﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين قال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اخصر مختصرات فصل

2
00:00:22.050 --> 00:00:32.050
وعيب نكاح ثلاثة انواع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله

3
00:00:32.050 --> 00:00:46.350
الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل اورد في هذا الفصل احكام عيوب النكاح ولنعلم ان عيوب النكاح تنقسم الى نوعين

4
00:00:47.300 --> 00:01:23.450
عيوب يثبت الخيار عند العلم بها مطلقا والنوع الثاني عيوب لا يثبت الخيار عند العلم بها الا اذا شرطت اذا العيوب نوعان عيوب اذا وجدت بعد الزواج وعلم بها فانه يثبت لي الطرف الاخر من الزوجين الخيار بين ان يفسخ وبين ان يسخط حقه

5
00:01:23.450 --> 00:01:45.550
ويبقي العقد ماضيا وهناك نوع اخر من العيوب العيوب التي لا هي عيوب نكاح لكنها لا تؤثر في فسخ العقد الا ان تكون مشروطة وسيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن هذين النوعين معا في هذا الفصل. وان كان اشار للنوع الثاني في اخر الفصل السابق لان لها

6
00:01:45.550 --> 00:02:06.900
ما حكم الشروط يقول الشيخ وعيوب او عيب نكاح ثلاثة انواع. قوله عيب نكاح هنا تكلم عن النوع الاول ولذا فاننا نقول عيب النكاح الذي يثبت به الخيار عند العلم بها عند العلم به سواء شرط او لم يشرط

7
00:02:07.050 --> 00:02:27.050
ولذا فان الصواب ان يزاد هذا القيد لكي نعلم ان المصنف انما تكلم عن النوع الاول من انواع عيوب النكاح لا عن جميع عيوب النكاح. قال وعيب النكاح ثلاثة انواع. هذا التقسيم اي كونه ثلاثة انواع. ذلك بالنظر لمن يوجد

8
00:02:27.050 --> 00:02:40.950
فيه العيب فتارة يوجد العيب في الرجل وتارة يوجد في المرأة وتارة يوجد فيهما معا اي جنسه يوجد في الرجل وجنسه يوجد في النساء. هذا الذي بنى عليه هذا التقسيم

9
00:02:41.450 --> 00:03:05.500
ويمكننا ان نقسم العيوب التي يثبت بها الفساد تقسيما اخر. فنقول عيوب تكون سابقة لعقد النكاح وعيوب يمكن ان تكون سابقة ويمكن ان تكون طارئة وهذا التقسيم باعتبار الطغيان وعدمه مؤثر في في الحكم كما سيأتي ان شاء الله. نعم

10
00:03:05.650 --> 00:03:24.150
نوع مختص بالرجل كجب وعنة نعم. قال النوع الاول نوع مختص بالرجل. فلا يوجد هذا العيب عند النساء وانما عند الرجال وهذا العيب متعلق بالة الرجل. قال الشيخ كجب وعنة. الجب هو قطع المذاكير

11
00:03:24.450 --> 00:03:41.250
سواء كانت خلقة لا يعني مقطوعة او بفعل فانه يعتبر عيبا من عيوب النكاح. لان الغرض من عقد النكاح  والمقصد هو الاستمتاع ولا يمكن ان يتحقق بدون مع وجود الجب

12
00:03:41.300 --> 00:03:58.450
والعنة هي وجود المذاكير لكن عدم القدرة على الوطء وان كان الرجل يشتهيه ليس العبرة ما في القلب وانما العبرة بالشيء الملموس. فمن كان غير قادر على الوطء فانه يسمى عنينا

13
00:03:58.450 --> 00:04:18.450
فهو مصاب بالعنة وهذا خاص بالرجل لانه متعلق بالته. نعم. ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق. نعم. قال الشيخ ونوع مختص بالمرأة اي لا يوجد في الرجل وهذه العيوب متعلق بالات المرأة قوله كسد فرج ورتق الكاف هنا للتشبيه يدلنا على

14
00:04:18.450 --> 00:04:36.300
لان العيوب متعددة وليست خاصة بهذين النوعين بل لها غيرها من هذه الانواع. نبدأ بهذه النوعين مع استدراك العمل المصنف فقوله كسد فرج اي لا يمكن معه الوطء. والسد يكون باشياء كثيرة

15
00:04:36.550 --> 00:04:58.300
والمصنف اطلق الوصف العام وهو السد وهذا جيد. فقد يكون بلحم قد يكون بعظم قد يكون اه امر اخر. الامور كثيرة التي يكون بها السد طيب قال ورتقن انتم تعلمون ان من معاني الحروف في الواو المغايرة فان العطف يقتضي المغايرة

16
00:04:58.450 --> 00:05:17.150
فمفهوم كلام المصنف ان الرتق غير سد الفرج وليس ذلك عند فقهائنا فان المعتمد عندهم ان الرتق احد صور سد الفرج. نص على ذلك المنتهى. فقال ان سد الفرج ان كان بابتداء

17
00:05:17.150 --> 00:05:37.150
الخلقة اساسا فهو رتق. وان كان طارئا فانه يكون قرنا. فتكون المرأة قرناء. وفي كلا الحالتين يسمى سدا بالفرج. اذا فقول المصنف ورتق قد نقول انه من باب عطف الخاص على العام. ممكن وهذا متجه

18
00:05:37.200 --> 00:06:00.600
ولكن العادة ان الواو دائما تكون للمغايرة. نعم. ونوع مشترك بينهما. مشترك يعني يمكن يوجد جنسه في الرجل وجنسه في المرأة جنون وجذام جنون هو فقد العقل والجذام هو المرض الذي يكون في الجلد ويمنع من المقاربة للمصاب بالجذام. وهو امر امراض كثيرة الجنون

19
00:06:00.600 --> 00:06:23.900
وكذلك امراض كثيرة. والعلماء يقولون ان الجنون هنا في هذا الباب ليس المقصود به المطبق فقط. بل حتى ولو كان متقطعا لان الرجل اذا تزوج امرأة تجن احيانا او المرأة اذا تزوجت رجلا يجن احيانا فان هذا الوصف في الرجل او في المرأة ينفر صاحبه منه ويجعله يمتنع منه

20
00:06:23.900 --> 00:06:42.250
فلذلك فان الجنون هنا يشمل المطبق والمتقطع. نعم فيفسخ بكل من ذلك بكل من ذلك اي بكل العيوب السابقة ومعنى قولنا انه يفسخ به يعني ان من كان له الحق

21
00:06:42.700 --> 00:07:01.750
فيجوز له ان يطلب الفسخ فيفسخ بذلك هذا معنى قولهم انه يفسخ يعني يطلب الفسخ طيب عندنا مسائل من الذي له الحق؟ ان كان العيب في الرجل في المرأة وان كان للمرأة العيب فالحق للرجل وهكذا

22
00:07:02.100 --> 00:07:18.400
ولا يفسخ الا بطلب ممن له الحق فلو لم يطلب فلا يفسخ. فلو جاء ولي المرأة ابوها او اقرباؤها او امها فليس لهم طلب الفسخ. بل لابد ان يكون بطلب صاحب الحق لانه متعلق بها

23
00:07:18.650 --> 00:07:50.050
الامر الثالث وهل سيأتيني فكرة المصنف؟ لكني اقدمه للفائدة ان الفسخات تنقسم الى قسمين فسوخات يمكن ان تكون بدون حكم حاكم وفسوخات لا تكون الا بحكم الحاكم وهو القاضي والظابط عند فقهائنا في التفريق بين الفسخ الذي يكون بحكم الحاكم والفسخ الذي لا يجوز من غير حكم حاكم

24
00:07:50.250 --> 00:08:19.850
وجود قاعدتين القاعدة الاولى ان يكون هذا الفسخ مختلفا فيه من حيث الحكم فبعض العلماء اثبته وبعض العلماء لم يثبته. فعندهم ان كل فسخ اختلف العلماء فيه فلا فلا النكاح به الا بحكم الحاكم لان حكم الحاكم يرفع الخلاف. فقد يقول الزوج انا ارى اجتهادا او تقليدا القول بعدم الفسخ او العكس

25
00:08:19.850 --> 00:08:35.900
المرأة فحينئذ لما كانت المسألة محتملة من حيث الاجتهاد نقول القاضي وانا اشير الى المحكمة. القاضي هو الذي يفسخ طيب القاعدة الثانية عندنا قالوا اذا كان مما يختلف في وجوده وعدمه

26
00:08:36.350 --> 00:08:58.850
فبعض الاوصاف يتردد ومنها العيوب فان بعض العيوب خفية فقد يقول الرجل اني لست عنينا وتقول زوجه بلى انه عنين فحين ذلك نقول ان ما تردد في وجوده وعدمه فلابد من الاثبات امام القاضي فلا فسخ الا امام القاضي. اذا عرفنا هذا القيد المهم وسنرجع له من كلام المصنف

27
00:08:59.200 --> 00:09:13.900
اذا قوله فيفسخ اي لا ابتداء بل بطلب من له الحق وبحكم قاضي حينما يحكم به في العيوب. هذا معنى قوله فيفسخ بكل من ذلك اي بكل من العيوب السابقة التي اوردها المصنف. ثم قال

28
00:09:13.900 --> 00:09:36.500
وانتبه لهذه المسألة فانها مهمة. قال ولو حدث بعد الدخول. هذي المسألة مهمة انتبهوا لها معنى الكلمة او هذه الجملة معناها ان كل عيب من عيوب النكاح التي يثبت بها الخيار لو وجدت بعد الدخول جاز للزوج الاخر الفسخ. فلو جن احد الزوجات

29
00:09:36.500 --> 00:09:56.000
جاز لصاحبه ان يفسخ لو اه مثلا اصيب بجذام اصيب ببرص وغير ذلك من العيوب التي تكون في احد الزوجين يجوز لصاحبه ان يفسخ عندنا في هذه الجملة مسألتان لفهم هذه المسألة

30
00:09:56.300 --> 00:10:16.650
اولا نقول قطعا ان هذه الجملة ليست على اطلاقها كيف ذلك؟ انظروا معي من الكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل ان هناك عيوب لا يمكن ان تطرأ الم نقل ان الرتق هو ما كان باصل الخلقة

31
00:10:16.850 --> 00:10:38.900
اذا فهناك عيوب لا يمكن ان تطرأ بل هي اساسا كلها موجودة قبل هذا واحد. ثانيا ان هناك عيوبا شبه اتفق العلماء على ان طريانها لا يفسخ به وهو العنة. كثير من الناس يتزوج ثم يصل لسن معين

32
00:10:38.900 --> 00:10:51.750
ثم بعد ذلك لا يستطيع ان يطأ زوجه نقول هذه عنة طارئة لا يفسخ بها لاجل عنة نعم قد فتضر المرأة من ترك الوطء هذا مسألة اخرى يد الفسوخات كثيرة جدا ابن

33
00:10:51.750 --> 00:11:09.850
ابن القيم اوصلها الى عشرين نوع من الفسوخات بين الزوجين فالعنة لا يفسخ بها اذا طرأت بعد العقد. ولذلك لو وطأ الرجل زوجه مرة واحدة بعد العقد ليس لها ان تفسخ بالعنة

34
00:11:10.550 --> 00:11:30.550
واضح مسألته؟ اذا نحن نقول انه قول المصنف ولو حدث بعد الدخول هذا ليس شاملا فان من العيوب ما لا يمكن طليانه ومن العيوب ما لا يفسخ به ولو طرا. ولذلك فان علمائنا المتأخرين لهم طريقتان فمنهم وهذا الذي مشى عليه بعض المتأخرين

35
00:11:30.550 --> 00:11:53.600
صحب العنقري في حاشيته عروض. فانه ذكر ان العيوب اذا كانت من العيوب المشتركة فسخ بها بها العقد اذا طرأت العيوب المشتركة كالجنون والجذام والبرص واما اذا كانت العيوب من العيوب الخاصة باحد الزوجين فلا يفسخ بها

36
00:11:54.000 --> 00:12:24.100
كالجب والعنة القرني مثلا وغير ذلك. والبخر اذا طرأ وهكذا  هذا ما يتعلق بالطريقة الاولى. بعض العلماء يقول لا وانما نذكر بعضها دون بعضها. ولذلك يقولون ومن طرأ عليه الجد جاز لزوجه ان تفسخ ولو كان بفعلها. لكن على العموم هناك طريقتان ذكرت لكم الطريقة الاولى. طيب المسألة الثانية عنده والاخيرة

37
00:12:24.100 --> 00:12:57.750
ان هناك فرقا بين الفسخ بالعيب الذي يكون قبل النكاح والفسخ بالعيب الذي يكون طارئا بعد الدخول ووجه الفرق بينهما ان من فسخ من الزوجين بعيب سابق فانه يرجع اذا كان الفاسق الزوج. واما اذا كان العيب طارئا فانه لا يرجع بالمهر

38
00:12:57.750 --> 00:13:13.200
لا يرجع بالمهر هذا القيد مهم جدا لكي نعرف الفرق بين قول المصنف فيفسخ بكل منها ولو حدث بعد الدخول فان ما حدث بعد الدخول نعم يفسخ به لكن لا يرجع فيه بالمهر

39
00:13:13.550 --> 00:13:29.200
واما ما كان قبل ذلك فيفسح فيرجع فيه بالمهر. نعم. لا بنحو عاما وطرش وقطع يد او رجل الا بشرط. نعم هذي هذا النوع الثاني من العيوب وهي العيوب التي لا يفسخ بها العقد ابتداء الا اذا كانت مشروطة

40
00:13:29.850 --> 00:13:49.850
الشرع لماذا؟ او الفقهاء لماذا؟ فرقوا بين نوع العيوب. لاننا لو اطلقنا ايها الافاضل قاعدة بعض اهل العلم وهي قاعدة قاصدية وليست علة. هناك فرق بين القاعدة المقاصدية هي حكمة. قد تكون منضبطة وقد تكون غير منضبطة. والكل يقول بها المقاصدية لكن قد لا

41
00:13:49.850 --> 00:14:02.800
بها الحكم وجودا وعدما. عندما قال بعض اهل العلم ان كل عيب يمنع من كمال الاستمتاع فانه يجوز فسخ العقد به. ولو لم يشرط كطريقة الشيخ تقيدي وتلميذه لو قلنا بهذا

42
00:14:02.950 --> 00:14:22.950
لما تصورت عدد القضايا التي يرفع الزوج على زوجه والزوجة على زوجها في طلب الفسخ بذلك. وليس من رأى كمن سمع. اسأل اي قاظ تعرفه كثيرا ما يرفع الرجال عن النساء وجدت فيها العيب الفلاني. هناك رجل رفع على امرأة دعوة ان فيها عيبا وما هو العيب الذي رأيته

43
00:14:22.950 --> 00:14:39.750
قال ان شعر جسدها كثير. فيداها وقدماها فيه شعر وهذا يمنع كمال الاستمتاع لو فتحنا الباب لرأيت عجائب واسأل من شئت من زملائك من القضاة. ولذلك تضييق العلماء نطاق العيوب التي يفسخ بها بدون شرط بما

44
00:14:39.750 --> 00:14:59.750
ورد به النص واعني بالنص قضاء الصحابة. فان اغلب هذه العيوب انما وردت عن عمر وغيره من الصحابة فجعلوا او فخصوا الحكم بمولد النص ما شابهه دون ما ما زاد دون مغايرة. فيدل ذلك على انه تضييق العيوب مناسب جدا في تصحيح العقود. وانفع لبقاء الزوجية. طيب

45
00:14:59.750 --> 00:15:19.750
اذا هذه الامور الثانية مثل العمى والطرش وغيره لا يفسخ بها العقد الا اذا كان قد اشترط. طيب تقول هذه عمياء صماء نقول انت المقصر. لان العمم لان العمى والطرش والصمم وقطع اليد والرجل. لو ارسلت

46
00:15:19.750 --> 00:15:39.750
صبيا صغيرا لينظر لهذه المرأة لعرفت ان هذه العيوب ظاهرة فيها بخلاف العيوب الثانية فانها تحت الثياب غالبها حتى البياض يكون تحت الثياب حتى الجنون قد يستطيع الناس يمنع الشخص من الظهور في وقته ذهاب عقله بل ان المجون احيانا وخاصة المعتوه ربما يجلس في بعض المجالس لا تستطيع معرفته الا بالكلام

47
00:15:40.700 --> 00:15:59.200
ولذلك هذه العيوب ظاهرة فهو مقصر الزوج بعدم السؤال والنظر ابتداء. نعم  قال رحمه الله ومن ثبتت عنته اجل سنة من حين من حين ترفعه الى الحاكم. نعم يقول ومن ثبتت عنته. قوله ومن ثبتت

48
00:15:59.200 --> 00:16:23.900
يعني ليس المقصود الثبوت بمعنى وجود البينة. لا. وانما المقصود بالعنة اذا ثبت عدم وطئه يعني اذا ثبت عدم وطئه فلو ثبت وطؤه لزوجه ولو مرة فليس بعلمي. فقال الشيخ ومن ثبتت عنته اجل سنة

49
00:16:23.900 --> 00:16:39.600
وهذه السنة القمرية عندهم وليست شمسية والفرق بينهما احد عشر يوما تبدأ هذه السنة يبدأ ضربها من حين ترفعه الى القاضي او الحاكم. فمن حين حكم الحاكم بها والترافع تبدأ المدة

50
00:16:40.500 --> 00:17:00.500
طيب ان ادعى الزوج انه قد وطئ وهي لم تقره على ذلك فيعرظ فتعرظ على النساء الثقات. فان كانت بكرا عرف ذلك ذهاب بكارتها وان كانت ثيبة فتعرفه النساء بامور اخرى. نعم. فان لم يطأ فيها فلها الفسخ. نعم فان لم يطأ في خلال هذه السنة

51
00:17:00.500 --> 00:17:17.500
ولم يستطع ان يثبت انه قد وطأ زوجته قبلها. قد يجلس الزوج مع زوجته سنتين او ثلاثة ثم ترفعه الى القاضي فنقول ان اثبت الزوج انه قد وطأها ولو مرة باقراره فلا يحكم بالفسخ للعلة

52
00:17:17.650 --> 00:17:34.250
ولكن ان لم يثبت ذلك واجل سنة فلم يطأها فانه حينئذ يفسخ القاضي. نعم. وخيار عيب على التراخي. نعم قول المصنف وخيار عيب على التراخي هذا ليس خاصا بالنكاح بل هو حتى في البيوعات

53
00:17:34.350 --> 00:17:54.350
عندنا هنا قاعدة ما الخيار الذي يكون على التراخي وما الخيار الذي يكون على الفور؟ كل خيار فسخ فهو على التراخي. وكل وخيار تمليك فهو على الفور. هذه قاعدة مطردة. خيار التمليك مثل الشفعة. فان الشفعة خيار تمليك. فهي

54
00:17:54.350 --> 00:18:16.450
كحل عقال كما جاء عندنا ابن ماجة. واما خيار الفسخ كخيارات العيوب وغيرها من وخيار الشرط فان خيار الشرط ايضا عن الفسخ على التخيير خيار فسخ فيكون على التراخي. طيب اذا عرفنا متى يكون الخيار على التراخي ومتى يكون على

55
00:18:16.450 --> 00:18:36.450
ماذا؟ على الفور. وعرفنا قاعدته. المسألة الثانية ما معنى قولنا؟ انه على التراخي. معنى قولنا ان الخيار على التراخي يعني ان الشخص اذا علم بالعيب ولم يطالب مباشرة بالفسخ وانما تأخر

56
00:18:36.450 --> 00:18:56.450
فيجوز له المطالبة به بعد ذلك. اما خيار الفور فمن حين يعلم يجب عليه ان يطالب به. عندنا في النكاح شيء على الفور وهو نفي الولد. نفي الولد ليس فسخا

57
00:18:56.450 --> 00:19:16.450
عقد وانما هو في الحقيقة ليس اثباتا له ابتداء. ولذلك يقولون ان الرجل اذا ولدت امرأته التي على فراش سواء كانت امة او زوجة واقر به او طال الامد ولم ينكره ليس له انكاره. سيأتينا في اللعان. طيب. اذا عرفنا هذه المسألة

58
00:19:16.450 --> 00:19:36.450
طيب خيار الشرط مثل خيار العيب. فلو ان زوجة اشترطت على زوجها شرطا ولم يف به فبقي خيارها على التراخي وقت ما تشاء ترفع الى المحكمة وتطلب الفسخ الا في حالة واحدة سيردها المصنف وهو اسقاط خيار العيب والشرط بشيء سيرده بعد قليل. نعم

59
00:19:36.450 --> 00:19:56.450
لكن يسقط بما يدل على الرضاء. قال لكن يسقط بما يدل على الرضا. هذه مسألة سارجع الى الرضا قليلا بعض المسائل العامة في الرضا التي قلتها في كتاب البيع ونكررها هنا لان الرضا واحد. يقول الشيخ ان خيار العيب ومثله خيار الشرط

60
00:19:56.450 --> 00:20:16.450
يسقط بامر بما يدل على الرضا والذي يدل على الرضا امران. اما القول الصريح بان تقول مرأة رضيت او يقول الرجل رضيت بها مجنونة او تقول رضيت به مجنونا او كذا. واللفظ اجل شيء على على الرضا لا شك

61
00:20:16.450 --> 00:20:36.450
لان اللفظ كاشف والرضا محله القلب. وانما الكاشف له القول. النوع الثاني الشيء الثاني الذي يكون كاشفا للرضا ويدل عليه هو الفعل. الفعل. طيب هذا الفعل في باب النكاح ما هو؟ قالوا من قبل

62
00:20:36.450 --> 00:21:06.450
زوج هو الوضع. ومن قبل الزوجة هو التمكين. فاذا علم الزوج بالعيب ثم وطأ زوجته سقط حقه بالفسخ. واذا علمت به ومكنت من نفسها سقط حقها ان لم يطأها قلت لك قبل قليل لابد ان يكون بعد العلم لم؟ لان هناك قاعدة مشهورة قالها الشافعي

63
00:21:06.450 --> 00:21:26.450
قالها احمد بعده او او بعض اصحاب احمد بعده. وهي قاعدة متفق عليها. وهي انه لا رضا الا بعد العلم لو قال رجل بعتك في البيع مثلا ما في هذا الكيس فقلت رضيت

64
00:21:26.450 --> 00:21:46.450
نقول رضاك هذا غير معتبر. لان من شرط الرضا العلم لا بد ان يكون المبيع معلوما. فعند تحقق العلم يتحقق الرضا يتحقق بالعلم ويتحقق بعدم الاكراه ايضا بمجموع الامرين. طيب اذا عرفنا الان الذي يسقط خيار الفسخ

65
00:21:46.450 --> 00:22:06.450
خيار العيب وخيار الشرط وهو الرظا اما بالقول او بالفعل وعرفنا الفعل من الرجل ما هو ومن المرأة بما يكون رظاها بالفعل انظروا استثناء من الاستثناء. تفضل. لا في عنة الا بقول. قال لا في عنة. انظروا معي. العنة عيب في الرجل ام في المرأة

66
00:22:06.450 --> 00:22:26.450
في الرجل اذا الخيار يثبت لمن؟ للمرأة. والمرأة خيارها تنفيه بالقول او بالفعل وفعلها ما هو التمكين وضحنا؟ طيب اذا المرأة هنا اصلا هي مأمورة بالتمكين في العلة لانها سنة كاملة يجب ان تمكن من نفسها

67
00:22:26.450 --> 00:22:46.450
فالتمكين منها هنا لا يسقط خيارها. طيب سؤال. نحن قلنا الم نقل ان الرضا بالفعل هو التمكين او الوطء لو وطئها زوجها نحن نقول لا يسقط الا بالقول هل يسقط ام لا؟ ما رأيكم؟ هو يقول لا

68
00:22:46.450 --> 00:23:06.450
يسقط خيار العنة الا بالقول كيف تقول يسقط؟ احسنت لانه اذا وطأها انتفى عيب العنة. لان العنة ولو وطئها مرة واحدة. طيب تفضل شيخ. ولا فسخ الا بحاجة. نعم. لا فسخ الا بحاكم هذه الجملة اه تحتمل الاطلاق

69
00:23:06.450 --> 00:23:26.450
هو ليس مراد وهو ليس مراد المصنف وتحتمل التقييد. لان الفسوق كما ذكرت لكم قبل نوعان. فسوخ بحكم حاكم يشترط له حكم الحاكم وفسوق لا يشترط له حكم الحاكم. فما ليس فيه خلاف بين اهل العلم وليس فيه خلاف في الوجود والعدم فلا يشترط له حكم حاكم. مثل ما

70
00:23:26.450 --> 00:23:49.400
فسخ النكاح لاعتاق الزوج مثل برير رضي الله عنها مع مغيث زوجها فانها اختارت هي من غير حكم حاكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد نكاحها. اذا فقوم المصنف ولا فسخ اي لا فسخ في العيب. ولا في الشرط الا بحكم حاكم. فيجب ان نقول ذلك

71
00:23:49.400 --> 00:24:09.400
طيب قول المصنف الا بحكم حاكم لان حكم الحاكم شرط لكن يستحب مع وجود مع حكم الحاكم حضور الزوج اذا كان الفسخ من الزوجة وحضور الزوجة اذا كان الفسخ من الزوج. فالحضور ليس بواجب وانما هو مستحب. مراعاة للخلاف

72
00:24:09.400 --> 00:24:29.400
ها هنا لهم طريقة خاصة بهم في مراعاة الخلاف. وهم يكثرون من مراعاة الخلاف وهذا من الورع. ولهم طريقة قريب من طريقة المالكية لكنها تفرق بينهما فرقا يسيرا. نعم. تفضل يا شيخ. فان فسخ قبل دخول فلا مهر. نعم. قال الشيخ فان فسخ

73
00:24:29.400 --> 00:24:49.400
اي النكاح قبل الدخول وقوله فان فسخ سواء كان بطلب من الزوجة او بطلب من الزوج لا فرق لعيب في الزوج او في الزوجة لا فرق فلا مهر مطلقا لانه آآ الفسخ ان كان من قبل الزوج. فانه لاجل عيب فيها وان كان

74
00:24:49.400 --> 00:25:09.400
الزوجة فانه بطلب منها وفي الحالتين ان كل فسخ يكون من جهة الزوجة فانه لا يثبت لها المهر فيه فحين اذ لا مهر. طيب هل تثبت فيه المتعة؟ نقول لا ليست بواجبة المتعة وانما هي مستحبة. وبعده لها الضمير يعود الى الدخول

75
00:25:09.400 --> 00:25:29.400
وما في حكم الدخول وهو الخلوة. وبعده لها المسمى يرجع به على مغيث نعم. وبعدها اي بعد الدخول لها المسمى بما استحل من فرجها قال يرجع اي يرجع به الزوج على مغر. اي على الذي غره. فقد يكون الذي غره وليها

76
00:25:29.400 --> 00:25:49.400
وقد يكون الذي غره الوكيل وقد يكون الذي غره غير ذلك. ولذلك فان هذه العيوب كامل المهر يذهب الزوجة كل المهر من تزوج امرأة وفيها مثلا رتق او فيها برص ثم فسخ العقد فكل المهر لها

77
00:25:49.400 --> 00:26:09.400
كاملا ولكن يجب على وليها اذا كان عالما بعيبها ان يبذل المهر للزوج ولذلك نقول ان الولي ليس دوره فقط صورة ايجاب في العقد ويقبل الزوج. بل له مسؤولية وعليه مسؤولية

78
00:26:09.400 --> 00:26:29.400
فهو بمثابة الوصل حلقة الوصل بين الزوج والزوجة. قد يكون الذي غار ليس الزوج وانما خاطب. الخطابة او الخطاب هذا الذي يصف الناس قال انها امرأة جميلة لا عيب فيها. ففوجئ بوجود احد العيوب او فوجئت المرأة بان في الزوج بعض العيوب فنقول ان هذا الوسيط او الوكيل

79
00:26:29.400 --> 00:26:49.400
هو الذي عليه رد المهر ويكون غارا. وتعرفون القاعدة المشهورة من القواعد الكلية ان الغارة ظامن الغار. وليس المغرور وانما الغار الذي غر غيره. نعم. ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا

80
00:26:49.400 --> 00:27:09.400
صحته نعم هذه الجملة وهي ان الكفار يقرون على انكحتهم وانكحة الكفار نوعان انكحة صحيحة في شرعنا وفي شرعهم او في دينهم فيقرون عليها. طبعا نحن نتكلم عن الكفار الذين لم يسلموا

81
00:27:09.400 --> 00:27:39.400
وهذا لا شك فيه. النوع الثاني ان تكون عقودهم التي تزوجوا بها صحيحة في دينهم باطلة عندنا مثل المجوس. فان المجوسي في دينه يجيز له ان يتزوج ببنته. وباخته ولذلك يعني معروف وما زال بقاء المجوس موجودون الى الان. فنقول انه لا يفرق بينهم. النوع الثالث من

82
00:27:39.400 --> 00:27:59.400
انكحت الكفار على كفرهم ما هو باطل في دينهم وفي ديننا. مثل ان يتزوج الكتابي امه او او بنته او اخته او احدا من محارمه. هذا في دينه باطل وفي ديننا باطل. فنفرق بينهما

83
00:27:59.400 --> 00:28:19.400
اذا كانت لنا ولاية عليه اذا فقول المصنف ويقر الكفار على انكحتهم ان اعتقدوا صحتها هذا صحيح. يعني هنا من باب يعني ليس من باب تتبع العلماء ولكن من باب تنشيط الذهن. ان الشخص اذا قرأ متنا يجتهد في تحليل الفاظه وهذا جيد

84
00:28:19.400 --> 00:28:39.400
قول المصنف على نكاح فاسد لا ادري هل قلت لكم قبل ام لا تعرفون تعلمون ان علمائنا يفرقون بين النكاح الفاسد هو الباطل اليس كذلك؟ فالباطل عندهم هو المجمع عليه. والفاسد المختلف فيه. هل قول

85
00:28:39.400 --> 00:28:59.400
يصنف ويقر الكفار على نكاح فاسد. مراده بالفاسد هنا الذي يقابل الباطل ام مراده بالفاسد مطلق ما ليس بصحيح نقول الثاني وهو مطلق ما ليس بصحيح. سواء كان فاسدا او باطلا. ولذلك لو عبر المصنف بالباطل

86
00:28:59.400 --> 00:29:23.900
لما احتجنا الى ان نقول ان الفاسد له استخدامان وهذا ادق في التعبير. نعم. وان اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقرا. نعم هذي المسألة في ان كافرين تزوج رجل وامرأة في كفرهم. ثم بعد ذلك اسلم نقول لها حالات. المصنف اختصر فيها جدا وذكر سورة واحدة

87
00:29:23.900 --> 00:29:43.900
على سبيل الايجاز نقول الحالة الاولى ان يكون نكاحهما باطلا في شرعنا فنقول نفرق بينهم مطلقا سواء كان اسلم معا او اسلم من غير معية. الحالة الثانية ان يكون نكاحهم صحيحا في شرعنا. فنقول ان كان نكاح

88
00:29:43.900 --> 00:29:59.500
صحيح صحيحا في شرعنا فله حالتان. اما ان يسلما معا فحين اذ نقول انا نكاحهم صحيح ويقر على نكاحهم الاول ولا يلزمون بتجديد النكاح. والصحابة رضوان الله عليهم اسلموا وهم متزوجون

89
00:29:59.500 --> 00:30:16.650
في الجاهلية ولم يثبت في حالة واحدة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتفريق بينهم او بتجديد عقد النكاح. فدل على انه سنة تقريرية واجماع فعلي. الحالة الثانية وهو اذا اسلم احدهما قبل الاخر

90
00:30:17.150 --> 00:30:40.900
فنقول ايضا تنقسم فان كان الزوج هو الذي اسلم وكانت الزوجة ذمية يهودية او نصرانية اي كتابية نقول يقر مطلقا لا يضر لانه يجوز الزواج بالكتابية. وان كان الزوج هو الذي لم يسلم او كانت الزوجة غير ذمية فنقول يفرق بينهما اذا انقضت العدة

91
00:30:42.050 --> 00:31:00.150
واضح فيصبح عقد النكاح بينهما موقوفا. الى حين انقضاء العدة فان انقضت عدتها سواء كان هو الذي اسلم او هي التي اسلمت ولم يسلم الزوج الاخر حكمن بالتفريق بينهما من حين الاسلام

92
00:31:00.150 --> 00:31:25.150
واضحة المسألة؟ اعيدها باختصار ان اسلما معا نرجع لها بعد قليل. ان لم يسلما معا بل اسلما احدهما دون الاخر. او تأخر اسلام احدهما على الثاني نقول يوقف عقد النكاح الى حين انتهاء عدتها ثلاث حيض كاملة. لماذا قلنا كاملة؟ سيأتينا انها لو اسلمت في اثناء

93
00:31:25.150 --> 00:31:43.250
شيظتها لم تحسب حيظتها. طيب هذه العدة بعد الحيض الثلاث ثم تغتسل بعدها. خلال هذه المدة ان اسلم الزوج او الزوجة الذي لم يسلم منهما في اثناء العقد نقول اقر. فيأخذ حكم المعية فيما لو اسلما معا

94
00:31:44.050 --> 00:32:00.750
وان لم يسلم حكمنا بان العقد قد انفسخ متى؟ من حين اسلام احدهما فتنقضي عدتها مباشرة. طيب هذه المسألة التي نعرفها. نرجع لمسألتنا التي اوردها المصنف. وسأزيد فيها قيودا. قول المصنف

95
00:32:00.750 --> 00:32:18.150
وان اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا. قوله وان اسلم الزوجان اي معا لانه اذا اسلم احدهما ودون الاخر فهي التي ذكرت لكم حكمها قبل قليل. والمرأة تباح اذا ما معناه؟ معناه انه العقد

96
00:32:18.150 --> 00:32:37.450
بينهما عقد يجيزه الشرع فليست ممن تحرم عليه. فليست اختا ولا اما ولا بنتا. اقرا اي اقر على زواجهما عندنا هنا مسألة اخيرة ما معنى ان يسلم معا؟ هل معنى ذلك ان ينطق بالشهادة في وقت واحد يقول معا لا اله الا الله

97
00:32:37.600 --> 00:32:57.600
وقد رأيت ذلك ففي بعض البلدان لم ارى لاني لم اذهب وانما سمعته من بعض الاخوة يقول ان بعض المراكز الاسلامية اذا جاءه الزوجان يريد ان الاسلام يقول قولا معا لا اله الا الله لكي يكون اسلم معا. نقول لا ليس كذلك. وانما يكونان قد اسلما معا فيما اذا

98
00:32:57.600 --> 00:33:22.700
لفظ احدهما بلفظ التوحيد قبل انقظاء الثاني من كلمته. فيقولان قد اسلما معا هذه صورة الصورة الثانية اذا كان قد اتى بلفظة التوحيد قبل التفرق من المجلس الذي هم فيه. فيكونان قد اسلما معا حين اذ

99
00:33:22.950 --> 00:33:44.850
طيب قال رحمه الله تعالى باب الصداقة مع باب الصداقة هو المهر والنحلة وهو واجب على المشهور من المذهب. لماذا قلت هو واجب على المشهور لان الرواية الثانية انه ركن في العقد. ركن فيه ويترتب عليها مسائل سنردها في محلها. يسن تسميته في العقد

100
00:33:44.850 --> 00:34:00.750
تخفيفه نعم قوله يسن تسميته في العقد اي ذكر مقداره. وتخفيفه بان يكون قليلا. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى مهرا بناته ونسائه عليه الصلاة والسلام. وكان مهر بناته اخف

101
00:34:00.800 --> 00:34:20.800
ولذلك من ظن ان بنته او موريته اكرم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه فقد ظلم نفسه بزيادته على مهرهم وعندنا مسألتان في هذي الجملة المسألة الاولى ان التخفيف ما المراد به؟ قالوا كل ما كان فيه تخفيف مؤنة فهو ايسر لقوله صلى الله عليه وسلم خيركن ايسركن

102
00:34:20.800 --> 00:34:47.100
كنا مؤنة لكن الافضل الا ينقص عن عشرة دراهم اقل من عشرة دراهم يعني هو خلاف السنة وخلاف الاولى. وكم عشرة الدراهم؟ الدرهم يعادل جرامان وخمسة وسبعين ولا سبعة خمسة وتسعين ولا سبعة وتسعين يا شيخ؟ سبعة وتسعين. سبعة وتسعين. وسبعة وتسعون في احد القولين. زين

103
00:34:47.100 --> 00:35:08.300
ثمان وسبعة وتسعون فاضرب في عشرة يكون كم؟ سبعة اه تسعة وعشرين جرام فاصلة سبعة. خلنا نقول ثلاثين جرام اه جرام الفضة في هذه الايام بريالين. رخيص الذهب والفضة نزلت مرة بريالين. اذا اقل ما يتزوج يعني ما دونه

104
00:35:08.300 --> 00:35:22.750
خلاف المستحب عند فقهائنا اقل من ستين ريال لا تجعله صداقا هذا المكروب هذا الذي منهي عنه واما اكثر الاعلى المستحب فهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوج به وهو نحو من خمس مئة

105
00:35:22.750 --> 00:35:47.700
نعم. وكل نعم تفضل طبعا مفهوم هذه الجملة في قوله يسن خلاف السنة تارة يكون خلاف اولى وتارة يكون مكروها والضابط فيه النقل والنص والعلما يقولون ان ترك التسمية وترك التخفيف وهو المغالاة فيه مكروه هنا مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغالوا. والمغالاة والنفي والنهي

106
00:35:47.700 --> 00:36:07.700
نحمله على اقل احواله وهو الكراهة. نعم. وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا. نعم هذي قاعدة الفقهاء ان كلما صح ثمنا او اجرة سواء كان دينا او عينا سواء كان معجلا او مؤجلا سواء كان منفعة او عينا فكل هذه تصح ان تكون اجرة او ثمنا

107
00:36:07.700 --> 00:36:25.200
فان لم يسمى او بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. طبعا هنا بس فائدة. ما الفرق بين قولهم؟ كل ما صح ثمنا وبين قولهم ما صح مثمنا  لماذا لم يعبروا بالمثمن؟ وانما عبروا بالثمن

108
00:36:25.700 --> 00:36:47.950
قول ما الفرق بين الثمن والمثمن؟ عندنا قاعدة واحدة وهي سهلة جدا جدا جدا بل بحرف واحد ان استطعت ان تقول من يذكرها من اخواننا؟ سم الشيخ احسنت بيض الله وجهك كما تفضل اخونا جزاه الله خير الشيخ وهو ان الفرق بين الثمن والمثمن اهم قاعدة عندنا دخول الباب

109
00:36:48.100 --> 00:37:06.300
فما دخل علي فما دخلت عليه الباء فهو ثمن وما لم تدخل عليه الباء فهو مثند. هذه اهم قاعدة للتفريق بينهما. نحتاجها في السلم ونحتاجها في غيره الثمن لماذا عبروا بهم؟ نقول لان الثمن هو الذي يكثر فيه النقد

110
00:37:06.600 --> 00:37:21.800
واما المثمن فليس بنقد الا في الصرف وحينما كان اغلب المهرف نقدا فالانسب ان يمثل بالثمن لا بالمثمن. فان لم يسمى قال الشيخ فان لم يسمى اي لم يسمى المهر وهي المفوضة

111
00:37:21.800 --> 00:37:45.600
قيل ان شاء الله حديث فيها او بطلت التسمية بطلت التسمية لالغاء الشارع له لكونه محرما او لثبوت انه مال او لكونه مجهولا فيه غرر او معدوما او غير ذلك من الاسباب كلها تكون بطلان التسمية قال وجب مهر المثل وسيأتي بالعقد اي من حين التعاقد وان لم يدخل بها

112
00:37:45.600 --> 00:38:10.300
نعم. وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحة. نعم يقول الشيخ وان تزوجها الرجل تزوج امرأة وقالت له او قال وليها نقول قال وليها الذي هو الاب. جاء ولي فقال زوجتك على الفين. الف لها والف لي. نقول صح. ما الذي صح؟ صح العقد

113
00:38:10.300 --> 00:38:34.050
وصح المهر وكان الالفان جميعا مهرا. وهذا معنى قوله صح اي صح العقد وصح المهر. اي التسمية فيه كانت الالفان جميعا مهر. طيب ماذا نفعل بالالف الثانية؟ الف تأخذها هي والالف الثاني يأخذها ابوها لان الاب يجوز له ان يتملك من مال بنته من غير اذنها

114
00:38:34.050 --> 00:38:54.200
لكن بشرط لا يثبت ملكه على هذه الالف الا بشرط الذي ذكرناه في الهبة وهو ان يقبض المال بنية التملك تذكرون ذكرناها في قضية انت ومالك لابيك. فاذا قبض الاب المال اللي هو الالف الثانية بنية

115
00:38:54.200 --> 00:39:19.900
لا بنية ان يعطيها اياه اصبح ملكا له والالف الاخرى قبضها فيكون ملكا لابنته. طيب. فلو طلق قبل دخول رجع بالفها ولا شيء على الاب طلق قبل دخول قبل ان يدخل بها سواء قبض الاب الالفين او الفه هو او لم يقبض شيئا رجع بالفها. قوله رجع

116
00:39:19.900 --> 00:39:36.650
اي رجع الزوج بالفها اي بالالف التي تحت يدها. التي قبضتها. ولم يرجع على الاب لماذا؟ انتبهوا معي هذي مسألة تحتاج الى فقط هي سهلة جدا جدا جدا لكن تحتاج الى تركيز

117
00:39:37.100 --> 00:40:02.000
المهر كم؟ الفان اذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وكان الطلاق من جهته هو فما الذي يجب؟ نصف المهر. طيب هي قبضت الالفين يرجع عليها بكم؟ بالف هذه الصورة العادية والف لها. طيب المهر في الصورة ذكرناها قبل قليل الفان. الف قبضته

118
00:40:02.000 --> 00:40:22.000
وهي والف قبضها ابوها. فكانت في حيازة ابيها وملك لابيها. هل نقول يرجع الزوج عليها فقط بالالف ام يرجع عليها بخمس مئة وعلى الاب بخمس مئة؟ نقول لا يرجع عليها فقط. لان حقيقة الالف الثانية انها انها لها

119
00:40:22.000 --> 00:40:47.450
ثم ملكها ابوها منها  فهي ليست ابتداء ملكها من الزوج وانما ملكها ابوها منها وسيأتي فرق هذه المسألة في المسألة التي بعدها قال ولا شيء عن الاب لهما يعني لا يرجع على الزوج يعطي الزوج خمس مئة ولا يعطي بنته خمس مئة. بل الالف له ان شاء يكرمهم فحسن. نعم. وان شرط

120
00:40:47.450 --> 00:41:04.400
الاب شيء فالكل لها ويصح تأجيله. نعم. قال الشيخ وان شرط لغير الاب. جاء اخوها قال زوجتك اختي على الفين الف لها والف لي. نقول صح العقد صح المهر لكن لم يصح الشرط

121
00:41:04.550 --> 00:41:25.300
فالشرط باطل فتكون الالفان كلها لها. لماذا؟ لان المهر لا يثبت الا بالعقد. فاذا ثبت بالعقد فلها الالفان ولا يجوز لغير الاب ان يأخذ من مالها شيء فيجب على وليها

122
00:41:25.700 --> 00:41:44.950
كائنا من كان ان يرد لها الالفين كاملة وهذا معنى قوله وان شرط بغير الاب شيء فالكل لها. فيصح التسمية للمهر ويبطل الشر  فليس له اي استفتاء هذا الشر لكن ان طابت نفسها واعطت اخاها عمها جارها من شاءت امها

123
00:41:45.000 --> 00:42:05.000
فهذا جائز. نعم. وان اطلق ويصح تأجيله. نعم. ويصح تأجيله. اي ويصح تأجيل المهر. وهذه مسألة جديدة المهر يصح ان يكون حالا ويصح ان يكون مؤجلا قلنا كل ما صح ثمنا. الثمن يصح مؤجل بيع التقسيط. هذا مؤجل فيصح كذلك ان يكون مؤجلا. نعم

124
00:42:05.000 --> 00:42:25.000
متى يكون التأجير؟ قد يؤجل يقول اعطيك المهر بعد شهر بعد اسبوعين بعد سنة بعد سنتين وهكذا. وان اطلق الاجل فمحله طرقة قال وان اطلق الاجل قال الف مؤجلة والف مؤخرة يسمونه مؤخر الصداق واطلق ايش معنى اطلق؟ يعني لم يقيده لا بصفة

125
00:42:25.000 --> 00:42:41.850
ولا بامد لم يقل لحين تلدين او لحين يأتي شهر رمضان او كذا وانما اطلق قال مؤخر الصداق وسكت قال فمحله ما معنى قوله فمحله؟ اي حلول حلول الاجل الفرقة

126
00:42:42.150 --> 00:43:04.100
اي فرقة بين الزوجين آآ المراد بذلك اي حيث فارق الزوج زوجته  وان اردت ان تكون العبارة ادق فقل الفرقة البائنة. لماذا نقول هذا لان الرجل اذا طلق امرأته طلاقا رجعيا

127
00:43:04.900 --> 00:43:25.000
فلا تثبتوا مؤخر الصداق الا اذا انقضت عدتها. فتكون بائنة حين ذاك بينونة صغرى. واضحة المسألة طيب اذا مراد المصنف بالفرقة اي الفرقة التي تكون قد بانت فيها. لا مطلق الفرقة بالطلاق. طيب ما هي التي تكون بها الفرقة

128
00:43:25.000 --> 00:43:40.500
الاولى البنونة الكبرى رجل تزوج امرأة على الفين الف حالة والف مؤجلة وسكت. فطلقها بينونة كبرى ما معنى قول بينونة كبرى ثلاث من حين تلفظ بالطلاق وجبت لها مؤخر الصدق

129
00:43:40.900 --> 00:44:00.150
الحالة الثانية الفرقة بالوفاة من حين مات وجب لها مؤخر الصداق كيف تأخذ مؤخر الصداق اذا مات  من التركة يعتبر دين يعتبر دينا في ذمته قبل قسمة قبل الوصية وقبل القسمة تأخذ مؤخر الصدقة. الحالة

130
00:44:00.150 --> 00:44:24.350
الثالثة اذا فسخت النكاح هي بطلب منها او بفسخ من الحاكم. فمن حين الفسخ حل ولو لم تنقض العدة. الرابعة في الخلع وسيأتينا. الخامسة اذا كان طلاقا رجعيا فلا تحل الا بعد انقضاء العدة. انا اتيت بالصور كلها لكي نفهم الخامسة فقط

131
00:44:24.350 --> 00:44:55.500
طيب قال وتملكه طبعا هنا بس فائدة فائدة نحن قلنا اذا اطلق الاجل فمحله ماذا الفرقة. هذا يجب ان نقيده. هذا حيث لم يكن هناك عرف. لان عرف عرف بعض البلدان كبعض البلدان الشامية الان في زماننا وقديما او في بعض البلدان قديما عقابنا قرنين ونحوها وما زال قائما هذا العرف بعض البلدان الشامية انه اذا قال الزوج

132
00:44:55.500 --> 00:45:15.500
في عقد النكاح تزوجت المرأة على الف حالة والف مؤجلة ان المراد بالمؤجل الى حين الدخول. ولذا فان المفتي لا يجوز له ان يفتي احدا الا وقد عرف عرفه. عرف عرفه. عرف اي علم عرفه من العرف

133
00:45:15.500 --> 00:45:36.250
قال ابن عابدين في رسم المفتي ولربما كان المرء عالما بكتب ظاهر رواية او نقل عن غيره فاذا دخل بلدا لا يجوز له ان يفتي فيه حتى معرفة عرفان فمن لم يعرف عرف اهل بلد اخطأ مثل هذه المسألة. فبعض البلدان لهم عرف خاص بهم والمعروف عرفا

134
00:45:36.250 --> 00:45:56.250
المشروط شرطا. نعم. ويصح تفويض بضع بان يزوج اب ابنته المجبرة او ولي غيرها باذنها بلا مهر نعم. احكي على ما شاء تو شاء فلان. نعم بدأ المصنف يتكلم عن التفويض. والتفويض في المهر هو الذي يسمى الاهمال اي اهمال ذكره لان التفويض

135
00:45:56.250 --> 00:46:16.250
نأخذ من الاهمال فمهمل ذكره اي لم يذكر. ان عمدا او نسيانا. طيب هذا التفويض المرأة اذا فوظ عقد نكاحها فوضت في المهر فانها تسمى مفوضة او مفوضة اسم فاعل او اسم مفعول وكلاهما صحيح

136
00:46:16.250 --> 00:46:46.250
طيب هذا التفويض ينقسم الى قسمين تفويض بضع والنوع الثاني تفويض وقد اورد المصنف النوعين معا. بدأ بالاول وقال ويصح تفويض بضع وهذا هو النوع الاول وهو الاغلب الذي اذا اطلق على التفويض فانه يقصد به. قال بان يزوج اب بنته المجبرة. لان ولاية الاجبار خاصة للاب

137
00:46:46.250 --> 00:47:06.250
طفنا ان المجبرة هي البكر والصغيرة دون تسع لا مطلق الصغيرة بل الصغيرة دون تسع فان من كانت في الصغر في باب النكاح يختلف عن الصغر في باب الصلاة والعبادات. دائما اذا قلنا الصغر في باب النكاح والمراد به بنت تسع. طيب وعند الرجل على المذهب عشر. الرجل الصغير دون عشر

138
00:47:06.450 --> 00:47:30.650
والمرأة بنت تسع واما الشافعي فالرجل والمرأة سواء تسع. نعم. قال بان يزوج اب بنته المجبرة او ولي غيرها باذنه لانها ليست بمجبر لا تزوجها باذنها بلا مهر انتبهوا معي في كلمة بلا مهر هي مهمة. ما معنى قولنا بلا مهر؟ تحتمل امرين. الامر الاول بلا مهر مذكور

139
00:47:30.650 --> 00:47:59.250
بلا مهر مذكور فيسكت عن التسمية. زوجتك ابنتي قبلت سكت لم يذكروا كم مقدار المهر. فحينئذ نقول هذا لم يذكر فيه مفوضة بلا مهل مذكور. الصورة الثانية  بلا مهر بمعنى النفي بان كان منفيا المهر فيه

140
00:47:59.650 --> 00:48:17.000
فيقول زوجتك ابنتي بلا مهر لا اريد منك مهرا فقوله بلا مهر اي ينص على نفي المهر. الحالة الاولى بلا مهر مذكور. والحالة الثانية بنفي المهر يكون قوله بلا مهر اي النص على النفي

141
00:48:17.050 --> 00:48:41.550
نفي بلا مهر بيننا. فعلى المشهور ان قوله ان المهر المنفي حكمه حكم المسكوت فيكون من باب التفويض في البضع تفويض بضع وقلت المشهور لماذا؟ لنكتة ان نعرف هذه النكتة. قلت لكم في اول هذا الباب باب الصداق ان بعضا من فقهائنا وهو الرواية الثانية يقولون ان الصداق ركن

142
00:48:42.650 --> 00:49:02.650
الركن هو جزء من الماهية اذا انتفى انتفت الماهية. فحينئذ على الرواية الثانية ان اتفقا على ان لا مهر بينهما فالعقد باطل الشغار على ذلك. فقالوا ان حديث الشغار محمول على نفي المهر. اذا فيكون المهر ركنا. وهذه الرواية الثانية مذهب احمد واختيار الشيخ تقيدي. فقط الفائدة

143
00:49:02.650 --> 00:49:22.650
ما قلتها وان كانت على غير طريقة الشرح لكي يعرف طالب العلم اننا عندما نقول هذا واجب او نقول هذا ركن ليست عبثا وانما بناء على اصل شرعي ودليل وينبني عليها حكم. فعبارات الفقهاء في الغالب دقيقة. نعم. ويجب لها بعقد مهر مثلها

144
00:49:22.650 --> 00:49:52.900
قال الشيخ فعك على ما شاءت او شاء فلان. قوله تعالى هنا الكاف هذه ليست للتشبيه وانما عفوا ليست للتمثيل. وانما للتشبيه. ليست للتمثيل وانما لو قلنا انها للتمثيل لكان قول المصنف على ما شاءت او شاء فلان هي من صور

145
00:49:52.900 --> 00:50:13.150
تفويض البضع وليس هذا مراد المصنف. وانما اذا قال ولي المهر على ما شاءت او قال على ما شاء فلان  فان هذا ليس تفويضا للبضع. وانما هو تفويض للمهر فهو تفويض مهر

146
00:50:14.200 --> 00:50:36.400
ولذلك نقول ان الكاف هنا كاف تشبيه لا كاف تمثيل فكأنه يقول ان تفويض الوضع حكمه حكم تفويض المهر طبعا عبارة المصنف نحن نحاول ان نتلمس له عذرا بهذا التوجيه. والا الاصلح ان يقول التفويض نوعان التفويض بوضع وتفحيض وتفويض مهر وهذه

147
00:50:36.400 --> 00:50:49.600
كذا وهذي كذا منتهين لكن يعني من باب تنشيط الذهن طيب قوله ما شاءت بان يقول على ما شاءت الزوجة او شاء فلان قد يكون فلان هذا هو الزوج او قد يكون

148
00:50:49.600 --> 00:51:09.600
او قد يكون اجنبيا. فحين اذ نقول ان هذه المشيئة مجهولة. قدر عرف المهر ومن علق به لكنه مجهول والمجهول كالمعدوم فحكمه حكم تفويض المهر اي لم يسمى فهذه المشيئة المعلقة على المشيئة ملغية فحينئذ يثبت لها مهر مثلها

149
00:51:09.600 --> 00:51:30.500
طبعا التسمية للفائدة متى تكون؟ قد تكون تسمية المهر قبل العقد ولا يوجد ما يدل على انتفائه او يكون في اثناء العقد  او يكون في مجلس التعاقد هذه اوقات التسمية الثلاثة. تفضل. ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول نعم

150
00:51:30.500 --> 00:51:47.450
كره المصنف وهو قوله ويجب لها بعقد مهر مثل  اي في المفوضة يجب لها مهر المثل وسيأتي ان شاء الله ما معناه قوله ويستقر بدخول هكذا كل مهر فان المهر يثبت

151
00:51:47.450 --> 00:52:21.500
المرأة ملك المهر من حين العقد ولا يستقر الا بالدخول. سؤال المشروط في الزكاة تمام الملك والاستقرار الملك. استقرار الملك. لا تمام الملك المشروط تمام الملكي. الملك وتمامه. طيب. الفقهاء هناك ذكروا ان المهر

152
00:52:21.500 --> 00:52:51.100
يجب على الزوجة زكاته ولو لم يحل الاجل ونحن هنا قلنا انه لم يستقر الا بدخول المهر كله فكيف يكون ذلك نقول انه وجب بالعقد واستقر بالدخول والزكاة متعلقة بالتمام. نعم. وان مات احدهما الشرح شوي. نعم

153
00:52:51.100 --> 00:53:11.100
وان مات احدهما قبل دخول وفرض ورثه الاخر. نعم لانه زوج له. ولها مهر نسائها كامها وعمتها وخالتها. نعم مهر نسائها آآ يعني امران نساؤها من القرابة من الجهتين من جهة ابيها وامها والامر الثاني قول نسائها اي النساء اللاتي

154
00:53:11.100 --> 00:53:29.400
لتساويها في السن وفي الجمال وفي البكارة او الثيوبة ونحو ذلك والتعليم وغيره ونحو ذلك وانطلقت قبلهما لم يكن لها عليه الا المتعة. نعم انطلقت قبل طلقت. اي طلقت الزوجة قبلهما اي قبل

155
00:53:29.400 --> 00:53:49.000
الدخول وقبل الفرض وهو التسمية لم يكن لها اي للزوجة عليه اي على الزوج المطلق الا المتعة. لانه لا يوجد هناك مهر مسمم فيتنصف وقد قال الله عز وجل اه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة

156
00:53:49.100 --> 00:54:09.250
فمتعوهن على قدره وعلى المقتدر قدره. فمتعوهن اي المتعة الواجبة. المتعة تارة تكون واجبة وتارة تكون مندوبة المتعة تكون واجبة بوجود شرطين. ان تكون المرأة لم يفرظ لها بمعنى انها تكون مفوضة. والشرط الثاني

157
00:54:09.300 --> 00:54:31.650
ان يطلقها زوجها قبل الدخول. فهذه تجب لها المتعة متعة الطلاق الامر وما عدا هذا هذه الحالة فان المتعة مندوبة وليست بواجبة هي سنة وليست بواجبة. وهي بقدر يسره وعسره. نعم بقدر يسر الزوج وحده لا لا بيسر الزوجة وانما بقدر يسر الزوج وحده

158
00:54:31.650 --> 00:54:51.650
اه اعلاه للموسر ذكروا قديما ان يعطي الزوجة خادما. واقله ان يعطيها كسوة تصلح الصلاة بان تكون ساترة لما يجب ستره من المرأة في الصلاة. وان زاد فهو حسن. فهو حسن ولا شك. ويجب

159
00:54:51.650 --> 00:55:16.150
مثلي من وطأت بشبهة او زنا كرها. نعم. يقول الشيخ ان المرأة اذا وطأت بشبهة ظنها زوجة له والشبهة نوعان عندهم شبهة عقد وشبهة فعل. شبهة عقد اه بان عقد يظن ان هذا العقد صحيح. وشبهة اه فعل دخل في الى بيته فوجد

160
00:55:16.150 --> 00:55:36.150
على فراشه امرأة وظن ان هذه المرأة هي زوجته فوطئها فبانت ليست زوجة له. هذا يعني شبهة فعله. قال وجب وجب لهذه المرأة المهر. وكذلك اذا زنا بها كرها. اي من غير رضاها فانه يجب لها مهر مثلها

161
00:55:36.150 --> 00:55:56.150
قضى به الصحابة. نعم. لا ارش بكارة معه. قال لا ارش بكارة. ارشو البكارة هو فرق المهر بين البكر والثيب فكم مهر البكر لنقل مئة ومهر الثيب لنقل مثلا لنقل خمسين مثلا لا مظى خمسين عشان ما يكون نقول ستين فالفرق بينهما كم

162
00:55:56.150 --> 00:56:16.150
اربعين هذا عرش البكارة. عرش البكارة لا يثبت في وطأ الشبهة ووطء الزنا. وانما يثبت في وطأ الامة فمن وطأ امة ثبت لها ارش البكارة واما الحرة فان وطأت بشبهة او بزنا مكرهة فانما يثبت لها المهر واما ان وطئت

163
00:56:16.150 --> 00:56:36.150
بي اه وطأت بمطاوعة فلا شيء لها. يثبت عرش البكارة الحرة في حالة واحدة. وهو واذا ازيلت البكارة بغير وطئ. كان يزيله بان يضربها بشيء فيزيل بكارتها به. او بعصا او بنحو

164
00:56:36.150 --> 00:56:56.150
لذلك فيثبت لها عرش البكارة ولا يثبت لها مهر. نعم. ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا بالاجماع. اجمع اهل العلم على ان ان المرأة اذا كان لها مهر حال فيجوز لها ان تمتنع من زوجها. وسيأتينا ان شاء الله في العشرة ما معنى الامتناع؟ باجماع حتى تقبض مهرها الحال

165
00:56:56.150 --> 00:57:16.150
لا لا اذا حل قبل تسليم او تبرعت يعني لا اذا حل المهر المؤجل قبل التسليم رجل تزوج امرأته او على ان يعطيها الفا بعد شهر. ولكن لم يدخل بها الا بعد حلول الاجل. اي بعد الشهر جاء من سفره. فقال

166
00:57:16.150 --> 00:57:36.750
يعني اريدك يعني التمكين فامتنعت قالت لا حتى تعطيني المهر. قال المهر مؤجل. قالت قد حل قبل اسبوع. نقول ليس لها ذلك فيجب لها ان تبذل نفسها. نعم. قال او تبرعت بتسليم نفسها ولو مرة واحدة. فانه ليس لها ان تمتنع بعد ذلك لانها اسقطت حقها. وان اعسر بها

167
00:57:36.750 --> 00:57:56.750
اللي ينفلها الفسخ بحاكم. نعم هذا هو الاعسار بالمهر وهو احد انواع الفسخ. ولا فسخ فيه الا بحاكم لسببين. السبب الاول انه معسر وهذا في وجوده الامر الثاني ان الفسخ بالاعسار فيه خلاف بين اهل العلم على قولين. ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطأ في فرج

168
00:57:56.750 --> 00:58:14.250
ولو دبر نعم يقول ان المسمى المهر المسمى يثبت كله بموت احد الزوجين او قتل احدهما الاخر. او وطأ الزوج زوجه في فرج. ولو وطئها الوطأ المحرم وهو الدبر. فان قال امرؤ

169
00:58:14.250 --> 00:58:30.600
ان القاعدة عند علماء ان المحرم لا يترتب عليه اثره لماذا قلنا هنا ان الوطء في الدبر يثبت به المهر؟ نقول لان هذا ليس من باب الحكم وانما من باب

170
00:58:30.600 --> 00:58:50.600
تعليق على الوصف فحينئذ يكون من الاحكام الوضعية. والاحكام الوضعية هي من الامور التي لا تتعلق بالاباحة والحرمة في الاتلافات سبب. وكذلك الوطء سبب. فكل وطء للزوجة سواء كان مباحا وهو في الفرج. في القبل او

171
00:58:50.600 --> 00:59:10.600
محرمة في الدبر فانه يستقر به المهر. لان هذا من باب التعليق الاسباب بالاسباب وهي الاحكام الوضعية وهذه لا يشترط لها النية ولا يشترط فيها الابادة قال وخلوة اي ان الخلوة تثبت بها المهر لانه قضى الخلفاء الاربعة انه اذا ارخيت الستر واغلقت الابواب فقد ثبتت العدة

172
00:59:10.600 --> 00:59:30.550
واستقر المهر وهذا عليه قضاء الصحابة رضوان الله عليهم فهي كان اجماعا منهم. انظر معي. هذه مسألة مهمة الخلوة نحتاجها في باب الطهارة ونحتاجها في باب النكاح ونحتاجها في باب الصداق ونحتاجها في باب العدد ونحتاجها في غير ذلك من الابواب

173
00:59:32.950 --> 00:59:54.550
انا قلت في باب الطهارة لماذا؟ الخلوة في باب مع الماء وامرأة. ما معنى الخلوة؟ قالوا الخلوة هو وجود قيدين اجتماع الرجل بالمرأة من غير مشارك ومن غير ناظر يعني رائن

174
00:59:54.900 --> 01:00:11.450
فاذا وجد هذان القيدان عدم وجود المشارك وعدم وجود الرائي فهي خلوة سواء كان المكان مغلقا او مفتوحا اذا انتفى هذان شيئان فهو خلوة طيب نبدأ بالاول عدم وجود المشارك الا يكون معهم احد

175
01:00:12.650 --> 01:00:33.400
قالوا وهذا الاحد لابد ان يكون مميزا واما ان كان دون التمييز فلا عبرة به. وهذا معنى قوله وخلوة عن مميز اذا ما معنى قوله عن مميز؟ اي الا يكون معهم مشارك مميزا فما فوق. ذكرناه انثى

176
01:00:33.800 --> 01:00:53.600
واما من كان دون سن التمييز فوجوده كعدمه لانه لا نية له ولا يفقه والاصح عندنا في التمييز انه يختلف بالابواب فليس دائما بالست او السبع فان التمييز في باب النكاح يكون يعرف مثل هذه الامور فيكون مميزا فلو ان رجلا خلا بامرأة ومعهما رضيع

177
01:00:53.600 --> 01:01:17.400
فنقول يعتبر خلوة. القيد الثاني نأخذه بسرعة وهو عدم ايش؟ الرائي. فلو ان رجلا كان مع امرأة وحدهما ويمشيان في ساحة الحرم وقد عقد عليها هل يكون ذلك خلوة؟ لا. او كان في مكان والباب مفتوح والناس ينظرون لهم. هل يكون خلوة؟ لا

178
01:01:17.700 --> 01:01:37.700
فلا يكون الخلوة مع وجود الرائي كان يكون زجاج او باب مفتوح اذا ارخيت الستر واغلقت الابواب. قوله ممن يطأ مثله اي الزوج الذي خلا والزوجة التي خلي بها ان يكون ممن يوطأ مثله. بمعنى الا يكون صغيرا. سؤال اجبته قبل قليل

179
01:01:37.700 --> 01:01:56.350
من هو الذي يوطأ مثله؟ او يطأ مثله. الذكر ابن عشر احسنت شيخنا. والانثى بنت تسعين. ذكرناها قبل قليل ولذلك باب الصغير عندنا واحد الفقهاء قاعدة مطردة. قال مع علمه علمه بماذا؟ بالحكم ام بالحال

180
01:01:56.550 --> 01:02:14.450
علمه بالحال لا علمه بالحكم العبرة بالعلم بالحال بمعنى ان يكون الرجل في مكان اي في خلوة ويعلم ان الزوجة فيه حاضرة او هي تعلم بحضوره هذا معناه اهل العلم. ان لم تمنعه اي ان لم

181
01:02:14.850 --> 01:02:28.500
وتمنعه من ذلك فيكون من باب الامتناع الفعلي منها. اي من الوطء ونحوه نعم. وطلاق في مرض موت احدهما وطلاق في مرض موت احدهما اه هذه مسألة سنرجع لها ان شاء الله في نهاية الدرس

182
01:02:28.900 --> 01:02:42.450
الرجل اذا طلق امرأته في مرضه المخوف. على الاذان يعني قبله بعشر دقائق لان عندنا درس سنرجع وراه هناك احد المشايخ سيكون هنا. سنحن سنرجع في الخلف الكرسي رقم عشرة بعد المغرب. طيب

183
01:02:42.500 --> 01:02:57.750
انظروا معي الرجل اذا طلق امرأته في مرضه المخوف فانه يثبت لها المهر كاملا لانها فرقة قضى بذلك عثمان رضي الله عنه حينما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماظر

184
01:02:58.000 --> 01:03:17.250
وهذا الذي يسمى عند العلماء بطلاق ماذا؟ الفار من غير همس ليس الفقر وانما الفار اي الذي طلق زوجته قرا من توريثها الظن بالصحابة انهم لم يقصدوا ذلك وانما نزل الاغلب

185
01:03:17.850 --> 01:03:41.300
وليس المظنة هنا وانما نقول عفوا وانما نزل الاكثر وليس الاغلب وانما نزل الاكثر منزلة الكل فاكثر الناس انما يطلق في مرضه في مرضه لاجل لاجل لاجل حرمانها من الارث. وهذا كثير جدا جدا جدا. يعني لا تتصور عدد القضايا فيه. ولم اكن نعبر بالمظنة لان الظن

186
01:03:41.300 --> 01:03:54.250
بالعشرة رضوان الله عليهم ان لا يكون هذا قصده ولذلك نعبر في القاعدة الثانية تنزيل الاكثر منزلة الكل. احتراما للصحابة رضوان الله عليهم واحترام الصحابة واجب. على طالب العلم خصوصا

187
01:03:54.350 --> 01:04:25.400
طيب هذه القاعدة نقول ان الطلاق يقع ويثبت المهرة للمرأة مهرها كاملا لانها فرقة وهل ترثه ام لا؟ العلما يقولون ترثه وان مات وان انقضت عدتها ترثه ان مات وان انقضت عدتها ما لم تتزوج صح ولا لا؟ امس سألتكم سؤالا فلم يجبني احد لان ارسل لي احدهم جوابا ولم يكن صحيحا

188
01:04:25.950 --> 01:04:53.300
متى يرث الرجل ثمان نسوة؟ هنا جوابها. تعرف الجواب؟ انت عرفتها قبل ولا الان؟ لا لا حظرتها جيد الصورة الوحيدة التي يرث الرجل اكثر من اربع نسوة هذه الصورة الجائزة جزاك الله خيرا وغفر الله ذنبك وفقهنا واياك في شرعه. امين. طيب. الصورة هي ماذا؟ ان يكون للرجل

189
01:04:53.300 --> 01:05:16.650
اربع نسوة ثم في مرضه المخوف طلقهن طلاقا باتا. الطلقة الثالثة ثم بعد ذلك تزوج اربعا الطلاق البات صحيح ولا ليس بصحيح؟ صحيح. وهو بات لانه لا رجعة فيه. فيجوز له ان يتزوج وان لم تنقض العدة. فحينئذ تزوج

190
01:05:16.650 --> 01:05:39.400
اربعة هل النكاح الثاني الصحيح؟ صحيح ثم مات ولم يتزوج النسوة الاربع. لم يتزوجن بل بقين يعلمن ان عنده مالا كثيرا  فحينئذ يقسم الثمن على كم؟ على ثمان نسوة. هذه هي المسألة الوحيدة لقضاء الصحابة انه يرث الرجل اكثر من اربع نسوة. تصل الى ثمان. هل يمكن ان يرثه

191
01:05:39.400 --> 01:05:58.200
ممكن تصدق ممكن على كلام الشيخ يطلق الاربع ويتزوج. ممكن  واظن هذا فرظي العلما قالوا ثمان والان يعني طرأ في امكاني هذا الشيء. ممكن نعم تفضل شيخنا. ولمس او نظر الى هرجها بشهوة

192
01:05:58.200 --> 01:06:22.150
فيهما وتقويدها اي لمس من غير حائل ونظر الى الفرجة. ونظر الى الفرج. لان هذين الامرين لا يباحان من الاجنبية الا بعقد  فحينئذ اذا لمس الرجل من عقد عليها او نظر الى فرجها بشهوة فانه في هذه الحال وجب لها المهر كاملا وهذا من باب يعني القياس الاولوي قال وتقبيله

193
01:06:22.150 --> 01:06:42.150
لان هذا ايضا لا يستباح الا بالعقد النكاح والا فانه حرام. نعم. وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخولها قبله نعم قال وينصفه اي المهر كل فرقة من قبله اي من قبل الزوج قبل الدخول. اذا كان من جهته ومن قبلها اذا كان بطلب منها يسقطه

194
01:06:42.150 --> 01:07:02.150
مر معنا ان الفرقة بالعيوب سواء كان العيب في الزوج او في الزوجة ففقهاؤنا يحملونه على انه من قبلها. لانه ان كان العيب في الزوجة انه بقبلها وان كان العيب في الزوج فانه بطلبها. فحملوه على الحالتين انهم من قبلها. نعم. عبروا هنا بقبلها ولم يعبروا

195
01:07:02.150 --> 01:07:24.000
بطلبها فقد يكون بطلب الزوج لكنه من قبلها لوجود العيب فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم هذا الفصل سهل جدا نقرأه بسرعة. ومتعلق بوليمة النكاح اورد المصنف فيه احكام الوليمة ويرد العلماء فيه عادة احكام الاطعمة والشرب والاكل واداب. ولذلك الفقهاء يبثون الاداب في

196
01:07:24.000 --> 01:07:38.850
ابواب وقد عني بعض العلماء بافراد الاداب كجماعة منهم القاضي الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله ومنهم ابن ابي موسى ومنهم بن حمدان وغيرهم. وبعض العلماء عني بابراز الاداب

197
01:07:38.850 --> 01:07:58.850
شيخ محمد بن عبد الوهاب في اختصاره للاقناع الذي لم يتمه وهو كتاب اداب المشي للصلاة هو اختصار الاقناع نصا الا زيادات اتى بها من الكشاف عني بذكر الادب فنصف اختصاره للاقناع هي ادب لانه جعله للمبتدئ والمبتدئ محتاج للادب وقد احسن رحمه الله ولو اتم كتابه

198
01:07:58.850 --> 01:08:16.400
لكان نافعا للمبتدئ. لان المبتدأ محتاج كثير الادب. ولذا فان بعض المتأخرين الف كتابين الافادات في العبادات والاداب فيجمعون بين الاداب والعبادات. نعم. وتسن الوليمة للعرس. نعم. قوله الوليمة هنا للعهد

199
01:08:16.400 --> 01:08:37.450
وقيل ان الوليمة انما هي خاصة بالعرس فلها استخدام. العرس المراد به الزواج. نعم. ولو بشاة فاقل قوله ولو هذا للتقليل اي لتقليل المندوب فان اقل المندوب ان يكون شاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف او لم ولو بشاه. وقوله فاقل هذا لتقليل المطلق

200
01:08:37.450 --> 01:08:54.500
لتقليل المطلق. اذا عندنا التقليل نوعان لاقل الكمال وهو الشاة لحديث وللتقرير المطلق يجوز باقل من شهر. ولا نقول انه مكروه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انس ما اولم على احد

201
01:08:54.500 --> 01:09:14.500
احد من نسائه ما اولم على زينب. فقد اولم عليها بحيس. والحيس ما زلنا نعرفه لان نسميه حيسا. وهو اقط مع سمن ان وجد ليس عند كل احد يوجد السمن مع تمر مع شيء من الدقيق. نعم. وتجب الاجابة اليها بشرط. يعني تجب الاجابة لقوله صلى الله عليه وسلم من دعي الى وليمة فليجبه

202
01:09:14.500 --> 01:09:26.700
قال ابو هريرة ومن لم يجب فقد عصى ابا القاسم. بشرطه اي بشروطه وهي كثيرة. والعلماء يريدون شروطا وموانع. وتسن لكل دعوة مباحة. نعم عن كل دعوة غير غير العرس

203
01:09:26.800 --> 01:09:46.800
وتكره لمن في ماله حرام ما لم يكن المال المقدم عينه محرم فان علم ان عين المال المقدم محرم فحرام. ولذلك قال لمن في وفي ظرفية. فدل على ان ماله مختلط بين الحلال

204
01:09:46.800 --> 01:10:06.800
والحرام. اذا عندنا ثلاث سور. سورة ثانية ممنوع وصورة مباحة. الصورة الاولى اذا كان عين المال المقدم في الوليمة محرما ان يأكل منها لانه مال مستحق. وخاصة اذا كان محرما للاستحقاق. لا للوصف اللي هو كان يكون مكتسب

205
01:10:06.800 --> 01:10:26.800
حرام. الحالة الثانية ان يكون ماله مختلطا. فقد ذكر العلماء فيها عشرة اقوال. في حد اختلاط الذي يمنع من اجابة الولي الوليمة. ذكر هذه العشرة صاحب الانصاف. فقيل النصف وقيل الربع. وقيل الاكثر. وقيل التسعة الاعشار

206
01:10:26.800 --> 01:10:46.800
على خلاف. نعم. ويسن على انه ليس بمحرم ما جاء عن ابن مسعود انه دعاه جاره وكان يأكل الربا فقيل انه يأكل الربا فقال عليه غرمه ولنا ظلمه. كاكل منه معاملته وقبول هديته وهبته. نعم. قال لا فرق بين اجابة الدعوة والاكل من الطعام. بشرط الا يكون عين الطعام

207
01:10:46.800 --> 01:11:06.800
ممنوعا او ان يكون اكثر كسبه ممنوعا على رواية احدى الروايات. قال ومعاملته بالبيع والشراء؟ دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى من اليهود وقبول هديتي يقبل هديته في الجملة وهبته كذلك نعم. ويسن الاكل طبعا آآ في قول الله عز وجل يوم يجمعكم بيوم الجمع ذلك يوم التغابن

208
01:11:06.800 --> 01:11:25.900
اظن قال قتادة اشد الناس قبلا ثلاثة منهم رجل جمع المال من حله ومن غير حله ومنع حق الله فيه ثم قام وارثه ثم ورثه وارثه فادى حق الله فيه. فمن اشد الناس غبنا للاب

209
01:11:25.900 --> 01:11:45.900
مثله ايضا من كسب المال من حرام ثم وهبه لشخص فتصدق به او انتفع به في اجر فيكون مغبونا يوم القيامة هو الذي تعب في تحصيله بحرام واثم عليه والموهوب له هو الذي انتفع به في الاجر. نعم. ويسن الاكل ويسن الاكل اي من وليمة النكاح. مراعاة للخلافة

210
01:11:45.900 --> 01:12:05.900
فان من اهل العلم من اوجبه. وللحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي الى احدكم اذا دعي احدكم الى وليمة فليطعم فليطعم اي فليأكل وما اقل ما يسمى طعاما قالوا ولو شربة ولو ان يشرب شربة. فمن حضر وليمة نكاح وشرب عندهم او شرب

211
01:12:05.900 --> 01:12:25.900
عندهم كأس ماء او شرب فنجال قهوة كفاه ذلك عن حضور الطعام. ولو اقل حتى ان ابن صاحبنا ابن ابن عقيل يقول ولو غمس يده في الماء ثم وظعه في في كفاه لانه الاقل طبعا نظره في مطلق الاقل لكن نقول شربة يشرب شيئا قليلا لكن الاكمل

212
01:12:25.900 --> 01:12:41.250
ان يحضر الطعام جبرا لخاطر المسلم. ان علم ان ذلك يجبر بخاطره لان الان اصبح من طبع بعض الناس انه يسلم ويخرج يرى ان في ذلك انف وكرامة. وتحقيق السنة ان تجلس على الاقل ان تشرب ولو

213
01:12:41.250 --> 01:13:00.100
فنجان قهوة نعم. البيجوري من فقهاء الشافعية قال ومن احظرت له الشربات طبعا البجوري يقول لا اعرف الاقط ونحن كنا نقول لا نعرف الشربات الان كل الناس يعرفهم عندنا وعندهم الفجور المصري فكان يقول لا اعرف العقد لكن قيل لي انه مثل الجبن

214
01:13:00.100 --> 01:13:20.950
يقول ومن حضر في عرفنا وهو في القرن الثالث عشر قدم الشربات كفى عن وليمة النكاح. لانه طعام. نعم. واذا صريح ابن او قرينة الاكل من الطعام من الولائم جميعا تتوقف على صريح اذن بان يقول تفضلوا او كلوا او سموا الله عز وجل لان

215
01:13:20.950 --> 01:13:40.950
الاباحة لابد فيها من صريح اذن او قرينة كتقديم الطعام فقدمه اليهم قال الا تأكلون فتقديم الطعام اذن بتناوله هذه بقاعدة ذكرها مشهورة جدا عند ابن العماد في شرحه على الغاية مشهورة تقديم الطعام اذن بتناوله. اه نظمها بعض النظام

216
01:13:40.950 --> 01:14:00.950
قال وما قدم الطعام الا للالتقام. نظمها احد علماء الاحساء. نعم. والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن اكله مع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان كان صائما فليدعو يسن له الاكل اذا كان يجبر خاطر الداعي. وسنة اعلان نكاح للحديث بدفء

217
01:14:00.950 --> 01:14:19.700
في مباح فيه وفي ختان ونحوه قول المصنف وضرب بدف هنا المصنف تبع صاحب المنتهى. فاطلقوا فدل ذلك على ان الضرب بالدف سنة للرجل للنساء والرجال معا. وهذا هو الذي مشى عليه صاحب المنتهى والمصنف

218
01:14:20.150 --> 01:14:41.700
والذي مشى عليه في الاقناع ان الظرب بالدف سنة للنساء دون الرجال. ولكن اذا تعارض الاقناع المنتهى طريقة المتأخرين انهم ينظرون تقديم المنتهى فيقول ان المنتهى مقدم. والاظهر نعم ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم استمع للدف

219
01:14:41.750 --> 01:15:03.900
لما جاءت المرأة ونذرت فدل على ان الاستماع مثل الفعل. ولذلك فان كلام صاحب المنتهى والمؤلف هو الاقرب دليلا بالنظر الى القاعدة. وايضا باعتبار الترجيح بالاشخاص وقوله مباح اي بدف مباح بمعنى المأذون به لان الاصل في الات الله التحريم وانما ورد النص باباحة الدف اعلنوا النكاح واضربوا

220
01:15:03.900 --> 01:15:23.900
عليه بالدف فنقف عند مولد النص ولا نقيس عليه غيره. والمراد بالدف هو الذي لا صنج فيه او سنوج فيه وهو الحدائد والنحاس الذي يكون فيه. او يكون مغلقا من الجهتين بل يكون مفتوحا من احدهما. فالمحرم ما اغلق من الجهتين والمباح ما اه

221
01:15:23.900 --> 01:15:44.800
ما كان مغلقا من احدهما. قال فيه اي في النكاح وفي ختال ونحوه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للمرأة ان تضرب بالدف على رأسه لما رده الله سالمة فدل على ان كل فرح يجوز الضرب بالدف فيه. ولو كان ذلك محرما لما اذن النبي صلى الله عليه وسلم. من نذر ان يعصي الله فلا يعصه

222
01:15:44.850 --> 01:16:04.850
فنظر المكروه والمحرم لا يفعل. فدل ذلك على ان كل موضع فرح يجوز الضروب بالدف فيه كالاعياد ونحوها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل نعم هذا باب العشرة. نعم. ويلزم كل من الزوجين معاشرة الاخرين بالمعروف. نعم. وعاشروهن بالمعروف. ولهن مثل

223
01:16:04.850 --> 01:16:23.400
الذي عليهن بالمعروف. فدل على انه تجب العشرة بالمعروف بل بالمعروف امران اي بما جر به العرف. والامر الثاني بالمعروف اي بالاحسان والقرآن حمال اوجه كما قال ابن عباس وابو الدرداء وكلا المعنيين صحيح

224
01:16:23.450 --> 01:16:48.850
والا يمطله بما يلزمه يبطله بمعنى ان يؤجل الحق قم باولى الا يجحده فيكون تاركا للعشرة. ولا يتكره لبذله نعم الا يعطيه لا بتكره. وانما يعطيه حقه من غير تكره. طيب قبل ان نبدأ بكلام المصنف اريد ان اختصر عليكم ما هي العشرة؟ العشرة بين الزوجين نوعان. عشرة واجبة يجب بذلها

225
01:16:48.850 --> 01:17:08.850
ويترتب عليها احكام. وهو ان كل واحد من الزوجين اذا اخل بما وجب عليه جاز للمقابل ان يمتنع بما وجب عليه. وهذا سيطيل المصنف في شرحها. والنوع الثاني من العشرة وهي العشرة المندوبة. ولا حد لاعلاها

226
01:17:08.850 --> 01:17:23.850
ولذلك اكمل الناس عشرة محمد صلى الله عليه واله وسلم فهو احسن الناس في تعامله مع زوجه كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا ان العشرة نوعان. ونحن لا نتكلم في باب العشرة عن

227
01:17:23.850 --> 01:17:42.150
الثاني فان مكارم الاخلاق لا يصل مداها احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان المرء اكمل بالاهتداء به صلى الله عليه وسلم كلما كان اقرب الى الكمال لا شك. نحن نتكلم عن الواجب فقط

228
01:17:42.300 --> 01:17:54.450
ولذلك فان حديثنا كله عن الواجب دون الاخر. نبدأ بالواجب. يجب على المرأة شيئان فقط. ويجب على الرجل اظن ثلاثة او اربعة او خمسة نسيت على حسب ما يأتي به الذهن

229
01:17:54.600 --> 01:18:21.550
يجب على المرأة الاحتباس والتمكين ويجب على الزوج النفقة والوطء والمبيت والقسم هذه اربعة امور كلها واجبة على الزوج نعم اظنها اربعة. نعم سيأتي في كلام المصنف ونريدها منه. نمر عليها بسرعة قبل كلام المصنف. المرأة يجب عليها الاحتباس والتمكين

230
01:18:21.550 --> 01:18:43.850
الاحتباس بمعنى الا تخرج من بيت الزوجية ما دام الزوج حاضرا وقد وفى بما عليه من الواجبات الاربع الا باذنه والتمكين ان تمكنه من ومقدماته. هذا هو الواجب على المرأة. ما زاد مندوب. الامر الثاني ان

231
01:18:43.850 --> 01:19:06.300
يجب عليه اربعة اشياء الامر الاول النفقة الواجبة وسيأتي لها باب. ان امكنا اليوم عليها فالحمد لله. الامر الثاني انه يجب عليه القسم والقسم فيما اذا كان له اكثر من امرأة. واما اذا كانت له امرأة واحدة فلا قسم لها. وانما يجب لها المبيت فقط

232
01:19:06.900 --> 01:19:26.900
لان القسم لمن كان له نساء فالعدل في القسم. الامر الثالث المبيت. فيجب على الرجل ان يبيت عند امرأته بطلبها اذا طلبته كل اربع ليالي مرة وجوبا ان كان حاضرا غير مسافر وسيأتي بكلام مصنف. الامر الرابع الوطئ. فيجب على الرجل ان

233
01:19:26.900 --> 01:19:48.800
يطأ امرأته وجوبا اذا طلبت مرة كل اربعة اشهر مرة لاية الايلاء وستأتينا ان شاء الله للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر هذه القاعدة اذا عرفت هذا التفصيل ذكرتك قبل قليل تعلم ان الكلام اللي سيريده المصنف وغيره في هذا الباب هو تفصيل لهذه الامور التي ذكرناها قبل قليل تفضل

234
01:19:48.800 --> 01:20:08.800
ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج ان طلبها ولم تكن شرطت دارها. نعم بدأ يتكلم الصنف بما يجب على المرأة وهو التسليم والتسليم يقتضي امرين التمكين من الاستمتاع والوطء والاحتباس في البيت. فيقول الشيخ يجب

235
01:20:08.800 --> 01:20:22.400
على المرأة ذلك بالعقد بالعقد تسليم حرة لان الامة لا يجب فيها التسليم وانما القسم يكون في الليل فقط. يوطأ مثلها لان من كان دون سن الوطء اي اقل من تسع

236
01:20:22.400 --> 01:20:42.400
فلا يلزم تسليمها بل تبقى في بيت ابيها. اول بيت وليها. في بيت زوج اذا كان الزوج قد وفر البيت. ان طلبها اي اذا طلب الزوج ذلك التسليم. ولم تكن شرطت دارها ان كانت قد شرطت دارها فان تمكينها يكون في دارها

237
01:20:42.400 --> 01:21:02.400
ولا يلزمه الانتقال الى داره لانها شرطت دارها فيكون بيت الزوجية هي دارها. نعم. واو فتكون بيت الزوجية تكون بيت الزوجية هي دارها. نعم. ومن اكتمل ومهل يومين والثلاثة. نعم. قال ومن استمهل؟ يعني طلبت المرأة او وليها المهلة بعدم التمكين. قال

238
01:21:02.400 --> 01:21:22.400
امهلت اليومين والثلاثة اي بما جرت به العادة. وقوله اليومين والثلاثة على سبيل المثال. هذا هو الاصح. لان صاحب المنتهى اطلق. وهنا يعني ذكرت اليوم الثالث فيكون من باب التمثيل قال لا لعمل جهاز. فلو قالت المرأة اريد ان اعمل جهازي فلا

239
01:21:22.400 --> 01:21:43.750
الزم فلا يلزم وجوبا الامهال وانما يندب للزوج ان يمهلها. يندب ندبا له ان يمهلها لعمل الجهاز. الجهاز معروف مؤنة وقديما كانوا يعني يعرضونه امام الناس ويدورون به في الازقة وموجود في كثير من البلدان. نعم. وتسليم امتي ليلا فاما الامة فانها انما تسلم

240
01:21:43.750 --> 01:22:03.750
لانها في النهار تكون في خدمة سيدها. نعم. ولزوج استمتاع بزوجته في حقوق الزوج على زوجته. فاوله الاستمتاع نعم ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها او يشغلها عن فرض نعم هذا واضح وهو جائز. نعم. والسفر بحرة

241
01:22:03.750 --> 01:22:23.750
ما لم تكن الاحتباس الاول الاستمتاع وهو التمكين والثاني الاحتباس فانها محتبسة له لا تخرج من بيته الا باذنه ويجوز له ان يسافر بها ما لم تكن قد شرطت بلدها. وله اجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة وهذا ايضا يتبع. آآ

242
01:22:23.750 --> 01:22:43.750
التمكين والاستمتاع فانه لا لا يكون له ذلك الا اذا اغتسلت من الحيض لانه يحرم عليه وطؤها الا بعد غسلها ولو كانت ذمية فانه يجب عليها ان يعني له ان يجبرها على الغسل. وكذلك الجنابة وغسل النجاسة. لانها تتقذر النفس منه. نعم

243
01:22:43.750 --> 01:23:03.750
واختم تعافه النفس من من شعر وغيره قال واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. اه المقصود بالشعر بعض خصه بشعر العانة لانه هو الذي تعافه النفس. لا مطلق الشعر. وبعض العلماء اطلق كلامه والمسألة تحتاج الى تحرير ما مراد بهذه المسألة

244
01:23:03.750 --> 01:23:24.500
وقوله وغيره مراده بالغير انما هو الاظفار. فاني لم اقف في كلام الفقهاء على شيء يزيد على الشعر والظفر مما يزال ولم ينصوا على غيرها. نعم. ويلزمه الوطء في كل اربعة اشهر مرة مرة ينقدر. نعم هذه مسألة اه حق

245
01:23:24.500 --> 01:23:42.000
الاولى وهو الوطء فانه يجب للزوج ان يطأ زوجته في كل اربعة اشهر مرة ان قدر الحاق بالايلاء. نعم ومن بيتم بطالب فانه اما ان يكون عنينا اذا لم يطأ

246
01:23:42.050 --> 01:24:02.050
والا فلها حق الفسخ بغير ذلك من الاسباب. نعم. ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل اربع وامة من كل سبع. نعم هذا الحق الثاني للزوج جاء على زوجها وهو المبيت. فيجب ان يبيت عندها في بيتها وفي دارها. بطلب اي بطلب منها ليلة من كل اربع

247
01:24:02.050 --> 01:24:25.300
وجوبا الا ان تسقط حقها فحينئذ لا يلزمه ذلك. ويجوز له ان يبيت ثلاث ليال في غير بيتها. يذهب الى امه ان كانت مريضة فينام عندها يذهب في تجارته ينام وحده بعض الناس يحب ينام وحده فله ان يفعل ما شاء لكن يجب عليه ان يبيت عندها ليلة كل اربع

248
01:24:25.300 --> 01:24:45.300
ولو لم يكن له الا زوجة واحدة. نعم. وامة وامة من كل سبع لان الامة تتنصف. نعم. وان سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه قاتله حاكم. نعم آآ المسافر بقضاء الصحابة رضوان الله عليهم. ان الرجل اذا غاب عن زوجته فله حالتان اما ان يكون باذنها او من غير اذنها. فان كان باذنها ولو طال

249
01:24:45.300 --> 01:25:05.300
واما ان كان من غير اذنها فانه ينتظر نصف سنة ستة اشهر. فان لم يقدم وطلبت قدومه هي قال المصنف راسله حاكم. وقلت قال المصنف هذا لانه تبع فيه الاقناع ولم يذكره في المنتهى. وقول صاحب الاقناع اقرب لانه قد يكون له

250
01:25:05.300 --> 01:25:25.300
عذر فلا يفسخ بدون المراسلة. فقول صاحب الاقناع والمصنف اقرب. فلا بد من المراسلة. قال راسله حاكم. فان ابى اي فان ابى قدوم بلا عذر وهذا فائدة المراسلة فرق بينهما اي بطلب الحاكم بفعل الحاكم بطلبها

251
01:25:25.300 --> 01:25:45.300
فلابد ان تطلبوا يفرق بينهم بحاكم. نعم. فان ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها وان لم يعلم خبروه فلا فسخ لذلك بحال. نعم قال وان لم يعلم خبره فلا يفسخ بمضي ستة اشهر. لانه حينئذ يكون في حكم المفقود. ومر معناه ان المفقود هو سيأتينا ان شاء الله ان المفقود له حالتان. نعم

252
01:25:45.300 --> 01:26:05.300
وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضاه. هل هذا من حقوق الزوجة وهو السكن وهو داخل في حق النفقة؟ فانه يجب له ان يوفر لها السكن وذكر المصنف رحمه الله تعالى انه يحرم ان يجمع بين المرأتين في مسكن واحد. ما لم يرضيا. المسكن الواحد اذا كان غرفة واحدة فهو محرم مطلقا

253
01:26:05.300 --> 01:26:25.300
وان اذنتا لانه قد يكون فيه انكشاف عورة عند الوطء. واما ان كان المراد بالمسكن حيث لا يرى احدهما الاخر فلا يجوز الا بنظائب الا باذن الزوجة الاخرى. نعم. وله منعها من الخروج. نعم هذا متعلق ايضا بالاحتباس اللي ذكرناه. فله ان يمنعها من الخروج من البيت

254
01:26:25.300 --> 01:26:45.300
بشرطين الشرط الاول ان يكون حاضرا ليس بغائب فالذي يسافر عن البلد يجوز للمرأة ان تخرج. الامر الثاني ان يكون قد وفى بحقوقها التي ذكرناها قبل قليل. وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لا في وطئ وكسوة ونحوهما اذا قام الواجب

255
01:26:45.300 --> 01:27:02.000
نعم يقول المصنف ان القسم واجب بين الزوجات في التسوية فيجعل لكل واحدة ليلة او نحو ذلك اه قال لا في وطئ ولا كسوة. اه طبعا هنا قوله ولا في وطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك فاغفر لي

256
01:27:02.000 --> 01:27:24.550
ما لا املك فهذا يسمى العدل في الوطء. قول المصنف ولا كسوة مراده ولا في نفقة فاتى بالكسوة ومراده مطلق النفقة لان النفقة الواجبة يجب ان يبذلها لجميع النسوة. وما زاد عن ذلك فليس بواجب

257
01:27:24.550 --> 01:27:44.550
عدل فيه بين النساء وانما مندوب. دليل ذلك ان النحلة وهو الصداق يجوز ان تفضل احدى النساء على بعضها. اليس كذلك؟ يجوز ان يعطي زوجة في الصداق الفا. والثانية مئة الف. فيجوز تفضيل بعض النساء في الصداق. فكذلك في النفقة. ومن ذلك

258
01:27:44.550 --> 01:28:04.550
ايضا مما يدل عليه شكر الله لك. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحينون بهداياهم له عليه الصلاة سلام قسم عائشة. لان صلى الله عليه وسلم كان اذا اهديت له هدية في بيت احدى زوجاته جعله لها

259
01:28:04.550 --> 01:28:17.900
فدل ذلك على انه يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يجعله لزوجته. فيهب لها عليه الصلاة والسلام. لانه لم يكن من شيء في قلبه صلى الله عليه واله وسلم

260
01:28:18.750 --> 01:28:38.750
فدل ذلك على ان النفقة وزيادة النفقة لبعض الزوجات اكثر من بعضهن جائز. لكن الافضل والاتم ان يحرص على العدل بينهن لكي لا يكون فيه مشقة. لكي لا يكون هناك منازعة. نعم. وعماده الليل احداهن قنطارا

261
01:28:38.750 --> 01:29:03.900
الا تأخذوا منه شيئا؟ اشمل الصداق ويشمل النفقة بعده. نعم. وعماده الليل الا في حارس وعماد القسم الليل. هذه مسألة مفيدة في القسم نحن قلنا القسم متى يكون؟ حينما يكون للرجل زوجات. اي حينما يكون معددا. عماده القسم. عماده الليل

262
01:29:03.900 --> 01:29:33.000
الا ان يكون حارسا فعماده النهار. معنى ذلك انه يحرم على الزوج في ليلة في ليلة التي يكون فيها القسم لاحدى زوجاته ان يدخل على الزوجة الاخرى الا لضرورة. فلو دخل عليها لغير ظرورة بطل قسمه

263
01:29:33.200 --> 01:29:53.200
ويقسم لها ليلة اخرى. وظح العماد؟ طيب. يقول العلماء والنهار تبع لليل. طيب ما معنى هذا الشيء نقول النهار يجوز له ليس هو العماد لكنه تابع. فيجوز له ان يذهب الى معاشه. ويجوز

264
01:29:53.200 --> 01:30:13.200
له ان يدخل على النسوة الاخريات للحاجة. والحاجة اخف من الظرورة. مثال شيء فسد في البيت. يريد ان يدرس ابناءه. بعض الناس يدرس هو الذي يدرس ابناءه. فيدخل على بيت زوجته في النهار

265
01:30:13.200 --> 01:30:33.200
للحاجة طيب ان دخل في النهار او في الليل فوطئ الزوجة الاخرى بطل القسم وحينئذ يجب ان يقسم للاخرى قسما اخر. وضحت القسم؟ اذا يحرم عليه في الليل ان يدخل على غير

266
01:30:33.200 --> 01:30:53.200
الا لضرورة وفي النهار الا لحاجة ومن باب اولى ضرورة ويحرم عليه ان يطأ في الليل وفي النهار غير امرأته التي لها قسوة موب يحرم يمنع لا نقول يحرم بل هو جائز انا اخاني من التعبير استغفر الله. يجوز له ذلك لكنه يمنع منه فان وطئها بطل القسم. معنى بطل

267
01:30:53.200 --> 01:31:13.200
يعني اخلف على هذه الزوجة التي لها القسم ليلة اخرى. الليلة الثانية تجعل لها قسما اخر. طيب اخونا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة نقول صحيح عليه الصلاة والسلام. وهو اعدل الناس قسما. قلت لك انه حلال

268
01:31:13.200 --> 01:31:23.200
انا قلت استغفرت الله عندما قلت انه حرام. هو حلال ان يطأ اكثر امرأة في ليلة. لكن بطل القسم. هذا اليوم لا يحسب من القسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم من الغد يعتبر

269
01:31:23.200 --> 01:31:43.200
الثاني اليوم هو القسم. نعم. اذا فيه حارس. نعم الا في حارس الحارس لانه يسهر في الليل وينام في النهار. فنقول عماد القسم النهار فيحرم عليه او يمنع عفوا على لسان الا يحرم فيمنع في قسم امرأة ان يدخل على اخرى في النهار الا لضرورة

270
01:31:43.200 --> 01:32:03.200
وزوجة امة على النصف من حرة. نعم. لان هذا مما يتبعظ فتأخذ النصف. نعم. وان ابت المبيت مع هواوي سفر او سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. نعم قال وان ابت المبيت معه منعت حقه من

271
01:32:03.200 --> 01:32:23.200
ماذا؟ الاستمتاع زين؟ والتمكين. او ابت السفر معه ولم تكن قد اشترطت. او خرجت من البيت فسافرت في حاجتها ولو لحاجتها ولو باذنه. فقال العلماء سقط حقها الواجب عليه من القسم والمبيت

272
01:32:23.200 --> 01:32:43.200
والنفقة من باب اولى لانها اصلا غائبة. لانه اذا اخل احد الزوجين بما وجب عليه جاز للاخر ان يسقط حقه اذا اخلت بالقسم اخل بالنفقة اذا اخل بالنفقة اخلت هي بالقصد. اذ عفوا اذا اخلت بالاحتباس او التمكين اخل هو جاز له ان يخل بالنفقة والعكس

273
01:32:43.200 --> 01:33:03.200
وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا او ثيبا اقام ثلاثة مدار. نعم هذا الذي يسمى بقسم الابتداء لحديث ام سلمة والنشوز حرام منع المرأة زوجها من حقه. بان تمتنع من الاحتباس او التمكين بس باختصار شديد. نعم

274
01:33:03.200 --> 01:33:23.200
للنهي عنه نعم. وهو معصيته اياه فيما يجب عليها. فمتى ظهرت؟ يجب عليها امران ذكرناه قبل قليل. فمتى ظهرت امارته وعظها فان اصرت هجرها في النضج ما شاء. كيف تظهر امارات النشوز؟ بان تمطله حقه. ويقولون انه يكره

275
01:33:23.200 --> 01:33:43.200
او تأتيه بحقه متكاره فهذه من امارات النشوز. ليس طارئا وانما مستمرا. فاذا رأى هذه الامارات وعظها خوفها بالله وخوفها بحق الزوجية بينهما. فان اصرت هجرها والهجر نوعان في الكلام وفي المضجع

276
01:33:43.200 --> 01:34:03.200
في المضجع ما شاء ولو زاد عن ثلاثة ايام. والهجر في المضجع اما ان يكون ترك للفراش او ترك للغرفة لكن ليس تركا للبيت. لان ترك البيت ترك للمبيت وهو واجب عليه ان يبيت يبيت في كل اربع ليلة

277
01:34:03.200 --> 01:34:23.200
وليس تركا للقسم بل يجب عليه ان يقسم لها لكن يهجر الفراش. اما يتنحى في نفس الغرفة او يذهب الى غرفة اخرى لكن في البيت في البيت. نعم. قال وفي الكلام ثلاثا فيحرم على الرجل ان يهجر اخاه المسلم وزوجه من باب اولى فوق ثلاث. ثلاث ايام بالليل

278
01:34:23.200 --> 01:34:43.200
نعم. فان اصرت قرابها غير شديد نعم ظربها ظربا غير شديد. اما الضرب الشديد فهو محرم. لا يجد احدكم زوجه ظرب العبد. وظرب غير شهيد يكون واقعا وقعه في النفس شديد. وخاصة لمن لم يضرب. والاكرم الا يضرب. كما قال انس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم بضع عشرة

279
01:34:43.200 --> 01:35:03.200
سنة فما رأيته ضرب خادما ولا غيره. ولكن الضرب غير الشديد احيانا يكون لك ابن وانت لم تعتد ظربه فاذا اخطأ خطأ نهرته او دفعته فترى ان هذا الدفع او يرى هو ان هذا الدفع بيدك شديد على نفسه

280
01:35:03.200 --> 01:35:23.200
وهكذا قد يفعل بالمرأة دفع او هكذا فيكون من الضرب غير الشديد اما الضرب الشديد فهو حرام. نعم. وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى هذا باب التعزيب والتأديب هذا ليس تعزيرا وانما هو من باب التأديب. التعزير لولي الامر والتأديب لغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخلع نعم اذا بقي

281
01:35:23.200 --> 01:35:53.200
يا شيخ. طيب. اه باب الخلع الخلع هو من فرق النكاح. وخذ فائدة جعل المصنف الخلع بابا ولم يجعله كتابا لماذا؟ لان الخلع فسخ للنكاح وليس عقدا في بعض صوره. فلما كان فسخا فهو كالاقالة اذ الاقالة فسخ وليست عقدا مبتدأ

282
01:35:53.200 --> 01:36:13.200
قالت تذكر في كتاب البيع فكذلك الخلع لما كان فسخا ذكر في النكاح. نعم بعض صوره بعض صوره يكون طلاقا لكن الاصل فيه انه فسخ. واذا جعلناه بابا ولم نجعله كتابا. وقدمناه على كتاب الطلاق لانه

283
01:36:13.200 --> 01:36:33.200
للنكاح وليس عقدا جديدا كالطلاق يحل آآ اصر النكاح. نعم. يباح لي هو يعيش النكاح الخلع تارة يكون مباحا وتارة يكون مكروها وتارة يكون محرما والمصنف ذكر المباح والمكروه فبدأ بالمحرم قال يباح للسوء

284
01:36:33.200 --> 01:36:53.200
عشرة اي عشرة احد الزوجين للاخر فاذا كان الزوج يسيء للمرأة في خلقه وفي تعامله جاز لها ان ان تختلع كما فعل جمع من الصحابيات كجميلة وخولة ان قيل انهما امرأتان وغيرهما. نعم. وبغضة وكبر وقلة دين

285
01:36:53.200 --> 01:37:13.200
واي ان تبغض المرأة زوجها كما جاء في قصة خولة رضي الله عنها وكبر اي ان يكون الزوج كبير سن فتخترع المرأة منه لان الكبير تكون امراضه كثيرة ويحتاج الى خدمة والمرأة تكون كارهة له. ولذلك قال العلماء وهذه موجودة في الاقناع. ان زواج كبير السن من

286
01:37:13.200 --> 01:37:33.200
صغيرة من خفة العقل. كذا ذكر. لان الصغيرة قد تكره الكبير. نعم. وقلة دينه. وقلة الدين بان يكون الرجل قليل دين واما ان كان تاركا للدين بالكلية فانه يجب عليها ان تختلع منه. نعم. ويكره مع استقامة

287
01:37:33.200 --> 01:37:53.200
ويكره مع استقامة الحال لانه قد جاء في حديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ان ثبت آآ المخترعات هم المنافقات او نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء عند ابي داوود من حديث محارب اندثار على كلام فيه عن ابن عمر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

288
01:37:53.200 --> 01:38:13.200
ابغض الحلال الى الله الطلاق والخلع قد يكون طلاقا. نعم. وهو بلفظ خلع او فسخ او مفادات فسخ. وبلفظ وبلفظ طلاق او نيته او كنايته طلقة بائنة. انظر معي هنا مسألة مهمة. هذا الخلع تارة يكون فسخا

289
01:38:13.200 --> 01:38:33.200
هذه اهم مسألة عندنا في باب الخلع. الخلع تارة يكون فسخا. وتارة يكون طلاقا. ما ثمرة التفريق بين كونه فسخا وبين كونه طلاقا انه ان كان فسخا لم يحسب من الطلقات الثلاث. وان كان طلاقا

290
01:38:33.200 --> 01:38:53.200
حسب طلقة من الطلقات الثلاث. هذا الفرق الاهم. هل بينهما فرق من حيث العدة؟ نقول لا. سواء جعلناه فسخا او جعلناه طلاقا فيلزم المختلعة ان تعتد بعدة المطلقة وهي ثلاث حيض

291
01:38:53.200 --> 01:39:13.200
او غير ذلك ثلاثة شهور ونحوها. اذا عرفنا اهم فرق بين التفريق بين كونه فسخ وبين كونه طلاق. فقط في مسألة الاعتداد به كتطليقة للاية. طيب. نبدأ في الحكم. متى يكون فسخا ومتى يكون طلاقا

292
01:39:13.200 --> 01:39:33.200
يكون فسخا بشروط. الشرط الاول ان تبذل المرأة ان ما نقول ان تبذل المرأة. ان يبذل اما من المرأة او من اجنبي ان يبذل عوض. الشرط الثاني ان ان يتلفظ الزوج

293
01:39:33.200 --> 01:39:53.200
بصريح الخلع او كنايته. الشرط الثالث ان ينوي الزوج الخلع او الا تكون له او الا ينوي الطلاق. ان نقول الا ينوي الطلاق. نعم الا ينوي الطلاق. الا ينوي الطلاق

294
01:39:53.200 --> 01:40:13.200
ثلاثة شروط واضح؟ نأتي بكل شرط ونترك ونخل به. الشرط الاول قلنا ان يكون بدون عوظ ان يأتي رجل لامرأتي فيقول خالعتك. نقول هذا لا يقع به لا طلاق ولا يقع به خلع لانها لم تبذل عوظ

295
01:40:13.200 --> 01:40:33.200
الامر الثاني ان يكون يصرح ان يأتي باللفظ الصريح في الخلع او الكناي وسيأتي كلام المصرح فان لم يأت بهما وانما جاء بلفظ الطلاق او كناية الطلاق فانه يكون طلاق

296
01:40:33.200 --> 01:40:57.200
ولا يكون فسخا لكنه ليس طلاقا رجعيا وانما هو طلاق بائن. انتبه معي فيكون ماذا؟ طلاقا بائنا من حين التلفظ بمعنى انه تمكث المرأة عدتها ثلاثة حيض ولكن ليس له ان يراجعها الا بعقد

297
01:40:57.300 --> 01:41:23.600
ليس فيها رجعة لكن فيها عقد جديد  الشرط الثالث قلنا النية. فلو ان رجلا خالع امرأته بعوض ونوى بلفظ الخلعي او كنايته لكنه نوى به الطلاق. فنقول يقع طلاقا. وضحت المسألة؟ طولت فيها بعض

298
01:41:23.600 --> 01:41:43.600
لأنها مهمة جدا الحالة الثانية ان يكون الخلع قد وقع به الطلاق. وهو في حالتين اذا اختل الشرط الثاني او الثالث. فاما ان يأتي بلفظ الطلاق او كنايته او يأتي بلفظ الخلع او كنايته لكن

299
01:41:43.600 --> 01:42:06.750
بنية الطلاق معي؟ ماشيين معي؟ طيب. سؤال. لو ان رجلا عرضت عليه زوجته عوضا فقبله واتى بلفظ الخلع لكنه لم ينوي الخلع ولم ينوي الطلاق وانما نوى المفارقة. هل يكون خلعا ام

300
01:42:06.750 --> 01:42:26.750
ام طلاقا؟ يكون خلعا لما؟ لاننا قلنا الشرط الثالث الا ينوي الطلاق. الا ينوي الطلاق ليس لازما ان ينوي الخلع وانما الا ينوي الطلاق. طيب. نتني كلام المصنف يقول وهو بلفظه بدأ يتكلم بالفاظ الصريحة للخلع. خلع

301
01:42:26.750 --> 01:42:46.750
وفسخ ومفاداة لانها هي التي وردت بها السنة والكتاب. اه في في الكتاب في قوله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فدل على انه كذلك. طبعا ذكر هنا الالفاظ الصريحة ولم يذكر الكنائية والكنائية اه متعددة منها اه ذكروا ان

302
01:42:46.750 --> 01:43:06.750
يقول ابرأتك ابنتك باريتك ثلاث ثلاثة الفاظ احسنت يا شيخنا. قال فهو فسخ. فهو فسخ اي اذا اتى بهذه الالفاظ مع الشرط الثالث ما هو؟ من غير نية الطلاق ما لم ينوي الطلاق هذا شرط مهم جدا

303
01:43:06.750 --> 01:43:26.750
انه يكون فسخا. قال وبلفظ طلاق او نيته بلفظ الطلاق الصريح او نيته اي بلفظ الخلع مع نية الطلاق او كنايته اي كناية الطلاق. وسيأتي ان شاء الله في باب الطلاق. فهو طلقة باء. اي محسوبة من الطلاق لانه

304
01:43:26.750 --> 01:43:46.750
بصريح الطلاق او نية الطلاق. فحينئذ يكون طلاقا بائنا. نعم. انتهى الوقت طيب بس نكملها. قال ولا يصح الا بعوض فلو ان رجلا خلع امرأته بلا عوظ فانه يكون لا اثر له. ولو اتى بكناية الطلاق ونوى به العوظ

305
01:43:46.750 --> 01:44:06.750
ولم تعطه العوظ فيكون طلاقا لانه اتى بصريح الطريق الطلاق او كنايته. قال ويكره باكثر مما اعطاها. لانه جاء في بعظ الفاظ الحديث اما الزيادة فلا ولكنه جائز لان بعض الاحيان جاء فيه ان خولة المختلعة رضي الله عنها قالت اعطيه خالته بما

306
01:44:06.750 --> 01:44:26.750
دون عقاص رأسي اي من جميع ما املك. فدل ذلك على انه جائز. ولعموم الاية فلا جناح عليهما فيما افتدت به. افتدت فهو عام قال ويصح بذله ممن يصح تبرعه. اي ممن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه في عين ماله واما في

307
01:44:26.750 --> 01:44:46.750
ذمة فهذا مسألة اخرى. قال من زوج من زوجة فهي التي تبذله واجنبي. اي من غير الزوجة كابيها او رجل اجنبي لكن بشرط واحد. اذا كان من باب التخبيب فلا يجوز. لانه يكون حراما حينئذ ولا يحسب

308
01:44:46.750 --> 01:45:06.750
ثم قال الشيخ طيب هل امر عليه قراءة؟ يقول الشيخ اقرأها انا ولا ويصح بمجهول مثل ان يقول تقول خالعتك بما في يدي فيصح لانه فسخ. فتعطيه بما في يده ان بال فان لم يبي شيء فانها اه تعطيه ما يصدق

309
01:45:06.750 --> 01:45:26.750
وعليه الوصف كما كما لو قال بما في يدي من الدراهم فتعطيه اقل الجمع. ومعدوم كما ستحمل به الشجر. لا بلا عوض اي لا يصح الخلع بلا عوض فلو قال خالعتك من غير عوض لا يقع به لا طلاق ولا عوض ولا خلع. قال ولا بمحرم. طبعا يعلمان تحريمه

310
01:45:26.750 --> 01:45:46.750
فلا يقع به شيء ولا حيلة لاسقاط الطلاق. صورة ذلك ان يعلق الرجل طلاق امرأته على شرط. يقول اذا جاءت الجمعة فانت طالق. فيأتي قبل الجمعة بيوم فيخالعها على عوض فتكون بائنا من يوم الخميس. فاذا جاء الجمعة لم يصادف محلا فلا يقع بها الطلاق. فاذا جاء يوم السبت عقد

311
01:45:46.750 --> 01:46:06.750
عليها عقدا جديدا. نقول هذا يسمى حيلة حيلة الخلع حيلة. هذا لا يقع على الصحيح. وان كان صاحب المرداوي قال ان فيه تسهيل على الناس لكن الصحيح انه لا يقع به شيء. عفوا لا يقع الخلع ويقع به الطلاق. قال واذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق؟ طلقت بعطيته ولو

312
01:46:06.750 --> 01:46:26.750
تراخت لان هذا من باب تعليق الطلاق على شرط. اورده المصنف هنا لماذا؟ لان العلماء يقولون لا يجوز تعليق الخلع على شرط يمكن تعليق الطلاق على شرط يصح. فذكر الاخر ولم يذكر الاول. قال قال وان قالت اخلعني بالف او على

313
01:46:26.750 --> 01:46:46.750
الف ففعل بانت اي بانت بضفظه واستحقها اي استحق الالف لانه يكون دينا في ذمتها. ثم قال وليس له خلع زوجته ابنه الصغير ولا طلاقها. لان فيه بذل مال ابنه الصغير ولا طلاقها لان فيه بذل مال

314
01:46:46.750 --> 01:47:06.750
وقبول وليس هذا احظ له. ولا ابنته الصغيرة بشيء من ما لها لان فيه بذل مال لها. قال وان علق طلاقها على صفة ثم ابانها فوجد ثم نكح فوجدها فوجدت اي الصفة طلقت وكذلك العتق. هذه المسألة مشهورة جدا جدا جدا وهي مسألة الوصف

315
01:47:06.750 --> 01:47:36.750
اه ما هي قنص قاعدة؟ يقولون الزائل العائد هل حكمه؟ حكم ما يزن ام حكمه حكم الزائل؟ هذه قاعدة فيها وجهان وفي هذه المسألة قالوا حكمه حكم ما لم يزل. صورة ذلك رجل علق طلاق امرأته على قدوم شهر رمضان. ثم خالعها او طلقها قبل رمضان

316
01:47:36.750 --> 01:47:46.600
ثم راجعها قبل رمضان فوجد الوصف حال الزوجية الثانية نقول وقع به الطلاق وصلى الله وسلم على نبينا محمد