﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار اذا عدم الماء اذا عدم الماء

2
00:00:20.300 --> 00:00:30.300
حبس او غيره. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله

3
00:00:30.300 --> 00:00:47.150
الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل اتى ذكر احكام التيمم وهي احدى وسائل التطهر من الحدث. وكذلك

4
00:00:47.150 --> 00:01:09.450
اهي طريق الى التطهر الحكمي من الخبث كما سيأتي بعد قليل قال يصح التيمم بالتراب مباح عبر المصنف بيصح اشارة للحكم الوضعي وهو الصحة اذ الجواز حكم تكليفي هي الحكم الوضعي. واتى به المصنف لبيان

5
00:01:09.700 --> 00:01:29.700
انه لا يصح التيمم في رفع الحدث ولا في ازالة الخبث الا اذا عدم الماء اما حقيقة او حكما. فلما رتب الفعل على شرط دل على صحته وهو الحكم الوضعي. قال يصح التيمم بتراب طهور مباح له

6
00:01:29.700 --> 00:01:52.500
غبار  اما كونه طهورا فلان النجس لا يطهر ليس طاهرا في نفسه فلا يطهر غيره وهذا واظح. واما كونه مباحا فلان المغصوب محرم منهي عنه والقاعدة عندنا ان المحرم لا يبيح. واما شرط كون ان له غبارا فلان الله عز وجل قال

7
00:01:52.500 --> 00:02:18.450
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فهذه الاية من كتاب الله عز وجل دلتنا على شرطين في المتيمم به. الشرط الاول ان يكون صعيدا. اي صاعدا على الارض وان يكون منه شيء يصل الى الوجه. ثم نظر الفقهاء رحمهم الله تعالى فلم يجدوا شيئا يصدقوا عليه هذا الوصفين ان يكون

8
00:02:18.450 --> 00:02:33.750
ترابا اي صعيد ان ان يكون صعيدا اي صاعدا على وجه الارض متولدا منها وان يكون منه شيء ينتقل الى الوجه والكفين فلم يجدوا شيئا ينطبق عليه هذان الشرطان الا التراب وحده

9
00:02:33.800 --> 00:02:51.000
وبناء على ذلك فانهم قالوا يصح بالتراب دون ما عداه وذلك ان المتيمم عليه اربع درجات الدرجة الاولى ان يكون صعيدا على الارض له غبار. فهذا يصح التيمم به باتفاق

10
00:02:51.450 --> 00:03:08.750
الامر الثاني ان يكون هذا الصعيد منقولا بمعنى ان ينقل التراب على اناء ونحوه ثم بعد ذلك يتيمم عليه الشخص. فهذا يصح ايضا. لان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على

11
00:03:08.750 --> 00:03:30.150
لا جدار فتيمم عليه فكان التراب قد انتقل من الارض الى ذلك الجدار وعلى ذلك فان اهل العلم قالوا ويصح نقل التراب تيمم نص عليه احمد قال ويعجبني ذلك بدلا من ان لا يتيمم فانه ينقل معه التراب. الصورة الثالثة ان يكون

12
00:03:30.150 --> 00:03:47.950
هذا المتيمم صعيدا لكن لا يوجد منه شيء ينتقل الى وجه المتيمم ويديه  وهذا هو الرمل والفقهاء رحمهم الله تعالى في المشهور يقولون لا يصح التيمم به لان الله عز وجل

13
00:03:48.000 --> 00:04:11.250
اشترط ان يكون منه شيء ينتقل الى الوجه والكفين وليس الرمل كذلك الامر الرابع الا يكون صعيدا. والا يكون منه شيء ينتقل من باب اولى فهذا باتفاق اهل العلم في الجملة لا يصح التيمم عليه كهذا الخشب. ولو كان على الارض فانه لا يصح التيمم

14
00:04:11.500 --> 00:04:33.500
به قال اذا عدم الماء لحبس او غيره اي عدم عدما حقيقيا او عدما حكميا بان يكون المرء محبوسا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او خيث باستعماله او طلبه ضار ببدن او مال او غيرهما. قال اوخيف باستعماله او طلبه ضرر

15
00:04:33.600 --> 00:04:52.000
وهذا الخوف لابد ان يكون خوفا محققا. وليس خوفا مظنونا بل لا بد ان يكون خوفا محققا قال باستعماله اي باستعمال الماء او طلبه ضرر في بدنه او ماله او غيرهما اي في غير ماله وبدنه كالضرر الذي يكون على اهله

16
00:04:52.000 --> 00:05:09.450
وحرمه او كالضرر الذي يكون على رفقته بان يتأخر ويكون هو قائدا للرفقة. نعم قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. اذا دخل وقت فوض وابيح غيره. يقول ويفعل عن كل ما يفعل بالماء

17
00:05:09.650 --> 00:05:26.150
بمعنى ان من تيمم فانه يفعل به كما لو توضأ بالماء قال سوى نجاسة على غير بدن اذا دخل وقت فريضة اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. يعني الا النجاسة اذا كانت

18
00:05:26.350 --> 00:05:45.950
فان النجاسة نوعان عندهم النجاسة التي تكون على البدن اذا لم يستطع ازالتها بالماء اما لعدمه الماء او لضرر استعمال الماء في تطهير النجاسة التي تكون على بدنه فانه يتيمم عليها. فانه يتيمم

19
00:05:45.950 --> 00:06:03.100
فانه يتيمم عنها فتكون بمثابة التطهير الحكمي جاء ذلك عن بعض التابعين وبعض الصحابة واما اذا كانت النجاسة على غير البدن كان تكون النجاسة على الثوب. ولا يستطيع غسل هذا الثوب فانه لا يتيمم لازالة النجاة

20
00:06:03.100 --> 00:06:18.500
التي تكون على الثوب لان التطهير انما هو خاص ببدن الادمي اما لحدثه او لخبثه اذا عندنا النجاسة نوعان اما نجاسة تكون على البدن في المحل الخارج من السبيلين او متعدية

21
00:06:18.600 --> 00:06:47.450
واما ان تكون النجاسة على ثوب او بقعة فالاولى اذا لم يستطع المرء ازالتها بالماء  لعجز او مرض فانه يتيمم لازالة هذه النجاسة لازالة هذه النجاسة نعم حكما مثاله المريض عندما تقع النجاسة على بدنه ولا يستطيع ازالتها لعدم قدرته على الحركة فنقول تيمم لازالة النجاسة. كذا نقل عن بعض

22
00:06:47.450 --> 00:07:06.800
رضوان الله عليهم وهو الاصل في هذه المسألة. الحالة الثانية ان تكون النجاسة على الثوب المريض على ثوبه نجاسة او في بقعة مصلاه نجاسة المريض او المقيد فنقول ان هذه النجاسة لا يتيمم لها وانما يصلي على حاله

23
00:07:07.400 --> 00:07:29.700
وقد اختلفوا فيما اذا كانت سترة المصلي نجسة. فهل يصلي عريانا؟ ام يصلي بثوب نجس؟ هذا الذي يسميه اهل العلم بدرجات الاحكام فاي الامرين اولى؟ ستر العورة ام ازالة النجاسة؟ والمعتمد عند الفقهاء ان ستر العورة اولى. فيصلي بسترة

24
00:07:29.700 --> 00:07:46.400
النجسة اولى من ان يصلي عريانا قال اذا دخل وقت فرض وابيح غيره يقول ان التيمم لا يشرع ولا يصح الا اذا دخل وقت صلاة الفريضة التي اراد ان يتيمم لها

25
00:07:47.850 --> 00:08:12.700
والدليل على ذلك ما ثبت من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ادركت رجلا من امتي الصلاة فان عنده مسجده وطهوره اذا ادركت واذا شرطية فدل على ان وجود شرطها انما يكون عند وجود فدل على انه على ان وجود جوابها انما يكون عند وجود

26
00:08:12.700 --> 00:08:28.100
شرط فلا يتيمم المرء الا اذا ادركته الصلاة. هذا معنى قولهم اذا دخل وقت فرض قال او ابيح غيره اي او ابيحت النافلة فلو اراد المرء ان يتنفل لصلاة الضحى

27
00:08:28.200 --> 00:08:50.850
فلا يصح له ان يتيمم لها قبل ارتفاع الشمس قيد رمح بل يتيمم بعد ارتفاعها لانها مبيحة والمبيح انما يتقدر بقدره واذا وجد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. نعم قال وان وجد ماء لا يكفي طهارته

28
00:08:51.200 --> 00:09:09.050
بان كان الماء قليلا لا يكفي طهارته من الحدث بالاغتسال او بالوضوء او لا يكفي طهارته لازالة النجاسة بالكلية. استعمله في ازالة بعض النجاسة او استعمله في في رفع حدث بعض اعضاء الوضوء

29
00:09:09.250 --> 00:09:24.550
ثم تيمم بعد ذلك لان آآ كل عضو من اعضاء الوضوء كما سبق معنا له حكم مستقل عن باقي الاعضاء فهو يتبعظ على سبيل الانفراد ولكنه رفع الحدث الكلي لابد من جميعه وتقدم في الدرس الماظي. نعم

30
00:09:24.650 --> 00:09:43.600
قال ويتيمم للجحر عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. نعم. يقول الشيخ ويتيمم للجرح يعني ان المرء اذا كان له جرح وكان هذا الجرح يظره الماء فاذا جاء محل غسل هذا الجرح

31
00:09:44.300 --> 00:10:04.900
الذي اه اراد ان يغسله فانه يتيمم عنه ولا يغسله لان في غسله اضرارا بنفسه فحينئذ يتيمم عنه يتيمم عنه طيب قبل ان ننتقل لقوله ان لم يمكنه مسحه بالماء. انظر معي

32
00:10:05.400 --> 00:10:25.800
اذا كان الجرح مستوعبا العضو كله. كأن تكون اليد كلها فيها الجرح فانه يتوضأ فاذا وصل لهذا العضو تيمم عنده تيمم عند هذا العضو لوجوب الترتيب بين الاعضاء سواء كان غسل لجميعها او غسل لجميعها وتيمم

33
00:10:25.800 --> 00:10:40.650
لبعضها وان كان الجرح في بعض العضو كان يكون في اول اليد او في وسطها فانه يجب عليه غسل الذي لا يظره الماء ويترك المكان الذي يظره الماء فيتيمم له

34
00:10:40.800 --> 00:11:00.000
ومتى يتيمم له؟ يجوز ان يتيمم قبل غسل المكان المغسول من هذا العضو ويجوز له ان يتيمم بعده لان هذا العضو حكم واحد فلا يكون فيه الترتيب بين اجزائه نعم قال ان لم يمكن مسحه بالماء هذه الجملة تحتمل احتمالين

35
00:11:01.100 --> 00:11:22.500
الاحتمال الاول اذا لم يمكن مسح الجرح اذا غطي بجبيرة بالماء وهذا معنى صحيح فان كان يمكن مسحه اذا غطي بجبيرة بالماء فانه حينئذ يلزم مسحه ولا ولا يعني ولا يجزئ التيمم عنه

36
00:11:23.000 --> 00:11:43.250
الحالة الثانية اذا كان الجرح مكشوفا لا جبيرة عليه وهذه مثل ماذا بعض الناس قد يكون له جرح وعلى الجرح ادهان فاذا استخدم الماء ضره وليس على الجرح جبيرة لكنه يستطيع ان يمسح الجرح مسحا

37
00:11:43.800 --> 00:12:00.600
فظاهر كلام المصنف انه يجوز المسح على الجرح ويكون مجزئا عن التيمم ولو كان مكشوفا واضح المسألة وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين خلافا لما مشى عليه كثير من المتأخرين

38
00:12:00.650 --> 00:12:21.350
اذا الجرح له ثلاث حالات اما ان يمكن غسله فيجب غسله واما الا يمكن ان لا يمكن غسله فحينئذ فانه يغسل لا يمكن غسله ويكون مكشوفا ويكون مكشوفا فنقول يغسل

39
00:12:22.500 --> 00:12:42.400
اطرافه ويمسح الجرح فان امكن تغطيته بجبيرة ومسح الجبيرة فتمسح الجبيرة فان امكن مسحه فقط من غير غسل فهذه فيها قولان ذكرت لك قبل قليل والذي ظاهر كلام المصنف هو اختيار الشيخ تقي الدين

40
00:12:42.700 --> 00:12:55.400
قال ويغسل الصحيح وتقدم ذلك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وطلب الماء شوط. نعم فيطلب الماء فيما قرب منه عادة. يجب عليه ان يطلبه في القريب دون البعيد فانه ليس بلازم

41
00:12:56.400 --> 00:13:14.600
فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد اه هذه المسألة صورتها ان امرأ كان قادرا على الماء في قرب منه ونسي انه قادر على الماء فتيمم ثم اتم صلاته الى منتهاها

42
00:13:15.200 --> 00:13:33.800
فحين ذاك تذكر بعد الانتهاء انه بجانبه الماء فهل يلزمه الاعادة ام لا ذكر المصنف انه يعيد ولكي نفهم هذه الصورة تريد ان تفهم جميع الصور كاملة ثم نرجع لهذه الصورة بدليلها بعد قليل

43
00:13:34.550 --> 00:13:52.550
الصورة الاولى عندنا من وجد الماء في اثناء صلاته من تيمم ثم وجد الماء في اثناء صلاته فاننا نقول يجب عليه ان يتوضأ وان يصلي بالماء سواء كان ناسيا او جاهلا

44
00:13:52.850 --> 00:14:09.750
او غير ناس ولا جاهل لوجود المال هذه الحالة الاولى الحالة الثانية الا يجد الماء الا بعد انتهائه من الصلاة فنقول لها ثلاث حالات او او او نعم نعم لها ثلاث حالات

45
00:14:09.900 --> 00:14:28.250
الحالة الاولى ان يكون الماء وجد كان مفقودا ثم وجد فهذه تصح صلاته والحالة الثانية ان يكون الماء موجودا لكنه كان جاهلا لوجوده بقربه. لا يعلم بوجوده بقربه فنقول تصح صلاته كذلك

46
00:14:28.500 --> 00:14:53.450
لماذا لان الجهل يجعل الموجودة ولا المعدومة؟ يجعل الموجود معدوما. ولا يجعل المعدوم موجودا طيب واما اذا نسيه فقالوا يعني كان عالما بوجوده ونسي انه موجود بقربه ثم لما انفتل من صلاته تذكر وجوده

47
00:14:53.550 --> 00:15:05.850
فالفقهاء يقولون هنا يعيد فقط اذا متى يعيد؟ فيما اذا انفتن؟ اذا كان عن نسيان لماذا فرقوا بين النسيان والجهل؟ هذه من الصور القليلة التي يفرقون فيها بين الحكم النسيان والجهل

48
00:15:06.050 --> 00:15:24.850
قالوا لوجود معنى التقصير لوجود معنى التقصير فدائما اذا فرقوا بين النسيان والجهل فعذروا بالنسيان فعذروا بالجهل دون النسيان قالوا لوجود التقصير في بحثه عن النسيان لان الانسان مأمور قبل

49
00:15:25.050 --> 00:15:47.500
التيمم ان يبحث بقربه وان يطلب الماء ولو كان بحثه تاما لوجده. فدل على انه مقصر في الطلب ولذلك لم يعذر بالنسيان وان كان قد عذر بالجهل. نعم قال وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه. قال وفروض التيمم

50
00:15:47.650 --> 00:16:05.250
مسح الوجه لم يذكر النية لان النية شرط والشرط يتقدم عليها وانما هروبه مسح الوجه والوجه تكلمنا عن حده بالامس ويديه الى الكوعين الكوع هو العظم الناتئ الذي يكون مقابلا للابهام. هذا يسمى كوعا. هذا يسمى كوعا

51
00:16:05.350 --> 00:16:32.700
واما الخنصر فالعظم الناتئ الذي يقابله يسمى كرسوعا ومجموع الكوع والكرسوع يسمى رسغا. هذا يسمى رسغ اذا الكوع هو العظم الناتئ الذي يقابل الابهام. والذي يقابل الخنصر يسمى كرسوعا وقد الف فيها بعض العلماء وهو المرتضى السبيدي رسالة كاملة مطبوعة سماها بالقول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع

52
00:16:32.950 --> 00:16:49.450
طيب اذا انما يجب المسح الى الكوع يعني يمسح ظاهر يده واما باطنه وبالظرب فانه يضرب بباطن كفيه التراب فينتقل التراب الى كفيه ثم بعد ذلك يمسح الظاهر وهو العلو

53
00:16:49.600 --> 00:17:12.600
اما اذا لم يظرب بان كان التراب موجودا على خرقة واراد ان يتمسح به فانه يمسح يديه جميعا ظاهرها وباطنها معا. اذا يجب مسح اليدين كاملتين نعم قال وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا. نعم يقول وفي اذا كان التيمم احيانا قد يكون لتيمم لحدث اصغر. واحيانا يكون التيمم لحدث اكبر

54
00:17:12.850 --> 00:17:35.300
فان كان التيمم لحدث اصغر لاجل وجود واحد من نواقض الوضوء الثمانية فانه يجب الترتيب فيه لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه نعم الواظ لا تفيد الترتيب. في قول اغلب اللغويين كما قال ابن هشام في مغني لبيب. لكن وجود الفاء قبلها تدل على ترتيب الافعال المقتضية

55
00:17:35.300 --> 00:17:54.200
بعضها على بعض بعدها اذا الترتيب واجب الترتيب واجب وهو ان ان تمسح فامسح بوجوهكم يمسح للوجه ثم تمسح ظاهر الكفين بعدها. هذا اذا كان حدثا  واما اذا كان المرء يتيمم لاجل جنابة عليه

56
00:17:54.350 --> 00:18:09.500
فانه لا يجب عليه الترتيب بين الاعضاء فيجوز ان يقدم مسح اليدين على الوجه لان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند دار قطني وغيره في الرجل الذي اجنب امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يضرب ضربة

57
00:18:09.700 --> 00:18:25.900
وان يمسح يديه ووجهه فقدم اليدين على الوجه وهذا محمول عند فقهائنا على فيما اذا كان التيمم لاجل جنابة ولاننا نعلم ان الترتيب بين الاعضاء في الغسل من الجنابة ليس بواجب

58
00:18:26.000 --> 00:18:46.000
فكذلك بدله وهو التيمم نعم قال وموالاة ايضا اي الموالاة بين عضوي التيمم وضابط الموالاة في التيمم كضابطها في الوضوء وقد تقدم قال ونية الاستباحة شوط لما يتيمم له. هذه هي النية فالنية ليست فرضا وانما هي شرط

59
00:18:46.250 --> 00:19:02.350
وبين المصنف ما المراد بالنية ان المراد بالنية نية الاستباحة اي استباحة العبادة التي لا تستباح الا بالطهارة قال ولا يصلي به فوضا ان نوى نفلا او اطلق يقول الشيخ ان المرأة اذا

60
00:19:02.950 --> 00:19:27.650
نوى بالتيمم الفرظ فانه يصلي به الفريضة هذا مفهوم كلام المصنف ويصلي به كل نافلة في وقته ولكن اذا نوى بالتيمم نافلة فانه لا يصلي بها الفرض لان التيمم انما تكون له نية استباحة. نية الاستباحة

61
00:19:28.150 --> 00:19:48.800
لانه مبيح وليس رافعا للحدث فينوي به الاستباحة. اذا كما قلنا في الوضوء اذا نوى به الفريضة صلى بها النافلة واذا نوى به النافلة هنا طبعا هناك طبعا في الوضوء لا اذا نوى به النافلة ارتفع حدثه بالكلية. لكن في التيمم اذا نوى به النافلة فانه لا يصلي

62
00:19:48.800 --> 00:20:06.550
به الفريضة هذا الفرق بين الوضوء والتيمم. الوضوء لو ان امرأ اراد ان يتوضأ ليستبيح نافلة ارتفع حدثه بالكلية لان الوضوء رفع للحدث ولو نوى به الاستباحة واما التيمم فهو استباحة

63
00:20:06.600 --> 00:20:30.850
فاذا نوى به استباحة النافلة لا يصلي به الفريضة قال ويبطل بخروج الوقت نعم. قال ويبطل بخروج بخروج الوقت لان العبادة لان التيمم اباحة لعبادة بعينها. فاذا خرج وقتها فقد انقضى. فلا بد ان يتيمم لما بعدها. وللعموم حديث انس الذي ذكرناه قبل قليل

64
00:20:30.850 --> 00:20:48.500
انه متعلق بالصلاة الفقهاء يقولون لو انه تيمم لما لعبادة لا يوقت لها كما لو ان امرأ اه اراد ان يتيمم لصلاة الليل ونحن نعلم ان صلاة الليل تبدأ من بعد المغرب

65
00:20:48.950 --> 00:21:03.550
فلو اراد ان يتمم لصلاة الليل فتيمم لها المغرب فمن حين انقضاء وقت صلاة المغرب نقول يلزمك اعادة التيمم هذا رأي فقهاء رحمهم الله تعالى في المسألة والمسألة فيها خلاف كما تعلمون. نعم

66
00:21:04.250 --> 00:21:23.650
قال ومبطلات الوضوء. نعم مبطلات الوضوء المتقدمة ويضاف على الثمانية السابقة ما ذكر في باب مسح الخفين وهو خلع ممسوح قال وبوجود ماء ان تيمم لفقده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور الطيب الصعيد الطيب طهور المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين

67
00:21:24.100 --> 00:21:42.250
فان وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته قال وسن لوجهه تأخير لاخر وقت مختار. نعم آآ اذا بحث المرء عن الماء فهو بين حالتين اما ان يكون ضانا وراجيا لوجوده

68
00:21:42.650 --> 00:22:01.550
واما ان يكون متيقنا لوجوده اما ان يكون ظانا وراجيا لوجوده على سبيل الظن. واما ان يكون متيقنا فان كان متيقنا لوجوده فيجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقت الاختيار الى وقت الظرورة

69
00:22:02.050 --> 00:22:23.850
ووقت الظرورة متعلق بصلاتين وهي العصر والعشاء وسيأتي بالدرس القادم واما ان كان راجيا فقط رجاء من غير يقين فانه يصلي في وقت الاختيار نعم قال ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفوضى فقط نعم قال ومن عدم الماء والتراب فلم يكن واجدا لواحد منهما

70
00:22:24.050 --> 00:22:38.700
او لم يمكن استعماله وهو الفقد الحكمي صلى الفرض فقط يعني يصلي الفرض وجوبا يجب عليه ان يصلي الفرض لان الصلاة لا تسقط بحال حتى عن العاجز عن اداء اركانها بل يجب عليه ان يصليها

71
00:22:39.100 --> 00:22:53.200
فيكون صلاته لها من غيرة في الحدث وانما سقط عنه رفع الحدث لعجزه سقط رفع الحدث للعجز ولا يكون رفعا للحدث رفع الحدث انما يكون بالتراب بالماء او بالتراب فقط

72
00:22:53.650 --> 00:23:06.900
قوله صلى الفرض فقط اي من غير نافلة لان النافلة ليس واجبا عليه اداؤها قال على حسب حاله ولا اعادة. نعم قال ولا يعيد على الصحيح من قول اهل العلم لانه

73
00:23:06.950 --> 00:23:21.100
اتى بالعبادة كما امره الله جل وعلا ولم يترك شرطا من شروطها مع القدرة عليه وانما للعجز فانه يصلي بحسب حاله عاجزا عن من غير وضوء ولا تيمم ولا يعيدها

74
00:23:21.750 --> 00:23:39.050
قال ويقتصر على مجزئ نعم ما معنى ويقتصر على مجزئ؟ يعني يقول ان الشخص اذا صلى من غير وضوء ومن غير تيمم لعجزه عنهما فانه يصلي مقتصرا على المجزئ وهو قراءة الفاتحة

75
00:23:39.500 --> 00:23:55.350
من دون قراءة سورة بعدها قالوا وكذلك لا يستعيذ ولا يسبح الا التسبيح الواجب ولا يزيد عليه هذا الكلام في الاقتصار على المجزئ ظاهر كلامهم الاطلاق والذي حققه كثير من محقق الفقهاء

76
00:23:55.800 --> 00:24:14.400
ان هذا خاص فيمن تيمم من حدث اكبر واما المتيمم من الحدث الاصغر فانه يزيد على المجزئ بالقراءة وبالتسبيح وبغيره لان لان من عليه حدث اكبر في الاصل ممنوع من قراءة القرآن

77
00:24:15.000 --> 00:24:34.400
فلا نقول له افعل ما انت ممنوع منه. افعل فقط الواجب عليك وهو قراءة الفاتحة دون الزيادة وهذا التحقيق ذكره بعض محققي الفقهاء مثل ومثل ابن الكناني في حاشية المحرر وغيره وهذا هو التحقيق في هذه المسألة. اذا هذه الجملة وهو الاقتصار على المجزئ محله ماذا

78
00:24:34.550 --> 00:24:57.050
انما محله في من كان تيممه لاجل حدث اكبر وهو الجنابة دون من كان تيممه لاجل حدث اصغر. فانه يجوز له الزيادة على المجزئ نعم قال ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. قال ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جبن وهذا واضح. اذا كان في الصلاة منهي عن القراءة فكذلك

79
00:24:57.200 --> 00:25:11.350
في غير الصلاة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل تطهو اوض ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر ازالة النجاسة وهذا الباب باب مهم

80
00:25:11.600 --> 00:25:31.050
واورد المصنف اورد المصنف فيه بعض النجاسات وكيف يمكن ازالتها وسبق ذكر نوعين من النجاسات سبق ذكر كيفية تنجيس المياه عفوا كيف كيف تطهير المياه المتنجسة وكيفية تطهير النجاسة التي تكون على البدن

81
00:25:31.850 --> 00:25:49.100
فاما الاول فمر ذكر تطهير هذه النجاسة التي تكون على الماء في باب المياه والنجاسة التي تكون على البدن مر كيفية تطهيرها في باب الاستنجاء والاستجمار هنا يتكلم عن النجاسة التي تكون في

82
00:25:49.400 --> 00:26:04.050
الخمرة وهي الواح المائع الوحيد الذي يقبل التطهير عند الفقهاء. وما عداه من المائعات لا يقبل التطهير الا الماء طبعا لان المائعات اذا اطلقت كما ذكرت لكم يقصدون بهما غير الماء

83
00:26:04.600 --> 00:26:22.400
واورد كذلك الارظ والثوب ونحوه كما سيأتي بعد قليل بدأ اولا في الارض فقال تطهر ارض ونحوها بازالة النجاسة واثرها بالماء يعني ان النجاسة اذا وقعت على الارض فانه تطهر بازالة عين النجاسة

84
00:26:22.550 --> 00:26:44.650
والمراد بعين النجاسة امران لونها وريحها واما الطعم فانه لا طعم لها لانها على الارض فلا تذاق وانما اللون والرائحة فقط فاذا ذهب اللون والرائحة بالماء ولو بغسلة واحدة فانها تطهر. والدليل عليه ان اعرابيا بال في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم

85
00:26:45.350 --> 00:27:06.950
فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فسكب عليه فدل على انها تطهر ولو بغسلة واحدة اذا ذهب اثرها وهو لونها وريحها قال وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيءه بغمره به. قال النوع الثاني من النجاسات النجاسة المخففة

86
00:27:07.100 --> 00:27:23.350
وهي نوع واحد عندهم وهو بول الغلام لحديث ام قيس بنت محصن في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغمر الماء على بول الغلام فالغلام اذا بال والمراد بالغلام الذكر. الذي لم يأكل الطعام لشهوة

87
00:27:23.550 --> 00:27:39.900
فانه حينئذ يعني لو كان مجرد تحنيك له فلا يسمى ذوقا لطعام او اكل طعام لعلاج ونحوه وانما يكون لشهوة بان يتناوله وجبة فانه حينئذ فان بوله نجس ولكنه مخفف في كيفية تطهيره

88
00:27:40.300 --> 00:27:56.950
ويكفى في تطهيره بالغمر ولا يلزم الغسل بشرط زوال العين ومر معنا ان المراد بالغمر هو غمر المحل وهو النضح غمر المحل بالماء ولو من غير انفصال فان انفصل فانه يسمى غسلا

89
00:27:57.250 --> 00:28:12.750
كما انه لا يلزم عدد الغسلات ان يكون سبعا ولا ثلاثا ولا غير ذلك وانما فقط الغمر اذا ذهب عين النجاسة قالوا وقيءه القيء مقاس على البول وهذا القياس يسمونه قياس اولوي

90
00:28:13.000 --> 00:28:30.900
لان القيء مخفف في قليله من حيث نقظ الوضوء به واما البول فقليله وكثيره سواء فقياس قيء الصبي على بوله متجه بل هو من القياس القوي جدا وهو القياس الاولوي

91
00:28:31.500 --> 00:28:52.350
وبناء على ذلك فان قيء الصبي اذا اصاب الثوب فانه يكفي غمره اذا ذهب عين النجاسة اهم شي يذهب عين النجاسة نعم احسن الله اليكم قال وغيرهما بسبع غسلات نعم احدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. نعم

92
00:28:52.500 --> 00:29:06.600
ذكر المصنف هنا او قبل ذلك نوعان من النجاسات النجاسة التي على الارض وانها تذهب بازالة اثرها بالماء وكذلك ذكر النوع الثاني وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وقيءه

93
00:29:07.000 --> 00:29:28.100
بقي عندنا نوعان النوع الثالث وهو النجاسة المغلظة وهو نجاسة الكلب سواء كان بولا او سؤرا او نحو ذلك فانها اذا اصابت المائع في الاناء مثلا اذا شرب منه فانها تكون نجاسة مغلظة

94
00:29:28.450 --> 00:29:47.550
فيجب غسله سبع غسلات احدى هذه الغسلات بالترب لابد ان يكون احداها بالتراب ومعنى كون احداها بالتراب اي ان يجمع الماء والتراب معا ثم يجعلان او يجعل الماء ثم يتبع بالتراب بعده

95
00:29:47.600 --> 00:30:04.500
يتبع بالتراب بعده او يجعل التراب على الاناء ثم يجعل الماء عليه ولا يكفي بعد غسلات السبع ان يذر التراب اذا ثلاث حالات في غسل اه نجاسة الكلب والخنزير ان يخلطا معا

96
00:30:04.650 --> 00:30:19.600
ثم يجعلا في الاناء ان يجعل الماء في الاناء ثم يذر فوقه التراب فيكون حينئذ معه التراب او يجعل التراب وفوقه الماء بعده مباشرة من غير يعني آآ اتباع له بعد ان ليس بعد انفصاله

97
00:30:20.100 --> 00:30:34.300
ثم يغسل به المحل الذي لا يجزئ ان يذر التراب من غير ماء ذر التراب من غير ماء لا يجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم احداهن بالتراب هذا الامر الاول وهو صفة التطهير

98
00:30:34.600 --> 00:30:47.650
الامر الثاني ان الدليل على هذا النجاسة المغلظة ما جاء في حديث عبد الله بن مغفل وابي هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ وفي لفظ اذا شرب الكلب من

99
00:30:47.650 --> 00:31:06.850
اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب او الهن او اخراهن ولفظة الثامنة محمولة على انها اي الثامنة مع احداهن بالتراب طيب هذا الحديث يقول فقهاؤنا انتبهوا معي انه يقاس عليه

100
00:31:07.750 --> 00:31:29.450
في بعض صوره قياسا اولويا وفي بعض سوره قياسا مطلقا فاما الذي يقاس عليه القياس الاولوي ففي سورتين او ثلاثة الصورة الاولى في نجاسة الكلب فانه يقاس عليه الخنزير قياسا اولويا

101
00:31:29.800 --> 00:31:52.800
قياسا اولويا فيأخذ الخنزير حكم الكلب لانه اشد نجاسة لان الكلب يجوز استعماله للحرث والصيد. واما الخنزير فلا يجوز مطلقا والخنزير يقتل مطلقا والكلب على ثلاثة انواع كما تعلمون اذا فقيس الخنزير عليه قياسا اولويا في النجاسة. هذا واحد

102
00:31:53.100 --> 00:32:06.750
الامر الثاني انه قالوا يقاس عليه القياس الاولوي في قضية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ فمن باب اولى بوله فهذا من باب القياس الاولوي فبول الكلب

103
00:32:06.800 --> 00:32:24.850
يغسل كذلك سبعا فليست النجاسة خاصة ببلوغه في الماء المائع الامر الثالث ان في قول النبي صلى الله عليه وسلم احداهن بالتراب ان المراد بالتراب التطهير فاذا وجد شيء اخر يطهر يطهر مثل التراب او اكثر

104
00:32:25.000 --> 00:32:47.800
فانه يجزئ عنه وذلك مثل الاسنان ومثل الصابون فيجوز ابدال التراب بوشنان او بصابون اذا قيس على الكلب قياسا او اولويا ثلاثة اشياء فاخذ جميع الاحكام الخنزير وقيس عليه في وقيس على التراب الصابون والاشناد

105
00:32:48.000 --> 00:33:08.100
وقيس على الولوغ البول والدم ونحو ذلك اما القياس المساوي فانهم قاسوا عليه سائر النجاسات التي لم يرد بها دليل ورد الدليل ببول الغلام وورد الدليل بالارظ وسائر النجاسات قالوا يقاس على

106
00:33:08.650 --> 00:33:24.250
الكلب فيغسل سبعا دون التثريب لان التدريب معنى خاص تعبدي ولم يعرف في الشرع انه امر بالتدريب الا بالكلب فلا يلحق به الا ما كان مثله على سبيل الاولى وهو الخنزير. وما عداه من النجاسات فهي سبع

107
00:33:24.550 --> 00:33:40.150
هذا نظر الفقهاء من حيث الدليل انا سأذكر كلام المصنف الآن وانزله على الأحاديث اللي ذكرتها لكم قبل قليل قال وغيرهما اي وغير بول الغلام والارظ بسبع غسلات بسبع غسلات

108
00:33:40.500 --> 00:33:55.950
اي كل نجاسة وقعت على الثوب سواء كانت بول ادمي او عابرته او دما او نحو ذلك فلابد من سبع غسلات. ما الدليل؟ قالوا القياس على الكلب في غير التثريب لان التثريب ليس له معنى واضح

109
00:33:56.350 --> 00:34:11.350
ولذلك فلا يقاس عليه فيغسل عليه سبعا. وروي عن ابن عمر انه كان يغسل سبعا. هذا رأي الفقهاء في عموما في هذه المسألة. ولكن العمل الان عند اغلب الناس على عدم وجوب التسبيح. ولذلك فان كثيرا من محققي

110
00:34:11.500 --> 00:34:30.400
المذهب ومنهم العلامة الموفق ابن قدامة رأى ان هذا ليس بلازم واختار الثلاث على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب وفاقا للشافعية قال احدها بتراب نعم قال بسبع غسلات اي يجب ان تكون الغسلات السبع منقية وان تكون عامة للمحل

111
00:34:31.800 --> 00:34:47.150
والنقاء العبرة باخر غسلة. وليس لازما ان تكون ملقية قبل الاولى قال احدها بتراب ونحوه كاشنان وصابون في نجاسة كلب وخنزير فقط وغيرها لا يلزم التراب ونحوه. قال مع زوالها

112
00:34:47.150 --> 00:35:02.700
مع زوالي النجاسة او عين النجاسة في اخر غسلة نعم قال ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا. قال ولا يضر بقاء لون او ريح على الثوب او في الاناء ونحوه

113
00:35:03.000 --> 00:35:19.800
اذا كان عاجزا عن ازالتهما وذلك فيما لو ان الثوب قالوا قد صبغ على سبيل المثال بصبغ النجس فانه حينئذ لا يمكن ازالته فيكون الغسل مرة مع الدلك مجزئ والدليل عليه حيث اسماه وذكرته في الدرس الماظي

114
00:35:19.900 --> 00:35:37.450
لكن يقولون مفهوم هذي الجملة انه يضر بقاء الطعم فلو وجد طعم له فانه يظر ولو كان معجوزا عنه. نعم قال وتطهو خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا النهى نعم بدأ يتكلم عن كيفية تطهير الخمرة

115
00:35:37.850 --> 00:35:52.900
والخمرة هي الخمر قال اذا انقلبت بنفسها خلا فانها تكون طاهرة لحديث انس رضي الله عنه وانعقد الاجماع عليه واما اذا كانت بفعل الادمي فانها لا تطهر وكذلك باجماع حكاها ابن المنذر

116
00:35:53.500 --> 00:36:14.400
وانقلابها بنفسها اما ان يكون بنفسها من غير نقل او بنقلها من غير قصد تخليلها فلو نقلت من مكان الى مكان اي الخمرة من غير اه قصد تخليلها فانه ملحقة بانقلابها بنفسها خلاء. قال وكذلك دنها اي الاناء الذي تكون فيه

117
00:36:15.400 --> 00:36:34.950
قال لا دهن ومتشرب النجاسة. نعم هذا الذي ذكرته في البداية ان الفقهاء يقولون ان المائعات سوى الماء لا تطهر مطلقا لا باستحالة ولا بغيرها وكذلك المتشرب للنجاسة الذي يتشرب بان يكون اناء يتشرب فحين اذ يصبح نجسا

118
00:36:36.000 --> 00:36:48.650
قال وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهم لا لا دم سبيل الا من حيض. نعم هذه مما خففه الله عز وجل عنا انه خفف عنا

119
00:36:48.850 --> 00:37:10.300
الدم اليسير النجس من حيث لزوم تطهيره وهذا مستثنى في يستثنى منه اذا وقع الدم في المائعات والمطعومات فانه لا يعفو يعفى عنها التأكد في لزوم تطهيرها قال من حيوان طاهر اي ان يكون الدم من حيوان طاهر

120
00:37:10.550 --> 00:37:28.850
لا دم سبيل الا من حيث اي ان الدم اذا كان خارجا من السبيلين القبل والدبر فانه يأخذ حكم البول فقليله وكثيره سواء يلزم تطهيره قال الا الحيض فانه يعفى عن دم الحيض اليسير

121
00:37:29.750 --> 00:37:44.000
نعم قال وما لا نفس له سائلة وقمل وبواغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. نعم يقول ان ما لا نفس له سائلة النفس المراد بها الدم ولذلك سميت النفساء نفساء لانها يخرج منها دم

122
00:37:44.250 --> 00:37:59.650
قال وما ليس له دم سائل الذي نسميه الان نحن بلغتنا الدارجة العلمية الحيوانات ذوات الدم البارد كالعقرب النملة والنحلة والبعوض وغيرها هذه ليس لها دم سائل فليست لها دورة دم

123
00:37:59.650 --> 00:38:15.750
قوية كاملة قال وقمل هذا من باب عطف الخاص على العام وبراغيث وبعوض وكله مما ليس له نفس سائلة قال طاهر مطلقا الدليل على طهارته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع

124
00:38:15.800 --> 00:38:34.950
الذباب في اناء احدكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء ليس المراد بالذباب الذباب الذي نعرفه وانما كل ما طار من الفراش يسمى ذبابا. ولذلك جاء عند ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذباب كله في النار الا النحل

125
00:38:35.450 --> 00:38:50.250
فدل على ان النحل وكل ما كان طائرا من الفراش يسمى ذبابا نعم قال وماائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير ادمي؟ نعم بدأ يتكلم عن

126
00:38:50.650 --> 00:39:05.800
اه النجسات ايظا فقال المائع المسكر فانه يكون نجس وهذا حكي عليه اجماع اهل العلم وما نقلوا خلافا الا عن ربيعة بن عبد الرحمن انه شيخ الامام مالك فقال انه بطهارة المائع المسكر

127
00:39:06.250 --> 00:39:26.450
ولم يذكر الجامد لان المشهور عند الفقهاء ان الجامد المسكر وهو الحشيشة خاصة ليس بنجس واما ما ليس بمسكرا وانما هو مغيب للعقل فليس بنجس عندهم سواء كان مائعا او كان جامدا

128
00:39:26.850 --> 00:39:48.200
في فرق بين المسكر والمغيب المغيب مثل البنج فهذا ليس ليس بنجس النجس فقط هو المسكر الذي يغيب العقل مع نشوة وطرب وهو الخمر ويشمله ايضا الحشيشة قال وما لا يؤكل من طير وبهائم

129
00:39:48.450 --> 00:40:14.750
مما فوق الهر خلقة فهو نجس كذلك قال ولبن ومني من غير ادمي اي من الحيوانات غير المأكولة نعم  قال وبول وروث ونحوهما من غير مأكول اللحم نجسة. نعم ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. قال ومنه طاهرة كمما لا دم له سائلة فانه يكون طاهرا كما سبق

130
00:40:14.900 --> 00:40:33.650
قال ويعفى عن يسير طين شارع عرفا ان علمت نجاسته والا فطاهر. نعم هذا حكي الاجماع عليه لان هذا من اليسير الذي فعنه للمشقة احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في الحيض. نعم بدأ يتكلم المصنف عن الحيض واحكامه

131
00:40:34.100 --> 00:40:54.800
وهو ختم بذكر احكام الحيض كتاب الطهارة لان اه وجود الحيض يمنع من صحة الصلاة ووجوبها معا. فناسب ان تكون اخر الابواب قال رحمه الله لا حيض مع حمل يقول الشيخ رحمه الله تعالى ان المرأة الحامل لا تكون حائضا. فقال لا حيظ مع حمل. والدليل على ذلك

132
00:40:55.050 --> 00:41:19.000
ان عائشة رضي الله عنها قالت ان الحامل لا تحيض وبناء على ذلك فان المرأة اذا كانت حاملا فكل دم يخرج منها نحكم بانه دم استحاضة وليس دم حيض ويدل على ذلك ايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث ابي سعيد رضي الله عنه في سبي اوطاس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ الحامل الحامل

133
00:41:19.000 --> 00:41:33.650
حتى تظع وان توطأ غير الحامل حتى تحيض فمفهوم هذا الحديث ان الحامل لا تحيض نعم قال ولا بعد خمسين سنة اه نعم يقولون ان المرأة اذا اتمت خمسين سنة فانها لا تحيظ

134
00:41:33.700 --> 00:41:45.800
لما جاء عن عائشة رضي الله عنها في هذا الباب ونقل ايضا عن ام سلمة قالوا والتقدير بالخمسين على سبيل التقريب فلو انها حاظت بعده بقليل فانه قد يلحق به على سبيل التقريب

135
00:41:45.900 --> 00:42:02.000
لان كثيرا من العلماء يقولون انها قد تصل الى الستين اما قطعا او على سبيل الشك فيكون الحيض حينئذ مشكوكا. نعم قال ولا قبل تمام تسع لي ايظا آآ ما ذكرته عائشة في هذا الباب ان المرأة لا تحل قبل تسع سنين

136
00:42:02.100 --> 00:42:18.750
وبناء عليه المراد بالتسع التسع السنين القمرية لا الشمسية. وكل دم يخرج من البنت قبل التسع فانه لا يعتبر حيظاء قال واقله يوم وليلة. اقل الحيض يوم وليلة لقضاء علي رضي الله عنه. حينما قضى به شريح فصدقه

137
00:42:19.000 --> 00:42:37.850
ومعنى قولنا ان اقل الحيض يوم وليلة اي لابد ان يكون الحيض اربعا وعشرين ساعة من ابتدائه فلابد ان يحسب باربع وعشرين ساعة لان اليوم والليلة احيانا يقدر بالساعات واحيانا يقدر بالصلوات كما في حد الاقامة فانها تقدر بالصلوات

138
00:42:38.700 --> 00:42:53.850
والفائدة من معرفتنا اقل الحيض يوم وليلة مسائل. سيأتي بعضها في قضية الحكم على المبتدأة ومن ذلك اننا نقول ان المرأة اذا خرج منها دم وانقطع في اقل من يوم وليلة

139
00:42:53.950 --> 00:43:10.600
فان هذا الدم لا نسميه حيضا وانتبهوا لمسألة اذا قلنا انقطع ما معنى انقطع معنى انقطع معنى انها تحتشي بقطن ونحوه فتراه جافا كما قالت عائشة اعرظن علي الكرصف فلابد ان يكون جافا ليس معناه انه لم يخرج شيء

140
00:43:11.150 --> 00:43:27.800
لان الفقهاء يرون ان داخل الفرج ملحق بخارجه فلابد ان تحتشي بقطن ونحوه فان لم يخرج شيء فانه حينئذ تعتبر قد انقطع الحيض. اذا لابد ان يكون الحيض موجودا يوما وليلة. وما دون ذلك يسمى حيظا. لا تعتبر حائضا

141
00:43:27.900 --> 00:43:44.100
نعم قال واكثروه خمسة عشر. نعم قال واكثره خمسة عشر دليله ما جاء عن عطاء رضي الله عنه انه قال اكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليهن وروي حديث وهذا الحديث استدل به الفقهاء لكن ذكر اهل العلم ان لا اصل له

142
00:43:44.300 --> 00:44:07.450
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب نقصان دين المرأة وعقلها قال تمكث شطر دهرها لا تصلي فشطر الدهر اي نصف الشهر خمسة عشر يوما ولكن العموم الاستدلال انما هو بما ذكره عطاء رضي الله عنه عن الصحابة وهذا الحديث انما هو الاستئناس. والفقهاء عندهم ادلة للاستئناس وادلة للاحتجاج

143
00:44:07.450 --> 00:44:22.400
نعم قال وغالبه ست او سبع نعم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لحمنه فامكثي ست او سبع واقل طه بين حيضتين ثلاثة عشر لقضاء علي رضي الله عنه الذي وافق قضاء شريح

144
00:44:22.500 --> 00:44:42.900
للمرأة التي حاضت ثلاث حيض وطهرين في تسع وعشرين يوما فاذا كان اقل الحيض يوم وليلة فان اقل الطهر ثلاثة عشر يوما بلياليهم. وبناء على ذلك فان المرأة اذا جاءها حيضها تاما انتبهوا للعبار التام لاني ساذكر بعد قليل كيف نعرف الحيض التام من غير التام

145
00:44:43.100 --> 00:44:59.850
اذا جاء المرأة جاء المرأة حيظها تاما وكملت عادتها ثم رأى دما اخر قبل اقل من ثلاثة عشر يوما بلياليهن وتحسب بالساعات فنقول ان هذا الدم يعتبر استحاضة ولا يعتبر حيظا

146
00:45:00.550 --> 00:45:17.300
واما ان كان الدم غير تام الدورة غير تامة والعادة ليست كاملة فقد يكون من باب التلفيق وساذكره في محله نعم قال ولا حد لاكثره. نعم ولا حد لاكثره فقد لا تحيض المرأة في السنة الا مرة. او تحيض العمر مرة فلا حد لاكثره

147
00:45:17.650 --> 00:45:37.700
ولكن المصنف هنا طبعا ذكر غالب الحيض ولم يذكر غالب الطهر وغالب الطهر هو باقي الشهر فاذا كان ستا فهو اربع وعشرون او ثلاث وعشرون. نعم قال وحوم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. نعم هذا لحديث عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم

148
00:45:37.750 --> 00:45:59.850
ولا نؤمر بقضاء الصلاة قال ويجب بوطئها في الفوج دينار او نصفه كفارة. من وطأ امرأة وهي حائض سواء في اقبال الحيض او في ادباره فيجب عليه وجوبا ان يكفر وهذه الكفارة ان يتصدق بالمال بدينار او بنصفه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما

149
00:46:00.200 --> 00:46:16.100
والمراد بالدينار ما يعادل اربع جرامات وربع من الذهب فينظر ما قيمة اربع جرامات وربع من الذهب؟ فيتصدق بها او بنصفها يجب هذا الكفارة على الرجل وتجب على المرأة ان كانت المرأة مطاوعة غير مكرهة

150
00:46:16.800 --> 00:46:35.800
فان عجز الرجل او المرأة عن الكفارة سقطت لعجزه نص عليه بعض المتأخرين. نعم قال وتباح المباشرة فيما دونه اي وتباح المباشرة فيما دون الفرج فيجوز الاستمتاع بما بغير الوطء لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الا النكاح

151
00:46:37.050 --> 00:46:52.150
واما قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يأمرها بان تتزن فهو محمول على الكناية. نعم قال والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي طيب انظروا معي هذه سنقف معها قليلا لانها اخر مسألة في هذا الباب

152
00:46:53.350 --> 00:47:13.000
انظروا معي النساء نوعان اما ان تكون مبتدأة او الا تكون مبتدأ سنبدأ بالاولى وهي المرأة المبتدأة المراد بالمبتدأة التي يبتدأ بها الحيض ابتداء لاول مرة تحيظ حديثة عهد ببلوغ

153
00:47:13.200 --> 00:47:29.550
او تأخر عنها الحيض سنين ولم تحض الا على كبر وهكذا اذا المراد بالمبتدأة هي المرأة التي ابتدأ بها الحيض واما غير المبتدأ فسيأتي الحديث عنها بعد قليل ملخص الكلام في المبتدأة سأذكره لكم على سبيل الإجمال

154
00:47:29.850 --> 00:47:49.450
ثم نرجع لكلام المصنف ونطبق عليه الكلام الذي ساورده لكم. فانتبهوا له واحفظوه المبتدأة يقولون في اول شهر انما تمتنع عن الصوم والصلاة يوما وليلة فقط وما زاد عن اليوم والليلة

155
00:47:49.600 --> 00:48:12.900
فانها تغتسل وتصوم وتصلي ويكون هذا الزائد الذي فيه الدم يسمى مشكوكا مشكوكا فيه اول شهر مطلقا كل النساء المبتدأة في اول شهر انما تمكث يوما وليلة فقط ثم تغتسل وما زاد يعتبر معلقا على ما سيأتي بعد قليل في الشهر الثاني وما بعده

156
00:48:13.550 --> 00:48:39.100
فاذا جاء الشهر الثاني فنقول اذا وجد عندها تمييز اذا وجد عندها تمييز وعبر الدم اكثر الحيض فانها تعمل بالتمييز اذا صلح لذلك فان لم يكن عندها تمييز فانها تنتظر شهرا ثالثا

157
00:48:39.550 --> 00:49:05.100
ورابعا وخامسا حتى يثبت لها تمييز او عادة فاذا ثبت لها تمييز او عادة رجعت للاشهر الماضية جميعا وقضت صيام الايام التي افطرتها في قضت صيام الايام في الايام التي حكمنا بانها حيض فيها. فقط هذا ملخص الكلام في المبتدأ

158
00:49:05.800 --> 00:49:25.300
تفضل قال والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي. نعم قال المبتدأة تجلس اقله اي اقل الحيض يوما وليلة. ثم تغتسل وتصلي وتصوم. نعم قال فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع. يقول اذا اذا

159
00:49:25.400 --> 00:49:39.150
كان الدم قد جاوز الخمسة عشر يوما فسيأتي وان لم يجاوز الخمسة عشر يوم وانما كان اقل من ذلك سبعة ايام او ثمانية فانها تغتسل مرة اخرى. فيكون لها اغتسالان

160
00:49:40.150 --> 00:49:57.450
فانت كوثر ثلاثا فهو حيض تقديم وجب فيه. هذا اذا ثبت لها عادة فتكرر ثلاث مرات ثلاث اشهر متواليات لان العادة انما تثبت بالتكرار فترجع فتقضي ما سبق فيه من الصيام دون الصلاة لان الصلاة لا تقوى. نعم

161
00:49:57.550 --> 00:50:11.350
وان ايست قبله او لم يعد فلا وان ايست قبله يعني لم يأتها الحيض بسبب السن يعني بلغت خمسين سنة لم تحظ الا في اخر شهر من حين كان عمرها تسعة واربعين سنة

162
00:50:11.500 --> 00:50:25.100
فلما بلغت الخمسين تعتبر ايسا فكل دم يخرج بعد الخمسين لا عبرة به او لم يعد لها بعد ذلك انقطع لم تحظ الا مرة واحدة. فانا حينئذ لا تعيد ولا تقضي ما وجب في تلك الايام

163
00:50:26.300 --> 00:50:48.700
قال وان جاوزه فمستحاضة. قال وان جاوز اكثر الحيض فتعتبر مستحاضة يعني ما زاد عن الحيض تعتبر مستحاضة الا اذا كانت تستطيع التمييز تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني؟ تقول يقول انه اذا جاوز الخمسة عشر يوما فما زاد عن الخمسة عشر يوما

164
00:50:48.800 --> 00:51:05.650
فانه حينئذ يعتبر استحاضة طيب فان استطاعت التمييز من اول من ثاني شهر او ما بعده التمييز بامكان اكتشافه من ثاني شهر اما العادة فلا يمكن اكتشافه الا من ثالث شهر. لان العادة لا تثبت الا بثلاث

165
00:51:05.950 --> 00:51:26.850
فان استطاعت التمييز من الشهر الثاني فانها تجلس التمييز وما زاد عن التمييز تعتبره استحاضة وساشرح التمييز بعد قليل. نعم  قال والا اقل الحيض حتى تتكون استحاضتها ثم غالبة. نعم. قال والا فانها تمكث اقل الحيض

166
00:51:27.300 --> 00:51:46.350
حتى تتكرر استحاضة فحينئذ تأخذ الغالب او تثبت لها العادة كما تقدم طيب ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. هذا المسألة الثانية فيما اذا لم تكن المرأة مبتدأة وانظروا معي المرأة غير مبتدئة

167
00:51:46.500 --> 00:52:04.400
اما ان تكون معتادة واما ان تكون مميزة معنى المميزة اي الذي اي التي تميز دم الحيض من غيره وهو دم الاستحاضة دم الحيض له اربعة الوان حمرة او سواد

168
00:52:04.600 --> 00:52:18.850
وحمرة وقدرة وصفرة كل الالوان اربعة هذي تسمى دم الحيض غير هذه الالوان الاربعة لا يسمى دم حيض مثل قصة القصة البيضاء هذا ليس حيظا لان ليس من الوان الدم الاربعة

169
00:52:20.100 --> 00:52:42.050
اذا الوان الدم اربعة المرأة المميزة تستطيع ان تميز دم الحيض من غيره فالدم القوي مع الضعيف القوي حيظ. والظعيف استحاظة فاذا جاءها سواد وجاءتها كدرة او صفرة فالسواد حيض

170
00:52:42.100 --> 00:53:01.250
والصفرة والكدرة استحاضة هذا يسمى تمييز اذا المرأة تستطيع ان تميز الحيض من غيره بثلاث علامات باللون وذكرناها قبل قليل وبالرائحة وبالاوجاع المصاحبة دليله ما جاء في الحديث ان دم الحيض دم اسود يعرف

171
00:53:01.300 --> 00:53:16.800
ان يعرف اي من الرائحة وهو العرف وبعض الشراح يقول يعرف ربطه كذلك عدد من الشراح ومنهم الصنعان في سبل السلام اي يعرف بالاوجاع المصاحبة له هذه المرأة تعرف دم الحيض من غيره بهذه العلامات الثلاث هذي تسمى مميزة

172
00:53:17.650 --> 00:53:37.200
اذا ميزت المرأة الدم الحيض من غيره ومكثت ثلاث حيض وقد انضبط تمييزها فتثبت لها العادة بان تكون لها عادة خمسة ايام او ستة ايام او عشرة ايام وهكذا بشرط الا تنقص العادة عن يوم وليلة ولا تزيد على خمسة عشر يوما بلياليهم

173
00:53:37.300 --> 00:53:54.050
هذي تسمى عادة والعادة عند العلماء نوعان عادة عدد وهو المقصود هنا وعادة زمن وهي مذكورة في المستحاضة في محلها اذا العادة نوعان ويهمنا عادة العدد طيب انظروا معي هذه المرأة

174
00:53:54.700 --> 00:54:16.250
اذا كان لها عادة ولها تمييز فاختلفت العادة والتمييز بمعنى انها في شهر من الاشهر زاد حيضها عن عادتها. عادتها دائما سبعة ايام وفي هذا الشهر زادت العادة زاد حيضها يوما واحدا فاصبحت ثمانية

175
00:54:16.600 --> 00:54:36.700
فهل تمكث الثمان بالدم الذي ميزته ام تمكث بالعادة السبع نقول اذا عارضت العادة التمييز قدمنا العادة والدليل عليه ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة امكثي قدر حيضتك

176
00:54:37.000 --> 00:54:57.850
قدرها اي امكثي قدر العادة اذا المرأة اذا كانت معتادة ومميزة ثم عارضت العادة التمييز فاننا نعمل بماذا بالعادة ولا نعمل بالتمييز كيف تعارض العادة التمييز لها صورتان معارضة العادة للتمييز لها صورتان

177
00:54:58.050 --> 00:55:12.900
واما الصورة الثالثة فليست من باب المعارضة بل من باب النقاء ما هي المعارضة؟ الصورة الاولى ان يزيد الدم عن العادة عادتها سبعة ايام فزاد الدم يوما هنا عارضت العادة والتمييز

178
00:55:13.200 --> 00:55:36.550
فنعمل بالعادة الصورة الثانية ان يأتيها في اثناء عادتها اللون القوي والظعيف معا امرأة عادتها الدم القوي سبعة ايام والظعيف يومان لا تعترف باليومين مثلا ترى انه استحاضة ففي هذا الشهر جاءها القوي خمسة ايام فقط

179
00:55:36.700 --> 00:55:57.150
ويومان جاءها دم ضعيف فنقول ان الدم الضعيف في اثناء العادة يعتبر حيضا فالصفرة والكدرة في اثناء العادة تعتبر حيضا لان العبرة بالعادة فتقدم العادة واضح الصورة الثالثة لا تسمى معارضة بين العد والتمييز وانما تسمى النقاء وستأتي بعد قليل

180
00:55:57.500 --> 00:56:19.600
وهي اذا جفت المرأة جفافا تاما قبل تمام العادة بان جعلت الكرسي القطن ونحوه ولم يخرج معه شيء فحينئذ فان انقطاع الدم يؤدي الى الحكم بان المرأة قد انقطع حيظها فلا نحكم بان لها انها حائض ولا دم منها

181
00:56:19.750 --> 00:56:40.650
وضحت؟ اذا عرفنا معنى معارضة العادة والتمييز وهذا معنى كلام المصنف هو مستحاضة المستحاضة اي التي عرظ عندها العادة التمييز معتادة تقدم عادتها تقدم العادة طبعا يعني كان المفروض اني اذكر مقدمات قبل لكن قبل ان ننتقل الاحكام المتعلقة بعد الحيض

182
00:56:41.000 --> 00:56:53.500
ساذكر لكم قاعدة كم باقي من وقتها انتهى ربع ساعة؟ ربع زين الحمد لله طيب ساذكر لكم قاعدة تختصرون فيها الاحكام المتعلقة بالحيض على سبيل السرعة يعني او تذكر بعض احكامها

183
00:56:53.950 --> 00:57:12.550
المرأة كيف تعرف ابتداء حيضها وكيف تعرف انتهاء حيضها؟ هذه اهم مسألة لا يحكم بابتداء الحيض الا بخروج الدم لابد من خروج الدم ولذلك فان المرأة المستحاضة اذا قلنا انها تمكث اغلب حيضها

184
00:57:12.600 --> 00:57:27.100
فانها تمكث من اوله ولو كانت عادتها في وسطه كما نص عليه الفقهاء اذا لابد ان يكون الحيض متى من ابتداء الحيض اول ما ينزل الحيض من اول الشهر الا امرأة واحدة وهي التي يستمر الحيض بها شهرها كله

185
00:57:27.400 --> 00:57:41.850
فيكون حيضها من اول الشهر القمري اذا هنا عرفنا متى نحكم بابتداء الحيض نحكم بان المرأة تبتدأ حيضها اذا خرج منها دم يصلح ان يكون دم حيض وهو احد الالوان الاربعة

186
00:57:42.000 --> 00:58:02.050
اذا لم تكن مميزة ليس عندها قوي وظعيف اذا هذا ابتداء الحيض ونحكم بان حيضها قد انتهى باحد ثلاثة امور الامر الاول بان ترى القصة البيضاء وهو امر يخرج من بعظ النساء دون بعظ ليس كل النساء يرن القصة

187
00:58:02.700 --> 00:58:19.650
بان يخرج مثل الخيط الرفيع ابيض يرينه اذا رأت المرأة القصة البيضاء فقد طهرت العلامة الثانية ان ترى الجفاف وقد ذكرت لكم ذلك في حديث عائشة عند الحاكم ومعنى الجفاف ليس عدم خروج الماء عدم خروج الدم

188
00:58:19.850 --> 00:58:35.800
وانما المراد بالجفاف هو ان تستدخل المرأة قطنا ونحوه ثم يخرج لا دم فيه اعرظن عليه الكرسي كما قالت عائشة رظي الله عنها اذا هذا هو الجفاف الثالثة هو المهمة عندنا

189
00:58:36.950 --> 00:59:06.150
نقول ينقطع الحيض حكما في الصور التالية ينقطع حكما في الصور التالية اولا في المبتدأة بيوم وليلة وفي المعتادة بعادتها وفي المميزة بتمييزها وفي المستحاضة بغالب الحيض وهو ستة ايام او سبعة

190
00:59:08.700 --> 00:59:24.150
ومتى نصير الى اكثر الحيض نقول نصير الى اكثر الحيض اذا لم تثبت الاستحاضة يعني اول شهرين او ثلاثة فتأخذ اكثر الحيض احتياطا هذا ملخص الكلام فيما يتعلق بابتداء الحيض وانتهائه. نعم

191
00:59:25.650 --> 00:59:40.450
احسن الله اليكم قال رحمه الله ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه قال ويلزمها اي ويلزم المرأة المستحاضة ونحوها اي كل من به حدث دائم كجرح او استطلاق آآ او او سلس بول

192
00:59:40.650 --> 00:59:59.900
او اه عدم استمساك لغائط غسل المحل يعني غسل المحل قبل عصبه قال وعصبه اي تغطيته لكي لا يلوث الثوب ولا يلوث الارض. نعم قال والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء. نعم والوضوء لكل صلاة لحديث المرأة المستحاضة حديث عروة

193
01:00:00.350 --> 01:00:17.200
قال ان خرج شيء فان لم يخرج شيء من المستحاضة او من به سلس بول فانه لا يلزمه الوضوء كل صلاة ونية الاستباحة اي ونية الاستباحة عند الوضوء فلابد من الاستباحة. وحوم وطؤها الا مع خوف زنا. ولا يجوز الفقهاء يقول لا يجوز وطأ المرأة

194
01:00:17.200 --> 01:00:36.000
المستحاضة لان فيه اضرارا بها من جهة ولان المرء اذا وطأ المستحاضة قد يكرهها لوجود الدم الذي يخرج منها. فابقاء للالفة بين الزوجين يحرم وطء مستحاضة ولانه مشكوك فيه في بعض جهات بعض احكامه فيه شبه بالحيض فانه لا يجوز وطؤها الا مع خوف الزنا

195
01:00:36.550 --> 01:00:50.200
على الرجل او على المرأة. نعم قال واكثر من مدة النفاس اربعون يوما. نعم لما جاء عن الصحابة كعائشة وغيرها انهم قالوا ذلك. وبناء على ذلك فانه اذا زاد النفاس عن الاربعين فلا يسمان

196
01:00:50.200 --> 01:01:04.700
نفاسا وكل دم يخرج في مدة الاربعين باي لون من الالوان الاربعة فانه يسمى حيظا فانه يسمى نفاسا. نعم قام النقاء زمنه طهو يكره الوطء فيه. طيب انظر معي النقاء ما هو

197
01:01:05.300 --> 01:01:28.100
هو انقطاع الدم من الحائض قبل تمام العادة او انقطاع الدم من النفساء قبل تمام النفاس ثم رجوعه بعد ذلك اذا عرفنا ما هو النقاء النقاهة هو ان ينقطع الدم من النفساء والحائض ثم يرجع مرة اخرى

198
01:01:29.250 --> 01:01:47.300
طيب هذا النقاء كيف نعرفه؟ نعرفه بشرطين الشرط الاول ان يكون جفافا وليس عدم خروج وهذه كررتها اكثر من مرة فانتبهوا لها. يجب ان يكون جفافا الامر الثاني انه لا يسمى النقاء نقاء الا ان يكون يوما وليلة

199
01:01:48.100 --> 01:02:01.850
ولذلك قال الامام احمد اقل ما سمع في النقاء يوم وليلة فاذا كان الجفاف اقل من يوم وليلة فليس بنقاء بل يحكم بانه كل اليوم نفاس اذا لابد ان يكون النقاء يوم وليلة

200
01:02:03.550 --> 01:02:20.650
المسألة الثالثة معنى ان النقاء هنا نقول انه يعتبر طهر فلو ان المرأة النفساء جاءها الدم عشرة ايام ثم انقطع الدم نقاء تاما اي جفافا يومان او ثلاثة ثم بعد ذلك رجع لها الدم باي لون من الالوان الاربعة

201
01:02:20.800 --> 01:02:42.750
فالعشرة الاولى نفاس وما بعد النقاء نفاس وهذه الثلاثة ايام صومها وصلاتها صحيحة لا يلزمها اعادتها لانها طهر وكذلك نقول الحائض فان الحائض لا نقول ان نقائها طهر كذلك. لكن الحائض يسمون نقاءها بالعادة الملفقة

202
01:02:42.850 --> 01:03:00.250
يسمونها عادة ملفقة بان تكون حاضت يومين ثم جفت قبل تمام عادته عادة خمسة ايام حظت يومين ثم جفت نقول تصوم وتصلي ثم بعد ذلك بعد فترة جاء قبل ثلاثة عشر يوما جاءها يومان اخران

203
01:03:00.300 --> 01:03:11.900
فنقول يلفقان ولو كان بينهما خمسة ايام او عشرة ايام. فتلفق اليوم ان مع اليوم ان ما لم تصل الى اكثر العادة وهي خمسة ايام. عادة المرأة هذه فيجب الا يجاوز عادتها

204
01:03:12.300 --> 01:03:27.200
بخلاف المرأة اذا تمت عادتها خمسة ايام ثم انقطع الدم وجاءها دم بعد ذلك لا عبرة به لانها تمت عادتها كما قال علي رضي الله عنه اذا رأت المرأة الدم مثل غسالة اللحم بعد بعد الطهر فانه من الشيطان

205
01:03:27.750 --> 01:03:48.250
لكن الفرق بين طهر او نقاء الحيض ونقاء النفاس ان نقاء النفاس يكره الوطء فيه واما نقاء الحيض فلا يكره قال وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. نعم قال هو كالحيض في كل ما سبق الا في العدة. فان العدة لا تخرج المرأة من عدة الوفاة به. وانما تخرج

206
01:03:48.250 --> 01:04:04.757
اما بثلاث حيض او تخرج بالولادة والبلوغ لا نحكم بان المرأة بالغة خروج دم النفاس وانما نحكم بحملها. نعم عندما رأى طبعا ان الحمل علامة قال رحمه الله كتاب الصلاة