﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:17.400
احسن الله اليكم قال رحمه الله باب صفة الصلاة. بدأ يتكلم المصنف عن صفة الصلاة واداب المشي فيها والفقهاء يذكرون في صفة الصلاة الواجبات والسنن والاركان معا ثم يذكرون بعدها الاركان والواجبات ليدللوا على ان ما زاد عن ذلك انما هو سنة

2
00:00:17.850 --> 00:00:27.850
قال يسن خروجه اليها متطهرا بسكينة واقاوم مع قول ما ورد. نعم قال يسن ان يخرج اليها متطهرا لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي هريرة قال

3
00:00:27.850 --> 00:00:45.050
فان المرء اذا خرج من بيته لا يخرجه الا الصلاة كان له بكل خطوة يخطوها حسنة ورفعت عنه سيئة تنظر من حيث يكون بيتك كل خطوة تخطوها تكتب لك حسنة وترفع عنك سيئة فاي اجر عظيم يتحقق للمسلم بذلك؟ قال بسكينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:00:45.050 --> 00:01:08.250
وعليكم السكينة اه قال ووقار اه قيل ان السكينة والوقار سواء. وقيل ان بينهما فرقا. فالسكينة تكون في الافعال والوقار يكون في هيئة وعلى العموم هذا ذكره بعض الشراح وبعضهم يقول انه من باب التأكيد. قال مع قول ما ورد ما ورد اما ما ورد في الخروج من البيت مطلقا فيقوله او عند خروجه

5
00:01:08.250 --> 00:01:18.250
المسجد ومنهم ما جاء في حديث عطية العوفي عن ابي سعيد وذكرت اسناده للكلام في عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يقول المرء عند خروج المسجد اللهم اني اسألك

6
00:01:18.250 --> 00:01:33.950
حق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا الى اخر الحديث المعروف نعم. نعم قال وقيام امام فغير مقيم اليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. السنة لمن كان في المسجد وكان جالسا

7
00:01:34.800 --> 00:01:51.900
اذا سمع الاقامة الا يقوم الا عند قول قد قامت الصلاة كما جاء ذلك من من قول علي وغيره ولكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فلا تقوموا حتى تروني. فجمع العلماء بين الخبرين بان قالوا

8
00:01:52.550 --> 00:02:08.300
ان المصلي له حالات انا سأذكر الحالات ثم سأنزل الحالات من كلام المصنف. انا لم اتي بجديد وانما ابسط لكم كلام المصنف ان المصلي اذا كان في المسجد وكان الامام في المسجد

9
00:02:09.700 --> 00:02:33.900
وكان رائا للامام واقيمت الصلاة فانه يقوم عند كلمة قد من قد قامت الصلاة اذا كان الامام قائما ويراه المصلي اذا كان الامام قائما ويراه المصلي اذا هذه محلها واما

10
00:02:34.400 --> 00:02:55.150
اذا كان الامام ليس بموجود فان المأموم ينتظر ينتظره حتى يحضر حتى يحضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوموا حتى تروني واما اذا كان الامام جالسا فلم يقم ايضا جلس لان بعض اهل العلم يقول لا تقم الا عند انتهاء الاقامة

11
00:02:56.000 --> 00:03:13.200
فجلس حتى تأخر بعد هذه الجملة فتأخر انت ايها المأموم فلا تقم حتى يقوم الامام اذا اصبح عندنا ثلاث حالات حالة الامام في المسجد وقد قام فانك تقوم عند قد قامت الصلاة بعد قيامه

12
00:03:13.350 --> 00:03:25.550
الحالة الثانية الامام ليس في المسجد فتنتظر وان قال الامام قد قامت الصلاة فلا تقم حتى يحضر. الحالة الثالثة ان يكون المسجد الامام في داخل المسجد ولكنه لم يقم متعمدا

13
00:03:26.100 --> 00:03:43.050
او لعذر فلا تقم حتى يقوم فلا تقوموا حتى تروني اي قائما فنكون بذلك قد جمعنا بين الاثار في الباب والاحاديث طيب اذا كنت لا ترى الامام مثل امام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا نراه لا ندري متى يقوم اهو حضر ام لم يحضر

14
00:03:43.100 --> 00:03:53.100
فنقول نبني على الاصل وهو الاول السنة ان تقوم عند قول عند قول المؤذن قد من قد قامت الصلاة. اذا قول المصنف وقيام امام اي ويستحب ان يقوم الامام اول

15
00:03:53.100 --> 00:04:08.950
فغير مقيم يعني غير المؤذن الذي يقيم وهو المأموم اليها اي الى الصلاة والفات فيه التعقيب اي يقوم الامام قبله. عند قول المقيم قد قامت الصلاة طيب فان لم يقم الامام فانك تنتظره

16
00:04:09.700 --> 00:04:27.300
او لم يكن حاضرا فانك تنتظره. هذا هو تقرير كلام فقهائنا في المسألة. نعم قال فيقول الله اكبر قال فيقول الله اكبر وهذا ركن وهي تكبيرة الاحرام وسيأتي دليلها والسنة في الله اكبر ان تكون جزما. كما جاء ذلك عن ابراهيم النخعي

17
00:04:27.900 --> 00:04:40.950
وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول وابراهيم معلوم من كبار فقهاء التابعين ولا شك وقد جاء انها تكون حذفا وقد جاء انها حزما على اختلاف الروايات عنه ومعنى كونها جزما

18
00:04:41.050 --> 00:05:08.250
اي غير ممدودة وغير معربة فتقول الله اكبر من غير مد ولا تعربها فلا تقول الله اكبر وانما تقول الله اكبر من غير مد ومن غير جزم واستدل احمد على كونها جزما بما جاء عند ابي داوود ورواه احمد كذلك قبل السلام جزم قال احمد في كتاب الصلاة والتكبير مثله. اما لفظ التكبير جزم انما جاء

19
00:05:08.250 --> 00:05:24.750
عن النخاعي نعم قال وهو قائم في فوض قال وهو قائم اي يجب ان يكون التكبير تكبيرة الاحرام وهو قائم لان شرط تكبيرة الاحرام القيام وبناء على ذلك فمن كان قادرا على تكبيرة الاحرام قائما

20
00:05:24.900 --> 00:05:42.450
ولا يستطيع القيام بعد ذلك فيجب عليه ان يكبر تكبيرة الاحرام قائما. لذلك فان القيام نوعان ركن وشرط لركن وسيأتي بمحله نعم قال رافعا يديه الى حدر منكبه. طيب قال في فرض لان النافلة يجوز ان يصليها جالسا

21
00:05:42.950 --> 00:05:55.450
كما في الصحيح ان صلاة الجالس على على النصف من صلاة القائم قال رافعا يديه الى حذو منكبيه. انظروا معي جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

22
00:05:55.600 --> 00:06:13.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه الى حذو منكبيه وهذان هما المنكبان ورفع اليدين حذوهما بان يجعل يديه على هذه الهيئة طيب ما معنى المحاذاة لاهل العلم فيها قولان

23
00:06:13.550 --> 00:06:41.550
والمعتمد هو الثاني قيل ان المراد بالمحاذاة بمطلق اليد اي سواء باطرافها او بوسطها او باعلها والمعتمد عند الفقهاء ان المراد بالمحاذاة المحاذاة بوسط الكف هذا هنا بوسط الكهف هذا هو المعتمد عند فقهائنا ان المحاذاة انما هو بوسط الكهف هكذا. فتقول الله اكبر ليس مسا وانما محاذاة. فتقول الله اكبر

24
00:06:41.750 --> 00:06:59.300
طيب قد يقول قائل قد جاء من حديث ما لك بن حويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى حاد بهما اذنيه لماذا لم نقل انها سنتان؟ نقول لان الفقهاء يقولون ان السنة في المحاذاة ان تكون محاذاة

25
00:06:59.400 --> 00:07:22.400
بوسط الكف فتكون محاذاة المنكبين بهذه الهيئة واما حديث ما لك فقد حكى الهيئة فحكى المحاذاة باعتبار اطراف الاصابع ولذلك انما اوردوا حذو المنكبين لانه في هذه الحالة يكون يصدق عليه المحالات بوسط الكهف

26
00:07:22.500 --> 00:07:41.200
ومن فعله كان محاذيا للمنكبين بوسط الكهف ومحاذيا للاذنين باطراف الاصابع ففي الحقيقة انهم لم يرجحوا حديث ابن عمر على حديث ما لك وانما عملوا بالحديثين معا طيب السنة في مد اليدين ان تكون ممدودة

27
00:07:41.350 --> 00:07:51.200
وان تكون مقبوضة الاصابع بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او في حديث عند الترمذي ومن حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد اصابعه

28
00:07:51.300 --> 00:08:06.650
يمدها فجاءني الامام احمد قال كنت اظن ان معناها انه يفرق الاصابع ثم عرفت من لسان العرب ان مدها انما يكون بظمها. فيكون بذلك قد التئمت به الاحاديث في الباب

29
00:08:06.750 --> 00:08:24.950
نعم قال ثم يقبض بممناه كوعا وسراه. قال ثم يقبض بيمناه كوع يسرا كما سبق معنا امس هو العظم الناتئ الذي يكون مقابلا الابهام يسمع كوع فيقبضها بهذه الهيئة يقبض وهذه السنة قد وردت من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه

30
00:08:25.100 --> 00:08:38.600
نعم. ويجعلهما تحت صورته. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبض حال القيام في القراءة واين يكون موضعهما روي انه جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على صدره في حديث وائل

31
00:08:38.700 --> 00:08:52.550
ولكن هذه الزيادة ظعفها احمد والشيخ تقي الدين وغيرهم. بل قيل انها منكرة وان صحت فانها محمولة على ما جاء عن علي وغيره. فقد ثبت عن علي رضي الله عنه باسناد لا بأس به

32
00:08:52.800 --> 00:09:09.200
انه قال من السنة ان يجعل يديه تحت سرته تحت سرته. وقول الصحابي من السنة الشيء معناها معناه عندهم مرفوع ان له حكم وحديث علي اصح من حديث وائل بل ان الامام احمد انكره

33
00:09:09.450 --> 00:09:26.850
بل انهم كره بعض اهل العلم كالامام احمد وتبعه البعقوبي في العبادات وغيره من الفقهاء ان توضع اليدين على الصدر قالوا لانه يخالف هيئة الخشوع هكذا وانما يكون الصدر هكذا اسفل ولو على السرة بقليل جاز. اما جعله على الصدر تمامة فمكروه عند الفقهاء

34
00:09:26.950 --> 00:09:43.100
وقد جاء ان الناس يحشرون يوم القيامة على هيئتهم في الصلاة فحيث كانت عيناك في الخشوع فانك تشعر يوم القيامة خاشعا. والذي يتلفت يحشر يوم القيامة كذلك وكذلك في موضع خشوعك في يديك ونحو ذلك. نعم

35
00:09:44.050 --> 00:10:02.650
قال وينظر مسجده في كل صلاته وينظر مسجده هذا هو الاصوب بان تجعل الجيم مفتوحة اي ينظر لموضع سجوده في صلاته كلها الا في موضع واحد وهو موضع التشهد كما في حديث عبد الله ابن ابن الزبير فانه ينظر لاصبعه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

36
00:10:04.750 --> 00:10:24.750
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله

37
00:10:24.750 --> 00:10:44.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فان المصنف رحمه الله تعالى حينما تكلم عن صفة الصلاة ذكر ان

38
00:10:44.750 --> 00:11:04.750
المصلي ينظر مسجده في كل صلاته آآ ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا الدعاء يسمى بدعاء الاستفتاح وقد جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة وغيره رضي الله عن الجميع. وثبت

39
00:11:04.750 --> 00:11:24.750
ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان قد كتب الى الامصار ان يدعو بهذا الدعاء في الفريضة. لذا قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم ان دعاء الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ كثيرة. وكلها جائزة. ولكن افضل هذه الصيغ في الفريضة

40
00:11:24.750 --> 00:11:44.750
هو هذا الدعاء الذي اورده المصنف. وهو ان يقول المصلي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اذا هذا الدعاء هو افضل الادعية ادعية الاستفتاح التي تقال في الفريضة. واما في النافلة فان المرء يدعو بما شاء. لان بما شاء مما ورد لان

41
00:11:44.750 --> 00:12:04.750
كلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث فغالبا ما يرد في قيام الليل خاصة وفي التطوعات واما هذا فقد جاء عن عمر انه قال يقال في الفريضة اذا يجوز لك ان تدعو بما شئت. والافضل ان تدعو في الفريضة بهذا الذي ورد في حديث ابي هريرة

42
00:12:04.750 --> 00:12:24.750
حديث عمر رضي الله عنه وانت منهي ان تجمع بين دعائين معا. فان جمع بين دعائين لا يصح وهذا الذي يسميه اهل العلم بالتلفيق فان التلفيق في الاقوال بخلاف السنة غير مشروعة. نعم. قال ثم يستعيذ نعم قوله ثم يستعيذ اي اه ان يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان

43
00:12:24.750 --> 00:12:44.750
ولها ثلاث صيغ واشهرها اعوذ بالله من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من اه نعم او يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان او يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

44
00:12:44.750 --> 00:13:04.750
هذه ثلاث صيغ قال ثم يبسمل سرا. نعم البسملة قراءتها سنة. لان البسملة اية حيثما وضعت في القرآن. حيثما كتبت في القرآن فانها اية. ولكنها ليست اية من اي سورة من القرآن الا من سورة

45
00:13:04.750 --> 00:13:24.750
فقط اذا هي اية انزلها الله عز وجل للفصل بين السور. فحيث ما كتبت في القرآن فانها اية. لكنها اليست اية من اي سورة من سور القرآن الا من سورة النمل خاصة انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك فان قراءة

46
00:13:24.750 --> 00:13:44.750
ليس واجبا لانها ليست من الفاتحة وانما الواجب قراءة الفاتحة كما سيأتي. وانما هي مستحبة وقد جاء عن من حديث ابي هريرة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ البسملة. وقول اذا قراءة البسملة سنة. لانها ليست من الفاتحة. فان قال امرؤ فاننا

47
00:13:44.750 --> 00:14:04.750
في المصحف انه يكتب باسم الله الرحمن الرحيم وبعدها واحد. الحمد لله رب العالمين اثنين وهكذا. فنقول ان هذا اجتهاد من من من علماء الاداء والاقراء فان علماء الاقراء اجتهدوا في اشياء ومنها عد الاي. هي اية لكن في ترقيم

48
00:14:04.750 --> 00:14:24.750
ملآية وعدها اجتهدوا اجتهادا لا توقيف فيه. التوقيف في الوقف والاتصال في القراءة. واما عد الاية فان فيها اجتهاد ومن اول من الف في هذا الباب ابو عمرو الداني رحمه الله تعالى في كتاب البيان وكثيرون الفوا في هذا الباب. وذكروا ان لعلماء الاداء طريقان ان

49
00:14:24.750 --> 00:14:44.750
علماء الاداء طريقين في عد اي الفاتحة مع اجماعهم على انها سبع ايات. فطريقة الكوفيين انهم يعدون بسم الله الرحمن الرحيم اية وربما كان اجتهادهم هذا سببه ما روي عند الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم اية من الفاتحة

50
00:14:44.750 --> 00:15:04.750
لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح كما ضعفه الائمة كاحمد وغيره طريقة اغلب علماء الاداء كالمكي من المكينة والمدنيين انهم يعدون اول اية من الفاتحة الحمد لله رب العالمين. كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي في صحيح مسلم

51
00:15:04.750 --> 00:15:24.750
اه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين. لم يدخل البسملة. فدل على ان البسملة ليست من الفاتحة فليس واجبا قراءتها وانما يستحب. قوله سرا لما ثبت من حديث انس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وكلهم يفتتح القراءة

52
00:15:24.750 --> 00:15:44.750
اتى بي الحمد لله رب العالمين فدل ذلك على انهم لم يكونوا يجهرون بالبسملة. وما جاء عن ابي هريرة وحده فانه لم يثبت عن احد من الصحابة انه باسناد صحيح الا عن ابي هريرة فانما هذا كان منه لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ربما مرة جهر بها تعليما او جهر بها

53
00:15:44.750 --> 00:16:04.750
من غير قصد الجهر وانما رفع صوت يسير فجهر بها ابو هريرة فقط واما عامة الصحابة فلم يكونوا يجهرون بالبسملة نعم. فيدل على الجواز فالجهر بالبسملة جائز عند فقهائنا جائز لكن خلاف الاولى. ليس مكروها لكنه خلاف الاولى. وتكلمت قبل ما الفرق بين المكروه وخلاف الاولى؟ نعم. قال

54
00:16:04.750 --> 00:16:24.750
ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. نعم هذه الفاتحة واجبة لحديث عبادة مرتبة اي مرتبة الاي متوالية اه فلا آآ اية على اية اخرى نعم. وفيها احدى عشرة تشديدة. اي في الفاتحة دون البسملة لو اظيفت البسملة اليها لزادت ثلاث تشديدات لزادت ثلاث

55
00:16:24.750 --> 00:16:44.750
تشديدات قال واذا فرغ قال امين. قوله واذا فرغ واذا فرغ من قراءة الفاتحة قال امين اي القارئ. وان كان هناك مأمومون خلف الامام فانه يقولها الامام والمأموم معا. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قال الامام ولا

56
00:16:44.750 --> 00:17:04.750
ضالين فقولوا امين. ولذا قال الفقهاء يقولها الامام والمأموم معا. وقوله يقولها الامام والمأموم معا نستفيد منها وان لم يأتي بها المصنف بهذه العبارة وانما هي عبارة الاقناع. نستفيد منها انه يقولها الامام والمأموم في وقت واحد. ويكون الامام والمأموم يقول

57
00:17:04.750 --> 00:17:24.750
يقولانها من غير متابعة. بمعنى لو ان الامام تركها قصدا او نسيانا فان المأموم يقولها. فليست من باب المتابعة قال يجهو بها امام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. نعم. فيجهر بامين اه عند

58
00:17:24.750 --> 00:17:44.750
في الصلاة الجهرية واما في السرية فلا يجهر بها. وامين اه فيها وجهان صحيحان. اما بمد الهمز الاول فتقول امين والثاني يعني العدم مدها وانما بقصرها فتقول امين. وهذه صحيحة عند فقهائنا وانما يمنعون من التشديد بان تقول

59
00:17:44.750 --> 00:18:04.750
امين اي قاصدين لانه يختلف معناها فان امين معناها اللهم استجب نعم. قال ويسن جهه امام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء واوليي مغرب وعشاء. نعم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يجهر في هذه الصلوات. بل لازم النبي صلى الله عليه

60
00:18:04.750 --> 00:18:24.750
عليه وسلم الجهر فيها فدل على تأكد الجهر فيها. قال ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. نعم ويكره للمأموم الجهر حيث اذن له بالقراءة. واما ان لم يعني يؤذن له بالقراءة فلا شك ان الكراهة تزداد منعا. وانما المأموم يكره له الجهر بحيث

61
00:18:24.750 --> 00:18:44.750
اذ اذن له بالقراءة في السكتات او في الصلاة السرية. فيكره له الجهر بالقراءة فيها. واما اذا فانه يمنع من القراءة بالكلية لان فيه تشويش على الامام وقد قال الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قال الامام احمد اجمعوا

62
00:18:44.750 --> 00:19:04.750
اي اجمع اهل العلم على انها نزلت في الصلاة. فيجب على المأموم ان ينصت للامام وان لا يقرأ. من باب اولى الا يجهر. قال ويخير منفرد ونحوه. قولهم ويخير عندنا قاعدة اذا قال الفقهاء ويخير فالتخيير نوعان. اما تخيير مصلحة واما تغيير تشهي. من تغيير التشهي

63
00:19:04.750 --> 00:19:24.750
فيما مر معنا بالامس في قضية الكفارة كفارة الوطئ في الحيض. فان الشخص مخير تخير تشهي اما ان يتصدق بدينار او بنصف دينار والنوع الثاني من التخيير تخيير مصلحتهم فينظر ما هو الاصلح فيختاره وهذا منه التخيير في هذا الباب. فان المنفرد يختار الاصلح

64
00:19:24.750 --> 00:19:44.750
الاصلح لقلبه من حيث الجهر وعدمه. والاصلح لمن هو بجانبه. والاصلح فيما يتعلق بنفي الرياء عن قلبه او لتنبيه غيره ليقتدوا به في الصلاة. اذا فقضية الاختيار هنا ليس للتشهي المطلق. وانما لينظر الاصلح لنفسه ولمن بجانبه لكي لا يؤذيهم بالجهر. نعم

65
00:19:44.750 --> 00:19:54.750
قال ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من اوساطه. نعم هذا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وجاء ايضا ان عمر

66
00:19:54.750 --> 00:20:14.750
كان يكتب به الى الامصار كما عند الترمذي انه يأمر الائمة في الامصار ان يقرأوا بها. وطوال المفصل لاهل علماء عموم من فقهاء واهل واهل واهل التحزيب وهم علماء الاداء مسلكان ولكن المشهور في المذهب ان الطوال المفصل تبدأ من سورة قاف

67
00:20:14.750 --> 00:20:34.750
لما جاء عند الامام احمد وغيره من حديث اوس انه سأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا نحزبه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا واحدى عشرة وثلاث عشرة. فاذا حسبتها وجدت ان قاف هي طوال المفصل. الى اه

68
00:20:34.750 --> 00:20:54.750
بصلاة هذا هو الطوال نعم والواسط الى الزلزلة ثم ما بعد ثم ما بعدها يكون القصار. نعم. قال ثم يركع مكبرا عن يديه قال ثم يركع مكبرا. هذا التكبير يسمى تكبيرة الانتقال. وهذا التكبير واجب

69
00:20:54.750 --> 00:21:14.750
والحكم في لفظه اي في صفة لفظه كما ذكرت لكم قبل ان السنة فيه ان يكون ماذا؟ جزما اي من غير مد. انتبهوا معي اريد ان ابين اكثر من مسألة تتعلق بصفة التكبير. التكبير ذكر المصنف قال ثم يركع مكبرا. ما هو محل

70
00:21:14.750 --> 00:21:34.750
التكبير؟ قالوا محله ما بين الركنين ما بين الركنين اي عند ما تهوي من القيام متجها الى الركوع عندما تهوي من القيام متجها الى الركوع. وانتبه معي. ذكر الفقهاء ان المصلي اذا كبر في صلاته

71
00:21:34.750 --> 00:21:54.750
من حيث وقت تكبيرة الاحرام اه عفوا تكبيرة الانتقال له خمس حالات. بعظها تصح صلاته وبعظها لا تصح صلاته نبدأ ساذكر اربعا والخامسة لانها تحتاج الى تفصيل تندرج في احدى الصور. الصورة الاولى

72
00:21:54.750 --> 00:22:14.750
الخمسة تندرج فيه لكن سأؤخر الخامسة ان يبتدأ التكبير وينتهيه فيما بين الركنين. يعني يبدأ بأول لفظ من التكبير وهو لفظ الجلالة وينتهي باخر لفظ وهو وهو الراء ما بين الركنين. فيقول الله اكبر وهو هاو في الطريق الى الركوع او

73
00:22:14.750 --> 00:22:44.750
في الطريق الى السجود وهذه صحيحة صحيح تكبيره باتفاق اهل العلم هذه الصورة الاولى بل هو الواجب الصورة الثانية ان يبدأ بالتكبير قبل المحل وينتهي به في المحل كيف؟ يبدأ قبل الهوي يعني يكبر وهو قائم فيقول الله وهو قائم. وينتهي منه

74
00:22:44.750 --> 00:23:04.750
وهو في المحل. فهذا على مشهور المذهب صلاته لا تصح. ما يصح. يجب ان يأتي ابتدائه في ابتداء وقته. الصورة الثانية الثالثة. ان يأتي بالتكبير كاملا قبل محله. مثل ما يفعل

75
00:23:04.750 --> 00:23:24.750
بعض الائمة اذا اراد ان يركع لاجل لاقط فيقول الله اكبر ثم يركع. فايضا لا تصح. لانه لم يأتي بواجب من واجبات الصلاة وهو التكبير في محله وانما كبر قبل محله. الحالة الرابعة ان يأتي بكامل

76
00:23:24.750 --> 00:23:54.750
التكبير بعد المحل. مثاله اذا اذا قام من ركوعه او قام من سجوده فاستتم قائما فقال الله اكبر عالما متعمدا فصلاته لا تصح. الحالة الخامسة ان يبتدأ التكبير في محله وينتهي بعد محله. فمشهور المذهب انها تصح. اذا هذي خمس حالات وبقي السادسة اصبحن ست سور. اذا هي خمس حالات

77
00:23:54.750 --> 00:24:14.750
عيد يا شيخ طيب اعيدها بسرعة. خمس حالات اردها سرع سريعا لاجل الوقت. الحالة الاولى ان يبدأ بالتكبير وينتهي في محله فتصح صلاته باتفاق اهل العلم. الحالة الثانية ان يبتدأ بالتكبير وينتهي قبل محله. فيقول الله اكبر ثم يهوي

78
00:24:14.750 --> 00:24:34.750
فقهاؤنا يقول لا تصح صلاتهم وحكي قول عامة اهل العلم. عامة اهل العلم على انه لا تصح الصلاة ان كان عالما متعمدا. الحالة الثالثة ان يبدأ بالتكبير وينتهي منه بعد انتهاء المحل. عندما قام من الركوع واستتم قائما قال الله اكبر. او عندما قام من من

79
00:24:34.750 --> 00:24:54.750
قبل قليل او قام عندما قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده. فقالوا لا يصح تكبيره. فترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا فلا تصح صلاته هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة ان يبتدأ قبل المحل. وينتهي التكبير في المحل. فالفقهاء يقولون ما تصح ايضا

80
00:24:54.750 --> 00:25:14.750
لانه يجب العبرة بابتداء الفعل فيجب ان يكون ابتداؤه في المحل. الحالة الخامسة ان يبتدأ في المحل وينتهي بعده. فيقول الله اكبر فيأتي بنهايتها وهو قائم. هذه تصح الصلاة للمشقة. فاغلب الناس لا يستطيع ان يأتي بالتكبير فيما بين الركنين. فحين اذ

81
00:25:14.750 --> 00:25:34.750
خفف فيها للتسهيل هذه خمس حالات. السادس الذي قلته لكم وهي هل يجب استيعاب ما بين الركنين بالتكبير ام لا؟ ذكر المجد وحده انه يجب استيعاب ما بين الركنين ولكن عامة الفقهاء يقولون انه ليس كذلك بل السنة عدم الاستيعاب. لان السنة ان يكون التكبير جزما كما

82
00:25:34.750 --> 00:25:54.750
جاء عن النخعي وقاسه احمد على السلام. نعم. قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه. اي يرفع يديه اه كحال هيئتهما عند تكبيرة احرام محاذيا بهما منكبيه وتكون المحاذاة بوسط اليد كما مر معنا. طيب ما هو محل رفع اليدين بالتكبير؟ الفقهاء يقولون فيه

83
00:25:54.750 --> 00:26:14.750
محل افظلية ومحل جواز. اما محل الافضلية عندهم فيكون رفع اليدين مع التكبير. وما هو محل التكبير ما بين الركنين هذا محل افظلية. وهو الافضل. لان الرفع مع التكبير هذا الاصل فتقول الله اكبر وانت تهوي. او وانت رافع

84
00:26:14.750 --> 00:26:34.750
اما الجواز فيجوز التقديم على التكبير ويجوز التأخير عنه. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر ثم رفع. وروي عنه انه رفع ثم كبر فيجوز ان تقدم رفع اليدين على التكبير على لفظة التكبير ويجوز ان تجعل رفع اليدين بعد لفظة

85
00:26:34.750 --> 00:26:54.750
للحديث. نعم. احسن الله اليكم قال ثم يضعهما على ركبتيه مفوجتي الاصابع. نعم قال ثم يضعهما ركبتيه وجوبا لان الركوع لا يسمى ركوعا عند فقهائنا الا ان يكون مع وضع اليدين على الركبتين مع حني الظهر. لان

86
00:26:54.750 --> 00:27:14.750
الركوع صفتين لان للركوع صفتين صفة كمال وصفة اجزاء صفة الاجزاء ما وجد فيها وصفان وضع اليدين على الركبة ولو مماسة ولو لمسا يسيرا باطراف الاصابع. والوصف الثاني الذي يجب ان يتحقق وهو انحناء الظهر. وغالب الناس لا يضع يده على ركبتيه

87
00:27:14.750 --> 00:27:34.750
الا وقد انحنى ظهره وانما جاءوا بالوصف الثاني مراعاة لحال من كانت يداه طويلتين. فمن فعل هذا الوصف فقد اتى الاجزاء في الركوع. ما فائدة معرفة صفة الاجزاء؟ اننا نقول من اننا نقول من اتى باقل من هذه الصفة لم يصح ركوعه فلا تصح صلاته. الامر

88
00:27:34.750 --> 00:27:54.750
الثاني اننا نقول ان المأموم اذا دخل مع الامام واتى بصفة الاجزاء قبل ان يقول الامام سمع الله لمن حمده او يرفع من ركوعه فانه حينئذ يكون مدركا للركعة ولو لم يطمئن. اذا فمعرفة صفة الاجزاء هذه مهمة يترتب

89
00:27:54.750 --> 00:28:14.750
عليها عدد من الأحكام اما صفة الكمال فهي التي اوردها المصنف. فيقول يضعهما على ركبتيه مفرجة الأصابع. السنة ان تكون الأصابع مفرجة. وخذ قاعدة ان السنة في اصابع اليد دائما ان تكون مضمومة في الصلاة كلها. الا في الركوع الا في الركوع

90
00:28:14.750 --> 00:28:34.750
في تكبيرة الاحرام السنة ان تكون مضمومة كما ذكرت لكم في اصح تفسيري اهل العلم كما مر معنا وفي السجود كذلك فان موضع في السجود كموضعهما في التكبير كما جاء في حديث ابن عمر. موظعهما وهيئتهما مضمومة متجهة متجهة للقبلة

91
00:28:34.750 --> 00:28:54.750
كونوا تكونان محاذيتين للمنكبين. وكذلك في الجلسة للتشهد وبين السجدتين. فدائما الاصابع تكون مضمومة الا في الركوع تكون مفرجة قال ويسوي ظهره يعني يجعل ظهره مستقيما. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا

92
00:28:54.750 --> 00:29:14.750
لم يشخص رأسه ولم يصوبه عليه الصلاة والسلام ولكن كان بين ذلك. نعم. قال ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال قال ثم يقول سبحان ربي العظيم لما ثبت عند اهل السنن من حديث عقبة بن عامر انه لما نزل قول الله عز قول الله عز وجل فسبح

93
00:29:14.750 --> 00:29:34.750
سبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم وهذا يدل على الوجوب. وافضل صيغة للتسبيح في الركوع تقول سبحان ربي العظيم من غير زيادة وبحمده. زيادة وبحمده ليست مستحبة وانما هي جائزة. لان اصح اللفظين عن النبي صلى الله

94
00:29:34.750 --> 00:29:54.750
وسلم هي سبحان ربي العظيم. ولذلك فان احمد رجح الصيغة الاولى على الثانية. قال لانها اصح اسنادا. واما الثانية فانها جائزة طيب ادنى الكمال في ادنى الكمال في التسبيح ان تقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات هذا هو ادنى الكمال. واما اعلى فلا منتهاه واعلى الكمال ثلاث عشرة تسبيحة وقيل

95
00:29:54.750 --> 00:30:14.750
عشر نعم. قال ثم يرفع رأسه ويديه معنا قائلا سمع الله. فقال ثم يرفع رأسه ويديه معا. قوله ويديه معا هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل وهو محل رفع اليدين مع التكبير. الافضل ان يكون رفع اليدين مع التكبير اي في الطريق بين الركنين ما بين الركنين لكن

96
00:30:14.750 --> 00:30:34.750
يجوز ان يكون رفع اليدين قبل التكبير ويجوز ان يكون بعده. وهذا هو الموضع الثالث الذي ترفع فيه الايدي. الفقهاء ينقلون ثلاثة وبعضهم كما في الاقناع يزيد اربعا بما جاء في بعض طرق حديث ابن عمر في صحيح البخاري انه زاد الرابعة عند القيام من التشهد التشهد الاول

97
00:30:34.750 --> 00:30:54.750
وبناء على ذلك فان رفع اليدين بالتكبير اكده لتكبيرة الاحرام وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الاربعة ثم يليها التكبيرات الثلاث وهو عند عند آآ تكبيرة الاحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع منه ثم يليها في التأكيد والاستحباب عند القيام من التشهد

98
00:30:54.750 --> 00:31:14.750
الاول للركعة الثالثة. الفقهاء لم ينفوا استحبابها عندما نص بعضهم على الثلاث. وانما من باب التأكيد الذي نصوا على الثلاث فهو من باب تأكيد ان هذه اكد وبعضهم ذكر الاربع كصاحب الاقناع فدل على ان الجميع مستحب وقد ورد النص في جميعها وقد اختلف في حديث ابن عمر هل تصح هذه ام لا؟ نعم. قائلا سمع

99
00:31:14.750 --> 00:31:34.750
الله لمن حمده نعم قال ويقول سمع الله لمن حمده اذا كان اماما او منفردا وجوبا لانها بدل عن تكبيرة الانتقال وبعد وبه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. قال واذا انتصب قال ربنا ولك الحمد وجوبا. ويستحب له ان يزيد

100
00:31:34.750 --> 00:31:44.750
ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. آآ لما ثبت في مسلم من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وفي

101
00:31:44.750 --> 00:32:04.750
الصحيحين اللفظ جاء بلفظ او هذا الدعاء جاء بلفظ ملء السماوات. والفقهاء اختاروا ملء السماء. لانه جاء من طريق الامام احمد وهو الذي نص عليه في مثال عبد الله وغالبا الفقهاء يقولون انما نختار ما رواه احمد كما ذكر بن مفلح في مقدمة الفروع. نعم. قال ومأموم ربنا ولا

102
00:32:04.750 --> 00:32:26.200
لك الحمد. اي والمأموم انما يقول ربنا ولك الحمد فقط ولا يزيد الدعاء الزائد. هذا هو المشهور عند المتأخرين. واختار ابو الخطاب انه يستحب ان يقول هذا دعاء الزائد نعم. قال ثم يكبر ويسجد على الاعضاء السبعة فيضع ركبتيه. قال ثم يكبر ويسجد على الاعضاء السبعة. بدأ يتكلم عن ركن من اركان الصلاة وهو السجود

103
00:32:26.200 --> 00:32:46.200
والسجود كذلك له صفتان. صفة كمال وصفة اجزاء. صفة الكمال لابد من معرفتها. لان من لم يأت بها لا يصح سجوده وصلاته باطلة. واما صفة الكمال فهي التي تتحقق بها السنية. صفة الاجزاء في السجود ما اجتمع فيه وصفان

104
00:32:46.200 --> 00:33:04.950
الوصف الاول ان تكون الاعظم السبعة على الارض كما ذكر المصنف. ثم يكبر ويسجد على على الاعضاء السبعة ولحديث ابن عباس رضي الله عنه امرنا بالسجود على الاعظم السبعة. الوصف الثاني انه لا بد ان يكون على هيئة السجود. وما هيئة

105
00:33:04.950 --> 00:33:24.950
في السجود قالوا ان يكون الرأس اسفل من اسفل الظهر. لانه في لسان العرب لا يسمى وضع الاعظم السبعة على الارض سجودا الا اذا كان اسفل الظهر اعلى من الرأس فيكون على هذه الهيئة ولذلك روى ابن عدي ان ابا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:33:24.950 --> 00:33:44.950
لما قيل له اسلم قال لا اسلم فاسجد. فاني ان سجدت على استي رأسي فيرى ان في ذلك مذلة. وان ما منعه من السجود هيئة ومنا ما منعه من الاسلام هيئة السجود. اذا فلا يصح السجود الا على هذه الهيئة. ما الذي نستفيده؟ اننا نقول لو ان

107
00:33:44.950 --> 00:34:04.950
ان امرأ جعل بين وجهه وبين الارض حائلا. صحت صلاته. ما لم يكن هذا الحائل مرتفعا بحيث يستوي رأسه مع اسفل ظهره فاذا استوى او ارتفع نقول حينئذ ان سجودك غير صحيح. ولذلك جاء عند البيهقي من حديث جابر حينما زاره النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:34:04.950 --> 00:34:24.950
وكان مريضا فاراد ان يسجد على وسادة اي مكان مرتفع من غير هيئة السجود اي بوظع اعظمه السبعة على الارض كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قضيب فابعد الوسادة عنه وامره بالايماء. اذا المقصود من هذا اننا نعرف ان الحد الادنى من السجود ما اجتمع فيه الوصفان التي ذكرتها لكم قبل قليل

109
00:34:24.950 --> 00:34:44.950
وعرفنا دليلها نعم. قال فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه. نعم هذه المسألة تتعلق في الترتيب في اعضاء السجود ايها الذي يقدم فبين للمصنف ان السنة ان تقدم الركبتين اولا ثم اليدين ثم الجبهة والانف لان الجبهة والانف وجه واحد او

110
00:34:44.950 --> 00:35:04.950
وعظم واحد والدليل على ذلك ان هذا الذي جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وهذا الحديث مختلف في صحته وعلى العموم سواء قدم المرء يديه او قدم ركبتيه فان هذه المسألة انما هي مسألة متعلقة بالافضلية فيجب كما قال اهل العلم منه الشيخ تقي الدين

111
00:35:04.950 --> 00:35:24.950
لا تكون هذه المسألة ولا غيرها من المسائل الخلاف بين المسلمين سببا للمنازعة والمشاقة بين المسلمين. واسمحوا لي في دقيقة واحدة ان اورد لكم حديثا عظيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وان لم يثبت اسناده الا ان بعض اهل العلم يقولون

112
00:35:24.950 --> 00:35:34.950
ان شواهد الشريعة تدل عليه وقد الف بعض اهل العلم كتبا في شرح هذا الحديث منهم الشيخ مرعي بن يوسف وغيره وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

113
00:35:34.950 --> 00:35:54.950
اختلاف امتي رحمة فالاختلاف رحمة. فمتى كان السبب الاختلاف سببا للمنازعة والمشاقة بين المسلمين؟ لم يكن وانما كان عذابا. ولذلك قال ابن مسعود الخلاف شر. اذا هناك فرق بين الاختلاف وبين الخلاف. الاختلاف رحمة والشر والخلاف

114
00:35:54.950 --> 00:36:14.950
شر وعذاب يجب الا يكون الاختلاف بين المسلمين في فروع الفقه سببا للعداوة ولا البغضاء ولا الضغينة ولا المنابزة ولا المعاداة بينهم وانما هذان الاثنان بين الاجر والاجرين. فكلهم بين اجر واجرين. بل المسلم ينصح اخاه ويبين له

115
00:36:14.950 --> 00:36:34.950
ان الانكار في المسائل الخلافية الاجتهادية انظر هذان القيدان ان الانكار في المسائل الخلافية يجب ان يكون فيها خلاف وان تكون مسائل بان هناك مسائل لا اجتهاد فيها. كالاخبار عن الله عز وجل ونحو ذلك. انه لا انكار فيها. والمقصود بالانكار انكار الفعل

116
00:36:34.950 --> 00:36:54.950
فاذا رأيته يفعل شيئا فلا تنكر عليه. واما انكار القول فانه مشروع. والمراد بانكار القول وهو ان المرء يناقش اخاه ويظهر له الدليل من غير محاججة بقصد الغلبة او الانتصار وانما الرغبة بالوصول الى السنة والظاهر والله اعلم. نعم. قال وسن كونه على

117
00:36:54.950 --> 00:37:14.950
اي ويسن السجود ان يكون على اطراف اصابع الرجلين بان تكون مفروشة متجهة الاصابع الى القبلة. ومجافاة عضديه عن جنبيه عن فخذه. قال ويستحب ان يجافي المصلي عضديه عن جنبيه. العضدان هما ما فوق الذراع يسمى عضد. وهذا هو الجنب فلا يلصقهما وان

118
00:37:14.950 --> 00:37:34.950
انما يجافيهما وكذلك الفخذان عن البطن. وهذا انما هو مستحب للرجال دون النساء. واما المرأة فسواء كان ينظر لها الرجال او كانت فالسنة لها ان تضم نفسها. لان السنة للمرأة الستر ولو كانت وحدها ولو كانت في صلاة. فتضم نفسها وتستر قدميها في الجلوس

119
00:37:34.950 --> 00:37:54.950
مما يدلنا على ان المرأة لها يستحب لها الستر دائما في في حالها وهي في هيئتها وفي آآ حالها ايظا لكي تتعود على الانضمام وعدم مخالفة الستر. نعم. قال وتفرقة ركبتيه. قال ويستحب ان نفرق ركبتيه حال سجوده. نعم. ويقول

120
00:37:54.950 --> 00:38:04.950
انا ربي الاعلى ثلاثا وهو ادنى الكمال. نعم كما ثبت من حديث ايضا عقبة وحديث حذيفة السابق اللي ذكرته قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى قال

121
00:38:04.950 --> 00:38:24.950
فاجعلوها في سجودكم والافضل ان يقول سبحان ربي الاعلى ويجوز ان يقول وبحمده لكن الافضل الا يأتي وبحمده. قال وهو ادنى الكمال كما سبق قال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا. نعم ثم يرفع مكبرا اي قائلا الله اكبر. ويجلس مفترشا. معنى كونه يجلس مفترشا اي

122
00:38:24.950 --> 00:38:44.950
يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. وينصب رجله اليمنى. هذا معنى كونه مفترشا. فهذه هي السنة في هذا الموضع. نعم ويقول ربي اغفر لي ثلاثا. نعم ويقول ربي اغفر لي ويكررها ثلاثا وقد جاء في حديث حذيفة انه يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي. قالوا والمعهود في

123
00:38:44.950 --> 00:39:04.950
الاذكار ان تكرر ثلاثا فلذلك استحب ان تكرر ثلاثا. واما ما جاء في حديث ابن عباس الادعية الاخرى فانها جائزة. لذلك قال احمد حديث حذيفة اصح من حديث ابن قال ويسجد الثانية لكن الزيادة على ما ورد من ربي اغفر لي ومما ورد في حديث ابن عباس الفقهاء يقولون لا يشرع

124
00:39:04.950 --> 00:39:24.950
لا يشرع ان تزيد في الدعاء بين السجدتين على ما ورد. وهو حديث ابن عباس وحديث حذيفة. حديث ابن عباس ربي اغفر لي وجوبا او بابا وحديث حذيفة جوازا لربي اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني على اختلاف الروايات. وهي سبع الفاظ تختلف من رواية الى اخرى. الزيادة على ما

125
00:39:24.950 --> 00:39:44.950
فرض غير مشروع لان الاصل في الصلاة التوقيف وبعض الناس يقول رب اغفر لي ولوالدي نقول في هذا الموضع لا قلها في السجود نعم مثل هذا الموضع لا تقول رب اغفر لي ولوالدي وانما قل رب اغفر لي رب اغفر لي ربي اغفر لي. لان الاصل في العبادة التوقيف نعم قال وهو اكمله

126
00:39:44.950 --> 00:40:04.950
ويسجد الثانية كذلك. نعم بصفة السابقة نعم. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه. نعم قوله معتمدا على ركبتيه بيديه بمعنى انه يعتمد على صدور قدميه وانه يقوم على صدور قدميه وان يعتمد بيديه جاعلا لهما على ركبتيه. فاذا قام اجعلها

127
00:40:04.950 --> 00:40:20.500
على ركبتيه او على ساقيه فيكون اعتماده عليهما لا على الارض. وهذا عكس اه ما جاء في الهوى كما في حديث وائل المتقدم. نعم. قال فانشق اي فان شق عليه بتعبه ونحو ذلك ثقله فانه يعتمد على الارض

128
00:40:20.600 --> 00:40:40.600
فيأتي بمثلها فيأتي بمثلها اي يأتي بمثل الركعة الاولى فتكون الركعة الثانية كالركعة الاولى تماما الا فيما استثني. غير النية قوله غير النية موجودة اما حقيقة او استصحابا. لكن قصد المصنف غير تجديد النية. فهنا حذف

129
00:40:40.600 --> 00:41:01.150
وابقى المضاف اليه لدلالته في ذهن الفقيه. والا فان النية موجودة وهي لازمة. بل ان قطعها مبطل للصلاة. اذا قوله غير النية اي غير تجديد النية والتحريم نعم والتحريم ليست ركنا وانما يجب تكبيرة الانتقال وتكون قبل استتمامه قائما. والاستفتاح نعم والاستفتاح هو التعوذ

130
00:41:01.150 --> 00:41:21.150
لا يؤتى بهما في الركعة الثانية ان كان قد تعود في الركعة الاولى. والتعوذ ان كان تعود. نعم. ثم يجلس مفترشا. نعم ثم يجلس بعد الركعة الثانية هذا اذا كانت الصلاة ثنائية او ثلاثية او رباعية. لان الفقهاء يقولون ان الذي جاء في حديث ابي سعيد الساعدي انه

131
00:41:21.150 --> 00:41:41.150
عليه الصلاة والسلام اه تورك في تشهده الاخير فقهاؤنا يقولون ان معنى التشهد الاخير لا يسمى شيء اخيرا الا اذا سبقه شيء من جنسه فلا يكون التورك الا في الثلاثية والثنائية لانه سبقه تشهد من جنسه

132
00:41:41.150 --> 00:42:01.150
وليس المراد بالاخير اخير الصلاة وانما الاخير من جنسه. ولذلك فانه يفترش في الثنائية ويفترش في التشهد الاول من الثلاثية الرباعية وهذا الذي دل عليه حديث عائشة. نعم. قال وسنة وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه. قال السنة

133
00:42:01.150 --> 00:42:21.150
انه يجعل اليدين على الفخذين في اخر الفخذين. وفي التشهد خاصة دون الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين يجعل اجعل يديه جميعا على فخذيه من غير قبضه. وانما يضم اليدين ويجعلهما على فخذه. واما في التشهد الاول او الثاني فاليد اليسرى كحالها

134
00:42:21.150 --> 00:42:41.150
في الجلسة بين السجدتين مضمومة الاصابع على الفخذ. واما اليد اليمنى فالسنة له ان يقبض الخنصر والبنصر. وان يحلق الابهام مع الوسطى يحلقها هكذا على شكل حلقة. ثم يشير اشارة بالسبابة. ثم اذا جاء ذكر دعا

135
00:42:41.150 --> 00:43:01.150
به يحركه عند الدعاء كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهما ويكون التحريك عند الدعاء والدعاء ما هو؟ كل ما كان فيه طلب وكل ما كان شهادة لان لفظ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هو دعاء لان النبي

136
00:43:01.150 --> 00:43:21.150
وسلم قال خير ما دعوت انا والنبيون قبلي في يوم عرفة قول لا اله الا الله وحده لا شريك له فسمى النبي صلى الله عليه وسلم اه الشهادة دعاء نعم. وللعموم حديث من شغله ذكري عن مسائلتي اعطيته افضل مما اعطي السائلين حديث ابي سعيد. نعم

137
00:43:21.150 --> 00:43:41.150
قال وتحليق ابهامهما مع ابهامها مع الوسطى نعم هكذا فيجعلها على هذه الهيئة. فاذا جاء ذكر حركها تحريكا يسيرا. واشارة بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. نعم. عند ذكر الله مطلقا. الذي هو الدعاء كما سبق. وبسط اليسرى وبسط اليسرى

138
00:43:41.150 --> 00:44:03.350
التشهد وفي التحيات عفوا في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين. قال ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته بركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اه هذا هو التحيات وهو واجب

139
00:44:03.350 --> 00:44:23.350
الاتيان به في الجسد في التشهد بين الثانية والثالثة وهو ركن في التشهد في الجلوس في اخر الصلاة. وهذه التحيات آآ الصيغة التي اوردها هي التي ثبتت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقد ذكر العلماء انها افضل الصيغ. وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصيغ

140
00:44:23.350 --> 00:44:42.400
من حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عباس ومن حديث كعب ومن حديث غيرهم كلها جائزة. لكن يهمنا هنا مسألة. ما الواجب من التحيات الفقهاء يقولون ان الواجب في التحيات خمس كلمات فقط. لان جميع الصيغ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفقت في هذه الصيغ الخمس

141
00:44:42.450 --> 00:44:59.000
يعني خمس جمل هي الواجبة وما زاد عن هذه الخمس الجمل فانه يستحب الاتيان بها. هذه الجمل خمس الجملة الاولى هي لفظ التحيات لله  الجملة الثانية السلام عليك ايها النبي

142
00:44:59.050 --> 00:45:15.550
لان الصحابة قالوا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ اذا فيجب ان تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجملة الثالثة هي ان تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ ايضا لابد ان تسلم على عباد الله الصالحين

143
00:45:15.650 --> 00:45:31.300
الجملة الرابعة ان تقول اشهد ان لا اله الا الله. الجملة الخامسة ان تقول اشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذه هي الجمل الخمسة فلو اتيت في الخامسة فقلت اشهد ان محمدا رسوله كفى

144
00:45:31.500 --> 00:45:54.050
واشهد ان لا اله الا الله اقلها هذه. الاولى التحيات لله. الصلوات والطيبات هذه مستحبة وليست بواجبة. اذا الواجب خمس كلمات وما زاد عنها مستحب والممنوع ان تلفق بين الادعية. فلا تقول التحيات لله والصلوات والطيبات المباركات الزكيات. لانه لم تجتمع الزكيات

145
00:45:54.050 --> 00:46:04.050
بركات في حديث واحد لان التلفيق في الادعية غير مشروع. الدليل على ان التلفيق في الادعية غير مشروع حديث البراء في الصحيح. انه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم

146
00:46:04.050 --> 00:46:18.900
الدعاء الذي يقوله قبل نومه وفيه امنت برسولك بنبيك الذي ارسلت. فقال البراء امنت برسولك الذي ارسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس هكذا وانما قل امنت بنبيك الذي ارسلت فالادعية الاصل فيها التوقيف

147
00:46:18.950 --> 00:46:38.950
وبناء على ذلك فكما قلنا انه لا يجوز التلفيق بين الادعية التحيات وهي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب اولى لا يجوز الزيادة عليها في الالفاظ وان كان يجوز ذكر هذا اللفظ في الخارج. مثال ذلك وهو خطأ يقع من بعضنا. محمد صلى الله عليه واله وسلم

148
00:46:38.950 --> 00:46:58.950
هو سيدنا وسيد ابائنا وامهاتنا وخير من وطأ الثرى لا يقاربه احد صلى الله عليه وسلم هو ولا شك وفي كل حال نقول انه سيدنا. وما وعندما قال له الصحابي انت سيدنا وابن سيدنا؟ قال صلى الله عليه واله وسلم انما السيد

149
00:46:58.950 --> 00:47:18.950
الله قال اهل العلم انما كان محل ذلك تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. ليس نهيا عن التلفيظ عن تسييده صلى الله عليه وسلم. فهو سيدنا ولا كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد ادم ولا فخر. اذا هو سيدنا ولا شك. فصلى الله وسلم على سيدنا محمد

150
00:47:18.950 --> 00:47:37.000
لكن في الادعية التي ورد فيها التوقيف كالاذان والتحيات اتباعا لسنته صلى الله عليه واله وسلم لا نشيده. اذا كنا لا نأتي بالألفاظ المجموعة وهو قد قالها في اكثر من حديث فكذلك لا نزيد الفاظا لم يقلها عليه الصلاة والسلام. نعم

151
00:47:37.200 --> 00:47:57.200
احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة نعم مكبرا وهل يرفع يديه؟ ذكرت لكم اه الكلام فيها قبل قليل. نعم قال ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة. نعم مقتصرا على الفاتحة واما الزيادة عليها فانها اه ليست مسنونة

152
00:47:57.200 --> 00:48:17.200
ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الاول ثم يجلس متوركا معنى كونه جالسا متوركا كما في حديث آآ ابي اسيد الساعدي اي انه اجلس جاعلا اليتيه على الارض ويخرج قدمه من شقه الايمن. اما ان يجعل قدمه بين ساقه وبين الارض او ان يجعل قدمه

153
00:48:17.200 --> 00:48:31.600
بين ساقه وبين فخذه كله يسمى توركا قال فيأتي بالتشهد الاول ثم يأتي بالتشهد الاول وجوبا وهو ركن وتقدمت صيغته. ثم يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على

154
00:48:31.600 --> 00:48:44.800
وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. طيب. هذه لتسمى الصلاة الابراهيمية وهي ركن في الصلاة يجب الاتيان بها

155
00:48:44.900 --> 00:49:04.900
وعندي في الصلاة الابراهيمية ثلاثة او ثلاث مسائل. المسألة الاولى ما هو حد الاجزاء فيها؟ اي اقل ما يسمى صلاة. فلا تصح الصلاة به بدونها نقول اقل ما يسمى صلاة وهي ركن في الصلاة ان تقول اللهم صلي على نبينا او اللهم صلي على محمد فاذا قلت هذه

156
00:49:04.900 --> 00:49:24.900
الكلمة اجزأتك هذا هو حد الاجزاء. المسألة الثانية اننا نقول كل صلاة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب او في حديث غيره من الصحابة كلها جائزة. كل الصيغ جائزة. لكن افضل صيغة هي اصحها اسنادا. واصحها اسنادا ما

157
00:49:24.900 --> 00:49:46.100
ذكره قبل قليل في ذكرى من المصنف وهو ان تقول انتبه معي اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم هذا اصح اسنادا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي في الصحيحين من حديث آآ كعب واختارها احمد ان تقول كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى

158
00:49:46.100 --> 00:50:01.900
ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. القاعدة عند فقهائنا وكثير من فقهاء الحديث ان هذه الادعية التي في اذا وردت باكثر من صيغة فانما نختار اصحها اسنادا

159
00:50:02.250 --> 00:50:22.250
قلنا في تسبيحة الركوع اصح التسبيح ان تقول سبحان ربي العظيم. وقلنا في تسبيح السجود اصحها اسنادا ان تقول سبحان ربي الاعلى وقلنا في التسميع انه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اربع صيغ اصحها ان تقول ربنا ولك الحمد بدون اللهم وباضافة الواو

160
00:50:22.550 --> 00:50:37.950
وكذلك هنا في الصلاة الابراهيمية اصحها اسنادا ما ذكرت لكم واورده المصنف. نعم قال وسن ان يتعوذ فيقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اني اعوذ بك من

161
00:50:37.950 --> 00:50:57.950
والمغرب. نعم هذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها نعم في قال وتبت طبعا هذا وهذا متأكد وخاصة الدعاء الاول. لذلك في مسلم ان طاووس بن كيسان نقل عنه ابنه انه كان يأمر ابناؤه ان يقولوا بهذا الدعاء والتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال

162
00:50:57.950 --> 00:51:15.200
فاذا ترك ابناؤه هذا الدعاء امرهم باعادة الصلاة من شدة تأكيده رضي الله عنه ورحمه قال وتبطل بدعاء بامر الدنيا. نعم الفقهاء يقولون ان الواجب ان تكون الصلاة لا يدعى فيها الا بما ورد في كتاب الله وفي سنة

163
00:51:15.200 --> 00:51:35.200
النبي صلى الله عليه وسلم او بجوامع الكلم. فانه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين كما جاء في حديث معاوية ابن حكم رضي الله عنه. فالمقصود ان الصلاة واجب ان لا تدعو فيه الا بجوامع الكلم. ولذلك ينهون عنان تدعو في صلاتك ببعض الادعية كأن تقول اللهم اني اللهم ارزقني دابة هملاجة وزوجة حسناء

164
00:51:35.200 --> 00:51:49.950
نعم وانما ادعوا بجوامع الكلم اللهم اكتب لي الخير في امري. اللهم اه اقضي لي القضاء الحسن. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد ذكر يعقوب ابن سفيان في المعرفة والتاريخ

165
00:51:50.000 --> 00:52:10.000
اه ان ايوب السختياني شيخ الامام مالك صلى بالناس التراويح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقنت لهم بالدعاء الذي من القرآن فقط ولا يزيد عليه. اذا فاظل الدعاء واجمله واكمله واتمه واحراه بالاجابة. ان يدعو المرء في صلاته بجوامع الكلم

166
00:52:10.000 --> 00:52:33.100
بجوامع الكلب نعم قال ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا. قال ثم يسلم بان يقول عن يمينه به ثم عن يساره. ومعنى قوله ان يقول عن يمينه اي اي يبتدأ بالتكبير في الانتقال من قبل وجهه الى يمينه. وهكذا في اليسار

167
00:52:33.100 --> 00:52:53.100
فيكون التكبير في الانتقال بين المحلين. في الانتقال بين المحلين. والسنة في التسليم ان يلتفت بوجهه. هذه هي السنة والسنة ايضا ان يكون التفاته في التسليمة اليسرى اشد من التفاته بالتسليمة اليمنى. لما جاء عند ابن ماجة وفي اسناده مقال مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجح البخاري

168
00:52:53.100 --> 00:53:13.100
كما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير وقفه على عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا التفت في تسليمه التفت حتى بان بياض خده الايمن واذا التفت لليسار التفت حتى بان خده الايسر والايمن من شدة التفاته عليه الصلاة والسلام. هذا ان صح رفعه واما ان كان موقوفا على عمار فله حكم الرفع فان

169
00:53:13.100 --> 00:53:28.700
ان عمارا مبالغته في التسليم اما غالبا يكون عن نقل. نعم قال وامرأة كرجل. قال مرتبا معرفا يعني يأتي بالايمن ثم الايسر لا يسلم اليسرى قبل اليمين. معرفا يجب ان يقول السلام عليكم ولا يقول سلام عليكم

170
00:53:28.700 --> 00:53:46.250
وجوبا في كل ما سبق اي ان السلام واجب والترتيب والتعريف واجبان قال وامرأة كرجل نعم في كل ما سبق الا فيما استثني. لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة او مسجدة رجليها عن يمينها وهو افضل. قال المرأة تخالف صلاتها

171
00:53:46.250 --> 00:54:08.900
الرجل في غير العورة في حكمين. الامر الاول انها تجمع نفسها. ولا تجافي بين عضديها وبين جنبها. هذا الحكم الاول الامر الثاني انها في جلستها لا تجلس مفترشة لان جلسة الافتراش يكون فيها الظهر منتصبا وانما تجلس سادلة لقدميها او

172
00:54:08.900 --> 00:54:28.900
ربيعة لكن السدل افضل بان تجعل قدميها عن يمينها. لان المرأة اذا جلست ساجدة او متربعة فانها حينئذ لا يكون في انتصاب للظهر فيكون في عدم في كمال الستر. والدليل على التربع ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تصلي متربعة. وعائشة من هي؟ فقد كانت

173
00:54:28.900 --> 00:54:48.900
تصلي بمحضر النبي صلى الله عليه واله وسلم. وما اظن يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى احدا من النساء تصلي كرؤيته لزوجاته وخاصة عائشة رضي الله عنها فدل على ان هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فدل على ان المرأة يجوز لها ان تصلي متربعة ومسلمة لكن السدل افضل من ان تصلي

174
00:54:48.900 --> 00:55:08.900
اه مفترشة نعم. قال وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. قال وكره الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة نوعان. التفات مبطل للصلاة وهو الالتفات بالجذع. فاذا التفت المرء بجذعه حتى اصبح جذعه لغير القبلة بطلت بطلت صلاته. النوع الثاني من الالتفات الالتفات

175
00:55:08.900 --> 00:55:28.900
فاتوا بالنظر او بالوجه. فهذان لا لا يبطلان الصلاة. والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة احدكم. لم يقل انه مبطل. فدل على انه ينقص الصلاة. ينقص اجر الصلاة فهو مكروه. واشد

176
00:55:28.900 --> 00:55:48.900
وللالتفات كراهة ان تلتفت قبل السماء ان ترفع نظرك الى السماء وهو اشد بل قد يصل الكراهة فيه الى كراهة التحريم. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان انه يوشك لمن رفع بصره الى السماء ان يخطف بصره. نعم. قال نعم الاقعاء هو ان يقع كما اقعى الكلب كما جاء

177
00:55:48.900 --> 00:55:58.900
نهي عنه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المسند وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقعاء كاقعاء الكلب. ومعنى اقعاء الكلب صورتان. الصورة الاولى وهي

178
00:55:58.900 --> 00:56:16.750
منهية في الصلاة كلها الصورة الاولى وهو ان ينصب قدميه ثم يجلس بينهما فتكون قدمه اليتاه بين بين قدميه المنصوبتين كحال الكلب. هذه منهي عنها في الصلاة كلها. في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين

179
00:56:17.300 --> 00:56:41.550
هذي السورة الاولى من الاقعاء واضحة ينصب قدميه ويجلس على الارظ فيجعل اليتيه على الارظ هذي منهيون عنها في الصلاة كلها الصورة الثانية من الاقعاء ان ينصب قدميه ويجلسا على العقبين. اذا اقعى محله في الجلوس فقط. فيجلس على العقبين هذه منهي عنها في التشهد الاول والاخير. وتجوز

180
00:56:41.550 --> 00:56:51.550
وفي الجلسة بين السجدتين لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. كذا قرره فقهاؤنا جمعا بين الادلة. وذكر في مبدع وغيره. اذا الاقعاء له صورتان صورة منهي عنها

181
00:56:51.550 --> 00:57:10.500
الصلاة كلها وصورة انما ينهى عنها في التشهد دون الجلسة بين السجدتين واضح يا شيخ واضحة؟ مثلها لي يلا لا اه جالس على الارض انت؟ هذي هذي منهي عنها في الصلاة كلها. طيب الجلسة الثانية

182
00:57:10.750 --> 00:57:24.050
هكذا منهيون عنها في التشهد احسنت نعم قال وافتراش ذراعيه ساجدا. اه لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم للنهي عن افتراش كافتراش السبع. فلا يجعل ذراعيه على الارض. فلا يجعل حال السجود

183
00:57:24.050 --> 00:57:39.250
نعم وعبث اي وعبث في صلاته بكثرة حركة طبعا غير مبطلة لان الحركة الكثيرة مبطلة الصلاة نعم وتخصصه؟ التخصص هو وضع اليد على الخاصرة فانه حينئذ يكون منهيا عنه وهو مكروه

184
00:57:39.950 --> 00:57:59.950
وفوقعة اصابع وتشبيكها. نعم فرقعة الاصابع في الصلاة مكروهة وقد روي فيه حديث عند ابن ماجة من طريق الحارث الاعور عن علي رضي الله عنه انه قال لا لا فارقع الصلاة الا تفرقع اصابعك وانت في صلاة؟ او نحو مما قال رضي الله عنه؟ فالفرقعة منهي عنها والتشبيك منهي عنه. التشبيك بمعنى ادخال اصابع هذه

185
00:57:59.950 --> 00:58:14.250
واعلم ان التشبيك له اربع درجات. اشدها كراهة في الصلاة لثبوته من حديث ابي هريرة ابي سعيد وغيره. النهي عن التشبيك في اثناء الصلاة ثم يليه في الكراهة لمن كان في المسجد

186
00:58:14.350 --> 00:58:29.900
منتظرا الصلاة فيكره كذلك ولكنه اخف كراهة. لكنه مكروه ان تشبك بين اصابعك كحالنا الان ننتظر الصلاة. الحالة الثالثة طب احنا قلنا الكراهة ترتفع عند ماذا؟ عند الحاجة. من الحاجة ذكرت لكم بالامس ايش

187
00:58:30.150 --> 00:58:45.250
التعليم انا اشبك هنا تعليما لكن لا تقول انك فعلت المكروه. طيب اذا الحالة الثانية التشبيك بانتظار الصلاة. مكروه لكنه اخف كراهته من الاول الحالة الثالثة عند خروجه من البيت متجها للمسجد فلا يشبك

188
00:58:45.700 --> 00:59:03.350
واللي في كل جاء نقل اذا هذه ثلاث حالات يكره فيها التشبيك. الحالة الرابعة بعد السلام فقهاؤنا قالوا ان بعض بعض الفقهاء قال انه يكره التشبيك الاصابع بعد السلام. لانك في صلاة ما انتظرت الصلاة وما دمت في مصلاك

189
00:59:03.350 --> 00:59:23.350
انت في صلاة فهي داخلة في عموم النهي عن التشبيك الصلاة. لكن ذكر في الكشاف نقلا عن الرعاية ان الصواب ان نقول انه في الموضع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ان الموضع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه التشبيك فانه يجوز. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين

190
00:59:23.350 --> 00:59:37.650
حديث ابي هريرة لما انفتن من صلاته كهيئة المغضب شبك بين اصابعه. فدل ذلك على ان التشبيك بعد السلام يجوز لكنه خلاف الاولى. خلاف الاولى اذا هذا خلاف الاولى لكن الصور الثلاث ماذا؟ مكروه. طيب

191
00:59:39.200 --> 00:59:59.500
قال وكونه حاقنا ونحوه. قال وكونه حاقنا ونحوه. عندنا الحاقن ونحو الحاقن انظروا معي قالوا الحاقن هو الذي يكون محبوس البول يعني يريد ان يقضي بوله. طيب هناك شخص اخر اسمه الحاقب بالباء

192
00:59:59.650 --> 01:00:19.650
قالوا والحاقب هو الذي يكون محبوس الغائط. يعني يريد ان يقضي حاجته من الغائط. وعندهم ثالث الحاكم بالميم. وهو الذي يكون محبوس البول والغائط او حابسا لغائطه وبوله معا. اذا عندنا حاقن

193
01:00:19.650 --> 01:00:38.450
وحاقب وحاقم وهناك غيرها بعضهم يقول حازق والحازق هو الذي يحبس الريح نعم قال وثائقا لطعام ونحوه. نعم لحديث ابن عمر رضي الله عنه. ولان ابن عمر يعني من باب التطبيق انه كان تحظره الصلاة وعنده الطعام قد حضره. فيبدأ

194
01:00:38.450 --> 01:00:52.600
الامام بالقراءة وهو لم يقم من طعامه فهنا ينشغل لانه لا لا صلاة بحضرة الطعام الذي يشتهي ليس مطلق الطعام. نعم. قال واذا نابه شيء سبح رجل. نعم اذا نابه شيء في

195
01:00:52.600 --> 01:01:12.350
اما لتنبيه الامام او لتنبيه غير الامام فانه يسبح لما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى. المرأة اذا ارادت ان تنبه غيرها فانها تصفق ببطن كفها على ظهر الاخرى هكذا

196
01:01:12.350 --> 01:01:32.350
لا تصفقوا بالبطن على البطن لان تصفيق البطن على البطن هذه صفة مذمومة وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصفية لكن في الصلاة لها صفتان في التصفيق اما ان تصفق بالبطن على الظاهر او بالبطن على الفخذ. على هذه الهيئة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الادب المفرد اذا حزبه امر ضرب على فخذه

197
01:01:32.350 --> 01:01:46.450
فدل على ان هذا التصفيق بالضرب على الفخذ او على ظهر اليد ليس داخلا في الصفة المذمومة في التصفيق. والتصفيق عموما هو مكروه ليس محرما قال ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه. نعم

198
01:01:47.400 --> 01:02:02.150
ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره امامه ويمينه. نعم. اه البصاق له حالتان. اما ان يكون المرء في المسجد واما ان يكون في غير المسجد فان كان المرء في المسجد

199
01:02:02.500 --> 01:02:22.500
فانه يجعله في ثوبه يعني يأتي بثوبه ويجعله فيه فيجعل بصاقه فيه هكذا او في منديل ويجعله في جيبه وهذا يدلنا على ان والنخامة والنخاعة كلها طاهرة لانها تجعل في ثوب وتجعل في في في ثوب المصلي. واما اذا كانت البصاقة

200
01:02:22.500 --> 01:02:41.500
حضرت المرأة بصاقة وهو في غير المسجد. فان السنة ان يجعلها عن يساره او تحت قدمه. والا يبصق عن يمينه ولا يبصق قبل وجهه بما ثبت في الصحيح عن البخاري من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنخم المرء قبل وجهه

201
01:02:41.500 --> 01:02:57.100
عن يمينه وانما يجعل النخامته تحت قدمه او عن يساره نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وجملة اركانها اربعة عشر. بدأ يتكلم مصنف عن اركان الصلاة. وهذه الاركان انما استخرجها الفقهاء

202
01:02:57.100 --> 01:03:17.100
بناء على النصوص الشرعية لان الفقهاء عندهم قواعد ليفرقوا فيها بين الركن والواجب. وقد ذكر بعض هذه القوائد بعض وهذه القواعد ابن النجار في شرح الكوكب. فمن القواعد التي تدل على ان هذا الفعل ركن في الشيء وليس واجبا فيه اذا عبر عن

203
01:03:17.100 --> 01:03:37.100
باسمي كله او عبر عن الكل ببعضه. فانه في هذه الحالة فان هذا الشيء يعتبر ركنا. فالله عز وجل سمى الصلاة سجودا سماها ركوعا اذا السجود والركوع يعتبران اركانا فيه. وكذلك الفاتحة سميت صلاة فدل على انها ركن. اذا تسمية البعض

204
01:03:37.100 --> 01:03:51.250
وباسم الكل او تسمية الكل باسم البعض يدل على ان هذا البعض ركنا. او علقت الصحة عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيدل على ركنيتها. اذا اذا استنباط الاركان انما مبناه على النص. نعم

205
01:03:51.800 --> 01:04:07.450
قال القيام والتحريمة قال القيام اي القيام في الصلاة. وهذا ركن كما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. صلي قائما حيث عمران في الصحيح ان لم تستطع فقاعدا فكونه علقها على الاستطاعة دل على الوجوب مطلقا وهو الركنين

206
01:04:07.650 --> 01:04:23.500
والتحريم. قال والتحريم وهي تكبيرة الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحريمها التكبير. فهي ركن لكن انتبه معي. القيام ركن في ذاته وهي شرط لصحة الركن الثاني وهو ركن ايش؟ التحريم

207
01:04:23.600 --> 01:04:45.050
شرط لصحة التحريم. بناء على ذلك من كبر جالسا وهو قادر على القيام بطلت صلاته او لم لم تنعقد صلاته اصلا. لان تكبيره لا يصح الا حال القيام ما دام قادرا عليه. الا ان يكون عاجزا او في نافلة. اذا عندنا

208
01:04:45.050 --> 01:05:11.600
التكبير نوعان تكبير عفوا عندنا القيام نوعان قيام هو ركن في الصلاة قيام القراءة ونحوها وقيام هو شرط بركن وهو القيام في تكبيرة الاحرام. نعم والفاتحة؟ نعم لحديث عبادة والركوع للاية والاعتدال منه. نعم. ثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اعتدل ثم ثم ارفع حتى تطمئن قائما في حديث المسيء لصلاته. والاعتدال عنه هو السجود

209
01:05:11.600 --> 01:05:21.600
نعم والسجود والاعتدال عنه كذلك لامر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. والقاعدة عندهم ايضا في اركان الصلاة ان كل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء لصلاته فهو ركن

210
01:05:21.600 --> 01:05:41.600
في الجملة والجلوس بين السجدتين. نعم لانه لابد من ذلك لان امر به. والطمأنينة والاحاديث التي تدل على الطمأنينة بلغت حد التواتر كما قال الشيخ تقييدين في القواعد النورانية. فقد اورد نحوا من خمسين حديثا كلها تدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة كلها في اولها الى اخرها من غير استثناء ركن

211
01:05:41.600 --> 01:06:02.000
منها ولكن الطمأنينة لها حد ادنى فاقل ما يسمى طمأنينة هو السكون. وعود كل عضو لمكانه. هذا اقل ما يسمى طمأنينة نعم والتشهد الاخير. نعم التشهد الاخير آآ المراد به الذي يعقبه سلام. اي التشهد الاخير في الصلاة

212
01:06:02.450 --> 01:06:16.400
فانه يكون واجبا. نعم. وجلسته اه طبعا هو نعم وقوله هو التشهد الاخير قصده التلفظ بالتحيات. لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جلس احدكم فليقل التحيات لله

213
01:06:16.400 --> 01:06:26.400
فدل ذلك على ان ان التحيات واجب وهذا المراد بالتشهد الاخير وجلسته اي الجلوس له. نعم. والصلاة على النبي عليه السلام. آآ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن

214
01:06:26.400 --> 01:06:41.150
لانه جاء تبعا للتحيات. فحيث امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحيات فالصلاة عليه تبع له لان كعبا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فلابد من الجمع بينهما. والتسليمتان

215
01:06:41.150 --> 01:07:01.150
والتسليمتان جميعا ركن على المشهور. وقال بعضهم كما مشى عليه مرعي انها ركن في الفريضة دون النافلة اي الثانية اي التسليمة الثانية الترتيب اي والترتيب بين افعال بين الاركان. نعم. قال وواجباتها ثمانية. الواجبات هي اقل من الفرائض والاركان. فان الواجبات تسقط

216
01:07:01.150 --> 01:07:16.950
حال السهو والنسيان فتجبر بسجود السهو التكبير غير التحريمة. قال ان التكبيرات الانتقال غير تكبير في الاحرام واجبة وليست ركنا. والدليل على انها واجبة وليست بركن مع امر النبي صلى الله عليه وسلم بها

217
01:07:16.950 --> 01:07:34.750
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سهى مرة في صلاته كما جاء من حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة فقام من الركعة من السجدة في اخر الركعة الثانية الى الثالثة. ولم يجلس للتشهد الاول. فترك النبي صلى الله

218
01:07:34.750 --> 01:07:53.300
عليه وسلم ثلاث واجبات ترك الجلوس للتشهد وترك التشهد الاول وترك تكبيرة الانتقال ترك ثلاث واجبات. وجبرها النبي صلى الله عليه وسلم بسجود سهو. فدلل ذلك على ان تكبير الانتقال انما هو واجب وليس بركن

219
01:07:53.400 --> 01:08:06.900
والتسميع نعم ما التسميع هو قول سمع الله لمن حمده للامام والتحميد للامام والمأموم معا فهو واجب على الامام وعلى المأموم معا والمنفرد كذلك والتسميع هو واجب لانه بدل تكبيرة الانتقال

220
01:08:06.950 --> 01:08:26.950
وتسبيح وقوع وسجود. نعم. وقول ربي اغفر لي مرة مرة. نعم. هذا هو الواجب وما زاد فسنة. والتشهد الاول وجلسته. نعم الدليل عليها وما عدا ذلك والشروط سنة. قال وما عدا آآ الواجبات والاركان والشروط فانه سنة مما سبق ذكره

221
01:08:26.950 --> 01:08:46.950
في صفة الصلاة وتقدمت في الدرس الماظي. قال فاركن والشوط لا يسقطان سهوا وجهلا. ويسقط الواجب بهما. قال الركن والشرط لا مطلقا كما ذكرت لكم في بداية الكلام ان القاعد عند الفقهاء ان الركن والشرط لا يسقطان مطلقا لا سهوا ولا جهلا. بخلاف الواجب فانه يسقط

222
01:08:46.950 --> 01:08:57.550
طوء بالسهو والجهل يسقط بالسهو والجهل ولكنه يجبر بالسجود السهو وجوبا. نعم يمديني يا شيخ؟ ناخذ سجود السهو الله يكتبها لي