﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
قال مصنف رحمه الله تعالى فصل بدأ في هذا الفصل يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن احكام الامامة الاحكام المتعلقة بالامام نعم قال الاقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن مسألة وهي قضية من الاولى بالامامة

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
معرفة من الاولى بالامامة مهمة. فانهم اول من فوائدها اولا. انه اذا وجد تنازع على الامامة فمن يقدم منها هذين الاثنين او الثلاثة المتنازعون عن الامامة. من المتنازعين عن الامام ايهم يقدم؟ فنقدم باعتبار المعيار الشرعي الذي ذكره الفقهاء. هذه مسألة

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
المسألة الثانية ان الفقهاء يقولون يكره في الصلاة ان يتقدم المفضول على الفاضل فيما يتعلق بهذا التقديم بهذا التقديم الذي اورده الفقهاء بناء على النصوص التي وردت. اذا فتقدم الاقل قراءة على الاقرأ مكروه لكن تصح الصلاة

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
كان عارفا القراءة طيب بدأ يتكلم المصنف عن الاقرأ فقال الاقرأ العالم فقه صلاته اولى من الافقه عندنا الاقرأ والقارئ وعندنا الفقيه والافقه. ولذلك الفقهاء هذه الجملة الحقيقة تشمل صورا. طيب اولا ما المراد بالاقرأ

5
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
المراد بالاقرأ هو هي ثلاثة اوصفان اهمها وصفان وصفان جودة القراءة وكثرة المحفوظ. جودة القراءة وكثرة المحفوظ. والمقدم منهما جودة القراءة. ساوردها بعد مرتبة ما المراد بجودة القراءة؟ انتبه معي. المراد بجودة القراءة اولا اخراج الحروف مخرجا صحيحا. فلو كان

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
المرء حافظا القرآن كله لكنه ينطق بعض الحروف نطقا غير صحيح فليس الاقرب. اذا المعيار الاول المقدم جودة قراءة واهم ما يأتي فيها قضية الحروف ان تخرج الحروف مخرجا صحيحا. ولذلك فان بعض الناس لا يخرج بعض الحروف لعجمة

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
ونحوه فلا يتقدم الا بمثله ولا يتقدم على غيره. وخاصة ان كانت مخارج الحروف تغير المعنى. هذا واحد. الامر في معنى الاجود قراءة ان يكون عالما علم التجويد فان علم التجويد من الاجود من جود

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
علم التجويد باختلاف يعني طرق اهل الاداء في قضية التجويد واختلافهم فيما من حال الى حال. اذا علم التجويد هو المتعلق به علم الاداء. اذا اجود قراءة بمخارج الحروف وبالتجويد

9
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
ليس المراد بالاجود قراءة الاندى صوتا ابدا. وليس المراد بالاجود قراءة الاعلى صوتا وليس المراد بالاجود قراءة الذي يقرأ بمقامات. فان علماء الاداء كرهوا ذلك ان لم ينهوا عنه فقد ذكر ابن الناظم عن ابيه ابن الجزري في اخر شرح متن ابيه ان اباه ابن الجزري امام زمانه في التجويد والقراءات كره القراءة

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
اتى بالمقامات ولذلك الفقهاء يجعلون العبرة بجود القراءة بامرين المخارج وعلم التجويد الذي هو يسمى بلحون العرب. واما التلحين اما المقامات فكل هذا لا عبرة به لا عبرة به مطلقا بل قد يكون مكروها في بعض المواضع عند عامة الفقهاء. انتهينا من الاجود قراءة. اذا

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
يقدم الاجود قراءة ثم يليه الاكثر قرآنا. بمعنى ان يكون حافظا القرآن اكثر من غيره. فان استووا في نظرنا في اكثر الحفظ. فان استووا في الحفظ اصبحوا سواء فكلهم قارئ. طيب اذا يكون الترتيب على هذا النحو

12
00:04:00.100 --> 00:04:30.100
اولا يقدم الاجود قراءة الافقه. فان استووا فنقول قدموا الاجود الفقيه فان استووا قلنا يقدم الاكثر قرآنا الاكثر فالقرآن الافقه فان استووا قدمنا الاكثر قرآنا للفقيه. فان استووا قدمنا القارئ منهما. طبعا

13
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
هذا على سبيل الاجمال اوردت خمسا وبعضهم يجعلها تسعا كبعض شراح المنتهى. طيب اذا قال الاقرأ وعرفنا الاقرأ انه نوعان اما او او الاكثر الاعلم فقه صلاته والاعلم لفقه صلاته نوعان اما يكون الافقه او ان يكون فقيها. قال الاولى من الافقه الذي كان

14
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
قراءة ثمان استووا في ذلك كله فانه يقدم الاسن. اي الاكبر سنا ثم بعد ذلك الاشرف. والمراد بالاشرف ان يكون قرشيا شرف خاص في الامامة بقريش. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموهم. متى يقدم؟ ان كان ان استووا في القراءة وفي الفقه

15
00:05:10.100 --> 00:05:27.300
وفي السن قدم القرشي على غيره. فان كان قرشي قرشيين معا قدم الهاشمي على غيره. لان الهاشمي اشرف قدموا قريشا ولا تقدموا دموهم نعم ثم بعد ذلك يقرع بينهم وبعضهم يقول ثم الاتقى ثم يقرع. نعم

16
00:05:28.100 --> 00:05:48.100
قال ولا تصح خلف فاسق نعم لنهي للنهي عن اه لعدم امانته وعدم الثقة بصلاته. الا في جمعة وعيد تعدى خلف غيره لان الجمعة من التصرفات الولائية فيها معنى الاذن وغالبا الا يصلي في الجمعة والعيد الا آآ ولي الامر

17
00:05:48.100 --> 00:06:11.450
او من نابه بخلاف سائر الجماعات قال ولا امامة من حدثه دائم. الفقهاء يقولون ان من كان حدثه دائما. كان يكون دائم البول. مستمر بوله او ان يكون دائمة استطلاق الريح او ان يكون جرحه يثعب دما او ان يكون كثير المذي مذاء مستمرا بسبب مرض

18
00:06:11.450 --> 00:06:31.450
فهذا الرجل له احكام تخص اوردها بسرعة. اول هذه الاحكام اننا نقول ان الله عز وجل قد خفف عنه في نقض الوضوء. فلا ينتقض وضوءه بهذا الحدث. الا ان يكون قاصدا لاخراجه او ان يأتيه ناقض اخر

19
00:06:31.450 --> 00:06:51.450
فلا ينتقض وضوءه بالحدث الدائم. وانما يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة كما في حديث حملة. هذا الامر الاول الامر الثاني ان الله عز وجل خفف كذلك على في النجاسة التي تخرج منه. فان النجاسة التي تخرج من

20
00:06:51.450 --> 00:07:11.450
لمشقة التحرز منها فانه يعفى عن تطهيرها هي نجسة لكن يعفى عن تطهيرها. لكن يلزمه ان يستنجي ان كان المحل على المحل النجاسة عند كل صلاة وان يجعل ما يمنع اصول النجاسة الى سائر بلده الى سائر بدنه وثيابه

21
00:07:11.450 --> 00:07:31.450
اما كلصق على الجرح او شيء من ملابسي الداخلية. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة ان تعصم. وكانت حملة رضي الله عنها تصلي وتجعل تحتها طسطا وفي الطست اثر حمرة وصفرة. فدل على انه يعفى عن اثر التنجيس وهذا من العفو للمشقة

22
00:07:31.450 --> 00:07:51.450
وهنا مسألة من كان يكثر منه قضية خروج البول فان هذا يقول اهل العلم من باب الادب اذا قضى حاجته فانه يمكث في مكانه قليلا. ولا يطيل. لان الاطالة في مكان قضاء الحاجة منهي عنه. ثم اذا قظى من ذلك

23
00:07:51.450 --> 00:08:11.450
استحب بعض اهل العلم كما مر معنا قضية النتر والسلت مثلا ثم بعد ذلك يستنجي واذا قظى من استنجائه فانه يرش ملابسه كما جاء عند ابي داوود من حديث ابن عباس ينضح ملابسه بحيث اذا خرج منه شيء بعد ذلك يعني

24
00:08:11.450 --> 00:08:31.450
عنده ظن اما ان تكون من الماء الذي نضحه واما ان تكون بولا لكي تطرد عنه الوسواس بالكلية. ثم بعد ذلك يصلي مهما كان قد خرج منه شيء يعفى عنه. قيل للامام احمد فان احتشم فان احتشى بقطنة. قال شدد على نفسه فشدد الله عليه

25
00:08:31.450 --> 00:08:51.450
لا يلزمك ان تضع شيئا على المحل تنظر هل خرج شيئا ام لا؟ اذا فعلت ذلك فقد خالفت السنة وشددت على نفسك فان رأيت نجاسة فتوضأ والا الاصل انت معفو عنك. نعم. يقولون ان من كان حدثه دائم كما ذكرت لكم مخفف عليه من جهتين. من حيث نقض الوضوء ومن حيث

26
00:08:51.450 --> 00:09:11.450
الطهارة فلذلك فانهم باب التخفيف عنه. فطهارته ليست كاملة من كل وجه. ولذلك يقول فقهاؤنا رحمة الله عليهم انه لا تصح امامة بغيره. قال وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يرغم فيها حرفا لا يدغم او يلحن لحنا يحيل المعنى

27
00:09:11.450 --> 00:09:31.450
الا بمثله. قال وامي المراد بالام ليس الذي لا يقرأ ولا يكتب وانما الذي لا يحسن قراءة الفاتحة خصوصا. فلا تصح صلاته بمن خلفه. ثم طلب امثلة لما عدم احسان القراءة اما لعدم حفظها او لكونه يدغم حرفا لا يدغم. مثل بعض الناس نسمعهم يقرأون الحمد لله رب العالمين

28
00:09:31.450 --> 00:09:51.450
فادغم هنا وليس هذا محل ادغام. قال او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. الفقهاء عندهم لحن جلي وخفي واللحن الخلفي والجري عند الفقهاء يختلف عن الخفي والجلي عند علماء الاداء والاقراء. فان الجلي عند الفقهاء هو ما غير المعنى

29
00:09:51.450 --> 00:10:11.450
مثل ان يقول المرء في قراءة الفاتحة بدل اياك يقول اياكي. فحين اذ او بدل ان يقول انعمت يقول انعمت. فحينئذ يختلف المعنى فتكون الصلاة باطلة لا تصح. اذا اللحن الجلي عند الفقهاء هو الذي يحيل المعنى ويغيره الى معنى سيء. واما اللحن الخفي فهو الذي لا

30
00:10:11.450 --> 00:10:31.450
المعنى وان كان ظاهرا. فلو ان امرأ قال بدلا ان يقول الحمد لله رب العالمين. قال الحمد لله رب العالمين. صحت صلاته الفقهاء هذا اللحم لحنا خفيا. ولذلك يجب ان نفرق بين اللحن الخفي عند الفقهاء وعند علماء الاداء والاقراء. قال وكذا من به

31
00:10:31.450 --> 00:10:51.450
سلاس بول نعم تقدم انه داخل في امامة من حدثه دائم. وعاجز عن ركوع او سجود او قعود او ونحوها. نقول ان المرأة اذا كان عاجزا عن ركن من اركان الصلاة سواء كان الركن ركنا قوليا او ركنا فعليا فانه لا يصح له ان يصلي الا بمثله الا

32
00:10:51.450 --> 00:11:11.450
في صورة مستثناة ستأتي بعد قليل. فمن كان عاجزا عن القيام لا يجوز له ان يصلي بالقادرين على القيام. بل يجب عليهم ان يصلوا ان يصلي بمثله او يقدم رجلا قادرا على القيام. قال او اجتناب نجاسة او استقبال. نعم كذلك الذي لا يستطيع آآ ان يجتنب نجاسة

33
00:11:11.450 --> 00:11:31.450
او يستقبل القبلة لا يصح ان يصلي بغيره. الا بمثله. ولا عاجز عن قيام بقادر الا راتبا ودي زوال علته يستثنى من العاجز عن القيام سورة واحدة ورد بها النص وهو ان يكون عاجزا عن القيام. فانه يجوز له ان يصلي

34
00:11:31.450 --> 00:11:51.450
القادرين على القيام لكنهم يصلون خلفه جلوسا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كشحت ساقه صلى الناس جالسا عليه الصلاة والسلام وقال اذا صلى الامام قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون فدل

35
00:11:51.450 --> 00:12:11.450
ذلك على ان الامام يجوز له ان يصلي وهو عاجز عن القيام فقط دون الركوع والسجود فقط القيام يصلي بالمأمومين القادرين على القيام لكن بشرطين الشرط الاول ان يكون اماما راتبا. يجب ان يكون هو الامام الراتب. الامر الثاني ان تكون علته يرجى زوال

36
00:12:11.450 --> 00:12:31.450
يرجى زوالها وبرؤها قريبا. واما ان كانت علته دائمة عدم القدرة على القيام فلا تصح امامته داخلة في الصورة الاولى. ذكرتها قبل قليل والدليل ما ذكرت لكم قبل قليل وحينئذ فان المأمومين يصلون خلفه قعودا. نعم. قال ولا مميز لبالغ في ثوب. نعم

37
00:12:31.450 --> 00:12:51.450
الفقهاء يقولون لا يصح ان يصلي غير البالغ وهو المميز لان من دون سبع سنوات اصلا صلاته غير صحيحة ابتداء لكن مميز لا تصح صلاته بالبالغ. الدليل على ذلك ما جاء عن ابن آآ ابن مسعود رضي الله عنه انه قال لا يؤمن

38
00:12:51.450 --> 00:13:11.450
ان صبي في فرض حتى يقام عليه الحد اي اذا بلغ. فدل على ان الصبي الذي يكون دون سن البلوغ لا يصح لؤي ام غيره في الفريضة دون النافلة للحديث الذي جاء عن ابن مسعود وروي عن غيره كذلك. طيب ما جاء عن عمر ابن ابي

39
00:13:11.450 --> 00:13:31.450
سلمة رضي الله عنه انه صلى بالناس فنقول اما ان يكون محمول ذلك على النافلة او ان عمر كما قال بعض اهل العلم كان بالغا فان عمر زوج امه ام سلمة رضي الله عنها وصلى بالناس. فدل على انه كان بالغا وان كان عمره عشر فان الناس قد يبلغون فان بعض الناس قد

40
00:13:31.450 --> 00:13:51.450
قد يبلغ قبل العاشرة ولذلك لما احتج على احمد بحديث عمر ابن ابي سلمة قال وما يدريك؟ لعله كان وما يدريك انه لم يك بالغا لعله كان بالغا نعم قال ولا امرأة لرجال وخنافة. المرأة لا تصح امامتها للرجال وكذلك الخناث الخنثى هو الذي له التان. الة رجل

41
00:13:51.450 --> 00:14:11.450
الة انثى والخنث الان اصبح سهل اكتشاف امره اهو رجل ام انثى؟ عن طريق تحليل الدم؟ يمكن الان عن طريق معرفة تذكرون موسومات معرفة هل هذا الذي له التان الة ذكر وانثى او ذكر ام انثى؟ ولذلك فان المباحث المتعلقة بالخنثى المشكل

42
00:14:11.450 --> 00:14:31.450
اغلبها انحلت الانوي من فقهاء الشافعية له كتاب ظخم في ثلاث مجلدات احكام الخنز المشكل. وهذه من الاحكام التي بنيت على حال تغيرت باختلاف الزمان. ولا خلف محدث او نجس. نعم لما سبق من حديث ابي هريرة. فان جهل فان

43
00:14:31.450 --> 00:14:51.450
الى حتى انقضت صحت لمأموم. نعم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى وفي نعله نجاسة. قاوتكه امامة لحان وفأفاء ونحوه. قال الامام اذا كان لحانا لحنا خفيا. ليس لحنا جليا وانما اللحن لحنا خفيا. فتكره صلاته. وكذلك الفأفاء الذي

44
00:14:51.450 --> 00:15:08.600
يعني يستمر في هكذا في في الصلاة. والتأتأة كذلك فانه تكره صلاته قال وسن وقوف المأمومين خلف الامام. بدأ يتكلم عن موقف المأمومين خلف الامام. وبين ان للمأمومين مع الامام ثلاث حالات

45
00:15:08.600 --> 00:15:28.600
يصلونها اذا كانوا جماعة وبدأ بذكر افضلها وهو ان يصلوا خلف خلف الامام. طيب الخص كلام المصنف ابتداء ثم نشرح كلامه جملة جملة. نقول المأمومون مع الامام اما ان يكون المأمومون واحدا او ان يكونوا اكثر من واحد

46
00:15:28.600 --> 00:15:48.600
فان كان المأمومون اكثر من واحد. فالافضل ان يكونوا خلف الامام. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان في صلاته كلها يصلي والمأمومون خلفه. هذه الحالة الاولى وهي الافضل. الحالة الثانية

47
00:15:48.600 --> 00:16:08.600
ان يكون معه مأمومون. فيجوز ان يصلي المأمومون عن يمينه او عن يمينه وشماله معا يجوز لان آآ لان آآ ابراهيم النخعي ان ابن مسعود رضي الله عنه صلى وعن يمينه الاسود وعن يساره

48
00:16:08.600 --> 00:16:28.600
يزيد ابن يزيد ابن اسود النخعي آآ عن يمينه يزيد وعن يساره الاسود النخل عيان ثم وثم لما انفتن من صلاته قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على انه يجوز ان يصلي المأمومون من غير كراهة عن يمينه

49
00:16:28.600 --> 00:16:48.600
وعن شماله او ان يكونوا جميعا عن يمينه يجوز الذي لا يجوز ان يتقدموا عليه او ان يكونوا عن شماله فقط. اذا ثلاث حالات اذا كان المأمون اكثر من واحد تجوز وحالتان لا تجوز. لا يجوز ان يتقدم

50
00:16:48.600 --> 00:17:05.700
المأمومون على الامام انما جعل الامام ليؤتم به. فلا يجوز التقدم عليه حينئذ واما اذا كان المأموم واحدا فانه لا يجوز له الا حالة واحدة فقط. ان يكون عن يمينه فقط. ولا يجوز ان يكون عن

51
00:17:05.700 --> 00:17:25.700
لماذا؟ لان ابن عباس لما صلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم عن شماله اخذ النبي برأسه وجعله عن يمينه. وكذا فعل مع جابر فدلنا ذلك على انه لا يجوز ان يكون المأموم عن الشمال ولا ان يكون منفردا خلفه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة للفذ خلف الصف

52
00:17:25.700 --> 00:17:43.000
نعم قال وسن وقوف المأمومين خلف الامام نعم وهو افضل الصيغ. والواحد عن يمينه وجوبا وجوبا اي لا خيار له بغيرها انما ذكر انه يسن في خلف الامام لانه يجوز ان يكونوا عن يمينه وعن شماله

53
00:17:43.150 --> 00:18:03.150
والمرأة خلفه والمرأة تكون خلف الامام ولو كانت واحدة. وهي السورة الوحيدة التي يجوز فيها الصلاة خلف الصف. لحديث انس صليت انا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز وراءنا. قال ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته. نعم

54
00:18:03.150 --> 00:18:23.150
اه الذي يصلي عن يسار الامام لا تصح صلاته لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ابن مسعود ابن عباس و جابر وكذلك الذي يصلي خلف الصف لا تصح صلاته. بل يجب عليه اما ان يدخل في الصف او ان

55
00:18:23.150 --> 00:18:43.150
تنحنح لهم لعل احدا منهم ان يرجع معه او ان يتقدم فيكون بجانب الامام. وكره العلماء ان يجذب احدا من الصف ويرجع للصف الثاني مكروه. وانما يشير لعل احدهم ان يتبرع له تبرعا. اذا عنده ثلاث حالات والا فينتظر فان

56
00:18:43.150 --> 00:19:13.150
دخل يقولون فان دخل فان ادرك الركعة وبعدها ركوعان وبعدها ركنان فذا بطلة الركعة كيف؟ اذا دخل المأموم مع الامام وهو قائم ثم صافه احد في حال القيام صحت الصلاة. او صافه احد في حال الركوع صحت الصلاة. او صافه احد في حال الرفع من

57
00:19:13.150 --> 00:19:33.150
صحت الصلاة والركعة. واما ان صافه احد في السجود وما بعده فلا تصح هذه الركعة. فلا تصح الركعة لانه صلى فيها ركنين متواليين فذا. نعم. قال واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا. بشرط العلم

58
00:19:33.150 --> 00:19:50.500
بانتقالات الامام نعم. وان لم يجمعهما شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها. نعم. هذه مسألة اريد ان تنتبهوا لها وهي مهمة. وخاصة في المسجد هنا مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي مسجد الحرام

59
00:19:50.600 --> 00:20:06.800
وهو متى يصح الائتمان بالامام؟ نقول ان المأموم له حالتان اما ان يكون داخل المسجد واما ان يكون خارج المسجد ذكر المصنف بين الحالتين الحالة الاولى اذا كان المأموم داخل المسجد

60
00:20:07.150 --> 00:20:24.150
فيصح اقتداؤه بالامام. طبعا بشرط ان يكون بجانبه احد يصافه. او المرأة اذا كانت وحدة يصح. فيصح اقتداء المأموم بالامام اذا كان يعلم انتقالات الامام. صحت القدوة بشرط العلم بانتقالات الامام

61
00:20:24.200 --> 00:20:44.200
وكيف يكون العلم بانتقالات الامام؟ اما بسماع الصوت او بالرؤية. اما ان تسمع صوت الامام او تسمع صوت المبلغ او ترى الامام او ترى المأمومين بعده. فالعلم بالانتقال يشمل السماع والرؤيا للامام والمبلغ

62
00:20:44.200 --> 00:21:07.350
الرؤية للامام والمأمومين. اذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكبير لو فرضنا انه لم يوجد الا الصف الاول وانا في اخر المسجد اخر المسجد الى منتهاه واسمع الامام يكبر عن طريق هذه المكبرات. هل يصح ائتمامي بالامة مع اني لم اره؟ نقول نعم

63
00:21:07.750 --> 00:21:29.050
نعم فيصح الاقتداء به ما دمت قد علمت بالانتقال بشرط ان اكون ماذا؟ في داخل المسجد وانتبه لهذا القيد. الحالة الثانية ان يكون المرء في خارج المسجد فحينئذ لابد من العلم بالانتقالات هذا واحد ويضاف لها شرط ثاني وهو انه لا بد

64
00:21:29.050 --> 00:21:49.800
من الرؤية للامام او لاحد من المأمومين الذين وراءه. سواء ولو رأى بعضه كأن يراه من نافذة  لا يكفي العلم بالانتقالات وهو السماع والرؤيا بل لابد من الرؤية للامام او لاحد من المأمومين

65
00:21:49.900 --> 00:22:11.400
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام كانت هناك خوخ للبيوت التي بجانبه فامر النبي صلى الله عليه وسلم باغلاق جميع الخوخ اذا لا يصح لاحد ان يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد لانه لا خوخة بينهم. اغلقت الابواب ابتداء ثم اغلقت الخوخ الا

66
00:22:11.400 --> 00:22:26.250
خوخة ابي بكر رضي الله عنه. فدل على انه لا يصح الاقتداء بالامام الا بالرؤيا. وجاء عن ابن مسعود وحذيفة كلهم هذا الكلام. يعني هذا كله كلام الصحابة رضوان الله عليهم ولكن لضيق الوقت اختصرنا في ذكر الاثر

67
00:22:26.550 --> 00:22:46.550
اذا عرفنا هذين الامرين واضح؟ انظروا معي. الذي في ساحة المسجد هل يصح له ان يقتدي بالامام مع وجود الفراغ بينه وبين المسجد؟ نقول نعم لان ساحة المسجد من المسجد. لان فقهائنا يقولون المسجد ما اجتمع فيه اورام. ما اجتمع فيه امران. تخصيص البقعة للصلاة بوقف

68
00:22:46.550 --> 00:23:10.900
ونحوه والبناء لابد من البناء. فلو ان الارض اوقفت ارض كبيرة. وانما بني في جزء يسير منها فالمسجد هو الربع وثلاثة ارباع ليست مسجدا فلا يصح آآ الصلاة في هذا الخارج الا بوجود الاتصال. نعم انا ذكرنا قبل قليل ان الخارج في المسجد له شرطان صح

69
00:23:10.900 --> 00:23:27.150
انا ذكرته شرط ونسيت الاخر. اه الشرط الاول هو قلنا لا بد من الرؤية. الشرط الثاني الاتصال. لا بد من الاتصال  اعيد هذه المسألة مرة اخرى لكي تكتمل. المأموم اذا كان في خارج المسجد

70
00:23:27.400 --> 00:23:48.850
فلابد له من شرطين مع العلم بالانتقال الشرط الاول الرؤية بان يرى الامام او من وراءه والشرط الثاني لا بد من اتصال الصفوف ومعنى اتصال الصفوف اي لا يوجد قاطع للصفوف لا طريق مسلوك ولا نهر ونحو ذلك. لا يوجد قاطع

71
00:23:49.200 --> 00:24:07.150
الطريق الذي يمشي فيه الناس وبناء على ذلك فمن كان بينه وبين المسجد طريق ولو كان ينظر للامام والمأمومين لا تصح صلاته. لا بد ان ينتهي الطريق وهو عدم وهو الذي سمى اتصال الصفوف وان يكون رائا وعالما بالانتقالات. نعم

72
00:24:08.000 --> 00:24:28.000
قال وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر. نعم هذا لما جاء من حديث حذيفة وابن مسعود رضي الله عنه. فانكره ابن مسعود واقره حذيفة عليه. بخلاف المأموم يصح ان يكون ارفع من الامام. فان ابا هريرة رضي الله عنه صلى بالكوفة وكان المأمون اعلى منه. قال وصلاته في

73
00:24:28.000 --> 00:24:47.500
يمنع مشاهدته يكره ان الامام يصلي في محراب وهو الطاق الذي يمنع المشاهدة فيكون داخل فيه بمثابة الغرفة بحيث لا يراه المأمون بعده. وسبب الكراهة انه اذا انقطع الصوت او كان الصوت ضعيفا لم

74
00:24:47.500 --> 00:25:00.400
يعلم المصلون بالانتقال فان المصلين يعلمون بانتقال بالنظر. ولذلك تعلمون ان الصحابة حكوا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قد تحركت لحيته. فدل على في القراءة. فدل على انهم

75
00:25:00.400 --> 00:25:20.400
ينظرون اليه عليه الصلاة والسلام. فاذا كان في داخل هذا الطاق وهو المحراب الذي يكون مغلقا عليه. فحينئذ يكره. الفقهاء لم يكرهوا لم يكرهوا المحراب طب المحراب له فائدة كما مر معنا في معرفة القبلة. وانما كرهوا الصلاة فيه اذا كان مغلقا كما قال يمنع مشاهدته

76
00:25:20.400 --> 00:25:38.000
اما اذا كان محرابا خفيفا فلا يكره الصلاة فيه. لان المقصود تبني محل الامام لكي لا ينازعه احد فيه قال وتطوعه موضع المكتوبة. نعم. اه مسألة التطوع في موضع المكتوبة مكروه. لما جاء من حديث معاوية من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصل بين الصلاتين

77
00:25:38.000 --> 00:25:57.650
لكن قول المصنف وتطوعه الظمير هنا عائد للامام. الفقهاء قالوا ان الذي يكره له ان يتطوع في مكان مكتوبة انما هو الامام. اما المأموم والمنفرد فلا يكره له ذلك بل يفصل بينهما الامام بانتقال او بحركة

78
00:25:58.100 --> 00:26:18.100
والحركة قالوا اقلها خطوة بانتقال القدمين كما قال الاوزاعي. والكلام بان يتحدث مع الناس ولو بالتسبيح. ولماذا خص الحكم بالامام خاصة؟ لان اذا صلى الفريضة ثم صلى بعدها النافلة في مكانه لربما ظن المأمومون انها تتمة للسابقة. كان ناسيا لها ولربما

79
00:26:18.100 --> 00:26:33.600
فجاء رجل من المأمومين لا يعلم يظن انه ما زال في صلاته وربما رجل لم يسمع السلام فرآه قائما فقام يظن ان الركعة التي بعده وهكذا ولذلك كره للامام خاصة ان يتنفل فيه. نعم

80
00:26:34.050 --> 00:26:44.050
واطالته الاستقبال بعد السلام. نعم اطالة الاستقبال القبلة بعد السلام مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الثوبان وعائشة وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم انه كان اذا انفتن

81
00:26:44.050 --> 00:27:04.050
من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم انفتن بعد ذلك. ثم انفتن بعد ذلك المأمومين اما عن طريق اليمين او عن طريق الشمال كما جاء من حديث انس وغيره. فالمقصود ان طول استقبال القبلة مكروه. لماذا كرهوه اولا؟ لموافقة سنة النبي

82
00:27:04.050 --> 00:27:24.050
صلى الله عليه وسلم فانه لم يكن يطيل استقبال القبلة بعد السلام هذا واحد. والامر الثاني نقله ابن رجب ان الفقهاء يقولون استدلالا يعني اه استئناسيا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال انما جعل الامام يؤتم به. في بعض الفاظه ولا تقوموا قبل ان يقوم. ذكر ان بعض السلف ذكر ذلك في شرح البخاري

83
00:27:24.050 --> 00:27:44.050
ان بعض السلف قال ولا تقوموا اي تقوموا من مصلاكم حتى يقوم من مصلاه بالالتفات. قال فلذلك كره السلف هذي عبارته؟ كره السلف ان يطيل الامام بقاءه في مكانه بل يلتفت فانه اذا التفت حينئذ اه ارتفعت الكراهة للمأمومين بان ينصرفوا فيخرجوا حين اذ

84
00:27:44.050 --> 00:27:57.300
العلماء يقولون يكره للمأموم ان يقوم قبل ان يلتفت الامام. لان الامام ربما يكون نسي شيئا او اراد ان ينبه لامر فينتظر المأموم شيئا يسيرا. كذا وذكرت لكم دليلهم في الحديث الذي ثبت في الصحيح. نعم

85
00:27:57.350 --> 00:28:20.050
قال ووقوف مأموم بين سواب تقطع الصفوف عوفا الا لحاجة في الكل. نعم الوقوف بين السواري اه قالوا انه مكروه جاءت كراهته عن بعض الصحابة انس وغيره آآ بشرط ان تكون لغير حاجة لان عندنا قاعدة كل كراهة اذا وجدت الحاجة فانها ترتفع. ومن الحاجات التي نراها في المسجد الحرام

86
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
المسجد النبوي وهو الزحام فانه عند الزحام يجوز الصلاة بين السوار من غير كراهة لان عندنا قاعدة ان كل كراهة عند الحاجة ترتفع طيب هل كل سارية تكون يقطع تقطع الصف؟ قالوا لا وانما السارية التي تقطع الصف عرفا بعضهم قدرها بذراع وبعضهم باكثر

87
00:28:40.050 --> 00:29:06.800
ولكن العبرة بالعرف العبرة بالعرف. لماذا قلنا التي تقطع الصف؟ لان عندنا مسألة وهو ان تراصوا الصفوف سنة وليس بواجب تراصوا الصفوف سنة في قول جماهير اهل العلم وقيل انه لم يقل بوجوبها الا بعض اهل الظاهر والرواية عن احمد. فالتراص سنة مؤكدة جدا لامر النبي صلى الله عليه وسلم به. فدل على ان وجود السارق

88
00:29:06.800 --> 00:29:21.800
او الفراغ لا لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة. نعم قال وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل او غيره. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. وهو محمول

89
00:29:21.800 --> 00:29:43.500
على المساجد ومن اكل هذه الشجرة له حالتان اما ان يكون اكلها من غير قصد التخلف عن الصلاة. فهذا يجوز له التخلف عن الجماعة وله اجر لانه معذور واما ان اكلها للتخلف فانه يجب عليه فانه يتخلف ايضا ليس وجوبا وانما يكره فانه يتخلف ويأثم للتخلف

90
00:29:43.600 --> 00:29:57.950
لان هذا معاملة الشخص بنقيض قصده. نعم قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض بدأ يتكلم في ما ان يعذر بترك الجمعة والجماعة وكل عذر يعذر فيه بترك الجمعة يعذر بترك الجماعة اولها المريض

91
00:29:57.950 --> 00:30:19.900
وسيأتي تفصيل احكامه ومدافع احد الاخبثين. نعم وسبق وهو الحاقن والحاقب وغيره. ومن بحضرة طعام يحتاج اليه. كما مر في الدرس الماظي من حديث ابن عمر. وخائف ضياع ما له او موت قريبه. نعم الذي يخاف ضياع ما له؟ او آآ موت قريبه عبر المصنف بقريبه كما عبر الامام احمد والا كثير من الفقهاء يعبرون

92
00:30:19.900 --> 00:30:40.100
قال او موت رفيقه لتكون اشمل. ولكن اراد ان يوافق القرابة قد تكون قرابة آآ نسب وقد تكون قرابة في مجالسة ونحوه. نعم قال او دار من سلطان او مطر ونحوه. نعم لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه. آآ او او من قول ابن عمر رضي الله عنه ان نعم من ان النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
في الليلة الباردة انه قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلوا في رحالكم في الليلة الممطرة نعم. او ملازمة غريم ولا وفاء له. نعم الغريم هو الذي يكون دائنا لاخر فان الشرع يبيح له ان يلازم المدين. فيكون ملازما له في حيثما ذهب

94
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه. قالوا عقوبته بملازمته فان الملازمة صورة منصور العقوبات. اه هذا الغريم يجوز التخلف اذا كان ملازما للدار بالكلام ونحوه لم يكن المدين عنده مال

95
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
في به الدين او فوت رفقته ونحوه. نعم هذي امثلة كثيرة نعم. قال رحمه الله تعالى فصل يصلي المريض قائما. بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل والذي بعده عن صلاة ذوي الاعذار وبدأ بصلاة المريض. قال يصلي المريض قائما لحديث عمران ابن حصين في الصحيح النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي

96
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
قائما فان عمرنا جاءه مرظ وهو بواسير. مرض البواسير المعروف فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم عدم قدرته على الصلاة قائما فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعد فان لم تستطع فعلى جنب. نعم. قال فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب. نعم. المرء يجب عليه في صلاته ان يصلي قائما وجوبا

97
00:32:00.100 --> 00:32:23.700
وقوموا لله قانتين. فان عجز عن القيام. وكيف يكون عاجزا عن القيام؟ باحد اسباب اربعة. اما ان ان يكون عجزا حقيقيا لا يستطيع القيام الامر الثاني ان يكون القيام يزيد في مرضه. الامر الثالث ان يكون القيام

98
00:32:24.500 --> 00:32:43.900
يؤخر برؤه الامر الرابع ان يكون في القيام مشقة خارجة عن العادة. هذه اربعة اشياء تستطيع ان تزيد خامسا وهو ان يكون في القيام سبب مرضه. بشرط ان يكون متيقنا او قريبا من المتيقن. اذا هذه اسباب العجز عن القيام

99
00:32:43.900 --> 00:33:03.900
طيب عندنا مسألة ثانية. من كان قادرا على القيام لكنه معتمدا. يستطيع القيام لكن معتمد. فهل يجب عليه ان يعتمد على عصا الفقهاء عندنا يقولون نعم يجب عليه ان يقوم معتمدا على عصا. ولا يجب عليه ان يقوم ان كان لا

100
00:33:03.900 --> 00:33:16.850
نستطيع القيام بنفسه الا بان يقيمه شخص لا يجب. واما ان كان يستطيع القيام بنفسه معتمدا على عصا فيجب عليه القيام حينئذ. يسقط وعنه بالاشياء الخمسة اللي ذكرناها قبل قليل

101
00:33:16.950 --> 00:33:29.600
قال فان لم يستطع فقاعدا عرفنا دليلها في حديث عمران رضي الله عنه ما هي صفة القعود؟ نقول المريض في قعوده ومثله المتنفل في قعوده في الصلاة يجوز له ان

102
00:33:29.600 --> 00:33:49.600
يقعد اي جلسة ارادها. يجوز له ان يمد قدميه. ويجوز له ان يصلي على كرسي. ويجوز له ان يصلي محتبيا كاخينا هذا يسمى محتبية ويجوز له ان يجلس القرفصاء كالشيخ. هذي تسمى القرفصاء كالمحتبي لكن من غير وضع اليدين. هذا يسمى القرفصاء

103
00:33:49.600 --> 00:34:09.600
ويجوز له ان يكون مفترشا وهكذا. لكن ما هي افضل صفة في الجلوس للمريض؟ نقول افضل صفة للجلوس ما جاء عند النسائي عن ابن مسعود ان افضل صفة هي التربع. في حال القيام افضل صفة التربع. واما في حال السجود وحال الجلسة بين السجدتين فالافضل

104
00:34:09.600 --> 00:34:31.250
ان لم يكن واجبا احيانا في الجلسة بين السجدين وهي قضية الجلوس بالافتراش اذا عرفنا القعود وصفة القعود اي اي جلسة جلستها فهي صحيحة ما شئت كيفما شئت. طيب قال فان لم يستطع فعلى جنب. كما في حديث عمران فان لم تستطع فعلى جنب. الصلاة على جنب

105
00:34:31.250 --> 00:34:51.950
لها ثلاث صيغ من حيث الافضلية. افضلها ان يكون مصليا على شقه الايمن متجها وجهه الى القبلة هكذا يعني يكون رأسه من هذه الجهة اي من الجهة الغربية. فيكون رأسه من جهة الغرب ويكون وجهه جهة الجنوب لان القبلة جنوب

106
00:34:51.950 --> 00:35:12.900
هذه افضل الصيغ. ثم يليها  ان يكون مضطجعا على شقه الايسر ووجهه الى القبلة لماذا قلنا ان هاتين الصورتين هي افضل؟ لظاهر حديث عمران. فعلى جنب فالجنب يشمل الجنب الايمن والجنب الايسر. ولكن دائما الايمن مقدم

107
00:35:12.900 --> 00:35:31.300
كما يفعل في النوم وكما يفعل في الميت عندما يوضع في قبره الحالة الثالثة وهي جائزة لكن الاولى السابقة سيأتي كلام المصنف ان ينام مستلقيا لكن اذا نام مستلقيا انه يجعل قدميه متجهة الى القبلة

108
00:35:32.100 --> 00:35:50.300
ويرفع رأسه قليلا ويرفع رأسه قليلا ان استطاع لكي يكون وجهه هو المتجه للقبلة وهذا معنى كلام المصنف نعم اقرأه فعلى جنب فعلى جنب والايمن وافضل والايمن افضل وعرفنا دليله وكره مستلقيا مع قدوته على جنب والا

109
00:35:50.300 --> 00:36:07.200
قال وكره مستلقيا لماذا؟ لانه اولا يخالف ظهر الحديث لكنه يجوز والاولى ان يكون على جنب. والامر الثاني لانه اذا كان مستلقيا ربما توجه بقدميه الى القبلة وهذا ليس مناسبة في هيئة الصلاة نعم

110
00:36:07.650 --> 00:36:27.650
قال ويومئ بركوع وسجود ويجعله اخفض. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ. فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته فكان يومئ. في السفر ولكنه كان يجعل سجوده اخفض من ركوعه. فانا اصلي مثلا هكذا فاذا جاء الركوع جعلت يسيرا. ثم سمع الله لمن حمده

111
00:36:27.650 --> 00:36:47.650
ثم لما جاء السجود اجعله اخفظ اكثر بقليل هكذا مثلا بحسب ما تستطيع. اذا فتجعل الايماء في السجود اخفظ من الركوع فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما تطوع على الراحلة وهذا في الصحيح. وامر به جابرا لما كان جابر مريظا والحديث عند البيهقي لكن في

112
00:36:47.650 --> 00:37:04.350
اسناد المقال لكن المعنى واحد في التنفل على الراحلة وفي المرض لان كلاهما ايماء نعم قال فان عجز او ما بطوفه ونوى بقلبه كاسير خائف. قال فان عجز عن الايماء فانه يومئ بطرفه. ان عجز عن الايماء برأسه فانه

113
00:37:04.350 --> 00:37:18.850
يومئ بطرفه الطرف هو العين. فيومأ بطرفه فان عجز عن الايماء بالطرف فانه يصلي بقلبه ولا يحرك اصبعه كما يظن بعض الناس. وانما يصلي بقلبه كما سيولده المصنف. قال كاسير خائف وهو المربوط

114
00:37:18.850 --> 00:37:38.850
الذي يخاف من عدو ان علموا انه مسلم فانه يصلي حينئذ بطرفه او بقلبه. نعم. قال فان عجز فبقلبه مستحظر القول والفعل. نعم فان عجز اي عجز عن الفعل. فانه يصلي بقلبه مستحضرا الفعل. وان عجز عن القول فان

115
00:37:38.850 --> 00:37:58.850
انه يستحضر القول ولا يقوله في نفسه. شف عبارة الفقهاء دقيقة. قالوا فان عجز فبقلبه مستحظرا القول اذا كان عاجزا عن القول ومستحضرا الفعل اذا كان عاجزا عن الفعل. او هما معنى كان عاجزا عنهما معا. لم يقولوا ويقول القول في نفسه لان

116
00:37:58.850 --> 00:38:18.850
انه قد انعقد الاجماع حكى الاجماع ابو الخطاب. والغزالي. لا عفوا والنووي. وكثير من اهل العلم على ان القارئ لا يكون قارئا الا ان يكون بحرف وصوت. لا بد ان يحرك من لوازم القراءة. ليست هي القراءة. من لوازمها تحريك اللسان والشفتين. لكن الكلام لا يكون كلاما الا بحرف

117
00:38:18.850 --> 00:38:28.850
ثم وصوت هذا حكاه اجماعا النووي عليه رحمة الله في رسالة مستقلة وقبله ابن الخطاب وكثير من اهل العلم حكوا هذا الاجماع. اذا الذي يكون في القلب هو استحضار القول

118
00:38:28.850 --> 00:38:49.850
ان تتفكر في معاني الفاتحة وفي معاني التكبير. واما القول فلا بد فيه من التلفظ واقله تحريك اللسان والشفت من البشر نعم قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. نعم لا يسقط مطلقا خلافا لمن اسقطها من بعض اهل العلم. فان طاء عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى. نعم هذا يدل

119
00:38:49.850 --> 00:39:04.950
على ان المرء اذا كان عاجزا عن بعظ الاركان فانه يأتي ببدلها وهو الجلوس. وما كان قادرا عليه فليأت به. بعظ الناس يكون عاجزا عن القيام قادرا على السجود فيجب عليه ان يسجد وهكذا

120
00:39:05.050 --> 00:39:29.250
ولكن اختلف العلماء في مسألة اذا كان قادرا على القيام والركوع  دون السجود او قادر على السجود دون القيام. فايهما اولى من الثاني المذهب يقولون هو مخير لاستواء الحالتين. بعض الناس يقول استطيع ان اقف لكن لا استطيع الجلوس. وان جلست لا استطيع القيام. فهل نقدم الركوع والقيام ام نقدم السجود

121
00:39:29.250 --> 00:39:45.200
نقول انت مخير المذهب يخيرونك اختر ما شئت من هاتين الحالتين نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويسن قصر رباعيتي في سفر طويل مباح. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن السنن

122
00:39:45.200 --> 00:40:05.200
او او او الرخص في الصلاة للمسافر. ولنعلم ان المسافر له رخص كثيرة قد وضع الله عز وجل عنه الحرج فيها. منها قصر الصلاة. ومنها جمع الصلاة منها ما سبق من مسح الخف ومنها جواز ترك السنة الراتبة ومنها التنفل على الراحلة ومنها الفطر في نهار رمضان وغير ذلك

123
00:40:05.200 --> 00:40:23.550
هذه الرخص بعضها الاولى فعله وبعضها الاولى تركه وبعضها يستوي فيه الامران بدأ يتكلم المصنف عن اولها هذه الرخص وهي قصر الصلاة. فقال يسن قصر الصلاة الرباعية. اذا قصر الصلاة في السفر دائما مسنون

124
00:40:23.800 --> 00:40:43.650
لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر قط الا قصر الصلاة. لم يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اتم الصلاة قط ولكن لما جاء الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا ان القصر واجب. جاء بعض الصحابة فاصبحوا يتمون الصلاة لتعليم الناس ان القصر انما هو سنة. فعله

125
00:40:43.650 --> 00:40:55.750
عثمان وعائشة رضي الله عنهما اذا نريد ان نعلم ان القصر سنة دائما. هذا هو الافظل والاثم. قبل ان نبدأ بهذا الباب عندنا مسائل لا بد ان نعرفها. المسألة الاولى

126
00:40:55.750 --> 00:41:11.900
وهو ما يتعلق في قول مصنف في سفر طويل مباح ما هو السفر الذي يقصر له ومتى يبدأ المرء بالترخص فيه؟ قبل ان نتكلم عن هذا السفر عندنا قاعدة لا بد ان تعرفوها مهمة جدا

127
00:41:12.250 --> 00:41:32.250
الدور وهذا حكي الاجماع على هذا التقسيم حكي اجماع عليه. ان الدور ثلاثة. الدور ثلاثة. الشخص باعتبار السفر والاقامة له كن ثلاثة اما ان يكون مستوطنا او مقيما او مسافرا ثلاثة دور. في الجملة حكي الاجماع عليها في الجملة اما تفصيلها ففي خلاف بعض

128
00:41:32.250 --> 00:41:52.250
المستوطن هو من؟ هو الذي يكون مستوطنا في بلده التي فيها اهله وولده. كما قال الله جل وعلا ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. قال احمد فجعل العبرة بالاهل بالزوج والولد. بالاهل والولد. فحيث كان المرء يوجد اهله واقامته

129
00:41:52.250 --> 00:42:12.250
دائمة فانه يكون مستوطنا. هذا يسمى استيطان. هذا لا يترخص باي من رخص السفر مطلقا. ثانيا المسافر. قالوا المسافر ثلاثة اشخاص مهم جدا ان تعرف من هم المسافر ثلاثة اشخاص. الاول من اشتد به السفر وهو المنتقل بين

130
00:42:12.250 --> 00:42:34.550
المحلين فيسمى مسافرا ولو طال السفر كان الناس قديما ينتقلون الى الحج بشهرين وثلاثة في الطريق فالشهران هذه كلها تسمى سفر الحالة الثانية من كان داخل بلد ولم يجمع الاقامة فيها دخل بلدا ولم يجمع الاقامة كما فعل النبي صلى الله

131
00:42:34.550 --> 00:42:44.550
وسلم في تبوك ان قيل ان تبوك في ذلك المحل كانت بلدا قيل انها ليست بلد وانما منطقة. ولذلك لا اقامة فيها. وكما فعل ابن عمر رضي الله عنهما حينما اتى

132
00:42:44.550 --> 00:42:58.300
اذربيجان فجلس فيها ثلاثة اشهر يجمع ويقصر لانه لما دخلها اراد الخروج فاذا بها ثلج فاذا بالثلج قد زاد تلك السنة. فجلس ينتظر ذوبان الثلج حتى يخرج. فدل على ان

133
00:42:58.300 --> 00:43:14.550
مكث في بلد من غير اجماع الاقامة لا يدري كم سيمكث فانه يعتبر مسافرا النوع الثالث من المسافرين او او الثالث من اصناف المسافر هو الذي دخل بلدا مجمعا الاقامة فيها لكن كان

134
00:43:14.550 --> 00:43:34.100
لمدة اقل من حد الاقامة. خل نقول مجمعا المكث فيها. مجمعا المكث فيها اقل من حد الاقامة اقل من حد الاقامة. حد الاقامة هذه هي التي فيها كلام بين اهل العلم. والمعتمد عند فقهائنا والجمهور. ان حد الاقامة هي اكثر

135
00:43:34.100 --> 00:43:57.850
من واحد وعشرين صلاة من واحد من اربعة ايام اي واحدا وعشرين صلاة فاكثر فمن مكث في بلد مجمعا الاقامة عشرين فاقل فانه يسمى مسافرا وضحت؟ ما الدليل؟ نقول لم وهو نستدل بدليل نسميه الفقهاء الاستدلال باكثر ما ورد وهو

136
00:43:57.850 --> 00:44:17.850
من الادلة الاستئنافية نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم نرى انه مكث في بلد مجمعا الاقامة فيها. غير الخروج منها. يجمع ويقصر الا حينما دخل مكة. في حجة الوداع فقد دخلها في اليوم الرابع وخرج منها في اليوم الثامن الى منى

137
00:44:17.850 --> 00:44:37.850
حسبنا الصلوات فاذا هي عشرون صلاة. فحينئذ نقول فانه من مكث عشرين صلاة فاقل فانه يجمع ويقصر يكون حكمه حكم مسافر ولو اجمع الاقامة. هذا الدار هذا الثاني. الدار الثالثة يسمى المقيم. المقيم. اذا انتهينا من

138
00:44:37.850 --> 00:44:53.100
والمسافر بدأنا في المقيم. المقيم هو من؟ من دخل بلدة غير بلدته مجمعا الاقامة فيها اكثر من حد الاقامة. حد الاقامة فاكثر. وحد الاقامة كم؟ واحدا وعشرين صلاة على ما ذكر فقهاؤنا. والمسألة فيها خلاف. كما

139
00:44:53.100 --> 00:45:13.100
الخلاف انما هو في حد الاقامة ما عدا ذلك ففي الجملة يعني قول عامة اهل العلم عليه وظحت المسألة وعرفنا دليل حد اقامة وعرفنا الدليل على كل واحدة من الثلاث. ما الفرق بين المقيم والمستوطن؟ نقول ان ان المستوطن لا يترخص باي رخصة من رخص

140
00:45:13.100 --> 00:45:33.100
في السفر والمقيم مثله الا في مسألة واحدة وهي مسألة الجمعة. فان المقيم لا تجب عليه الجمعة. لا تجب عليه الصلاة جمعة لكنه يجب ان يصوم ويجب ان يتم ولا يجمع بين الصلاتين. طيب يقول الشيخ ويسن قصر الرباعية دون دون الثنائية والثلاثية

141
00:45:33.100 --> 00:45:53.100
في سفر طويل لماذا قال في سفر طويل؟ لان السفر نوعان اما ان يكون طويلا وقصيرا. فالسفر الطويل هو الذي تقصر له الصلاة ما هي؟ بحثنا فوجدنا اصح ما في الباب ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا اذا ذهبت الى عسفان

142
00:45:53.100 --> 00:46:13.100
فاقصر اذا ذهبت الى عسفان فاقصر. وابن عباس فقيه مكة وابن عمر فقيه المدينة. وهم من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم فاجماع الصحابيين او اتفاق هذين الصحابيين على هذا الحد يدل على ان له اصل عند الصحابة في الجملة. نظرنا ما المسافة بين عسفان ومكة

143
00:46:13.100 --> 00:46:33.100
فاذا بين عسفان ومكة مسافة اربعة برود. وكل بريد اربعة فراسخ. وكل فرسخ ثلاثة اميال وليست اميالا التي نتعامل بها الان وتسمى بالاميال الاوروبية والبريطانية. الاميال الهاشمية فان الميل الهاشمي اطول من الميل الذي نتعامل

144
00:46:33.100 --> 00:46:53.100
الان اذا مسافة القصر كم؟ اربعة برد. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وانما قضى به الصحابة رضوان الله عليهم دائما نحرص دائما على ان قظية المقدرات نبحث عن دليل لظبط الناس فيه. مر معنا القاعدة التي ذكرتها لكم ان في المقدرات نرجع اولا للنص فان لم

145
00:46:53.100 --> 00:47:13.100
في اللغة فان لم يوجد سننتقل للعرف. وجدنا في الشرع اجتهادات من الصحابة فلا شك ان اجتهادهم مقدم على عرفنا وضبطه نعم طبعا يقابل السفر الطويل السفر القصير والسفر القصير هذا يقول لا تقصى فيه الصلاة لكن تسقط فيه الجمعة لمن كان بعيدا عنها ويجوز التنفل عن الراحلة نعم

146
00:47:13.100 --> 00:47:33.100
قال ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. نعم هذه سبقت معناه ان العبرة ليست بوقت الوجوب ولا بوقت الاداء وانما الاتم منهما لان القاعدة عند فقهائنا انهم يأخذون في باب العبادات بالاحوط. قال ومن نوى اقامة مطلقة بموضع او اكثر من اربعة ايام او اهتم بمقيم اتم. نعم. قال المصنف ومن نوى الاقامة

147
00:47:33.100 --> 00:47:53.100
مطلقا مطلقا يعني من غير حد لمنتهاها. بموضع بغير موضع استيطانة. او نوى اكثر من اربعة ايام. وهنا تعرف الاربعة ايام بالصلوات يعني نوى ان يصلي فيها واحدا وعشرين صلاة فاكثر. فانه حينئذ يسمى مقيما فلا يقصر الصلاة ولا يجمع

148
00:47:53.100 --> 00:48:13.100
انما يكمل وانما يتم صلاته في موضعها. قال او ائتم بمقيم اتم. اي اتم الصلاة من غير قصر. ما الدليل عليه؟ ما ثبت الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انه سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم هي السنة والقاعدة عندنا

149
00:48:13.100 --> 00:48:33.100
ان الصحابي اذا قال هي السنة فهو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا فيلزم اتمام الصلاة اذا صلى المسافر بالامام. وقد جاء عند ابن المنذر ان آآ احد العلماء نسيته الان قال اتيت المدينة فسألت فقهاءها حيث كان فقهاؤها متوافرين فكلهم قالوا اذا

150
00:48:33.100 --> 00:48:48.500
المسافر خلف المقيم اتم اتم فكان اجماعا والله اعلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين اما بعد

151
00:48:48.500 --> 00:49:08.500
فيقول المصنف رحمه الله تعالى وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة قصر ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

152
00:49:08.500 --> 00:49:28.500
ثم اما بعد اه فمر معنا بالدرس بالامس ما يتعلق صلاة ذوي الاعذار من المرضى ثم انتقلنا بعد ذلك ذكره المصنف من صلاة ذوي الاعذار من المسافرين. ومر معنا ان السفر نوعان سفر قصير وسفر طويل. فالسفر القصير

153
00:49:28.500 --> 00:49:43.950
لا يترخص فيه برخص السفر وانما تترتب عليه بعض الاحكام مثل جواز التنفل على الراحلة ومثل العذر بترك الجمعة كأن يكون المرء قد جاوز البلد بنحو مسافة فرسخ وهذا هو حد السفر القصير

154
00:49:44.200 --> 00:50:02.800
واما السفر الطويل فلا بد ان يكون ستة عشر فرسخا وعرفنا دليله من آآ قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قيل ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة ومما يتعلق بقضية الترخص برخص السفر

155
00:50:02.850 --> 00:50:19.350
يجب ان نعلم ان الاصل في في المرء ان يكون مقيما وعندنا قاعدة ان الانتقال عن الاصل لا تكفي فيه النية بل لابد من النية والعمل معا واما الرجوع الى الاصل

156
00:50:19.400 --> 00:50:34.950
فيكتفى فيه بالنية هذه قاعدة لها العديد من التطبيقات ومنها في باب السفر الاصل في المرء الاقامة فاذا اراد ان ينتقل من الاصل الى غيره وهو السفر فلا بد من وجود امرين

157
00:50:35.200 --> 00:50:54.950
لابد من وجود النية ولابد من وجود العمل النية ما هي؟ هي نية السفر بمعنى ان ينوي المسلم قصد بقعة تبعد مسافة قصر تبعد مسافة قصر هذه هي النية واما العمل

158
00:50:55.200 --> 00:51:09.650
فهو ان يخرج من عامر البلد فمن حين يخرج من عامر البلد يسمى مسافرا واما اذا لم يخرج من عامر البلد ولو نوى ولو تهيأ فليس بمسافر لعدم وجود العمل

159
00:51:09.900 --> 00:51:21.350
لانه سينتقل عن الاصل والقاعدة في كل الاحكام ان الانتقال عن الاصل لا لا يكتفى فيه بالنية بل لا بد من النية من العمل بل لا بد مع النية من العمل

160
00:51:22.050 --> 00:51:40.100
واما الرجوع للاصل فيكتفى فيه بالنية. وصورة ذلك مر معنا بالامس ان المسافرين ثلاثة انواع ومن هؤلاء المسافرين من دخل بلدا غير بلده التي يستوطنها ولم يجمع الاقامة فيها حد الاقامة فاكثر

161
00:51:40.200 --> 00:51:54.300
او لم يعلم او لم يعلم كم سيمكث فيها؟ لم يجمع الاقامة مطلقا فحين اذ نقول ان هذا يأخذ حكم المسافر في اي لحظة من هذه اللحظات ينوي الاقامة حد الاقامة فاكثر او الاستيطان

162
00:51:54.400 --> 00:52:09.800
فانه حينئذ يصبح مقيما بمجرد النية لان الحال واظح انه قد استوأ انه قد اقام ببلد. اذا هذي المسألة لا بد ان ننتبه لها. لماذا؟ لاننا نرى بعظ الاخوان حينما يريد ان

163
00:52:09.800 --> 00:52:26.200
سافر فانه يترخص بالرخص قبل الخروج من العامر لا يصح لك ان تترخص حتى تخرج من العامر ولذلك فان ابا بصرة رضي الله عنه لما خرج من الكوفة ما ترخص حتى جاوز العامر وان كان ينظر اليه

164
00:52:26.400 --> 00:52:41.150
لكن لابد ان يجاوز العامر نعم قال وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة قصر ابدا. نعم هذه المسألة التي سبق الحديث عنها قال ان حبس ظلما. محل الحبس ظلما قديما كان

165
00:52:41.150 --> 00:53:01.150
السجون تكون خارج الامصار ولم تكن داخل الامصار كحالنا الان. ولذلك فان اغلب الاحكام التي يريدها الفقهاء في باب السجون والحبس في قضية باب الجمعة وفي هنا في باب القصر ونحوه. اه لانهم يتكلمون عن حالهم حينما كانت

166
00:53:01.150 --> 00:53:21.150
السجون خارج الامصار. فقال ان من حبس ظلما في سجني. او حبس بان منع من الخروج من بلد. لان الفقهاء يفرقون بين الحبس والسجن فيجعلون السجن هو هو الحبس في مكان محدد. واما الحبس فهو مطلق التعويق. فكل من منع من الخروج فيسمى

167
00:53:21.150 --> 00:53:41.150
فانه حينئذ يجوز له ان يجمع لانه من حين ينتهي ظلمه فقد نوى الخروج. طبعا ما لم يكن في بلده قال او ينوي الاقامة او لم ينوي الاقامة قصر ابدا. هذه هي الصورة الثالثة من المسافرين الذين تكلمنا عنهم بالدرس الماظي. نعم. قال ويباح له

168
00:53:41.150 --> 00:53:57.600
جمعوا بين الظهرين والعشائين بوقت احديهما. اي ويباح للمسافر ان يجمع بين المتناظرتين وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوقت احدهما اما جمع تقديم او جمع تأخير وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الظهر والعصر

169
00:53:57.700 --> 00:54:12.650
وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء فدل ذلك على جواز الجمع بين الجميع جمع تقديم او تأخير والافضل فيها ان ينظر المسافر ما الارفق به؟ ما هو الارفق اما ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير

170
00:54:12.700 --> 00:54:28.350
ولا افضلية لا للاول وقت ولا لاخره وانما العبرة بالاصلح له والارفق به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له الصلاة قال الصلاة امامك. لما كان الارفق به ان يؤخر صلاة المغرب الى اخر الوقت. نعم

171
00:54:28.350 --> 00:54:48.850
قال ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. قال ولمريض يباح له ايضا الجمع اريد ان ننتبه لمسألة تتعلق بالجمع وهو انه لا تلازم بين الجمع والقصر فاحيانا يكون هناك جمع ولا يكون هناك قصر كما سيرد المصنف بعد قليل من المسائل

172
00:54:49.200 --> 00:55:07.150
واحيانا يكون هناك قصر ولا يكون هناك جمع كما حدث كما يكون في منى للمقيم في منى في ايام التشريق فانه لا تلازم اذا بين الجمع وبين القصر فان باب الجمع اوسع بكثير من باب القصر

173
00:55:07.400 --> 00:55:20.250
لانه يجوز الجمع عند كل حاجة واما اذا انتفت الحاجة في حرم الجمع. كما قال عمر رضي الله عنه من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد اتى كبيرة من كبائر الذنوب

174
00:55:20.300 --> 00:55:36.950
لا يجوز للمرء ان يجمع بين صلاتين الا لحاجة من الحاجة الخوف من الحاجة المرض من الحاجة المطر من الحاجة الوحل من الحاجة السفر. اذا السفر موجبات الحاجة وليس هو الموجب الوحيد للجمع

175
00:55:37.200 --> 00:55:54.500
ليس كل جمع يكون معه قصر هذه مسألة. المسألة الثانية ان جمع الصلاتين ما معناه فقهاؤنا يقولون ان جمع الصلاتين معناه ان تجمع الصلاتان حتى تكونا كالصلاة الواحدة اذا تكون الصلاتين كالصلاة الواحدة

176
00:55:54.950 --> 00:56:15.200
وبنوا على ذلك احكاما الحكم الاول انه يجب ان يكون عذر المبيح للجمع موجودا في اول الاولى واول الثانية اذا يكون موجود في اول الاولى والثانية الامر الثاني انه لا بد من نية الجمع عند الصلاة الاولى

177
00:56:16.150 --> 00:56:28.350
اذا صلى الظهر لابد ان ينوي ان يجمع معها العصر واما المأموم فان نيته تبع لنية امامه فلو لم ينوي المأموم وكان الامام هو الذي نوى الجمع فانها تجزء عنه

178
00:56:28.650 --> 00:56:48.350
الامر الثالث انهم يقولون يجب الا يكون هناك فصل بين الصلاتين المجموعتين بحيث يكون فصل طويل او شيء من كلام الادميين ونحوه حتى انهم يقولون لا يكون بينهما سنة وانما تصلي الظهر والعصر بعدها مباشرة او المغرب والعشاء بعدها مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه واله

179
00:56:48.350 --> 00:57:01.850
وسلم اذا الظابط عندهم ما هو في الجمع هو جمع الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة. لان من اهل العلم من يقول ان المراد بالجمع هو جمع الوقتين حتى يكونا وقتا واحدا كما هو القول الثاني في المذهب

180
00:57:01.900 --> 00:57:22.450
طيب بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر احكام الجمع لغير السفر بعد ان ذكر الجمع للسفر فقال ولمريظ اي ويجوز الجمع للمريظ لما جاء ان انه من حديث ابن عمر انه قال ان قويت ان قويت على ان تجمع الظهر ان تصلي الظهر

181
00:57:22.450 --> 00:57:36.500
عصرا تأخر الظهر وفأخر الظهر وقدمي العصر. فدل ذلك على انه يجوز الجمع بينهما للمرض وكما جاء في بعض الطرق حديث حمنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لها الجمع

182
00:57:37.350 --> 00:57:53.700
نعم قال ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة المراد بنحو المريض كل من كان يترتب على اداء الصلاة في وقتها مشقة في حقه كأن يكون المرء حارسا على مال ويخشى ان يتلف هذا المال

183
00:57:53.900 --> 00:58:06.600
او ان يكون خائفا على عرضه او خائفا على نفسه فيجوز له الجمع بين الصلاتين لمفهوم حديث عمر رضي الله عنه من جمع بين صلاتين لغير حاجة فكلما وجدت حاجة فيجوز الجمع

184
00:58:06.700 --> 00:58:20.050
ولانه قد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مرض ولا مطر قال ابن عباس اراد الا يحرج امته

185
00:58:20.150 --> 00:58:36.100
اذا كلما وجد حرج شديد في اداء الصلاة في وقتها فيجوز الجمع. ولكن المرء يجب عليه ان يراقب الله جل وعلا لان كل من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد اتى كبيرة من كبائر الذنوب وهذا خطير جدا

186
00:58:36.200 --> 00:58:56.050
ولذلك يبين الفقهاء الحاجات في الجملة الجمع لا يجوز الا للحاجة وما عدا ذلك فلا يجوز فانه كبيرة من كبائر الذنوب اقم الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مؤقتة فكل صلاة بنحوها. قال يلحقه بتركه اي بترك الجمع مشقة

187
00:58:56.400 --> 00:59:16.400
المريظ الذي يلحقه بترك الجمع مشقة انواع بعضهم يجوز له الجمع وبعضه لا يجوز له الجمع النوع الاول المريض الذي يلحقه مشقة بسبب النجاسة. كيف ذلك يكون يستطيع ان يؤدي الصلاتين بطهارة في ثوبه وبدنه

188
00:59:16.750 --> 00:59:35.350
واما ان صلى كل صلاة في وقتها فانه سيصلي صلاة بطهارة في بدنه وثوبه وصلاة بثوب فيه نجس هذا يجوز فيه الجمع لحديث حنة فان حملة انما منعها وجود النجاسة على ثوبها. رضي الله عنها

189
00:59:36.000 --> 00:59:55.850
النوع الثاني من المشقة ان تكون المشقة في القيام ان تكون المشقة في القيام في الصلاة فالمرء اذا كان لا يستطيع ان يصلي الصلاة الا بمشقة قائمة يعني صلاتهم اذا صلاها بجمع فلا مشقة عليه

190
00:59:56.250 --> 01:00:09.550
واما ان صلى الصلاتين كل في وقتها فستكون الصلاة الثانية سيصليها جالسا او بمشقة راقدا. فنقول حينئذ يجوز له الجمع في هذه الحالة كذلك الصورة الثالثة من المريض الذي يجوز له الجمع

191
01:00:09.850 --> 01:00:25.250
اذا كان يغلب على ظنه انه في وقت الثانية سيغيب عقله اما باغماء او ببنج او بسبب عملية ونحو ذلك فهنا لا شك انه يجوز له الجمع سواء كان جمع تقديم او جمع تأخير

192
01:00:26.850 --> 01:00:42.100
الحالة الرابعة ان تكون هناك مشقة خارجة عن العادة. وقد تلحقها بالسابقة مثل المريض الذي يغسل الكلى فانه ربما كان في وقت غسيل الكلى يأخذ وقت صلاة المغرب كاملا فنقول يجوز لك الجمع

193
01:00:42.750 --> 01:01:03.850
من هو المريض الذي لا يجوز له الجمع المريض الذي يقول استطيع ان اصلي الصلاتين المجموعتين بطهارة ماء واذا صليت الصلاة كل صلاة في وقتها فاني ساصلي الاولى بطهارة ماء والثانية بتيمم. نقول هذا لا تجمع لان الصلاة الثانية لها بدل وهو

194
01:01:03.850 --> 01:01:23.850
التيمم واما ما لا بدل له فانه يجمع له. اذا اصبح المريض خمس حالات. نعم. قال وبين العشائين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة. نعم الجمع بين الصلاتين للمرض جاء في مفهوم حديث ابن عباس في خارج الصحيفة والاحاديث اصله في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم

195
01:01:23.850 --> 01:01:40.850
لما جمع بين جمع بين الصلاتين في غير مطر. واصل الحديث في الصحيح دون هذه الزيادة. فقوله لمطر يدل مفهومه على انه يجوز الجمع بين الصلاتين للمطر. طيب. عندنا هنا مسألتان

196
01:01:40.850 --> 01:01:57.050
المسألة الاولى ما هو ضابط المطر الذي يجمع تجمع له الصلاة. مر معنا دائما هذه القاعدة ان كل مقدر في الشريعة نبدأ فيه بالنص. فهل وجدنا في النص شيء ظبط لنا المطر لم نجد شيئا

197
01:01:57.500 --> 01:02:17.750
انتقلنا بعد ذلك للقيد الثاني وهو اللغة فنبحث في اللغة هل يوجد هناك فرق بين المطر وبين غيره؟ نقول نعم فان في لسان العرب يفرق بين المطر وبين الطل وبين ما دون ذلك. وقد الف ابو منصور الثعالب كما تعلمون تعلمون كتابا سماه فقه اللغة

198
01:02:17.750 --> 01:02:31.500
بين فيه الفرق بين هذه الالفاظ التي يكون فيها معنى مشترك. فتكون من باب المتواطئ فنقول نظرنا في لسان عرفة وجدنا ان الفعل او ما نزل من السماء لا يسمى مطرا

199
01:02:31.650 --> 01:02:47.750
الا اذا كان يعم المحل كاملا وهذا معنى قولهم يبل الثياب ليس الثوب الذي تلبسه وانما المراد بالثوب وهو قطعة القماش اذا نثرت اذا نشرتها على الارظ فنزل المطر فعم هذه القطعة كاملة

200
01:02:48.100 --> 01:03:01.500
فمعناه انه سيبلها بللا كاملا هذا هو معناه الثوب يعني ليس متجزءا على بعض المناطق دون بعضها وانما عم هذا الثوب كاملا المنشور على الارض. لان الثوب اذا اطلق يقصد به الخام

201
01:03:01.500 --> 01:03:21.500
الذي هو الثوب المنشور. واما هذا الذي نلبسه او نلبسه فلا يسمى في الاصل ثوبا وانما يسمى قميصا هذا قميص الثوب هو الذي لم يفصل يسمى ثوبان. طيب اذا عرفنا القيد الاول وهو ظابط المطر وهو المطر الذي يبل الثوب. بحيث انه يوجد فيه ماء

202
01:03:21.500 --> 01:03:39.900
كامل عليه كله وان نقص عن ذلك فليس بمطر وانما يسمى طلا او يسمى رشا وان زاد فانه من باب اولى الامر الثاني في قول المصنف توجد معه مشقة. قوله توجد معه مشقة هذا من باب الاوصاف الطردية اي التي لا تنعكس

203
01:03:40.300 --> 01:04:01.100
لان بعض الاحكام انما انطنا باوصاف طردية وفيها بعضها اوصاف عكسية هذه من الاوصاف الطردية التي لا تنعكس لان الحكم انما هو متعلق بالمطر متعلق بالمطر وليس متعلقا بالمشقة. اذ مطلق المشقة يجوز له الجمع. اذا هذا الامر الثاني

204
01:04:01.350 --> 01:04:16.550
الامر الثالث ان الفقهاء يقولون انما يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط للمطر. ولا يجوز الجمع بين الظهر والعصر والسبب في ذلك نقول ان الصحابة رضوان الله عليهم لم يجمعوا الا بين المغرب والعشاء فقط

205
01:04:16.800 --> 01:04:39.500
في المطر ولم يجمعوا بين الظهر والعصر قالوا ومن حيث المعنى ان المشقة في العشائين اشد من المشقة بين الظهرين اذ العشاءان فيه ظلمة وهو وقت سكون ووقتهما متقارب فلو ان المرء صلى كل صلاة في وقتها لكانت هناك مشقة اكبر بخلاف الظهرين

206
01:04:39.600 --> 01:04:56.100
فان الوقت بينهما طويل وهناك نور وشمس وظياء. والامر الثالث ان غالب الناس اذا جمعوا بين الظهرين فلن يرجعوا لبيوتهم. وانما سيذهبوا في مزارعهم وفي آآ حقولهم او يذهبوا لمحال تجاراتهم ونحو ذلك

207
01:04:56.200 --> 01:05:09.900
ولذلك فان الجمع انما يكون بين العشائين فان قال امرؤ فان عموم حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر قد يفهم منه انه يجمع لكل مطر

208
01:05:10.000 --> 01:05:35.100
نقول ان هذا الحديث العموم فيه عموم مفهوم وليس عموم منطوق وعندنا قاعدة وهي عند اغلب الاصوليين ان المفهوم لا عموم له وانما يصدق العمل بالمفهوم ببعض اجزائه والصحابة رضوان الله عليهم فهموا كابن عمر وغيره انه لا يجمع في المطر الا بين العشائين دون الظهرين فانه لا يجمع بينهما للمطر وانما

209
01:05:35.100 --> 01:05:59.350
لهما لغير ذلك من الاسباب نعم قال ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة. نعم قال ويجوز الجمع لوحل وهو الطين الذي يكون مجتمعة به الماء لوجود المشقة. قال وريح شديدة باردة. اذا اجتمعت هذه الاوصاف بان تكون شديدة باردة

210
01:05:59.350 --> 01:06:19.350
او ان تكون الريح باردة في ليلة مظلمة. اذا لابد من اجتماع الوصفين ريح شديدة او ان تكون باردة في ليلة مظلمة فحينئذ تكون المشقة اكبر فحينئذ يجوز الجمع. وانما ذكر الفقهاء هذه القيود لكي لا يتساهل الناس في الجمع. اذ لو اطلق

211
01:06:19.350 --> 01:06:39.350
ديروا المشقة لاحاد الناس ربما لتساهل بعض الناس في الجمع ونسمع من بعض الناس انه يقول عندي مشقة لاجل النوم وبعضهم يقول لاجل الطريق كذا نقول لا لا بد من ظبط هذه المشقة بالاحتياط بتتبع النصوص فيها قدر الامكان. نعم. قال والافضل فعل الاوفق من

212
01:06:39.350 --> 01:06:51.800
دين او تأخير. نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم. وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. نعم وكره فعله اي فعل الجمع بين الصلاتين في المطر ونحوه بلا ظرورة

213
01:06:52.050 --> 01:07:12.050
واما فعله مطلقا بلا حاجة فانه محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما. هذي المسألة ذكرتها قبل قليل ان ان ان الجمع بين الصلاتين يجعل الصلاتين صلاة واحدة. وبناء على ذلك بني عليه انه لا يفصل بين الصلاتين المجموعتين لا براتبة ولا

214
01:07:12.050 --> 01:07:30.050
لا بكلام ولا بغيره وانما يستثنى اشياء سيردها المصنف بعد قليل. قال ويبطو جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف قامه نعم قال ولا يفصل بينهما الا بوضوء خفيف لا يطيل فيه وانما يكون خفيفا واقامة اي اقامة

215
01:07:30.250 --> 01:07:43.701
الصلاة وما عدا ذلك فانه يطيل بينهما فيكون فصلا طويلا نعم. قال وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة اوجه وسنة فيها حمل سلاح غير مثقل