نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وتجب في كل مكين مدخر. خرج من الارض ونصاب خمسة اوسق وهي ثلاثمئة واثنان واربعون رطلا وستة اصباع رطل بالدمشقي وشرط ملكه وشرط ملكه وقت وجوب. وهو اشتداد حبل وبدو صلاح ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه. والواجب عشر ما سقي بنا مؤونة عشر ما سقي بلا مؤونة. ونصفه فيما سقي بها. وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما فان تفاوت اعتبر الاكثر. ومع الجهل العشر. وفي العسل العشر. سواء اخذه من موات او من ملكه او من ملك غيره اذا بلغ مائة وستين رطلا عراق ومن استخرج من معدن النصاب استخرج امره. ومن استخرج من معدن من معدن نصابا ففيه ربع العشر. في الحال وفي الركاز الخمس مطلق وهو ما وجد من دفن الجاهلية. دفني. دفن الجاهلية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد هذا الباب في الخارج من الارظ او الفصل في الخارج من الارظ والخارج من الارظ تقدم انهم يذكرون اربعة انواع الحبوب والثمار والمعادن والركاز والعسل. تكلم المؤلف ابتداء عن الحبوب والثمار. قال تجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض المراد هنا الحبوب والثمار المكيلة المدخرة. الكيل هو قدر تعرف به الاشياء. عندنا الاشياء سواء كانت مطعومات او كانت انواع اخرى تعرف مقاديرها اما بالكيل او بالوزن وقد تعرف بالعد وقد تعرف بالذرع هذي اشهر المقادير التي تعرف بها الاشياء فالمكيل هو نوع من انواع ما تعرف به مقادير الاشياء وهو يعرف بالحجم. واشهر مقاديره الصاع والمد. وفي العصر الحاضر اللتر فما هو ما هو الصاع؟ الصاع حج معين يصنع اما من نحاس او من الخشب او من غيرهما توضع فيه الاشياء يقال هذا مكيل ويساوي اربعة امداد والمد ملء الكفين المعتدلتين. فهذا مد والاربعة من الامداد تساوي الصاع. والصاع لا يزال موجودا الى اليوم لكن استخدامه قل كثيرا. لكنه موجود يستخدم على الندرة وسيأتي تقدير النصاب بعد قليل ان شاء الله تعالى بالكيلو جرام. بس حتى نعرف المكيلات اذا قالوا المكيلات يعني هي المطعومات هنا في هذا الباب هي او الحبوب والثمار التي يعرف قدرها بالكيل. مثل ماذا؟ قالوا مثل الارز مثل البر مثل الشعير هذي كلها تعرف بالكيل المدخر المكيل عرفناه ما معنى المدخر؟ المدخر هو الذي يبقى مدة من الزمن فيفسد من غير حاجة الى مواد حافظة. مثل التمر الان التمر لو تحطه في مكان يبقى شهر شهرين ثلاثة ما يضره. مثل الشعير مثل البر مثل الارز. الارز الان يقعد عندك في المخزن سنة سنتين ما يظره. اهم شي ما يكون حار جدا حتى الا يأتي السوس ما يكون فيه نمل ما يكون لكن هو في ذاته ممكن ان يبقى في الجو المعتاد سنة وسنتين وثلاث لا يفسد هذا يسمى عند العلماء المدخر. يعني انه يبقى مدة من الزمن من الزمن ما يفسد. بحيث الناس يستفيدون منه بدون الحاجة الى ثلاجة او نحوها فريزر او غيرها. هذا اسمه ايش؟ المدخر. طيب ما هي الاشياء غير المكينة والمدخرة قالوا مثل الفواكه. الفواكه هذي لو تقعد برا الثلاجة يومين فسدت. الموز يقعد ثلاثة ايام ويفسد التفاح يقعد ثلاثة ايام ويفسد. هذي لا ليست لا مكيلة ولا مدخرة. اذا الذي هو مكيل ومدخر فيه الزكاة وغير المكيل وغير المدخر ما في زكاة. هذا هو المشهور وهو مذهب الحنابلة وهو المفتى به وهو من اقرب شيء الى الادلة. ولضيق الوقت لا استطيع الان ان اذكر الخلاف ولا التعليلات الفقهاء وادلتهم في هذا الموضع وقد ذكرناه في مواضع اخرى طيب اذا تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب ذكرنا امثلة عليها وهي الحنطة وتسمى البر الشعير والذرة والارز ومن الثمار نذكر امثلة عليها مثل اللوز والفستق والتمر كل هذه يجب فيها الزكاة. التي لا تجب فيها الزكاة الفواكه الخضروات هذه كلها ليس فيها زكاة. الا اذا كانت عروض تجارة كلامنا الان في غير عروض التجارة. في الشيء الذي تزرعه فاذا حصدته زكيته. فالشخص الذي عنده حبحة هل يجب عليه ان يزكيه؟ الجواب لا ما يزكى لان الحبهب لا يكال ولا يدخر الشخص اللي عنده تفاح عنده برتقال عنده يوسف افندي عنده كوسة كل هذه ليس فيها زكاة لانها لا مكيل ولا مدخرة. طيب ما هو نصاب؟ الحبوب والثمار يعني متى يجب ان تزكي الحبوب الثمار؟ نقول يجب اذا كانت تبلغ النصاب. متى تبلغ النصاب؟ النصاب حدده النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسة اوسق. كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام ليس بي ما دون خمسة اوسق من الثمر وفي لفظ من التمر صدقة. خمسة اوسق كم تساوي بالصاع؟ تساوي اوي ثلاث مئة صاع. الوسق ستون صاعا. فخمسة اوسق خمسة في ستين يساوي ثلاث مئة. طيب ثلاث مئة صاع كم تساوي بالكيلو جرام؟ يختلف اختلاف الحب او الثمر العلماء عادة يقيسون بالبر لانه من هل وافضل الحبوب؟ واكثرها شيوعا وانواعه في الجملة متقاربة. لكن يقولون الحد او البر عفوا الرزين الجيد. يزنون به الاشياء. وهو البرة المعتدلة. عفوا البر او الحنطة المعتدلة. الجيدة من النوع الجيد التي تقاس به فيقولون الصاع يساوي على اشهر التقديرات المعاصرة تقدير العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله قال الصاع الواحد يساوي كيلوين واربعون يساوي كيلوين واربعين جراما. طيب كيلوين واربعين جرام اذا ضربناها في ثلاث مئة حتى نستخرج مقدار النصاب خمسة اوسق ستون صاعا يساوي ست مئة واثنا عشر كيلو جرام بالبر الرزين من الجيد. اذا التقدير بالكيلو جرام ست مئة واثنا عشر كيلو جرام بالبر فاذا اردت ان تقيسه تقيس الارز او التمر فتحتاج الى حسبة اخرى. لكن هذا هو تقدير الاشهر في بعض العلماء يقولون هو سبع مئة وخمسين كيلو غالبا طبعا هذا التقدير يعني ما هو تقدير دقيق. يمكنك ان اذا كان ما عندك انت رز ما عندك عفوا اه اه بر عندك رز عندك تمر تستطيع ان ميزان ثم تضع فيه اربع مرات من اي نوع ملء الكفين المعتدلتين يعني مي بايديك صغار ولا كبار تجيب التمر واحد تملأ كفيك تغرف التمر تملأ الكفين حتى تمتلئ تماما ثم تضعه في هذا الوزن واحد اثنين ثلاثة اربعة. كم الوزن؟ يطلع عندك مثلا الفين وست مئة جرام. هذا اذا النوع هذا من التمر طبعا يختلف السكري عن الخلاص عن الصفري عن كذا عن يختلف كل واحد لما تجي السكري بيصير اثقل شوي تجي الخلاص يمكنه اخف يطلع يمكن الفين واربع مئة جرام فاذا كانت مزرعتك كلها سكري كلها صفري كلها كذا كلها كذا نوت سيف نبوت مثلا فتستخرج الصاع بهذه الطريقة ثم تظرب في ثلاث مئة يطلع عندك عدد الكيلوات ففرضت ان طلع عندك الفين وخمس مئة جرام. الفين وخمس مئة جرام من السكري. هذا الصاع الواحد نضربها في ثلاث مئة كم يطلع عندنا؟ سبع مئة وخمسين كذا يا الحساب الفين وخمس مئة كم تساوي بالكيلو اذا ضربناها في ثلاث مئة؟ سبعين وخمسين اذا اذا كان عندك في طاعتك سبع مئة وخمسين كيلو جرام من السكري من تمر السكري وجبت عليك الزكاة. عندك اقل لم تجد عليك الزكاة. عندك ست مئة ست مئة وخمسين عندك سبع مئة. ما عليك زكاة. واجبة ما في زكاة. وبهذا نستطيع ان نعرف نصاب آآ اي نوع من انواع الحبوب واي نوع من انواع الثمار تملأ كفك هيك اربع مرات ثم تضعها في الميزان يطلع عندك اي وزن تضربه في ثلاث مئة اي نوع عندك عندك جريش تجي اربع مرات اذا كانت ايدك صغيرة دور لك واحد يده معتدلة اذا يدك كبيرة دور لك واحد ومعتدلة. يعني مثل اوساط الناس. انزين؟ تملأها اربع مرات وتضعها في الميزان يطلع عندك مقدار الصاع. تضربه في ثلاث مئة يطلع عندك النصاب. تنظر هل طبعا من الذي يحتاج الى ان يدقق؟ الشخص الذي يشك في بلوغ النصاب. اما شخص عنده مزرعة عشرة كيلو فعشرة كيلو كلها تمر هذا يحتاج يسأل ما يحتاج يسأل لان عنده عشرة الاف كيلو جرام هذي فيها زكاة ولا ما هي زكاة؟ باتفاق المسلمين هذي فيها انما الكلام في شخص عنده مزرعة صغيرة يمكن اللي عنده يصل خمس مئة كيلو اربع مئة كيلو ست مئة كيلو ما يدري يمكن يبلغ النصاب ويمكن لا يبلغ هذا هو الذي يمكن ان يستفسر ويبحث. والله اعلم. طيب عرفنا الان مقدار النصاب بالصاع وبالكيلو اجرام. قال وشرط ملكه وقت وجوب. يعني شرط وجوب الزكاة ان يكون هذا المال اللي هو الحب او الثمر مملوكا لك في وقت الوجود. اما اذا انت لم تملكه الا بعد الوجوب. ما عليك زكاته على المالك الاول. يعني مثل لا اتركنا من الاستئجار. اوظح مثال لو ان ورث مزرعة من ابيه. فنقول اذا كان قد ورثها بعد وقت الوجوب هو ما عليه زكاة. الزكاة على ايش؟ على والده فتخرج من التركة. اما اذا ملكها بعد وقت الوجوب فيخرجها هو من ماله هو لا من التركة. وهنا قد لا تجب عليه الزكاة ايضا لانه قد يملك جزء يسير من المزرعة. اقل من النصاب لان المال سوف يتوزع اين الورثة؟ بين الام والاولاد الذكور والاولاد البنات. يوم البنين والبنات. فهنا قد يكون نصيب كل واحد مئة كيلو جرام ومئة كيلو جرام ليست او ليس فيها زكاة. في علم هذا وقد يكون يجب على الذكور دون الاناث. لان ذكر يملك ظعف ما تملكه الانثى. فبحسب الملك. طيب ما هو وقت الوجوب؟ يقول المؤلف وقت الوجوب اشتداد الحد. يعني لبس الحبوب فلا ما تكون رطبة. لا تكون ناشفة خلاص نشفت مثل الذرة ناشفة. الشعير ناشف البر ناشف خلاص يبس والثمار التمر او الزبيب اللي هو العنب او غيرها اذا بدأ صلاحه اذا بدأ صلاحه هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة وفيه خلاف مشهور بين العلماء وفيه قول قوي في المسألة وهو لعله اقوى من هذا القول وهو ان وقت الوجوب هو وقت صلاحيتها للقطاف وللاكل ويشهد له قوله تعالى واتوا حقه يوم ايش؟ يوم حصاده فجعلا وقت وجوبه ووقت الاتيان بحقه اعطاء حقي للفقراء والمساكين هو وقت الحصاد وهو حصاد هو وقته وقت تمام ضاحية الثمر لا وقت بدو الصلاة. وهذا عندي اقرب الاقوال والله اعلم. وفي قول ثالث وقول رابع وفي خلاف معروف عند الفقهاء رحمنا الله واياهم. قال ولا يستقروا يعني الوجوب الا بوظعها في مكان تجميعها وهو والجني البيدر او الجنين او غيرها مما توضع فيه الثمار. لكي تيبس ولربما تشمس وتنظف. قالوا فلو تلف قبل وظعه في الجنين فلا زكاة عليك اذا عندنا وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب. فوقت استقرار الوجوب هو وقت التصرف. وقت التصرف لانك قبل ذلك وهو في ثماره ما تقدر تتصرف فيه الان لا باكل ولا بشيء يعني التصرف الكامل لذلك فرق الفقهاء بين الوجوب ووقت استقرار الوجوب هذا مثل ما تقدم قضية استقرار ايش؟ الملة في وجوب الزكاة واستقرار الملك يكون بوظعها في مكان تجميعها وتلبيسها ويسمى الفقهاء البيدر ويسمى ايضا الجرين وله عدة اسماء اخرى في كل بلد له اسم والله اعلم. طيب قال والواجب يعني ما هو المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار؟ قال المؤلف عفا الله رحمه الله واياه قال هو العشر فيما يسقى بلا مؤنة يقال مؤنة ومؤونة واحد. العشر. وش معنى العشر؟ يعني واحد عشرة. يعني عشرة بالمئة. هذا العشر. فان كان يسقى بمؤنة ان فنصف العشر يعني خمسة في المئة. المؤنة هي الكلفة والمشقة. يعني شخص يسقي بحفر الابار وظع مكاين قديما يسقون بالسواني او بالنواظح. هذي المؤنة. فالذي عليه مؤنة يطلع خمسة في المئة فقط الذي ما عليه مؤونة جالس جنب النهر ولا واضع مدرجات ينزل عليه السيل او واضع اشجار تسقي نفسها بنفسها من الارض فهذه عليه ان يخرج عشر ثمرتها زكاة. وعشر الحبوب زكاة. طيب فان قال انا والله احيانا واحيانا يعني عندي موسم في السنة فيه مطر. خمس شهور ست شهور. وفيه الموسم الثاني وانا اجيب لها الماء واجيب لها خزانات ولربما ادفع قيمة وكذا. قال العلماء فما كان يسقى حينا هكذا وحين اذا هكذا يعني بالنصف تقريبا او قريب من النصف هذا يخرج سبعة ونصف في المئة باعتبار هذا وهذا فيخرج الوسط بينهما وهو سبعة ونص في المئة. وهو ثلاثة ارباع العشر بتعبير الفقهاء رحمنا الله واياهم. فان تفاوت يعني ما هي بعلى التساوي. قد يكون الكلفة اكثر وقد يكون بدون كلفة اكثر. ينظر ما هو الاكثر ويعتبر به. قال بعض الفقهاء الاكثر زمنا يعني تسع شهور كذا وثلاث شهور كذا وقال بعظهم لا المعتبر الاكثر فائدة للزرع ونفعا للزرع لربما كان ماء الامطار انفع لها. لان اكثر الموسم وحاجتها اليه لما كانت تحتاج الى السقي كانت بماء المطر. ثم بعد ذلك اخر مدة صار يسقيها بين الفينة والاخرى شي يسير جدا. كل اسبوع يمكن مرة ولا كل خمسة ايام مرة. فقل فنفع الاول اكثر فيكون العبرة بما نفعه اكثر هذا هو المشهور في مذهب الامام احمد رحمنا الله واياه وهو الصحيح من المذهب. ان النظر لما انتفع به الزرع اكثر فاذا كان انتفاعه بالمؤنة اكثر فهذا خمسة في المئة ان كان انتفاعه بلا مؤنة اكثر بالمطر وكذا فيكون عشرة في المئة. قالوا ومع الجهل ما يقدر ما عنده تمييز ما يدري ايهم هذا وايهم قالوا يأخذ بالاحوط يأخذ بالاحتياط والاحتياط هنا الاكثر وهو العشر. طيب انتهينا من الكلام على الحبوب والثمار. هذا عند السؤال في مسألة او مسائل الحبوب والثمار نعم. طريقة تقسيم ماذا؟ اللي هو قال عشر ما سقي بلا مؤونة يعني هل طريق الطربة يا شيخ؟ لو مثلا ما فهمت السؤال؟ لو كان عندي مثلا اه طريقته يعني في الالة حاسبة العشرة اخذ عشرة هذا عند الحساب موب عندي انا عند الحساب يعني. وبعدين واضح يعني ثلاثة الارباع العشر خمسة في المئة. لما يكون مثلا عندك العشر تبي تطلع العشر تقسم على ايش؟ على عشرة تبي تطلع الخمس عفوا نصف العشر اللي هو تقسم على كم؟ خمسة. على عشرين. لا مو على عشرين. على عشرين. واضح؟ ولذلك انتبه بعض المشايخ يقولون اقسم المال اقسم على اربعين طبعا اقسم على اربعين. فيما الواجب فيه اثنين ونصف في المئة. اما اللي الواجب فيه خمسة في المئة اقسم العشرين. الواجب فيه عشرة في المئة اقسم على كم؟ على عشرة. وهكذا يختلف. بالنسبة هل تختلف؟ لا. بالنسبة لانواع التمور تجمع مع بعضها. حتى تكون معا نصابا يعني لو كان عنده مئة كيلو سكري ومئة كيلو اخلاص ومئة كيلو صقعي ومئة كيلو كذا اه مجموع نوعها يكون يعني لا يقال كل نوع من التمر له نصاب لا كل التمر له نصاب واحد بانواعه كيف؟ ايه. لا ذكرنا سابقا ان الخارج من الارض ما يحتاج الى حول فاتوا حقه يوم ايش؟ ويوم هذه تزكى بعد وظعها في مرة واحدة المعشرات لا تكرر عليها الزكاة. يعني انت الان عندك تمر الف كيلو تزكيها مرة وحدة خلاص ما تزكيها مرة اخرى لو بقي عندك ثلاث سنوات هل تزكيه التمر كل سنة؟ لا الا اذا كان عروظ تجارة التجارة ستأتي لتشق كل سنة. الكلام هنا على الحبوب والثمار. الحبوب الثمار تزكى مرة واحدة فقط. لا تكرر عليها الزكاة ايه انا كل سنة اي نعم كل خراف جديد مستقل هذا له زكاة. لكن افرظ ان هالخراف خراف السنة هذي الف واربع مئة واربعة واربعين بقي عنده ثلاث سنوات هل تزكي كل سنة؟ لا لكن خراف خمسة واربعين تزكيه لانه جديد هذا خراف ستة واربعين تزكي خراف سبعة واربعين تزكي وهكذا. اللي ما نسي هو دين في ذمته مثل ديون بني ادم يجب عليه ان يزكيها. طيب انا خمس سنوات ما زكيت تزكيه حق خمس سنوات. عشر سنوات تزكي حق عشر سنوات. حتى لو كان جاهل لا يسقط بالتقادم. يعني كان واجب يجب عليه يسأل الواجب عليه ان يسأل اهل العلم هو المقصر هنا بالسؤال وهذا معروف كل الناس يعرفون ان هذه الاموال فيها زكاة لكن هو الذي قصر في السؤال وقصر في العلم وهذا من الجهل الذي يأثم عليه الانسان لان طلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام فيجب عليك ان تتعلم احكام الزكاة اذا كان عندك مال زكوي. تقدم الكلام عليه باشارة مختصرة في اول الكلام. فهذا سؤال طيب ننتقل بعد ذلك الى العسل قال وفي العسل العشر عسل المقصود بعسل النحل. والعشر يعني واحد من عشرة او عشرة في المئة. قال سواء اخذه من يعني اخذه من البر من الصحراء من مكان غير مملوك. او اخذه من ملكه يعني عنده مزرعة ولا ارظ وفيها عسل قل الحكم واحد او اخذه من ملك غيره يعني فيه ارض مملوكة لاناس لكنها مهملة مثلا او غير مسورة فوجدت فيها انا عسل فاخذته. فكذلك يقولون تخرج زكاته. طيب هل له نصاب؟ قال نعم. له نصاب قال ونصابه مئة وستين رطلا مائة وستون رطلا. هذه ستين رطلا هي عشرة افراق. عشرة افراق. والفرق دي فتحات بفتح الفاء وفتح الراء ستة عشر رطلا اذا ضربنا عشرة في ستطعش يطلع مئة وستين وبالكيلو جرام قال العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله اثنين وستين كيلو جرام. اثنين وستين كيلو اجرام تقريبا وبعضهم يقول خمسة وستين كيلو جرام وبعضهم قال تسعين والاشهر عند المعاصرين اثنين وستين كيلو يعني اذا كان عندك عسل تطلع منه في السنة اثنين وستين جرام ولو كان مو مرة واحدة تطلع كل اسبوعين كل شهر فمجموعة في السنة اثنين وستين جرام كيلو جرام اثنين وستين كيلو جرام قالوا يجب عليك كبير زكاة والقول الثاني ان العسل ليس من الاموال الزكوية الا ان يكون من عروض التجارة. وهذا القول والراجح وهو مذهب جمهور العلماء ان العسل ليس فيه زكاة. قال قال البخاري والترمذي والعقيلي وابن حزم الانداد وجمع كثير من المحدثين لا يصح في زكاة العسل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الاحاديث الواردة في زكاة العسل ضعيفة. وعلى هذا فالراجح وهو اختيار علمائنا الاكابر ان ان العسل ليس فيه زكاة الا ان يكون عروض تجارة. طيب ثم قال النوع الاخر المعدن المعدن بالكسر. ولا تقل المعدن بالفتح قال من استخرج من معدن نصابا. ففيه ربع العشر في الحال. النصاب نصاب المعادن من هو نصاب الذهب والفضة؟ وهذا سيأتي بعد قليل. وسنذكره بالتفصيل. قال في ربع العشر كما يجب في الذهب والفضة يعني اثنين ونصف في المئة. قال في الحال يعني لا يحتاج الى حولان الحول ولا تكرر عليه الزكاة سنة قادمة او ما بعدها انما تستخرج منه الزكاة مرة واحدة الا ان يكون ذهبا وفضة فهذا يزكى كل عام زكاة النقدين. هذا هو المشهور في مذهب الامام احمد ان المعادن فيها الزكاة. والمعدن هو كل ما يستخرج من الارظ من غير جنسها وهو انواع كثيرة جدا قد تبلغ الف نوع. مثل الحديد والنحاس واي نوع من انواع ما يستخرج من الارض. وذهب بعض العلماء الى التفصيل في هذا الباب فقالوا المعادن نوعان. النوع الاول الذهب والفضة فهذه فيها الزكاة والنوع الثاني ما سوى الذهب والفضة فهذه ليس فيها زكاة. ثم اختلف في الذهب والفضة التي قالوا ان فيها الزكاة. هل يشترط لها حولان الحول او تزكى في الحال على قولين. والراجح انه لا زكاة في المعادن الا اذا كانت ذهبا او فضة ولا زكاة في المعادن من الذهب والفضة حتى يحول علي الحول بعد حيازته فحكمها حكم النقدين. حكمها حكم النقدين. هذا ارجح الاقوال والله اعلم فاذا حال عليه الحول يزكى زكاة النقدين وفيه اثنين ونصف في المئة وهو ربع العشر. قال وفي الركاز الخمس مطلقا يعني سواء كان قليلا ام كثيرا. فالخمس عفوا فالركاز فيه الخمس يعني عشرون في المئة. سواء اكان قليلا او ام كثيرا. والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. سواء كان ذهبا ام كان فضة ام كان نحاسا كل شيء له قيمة وهذا الكلام صحيح. فهو لا يحتاج الى نصاب ولا يحتاج الى حولان الحول ولا يحتاج ان يكون ذهبا ولا ان يكون فضة بل اي نوع من انواع دفن الجاهلية له قيمة وجب عليك ان تخرج منه منه عشرون في المئة هل نقول هذا زكاة او لا؟ الصحيح انه ليس زكاة انما هو فيء هو ايش؟ حكمه حكم الفي. ولذلك يجب فيه الخمس كما يجب في الغنيمة. كما يجب في الغنيمة وكما يجب في الفيء. فحكم حكم الفيء وهو المال الذي تركه المشركون بدون قتال. فانت وجدته وهو ومن مال المشركين بغير قتال فهو ملك لك ملك لك تأخذه وتخرج منه عشرين في المئة هل يجب عليك ان انت ان تعطيها السلطان لا. تخرجها وتعطيها للفقراء والمساكين تبني بها مساجد. اه تضع فيها اي شيء من فصالح المسلمين من غير تحديد. اي شيء من مصلحة المسلمين من غير تحديد. والدليل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال وفي الركاز الخمس. وفي الركاز الخمس. فمن وجد شيئا مما الجاهلية فقد ملكه بحكم الشارع. لكن يجب عليه ان يدفع خمسه في مصالح المسلمين فيبني بها مسجد يبني بها مشفى يعطيها للفقراء ويعطيها للمساكين يبني منها دورات عامة يفعل بها ما يشاء من الخير من مصالح المسلمين. والله اعلم. ننتهي نقف هنا واذا في عندكم اسئلة في هذا الباب تفضلوا احد عنده سؤال يتفضل نعم. نعم. نعم صارف غير مصارف الزكاة مصارف مصارف الفي. ولذلك قلنا هو لا يشارك الزكاة في شيء. لا له نصاب ولا له حول ولا مصرفه اصرف ها؟ يعني الراجح ان هو ما يدخل في اصناف الزكاة. لا لا لا. عام عام في المصالح. مصرفه ومصلحة المصالح الفراعنة نعم هذا الركاز هذا نعم هذا كبير الدولة هذا ركاس هذا ركاس وكفى هذا ركاس نعم. يقول الفقهاء يا شيخ انه يجعلها في البيت. ها؟ قل قول الفقراء. ايه. اجعلوها في البيت. ايه. المراد يا شيخ بيدر هو الموضع اللي توضع فيه يعني عادة يكون البيدر هذا زي المربع او المستطيل يبنى وتوضع فيه يوضع فيه التمر يجمع فيه يجمع فيه ثم يغطى عشان ما يخرب. هذا هو البيدر يسمى البيدر سمى الجنين له عدة اسماء حمادي يسمونه مزارعين عندنا هنا. حد عندنا مزارع فلاح؟ ها؟ الموضع اللي توضع فيه الثمار الان مستودع يمكن يسمونه بس مستودع المستودع الذي توضع فيه الثمار. يكون بعيد عن الشمس. بكيفهم الحين شمس يحتاج شمس وهنا احيانا ما يشمسونه. احيانا يشمسونه واذا بغوا هذا غطوه. هذا شيء لا علاقة له بالفقه. هذا شيء تسأل عنه المزارعين نعم تفضل ايش العقار. احسنت جزاك الله خير. سيأتينا ان شاء الله بجفاف عروض التجارة بعد قليل. بعد بعد العشاء يمكن انت موجود ولا لا؟ خلاص. اذا ما قلته سلني. جزاك الله خير. طيبك الله الجميع من طيب الجنة يا رب. طيب كمل اقرأ احسن الله اليك. قال قال رحمه الله فصل قال رحمه الله فصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقال وفضة مائتا درهم ويضمان في تكميل النصاب والعروض الى كل منهما. والواجب فيهما ربع العشر وابيح لرجل من الفضة خاتم خاتم وطبيعة سيف وحلية منطقة وحلية وحلية منطقة. ونحوه ومن الذهب قطيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كأنف ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه. ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال. اعد اعمال او عارية ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته. وان ترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. نعم. الان هذا فصل في زكاة النقدين او زكاة عروض التجارة. النقدان تقدم الكلام عليهما وهما الذهب والفضة. ولذلك الان نقول النقود لانه يقينا عندنا نقد ثالث وهو الاوراق ايش؟ الاوراق النقدية تسمى الاوراق النقدية ليست الاوراق التجارية الاوراق النقدية وقلنا ان هناك العملة الالكترونية او تسمى العمرة الرقمية الان اذا انتشرت والغالب انها صارت منتشرة في كثير من البلاد حكمه حكم النقود ايضا. فمن ملك منها يزكيه اذا كان مما يتداول في بلد يتداول هذا فيها كتداول النقود فيكون لها احكام الزكاة وغيرها من احكام النقود. العملات الرقمية. طيب ما هو نصاب الذهب؟ قال المؤلف نصابه عشرون مثقالا. وعشرون مثقال يعني عشرون دينارا اسلاميا وقدرها بالوزن خمسة وثمانون اجراما خمسة وثمانون اجراما بالجرام المعاصر. هذا هو الاشهر وقيل اثنين وتسعين جرام خمسة وثمانون جرام هذا هو الاشهر كبار ان المثقال او الدينار اربع جرامات وشيء. كسور. فمقدارها في الجملة خمسة وثمانين هجرة. فمن ملك من الدهب الخالص غير المغشوش او المخلوط. خمسة وثمانين اجراما وجب عليه الزكاة. نعم. عيار اربعة وعشرين الذهب الخالص اللي يسمى اليوم عيار اربعة وعشرين يسمى اربعة وعشرين قيراط. فهذا اذا ملك خمسة وثمانين جرام اما اذا كان يملك معيار اثنين وعشرين فوزنه تقريبا اثنين وتسعين مع ما خلط معه من النحاس. اما اذا كان العيار واحد وعشرين فسبعة وتسعين جرام تقريبا تقريبا مع ما خلط به قد ابان هذا شيخنا العلامة الشيخ إبراهيم الصبيحي رحم الله في كتابه في زكاة آآ فقه زكاة الحلي صفحة اربعة وعشرين قال واذا كان الحول عيار ثمنطعش فوزنه مئة وثلطعشر جرام. واذا كان الحلي عيار ستطعش فوزنه ومئة وسبعة وعشرين جرام. من ارادها بالتفصيل يرجع لكتاب الشيخ رحمه الله. وهي كما ذكرته لكم خمسة وثمانين جرام اثنين وتسعين سبعة وتسعين مئة وثلاثطعش مئة وسبعة وعشرين حسب العيارات التي ذكرناها. فالكلام على الخالص من السبائك اربعة وعشرين قيراط هذا وزنها خمسة وثمانين هذا هو الاصل. طيب واما الفظة الفضة نصابها خمس اواق من الفضة خمس اوقيات وكل اوقية تساوي اربعين درهما. فيكون مجموع النصاب الدراهم القديمة في الزمن النبوي مئتا درهم. مئتين درهم ووزنها بالجرامات المعاصرة خمسمئة وخمسة وتسعين جرام. ست مئة الا خمسة ست مئة جرام الا خمس جرامات. خمس مئة وخمسة وتسعين. فمن ملك من الفضة خالصة خمس مئة وخمسة وتسعين اجرام وجبت عليه الزكاة ومن لم يملك هذا القدر لم تجب عليه الزكاة والفضة الخالصة اليوم عيارها تسع مئة وتسعة وتسعين يسمونه العيار حقه تسع مئة وتسعة وتسعين واذا كانت مخلوطة فبحسب بحسب الخلط انا ما اعرف الان عيارات الفضة ولا ادري ما هو طريقة خلطها وما شفت احد الحقيقة يعني ذكرته اصيل الفضة انما الفائدة السابقة انا استفدتها مما كتبه شيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي رحمه الله في كتابه فقه زكاة الحلي كما اشرت اليه اما الفضة فلعل احد منكم يبحث عن عياراتها ويفيدنا بها يعني تخرج بطريقة حسابية طيب طيب باقي عندنا النقود الورقية. كم نصاب النقود الورقية؟ هل يعتبر بالذهب او يعتبر بفظة؟ نقول يعتبر بهما لا يخص هذا من هذا. فمتى بلغ المال نصاب احده فيما وجبت فيه الزكاة. فان بلغ نصاب الذهب قبل الفضة وجبت فيه الزكاة. وان بلغ اب الفضة قبل الذهب وجبت فيه الزكاة. لماذا؟ لامرين. الامر الاول ان الورق النقدي الان حل محل الذهب والفضة معا الامر الثاني ان هذا هو الاحظ للفقراء والمساكين. وفي امر ثالث ان هذا هو الاحوط والابرأ للذمة. فهي ثلاث تعليلات. اقواها عندي الاول وهو ان الذهب والفضة الان لم يعودا نقدا متداولا الا في ظروف خاصة. وحل محلهم ما معا الورق النقدي. ولم يحل عن احدهما بل عن الاثنين معا فكان الذهب متداول دنانير وكانت الفضة متداولة كدراهم الان التغت هذه وهذه واصبح الورق النقص بدلا عنهما. فحل محلهما. فلو فرض يعني من قبل ولو فرضت. الواقع الان الواقع الان انه منذ عرفنا الورق النقدي فدائما يبلغ نصاب الفضة قبل او نصاب الذهب. نصاب الفضة دائما. لماذا؟ لان الفضة دائما ارخص من الذهب. الفضة اليوم ما تصل ثلاثة ريال. ريالين وستين هللة ريالين نص ريالين واربعين. هللة ريالين وسبعين اذا كثرت يعني. غالبا لا تصل ثلاثة ريال. في الفترة يعني من سنوات يعني فاذا ضربنا افرظ انها مثلا بريالين ونص تقريبا نضربها في خمس مئة وخمسة وتسعين يطلع عندنا الف وسبع مئة الف واربع مئة ريال. اما نصاب الذهب فالذهب جرام الذهب اليوم اظن يوصل مئتين وسبعطعش مئتين وسطعش مئتين وعشرين في الحدود هذي فاذا ضربنا خمسة وثمانين في مئتين وثمنطعش يطلع عندنا حول سطعش او سبعطعشر الف فاذا الورق النقدي يسبق الى نصاب الفضة قبل نصاب ايش؟ الذهب. خلاص اذا وصل نصاب الفضة يكفي. لكن لو وفرض في يوم من الايام ان الفضة ارتفعت قيمتها والذهب انخفضت قيمته صار الفضة مثلا بخمسطعش ريال والذهب وصل مئة ريال. مثلا فاذا ظربنا هذا بهذا مثلا وجدنا ان قيمة الفضة مثلا صارت عشرين الف ريال لخمس مئة وخمسة وتسعين هذي والذهب خمسطعشر الف ريال وش يكون الاعتبار خمسطعشر ولا بعشرين؟ بالخمسة عشر اللي هو نصاب الذهب. لان العبرة بوصول احد النصابين هذا او هذا فافهم بارك الله فيك. اذا الان من حيث الواقع الاعتبار بالفضة لان الفضة ارخص طيب هل الورق النقدي نصابه ثابت ايمن الجواب لا. لانه ليس معتبرا بنفسه انما هو معتبر بغيره. بحسب قيمة الفظة يزيد وينقص كل سنة. قد يزيد قليلا او ينقص قليلا. او يزيد كثيرا او ينقص كثيرا. فانت اذا شككت شخص عنده الف ومئتين ريال. عنده الفين ريال. عنده الف وخمس مئة ريال. هذا يشك في بلوغ النصاب. نقول سل عن قيمة الفظة ان خرجت قيمتها الف وخمس مئة وانت عندك الف وخمس مئة تزكي. اذا خرجت قيمة الف وخمس مئة وانت ما عندك الا الف واربع مئة ما عليك زكاة طيب الشخص اللي عنده مئة الف يحتاج يسأل عن النصاب ما يحتاج لانه يقينا يبلغ النصاب فلا حاجة لنا ان نسأل في هذه الحالة طيب اللي عنده مليون يسأل عن النصاب هذا تكلف ما له داعي يقينا انه عنده انصبة فلذلك من الذي يحتاج الى السؤال عن النصاب؟ والشخص اللي ما عنده الا مال يسير اما لانه متوسط الحجم قال او فقير او طفل صغير او امرأة يعني عندها فليسات قليلة تجمعها او راتبه ضعيف او او او الى اخره لذلك من الاسباب او شخص يبيع في الخردوات وفي الاشياء اليسيرة. يبيع بسكويتات يبيع بسطة مثلا هذا يسأل عن النصاب. اما الشخص الذي يبيع بالملايين هذا كونه يسأل عن النصاب هذا تكلف والله اعلم. طيب قال ويظمان يعني الذهب والفضة في تكميل النصاب وكذلك ظم العروض اليهما وهما يظمان اليه هذي مسألة مشهورة عند العلماء الراجح فيها ان الذهب مستقل بنفسه لا يضم الى الفضة والفضة مستقلة بنفس تضم الى الذهب. واما العروض فعامة العلماء انه يضم الى الذهب ويضم الى الفضة لانه ليس مقصودا في ذاته بل يقصد منه الذهب ويقصد منه الفضة. الاقرب انه يضم اليهما ولا ينقطع بنصاب بالتبادل بينه وبينهما كما سيأتي الكلام عليه بعد قليل ان شاء الله تعالى. وكما تقدم ايضا الكلام عليه قبل فمن كان عنده نصف نصاب ذهب. يعني او اكثر لكن ليس عنده نصاب. عنده ثمانين جرام ذهب وعنده خمس مئة جرام فظة. هل عليه الزكاة في الذهب وفي الفظة؟ على المذهب يزكي. لان ثمانين وخمس مئة اذا ضم صارا معا اكثر من النصاب. وعلى الراجح لا يزكي الذهب ولا الفضة لان هذا لم يبلغ نصابا وهذا مبلغ والشارع قال ليس فيما دون خمسة خمسة اواق من الورق زكاة. فهذا عنده دون الخمسة ولا فوق الخمسة؟ عنده دون. فالشارع يقول ليس عليه زكاة مع انه قال ايضا ليس فيما دون عشرين مثقال زكاة. الشارع قال ليس عليه زكاة هنا وليس عليه زكاة هنا. فكيف تخالف اوامر الشارع نقول عليه زكاة هنا وعليه زكاة هنا. والشارع في الموضعين قال ليس عليه زكاة. فهذا يدل على عدم ظم الذهب الى الفظة. لان الشارع جعلها جنس مستقل له نصابا له نصاب مستقل وهذه جنس مستقل لها نصاب مستقل. طيب قال ووالواجب فيهما ربع العشر نعم هذا باتفاق العلماء ان الواجب في الذهب والفضة والورق النقدي ربع العشر يعني اثنين ونص في المئة طيب اهم مسائل الورق النقدي والذهب والفضة. نذكر بعض المسائل الخاصة التي تمس العصر الحاضر المسألة الاولى الذهب والفضة الذي لا اشكال في زكاتهما هما العملات والسبائك. والخام من الذهب والفضة وهذه كلها في الجملة متفق على زكاتها. بقي عندنا حلي النساء. وهو الحلي المعد استعمال سواء استعمل او لم يستعمل لكن هي اشترته للاستعمال. هل فيه زكاة او لا؟ فيه خلاف معروف عند العلماء الجمهور يظن انه لا زكاة في حلي النساء المعد للاستعمال. او المعد للعارية. هذا ما في زكاة. لا اخي اذا كان معد للكنز يعني حرمة تشتري ذهب تقول اجمع فلوسي واخزن فلوسي اذا احتجت بعت هذا كنز هذا يجب فيه الزكاة اتفاق العلماء. اما اذا تشتري غوايش وخماخ ومرشرش وكذا. تقول استعملها ولو في العروس ولو احيانا قليل هذا الجمهور يرون انه لا زكاة فيه وهو الراجح. وقد كتب فيه كتابات كثيرة وفيه مقالات كثيرة وفيه فتاوى كثيرة لكن هذا ارجع الاقوال. وهو مذهب جمهور الفقهاء منهم الامام مالك واصحابه والامام الشافعي واصحابه والامام احمد واصحابه رضي الله عنا وعنهم اجمعين. وهو مذهب اكثر اهل الحديث واما القول الثاني فهو مذهب اهل الرأي. مذهب اهل الكوفة. مذهب الحنفية ومذهب ابن حزم الظاهري يرون ان فيه الزكاة والراجح الاول قد قال الامام الترمذي والامام ابن رجب والامام ابن ابن حزم انه لا يصح في زكاة الحلي حديث. كل الاحاديث التي في زكاة الحلي حلي النساء ضعيفة والفائدة الحلي بالظم الجمع والحلي بالفتح المفرد فيقال هذا المرأة يعني واحد وهذا حليها يعني مجموع الحلي. قالوا مثل ثدي وثدي مثل ثدي وتديء حلي وحليف. المسألة الثانية زكاة خواتم الرواتب ليس فيها زكاة بنفسها. يعني لا يجب عليك كل ما استلمت الراتب ان تزكيه لان هذا مال مستفاد. والمال المستفاد في قول عامة العلماء ليس فيه زكاة وفيه خلاف ضعيف لا وجه له. انه فيه الزكاة وله قول ضعيف جدا خلاف السنة بلا ريب. لكن الذي يوفر من ما له من مال الرواتب. من نقود الرواتب يوفر حتى يجتمع عنده في السنة مبلغ طيب عشرة الاف عشرين الف ثلاثين الف فتجب الزكاة في الموالي الموفر في النقود الموفرة سواء وفرها البنك سواء وضعها في حساب جاري او وضعها في حساب مغلق ما يفتحه ولا معه في بطاقة صراف او وضعها في التجور اللي في البيت او طبعا في حقيبته التي في البيت او وضعها في حفرة ودفنها او وضعها في جيبه او وضعها في اي مكان. فهي واجبة ان فواجب ان يزكيها بلا خلاف بين العلماء المعاصرين المحققين بعز استقرار الكلام في الاوراق النقدية فما يتوهمه بعض الناس ان النقود التي يجب فيها الزكاة هي التي في الحساب هذه فقط يأخذ منها ويعيد فهذا ليس له اصل في كلام احد من اهل العلم. وانما هي فتوى شيطانية يلبس بها الشيطان على الناس ويبخلهم في اخراج الزكاة. طيب فاذا كان عندك رواتب توفر منها فانت تضع لك شهر اسمه شهر الزكاة فليكن مثلا رمظان او اي شهر فاذا جاءك فشهر زكاتك اخرج الزكاة بدون النظر للمال الذاهب والايب المنصرف وغير المنصرف. كم عندك اليوم؟ زكه فيه ما قد حال عليه الحول وفيهما زكاته مقدمة ويكون هذا الشهر دائما تخرج فيه الزكاة ولا تنظر الى غيره. الا لو فرض انك دخل هل عليك شيء جديد ليس من مال الرواتب او راتب هذا الشهر اللي هو عشرين الف ولا خمسطعشر هذا لا تزكيه لانه الان دخل عليك هذا يكون مع السنة القادمة ان توفر. فلو دخل عليك رمظان مثلا واحد رمظان وعندك في الحساب ثلاثين الف ودخل عليك راتب نهاية رمظان شعبان او اول رمظان دخل عليك راتب انت معك ثلاثين الف راتبك خمسة عشرين الف مثلا زك الثلاثين الف العشرين هذي اللي توها اليوم دخلت او امس دخلت او قبل خمسة ايام لا تدخلها في مال الزكاة هذي مع المال القادم اذا توفرت فتكون زكاتك زكاة ثلاثين الف فقط لا خمسين الف لان هذه العشرين اصلا انت ستأكلها يمكن ما يبقى منها الا الف ولا الفين ولا ثلاثة. ولانك متيقن انه لم يحل عليها الحب. هذي مسألة زكاة الرواتب. ثلاثة المال المجموع لغرظ من الاغراظ. هل فيه زكاة؟ يعني شخص يجمع لشراء سيارة شخص يجمع لزواج نفسه. شخص يجمع يجمع لزواج ابنه او ابنته. شخص يجمع لبناء بيت او لشراء بيت او لشراء سيارة او او او هل فيه زكاة؟ نقول نعم فيه زكاة بالاتفاق ايضا كل سنة. وكما قلنا الزكاة يجب ان تخرجها ونفسك بها ايش؟ طيبة فانت تزكي كما تصلي وكما تصوم وكما تحج كما تعتمر. فهي عبادة لابد ان تطيب بها نفسك. واياك والشح واياك والبخل يستثنى من ذلك المال المجموع لوقف من الاوقاف. اذا اخرجته من مالك وعزلته عن مالك كما لو كنت تريد ان تبني مسجدا وعزلت المال عن مالك وقلت لعيالك ترى هذا مهو بمالي هذا مال المسجد. فهنا لا يلزمك ان تزكيه لانك في الحقيقة اخرجته لله جل وعلا. واشرنا اليه في اول اللقاء هذه من اهم المسائل المتعلقة النقود من حيث الزكاة. طيب احد للسؤال قبل ان ندخل في المسائل الثانية حد له سؤال في هذا الموضوع بالنسبة للزوج لو انا مثلا واضح واضح السؤال يعني مثلا سبعين جرام. ما فيها زكاة. ما فيها زكاة. يعني ما يجوز ان انا احولها هذا على المذهب على المذهب الظم تضمها الى النقد اللي عندك. السبائك. تضمها بالمال. قلنا لك على المذهب تزكيه مذهب الحلال اما عن الراجح ما فيها زكاة حتى تبلغ خمسة وثمانين جرام السبائك اللي عندك ها؟ مثلا لو سبعين جرام لو انا قومتها بماذا؟ لا لا تقومها بالمال هذا نصاب بنفسه الذهب قائم بنفسي والفضة قائمة بنفسها ما ما لها علاقة بالتقويم شهر رمضان او احتياط هذا تخرجها وجوبا ما هو باحتياط. عندك ثلاثين الف ما في احتياط هذا وجوب احتياط ايش؟ احتياط انت عندك دراهم ما بلغت ولا ما بلغت تقول اطلع احتياط عندك الف وسبع مئة الف ست مئة اما عندك ثلاثين الف تحتاط ايش؟ تلعب على نفسك يعني؟ هذا واجب ايقاء الاحتياط هذا واجب ان تخرجها ما هو باحتياط. ثلاثين الف ما فيها كلام. يعني الزكاة تحسب على اخر مبلغ وصل اليه اذا انت عندك سبائك مسألة انا بدخر من راتبي مثلا تأتي الى شهر الزكاة شهر الزكاة كم عندك؟ تزكي. الموجود كله الا راتب هذا الشهر بس. نعم. عاد عند السؤال ولا نمشي؟ سؤال يا شيخ. نعم. مسألة الشيخ تطبيق وقتنا المعاصر المعادن معادن؟ انتهينا من زكاة المعادن قلنا ما فيها زكاة. الراجح انه ما فيها زكاة. الصحيح ما فيها زكاة الا الذهب والفضة من المعادن البترول النفط هذا ما في زكاة ايضا طبعا اذا كان ملك الدولة ما بزكاة من وجهين الراجح ان الزكاة لا تجب في المعدن لم يكن ذهب وفظة ومن ناحية انه لا مالك له هو بيت مال المسلمين. طيب في بلاد برا في شركات تملك في شركات تملك البترول فهنا يجب عليهم ان يزكوا على المذهب وعلى الراجح ما في زكاة. والله الزكاة في المتحصل من بيعه تبيع عندك ملايين تزكيها اما البترول نفسه ما في زكاة على الراجح لانه ما في دليل واضح على وجوب الزكاة طيب قال وابيح لرجل من الفضة خاتم يعني خاتم الفضة جائز للرجل. واما وقطيعة سيف يعني رأس السيف لا بأس ان يكون من الفضة وحلية منطقة ما يشد به الوسط فحليتها لا بأس ان تحل بالفضة. قال ومن الذهب طبيعة السيف رأس السيف ومقبض السيف. وما دعت اليه الضرورة مثل امس او سن والسن الان لا ظرورة له. لان اسنان العاج وغيرها اصبحت كافية. واما النساء فيباح لهن ما جرت عادتهن بلبسهن الذهب والفضة. قال ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال هذا ذكرنا حكمه قبل قليل او عد لعارية ايضا ذكرنا حكمه قبل قليل. نقف ولا شوي؟ الاذان اقف يلا نقف ونكمل بعدين المسائل عند التقويم والله اعلم يقول المؤلف رحمنا الله الله واياه ويجب تقويم عرض او ويجب تقويم عرض يا رب الاحظ للفقراء منهما. بدأ الان يتكلم عن زكاة عروظ التجارة عروض التجارة انتبهوا معي. عروض التجارة هو كل ما اعد للبيع والشراء من اجل الربح ابو دجتمع فيه ثلاثة امور. البيع الشراء قسط الربح. وممكن نختصرها نقول البيع والشراء شيء وهو التقليد وقصد الربح شيء اخر. بمعنى ان عروض التجارة جنس خاص من المال وليس اي مال يباع يسمى عروض تجارة فعروض التجارة هو ان يكون عندك سلع تقصد تقليبها من اجل التجارة من اجل الربح طيب لو كان عندي شيء اريد بيعه فقط اورد بيعه وشراءه بيعه وشراء بديل عنه فقط. هل هذا يعتبر عود تجارة؟ الجواب لا. لابد من بيع شراء المقصود الربح. المقصود الربح ليس بشرط اني اربح او ما اربح. لكن انا اقصد التربح. اذا فهمنا هذا فهمنا معنى عروض التجارة. اذا خلونا نفهم اكثر معنى عروض التجارة. عروض التجارة عند الفقهاء غير عروض التجارة او تجارة عند الاقتصاديين ما علينا من الاقتصاديين الاقتصاديين لهم اصطلاح الفقهاء لهم اصطلاح المهم عندنا اصطلاح الفقهاء ناخذ مثال في السيارات الان. طبعا عروض التجارة هي اوسع اموال الزكاة. اي شيء يعد للتجارة يعتبر مال زكاوي فهي اوسع الأموال اي شيء اي شيء خيول ابل حمير غنم سيارات سفن بواخر زيادات مكبرات صوت كاميرات مكيفات كتب احذية اي شيء اي شيء فهو الواسع ليس له حد. اي مال مباح يعد للبيع والشراء فهو عروض تجارة يجب فيها الزكاة. فنضرب مثال السيارات متى تكون السيارات عروض تجارة تجب فيها الزكاة اذا كان معي مثلا انا معي مئة الف رحت اشتريت سيارة جمس مستعمل او جديد وقصدي ان ابيع هذا الجمس حتى احصل الربح. فاذا اشتريت بهذا القصد صارت عروض تجارة. فانا اشتري ثم اعود اريد ابيع. شريت بيئة ابيع بمئة وخمسة ثم اشتري بمئة وخمسة وابيع بمئة وعشرين واشتري وابيع واشتري وابيع هذا عروض تجارة. طيب ما متى تكون السيارة وانا ابيعها او اشتري فيها ليست عرض تجارة. هذي سيارتي انا التي امشي فيها واذهب بها واذهب لدوامي. احتجت اني ابيعها لكي اتزوج او ازوج ولدي مثلا. هذا بيع ولا مو ببيع؟ بيع فقط ما في الشراء. فعرظته في المعرظ لمدة سنة ونص ما حد اشتراها. هل ازكيها؟ لا ما فيها زكاة. لماذا؟ ليست ورد تجارة. ما اعددتها للربح ولا قل طيب فيها بيع وشراء بس ما هو غرض الربح؟ انا بعتها لاشتري سيارة افضل منها هذي فيه وفيه ايش؟ شراء لكن ما هو القصد الربح؟ القصد انا مليت من مثلا السيارة هذي جمس اريد ان اشتري مثلا سيارة صغيرة او جيب بس ما قصدي الربح قصدي ان استخدمها طيب انا بعت وعوضت اشتريت هل هذا فيه زكاة؟ ولو بقيت القضية هذه سنة فيها زكاة؟ ما فيها زكاة لان هذه ما هي تجارة. اذا عندنا ثلاث سور فقط ما هو تجارة. شراء مع البيع ما هو تجارة. لا بد شراء بيع وشراء او شراء وبيع بقصد الربح هنا تكون عروض تجارة عند الفقهاء باتفاق الفقهاء. وان كان يختلفون في بعض الجزئيات مثل التربص وعدم التربص. هذا المفهوم الذي ذكرته لكم كثير من المعاصرين لا يفهمه ولا يدركه ولا يبني عليه الحكم بل يبني الحكم على مجرد البيع والشراء او مجرد البيع او مجرد الشراء وهذا غلط كبير الحقيقة في مفهوم التجارة. فانتبهوا يا معشر طلاب العلم الى هذه الجزئية المهمة. وافهموا مرادات الفقهاء رحمنا الله واياكم على هذا انا عندي بيت فيلا تسوى مليونين ريال عرضت حطيت عليها لوحة وقلت للبيع لماذا اريد ان ابيعها؟ لاني انا اريد ان ننتقل من حي مثلا النظيم الى حي الجنادرية كان اخواني انتقلوا جميعا. قعدت سنتين معروظة وانا صائمها او حادها عفوا بمليونين مثلا. قعدت مليونين هل ازكي سنتين لانها صارت عروض تجارة او ما فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. باتفاق الفقهاء ما فيها زكاة. المعاصرون في كثيرون اليوم يفتون ان فيها زكاة وهذه الفتوى ضعيفة وخطأ. لان هذه ليست عروض تجارة باصطلاح الفقهاء ولا يقول احد احد من الفقهاء انه عروض تجارة. انما هذا معد للبيع بس. معد للبيع والشراء بس. فقط يعني ما هو عروض تجارة؟ وهكذا في الارظ. عندي انا ارظ. وهذا سؤالك. عندي ارظ عقار اريد ان ابيعه لكي اشتري استراحة لي ولاولادي. اريد ان ابيعه ليشتري سيارة اريد ان ابيعه لاني مللت من العيشة في الرياض واريد ان انتقل الى ابها اريد ان ابيع هذه ليست عروض تجارة. اريد ان ابيع لاني من المصري وعندي ارض في السعودية والان خلاص اريد ان اذهب الى بلدي في في مصر خلاص اريد ان اشتري سكن هناك. هذه ليست عروض تجارة. ولا بقت معروضة سنة وسنتين ثلاث وعشر ليس فيها زكاة باتفاق الفقهاء طيب مثال اخر انا رجل اصيد السمك من البحر انا عندي لصيد السمك عندي عشرة عمال وخمس سفن كل سفينة عليها رجالين يدخلوا البحر يصيدون السمك ونبيعه على في سوق السمك او على البحر هل علي زكاة في السمك الذي اصيده وابيعه او ما في زكاة. ونطبق التعريف التعريف فيه شراء وبيع قصد الربح. هل هنا فيه شراء؟ ما فيش شراء انا انا الان صياد. لست بياع سمك. خلك ما علينا من استهلاك. اتركنا من الاقتصاد والاقتصاديين. خلنا في لغة فقهاء والمتفقهين. ها انا لم اشتري السمك. انا صدت السمك. اذا لست متاجرا في السمك. انا فقط ابيع السمك. اذا هذا ما هي عروض تجارة. طيب في واحد ثاني يشتري مني السمك بس ما يصيد. وفاتح محل اسماك في السوق. هو ما يصيد ما عنده سفن صيد. لكن يشتري مني ويبيع. هذا يزكي ولا ما يزكي؟ هذا هذا عنده عروض تجارة يزكي. فرق بين الاثنين. طيب مثال اخر انا رجل عندي قوة في البدن نشاط وكذا فاروح واحتطب. احتطب. واجي للسوق وابيع الحطب. وكل خمسة ايام اروح احتطب وابيع حطب هل عليه زكاة حطب؟ ما عليه زكاة لاني انا حطاب الان. منيب تاجر حطب. طيب هل يشترون مني ويبيعون في المحلات عليهم زكاة عليهم زكاة لانهم يشترون ويبيعون من اجل الذبح. فهؤلاء تجار حطب وانا لست انا حطاب. فرق وهكذا بالنسبة للغنم اشياء كثيرة جدا. فلابد ان نفهم ان عملية التجارة فيها بيع وشراء من اجل الربح ما لم تتوافر هذه النقاط الثلاث فلا يعتبر هذا من عروظ التجارة. ويترتب عليه الاف سائل زين التي تخفى على كثير من الاخوة لانهم لا يفهمون المقصود بعروض التجارة عند الفقهاء اه خلني اكمل وبعدين افتح مجال الاسئلة. طيب كيف اخرج زكاة عروض التجارة؟ اخرجها من جمع امرين ويحتمل امرا ثالثا لكن اهم شي اجمع امرين. ما هما هذين النوعين مما اجمعه اجمع النقود المتحصلة من البيع والشراء. سواء كانت ارباح او ما هي ارباح. انا ابيع واشري واحط في عندي اموال الان عشرين الف نتيجة البيع والشراء. بغض النظر رابح او خاسر. ما نتكلم عن ربح وخسارة. لكن انا متحصل عندي عشرين ثلاثين اربعين الف موجودة في حسابي البنكي حساب المؤسسة او التموينات او المحل التجاري. هذا واحد عندي ثلاثين الف اربعين الف. اثنين اقوم المعروضات والمبيعات سواء كانت في المحل او في المستودع. ليس شرط ان تكون معروظة. انما الاشياء المعدة للبيع عندي في المستودع ما قيمته عشرين الف وفي المحل ما قيمته ستين الف وفي النقود اللي قلنا عند في اربعين الف اجمع اللي في المستودع قيمته عشرين الف واللي عندي في الدكان معروضات قيمتها ستين الف هذي ثمانين النقود عندي متحصلة اربعين الف المجموع مئة وعشرين الف ازكي مئة وعشرين الف. يحتمل ان ازيد شيئا ثالثا وهو اذا كنت ابيع بالاجل. ابيع بالاجل. فاذا كان هذا الاجل لمصلحة البيع والشراء لا للارفاق فكذلك اضمه الى الوعاء الزكوي مثل اللي يبيع بالتقسيط او يبيع الى اجال قريبة مصلحة التجارة لا لمصلحة الفقراء والمساكين. هذا ايضا يجمعها ويدخلها في الوعاء الزكوي عند مديونيات قيمتها اربعين الف ادخلها ايضا في عملية البيع والشراء. ما دامت تحل هذا العام. لكن لو كانت اجال الى سنتين او ثلاث او اربع فقط ادخل ما يحل عليه هذا العام الزكوي. والسنة الجاية ادخل ما يحل في السنة الجاية تعال تعال ادخل معي وهكذا. هذا ما ينبغي جمعه في قضية عروض التجارة وتزكيته. طيب ما الذي آآ ازكيه منه اخرجه منها اثنين ونصف في المئة. اثنين ونصف في المئة. وتقدم فقراء وهو الاوراق النقدية اليوم تقدر بقيمة الاوراق النقدية اللي هي قيمة الفظة كما تقدم تخرج من من الزكاة من القيمة. يعني الشيخ يقول لا تخرجها تموينات لا تخرجها ملابس. اخرجها بحسب القيمة انا عندي محل ملابس قيمة المعروضات مئة الف مع النقد مئة الف اطلع زكاة مئتين الف اللي هو الاف ريال سعودي. يعني ما اطلع ملابس. ما اطلع تموينات. والقول الثاني انه يجوز هذا ويجوز هذا وهو الصحيح يجوز ان تخرجها ملابس او تموينات او نقود لكن بشرط ان تكون المعروضات مما ينتفع به الفقراء ويناسب الفقراء. فاللي عنده مثلا معرظ لسيارات مرسيدس او معرض لسيارات رولز رويس هذا ما يصلح يعطي الفقراء الرولز رويس ولا مرسيدس ولا لامرين لان فقير لا يجوز اعطاءه سيارة فخمة انما يعطى بقدر حاجته. ولان الفقير ايش يستفيد من روزرايز؟ بيروح يبيعها وبيكسرها على النصف ما يستفيد منها ولا يستحقها ايظا لان الزكاة تعطى للحاجات الظرورية اذا في مثل هذه الاحوال وهكذا من عندهم مثل الملابس حقت الزواجات والاعراس. الواحد منها بخمسة الاف وعشرة الاف. يقول اعطي واحد منها للفقراء لا. تعطيهم نقود لكن الذي عنده تموينات رز ودجاج يعطي رز يعطي دجاج يعطي كذا يعطي كذا لا بأس بحسب القيمة التي هي زكاته. قال وان اشترى عرظا يعني عروض تجارة. بنصاب يعني اشتراه بنقود فالحول لا انقطع وتكلمنا عن هذا قبل الا لو اشتراه بسائمة. لانه لا مجالسة بين السائمة وعروض التجارة. الا لو كانت عروض اذا لو كانت هذه السائبة عروض تجارة. فيكون عروض تجارة اشتراه بعروض تجارة فلا ينقطع الحول يستمر الحول. نكتفي بهذا القدر واذا في سؤال سؤالين قبل الصلاة احد عنده سؤال يتفظل نعم تجارة الزكاة تكون على السعودي طيب الزكاة هل تكون بسعر الجملة او بسعر الفرادي نقول لا بسعر الجملة ولا بسعر وادي انما تكون يكون تقويم الزكاة بالسعر الحقيقي للسلع. يعني السلع عندي الان لو اردت ان ابيع المحل التجاري كومبليت كامل. يسوى سبعين الف ازكي سبعين الف. لكن انا اشتريته من المحلات التجارية جملة بخمسين الف. لسوف ابيعه بالفرادي بيطلع لي مئة الف. فلا في عن خمسين ولا ازكي عن مئة ازكي السبعين الف للان هذه اللحظة لو قلت اببيع المحل كله كم تشترون البضاعة يا جماعة قالوا والله البضاعة تسوى كله كومبليت بدون تدقيق وحسابات وكذا سبعين الف ازكي سبعين الف. والله اعلم نعم نعم. مع النقد اللي عنده مع ان يجمعها مع النقد اللي عنده. حد عنده سؤال؟ تفضل وجيت اطلع الزكاة. اذا كنت اقرظت شخص عشرة الاف ريال هل ازكيها مع اموالي؟ نقول اذا كان هذا الشخص معسر فقير ما عنده فلوس لو قلت له عطني قال والله ما اقدر اروح اشحذ واسألك اطلب لك هذا ما عليه زكاة. النوع الثاني لا انت عطيته اخوك مثلا. واخوك بس كان اسبوع عنده مشكلة مالية ثم الحمد لله اموره الان سليمة عنده في حسابه مئة الف ومئتين الف. قال لك احولها قلت له خلها عندك. اذا احتجت قلت لك. هذي تزكيها مع اموالك لانها كما لو كانت عندك حد عنده سؤال اتفضل المصانع بيع السمك هذا ما عليه ما اشترى. نعم. لكن بقى. مصانع السيارات. هذا ما اشترى سيارة. لكن لكن اشترى مواد خام فيزكي لانه يشتري مواد خام ويعدل فيها هذا هذا تاجر اشترى اشترى اشترى وصنع ثم باع اذا اشترى وزبطها وباع وربح هذا يشتري زين لكن اذا كان ما يشتري. اذا كان يحفر في الارض ويطلع الحديد. هذا ما ما هو ما هو عروض تجارة. هذا الزكاة في النقد اللي عندك عند ملايين في الحسابات من البيع يزكي الملايين النقدية بس ما يزكي الحديد. هم. نكتفي بهذا القدر طيب والله اعلم اخر سؤال ها يجوز ان تقدر قيمتها مال والافضل ان تخرجها حبوب الافضل اخراجها حبوب اذا كان الفقراء يستفيدون من هذا كذلك كذلك الافضل اخراجها امعام. لكن اذا كان الفقراء ما يستفيدون من هذا لا بأس ان تقدرها بالدراهم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين