﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس التاسع من المجالس المعقودة في شرح كتابي اخصر المختصرات

2
00:00:31.850 --> 00:00:54.550
العلامة ابن بلبان رحمه الله ولا زلنا في صفة الصلاة وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ثم يجلس مفترشا تفضل  احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله ثم يجلس مفترشا وسنة وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه

3
00:00:55.000 --> 00:01:19.350
وتحليق ابهاماه من الوسط وتحليق ابهامها من مع الوسطى واشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلق  وبسط اليسرى ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا

4
00:01:19.350 --> 00:01:39.500
الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الاول ثم يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد

5
00:01:39.850 --> 00:01:58.050
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وسنة ان يتعوذ فيقول آآ اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال

6
00:01:58.050 --> 00:02:14.850
اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم وتبطل وتبطل بدعاء بامر الدنيا. ثم يقول عن ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره ساري السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا

7
00:02:15.150 --> 00:02:35.200
نعم المؤلف رحمه الله ثم يجلس مفترشا يعني بعد الركعة الثانية اذا قام من السجدة الثانية من الركعة الثانية  يجلس مفترشا والافتراش كما تقدم معنا بين السجدتين ان ينصب اليمنى

8
00:02:36.100 --> 00:03:04.350
ويفترش اليسرى ويجلس عليها اليمنى ينصبها ويجعل بطون اصابعها الى القبلة على الارض الى القبلة قال ثم يجلس مفترشا وسن وظع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق

9
00:03:05.000 --> 00:03:24.850
ابهامها مع الوسطى واشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا وبسط اليسرى اليسرى تكون مبسوطة على هيئتها على الفخذ اليسرى. اما اليمنى فانه يقبض الخنصر والبنصر هكذا ويحلق بالابهام والوسطى

10
00:03:25.550 --> 00:03:51.950
ويشير بالسبابة قال واشارته بسبابتها يعني يرفع يحركها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. يعني في التشهد وكذا الدعاء عند ذكر الله مطلقا حتى في خارجه الصلاة فهمنا من ذلك ان ما يفعله بعض الناس من استمرار الحركة هكذا

11
00:03:52.200 --> 00:04:14.450
غير مشروع وانما يرفعها اذا جاء ذكر الله ويقول التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة السلام علينا وعلى عباد الله يحركها وهكذا في الدعاء قال ثم يتشهد فيقول التحيات

12
00:04:14.900 --> 00:04:43.450
لله والتحيات جمعوه تحية وهي البقاء والعظمة والملك والصلوات والطيبات يعني ايضا الصلوات والطيبات تكون لله تبارك وتعالى السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

13
00:04:43.950 --> 00:05:05.800
وهذا التشهد هو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود كما في متفق عليه قال ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا  ينهض في المغرب والصلاة الرباعية العصر الظهر والعشاء مكبرا

14
00:05:07.000 --> 00:05:22.800
كما تقدم معنا مرارا ان التكبير هو تكبيرة الانتقال لا يأتي بها لا قبل ولا بعد وانما يأتي بها حال الانتقال وتلاحظون بان المؤلف لم يذكر رفع اليدين هنا لانه على المذهب ليس

15
00:05:23.000 --> 00:05:38.650
من المواطن مع انه جاء ذكره في حديث ابن عمر اللي سبق معنا انه الرفع في اربع مواضع ابن عمر المتفق عليه ذكر رفع النبي صلى الله عليه وسلم في اربع مواضع تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الاول

16
00:05:39.950 --> 00:05:57.350
المذهب لم يذكر الرفع عند القيام من التشهد الاول قال ويصلي الباقي كذلك سرا يعني يصلي الباقي على نحو الصفة التي سبقت الا انه يسر في قراءته مقتصرا على الفاتحة

17
00:05:57.900 --> 00:06:29.800
فلا يسن ان يقرأ شيئا بعد الفاتحة ثم يجلس متوركا  وصفة التورك بان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى بحيث يجلس على الارض اليمنى منصوبة

18
00:06:30.150 --> 00:06:58.200
واليسرى يخرجها من تحت رجله اليمنى هذه هي صفة التورك وهو انما يستنفي التشهد الاخير في الصلاة التي فيها تشهدان يسن في التشهد الاخير الصلاة التي فيها تشهدان. قال فيأتي بالتشهد الاول الذي تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه

19
00:06:59.850 --> 00:07:13.100
ثم يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد

20
00:07:13.450 --> 00:07:31.650
هذي احدى الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي رويت وذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كما في حديث كعب ابن رضي الله عنه متفق عليه قال المؤلف رحمه الله

21
00:07:34.300 --> 00:07:49.000
وسنة ان يتعوذ فيقول يعني بعد انتهائه من التشهد الاخير اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال تعوذ بالله تعالى من هذه

22
00:07:49.800 --> 00:08:13.400
الامور الاربعة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وكان رضي الله عنه متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فر احدكم من التسعود الاخير فليتعوذ بالله من اربع

23
00:08:13.850 --> 00:08:35.700
المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال من عذاب جهنم من عذاب القبر  التعوذ بالله تعالى من هذه الاربع سنة لا ينبغي ان يفرط فيها الانسان بل قد جاء عن طاووس رحمه الله انه امر ابنه باعادة صلاته لما تركها

24
00:08:36.000 --> 00:08:51.700
لكن لا تصل الى درجة الوجوب اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم هذا جاء في حديث عائشة عائشة رضي الله عنها قالت المتفق عليه ايضا كنت كثيرا ما اسمع النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:52.100 --> 00:09:07.700
يقول اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب حرصه على هذا الدعاء المأثم ظاهر عندها وجه التعوذ منه وهو الاثم

26
00:09:08.200 --> 00:09:22.250
لكنها استغربت من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ من المغرم وهو الغرامة الغرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد

27
00:09:22.900 --> 00:09:44.550
فاخلف قال المؤلف رحمه الله وتبطل بدعاء بامر الدنيا. هذا هو المذهب ان الصلاة تبطل اذا دعا الانسان فيها سواء في سجوده او في ركوعه او بعد التشهد الاخير بشيء من امور

28
00:09:45.200 --> 00:10:08.900
الدنيا مما لم يأتي في الكتاب والسنة  يعني لو قال اللهم ارزقني سيارة او بيتا او نحو او وظيفة على المذهب تبطل يلحقون هذا بالكلام في الصلاة نعم هذا هو المذهب وان كان النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:10:09.300 --> 00:10:21.750
يقول كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد قال ثم يتخير من المسألة ما شاء ومقتضى هذا الحديث يقتضي ان له ان يسأل من المسائل ما شاء سواء من امور الدنيا او من امور

30
00:10:22.450 --> 00:10:40.650
الاخرة قال ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله يقولها عن يمينه ثم يقولها عن يا سارة وما يفعله بعض الناس من انه آآ يسلم قبل

31
00:10:40.700 --> 00:10:55.650
الالتفات او يجعل تسليمتين كلاهما في جهة واحدة هذا خلاف السنة لان بعض الناس ربما يحرص ان يصل الى الصوت في لاقط بشكل جيد والواقع ان الصوت يصل حتى لو التفت

32
00:10:56.650 --> 00:11:14.750
والناس بلغهم بشكل واضح السلام الاول فلا تترك السنة لمثل هذا. قال مرتبا او مرتبا معرفا يعني لابد ان يأتي بهذه الصيغة السلام عليكم ورحمة الله فلو قدم او اخر

33
00:11:15.150 --> 00:11:42.700
لم تجزئ وكذلك معرفا فيقول السلام عليكم لو قال سلام عليكم ورحمة الله لم يجزئ بل لا بد ان يعرف السلام عليكم. نعم  تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة او مسدلة رجليها عن يمينها وهو افضل

34
00:11:43.500 --> 00:12:07.250
وكره فيها التفات ونحو بلا حاجة واقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا وعبث وتخصر وفرقعة اصابع وتشبيكها وكونه حاقنا ونحوه وكونه حاقنا ونحوه وتائقا لطعام ونحوه واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى

35
00:12:07.450 --> 00:12:35.050
ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره امامه ويمينه نعم قال المؤلف رحمه الله وامرأة كرجل اي ان المرأة في صفة الصلاة التي تقدمت كالرجل ما يسن للرجل يسن لها الا فيما استثني. ولهذا قال المؤلف رحمه الله

36
00:12:35.300 --> 00:13:02.500
لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة يعني في السجود لا لا يشرع لها المجافاة التي تشرع للرجل بين العضدين والجنبين وانما قال تجمع نفسها وتجلس متربعة او مسدلة رجليها عن يمينها وهو

37
00:13:02.900 --> 00:13:31.750
افضل يعني لا تجلس جلسة تورك او الافتراش هكذا قال المؤلف رحمه الله هو ظاهر النصوص انها في ذلك كالرجل خاصة اذا كانت ليست بحضرة الاجانب قال المؤلف رحمه الله وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. يعني كره

38
00:13:32.300 --> 00:13:51.200
الالتفات في الصلاة بلا حاجة الالتفات في الصلاة المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة من مكروهات في الصلاة بدأها بالالتفات لان ما تقدم من صفة الصلاة منها ما هو شرط

39
00:13:51.700 --> 00:14:15.950
او ركن او واجب او سنة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يكره فقال الالتفات والالتفات قد يكون بالنظر بالعين وقد يكون بالرأس وقد يكون بجذع البدن وكله لا تبطل الصلاة معه

40
00:14:16.550 --> 00:14:39.200
الا اذا التفت بجذع بدنه عن القبلة يعني لو انه التفت اما لو حرك رأسه يمينا وشمالا هذا من المكروهات لا تبطل الصلاة به لان الشرط هو استقبال القبلة ولا ينقطع استقبال القبلة بهذا

41
00:14:39.750 --> 00:14:58.300
الالتفات لكن كل هذا الالتفات سواء بالبصر او بالوجه خلاف السنة اذا لم يكن لحاجة لان السنة كما سبق معنا ان يصوب نظره الى موضع سجوده في الصلاة ان هذا ادعى

42
00:14:58.700 --> 00:15:19.850
لخشوعه اما يوجد الحاجة ان يخشى على صغير او او ما شابه من ذلك من أنواع الحاجة الكراهة ترتفع  الحاجة قال المؤلف رحمه الله تعالى واطعاء ما صفة الايقاع؟ الاقعاء المكروه في الصلاة

43
00:15:23.000 --> 00:15:51.300
صفته ان يفرش قدم قدميه ويجلس على عقبيه كيف يفرش قدميه يعني يفرش قدميه بحيث يجلس على باطن القدمين  تكون رجلاه هكذا كل واحدة يعني عكس القبلة اجلس على عقبيه

44
00:15:51.400 --> 00:16:32.100
وتكون الاصابع عكس القبلة. يفرشها عكس القبلة واضح والصفة الثانية ان ينصبهما ويجلس عليهما ينصب القدمين ويجلس عليهما هذا هو صفة الإيقاع المكروه على المذهب نعم كيف؟ طيب هي ثلاث حالات

45
00:16:33.350 --> 00:16:48.450
واذا رأيتم ان تكون الاسئلة اخر الوقت حتى ما ينقطع الاكل هي ثلاث حالات اما ان يفرش قدميه واجلس عليهما او ينصبه ويجلس على العقبين او يفرش قدميه ويجلس بينهما بحتة كليته على

46
00:16:48.950 --> 00:17:12.200
الارض الصفتان الاولى والثانية يفرش قدميه ويجلس على العقبين او ينصب العقبين ينصب القدمين ويجلس على العقبين ذكرها اكثر الحنابلة وبعضهم ذكر الصفة الثالثة  يفرش قدميه ويجلس بينهما على على الارض

47
00:17:12.850 --> 00:17:34.900
قال وافتراش ذراعيه افتراش ذراعيه بحيث انه اذا سجد تكون الذراعان على الارض ما يرفعه مع الارظ هذي الصفة مكروهة والديل على كراهيته حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المتفق عليه

48
00:17:35.000 --> 00:18:02.400
اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب قال المؤلف رحمه الله وافتراش ذراعيه ساجدا وعبث العبث وهو الحركة وكثرة الحركة الصلاة واذا كثرت تبطل الصلاة واذا كانت يسيرة

49
00:18:02.700 --> 00:18:23.500
يكون مكروهة قال المؤلف رحمه الله وتخصر والمراد بالتخصر ان يضع الانسان في صلاته يليه على على هذه الصفة والديل على كراهية هذه الصفة حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه

50
00:18:24.350 --> 00:18:44.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مقتصرا قال المؤلف رحمه الله هو فرقة وفرقعة اصابع وتسبيكها كذلك يقرأ في الصلاة فرقعة الاصابع او التشبيك قال وكونه حاقنا

51
00:18:45.250 --> 00:19:04.600
المراد بالحاقن هو الذي يدافع الاخبثين او احدهما  والديل على كراهية الصلاة للحاقن هو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم

52
00:19:05.450 --> 00:19:27.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان لكن الصلاة لو صلى صحيحة لكنها مكروهة قال وتائقا لطعام ونحوه يعني كذلك تكره صلاة

53
00:19:28.950 --> 00:19:53.600
بحضرة طعام يشتهيه وليست بحضرة طعام مطلقا ولهذا قال تائقا اذا حضر الطعام فان كان تائقا له قدم الطعام على الصلاة وان لم يكن تائقا اليه فانه يقدم الصلاة والديل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنه

54
00:19:54.100 --> 00:20:18.750
السابق لا صلاة بحضرة طعام قال ونحوه يعني نحو الطعام مثل الشراب او نحوه   واذا قرأتها هذه واذا نابه شيء يعني اذا نابه شيء في الصلاة احتاج الى تنبيه سبح رجل يقول سبحان الله

55
00:20:19.800 --> 00:20:38.600
جاي يعالج في الصلاة. قال وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى فيه بطني يكفي عن مرة اخرى يعني هكذا وليس بطن احدهما بالاخرى قالوا والدليل على ذلك حديث آآ

56
00:20:42.500 --> 00:21:01.600
المتفق عليه نسيت الصحابي او الراوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نامه شيء في صلاته فليسبح فانه اذا سبح فانه اذا سبح التفت اليه  انما التصفيق للنساء

57
00:21:03.050 --> 00:21:22.550
هذا الحديث يدل على تسبيح الرجل وتصفيق المرأة قال ويزيل بساقا ونحوه بثوبه. يعني له ان يزيل البصاق ونحوه بثوبه او الان المنديل لا ان يبصق في الارض خاصة في

58
00:21:22.850 --> 00:21:38.100
المسجد. اما اذا كان في الخلافة فله ان يبصق عن يساره اذا لم يكن عن يساره احد قال ويباح في غير مسجد وعن يساره يعني يباح البصاق في غير مسجد كما قلنا اذا كان عن

59
00:21:38.250 --> 00:22:04.800
يساره ويكره امامه ويمينه نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل وجملة اركانه وجملة اركانها اربعة عشر القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه السجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين. والجلوس بين السجدتين والطمأنينة

60
00:22:04.950 --> 00:22:24.700
والتشهد والتشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي عليه السلام. والتسليمتان والترتيب وواجباتها ثمانية. التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيح ركوع وسجود وقول ربي اغفر لي مرة مرة والتشهد الاول وجلسته

61
00:22:25.250 --> 00:22:44.100
وما عدا ذلك وما عدا ذلك والشروط سنة فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما. نعم ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى او انتهى من ذكر صفة الصلاة

62
00:22:44.950 --> 00:23:07.250
اراد ان يبين ان هذه الصفة المشروعة للصلاة ينقسم الى ثلاثة اقسام منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة فبدأ بالاركان لانها الاكد ثم الواجبات ثم

63
00:23:08.000 --> 00:23:31.600
السنن والاركان الشروط لا تسقط سهوا ولا عمدا وانما تفترق عن الشروط كما تقدم معنا انها جزء من الصلاة كما يقول جزء من الماهية بخلاف الشروط فانها خارج الصلاة تستصحب في الصلاة

64
00:23:32.000 --> 00:23:54.850
قال المؤلف رحمه الله وجملة اركانها اربعة عشر. اركان الصلاة اربعة عشر قال القيام هذا هو الركن الاول من اركان الصلاة  والقيام ركن من اركان الصلاة في الصلاة الفريضة دون الصلاة

65
00:23:55.550 --> 00:24:18.250
النافلة صلاة الفريضة دون الصلاة النافذة ويسقط بالعجز عنه والديل على كون القيام ركنا من اركان الصلاة هو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي

66
00:24:18.550 --> 00:24:39.100
قائما ان لم تستطع فجالسا الحديث وما حد القيام القيام هو الوقوف الذي لا يصل حد الركوع لو انحنى انحناء يسيرا لا يأخذ هذا الانحناء حكم الركوع فان قيامه صحيح

67
00:24:39.200 --> 00:25:08.000
محقق للركن قال والتحريم هذا هو الركن الثاني من اركان الصلاة وبالمناسبة من اخطاء كثير من الناس فيما يتعلق بالقيام انهم  ربما يستطيعون القيام بعد الصلاة بعض اصحاب الاعذار من الناس

68
00:25:08.250 --> 00:25:30.050
يستطيع القيام في بعظ الصلاة دون بعظ وتجده يكاد بتكبيرة الاحرام جالسا وهذا لا تصح صلاته وانما يقوم بقدر استطاعته ثم اذا احتاج الجلوس جلس وكذلك بعض الناس يستطيع القيام لكنه لا يستطيع السجود والركوع

69
00:25:30.700 --> 00:25:47.950
فيكون جالسا والقاعدة في جميع اركان الصلاة ان الانسان يأتي منها بقدر استطاعته ولا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه قال والتحريم هذا هو الركن الثاني من اركان الصلاة وهي تكبيرة

70
00:25:48.750 --> 00:26:15.150
الاحرام والديل على كونها ركنا من اركان الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير بناء على هذا فان الصلاة لا تنعقد بدونها يعني لو ان الانسان مباشرة بقراءة الفاتحة ثم اكمل الركعة الاولى والركعة الثانية والركعة الثالثة فلما وصل الى السلام الى التحيات

71
00:26:15.700 --> 00:26:34.000
تذكر انه لم يكبر تكبيرة الاحرام فان صلاته لم تنعقد ولا نقول بان الركعة الثانية تحل محل الركعة الاولى لانه لم يدخل في الصلاة اصلا قال والفاتحة الركن الثالث من اركان الصلاة قراءة

72
00:26:34.600 --> 00:26:56.650
الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما المتفق عليه من حديث عبادة رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او لم يقرأ بامي الكتاب والفاتحة  على المذهب

73
00:26:56.700 --> 00:27:19.900
ركن في حق الامام والمنفرد اما المأموم وعلى المذهب ان الفاتحة في حقه ليست ركنا وانما يستحب له ان يقرأها ولا يفرق الحنابلة بين الصلاة الجهرية والسرية بل يجعلون القراءة

74
00:27:20.300 --> 00:27:42.250
في حق المأموم اعني قراءة الفاتحة مستحبة سواء في جهرية او السرية وعلى كل حال خاصة في السرية لا ينبغي ان يترك المأموم قراءة الفاتحة الخلاف في هذه المسألة نعم؟ مع البسملة

75
00:27:43.100 --> 00:28:13.300
لا البسملة سبق معنا ليست من الفاتحة على المذهب بناء على ذلك قراءتها سنة قال والركوع هذا هو الركن الثالث من اركان الصلاة   وصفة الركوع ان يحني  ظهره بحيث تصل

76
00:28:13.400 --> 00:28:47.850
يديه لا ركبتيه وبحيث يكون اقرب الى هيئة الراكع من هيئة القائم لان بعض الناس ينحني انحناء يسيرا لا يتحقق به الركن  والسنة ان يعتدل في ركوعه بحيث لا يكون رأسه اخفض من ظهره ولا ارفع من ظهره وانما يكون على هيئة

77
00:28:47.900 --> 00:29:02.900
واحدة هكذا فلو انه ركع هكذا خالف السنة ولو ركع هكذا خالف السنة وانما السنة ان يكون هكذا معتدلا والديل على كون الركن على كون الركوع ركن من اركان الصلاة

78
00:29:03.500 --> 00:29:20.000
واجماع اهل العلم ودل عليه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي لم يحسن صلاته ثم اركع حتى تطمئن

79
00:29:20.800 --> 00:29:37.250
راكعا وهذا الحديث هو الاصل في ومن الاصول في تحديد اركان الصلاة وواجباتها لان النبي صلى الله عليه وسلم بين له ما لا بد منه في الصلاة قال والاعتدال عنه يعني الاعتدال عن

80
00:29:38.100 --> 00:30:10.650
الركوع  الذي هو الرفع من الركوع وهو ايضا ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى نعتدل قائما لكن يلاحظ بان صلاة الكسوف التي فيها ركوعان الركن منهما هو الركوع

81
00:30:11.500 --> 00:30:31.000
الاول اما الركوع الثاني فهو سنة وبناء عليه من ادرك الركوع الثاني ولم يدرك الركوع الاول لم يدرك الركعة الركوع الذي تدرك به الركعة هو الركوع الواجب الذي هو الركوع الاول وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله

82
00:30:31.250 --> 00:30:48.800
في وقته قال والسجود وهو الركن الثالث من اركان الصلاة وهو باجماع اهل العلم في الحديث السابق رضي الله عنه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا قال والاعتدال عنه جلسة بين

83
00:30:49.100 --> 00:31:27.650
السجدتين قال والجلوس بين السجدتين فجعلوا الاعتدال ركنا والجلوس ركنا اخر قال المؤلف رحمه الله والطمأنينة وهذا هو الركن نعم التاسع الركن الثالث من اركان الصلاة وهو الطمأنينة والمراد به السكون وان قل

84
00:31:28.350 --> 00:31:46.000
والديل على كونه ركن من اركان الصلاة  وان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه متفق عليه في قصة الرجل لم يحسن صلاته يقول له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اسجد وهكذا

85
00:31:47.050 --> 00:32:15.750
وهو انما امره باعادة الصلاة لاخلاله بشرط الطمأنينة وما ضابط الطمأنينة ضابط الطمأنينة ان يبقى في كل ركن من اركان الصلاة بالقدر الذي يتمكن فيه من الاتيان بالواجب يعني اذا بقي راكعا بقدر ما يقول الانسان سبحان ربي العظيم

86
00:32:16.250 --> 00:32:46.050
ثم رفع فقد حقق الطمأنينة الواجبة قال والتشهد الاخير وجلسته في التشهد وكن وجلسته  اما التشهد الاول يأتي معنى انه واجب قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ركن

87
00:32:47.000 --> 00:33:17.000
من اركان الصلاة والتسليمتان الركن الثاني عشر والركن الرابع عشر هو  الترتيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى واجبات الصلاة فقال وواجباتها ثمانية الواجب الاول التكبير غير الاحرام يعني تكبير الركوع تكبير السجود الرفع من السجود

88
00:33:17.850 --> 00:33:36.650
والتسميع قول سمع الله لمن حمده والديل على كون التكبير للركوع ونحوه واجب من واجبات الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل امام ليؤتم به فاذا الى ان قال واذا كبر

89
00:33:37.350 --> 00:33:55.350
فكبروا فدل ذلك على وجوب التكبير قال والتحميد يعني ربنا ولك الحمد وتسبيح ركوع وسجود ولهذا لما نزلت قول الله تبارك وتعالى سبحان ربي الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:33:55.400 --> 00:34:17.600
اجعلوها في سجودكم وقول ربي اغفر لي مرة مرة يعني ان القدر الواجب في التسبيح  آآ قول ربي اغفر لي هو قول مرة واحدة وثلاث في التسبيح ادنى الكمال وعشر هو الكمال اما قول ربي اغفر لي فالكمال هو ثلاث مرات

91
00:34:18.100 --> 00:34:57.250
كما تقدم قال والتشهد الاول وجلسته التشهد الاول ركن واجب من واجبات الصلاة وجلسته ايضا واجب وواجبات الصلاة   قال المؤلف رحمه الله وما عدا ذلك والشروط سنة يعني ما عدا الواجبات والاركان

92
00:34:57.950 --> 00:35:22.650
من هيئة الصلاة واقوالها وافعالها فانه سنة مثل الزيادة على واحدة في التسبيح والتحميد مثل دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة ورفع اليدين عند الركوع وفي المواضع الاخرى ونحو ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله

93
00:35:23.000 --> 00:35:44.450
وما عدا ذلك والشروط سنة فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا. لا يسقطان سهوا ولا جهلا والفرق بينهما كما تقدم ان الشرط خارج الماهية والركن داخل المهية اما الواجب فانه يسقط

94
00:35:45.150 --> 00:36:10.600
السهو والجهل. قال ويسقط الواجب بهما اي بالسهو والجهل  تشترك الشروط والاركان والواجبات في كوني في كونها لا تسقط بالتعمد فلو تعمد ترك واجب او ترك ركن او ترك شرط بطلت

95
00:36:11.000 --> 00:36:37.850
صلاته اما السنن فانها لا تبطل بالتعمد  لعلنا نقف عند هذا المقدار حتى يكون السهو متصلا وربما اطلنا عليكم كان في سؤال او ايش قال