﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:47.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس ثالث من المجالس المعقودة في شرحه كتابي اخسر المختصرات

2
00:00:47.800 --> 00:01:16.100
العلامة الفقيه ابن بربان الدمشقي رحمه الله وقد انتهينا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المجلس السابق عند اخر كلامه عن فروظ الوضوء   النية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث. وغسل كتابية لحل وطئ

3
00:01:16.250 --> 00:01:40.900
مسلمة ممتنعة التسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. وتسقط سهوا وجهلا ومن سننه قال المؤلف رحمه الله والنية شرط لكل طهارة المؤلف رحمه الله تعالى في الشروط اقتصر على ذكر شرط

4
00:01:41.600 --> 00:02:07.550
النية وقال رحمه الله والنية شرط لكل طهارة شرعية  فقولك بكل طهارة شرعية يشمل جميع أنواع الطهارات قال غير ازالة خبث اذا ما المتبقي المتبقي رفع الحدث ما في معنا رفع

5
00:02:08.500 --> 00:02:30.450
الحدث الوضوء او الغسل اما ازالة الخبث فانه لا تشترط له النية اذا حصلت سبع غسلات كما قلنا لان ازالة الخبث اخف من رفع الحدث لكونه يتعلق بامر محسوس وليس امرا

6
00:02:30.900 --> 00:03:01.050
المعنوية قال رحمه الله وغسل كتابية يحل وطئ ومسلمة ممتنعة. يعني كذلك يستثنى من عدم اشتراط النية غسل الكتابية لحل الوطء والمسلمة الممتنعة لحل  الكتابية كما هو معلوم بان لا يحل الا بالغصن من الحيض

7
00:03:01.300 --> 00:03:20.400
ولا تقربهن حتى يطهرن فاذا تطهرن يعني اغتسلن اذا كانت كتابية يصح الغسل بلا نية لان النية المعتبرة انما تكون من المسلم وكذلك المسلمة الممتنعة يعني ممتنعة عن الغسل فلو غسلت

8
00:03:21.050 --> 00:03:46.150
اجبارا صح الغسل ها هنا يحل الوطء فقط ولا يرتفع الحدث الذي يجوز به الصلاة ونحوه هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة فان قلت وكيف تكون النية

9
00:03:47.450 --> 00:04:20.450
الجواب ان النية تكون بنية رفع الحدث ينوي بالوضوء او الغسل رفع الحدث الاكبر او الاصغر او ينوي  ما تشترط النية الاستباحته الصلاة مثلا فلو نوى وضوء الصلاة ارتفع بذلك

10
00:04:21.000 --> 00:04:57.600
وكذلك لو نوى فعلا تستحب له الطهارة لا تجب مثل قراءة القرآن وكذلك ايضا لو نوى تجديد الوضوء ناسيا انه محدث يرتفع بذلك  واضح ومتى تكون النية يكون عند فعل الوضوء او قبله بيسير

11
00:04:59.550 --> 00:05:18.850
فان قال قائل وهل يتصور ان يتوضأ الانسان  الجواب نعم ربما يذهب لاجل غسل يديه بعد الطعام يغسل يديه ثم يغسل وجهه على عادته دون فنقول اذا نويت لا بد ان تعيد

12
00:05:19.100 --> 00:05:52.700
فروض الوضوء من اولها اما الشروط اعني شروط الوضوء الباقية فهي ما يلي الشرط الاول انقطاع ما يوجبه لان المؤلف ما ذكر الشروط انقطاع ما يوجب الوضوء هذا هو الشرط

13
00:05:53.300 --> 00:06:20.950
الاول ولهذا قلنا بان الاستنجاء اذا حصل موجبه وجب ان يسبق الوضوء فيقول اتوضأ ثم استنجى لماذا لانه لا يمكنه التحقق من انقطاع ما يوجبه الا بالاستنجياع الاستنجاء لكن لو كان على

14
00:06:23.900 --> 00:06:48.850
مثلا نجاسة او على عضده نجاسة فلم يغسلها الا بعد الوضوء هل يصح وضوءه وتصح صلاته الجواب نعم لا يشترط غسل النجاسة قبل الوضوء الا في الاستنجاء ليتحقق بذلك من انقطاع ما يوجب

15
00:06:49.850 --> 00:07:11.500
الوضوء لانه لو اخر الاستنجاء لم يأمن ان يكون قد خرج شيء ولو يسير بعد الوضوء واضح اخوان النجاسة هل يشترط ان تسبق او بعبارة اخرى زوال الخبث هل يشترط ان يسبق رفع الحدث

16
00:07:12.350 --> 00:07:39.750
لا الا في الاستنجاء او الاستجمار فيجب ان يسبق رفع الحدث الوضوء او نعم يسبق رفع الحدث الوضوء لماذا لانه او بعبارة اخرى لماذا فرق الحنابلة بين في موضعين الجواب

17
00:07:40.600 --> 00:08:02.850
انه اذا لم يقدم الاستنجاء على الوضوء لم يأمن ان يكون قد خرج شيء بعد الوضوء لم يأمن ان يكون ما طهر المحل منه بعضه خارج ولو يسيرا بعد الوضوء

18
00:08:03.550 --> 00:08:26.150
واضح ولهذا قلنا ان الشرط الاول من شروط الاستنجاء انقطاع ما يوجبه ويكون ذلك بالاستنجاء. عفوا قلنا ان الشرط الاول من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه الشرط الثاني النية اتقدم والشرط الثالث الاسلام

19
00:08:26.850 --> 00:08:48.150
هو شرط في العبادات والشرط الرابع العقد وهذا ايضا شرط في وجوب العبادات متكرر والشرط الخامس التمييز ولم نقل الوضوء لان الوضوء والصلاة العبادات تصح من المميز وان لم تجب

20
00:08:48.750 --> 00:09:20.750
والشرط السادس ان يكون الماء المتوضأ به طهورا مباحا كما تقدم معنا قولنا مباح ضده المتعلق بحق الغير كالمقصود والمسروق ونحوهما الشرط السابع ازالة ما يمنع  الماء هذي سبعة شروط

21
00:09:21.600 --> 00:09:49.300
وان شئت جعلت الشروط ثمانية بان جعلت انقطاع الموجب شرطا وجعلت الاستنجاء شرطا اخر تكون الشروط على هذا الاعتبار ثمانية ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الواجبات اعني واجبات الوضوء فقال رحمه الله والتسمية واجبة

22
00:09:50.200 --> 00:10:20.800
في وضوء غسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هذه المواضع الاربعة هي التي تجب فيها تسمية فيما يتعلق بالطهارة ماذا اقول فيما يتعلق بالطهارة وسيأتي معنا في اخر الفقه ان التسمية واجبة لحل

23
00:10:21.750 --> 00:10:45.600
او شرط لحليه الصيد والذبائح على تفصيل يأتي ذكره هناك لكن في الطهارة تجب التسمية في هذه المواضع الوضوء اثنين في الغسل ثلاثة في التيمم اربعة في غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء

24
00:10:47.450 --> 00:11:17.500
هذه المواضع الاربعة التي تجب فيها  التسمية قال المؤلف رحمه الله وتسقط سهوا وجهلا يعني ان التسمية مع انها واجبة في هذه المواضع الا انها يسقط سهوا وجهلا يعني اذا نسيها الانسان سهوا

25
00:11:18.200 --> 00:11:58.300
انها تسقط ويصح وضوءه بدونها وكذلك اذا كان جهلا يعني كان يجهل وجوب التسمية تتوضأ او اغتسل دون تسمية فان وضوءه صحيح لو لم يتذكر التسمية الا اثناء الوضوء الحنابلة اختلفوا في ذلك

26
00:12:01.550 --> 00:12:32.550
والمذهب انه يسمي ويعيد الوضوء من جديد والقول الاخر وهو الذي اختاره صاحب الاقناع انه يسمي ويبني على وضوءه هذه المسألة مما اختلف فيها احرر المذهب  نعم لما يقال المذهب عند المتأخرين الذي جرت به الذي جرى عليه عرفهم

27
00:12:33.000 --> 00:12:50.650
انه ما اتفق عليه صاحب الاقناع والمنتهى والتنقيح فاذا اتفقت الكتب الثلاثة هذه على كيف هو مذهب عند المتأخرين وقد يكون عندهم اقوال اخرى لكن هذا هو معتمد المذهب اذا اختلف الاقناع والمنتهى فبعض العلماء يقول

28
00:12:50.900 --> 00:13:16.100
ما يوافق منهم التنقيح المشبع فهو المذهب صاحب الاقناع في هذه المسألة قال بانه يسمي ويبني صاحب اقناعه الحجاوي صاحب الزاد ايضا وصاحب المنتهى وابن النجار قال بانه يسمي ويستأنف

29
00:13:17.900 --> 00:13:45.050
وهذا هو الذي في التنقيح المشبع لهذا قلت بان المذهب عند المتأخرين هو انه يستأنف نسمي ويستأنف نعم ومن سننه استقبال قبلة وسواك وهدائة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. ويجب له ثلاثا تعبدا

30
00:13:45.050 --> 00:14:08.100
وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم وتخليل شعري كثيف وتخليل شعر كثيف والاصابع وغسلة ثانية وثالثة. وكره اكثر وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد. والله اعلم

31
00:14:08.150 --> 00:14:36.450
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن سننه فلما ذكر قروضه وشروطه وواجباته وهي التسمية ذكر السنن فقال ومن سننه استقبال القبلة استقبال قبلة وسواك وفي اي موضع يكون الاستياك

32
00:14:37.200 --> 00:15:02.250
سبق معنا ان موضع الاستياك هو عند المظمظة يعني اذا اراد ان يمظمظ استاك ثم تمضمض قال وبداءة بغسل يدي قائم وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل البداية بغسل اليدين قبل الوضوء

33
00:15:03.700 --> 00:15:24.100
لها حالتان الحالة الاولى حالة القائم المستيقظ من نوم الليل الناقض الوضوء تبقى معنا حينئذ على المذهب غسل اليدين في هذه الحالة واجب سبق معنا انه في معنى رفع الحدث

34
00:15:25.100 --> 00:15:45.550
وانه يجب له ايضا التسمية وانه يغسل يديه ثلاثا ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويجب له ثلاثا تعبدا يعني يجب ماذا للقائم من نوم الليل ثلاثا للقائم من نوم الليل

35
00:15:46.650 --> 00:16:01.950
يجب عليه ان يقصد اليه ثلاثا. ولهذا الطبعة التي معكم حينما بدأ الفقرة في السطر الجديد هذا يخل بالمعنى المفترض ان يكون السطر مستمر من نوم ليل فاصلة ويجب له

36
00:16:03.450 --> 00:16:25.550
ثلاثا تعبدا واضح ما معنى تعبدا؟ يعني ان الحكمة غير مدركة ليس لاجل احتمال اصابتها النجاسة فلو قدر انه وضع يده في كيس قبل ان ينام فيجب عليه اذا استيقظ من نوم الليل ان يقصده

37
00:16:26.000 --> 00:16:46.300
ثلاثة واضح ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب له ثلاثا ودين وجوب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسل يده

38
00:16:47.150 --> 00:17:12.600
ثلاثا اما غسل اليدين قبل الوضوء في غير هذه الصورة فانه سنة لا واجب ما الدليل على انه سنة وليس واجبا نعم ما تقدم معنا في اية المائدة انه سبق معنا ان فروظ الوظوء هي المذكورة في اية

39
00:17:13.700 --> 00:17:33.900
المائدة والله تعالى في اية المائدة بدأ بغسل الوجه ما الديل على كونهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وبمضمضة فاستنشاق يعني ان يبدأ بالمضمضة

40
00:17:34.650 --> 00:18:00.600
الاستنشاق قلنا بان وبداءة بمضمضة فاستنشاق قلنا بان المظمظة والاستنشاق داخلان في عظو الوجه بناء على ذلك فاذا قدم او اخر انه لا يخل بشرط او لا يخل بواجب او فرض الترتيب

41
00:18:00.950 --> 00:18:31.600
اليس كذلك لكن ما هي السنة السنة كما قال المؤلف رحمه الله ان يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم يغسل وجهه والسنة التي تلي ذلك المبالغة فيهما يعني المبالغة في المضمضة والاستنشاق. اما اصل المظمظة والاستنشاق فواجبان كما

42
00:18:32.200 --> 00:18:54.850
تقدم اما المبالغة فيهما فهي سنة وصفة المبالغة  ان يدير الماء ويحركه في فمه. لا يكتفي بادخال الماء في فمه وانما يحرك الماء في فمه والمبالغة في الاستنشاق ان يجذب الماء الى اقصى

43
00:18:55.350 --> 00:19:17.200
انفه ولا يكتفي بادخال الماء الى اول الانف والدليل على والدليل على سنية المبالغة في الاستنشاق والمضمضة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق

44
00:19:17.600 --> 00:19:49.350
الا ان تكون صائما قال وتخذيل شعر كثيف يعني يسن ان يخلل الشعر الكثيف شعر اللحية بان يبلل اصابع يديه بالماء ويدخل ويخللهما او يخلل لحيته بهما او بها فهمنا من ذلك ان تخيل الشعر ليس

45
00:19:50.050 --> 00:20:22.300
واجبا وغسل ظاهر اللحية واجب كما تقدم معنا لانه داخل في حد الوجه اما اذا كان اللحية ليست كثيفة بحيث يبدو بعض الوجه اسفلها يجب الغسل ولا يكتفي  قال والاصابع يعني انه

46
00:20:24.750 --> 00:20:53.850
يجب تخليل او نعم  يسن تخليل الاصابع وتخيل الاصابع يكون سنة اذا تحقق وصول الماء اما القدر الذي يوصل به الماء الى اصابعه فهذا فهذا واجب يخلل اصابعه اليدين يشبك كما هو

47
00:20:54.650 --> 00:21:21.100
معلوم اما اصابع الرجلين سيكون بخنصر بيده اليسرى يبتدي بالخنصر في اليد اليسرى ويمر بهما على الاصابع كلها قال رحمه الله وغسلة ثانية وثالثة القدر الواجب هو الغسلة الاولى غسلة واحدة

48
00:21:22.200 --> 00:21:51.850
القدر الواجب غسلة واحدة يحصل بهما او يحصل بها تعميم العضو بالماء اما ما زاد على ذلك من الغسلة الثانية والثالثة انها سنة ومجاوزة الثلاث مكروه اما الدليل على كون الغسلة الثانية والثالثة سنة

49
00:21:52.850 --> 00:22:16.050
فعل النبي صلى الله عليه وسلم واما الدليل على كراهية ما زاد على الثلاث لكونه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد

50
00:22:16.550 --> 00:22:38.250
والله اعلم يسن كذلك اذا فرغ من الوضوء ان يرفع بصره الى السماء وان يقول ما ورد ما هو الوارد الذي آآ يقصده المؤلف وقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من

51
00:22:38.750 --> 00:23:04.950
المتطهرين وهذا جاء في حديث اه عند الترمذي وضعفه بعض اهل العلم اعني لفظة اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين يرحمك الله لان اصل الحديث في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ فاحسن الوضوء

52
00:23:05.550 --> 00:23:22.650
ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله هذا القدر في صحيح مسلم يسن قوله وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

53
00:23:23.750 --> 00:23:45.700
هذه ليست في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال المقولة السابقة فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء  قول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله كما قلت هذا في صحيح مسلم. اما الزيادة فهي

54
00:23:46.100 --> 00:24:08.750
عند الترمذي وفي ثبوتها كلام نعم اصل يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها

55
00:24:08.850 --> 00:24:25.050
وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها فان خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد فراغه من الكلام في

56
00:24:25.250 --> 00:24:48.200
الوضوء واحكامه انتقل الى الكلام الى المسح على الخفين وذلك اول مناسبة في ذلك ظاهرة وهي ان الرجل قد تكون مغسولة وقد تكون ممسوحة في حالة لبس الخفين او الجوربين

57
00:24:48.950 --> 00:25:08.750
ولهذا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في احكام المسح في هذا الموظع ولم يؤخر المسح الى حين انتهائه من الغسل لان المسح على الخفاف والجوارب انما يكون من الحدث الاصغر

58
00:25:09.200 --> 00:25:25.500
ايها الاخوة احب ان اؤكد على هذه القضايا حتى نلحظ دقة عناية الفقهاء بترتيب كلامهم في المسائل الفقهية هذا الباب ذكر فيه المؤلف او هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى

59
00:25:25.950 --> 00:25:51.700
اربعا من الممسوحات المسح على الخفين والجبائر المسح على الخفين والجوربين ثانيا المسح على العمامة ثالثا المسح على خمر النساء رابعا المسح على الجوارب المسح على الجبائر والحنابلة هم اوسع المذاهب الفقهية في المسح

60
00:25:52.500 --> 00:26:09.200
يجيزون في المسح ما لا يجيزه غيرهم من الفقهاء قال المؤلف رحمه الله يجوز المسح على اف ونحوه الخف في الاصل هو خف البعير كما تعلمون ثم اطلق على جميع ما يلبس

61
00:26:10.050 --> 00:26:34.700
على الرجل والجورب الخف يكون آآ من الجلود والجوارب تكون من الصوف الامام احمد رحمه الله تعالى يقول ليس في قلبي شيء من المس على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:26:36.050 --> 00:26:58.750
لان المسح على الخفين اقوى من المسح على الجوربين كلاهما يصح المسح عليه وقد دل القرآن ايضا على مشروعية المسعلة الخفين من جهة ان اية المائدة التي سبق ذكرها فيها قراءة بالكسر

63
00:26:59.550 --> 00:27:22.000
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم اذا كانت مكسورة فهي معطوفة على المسح واذا كانت منصوبة فهي معطوفة على الغسل اليس كذلك والعلماء مجمعون على ان المسح لا يكون الا اذا كانت مستورة بالخف

64
00:27:22.700 --> 00:27:50.350
ومن هنا فان هذه القراءة تدل على مشروعية المسعلة الخفين طيب المسح على الشراب المعروفة الان الاظهر والله اعلم انه يمكن الحاقها بكلام الحنابلة اذا كانت صفيقة وسميكة وسيأتي معنا التفصيل في شروطهم

65
00:27:51.550 --> 00:28:14.600
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة النوع الثاني من الممسوحات هو المسح على العمامة ويشترط للمسح عليها ثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون على ذكر

66
00:28:16.100 --> 00:28:48.200
العمامة التي على الانثى لو لبستها لا يمسح عليها قال المؤلف وعمامة ذكر الشرط الثاني كونها يوحنكة او ذات  ما معنى محنكة اي ادير بعضها تحت  واضح ما معنى ذات ذبابة

67
00:28:49.400 --> 00:29:09.950
ان يكون طرف منها مرتخي اذا كانت العمامة محنكة او ذات ذؤابة واكتملت الشروط الاخرى جاز المسح عليها على المذهب فهمنا من ذلك ان الحنابلة يجيزون المسح على العمامة اذا لم تكن محنكة ولا ذات

68
00:29:10.550 --> 00:29:30.650
وثمة شرط ثالث لم يذكره المؤلف رحمه الله وهو ان تستر ما جرت العادة بستره يعني اذا كانت العمامة مظهرة في بعض الرأس الذي جرت العادة بستره فانه لا يجوز المسح

69
00:29:31.150 --> 00:29:55.150
عليها ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني مثلا الاذنين جرت العادة بان لا تستر بالعمامة مع ان الاذنان تابعا لعضو الرأس هل يمنع ذلك المسح عليها لا لانه جرت العادة بكشفه

70
00:29:55.650 --> 00:30:21.650
لكن لو كانت العمامة على مؤخرة الرأس وقد كشف ناصيته هل له ان يمسح لا لانه لم تجري العادة بكشفه العمامة النوع الثالث من الممسوحات خمر النساء النساء ويشترط فيها ان تكون مدارة تحت حلوقهن كما قال المؤلف رحمه الله

71
00:30:22.000 --> 00:30:43.900
وخمور نساء مدارة تحت حلوقهن  وقد قلت بان الحنابلة هم اوسع المذاهب في المسح لانه لا يجيز احد من الفقهاء غير الحنابلة المسح على العمامة ولا على الخمر خبر النساء

72
00:30:44.550 --> 00:31:09.050
المسح على العمامة وخبر النساء من مفردات الحنابلة النوع الرابع من الممسوحات الجبائر قال المؤلف رحمه الله وعلى كبيرة وعلى جبيرة سابقا تكون من الاخشاب توضع الكسر وتربط به والان الجبائر المعاصرة من الجبس ونحوه

73
00:31:10.700 --> 00:31:37.650
لكن المؤلف رحمه الله ذكر المسح عليها شروطا فقال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة شروط المسح ثمة شروط عامة للممسوحات الاربع شروط خاصة بالجبيرة الشروط العامة بالممسوحات الاربعة اخرها المؤلف الى اخر الفصل

74
00:31:38.600 --> 00:32:02.100
وانما ذكر هنا الشرط الخاص  الجبيرة  المؤلف هنا ذكر الشرط الخاص بالجبيرة اما الشروط التي تشترك فيها الممسوحات الاربع فانه اخرها الى اخر الفصل. قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة

75
00:32:05.400 --> 00:32:30.450
لان المسح على الجبيرة للحاجة بخلاف بقية الممسوحات اذا جاوزت قدر الحاجة فلا يصح المسح عليها وسيأتي التقييد بعد قليل قال الى حلها وهذا ايضا مما تخالف به الجبيرة بقية

76
00:32:30.900 --> 00:32:50.800
الممسوحات الممسوحات الثلاث مؤقتة بمدد كما سيأتي اما الجبيرة فان له ان يمسح الى حلها ما دام بقاؤها بسبب الحاجة ليس له ان يبقي الجبير اكثر من الحاجة ويمسح عليها

77
00:32:51.500 --> 00:33:22.000
تكون الجبيرة من حيث الوقت ومن حيث القدر طيب ما الحكم لو انها تجاوزت قدر الحاجة الاصل ان تنزع ما الحكم لو خيف الضرر بنزعها نعم؟ قال مؤلف وان جاوزته او وظعها على غير طهارة

78
00:33:23.600 --> 00:33:51.150
لزم نزعها فان خاف الظرر تيمم ان خاف الظرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة الان المؤلف ذكر على غير طهارة مع انه اصلا ما ذكر شروط الطهارة في هذا الموضع صح

79
00:33:51.500 --> 00:34:09.300
وسيذكر في اخر الفصل لكن من باب جمع النظير الى نظيره لما ذكر حكم الجبيرة اذا وضعت فوق الحاجة ولم يمكن نزعها ذكر حكم الجبيرة اذا وضعت على غير طهارة ولا يمكن نزعها

80
00:34:10.200 --> 00:34:33.300
واضح لما ذكر المؤلف حكم الجبيرة اذا اذا جاوزت مقدار الحاجة ولم يمكن نزعها ضم اليها نظيرها وهي حكم الجبيرة اذا لبست على غير طهارة ولم يمكن نزعها اما اصل اشتراط الطهارة لوضع جبيرة سيتحدث عنه

81
00:34:34.350 --> 00:34:58.600
لاحقا الخلاصة انه اذا امكن النزع وجب النزع. اذا خيف الظرر فانها تبقى لكن يتيمم يتيمم بهذا العضو يعني يتوضأ ثم اذا بلغ الموضع الذي فيه جبيرة تيمم له ثم اكمل

82
00:34:58.850 --> 00:35:23.450
وضوءه قال مع مسح موظوعة على طهارة الموضوعة على الطهارة يمسح عليها الموضوع على الطهارة التي جاوزت قدر الحاجة يمسح عليها ويتيم يتيمم لماذا؟ يتيمم بالمقدار الذي جاوز الحاجة ويمسح للمقدار الذي كان

83
00:35:24.200 --> 00:35:49.300
للحاجة واضح يا مشايخ  ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. ومسافر سفر قصر ثلاثة ثلاثة بلياليه  فان مسح في سفر ثم ثم اقام او عكس فكمقيم

84
00:35:49.700 --> 00:36:13.750
وشرط ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مجددا للمسح. وهذه المدد تتعلق بالممسوحات الاربع الا الجبيرة لانه سبق حكمها هذه المدد تتعلق بالخفاف والجوارب العمامة  النساء اذا استوفت ما سبق شروطها

85
00:36:14.950 --> 00:36:40.150
قال المؤلف رحمه الله ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث اول مسألة اشار اليها المؤلف متى يبتدأ او متى تبتدأ مدة المسح متى تبتدأ مدة المسح المؤلف رحمه الله تعالى قال من حدث

86
00:36:41.600 --> 00:37:04.150
يعني ليس من الطهارة التي تعقد الحدث لانه من حيث الترتيب العقلي يمكن ان نقول تبدأ المدة من اللبس او من الحدث او من الطهارة من الحدث وبكل قال جماعة من اهل العلم

87
00:37:06.200 --> 00:37:29.000
لكن المذهب ان المدة تبتدأ من الحلفي نفسه فلو انه لبس الجوربين على طهارة الساعة السادسة صباحا ثم احدث الساعة العاشرة ثم توضأ الساعة الثانية عشر لصلاة الظهر متى ابتدأت المدة في حقه

88
00:37:29.150 --> 00:37:50.100
الساعة العاشرة فان قلت وما دين الحنابلة في قولهم بان المدة تبدأ من الحدث نفسه لا من الوضوء بعد الحدث الجواب هو انهم قالوا انه من حين ما احدث قد جازت له الرخصة

89
00:37:52.300 --> 00:38:18.950
وكونه لم يترخص لا يعني انها لم تبدأ في حقه الرخصة بالمسح متى بدأت وامكنه فعلها من حينما احدث اليس كذلك متى امكنوا فعلا الرخصة من حينما لا اليوم  حينما لبس

90
00:38:19.200 --> 00:38:36.650
حتى لو مسح هذا مسك جديد ما هو مسح يجيد طهارة وليس رفع حدث اليس كذلك لكن حينما احدث انتقض وضوءه وكان يمكنه ان يأخذ بالرخصة لكنه تأخر بالاخذ اليس كذلك

91
00:38:37.750 --> 00:38:56.900
يا اخوان بناء عليه تبتدأ المدة ولهذا في الاحاديث لما وقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وقتله بماذا؟ بالمسح متى ابتدأ متى امكنه المسح؟ من حينما احدث

92
00:38:57.450 --> 00:39:21.550
وهذا هو مذهبه وقول جمهور الفقهاء المدة تبتدأ من الحدث قال يوما وليلة للمقيم ومسافر سفر قصر ثلاثة ايام ثلاثة بلياليها. فالمدة بالنسبة للمقيم يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة

93
00:39:22.550 --> 00:40:00.050
وبالنسبة للمسافر ثلاثة ايام  اثنين وسبعين الساعة لكن هل كل مسافر يمسح في سفره ثلاثة ايام بلياليهن المؤلف رحمه الله قال ومسافر سفر قصر يعني ان يبلغ مسافة القصر لان بعض احكام السفر تتعلق بالسفر القصير وبعضها تتعلق بالسفر الطويل

94
00:40:03.400 --> 00:40:27.300
الفقهاء عندهم نوعين من السفر سفر طويل وسفر قصير  التوسعة في مدة المسح متعلقة بالسفر الطويل الذي يبلغ مسافة القصر والشرط الثاني ان يكون سفره سفرا مشروعا او سفرا مباحا

95
00:40:28.650 --> 00:40:52.350
اما اذا كان سفر معصية فليس له ان يترخص في سفره هذا ولهذا قال المؤلف رحمه الله  نعم نعم ويمسح مقيم وعاص بسفره يوم ليلة العاصي بسفره حكمه حكم المقيم

96
00:40:53.600 --> 00:41:27.700
فلا يترخص ثلاث ايام بلياليهن الا المسافر الذي جاوز المدة وليس سفره سفر معصية وهذي قاعدة عندهم ان سفر المعصية لا يترخص فيه. سواء في المسح او في غيره قال فان مسح في سفر

97
00:41:31.550 --> 00:41:50.450
طيب قال وعاصم بسفره ايش معنى عاصم بسفره يعني ان ان السفر منشأ للمعصية والا الانسان لا يكاد يخلو من فعل المعصية سواء مقيم او  مسافر قال فان مسح في سفر ثم قام او عكس فمقيم

98
00:41:53.250 --> 00:42:21.500
لاحظوا عبارة المؤلف وهي دقيقة قال فان مسح ولم يقل هنا فان احدث فان مسح في سفر ثم اقام يكمل مدة مقيم لو انه كان مسافرا واحدث في سفره ثم توظأ ومسح في سفره

99
00:42:23.100 --> 00:42:44.100
ثم قدم على بلده فانه يكمل مدة مقيم اذا كان اكمل اربعة وعشرين ساعة انتقض وضوءه وان كان تبقى له منها فيكمل ما تبقى لكن لو كان احدث في سفره ولم يبدأ بالمسح

100
00:42:45.150 --> 00:43:05.050
الا في الاقامة  لو كان عفوا لو كان لبس مقيما دعونا نعيد الصور في هذه المسألة الحالة الاولى ان يكون مسافرا ثم قام الحالة الثانية ان يكون مقيما ثم سافر

101
00:43:06.600 --> 00:43:43.450
اذا كان مسافرا ثم اقام فانه يكمل مدة  وهذا ظاهر اليس كذلك الحالة الثانية ان يكون مقيما ثم سافر ان يكون مقيما ثم سافر هذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون اول مسح له بعد السفر فهنا يكمل مدة

102
00:43:44.100 --> 00:44:12.350
مسافر حتى ولو كان حدثه في الاقامة الحالة الثانية ان يكون اول مسحه وهو مقيم فهنا يكمل مدة  واضحة الصور او نعيدها طيب اعيدها باختصار الصورة الاولى او الحالة الاولى ان يكون مسافرا ثم يقيم

103
00:44:13.700 --> 00:44:40.950
ففي هذه الصورة يكمل مدة مقيم على كل حال  الحالة الثانية العكس ان يكون مقيما ثم سافر في هذه الصورة لا يخلو من حالتين اما ان يكون ابتداؤه بالمسح حال السفر فانه يكمل مسح مسافر حتى وان كان احدث وهو مقيم

104
00:44:43.100 --> 00:45:04.400
الحالة الثانية ان يكون ابتداؤه بالمسح حال الاقامة فانه يكمل مسح اقامة ففي هذه المسألة لم يعلقوا بالحدث وانما علقوا للمسح بعد الحدث في ابتداء المدة من حيث الاصل ربطوا بالحدث

105
00:45:06.200 --> 00:45:37.700
وفي المسافر والمقيم والانتقال منهما ربطوه بالمسح  وشرط تقدم كمال كمال الطهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وان كانوا مشي به عرفا وطهارته واباحته ويجب مسح اكثر دوائر عمامة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط المسح

106
00:45:38.650 --> 00:46:16.550
وهذه الشروط الستة التي ذكرها المؤلف رحمه الله شروط تشتغل ممسوحات الاربع الشرط الاول تقدم طهارة تقدم كمال طهارة تقدم كمال طهارة ما معنى كمال طهارة او قبل ذلك ما الدليل على اشتراط الطهارة السابقة

107
00:46:17.100 --> 00:46:36.900
المسح الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة دعهما فاني ادخلتهما  ما الدليل على قول المؤلف كمال طهارة لانه لا يوصف بانه طاهر الا اذا اكتملت الطهارة

108
00:46:37.800 --> 00:47:01.550
بمعنى لو انه غسل رجله اليمنى فهل له ان يلبس الشراب قبل ان يغسل اليسرى واضحة المسألة اذا لبس الشراب على اليمنى قبل ان يغسل اليسرى فهو ادخل الرجل ظاهرة في نفسها لكن لم تكتمل الطهارة

109
00:47:03.500 --> 00:47:17.250
الطهارة امر معنوي وليس حسي. فلا يوصف بانه طاهر الا اذا اكتمل من جميع اعضاء الوضوء هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تقدم كمال طهارة ولم يقل تقدم طهارة اراد ان

110
00:47:17.400 --> 00:47:41.250
ينص على هذا المعنى الشرط الثاني قال وستر ممسوح وهذا الشرط ايضا يتناول ما سبق معنا الجبائر. الجبائر على المذهب لابد ان يسبقها الطهارة وليست مختلفة في هذا عن الخفاف

111
00:47:41.800 --> 00:48:09.400
الشرط الثاني قال وستر ممسوح محل فرظ يعني ان يكون الممسوح ساترا لمحل الفرض بالنسبة للجوارب تكون ساترة لجميع محل الفرض بالنسبة الجوارب للامامة كما سبق معنا ساترة لما جرت العادة

112
00:48:10.200 --> 00:48:37.750
بالنسبة لجبيرة هل تكون ساترة لمحل فرض  انما تكون بقدر حاجة كما تقدم معنا قريبا وبناء على ذلك فما حكم المسح على المخرق من الجوارب المذهب لا يصح المسح عليه

113
00:48:38.600 --> 00:48:59.600
لانه لا يستر كمال الله يستر محل الفرو كاملا نعم المسألة فيها خلاف لكن نحن في في هذا الدرس نعنا ببيان المذهب وتوضيحه مقام مقام تعليم قال وثبوته بنفسه هذا هو الشرط

114
00:49:00.200 --> 00:49:28.000
الثالث ان يثبت بنفسه ليثبت الجورب او الخف بنفسه واذا كان لا يثبت الا بربطه وشده فلا يصح المسح عليه يعني بعض الجوارب لو لم تربط تسقط من الرجل عفوا بعض الخفاف

115
00:49:28.250 --> 00:49:44.950
لو لم تربط تسقط من الرجل فلا تثبت الا بالربط هل يجوز المسح عليها على المذهب لا يجوز المسح عليها الشرط الرابع قال وان كان مشيا به عرفا. يعني ان يمكن المشي

116
00:49:45.900 --> 00:50:10.950
به عرفة وهذا الشرط ايضا متعلق بالجوارب والخفاف لان الرجل هي موضع المشي ويدخل في ذلك الخفاف ويدخل الجوارب هل يدخل في ذلك الشراب الذي يظهر والله اعلم لان الشراب بهذه الصورة محدثة مسألة معاصرة كما تعلمون

117
00:50:12.600 --> 00:50:34.200
هل تدخل في في يعني هل تلحق الشراب بجوارب الذي يظهر والله اعلم انه تلحق بها لانه يمكن المشي بها عرفة قال وطهارته هذا هو الشرط الخامس ان يكون الممسوح عليه سواء كان

118
00:50:34.350 --> 00:50:57.750
جوربا او خفا او عمامة او خمارا او جبيرة ان يكون طاهرا في نفسه ان يكون طاهرا في نفسه الشرط السادس قال واباحته ان يكون الممسوح عليه مباحا وضد المباح

119
00:50:58.950 --> 00:51:25.850
الذي تعلق بحق الغير مثل المسروق او المغصوب بثمن معين محرم فلا يجوز المسح عليه حين اذ وثمة اه شرطان لم يذكرهما المؤلف يضافان على هذه الشروط الستة شرطان عند الحنابلة وهو الشرط السابع

120
00:51:26.650 --> 00:51:50.850
الا يصف البشرة الذي يصف البشرة من الجوارب هذا يتصور لو كان رقيقا او لو قدر انه مصنوع من مادة مثل الزجاج يرى ما خلفها ما خلفها على المذهب ما يصف البشرة

121
00:51:52.100 --> 00:52:10.200
لا يصح المسح عليه طبعا ايضا المسألة هذي فيها خلاف لكن اكرر نحن نعنى بالمذهب في هذا المقام المسألة الشراب الخفيفة او المخرقة كما سبق لا يصح على على المذهب عند الحنابلة رحمهم الله

122
00:52:10.600 --> 00:52:37.000
والشرط الثامن الذي لم يذكره المؤلف رحمه الله الا يكون واسعا بحيث يرى منه بعض المحل مثل بعض الخفاف التي يلبسها بعض العمالة تكون متسعة بحيث يرى منها هي تثبت بنفسها يستطيع المشي بها عرفا

123
00:52:37.850 --> 00:53:08.750
لكن يرى من خلالها بعض الفرض اليس كذلك هذه على المذهب لا يصح المسح عليها اذا اكتملت الشروط الثمانية جاز المسح وكما لاحظتم بعض هذه الشروط متعلق  بعضها متعلق جميع الممسوحات الاربع وبعضها خاص بالجوارب والخفاف

124
00:53:09.250 --> 00:53:31.050
نعم ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القدر الممسوح في الممسوحات الاربع فقال رحمه الله ويجب مسح اكثر دوائر عمامة

125
00:53:31.850 --> 00:53:58.300
يعني دوائر العمامة ما هو القدر الذي يجب مسحه في العمامة مسحه اكثر دوائرها فاذا عمم الماء عمم المسح عليها فقد تحقق المطلوب قال واكثر ظاهر خف اما الخفاف والجوارب فالمسح يكون لظاهرها لا لباطنها

126
00:53:59.050 --> 00:54:28.900
ويجزئ اكثر الظاهر لو انه لم يمسح بعض الظاهر ان هذا مجزئ ما دام قد مسح اكثر الظاهر اما الجبيرة فتمسح كلها اما الجبيرة فتمسح كلها لان الجبيرة المسح عليها من الرخص

127
00:54:29.150 --> 00:54:52.950
خلاف الاصل بخلاف المسح على المسح عليها من العزائم بخلاف الاصل بخلاف المسألة الخفاف والعمامة والخمر فهي رخصة لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى المقدار الواجب مسحه من خمر النساء

128
00:54:55.650 --> 00:55:19.400
ذكر بعض الفقهاء فقهاء الحنابلة انه يمسح جميع اعلاها لماذا يمسح جميع الاهالي؟ لان القدر المتعلق بها هو الرأس فقط نمسح جميع الاعلى  وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة استأنف الطهارة

129
00:55:20.500 --> 00:55:44.050
وان ظهر بعض محل فرظ او تمت المدة استأنف الطهارة المسح ينتقض ولينتقض الوضوء  هذين الامرين المتوضأ الذي مسح على خفيه او ان شئت فقل المتوضأ الذي طهارته طهارة مزح

130
00:55:44.550 --> 00:56:08.100
ينتقض وضوءه بنواقض الوضوء الاتية وينتقض وضوءه ايضا بالامرين اللذين ذكرهما المؤلف الامر الاول اذا ظهر بعض محل الفرض فلو قدر انه طلع الشراب او الجوارب بعد ان مسح عليهما

131
00:56:08.850 --> 00:56:41.600
فان طهارته تنتقظ ولو قدر انه لم يخلعهما وانما خلع البعض بحيث ظهر العقب مثلا فان الطهارة  قالوا لان الرجل حينئذ لا تكونوا ممسوحة ولا مغسولة هذا دليلهم وهذا الكلام ينطبق على

132
00:56:41.800 --> 00:57:05.900
الجبيرة ينطبق على الجبيرة وينطبق على الممسوحات الاربعة كلها فاذا خلعها انتقضت طهارته الامر الثاني قال او تمت المدة فاذا اكمل يوما وليلة اذا اكمل المقيم يوما وليلة من حين ان احدث

133
00:57:06.200 --> 00:57:33.150
او اكمل المسافر ثلاثة ايام بلياليهن من حين ما احدث فان طهارته تنتقظ لماذا قالوا بان الرخصة مقيدة في هذه المدة فان قال قائل وكيف نقضوا الوضوء ولم يحصل ناقض الوضوء

134
00:57:34.150 --> 00:57:53.350
الجواب كما ان المتيمم اذا وجد الماء ينتقض وضوءه وان لم يحصل ناقض الوضوء وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى ولعلنا نقف عند هذا المقدار ونشرع في الدرس القادم في نواقض

135
00:57:53.750 --> 00:58:18.400
الوضوء ولعل الاخوة يحظرون في الدرس القادم بقية كتاب الطهارة ويبدأون ايضا في كتاب الصلاة  شروط الصلاة ربما نتمكن من انهائها او نقف عند بعضها ثم ايضا اذا احببتم ان نكلفكم بواجب

136
00:58:19.900 --> 00:58:47.500
او تكليف مستحب وليس واجبا عندنا واجب سابق نعم اللي قلناه تذكرونه  لماذا فرقوا بين التراب وغيرهم من الطاهرات اذا تغير الماء بها الواجب الثاني  ضعوا تقسيما فقهيا في اقسام المياه حتى يساعدكم في ضبطها

137
00:58:49.150 --> 00:59:11.350
واضح الواجب الثالث استخرجوا الفروق بين المسح على الجبائر والمسح على الخفين على مذهب الحنابلة ما يأتي شخص يستخرج يعني من خلال قراءتك لهذا الكلام استخرج الفروق ثم اذا استخرجت الفروق

138
00:59:12.150 --> 00:59:34.750
حاول ان تتأمل في المعنى الذي جعل الشريعة تفرق بينهما واضح استخرج الفروق بين الجبائر والمسح على الخفين على مذهب الحنابلة ثم اذا استخرجت الفروق حاول ان تستخرج المعنى الذي لاجله فرقت الشريعة

139
00:59:35.500 --> 01:00:10.000
بينهما يريدون ايضا رابع يكفيه    بارك الله فيكم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سؤال او شيء ولما يقولون مسح المراد بذلك المسح الذي يعقب حدثا

140
01:00:12.700 --> 01:00:36.050
لو كان مثلا  احدى لو كان توضأ ولبس الخفين في حال الاقامة ثم توضأ وضوءا اخر للصلاة وهو لم يحدث سافر هل يكن مسح مقيم ام مسافر مسافر لان المسح الذي فعله

141
01:00:36.700 --> 01:01:11.950
ليس هو مسح الرخصة لان الوضوء من الاصل لا يجب عليه مراد المسح الذي يعقب الحدث هنا    نعم تعمم الجبيرة لا هو يمسح ظاهر الخف لا يتجاوز مقدار الفرض لا يجب عليه لانه هو القدر الواجب هو

142
01:01:12.000 --> 01:01:30.000
الكعبين محل الفرض الصفة ان شاء ان يمسحهما معا او يمسح اليمنى ثم اليسرى المسابقة معنا انهما عضو واحد لو قدر ان انسان في الوضوء قدم غسل اليد اليسرى على اليد اليمنى وضوءه

143
01:01:30.450 --> 01:02:04.800
صحيح لان التيامن كما سبق معنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس واجبا   قلنا بان الجبيرة اذا لبست على غير طهارة  تجاوزت مقدار الحاجة يعني مقدار الحاجة الى هنا

144
01:02:07.200 --> 01:02:37.150
وضعت الى نهاية الذراع في هاتين الحالتين يجب ازالتهما ويلبسان على طه يجب الازالة واللبس على طهارة ووضعها بقدر الحاجة فان خيف الظرر بالازالة الظرر للازالة فما الحكم اذا كان

145
01:02:37.950 --> 01:02:56.400
قد وضعها على غير طهارة فلا يجزئ المسح عليها لكونها لم تكتمل فيها الشروط صح ماذا يعمل قالوا يتيمم لها اذا جاء الى موظعها يعني افترضنا ان الجبير في الرجل اذا بلغ الرجل تيمم

146
01:02:56.750 --> 01:03:22.600
الجبيرة في آآ اليدين يتيمم عندها واضح شيخ يعني الان عرضنا الان الجبيرة في يده وهو وضعها على غير طهارة  هل له ان يمسح عليها افترضنا انه لا يمكن ازالتها لو ازالها لحقه ظرر

147
01:03:23.550 --> 01:03:45.050
هل يمكن امسح عليها؟ اذا قلت امسح عليها كيف امسح عليها؟ وقد تخلف شرط لبسه على طهارة شرط يلزم من عدمه العدم  طيب ما العمل يتوضأ اذا بلغ الموضع يعني قلت لك مثلا الجبيرة

148
01:03:45.850 --> 01:04:12.050
يغسل يديه ثم يغسل وجهه الذي لم ليس عليه جبيرة ثم يتيمم التيمم المعروفة تأتي معنا ثم يكمل وضوءه الصورة الثانية ان تكون ملبوسة على طهارة لكنها جاوزت مقدار الحاجة ويلحق بنزعها ضرر

149
01:04:13.350 --> 01:04:47.200
هنا الجبيرة قسمين قسم على مقدار الحاجة الواجب فيها المسح لاكتمال الشرط صح وقسم زائد عن الحاجة فلا ينفعه المسح لتخلف الشرط فيتيمم لاجل هذا الجزء    نعم نعم نعم قلت انه قبل قليل انه المذهب

150
01:04:47.300 --> 01:05:10.650
يرون ان المتوضأ وضوء مسح ينتقض طهارته بنواقض الوضوء المعروفة بالاضافة الى امرين اذا انتهت المدة او طلع الجوربين سواء خلعهما كليا او جزئيا بان اظهر بعض محل الفرظ واضح

151
01:05:13.000 --> 01:05:43.300
نعم وقلت انه في التخليل ايصال الماء هذا واجب  ما زاد على ذلك سنة اذا كان الماء لا يصل الا بالتخليد يجب التخليل كيف اخلل؟ بالنسبة لليدين هكذا بالنسبة للرجلين

152
01:05:43.600 --> 01:06:27.650
يبدأ بالخنصر من اليسرى الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى واضح  قلنا ان غسل اليدين قبل الوضوء له حالتان الحالة الاولى ان يكون المتوضأ قائم من نوم ليل ناقض للوضوء في هذه الصورة غسل اليدين ثلاثا

153
01:06:28.150 --> 01:06:53.650
واجب للحديث ويجب له النية نية خاصة غنية الوضوء ايضا عن المذهب اما في غير هذه الحالة فالغسل سنة  انت ترى قلت يا شيخ في الموطن انه تفقير الكتاب خطأ

154
01:06:56.050 --> 01:07:26.250
الاصل من الجملة نكون فاصل والسطل مستمر  من العبارة الاصل اه يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له يعني للقائم من نوم ليل ناقض الوضوء اليدين ثلاثا تعبدا يعني الواو هذه واو عطف

155
01:07:27.550 --> 01:07:54.650
طريقة واو استئناف له من هو له الان؟ الضمير عاد على من  على من يعود الضمير زي الاشكال ويجب للقائم من نوم الليل الناقض الوضوء ان يغسل يديه ثلاثا. ما الحكمة من غسل ثلاثا؟ تعبدا لا نعرف الحكمة

156
01:07:54.750 --> 01:08:23.350
بناء على ذلك لو كان قد وضع يديه في كيس قبل النوم فلابد ان يغسلهما وليست الحكمة عندهم احتمال وقوعهما في النجاسة. هذا معنى قوله تعبدا شيخ  نعم هو على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه لا يدري اين بت يده هذه المسألة فيها خلاف

157
01:08:23.950 --> 01:08:39.450
نحن نتكلم عن ما هو المذهب عند الحنابلة يرون ان المسألة تعبد وانه حتى لو قدر بانه يعلم اينبت يده فانه لا بد ان يغسلهما والا جمهوره اصلا لا يرون الوجوه مطلقا

158
01:08:40.950 --> 01:08:59.250
يعلم وما يعلم كما قلت مرارا نحن هنا غرضنا المذهب يعني فرق بين مقام التعليم ومقام الفتوى او العمل  الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين