﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:41.400
الحمد لله رب   ما بعد هذا هو المجلس من المجالس المعقودة لشرح كتاب اخصر المختصرات ابني غلبان الحنبلي رحمه الله وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ويعذر بترك جمعة وجماعة مريظ الى اخر كلامه

2
00:00:46.100 --> 00:01:33.200
نعم قال المؤلف رحمه الله ويعذر بترك جمعة وجماعة. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في اول الفصل وجوب صلاة الجماعة وذكرنا ادلته ذكر الذين يعذرون في ترك الجماعة  يأثمون بتركها

3
00:01:34.400 --> 00:01:56.850
وضم اليهم من يعذر في تركه الجمعة فقال رحمه الله ويعذر بترك جمعة وجماعة مريظ يعذر بترك جمعة وجماعة مريظ ان قلت وما ضابط المرض الذي يعذر معه بترك الجمعة والجماعة

4
00:01:59.200 --> 00:02:29.800
الضابط هو المرض الذي على الانسان معه ان يشهد صلاة الجماعة القاهرة  الذي اذا  صلى فيه الجماعة معه زاد مرضه او تأخر برؤه يقوم بامكانه ان يذهب الى صلاة الجماعة

5
00:02:30.150 --> 00:03:10.550
الطبيب بعدم المخالطة   ولا يلحق مشقة بتاتا   اذا هل هذا عذر كان يزيد من مرضه او ايه او يشق عليه مشقة  لكن المريض اذا كان في المسجد الجماعة  ليس له ان يخرج منه بعجب

6
00:03:10.700 --> 00:03:42.000
مرضه الذي لاجله حذر في ترك الجماعة ليس متحققا جاء للمسجد  ولم يبقى الا ان يؤدي الصلاة جماعة لابد ان يؤدي صلاة جماعة قال ومدافع احد الاخبثين    النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم

7
00:03:42.400 --> 00:04:08.300
لا صلاة بحضرة طعام ولا هو دافع  الاخبثان قال وهم بحضرة طعام يحتاج اليه قيد ذلك في حضرة الطعام وكونه يحتاج اليه وفهمنا من ذلك انه لو كان لا يحتاج اليه

8
00:04:10.050 --> 00:04:41.200
لا يعذر بترك جماعة او الجمعة والقيد الثاني انه قال بحضرة طعام يعني ان   اما اذا لم يكن حاضرا فلا يعذر بترك الجمعة او الجماعة وان كان محتاجا اليه لان تخلفه

9
00:04:42.250 --> 00:05:12.900
والجماعة عنه حاجته  والقول الآخر في المذاهب  لا اثر له فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله انه لو ان الرابط هو الاحتياج  او التوق او الاشتهاء له عليه هو الحديث السابق لا صلاة بحضرة

10
00:05:13.600 --> 00:05:36.250
ونحوه من الاحاديث التي جاءت في هذا المعنى قال المؤلف رحمه الله وخائف ضياع ما له يعني الذي يخاف ضياع فيما لو شهد الجمعة يعني كما لو كان عنده يرعى لها

11
00:05:36.450 --> 00:06:12.500
يخشى انه لو ترك الغنم ضاع ماله او نحو ذلك من الامثلة لكن لا ينبغي الجمعة ابدا انيب غيره عنه ولو في بعض الاحايين الى الامثلة المعاصرة الحراسات التي المصلحة لو ذهبوا الى الجمعة او الجماعة

12
00:06:13.650 --> 00:06:48.050
انهم يعذرون بترك الجمعة او الجماعة قال رحمه الله او موتى غريبة يخشى فيما لو شهد الجمعة او الجماعة   في رعاية قال او ظررا يعني يخشى الظرر  ها هنا ليس المراد به

13
00:06:48.550 --> 00:07:19.000
ولي الامر فقط انما له سلطة  القرية  بشرط ان يكون هذا الضرر بغير حق واذا كان السلطان مثلا  حق مدين منه وهو قادر على الوفاء به وليس له ان يتخلف عن الجماعة او

14
00:07:19.050 --> 00:07:49.200
خوفا من هذا الظرر بناء على انه  بحق او اضرار له بحق واضح قال او مطر ونحوه يعني اذا كان يخشى ان يلحقه الضرر من المطر ونحوه مثلا يخشى انه اذا ذهب الى الجمعة ان ينقطع الطريق

15
00:07:50.150 --> 00:08:21.500
هذا لترك الجمعة قال او ملازمة غريم ولا وفاء له يخشى اذا ذهب الى صلاة الجماعة او الجمعة  الدائن ولا يستطيع الوفاء كان يستطيع الوفاة فيجب عليه ان يوفي لكن اذا كان سيلازمه ولا يستطيع الوفاء فيلحقه بذلك ضرر فان هذا عذر في تركه

16
00:08:22.250 --> 00:09:11.650
الجماعة والجمعة قال اوفوت رفقته ونحوهم  او نحو الرفقة يعني مثل ما يكون الان في    لو شهد  لو لو صلى الجماعة   مثل هذه الاعذار اعذار ترك الجمعة  الجماعة وهذه الاعذار التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ليست على سبيل الحصر

17
00:09:12.700 --> 00:10:32.100
ثمة ايضا من ثمة ايضا غيرها             هذا الفصل والذي يليه ساقه المؤلف رحمه الله في صلاة اهل الاعذار وهم مرضى والمسافرون  الخائفون  ذكر فيه الجمع للمطر نحوه قال المؤلف رحمه الله يصلي المريض قائما

18
00:10:33.100 --> 00:10:52.600
تقدم معنا ان القيام في صلاة الفريضة ركن من اركان  ان لم يستطع ان يصلي قائما فانه يصلي قاعدا الديل على هذا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قاله

19
00:10:53.150 --> 00:11:23.050
قائما فان لم تستطع  ان لم تستطع فعلى جنب وهذا امر والامر الوجوب وهذه المسألة تقصر فيها كثير من الناس مرضى او كبار السن تجدهم يجد احدهم يصلي قائما يصلي قاعدا

20
00:11:23.900 --> 00:11:48.200
مع كونه يتمكن من القيام في بعض الصلاة يعني الذي يأتي الى المسجد ماشي لا شك انه يصلي بعد الصلاة قائما ولو تكبيرة الاحرام  متعين عليه اللازم له ليستفتح الصلاة قائما

21
00:11:48.300 --> 00:12:11.400
اذا عجز قعد اما ان يقعد من اول الصلاة وهو قادر على بعضها قائما ولو تكبيرة الاحرام هذا خطأ المؤلف رحمه الله فان لم يستطع فقاعدا  اذا صلى قاعدا كيف تكون هيئته في الجلوس

22
00:12:12.600 --> 00:12:52.100
يكون متربعا  ان يجلس متربعا من جلس على ان جلس على اي هيئة فلا بأس لكن السنة ان يجلس متربعا ويجلس في موضع الركوع والسجود الجلسة بين  يثني قدميه على مشروعية

23
00:12:52.800 --> 00:13:09.100
في وقت القيام وفي موضع القيام هو حديث عائشة رضي الله عنها انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا كما قلت لو انه صلى جالسا على اي هيئة شاء

24
00:13:09.900 --> 00:13:31.450
صلاته صحيحة قال فان لم يستطع فعلى جنب والايمن افضل. ان لم يستطع يصلي على جنب ويصح ان يصلي على الجنب الايمن او الجنب الايسر لكن الافضل يصلي على الجنب

25
00:13:32.500 --> 00:14:00.050
الايمن واذا صلى على الجنب الايمن كيف يكون استقباله للقبلة استقبال القبلة بوجهه استقبلها وجهه قال وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا تعين يعني اذا كان يستطيع يصلي على

26
00:14:00.350 --> 00:14:25.050
الايمن او جنبه الايسر يكره له ان يصلي مستلقيا على  لكن اذا كان لا يستطيع الا مستلقيا يصلي مستلقيا بلا بل هو المتعين واذا صلى مستلقيا فكيف يكون استقباله للقبلة

27
00:14:28.000 --> 00:15:13.050
يكون ذلك بان يجعل رجليه الى القبلة ان نجعل رجليه الى القبلة قال ويومئ بركوع وسجود ويجعله اخفض يعني     في السجود لكن يجعل سجوده اخفظ من ركوعه   من يثني ركبه اذا كان مسترقيا لا اثر له. لا ليس سجودا هذا

28
00:15:14.300 --> 00:15:37.450
وانما اذا كان سالسا يعني يثني يومئ برأسه وظهره الركوع ويجعل السجود ولا يسن له ان يرفع شيئا يسجد عليه من الارظ يعني  مثلا او نحو ذلك او مثلا يسجد على مثل هذه الطاولة

29
00:15:42.700 --> 00:16:15.600
قال فان عجز اومأ بطرفه  اذا عجز عن الايماء ولو برأسه ولو كان  انه يومئذ بطرفه يعني بعينيه ونوى بقلبه كاسير  يعني يجمع  طرفه والنية بقلبه بحيث ينوي الانتقال الى الركوع ينوي الانتقال الى السجود وهكذا

30
00:16:17.500 --> 00:16:47.250
قال كأسير خائف يعني كحال الاسير الخائف الذي يخشى ان اظهر صلاته  او الحقوا به الضرر انه لا يترك الصلاة ان لم يستطع الا ان  وقلبه فعل ولا يترك  قال فان عجز يعني ان عجز عن

31
00:16:48.600 --> 00:17:20.050
كيف بقلبه القول والفعل  قول هو الفعل يعني مستحضرا قول الله اكبر وفعل الركوع هكذا قول الله اكبر عند السجود وفعل  قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا  هي

32
00:17:23.250 --> 00:18:08.500
العمل الوحيد     على اي حال كان ولهذا يمكن ان لا يمكن ان  يحج كونه معذور لكن الصلاة لا    عقله معه قال المؤلف رحمه الله تعالى فان طرأ عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى

33
00:18:10.250 --> 00:18:44.050
الكلام السابق فيما لو كان العجز  الصلاة اذا كان العجز قارئا او القدرة طارئة انه ينتقل يبني يعني مثلا في الفاتحة قائما ولم يستطع الاكمال يجلس ويكمل او هذا لا يتمكن من

34
00:18:44.900 --> 00:19:13.800
يشعر بنوع من ثم زال عنه هذا ينتقل ويكمل بقية صلاته وانما ينتقل الى الموضع الذي  ويبني على  التي يقع فيها الخطأ عند كثير من وهي متعلقة بهذا الموضع ومتعلقة ايضا

35
00:19:14.150 --> 00:19:41.300
بما تقدم معنا من ان قراءة الفاتحة ركن وان موظعه   انك ترى بعض الناس خاصة كبار السن يشرع في قراءة الفاتحة وهو لم يستتم قائما بعد وانما في مرحلة  واضح

36
00:19:42.100 --> 00:20:02.800
فما الحكم طبعا على المذهب كما تعلمون القراءة ليست واجبة على المأموم لكن على القول الاخر بان القراءة واجبة اقول صلاته لا تصح او على القول اخر ان قراءته ركن وليس

37
00:20:02.850 --> 00:20:26.400
فقط صلاته لا تصح الا اذا كان لو انتظر الى ان قائما لم يدرك قراءة الفاتحة يعني متى يسوغ الفاتحة الانتقال في حالة واحدة وهي في حالة بعض كبار السن العجز الشديد

38
00:20:27.350 --> 00:20:37.650
لا يستتم قائما الا اذا قال امام واذا اراد الامام يقول الله اكبر يأخذ وقتا طويلا في الانتقال هذا يرخص له ان يقرأ قراءة الفاتحة او ان يقرأ سورة الفاتحة

39
00:20:37.800 --> 00:21:09.300
الانتقال اصل ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح يقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة نعم قال المؤلف رحمه الله فصل ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح المؤلف رحمه الله تعالى في هذا

40
00:21:09.650 --> 00:21:36.800
الفصل   والجمع للمسافر ثم الجمع في غير ذلك لان القصر رخصة خاصة بالسفر الخلاف الجمعي فانه رخصة في السفر رخصة ايضا في مواضيع اخرى لهذا يقول الفقهاء سفر القصر ولا يقول سفر الجنة

41
00:21:38.400 --> 00:22:10.350
بناء على ان القصر مختص بسفر القصر بخلاف الجمع ونحوه فليس مختصا  القصر المؤلف رحمه الله تعالى ويسن قصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء في سفر طويل مباح ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة شروط

42
00:22:13.000 --> 00:22:52.450
في السفر الشرط الاول ان يكون السفر طويلا الشرط الثاني ليكون مباحا وثمة شروط اخرى سنذكرها بعد قليل اما السفر الطويل السفر القصير وهو السفر الذي لا يبلغ مسافة  وجمهور الفقهاء يرون ان السفر الطويل

43
00:22:53.100 --> 00:23:33.000
بالمسافة وتحديده عند الجمهور وعلى المذهب ستة عشر فرسخا عشرة  او اربعة برد والبريد اربع فراسخ المجموع ستة عشر  والذي عليه تقدير اكثر  المعاصرين انهم يقدرون عشرة فرسخا في ثمانين كيلو او نحوها. اليس كذلك

44
00:23:34.950 --> 00:24:02.800
لكن هذا التحديد ليس دقيقا او ليس صحيحا فيما يظهر عند الحنابلة لماذا هم يقدرون عشرة فرسخا كما قلنا بثمانين كيلو او نحوها ستة عشر فرسخا  يساوي ثلاثة اميال وهذا يقول به ايضا غير الحنابلة

45
00:24:03.500 --> 00:24:31.250
كم ستة عشر فرسخا اذا كان ثلاث اميال واربعين  وقع الخلاف او الخطأ والوهم والله اعلم في تحديد مقدار الميم المعاصر الان كيلو مئة متر او قريبة من ذلك اليس كذلك

46
00:24:33.100 --> 00:25:17.350
وهكذا قدره بعض العلماء المتقدمين لكن اذا نظرت عند الحنابلة  او في غيره تجد انهم يقدرون  في ستة الاف ذراع ذراع قرابة نصف او اقل وحاصل ذلك ان بحسب تقدير الحنابلة

47
00:25:18.800 --> 00:25:50.300
ثلاثة كيلو بقليل اذا ضربت واربعين ميل واربعين ميل  اقل من ثلاثة كيلو بقليل في حدود مئة واربعين او حولها هذا الذي يظهر من كلام الحنابلة في تحقيقهم وهذا الذي يظهر في تحقيق مسافة السفر الطويل عند الحنابلة

48
00:25:51.750 --> 00:26:25.700
القول الثاني كما هو الذي عليه عامة المعاصرين وهو مبني على تحديدات اخرى لغير الحنابلة اذا السفرة الشرط الاول ان يكون السفر طويلا الشرط الثاني ان يكون السفر مباحا قوله المباح يشمل السفر المباح

49
00:26:25.800 --> 00:26:51.000
المندوب والسفر الواجب وخرج بقوله السفر المباح السفر المكروه والسفر المحرم سفر المعصية السفر المحرم اذا كان السفر مباحا للتجارة او كان مندوبا للعمرة المستحبة واجبا كالسفر للحج الواجب هنا

50
00:26:51.750 --> 00:27:10.900
للمسافرين اكتملت بقية الشروط ان يقصر الصلاة اما اذا كان محرما او مكروها فعلى المذهب ليس له ان يقصر  لكن ما هو السفر؟ ما هو سفر المعصية هل هو السفر الذي

51
00:27:12.500 --> 00:27:34.350
يقع الانسان فيه في معصية  لا يكاد الانسان يسلم من المعاصي في الحظر والسفر وانما المراد به السفر الذي ينشئه الانسان معصية لو ان انسان والعياذ بالله سافر لاجل ان يشرب الخمر

52
00:27:37.700 --> 00:28:03.600
او سافر بغير اذن ابيه مسافرة المرأة الى محرم هذا سفر معصية فلا يحل فيه المسافر ان يترخص برخص السفر سواء في القصر او في غير القصر يعني اذا كان في المسعى الخفين

53
00:28:04.950 --> 00:28:44.600
وليلة فقط امسح ثلاث ايام ولياليهن واضح المشايخ اذا هذان شرطان الشرط الثالث الصلاة رباعية   الرابع ليقصد مكانا معينا ولهذا لو قطع مسافة السفر دون قصد لمكان معين يكون خرج يتتبع المطر

54
00:28:46.550 --> 00:29:18.350
فلما نظر واذا به مشى وخمسين كيلو  ليس له ان يقصر لانه لم يقصد سفرا معينا اليس كذلك ومتى يبدأ الترخص برخص السفر شروط اربعة اليس كذلك متى يبدأ الترخص بيرخص

55
00:29:18.400 --> 00:29:38.900
اذا اعرق عامر البلد وان لم يقطع المسافة اذا فرق بنيان البلد له ان يتلخص برخص السفر وان كان ما قطع مسافة السفر يعني لو اردنا ان نمثل مثال عندنا نحن هنا مثلا

56
00:29:39.800 --> 00:30:07.550
شخص سافر من المذنب الى المدينة له ان يصلي قبل ان يصل الى عنيزة لو قلنا مثلا يصلي مثلا في محطة  خارج البنيان  مثل محطة العضيبي واحد مسافر للرياض وصلى في روضة

57
00:30:07.850 --> 00:30:34.800
له ان يقصر نعم له ان  عامر البلد وليس له يقصر قبل ذلك ليس له ان يشرع في الترخص بمجرد النية والعزم ولا بمجرد المسير قبل ان يفارق عامر البلد يعني لو انسان مثلا اراد السفر الى القصيم

58
00:30:35.200 --> 00:30:54.650
وهو يسكن جنوب الرياض قد يأخذ يقطع الرياض ساعة ما دام في الرياض ليس له   ولهذا تثار احيانا مسألة في المطارات هل لو ترخصوا او لا يترخص اذا كان المطار خارج البلد

59
00:30:57.550 --> 00:31:23.550
يعني شخص مثلا يسكن بريدة وسيسافر لمطار القصيم خارج  بريدة اليس كذلك اذا كان المطار خارج البلد وحجزهم مؤكد مؤكد في الطيران فانه حينئذ له ان يترخص المطار لكن شخص قدم الى المطار

60
00:31:24.000 --> 00:31:48.150
وقال سابحث ربما اجد رحلة  والله اعلم ثم قال المؤلف رحمه الله ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة يعني اذا تذكر صلاة سفر في حضر انه يصليها تامة لماذا

61
00:31:49.100 --> 00:32:17.800
لان المبيح للقصر   موجب الرخصة او سبب الرخصة معدوم وعكسه لو تذكر صلاة حظر في سفر سافر ثم تذكر في سفره انه لم يصلي صلاة من الامس انه يصليها تامة

62
00:32:18.500 --> 00:32:45.800
لانها   من نوى اقامة مطلقة بموظع او اكثر من اربعة ايام بمقيم اتم حبس ظلما او لو او لم ينوي اقامة قصر ابدا  نعم قال المؤلف رحمه الله ومن نوى اقامة مطلقة بموضع

63
00:32:52.150 --> 00:33:10.900
نوى اقامة مطلقة بموظوعها هذا واضح يعني سافر من القصيم الى الرياض انا والاقامة في الرياض  وكذلك لو نوى اقامة اكثر من اربعة ايام سافر الى الرياض وهو ينوي ان يقيم فيها

64
00:33:13.400 --> 00:33:43.350
اسبوعا مثلا انه يتم المذهب  وليس له من يفعل ما يفعله بعض الناس يقصر اربعة ايام ثم   لا بما انه قد عزم على الاقامة فمن الاصل ما دام في هذا الموضع

65
00:33:44.400 --> 00:34:06.350
في هذا الموضع الذي اقام فيه والدليل على تحديدهم اربعة ايام هو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رقمنا مع رسول الله عشرا تقصر الصلاة هذا في حجة الوداع

66
00:34:08.100 --> 00:34:26.200
النبي صلى الله عليه وسلم متى قدم مكة من ذي الحجة اليس كذلك قام في في موضعه الى الثامن الثامن الى منى ومن منى الى عرفة اكثر اقامة في نفس المكان كانت اربعة

67
00:34:27.100 --> 00:35:04.950
عبارة بعض كتب الحنابل  يحددونها بعشرين صلاة   قال او ائتم بمقيم كذلك اذا اتم مقيم فانه يجب ان يتم الحالة الاولى واقامة مطلقة الثانية الاقامة اكثر من اربعة ايام  الثالثة

68
00:35:08.550 --> 00:35:41.150
تم بمقيم ويجب عليه ان يصليها  وليس له يقصر على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال اذا اتم المسافر بالمقيم انه يتم قال تلك السنة وبعض الناس يظن انه اذا ادرك مع الامام

69
00:35:41.200 --> 00:36:07.800
ركعتين انه يصلي ركعتين ويسلم معه وهذا خطأ وانما ما دام قد ادرك الصلاة معه وهي على المذهب تدرك بادراك اي جزء منها السلام  فان لم يتم فانها تبطل اليس كذلك

70
00:36:11.000 --> 00:36:38.950
اذا اراد ان يقضيها يقضيها ركعتين او يقضيها اربعا نعم فيها اربعا لان التي بطلت وهذه قضاء لها اربعة  قال وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة قصر ابدا. يعني اذا حبس المسافر

71
00:36:39.200 --> 00:37:09.800
انه يقصر حتى وان طالت مدة حبسه اكثر من اربعة ايام لانه لم ينو الاقامة اكثر من  وحبسه ليس راجعا اليه وكذلك اذا بقي في مكان ولم ينوي القصر ولم ينو الاقامة ولم ينوي

72
00:37:10.600 --> 00:37:29.800
محددا وانما اذا انتهت حاجته يعني سافر مثلا لقضاء حاجة ونوى ان متى ما انتهت الحاجة رجع انه يقصر ابدا وان طالت المدة ولو جائزت شهرا او شهرين قالوا والديل على ذلك

73
00:37:32.950 --> 00:37:53.950
هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر لغزوة تبوك بقي نحو من عشرين يوما وهو يقصر الصلاة انه لم ينوي اقامة محددة متى ما انكسر العدو

74
00:37:55.450 --> 00:38:33.950
مما يعين على يعني اه فهم هذه المسائل ليستحظر بان بان المرء له على نذهب عند جمهور الفقهاء ثلاث حالات اما ان يكون  او موطنا او كافرا  الذي بقي في مكان

75
00:38:34.050 --> 00:39:20.200
سافر الى الرياض  نوى ان يبقى فيه خمسة  ليس له ان يقصر عليه الجمعة   ما تجب على المستوطن وليس المقيم فقط ثلاث حالات مقيم مسافر اقامة مطلقة يباح له الجمع بين الظهرين والعشائين بوقت احداهما

76
00:39:21.050 --> 00:39:44.850
لمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة وبين العشائين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب يوجد معه مشقة ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة الافضل فعل الارفق من تقديم او تأخير

77
00:39:45.800 --> 00:40:14.500
فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما تفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة  قال المؤلف رحمه الله ويباح له اي    الظهرين والعشاءين فقال يباح الجمع رخصة

78
00:40:16.050 --> 00:40:33.800
عارضة ومباحة وليست سنة اولى ان يصلي كل صلاة في وقتها خاصة اذا كان مقيما نازلا في البلد النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء عنه الجامع عند الانتقال اما اذا كان مستقرا في المكان

79
00:40:34.700 --> 00:40:51.650
فلم يأتي عنه الجمع صلى الله عليه وسلم الا  عرفة كما تعلمون وفي مزدلفة قال المؤلف رحمه الله ويباح له اي للمسافر الشروط السابقة سفر مباح طويل الى اخره الجمع بين

80
00:40:52.100 --> 00:41:19.750
الظهرين وهما الظهر والعصر والعشاءين وهما المغرب والعشاء بوقت احداهما سواء جمع بينهما جمع تقديم في وقت الاولى او جمع تأخير في وقت  قال ولمريض ونحوه كذلك يباح الجمع للمريض

81
00:41:19.900 --> 00:41:46.600
اذا المرأة الحالة الاولى حالة السفر الحالة الثانية حالة المرظ قال ولمريظ يباح الجمع لمريظ ونحوه يلحقه بتركه مشقة يعني الحقوا بترك الجمع  من امثلة ذلك من يحتاجون الجمع لاجل الغسيل الكلوي

82
00:41:48.800 --> 00:42:17.000
او من عنده سلس بول او نحو ذلك من الاعذار التي الحق المشقة لو لم يا جماعة قال وبين العشائين فقط لمطر ونحوه الجمع للمطر على المذهب انما يكون بين

83
00:42:18.100 --> 00:42:48.000
المغرب والعشاء اما الجمع بين الظهر والعصر لا يصوغ للمطر على المذهب الجمعة  المغرب والعشاء فقط قال وبين العشائين فقط في مطر ونحوه يبل  وتوجد معه مشقة فيه انه يبل الثوب

84
00:42:48.950 --> 00:43:18.050
توجد معه  ان الملاحظ بعض الناس يتساهلون في الجمع للمطر فيجمعون لادنى  فيجمعون لادنى عارض مع انه لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح صحيح في الجمع للمطر بخصوصه

85
00:43:18.750 --> 00:43:43.000
وانما جاء فيه حديث العامة كقول ابن عباس رضي الله عنه جمع رسول الله بين  وجمع النبي وسلم في غير سفر ولا مطر يفيد هذا انه يباح الجمع للمطر لكن لم يأتي عن النبي وسلم حديث صحيح صريح بجمعه للمطر

86
00:43:43.800 --> 00:44:09.150
المقصود بان بعض الناس يتساهلون في فيجمعون لادنى مطر والمطر الذي يباح معه الجمع هو الذي يبل الثوب    يبل ثوبه ولو كان ماشيا ليس المراد انه لو وضع الثوب وبقي نصف ساعة بل له الثوب لانه اي مطر يسير يبل الثوب اذا بقي فيه

87
00:44:09.500 --> 00:44:29.600
هذه الفترة الطويلة. قال وتوجد معه مشقة يعني مشقة للذهاب  المسجد   الحقيقة في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل لكن اذكر في هذه المسألة وهو ضابط ينفع في جميع المسائل

88
00:44:30.250 --> 00:44:50.450
احيانا يشكل على بعض الائمة اجمع او ما اجمع الاجر ويقال هذا الكلام في غير المطر من الاعزار القاعدة في هذا ان يعرف الانسان الاصل الاصل في الصلاة ان في وقتها تامة

89
00:44:52.450 --> 00:45:14.300
اذا شككت هل تحقق عندك العذر المبيح للجمع او لم يتحقق مبني على الاصل وهو عدم تحققه الصلاة تامة  الصلاة في وقتها الا اذا تحققت وجود العذر المبيح للجمع عندك

90
00:45:15.750 --> 00:45:42.950
اما اذا شككت فابقى دائما على الاصل اصل ما هو  بعض الناس يقول والله انا اشك هل هذه المسافة تبلغ مسافة القصر او لا   القصر الصلاة  قال ولواحد وحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة

91
00:45:44.600 --> 00:46:19.450
كذلك  يجوز الجمع وحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة والمذهب انه يصح الجامع حتى وان لم تكن مظلمة لان  ليست قيدتا ليست قيدا في اباحة الجمع

92
00:46:20.950 --> 00:46:49.350
قال والافضل فعل الارفق طبعا الوحل حالة مستقلة والريحة الشديدة الباردة  اتق الله قال والافضل فعل الارفق من تقديم او تأخير ما هو الافضل جمع التقديم وجمع التأخير؟ الارفق ان يفعل الانسان

93
00:46:49.750 --> 00:47:15.800
او الافضل ان يفعل الانسان به وبالناس سواء كان هو التقديم او التأخير قال المؤلف رحمه الله تعالى وكره فعله في بيته ونحوه بلا ظرورة وكره فعله يعني فعل الجامع في بيته

94
00:47:16.450 --> 00:47:54.850
ونحوه بلا ظرورة  البيت واضح نحو البيت مثل استراحته  او نحو ذلك  ضرورة في البيت  في وقتها لا تلحقه المشقة بهذا ثم قال المؤلف رحمه الله ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف

95
00:47:55.500 --> 00:48:17.600
واقامة الجمع اما ان يكون جمع او جمع تأخير ان كان جمع تقديم المؤلف رحمه الله يقول يبطل جمع التقديم براتبة بين لو صلى لو جمع العصر الى الظهر وتنفل الظهر

96
00:48:18.200 --> 00:48:44.500
يبطل الجمع فليس له ان يجمعه العصر وكذلك قال وتفريق باكثر من وضوء خفيف اقامة وهذا مبني على انه يشترط في جمع التقديم شروط الشرط الاول هو الموالاة بين الصلاتين

97
00:48:47.250 --> 00:49:21.100
والشرط الثاني ضابط الموالاة هو ما ذكره المؤلف يغتفر في ذلك الوضوء خفيف او مقداره  الشرط الثاني ان ينوي الجمع عند احرام   على المذهب وهذا يحصل المذهب  لو انه لم ينوي جمع للمطر الا بعد ان

98
00:49:21.150 --> 00:49:48.600
من الصلاة الاولى فليس له ان  تقديم لان القاعدة يشترط لجمع التقديم ان ينوي الجمع عند احرام الاولى  الشرط الثالث ان يوجد العذر المبيح للجمع عند افتتاحهما الاولى والثانية وعند سلام

99
00:49:50.100 --> 00:50:15.150
الاولى  مثال ذلك لو انه اراد الجمع المطر فلابد ان يكون المطر مبيح للجمع موجودا عند احرامه بالاولى وسلامه منها احرامه بالثانية لو انه انقطع المطر المبيح للجمع بعد ان احرم بالثانية

100
00:50:15.800 --> 00:50:49.400
فان جمعه  صحيح  ان جمعه صحيح. الشرط الشرط الرابع ان يستمر العذر المبيح في غير المطر الى الفراغ من الثانية المطر اما المطر فكما تقدم يستمر الى الفراغ من الثانية

101
00:50:51.400 --> 00:51:22.450
والشرط الخامس هو ان يرتب بينهما وهل يسقط ترتيب لا خلاف في ذلك عند قنابلة هل يسقط الترتيب بالنسيان  يسقط بالنسيان ام لا؟ على خلاف عند الحنابلة اما جمع التأخير

102
00:51:25.050 --> 00:51:45.950
فانه يشترط له ثلاثة  اول الترتيب والثاني نية الجمع في وقت الاولى ينوي في وقت الاولى قبل ان يضيق وقتها الجمع اما اذا لم ينوي الجمع الا بعد ان ضاق وقت الاولى عنها

103
00:51:46.750 --> 00:52:08.650
او بعد خروج وقتها فان هذا ليس جمعا وانما هو قضاء للصلاة الفائتة واضح فلم ينوي الجمع  اذا لم ينوي الجمع قبل ان يتظايق وقت الاولى عنها فان صلاته للاولى في وقت الثانية من باب قضاء الفوائت وليس من باب

104
00:52:09.400 --> 00:52:47.400
الجمع والشرط الثالث ان يبقى العذر المبيح الى دخول وقت   فلو انه  مسافر واراد جمع تأخير المغرب او يجمع المغرب الى العشاء في وقت العشاء فقدم البلد بعد دخول وقت العشاء

105
00:52:49.250 --> 00:53:09.650
هنا انقطع العذر المبيح للجمع اليس كذلك هل يجب عليه المبادرة بصلاة العشاء والمغرب التأخر يجوز له التأخر الوقت في حقه وقت الصلاتان في حقه وقت الصلاتين في حقه وقت

106
00:53:10.300 --> 00:53:44.850
واحد وها هنا مسألة يقع السؤال عنها من الناس في السفر خاصة مع السفر الحديثة وهي مسألة اذا كان المسافر يغلب على ظنه اصوله  قبل دخول وقت الثانية يعني شخص

107
00:53:45.250 --> 00:54:04.650
مسافر من الرياض الى القصيم ودخل عليه وقت الظهر في بلدة ام حزم مثلا فهل له ان يجمع؟ يغلب على ظن انه سيصبر اليس كذلك اقول نعم له ان يجمع بناء على ان

108
00:54:04.700 --> 00:54:31.850
التي ذكرناها قبل قيل شروط جمع لجمع التقديم متحققة اليس كذلك  ان يجمع   تجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة اوجه فيها حمل سلاح غير غير مثقل

109
00:54:33.400 --> 00:54:57.050
نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى  الخوف صلاة الخوف جاء ذكرها في القرآن على وجهين وهكذا الشأن فيها عند الحنابلة رحمهم الله جاء ذكرها في سورة البقرة الله تبارك وتعالى

110
00:54:58.750 --> 00:55:19.250
ان خفتم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا وجاء ذكرها في سورة النساء اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الى اخر الاية ولهذا الخوف على

111
00:55:19.650 --> 00:55:49.200
نوعان من حيث صلاة الخوف النوع الاول الخوف الشديد الذي لا يمكن معه اداء الصلاة جماعة بحال يعني يكون مثلا في حال التحام الصفوف يكون في حال التحام   حينئذ اذا خشي

112
00:55:50.000 --> 00:56:06.200
المسلم ان يخرج الوقت ولم يصلها انه يصليها على حاله سواء كان ماشيا او راكبا او راكضا على اي على هيئته ان لم يستطع الا بلسانه فقط وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى

113
00:56:06.800 --> 00:56:30.250
فرجالا او ركبان يعني تمشون على ارجلكم او راكبين ومما يلحق بهذا الخوف الخوف عدة امور يقولون مثلا الذي يهرب من عدو ومن سبع يعني مثلا شخص يلحق بي سبع

114
00:56:31.100 --> 00:56:52.350
لو توقف ان يصلي ادركه ولو لم يصلي خرج الوقت انه يصلي على حاله كذلك مثلا شخص يخشى ان تفوته او يفوت الوقوف بعرفة لو توقف يصلي له لو كان ماشيا

115
00:56:53.750 --> 00:57:15.800
كذلك مثلا في الطائرة او في القطار اذا خشي خروج الوقت ولم يستطع يصلها الا مع اخلال بالاركان والواجبات. فانه يفعلها قدر استطاعته واضح المشايخ اما الحالة الثانية فهي التي يعنيها الفقهاء بصلاة الخوف

116
00:57:16.150 --> 00:57:46.100
وهي حالة الخوف التي تكون في القتال ويمكن مقاتلين يمكنهم ان يصلوها اعني الصلاة جماعة وهذه الصلاة يشترط لها شرطان الشرط الاول ان يكون القتال مباحا الغير المباح لا تسوق فيه صلاة

117
00:57:46.650 --> 00:58:17.800
الخوف بناء على ان صلاة الخوف رخصة الرخص لا تستباح بالمحرمات الشرط الثاني   يخاف هؤلاء المقاتلين ان يخافوا من نجوم الكفار او محاربين عليهم فحينئذ يصلون صلاة الخوف وهي التي قال المؤلف

118
00:58:18.000 --> 00:58:34.650
تجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة اوجه جاءت في السنة على ست  والاظهر والله اعلم ان كل صفة تختص بهذه الحالة

119
00:58:35.400 --> 00:58:52.300
يعني يختلف اذا كان العدو في جهة القبلة او  عكس القبلة فكل هيئة لها او كل حالة لها هيئتها من الصلاة ومن الصفات التي جاءت في السنة التي ذكرت في القرآن. قال الله تبارك وتعالى واذا كنت فيهم

120
00:58:52.650 --> 00:59:16.350
اقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم اذا سجدوا اتوا بالركعة الاولى فليكن من ورائكم ولتأتي طائفة يعني يحرصون يتقدم الذين في الخلف ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا

121
00:59:17.450 --> 00:59:42.050
معك ود الذين كفروا على اسلحتكم وامتعتكم ميلة ليلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم اذان مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا  ولهذا قال المؤلف رحمه الله والسنة فيها حمل سلاح غير

122
00:59:42.650 --> 01:00:05.200
اثقل الله تبارك وتعالى  خذوا حذركم يأخذ اسلحتهم   نكتفي بهذا المقدار الله اعلم