﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:33.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس السابع من المجالس المعقودة في شرح كتاب اخصر المختصرات

2
00:00:34.150 --> 00:00:57.200
العلامة ابن بلبان رحمه الله وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كتاب الطهارة ونبتدأ اليوم ان شاء الله في كتاب الصلاة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة

3
00:00:57.200 --> 00:01:24.850
تجب الخمس على المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. وبعض اهل العلم يقول بل بمعنى الدعاء بالخير. فالدعاء  بخلاف ذلك لا يسمى صلاة ومن هذا المعنى اللغوي قول الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم

4
00:01:25.450 --> 00:01:38.650
المراد بالصلاة في الاية يعني الدعاء لهم وفي حديث وفي حديث ابن ابي اوفى رظي الله عنه قال لما قدم ابوه بصدقته للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله

5
00:01:38.650 --> 00:02:03.100
اللهم صلي على ابن ابي اوفى او ال بن ابي اوفى فالمراد بالصلاة هو الدعاء اما الصلاة في الاصطلاح الشرعي فالمراد بها افعال واقوال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وسميت وسميت الصلاة صلاة

6
00:02:03.450 --> 00:02:27.450
لانها تتضمن الدعاء وقد فرضت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر فرائض الدين في السماء لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به من بيت المقدس الى السماء

7
00:02:28.700 --> 00:02:50.350
فرضت عليه الصلاة  وهذا لفضلها ومكانتها فلم يشاركها في هذه الفضيلة شيء من فرائض الدين وكان ذلك في السنة التاسعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل هجرته بنحو خمس

8
00:02:50.550 --> 00:03:16.700
سنوات والمؤلف رحمه الله تعالى وهكذا الفقهاء يبدأون بالصلاة لكون الصلاة هي اكد اركان الدين العملية ولهذا بدأ بها بعد الشهادتين بعد حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه بني الاسلام على

9
00:03:16.950 --> 00:03:46.200
خمس اما تقديم الطهارة على الصلاة فكما تقدم معنا من باب تقديم الشرط على مشروطه لان الطهارة شرط الصلاة فقدمت من هذه الجهة ومن هذا الاعتبار نعم قال المؤلف رحمه الله تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء. ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. نعم

10
00:03:46.200 --> 00:04:19.800
قال المؤلف رحمه الله تجب الخمس الصلوات المشروعة على نوعين الصلوات مفروضة الصلوات نافذة الصلوات المفروضة هي الصلوات الخمس ويلحق بها صلاة الجمعة فهذه الصلوات فرض عين على كل مسلم مكلف

11
00:04:20.450 --> 00:04:40.350
كما قال المؤلف رحمه الله قال تجب الخمس والديل على وجوب الصلوات الخمس  الاجماع والكتاب والسنة وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ذلك ودل على هذا ايضا الكتاب

12
00:04:41.050 --> 00:05:03.000
كما في قول الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وايات صلاة الخوف التي امر فيها بالصلاة في حال الحرب والخوف من ابلغ الادلة على اكدية الصلاة

13
00:05:04.450 --> 00:05:19.900
اما الادلة من السنة فهي ايضا كثيرة جدا اشهر حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي اشرت اليه قبل قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله

14
00:05:20.200 --> 00:05:48.000
ان محمدا رسول الله واقام الصلاة ثمان الصلاة لا تجب على كل احد. وانما وجوبها له شروط فمن توفرت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة واذا تخلفت هذه الشروط او بعضها او بعضها

15
00:05:48.350 --> 00:06:13.950
في حق احد فان الصلاة لا تجب عليه قال المؤلف رحمه الله على كل مسلم وقوله مسلم يشمل الذكر والانثى الحر والعبد والديل على وجوبها على كل مسلم الادلة السابقة التي تدل على وجوب

16
00:06:14.550 --> 00:06:39.550
الصلاة وخرج بقولنا مسلم الكافر  الكافر لا تجب عليه الصلاة بمعنى انه لا يطالب بادائها حال كفره لانها لا تصح منه ولا يطالب بادائها او ولا يطالب بقضائها اذا اسلم

17
00:06:40.150 --> 00:07:01.600
اذا اسلم الكافر لا لا يطالب الا بالصلاة التي اسلم وهو في وقتها ولا يطالب بقضاء الصلوات السابقة هذا معنى كلام الفقهاء رحمهم الله ان الصلاة لا تجب على الكافر

18
00:07:02.000 --> 00:07:23.600
او غير الصلاة من العبادات الواجبة لا تجب على الكافر. اي انه لا يطالب بادائها حال كفره. لانها لا تصح منه ولا يؤمر بقظائها  اما في الاخرة فانه يعاقب على تركها كما يعاقب على ترك اصول

19
00:07:24.250 --> 00:07:53.350
الدين ولهذا قال الله تبارك وتعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فذكروا ان تركهم الصلاة سبب من اسباب عقوبتهم النار وهذه المسألة مشهورة في الوصول هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او ليسوا مخاطبين

20
00:07:53.400 --> 00:08:27.000
في فروع الشريعة قال المؤلف رحمه الله تعالى مكلف والتكليف ايضا او التكليف ايضا شرط لوجوب الصلاة وهو ايضا شرط لوجوب العبادات   والتكليف يتضمن شرطين وهما البلوغ والعقد. فالمكلف هو البالغ العاقل

21
00:08:27.900 --> 00:08:55.600
فلا تجب الصلاة على المجنون كما سيأتي ولا تجب على الصغير ثم الصغير على نوعين اما ان يكون مميزا او غير مميز غير المميز يصح منه ويؤجر على فعلها عفوا فالمميز

22
00:08:55.700 --> 00:09:19.300
يصح منه ويؤجر على فعلها. اما غير المميز فلا تصح منه الصلاة ولا يؤمر بها لانه لا نية له والدليل على اشتراط التكليف قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه المشهور رفع القلم عنه

23
00:09:19.700 --> 00:09:50.650
ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق  قال المؤلف رحمه الله تعالى الا حائضا ونفساء الشرط الثالث الا يكون  المرء حائضا او نفساء وهذا في حق النساء الحائض والنفساء

24
00:09:51.450 --> 00:10:16.800
لا تجب الصلاة عليهما ولا تصح منهما ويحرم عليهما فعل الصلاة حال الحيض او النفاس ولا يؤمران بقضاء الصلاة في صحيح البخاري عن عمرة بنت عبد الرحمن انها سألت عائشة رضي الله عنها

25
00:10:17.200 --> 00:10:38.500
وقالت ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها احر رية انت والحرورية فرقة من فرق الخوارج يعني كأنها استنكرت هذا السؤال منها قالت عائشة رضي الله عنها كنا

26
00:10:38.850 --> 00:10:58.150
نفعل ذلك او في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصلاة فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة قال المؤلف رحمه الله ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز

27
00:10:58.600 --> 00:11:20.100
الصلاة لا تجب على المجنون ولا تصح منه ولا تجب على الصغير غير المميز ولا تصح منه اما المميز فلا تجب عليه وتصح منه والتمييز على المذهب يكون اكمال سبع سنين

28
00:11:21.550 --> 00:11:36.200
هذا هو التمييز فاذا اكمل الصبي سبع سنين ما هو المميز واذا كان دون السبع فعلى المذهب فعلى المذهب ليس مميزا يعني ان رابط التمييز على المذهب هو السن اذا اكمل سبع

29
00:11:36.850 --> 00:11:57.400
فهو مميز وضابط او الدليل على هذا التحديد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي مروء بالصلاة سبع وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله السابق ان الصلاة يجب على النائم

30
00:11:58.750 --> 00:12:26.050
اذا استيقظ وتجب على المغمى عليه اذا افاق من اغمائه حتى ولو طال الاغماء عن المذهب وتجب على السكران لانه انما استثنى المجنون والمجنون له حالتان اما ان يكون جنونه مطبقا

31
00:12:27.200 --> 00:12:52.900
واما ان يكون يحصل له الافاقة احيانا. فاذا كان جنونه جنونا مطبق فلا تجب عليه الصلاة مطلقا اما اذا كان يجن ويفيق فتجب عليه الصلاة حال افاقته اما الاوقات التي دخلت وخرجت عليه وهو مجنون

32
00:12:53.450 --> 00:13:13.850
فلا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه قضاؤها وهكذا حال من هو مصاب بالخرف  من هو مصاب بالخرف لان بعض الناس كبار السن او من هم مصابون بهذا المرض يعني يتفاوت حالهم فاحيانا

33
00:13:13.950 --> 00:13:34.200
يدركون ما حولهم واحيانا لا يدركون يعني يأتيهم الخرف ويغيب فنقول في الحالة التي يفقدون العقل فهم غير مكلفين لا يؤمرون بالصلاة والصيام ولا يأمرون بالقضاء اما في الحالة التي

34
00:13:34.350 --> 00:13:56.200
يدركون فيها فانهم يؤمرون بالعبادة لانهم حينئذ قد تحقق فيهم شرط التكليف  نعم قال رحمه الله وعلى وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. وعلى وليه لما ذكر الصغير

35
00:13:56.200 --> 00:14:17.400
قالوا على وليه يعني ولي الصغير يجب على وليه ولي الصغير ان يأمره بالصلاة لسبع وان يضربه وان يضربه عليه على تركها لعشر والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

36
00:14:17.450 --> 00:14:34.450
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر

37
00:14:36.800 --> 00:15:00.900
تربية الاولاد على الصلاة  هذا من مسؤولية الاب اما قبل السبع فانهم لا يأمرون بالصلاة واحضار بعض الناس اولادهم للمساجد واعمارهم ثلاثة واربع سنوات هذا خلاف المشروع فالصبي وبالصلاة اذا

38
00:15:01.100 --> 00:15:21.300
تميز نعم ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة الا ممن الا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لا يحصل قريبا. مجاحد ايها كافر مقال المؤلف رحمه الله ويحرم تأخيرها يعني تأخير

39
00:15:21.550 --> 00:15:40.950
الصلاة الى وقت الظرورة سيأتي لاحقا في شروط الصلاة شرط دخول الوقت وسيأتي معنا ان شاء الله اوقات الصلوات والصلوات على المذهب التي لها وقت ظرورة هما صلاتان صلاة العصر وصلاة

40
00:15:41.300 --> 00:16:00.850
العشاء كما سيأتي فلا يجوز تأخير الصلاة الى وقت الظرورة. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقت الاختيار الى وقت الظرورة ومن باب اولى انه لا يجوز تأخير الصلاة خارج الوقت

41
00:16:01.000 --> 00:16:29.500
اليس كذلك؟ ودين هذا سيأتي معنا قال المؤلف رحمه الله الا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا يستثنى من التأخير  الى وقت الظرورة او خارج الوقت حالتان فقط

42
00:16:30.050 --> 00:16:50.600
الحالة الاولى من له جمع؟ يعني من يجوز له جمع الصلاة سواء كان هذا الجمع لسفر او غيره من الاعذار المبيحة للجمع بنيته يعني بشرط ان ينوي الجمع بشرط ان ينويه

43
00:16:51.000 --> 00:17:14.200
الجمع يعني مثلا المسافر دخل عليه وقت الظهر يجوز له ان يؤخر صلاة الظهر الى العصر بشرط ان يكون ناويا للجمع والامر الثاني او الحالة الثانية من الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها

44
00:17:14.200 --> 00:17:51.350
تأخير الصلاة من المشتغل بتحصيل شرط لها يحصل قريبا المشتغل بتحصيل شرط لها  يحصل قريبا فمثلا لو كان الانسان في وقت العصر  الثوب الذي يستر به عورته متخرق ويحتاج الى

45
00:17:51.600 --> 00:18:14.400
خياطة له اشتغل بخياطة ورقع ثوبه المتخرق بحيث انتهى عليه وقت الاختيار ودخل وقت الاضطرار فحينئذ يجوز له ذلك اما اذا كان سيتأخر ويبقى ساعتين ما ينتهي الا اذا دخل وقت

46
00:18:14.500 --> 00:18:36.300
العشاء مثلا فليس له ان يؤخر بل يصلي على حاله حتى وان تخلف الشرط كما سيأتي معنا في وقت الشروط   اذا لا يجوز تأخير الصلاة الى وقت الظرورة او خارج الوقت

47
00:18:36.800 --> 00:19:04.250
الا بهذين او في هاتين الحالتين قال المؤلف رحمه الله تعالى وجاحدها كافر. يعني جاحد الصلاة فالذي يجحد وجوب الصلاة كافر حتى وان صلاها لانه منكر لمعلوم من الدين بالضرورة

48
00:19:05.350 --> 00:19:37.350
فهو مكذب القرآن الذي جاء بوجوب الصلاة  وكفر جاحد الصلاة مجمع عليه عند اهل العلم رحمهم الله تعالى لكن تطبيق احكام الكفر عليه يكون بعد استجابته من قبل الامام او نائبه وليس لافراد

49
00:19:38.050 --> 00:20:05.350
الناس  بقيت حالة وهي اذا ترك الانسان الصلاة تهاونا وكسلا فهل يكفر جمهور اهل العلم رحمهم الله على انه لا يكفر لكن المذهب مذهب الحنابلة ان تارك الصلاة تهاونا وكسلا

50
00:20:07.150 --> 00:20:35.200
يكفر بشرطين الشرط الاول ان يدعوه الامام او نائب الامام مثل القاضي الى الصلاة فيابى عن فعلها حتى يتظايق وقت الصلاة اللاحقة يعني مثلا ترك صلاة الظهر يدعوه الامام ولي الامر الى ان يصلي

51
00:20:35.600 --> 00:20:53.750
فلا يصلي ويدخل عليه وقت العصر ولا يبقى من وقت العصر الا ما لا يسع لصلاة الظهر هذا هو الشرط الاول ان يدعوه الامام او نائبه ثم يأبى الصلاة حتى يتضايق وقت الصلاة

52
00:20:55.050 --> 00:21:13.300
الثانية هذا هو الشرط ان ان يدعوه الامام ونائبه والشرط الثاني من يأبى الصلاة حتى يخرج او يتضايق الوقت وقت الصلاة الثانية لو ابى صلاة الظهر لم يبقى من صلاة العصر لله

53
00:21:13.800 --> 00:21:39.350
يسير والدليل على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسل هي الادلة والنصوص التي جاء فيها ما يفيد كفر تارك الصلاة كقول الله تبارك وتعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم

54
00:21:39.950 --> 00:22:02.350
الدين مفهوم ذلك انهم اذا لم يفعل ما تقدم فليسوا اخوانا الدين وغير ذلك من النصوص  قال رحمه الله فصل الاذان والاقامة فارضى كفاية على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة. نعم

55
00:22:02.700 --> 00:22:25.550
ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن الاذان واه الاقامة وقال رحمه الله الاذان والاقامة فرظا كفاية. اما الاذان في اللغة فالمراد به الاعلام ومنه قول الله تبارك وتعالى واذن في الناس بالحج يعني اعلن بالناس

56
00:22:26.300 --> 00:22:50.900
الحج فالاذان في اللغة بمعنى الاعلام. اما في الاصطلاح الشرعي فالمراد به اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه. يعني قرب دخول وقت الصلاة لفجر فقط اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر

57
00:22:51.250 --> 00:23:06.600
فقط وفهمنا من هذا التعريف ان الاذان لا يكون الا بعد دخول الوقت الا في صلاة الفجر فيجوز الاذان قبل دخول الوقت من بعد منتصف الليل كما سيأتي معنا قريبا ان شاء الله

58
00:23:07.450 --> 00:23:29.250
والعلاقة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي واضحة لان الاذان فيه اعلان بدخول الوقت اما الاقامة فهي في اللغة المراد بها اقامة القاعد والمضطجع اما في الاصطلاح فهو اعلام بالقيام الى الصلاة

59
00:23:30.600 --> 00:24:03.550
بذكر مخصوص والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة ايضا لان المقيم كانه يقيم القاعدين لاجل ان يصلوا  وقد جاءت النصوص في فضل الاذان منها حديث معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة

60
00:24:04.950 --> 00:24:31.600
ولهذا على المذهب الاذان افضل من الاقامة ومن الامامة فيها خلاف لكن المذهب مذهب الحنابلة الاذان افضل من الاقامة وافضل من الامامة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الاذان والاقامة فقال الاذان والاقامة فرظا كفاية

61
00:24:34.100 --> 00:25:01.500
الفرض او الواجب قد يتعلق بعموم الناس ويسمى فرض عين وقد يتعلق بالكفاية فيسمى فرض كفاية بمعنى انه اذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وكيف تتحقق الكفاية في مسألة الاذان والاقامة

62
00:25:02.350 --> 00:25:21.200
تتحقق الكفاية باعلام غالب من في البلد اذا كان المؤذن الواحد يكفي لاعلام غالب من في البلد فقد تحقق فرظ الكفاية واذا كان اثنان اثنان واذا كان ثلاثة ثلاثة وهكذا

63
00:25:23.650 --> 00:25:41.350
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط كون الاذان فرض كفاية. فليس فرض كفاية على كل حال وانما بشروط هذه الشروط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة

64
00:25:42.400 --> 00:26:08.000
الشرط الاول قال على الرجال وقوله على الرجال اخرج الرجل فلا تجب الصلاة فلا يجب الاذان على المنفرد وانما يجب على الاثنين فاكثر  اخرج ايضا النساء فلا يجب الاذان على

65
00:26:08.950 --> 00:26:38.100
النساء وقوله الاحرار اخرج العبيد هذا هو الشرط الثاني الحرية والشرط الثالث الاقامة يعني الاقامة في القرى والمدن ونحوها يرحمك الله وخرج بهذا الشرط المسافر فلا يجب الاذان على المسافر او على المسافرين

66
00:26:38.800 --> 00:26:59.150
سواء كان سفرهم طويلا او قصيرا سيأتي معنا كثيرا السفر الطويل والسفر القصير السفر الطويل المراد به الذي يبلغ مسافة القصر والسفر القصير السفر الذي لا يبلغ مسافة الذي فيه خروج عن البلد

67
00:27:00.300 --> 00:27:26.500
فمثلا خروج الانسان من محافظته خارجها بمسافة خمسة كيلو عشرة كيلو يسمى سفر لكنه سفر  نحن عندنا الان مثلا من خرج من المذنب الى عنيزة يسمى مسافر سفرا قصيرا والفقهاء يعلقون احكام بالسفر الطويل ويعلقون احكام بالسفر

68
00:27:27.700 --> 00:27:48.450
القصير بناء على هذا الشرط لو خرج مجموعة الى البرية مسافة خمسة عشر كيلو او عشرين كيلو. هل يجب عليهم الاذان لا يجب عليهم الاذان لانهم مسافرون سفرا قصيرا ليس لهم القصر ليس سفرا طويلا

69
00:27:48.600 --> 00:28:11.500
لكن لا يجب عليهم الاذان والمسافر لا يجب عليه الاذان لكن يسن في حقه الاذان لا يجب عليه لكن يسن قال المؤلف رحمه الله للخمس المؤداة. قوله المؤداة اخرج المقضية

70
00:28:11.850 --> 00:28:43.700
فلا يجب لها الاذان وانما يسن فقط وكذا الجمعة يجب لها الاذان واذا توفرت هذه الشروط فان الاذان فرض كفاية والدليل على كونه فرض كفاية ما في متفق عليه من حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

71
00:28:43.800 --> 00:29:06.600
اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما فليؤذن احدكما وهذا امر يقتضي الوجوب  قال رحمه الله ولا يصح الا مرتبا متواريا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا. وبعد الوقت لغير فجر

72
00:29:06.600 --> 00:29:29.800
كونه صيتا امينا عالما بالوقت ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة. وسن لمؤذن وسمعه متابعة قوله سرا الا في الحيعلة فيقول الحوقلة صدقت وبررت. والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه. وقول ما ورد والدعاء. نعم

73
00:29:30.950 --> 00:30:01.350
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الاذان شروط صحة الاذان وهذه الشروط التي ذكرها المؤلف تلاحظون ان منها شروط متعلقة بالاذان نفسه وشروط متعلقة بالمؤذن اذا تخلف شرط من هذه الشروط سواء المتعلقة بالاذان نفسه او بالمؤذن فان الاذان

74
00:30:01.900 --> 00:30:24.700
لا يصح ولا يتحقق به فرض الكفاية قال المؤلف رحمه الله ولا يصح الا مرتبا. الشرط الاول ان يكون الاذان مرتبا على الصفة المشهورة مثل حديث بلال رضي الله عنه

75
00:30:25.800 --> 00:30:56.900
الذي عليه عمل الناس اليوم الشرط الثاني قال متواليا وضد التوالي الانقطاع  اذا سكت المؤذن في اذانه سكوتا طويلا فان الاذان يبطل ويجب عليه ان يستأنف الاذان من جديد اما اذا كان سكوته

76
00:30:57.150 --> 00:31:26.200
يسيرا فان الاذان لا يبطل اما اذا تكلم في الاذان فلا يخلو كلامه من حالتين اما ان يكون كلاما مباحا او كلاما محرما فان كان كلامه كلاما محرما بطل الاذان ولو كلمة واحدة او كلمتين

77
00:31:29.950 --> 00:31:55.600
اما اذا كان الكلام مباحا من حالتين ان كان يسيرا لا يبطل الاذان وان كان كثيرا يبطل الاذان قال المؤلف رحمه الله منويا ان يكون الاذان منويا لان الاذان عبادة

78
00:31:55.700 --> 00:32:17.950
والنية شرط لكل عبادة في حديث عمر رضي الله عنه المشهور في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وهل يتصور الاذان بلا نية نحن نتصور الاذان بلا نية

79
00:32:18.550 --> 00:32:45.900
خاصة ربما يبدأ التكبير ثم يتذكر الاذان فهل يبني او يستأنف التكبير الجديد لابد ان نستأنف من جديد قال المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر فذكر الشروط المتعلقة بالمؤذن ان يكون المؤذن

80
00:32:46.700 --> 00:33:24.450
ذكرا ان يكون المؤذن ذكرا الشرط الثاني ان يكون مميزا وفهمنا من قوله مميز انه يصح الاذان من الصبي المميز حتى ولو لم يؤذن الا هو يعني لو كان البلد صغير فيه مؤذن واحد واذن صبي مميز

81
00:33:25.400 --> 00:33:54.350
تحقق  الكفاية بذلك قال عدل ولو ظاهرا يعني يشترط ان يكون المؤذن عدلا ولو في الظاهر والعدالة الظاهرة المراد بها عدم ارتكاب الكبائر وعدم الاصرار على صغائر المرتكب الكبيرة او المصر

82
00:33:54.900 --> 00:34:21.650
على الصغيرة ليس عدلا  قال المؤلف رحمه الله وبعد الوقت لغير فجر هذا الشرط السابع وهو شرط متعلق بالاذان نفسه ان يكون الاذان بعد الوقت يعني بعد دخول الوقت لان حقيقة الاذان الاعلان بدخول وقت الصلاة

83
00:34:22.750 --> 00:34:52.000
اليس كذلك الا في صلاة الفجر فيصح الاذان قبل دخول الوقت لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتى يصح الاذان قبل الوقت للفجر بعد نصف الليل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت

84
00:34:52.900 --> 00:35:15.050
لما ذكر شروط المؤذن او ما يجب فيه اتبع ذلك بما يسن فيه وقال وسن كونه صيتا يعني يسن ان يكون المؤذن صيتا والمراد الصيت رفيع الصوت لان هذا ابلغ في

85
00:35:15.300 --> 00:35:48.900
تحقيق مقصود الاذان قال امينا لان المؤذن مؤتمن على دخول الوقت يسن ان يكون امينا قال عالما بدخول او عالما بالوقت عنده المعرفة في الوقت بحيث يعرف مواقيت الصلاة والان مع وجود التقاويم يكفي ان يكون عارفا لهذه

86
00:35:49.500 --> 00:36:13.100
التقاويم ثم قال المؤلف رحمه الله ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة الاصل ان الاذان والاقامة يكون لكل الصلاة بناء على ان لكل صلاة وقت خاص بها

87
00:36:14.950 --> 00:36:53.000
وبناء على ذلك اذا جمع الانسان بين صلاتين اوقظ فوائت فهل يؤذن لكل صلاة لأ وانما يؤذن للاولى ويقيم لكل صلاة بناء على ان الوقت في حقه وقت واحد ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي في صحيح مسلم

88
00:36:54.050 --> 00:37:12.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال يؤذن اذان واحدا فصلى المغرب ثم اقام ثم صلى العشاء وهكذا في صلاة الظهر والعصر في عرفة ثم قال المؤلف رحمه الله

89
00:37:12.450 --> 00:37:40.450
وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الحيعلة فيقول الحوقلة وفي التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا سنة لمؤذن وسامعه يعني ان هذه السنة ليست خاصة بالذي يسمع المؤذن فقط وانما تشمل المؤذن

90
00:37:40.950 --> 00:38:08.400
والسامع على حد سواء قال متابعة قوله على المذهب ان المؤذن يتابع نفسه فاذا كبر عاد في نفسه تكبير يتابع نفسه بنفسه قال سرا لا يرفع صوته وان بيني وبين نفسه

91
00:38:09.500 --> 00:38:28.450
الا في الحيعلة وهي حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول الحوقلة يعني يقول لا حول ولا قوة الا بالله وفي التثويب وهو الصلاة خير من النوم فيقول صدقت وبررت

92
00:38:31.550 --> 00:38:52.450
ويسن له ايضا المؤذن والسامع بعد ذلك ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه يعني دون الاذان وقول ما ورد والدعاء قول ما ورد يعني الادعية التي وردت

93
00:38:53.900 --> 00:39:03.850
ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله

94
00:39:04.150 --> 00:39:25.850
وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه وفي الحديث الاخر حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

95
00:39:26.200 --> 00:39:56.600
من قال حين يسمع المؤذن وبعد ان يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الا وجبت له الجنة او عفوا الا حلت له

96
00:39:56.800 --> 00:40:09.400
شفاعة يوم القيامة جاء ابن عبد الله رضي الله عنه ليس حديث ابي هريرة حديث جاء ابن عبد الله رضي الله عنه في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:40:09.850 --> 00:40:25.150
من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا اللي وعدته حلت لو شفاعتي يوم القيامة اما الزيادة انك لا تخلف الميعاد فهذه لا تصح

98
00:40:25.350 --> 00:40:55.000
الحديث في الصحيح دونها   نعم بعد لعل الاسئلة تكون مثل ما اتفقنا بعد المغرب نعم. قال رحمه الله فصل شروط صحة  عندك؟ يقول وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. بعد الاذان قبل الصلاة

99
00:40:56.200 --> 00:41:23.450
قال وحرم خروج من مسجده بعده بلا عذر او نية رجوع يحرم الخروج من المسجد بعد الاذان وظاهر كلام المؤلف ان التحريم لا يكون الا بعد انتهاء الاذان والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم

100
00:41:24.250 --> 00:41:42.000
انه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الاذان فقال ابو هريرة رضي الله عنه اما هذا فقد عصى ابو القاسم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبناء عليه فيحرم الخروج من المسجد

101
00:41:42.100 --> 00:42:13.600
بعد الاذان الا انه يستثنى بذلك امور. الامر الاول اذا كان الخروج  لعذر والعذر المراد هنا الاعذار التي تسقط الصلاة الجماعة قال او نية رجوع اذا خرج بنية الرجوع  وكذلك

102
00:42:14.400 --> 00:42:31.550
المرأة لان المرأة لا تجب عليها الصلاة صلاة الجماعة فلو خرجت بعد الاذان فلا شيء عليها وكذلك يذكر بعض الحنابلة اذا خرج من مسجد الى مسجد اخر خاصة اذا كان خروج المسجد الى مسجد اخر

103
00:42:31.900 --> 00:42:58.800
لمقتضى شرعي كان يكون امام في وكل ذلك لا حرج فيه ان شاء الله. نعم. قال رحمه الله فصل شروط صحة الصلاة ستة. طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت. فوقت من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال. ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال

104
00:42:58.800 --> 00:43:18.350
والضرورة الى الغروب ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر. ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول والضرورة والضرورة الى طلوع فجر ثان ويليه الفجر الى الشروق. نعم قال المؤلف رحمه الله فصل شروط صحة الصلاة ستة هذا الفصل

105
00:43:18.700 --> 00:43:41.750
عقده المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الصلاة  والشروط جمع شرط والشرط في اللغة بمعنى العلامة منه قول الله تبارك وتعالى فقد جاء اشراطها هل ينظرون الى الساعة ان تأتيهم بغتة

106
00:43:42.600 --> 00:44:09.600
وقد جاء اشراطها يعني علاماتها  اما الشرط في الاصطلاح فالمراد به ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته الشرط اذا عدم عدم المشروط واذا وجد

107
00:44:10.200 --> 00:44:39.450
لا يلزم ان يوجد المشروط الطهارة شرط للصلاة اذا لم توجد لم توجد الصلاة المطلوبة شرعا  واذا وجدت لا يلزم ان توجد الصلاة. هذا هو حقيقة الشرط  والشروط يجب ان تكون متقدمة على الصلاة

108
00:44:40.600 --> 00:45:05.850
ومستمرة فيها الى حين انتهاء الصلاة يجب ان تكون متقدمة قبل الصلاة ومستمرة فيها الى حين انتهاء الصلاة الا النية النية يكفي ان تكون مقارنة للصلاة. يعني لو انه ما نوى الا حينما اراد ان يقول الله اكبر

109
00:45:06.850 --> 00:45:32.400
اجزأ ذلك وهذا فرق بين الشروط وبين الاركان. كما سيأتي معنا اركان الصلاة وشروطها لا تسقط لا بالسهو ولا بالعمد اليس كذلك الفرق ان الشرط لا بد ان يكون متقدما مصاحبا للصلاة في كلها

110
00:45:32.750 --> 00:45:53.100
والركن لا يلزم ان يكون كذلك ولهذا يقولون الركن جزء من الماهية والشرط خارج الماهية قال المؤلف رحمه الله شروط الصلاة ستة وهذه الشروط الستة هي الشروط الخاصة بالصلاة اما الشروط

111
00:45:53.550 --> 00:46:26.800
التي تخص الصلاة او تتعلق بالصلاة وتتعلق ايضا بغير الصلاة فهي ثلاثة شروط. فيكون المجموع تسعة الاسلام والعقل والتمييز هذه الشروط الثلاثة شروط لصحة كل عبادة اليس كذلك وشروط ايضا لوجوب كل عبادة لكن يكون مكان التمييز

112
00:46:26.900 --> 00:46:51.150
البروغ اليس كذلك الا في عبادة واحدة لا يشترط التمييز صحتها ما هي الحج كما سيأتي معنا ان الحج يصح من غير المميز ولا يصح من المجنون لان الاصل ان غير المميز كالمجنون في احكامه

113
00:46:51.550 --> 00:47:12.800
لكن الفروق بين المجنون وغير المميز ان غير المميز يصح الحج منه  ولا يصح الحاج من المجنون وستأتي المسألة معنا ان شاء الله في كتاب الحج اما الشروط الخاصة بالصلاة فهي الستة التي ذكرها المؤلف رحمه الله

114
00:47:13.350 --> 00:47:39.300
قال شروط صحة الصلاة ستة الشرط الاول الطهارة من الحدث. قال طهارة الحدث وتقدمت مهارة الحدث تشمل الحدث الاصغر والحدث الاكبر وقد تقدم الكلام في طهارة الحدثين الاصغر والاكبر  الذيل عليهما في كتاب

115
00:47:40.300 --> 00:47:58.050
الطهارة ومن الادلة حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

116
00:47:58.450 --> 00:48:25.700
وجوهكم الى اخر الاية ثم قال المؤلف رحمه الله ودخول الوقت هذا هو الشرط الثاني من شروط الصلاة دخول الوقت والوقت او دخول الوقت هو اكد شروط الصلاة ولهذا يقدم تحصيله على تحصيل

117
00:48:26.000 --> 00:48:50.650
غيره يعني اذا كان الانسان لا يمكن ان يجمع بين شرط دخول الوقت او شروط شرط الوقت وشرط الطهارة ما المقدم الوقت صح فيصلي الانسان الصلاة في وقتها حتى ولو بغير طهارة اذا عجز عنها حتى ولو بلا ستر عورة اذا عجز عنها حتى ولو بلا استقبال قبلة

118
00:48:50.650 --> 00:49:11.900
عجز عنها لو لم يتمكن من جميع الشروط في الوقت فانه يصلي الصلاة في وقتها حتى وان تخلفت باقي الشروط وليس له ان يؤخر الصلاة عن وقتها لتحصيل الشروط الا استثناء اليسير الذي تقدم معناه

119
00:49:12.800 --> 00:49:38.650
في اول الكلام عن الصلاة اليس كذلك  والديل على كون الوقت  شرطا من شروط الصلاة ادلة كثيرة منها يا جماعة اهل العلم ومن الكتاب قول الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت

120
00:49:39.100 --> 00:49:58.850
على المؤمنين كتابا موقوتا وابن عباس رضي الله عنه قال دلت الاية سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون قال هذه الاية تضمت اوقات

121
00:49:59.400 --> 00:50:18.450
الصلوات الخمس وايضا جاءت في اية الاسراء اقم الصلاة لدلوخ الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك الشمس يعني ايه؟ زوال الشمس الظهر العصر المغرب العشاء وقرآن الفجر

122
00:50:18.500 --> 00:50:53.000
الفجر  والصلاة تجب على الانسان بدخول اول الوقت يجب عليه بدخول اول الوقت وتثبت فيه ذمته لان الوقت موسع  والافضل ان يصليها في اول الوقت الا ما استثني كما سيأتي

123
00:50:53.850 --> 00:51:30.600
معنا  قال المؤلف رحمه الله ووقت الظهر   من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال  اوقات الصلوات جاءت فيها عدة احاديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم

124
00:51:31.850 --> 00:51:49.650
ومنها حديث قصة صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى في اليوم الاول في اول الوقت وصلى في اليوم الثاني اخر الوقت ثم قاله الوقت بين هذين  وهذا الحديث يعني حديث جبريل

125
00:51:50.100 --> 00:52:07.600
هو الذي اخذ به الحنابلة في المذهب في اوقات الصلوات قد جاء الامام البخاري رحمه الله وليس في الصحيح. اللي في الصحيح حديث ابن عمر وغيره لكن البخاري رحمه الله نقل عنه الترمذي رحمه الله

126
00:52:08.550 --> 00:52:35.350
نقل عنه بان حديث جبريل هو اصح الاحاديث في المواقيت وقد رواه ابو داوود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امن جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر

127
00:52:35.650 --> 00:52:52.250
حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك يعني سير النعل يعني في اول الوقت ليس لها ظل وصلى بي العصر حين كان ظله مثله يعني ظل كل شيء مثله  وصلى بي يعني المغرب

128
00:52:52.800 --> 00:53:15.200
حين افطر الصائم يعني بمجرد مغيب الشمس وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم يعني في اول وقت الفجر قال فلما كان من الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله

129
00:53:15.800 --> 00:53:32.500
وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء الى ثلث الليل وصلى بي الفجر فاسفر ثم التفت الي فقال يا محمد هذا وقت

130
00:53:32.850 --> 00:54:00.600
الانبياء من قبلك والوقت بين هذين الوقتين نعم هم خرجوا عن حديث جبريل في وقت المغرب لان حديث جبريل في وقت المغرب واحد فخرجوا عنه في الاحاديث الاخرى نعود الى كلام المؤلف رحمه الله. قال فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيأه سوى ظل الزوال

131
00:54:02.600 --> 00:54:30.850
المراد بزوال الشمس يعني اذا زالت من جهة المشرق الى جهة؟ المغرب المغرب الشمس حينما تخرج من المشرق يكون الظل جهة المغرب اليس كذلك ثم يتقاصر الظل الى ان تقف الشمس في كبد

132
00:54:31.300 --> 00:54:52.100
السماء ثم يعود الظل من جهة المشرق المؤلف رحمه الله يقول اذا تساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال فهذا عفوا يبدأ وقت الظهر من الزوال يعني اذا بدأ الظل يزداد من جهة

133
00:54:52.600 --> 00:55:18.400
المشرق فانحدرت الشمس من كبد السماء الى جهة المغرب ويستمر الوقت حتى يكون الظل مثل طول الشيء بالاضافة الى فيئه لو قدر انك وضعت عمود مثلا  الشمس في المشرق يكون الظل هنا

134
00:55:18.550 --> 00:55:41.900
ويتبقى ظل يسير هنا خاصة في الشتاء يكون طويل اليس كذلك واذا زالت الشمس تنظر كم الظل هنا الموجود جهة المشرق افترضنا ان الظل الموجود هنا بقدر عشرة سانتي طيب

135
00:55:42.950 --> 00:56:07.650
تنتظر الى ان يكون الظل طول هذا الشاخص زائد عشرة سنتي التي هي في الزوال في الزوال يقصر ويطول بحسب موظوع الشمس بحسب البلدان بحسب الشتاء والصيف واضح؟ قال ويليه المختار للعصر

136
00:56:08.800 --> 00:56:36.100
فبمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر والعصر على المذهب لها لها وقتان وقت المختار ووقت الظرورة  فالوقت المختار يبدأ من انتهاء وقت صلاة الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل

137
00:56:37.100 --> 00:56:57.350
الزوال يعني يكون الظل مثلا طول الشاخص مرتين زائد ظل الزوال اللي قلنا مثلا المثال السابق عشرة سانتي فاذا كان ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال فقد خرج الوقت المختار لصلاة

138
00:56:58.300 --> 00:57:25.950
العصر اما وقت الظرورة فيمتد الى غروب الشمس واضح يا اخوان  حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس ولهذا الرواية الاخرى عند الحنابلة وليست هي المذهب لكن رواية اخرى عند الحنابلة وهي قول

139
00:57:26.200 --> 00:57:52.200
في كثير من الفقهاء ان الوقت يمتد الى اصفرار الشمس فاذا اصفرت الشمس دخل وقت الضرورة طيب وقت الاختيار يكون اطول اذا جعلناه ظلك كل شيء مثليه او اذا كان الاصفرار

140
00:57:54.600 --> 00:58:21.900
اذا جعلناه للاصفرار يكون اطول خاصة في الصيف اليس كذلك قال والظرورة الى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر من مغيب الشمس كامل قرص الشمس حتى يغيب الشفق الاحمر

141
00:58:23.450 --> 00:58:44.300
قال ويليه المختار للعشاء العشاء ايضا على المذهب لها وقتان وقت اختياره وقت ظرورة وقت الاختيار على المذهب مذهب الحنابلة يمتد الى ثلث الليل الاول. وليس الى نصف الليل وانما الى ثلث الليل

142
00:58:45.100 --> 00:59:11.900
الاول كما جاء في حديث جبريل الذي سبق معناه قريبا والرواية الاخرى عند الحنابلة انه يمتد الى نصف الليل قال والظرورة الى طلوع فجر ثان ويليه الفجر الى الشروق فوقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الى شروق

143
00:59:12.950 --> 00:59:32.150
الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر. العصر. فهذا الحديث يعني حديث ابي هريرة رضي الله عنه

144
00:59:32.150 --> 01:00:05.650
عليه يفيد تحديد وقت صلاة الفجر ويفيد تحديد وقت الضرورة لصلاة  العصر فان قال قائل  اذا كان الانسان لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقت الاختيار الى وقت الظرورة الا كما تقدم معنا

145
01:00:05.900 --> 01:00:28.000
اذا كان ناوي الجمع او مشتغل بشرطها يحصل قريبا فما الفائدة في تحديد الوقت نقول الفائدة في تحديد الوقت ان الانسان لو بلغ بلغ الصغير او عقل المجنون او اسلم الكافر

146
01:00:28.400 --> 01:00:48.850
او طهرت الحائض في وقت الظرورة فانه يلزمها ان تؤدي هذه الصلاة لانها في الوقت لو طهرت الحائض قبل الفجر بنصف ساعة هل تقضي العشاء نعم تقظي العشاء والمغرب ايظا كما سيأتي معنا

147
01:00:50.450 --> 01:01:14.650
واضح مشايخ نعم قال رحمه الله الافضل القاعدة ان الافضل ان تؤدى الصلاة في اول الوقت هذا هو الافظل والادلة على ذلك كثيرة من منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

148
01:01:14.700 --> 01:01:35.600
او غير عبد الله بن عمر سئل سئل عن اي العمل افضل؟ فقال الصلاة في اول وقتها الا انه استثنى من ذلك صلاة الظهر عند اشتداد الحر  يسن تأخيرها والابراد بها

149
01:01:36.200 --> 01:02:06.650
لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم   قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم    قال رحمه الله وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها. ولا يصلي حتى

150
01:02:06.650 --> 01:02:26.650
تيقنه او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين ويعيد ان اخطأ. فمن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها تكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها. ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضرة او

151
01:02:26.650 --> 01:02:46.000
اختيارها ثم لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن شرط الوقت واوقات الصلوات اتبع ذلك ببعض الاحكام المتعلقة بشرط وقت بشرط دخول الوقت في الصلاة. فقال رحمه الله وتدرك مكتوبة

152
01:02:46.000 --> 01:03:19.650
احرام في وقتها يعني اذا ادرك الانسان تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت فقد ادرك الوقت فقد ادرك الوقت لكن ليس معنى هذا انه يجوز له ان يؤخر الصلاة الى ان لا يبقى من وقتها الا ما يسعى لوقت لوقت تكبيرة الاحرام

153
01:03:20.650 --> 01:03:39.950
بل لا يجوز له ان يؤخر الصلاة الا بالقدر الذي يسمح له باداء الصلاة كاملة في الوقت المختار فاذا اخر عن هذا المقدار فقد تجاوز واثم واضح يا اخوان اقول

154
01:03:40.650 --> 01:04:00.500
المؤلف رحمه الله يقول وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها فاذا ادرك تكبيرة الاحرام في الوقت فقد ادرك الوقت فصلاته اداء وليست قضاء لكن هذا الكلام لا يعني انه يصوغ للمرء ان يؤخر الصلاة

155
01:04:00.650 --> 01:04:18.050
بحيث لا يبقى في وقتها الا ما يسع لتكبيرة الاحرام ولهذا قال المؤلف رحمه الله لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها يجوز تأخير الصلاة عن اول الوقت او عن اوسط الوقت

156
01:04:18.200 --> 01:04:46.600
بحيث يكون المتبقي من الوقت يسع لاداء الصلاة كاملة اذا كان تأخيره الى وقت لا يسع لاداء الصلاة كاملة فقد فعل محرما واضح وكذلك ادراك وقت الجمعة يكون بادراك تكبيرة

157
01:04:47.450 --> 01:05:21.800
الاحرام وكذا الجماعة على المذهب هذه المسألة فيها خلاف لكن المذهب كذلك الجماعة تدرك بادراك تكبيرة الاحرام اما الجمعة فلا تدرك على المذهب الا بادراك ركعة كاملة فإذا لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة

158
01:05:23.050 --> 01:05:51.150
فانه يتمها ظهرا واضح مشايخ طيب هل يكفي ان نقول ان الجمعة لا تدرك الا بادراك الركوع مع الامام من الركعة الثانية لا ما يكفي  بل ركوع او ركعة في ركوعها وسجدتيها

159
01:05:52.600 --> 01:06:22.450
قد يقول قائل وما الفرق نقول في فرق لو قدر انه كبر تكبيرة الاحرام مع الامام وفي الدور الثاني مثلا ثم ركع ثم رفع من الركوع مع الامام ثم انقطع الصوت فلم يستطع اكمال المتابعة مع الامام

160
01:06:24.250 --> 01:06:52.500
هل يكمل منفردا اه هل يكمل جمعة او يكمل ظهر يكمل الظهر لانه ما ادرك ركعة بركوعها وسجدتيها واضح لابد ان يدرك ركعة بركوعها وسجدتيها قال المؤلف رحمه الله ولا يصلي حتى يتيقنه. يعني لا يصلي

161
01:06:52.950 --> 01:07:15.050
حتى يتيقن دخول الوقت لان الاصل عدم دخول الوقت قال او يغلب على ظني هي دخوله ان عجز عن اليقين اذا عجز عن تيقن دخول الوقت وهذا يحصل احيانا في مثل اذا كانت السماء غائمة

162
01:07:15.250 --> 01:07:39.000
اليس كذلك اقصد في في الحالات القديمة قبل وجود التقاويم ونحوها اذا كانت السماء غائمة لا يمكن ان يتيقن دخول وقت الظهر  اول عصر في عمل بغلبة الظن قال ويعيد ان اخطأ

163
01:07:40.400 --> 01:08:03.550
ومع ذلك يعيد ان اخطأ لانه ان اخطأ لا يخلو لا يخلو خطأه من حالتين الحالة الاولى ان يتبين له انه صلى الصلاة قبل دخول وقتها والحالة الثانية ان يتبين له انه صلى الصلاة بعد خروج

164
01:08:04.600 --> 01:08:32.650
الوقت فان تبين له انه صلى الصلاة بعد خروج الوقت اجزأت عنه لكن ان تبين له انه قد صلى الصلاة قبل دخول الوقت فلا تجزئ عنه وانما يلزمه ان يأتي بها ان كان الوقت مستمرا او باقيا ويلزمه كذلك ان يأتي بها اذا خرج الوقت ليؤديها

165
01:08:32.650 --> 01:08:50.500
قضاء لان الصلاة تصح في الوقت اداء وبعده قضاء ولا تصح قبله بحال واضح ثم قال المؤلف رحمه الله ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع

166
01:08:50.650 --> 01:09:25.000
اليها هذه المسألة  متفرعة عن قولنا بان الوقت يدرك بادراك تكبيرة الاحرام على المذهب اليس كذلك؟ فيقول المؤلف من صار اهلا لوجوبها. يعني اهلا لوجوب الصلاة وذلك بان يبلغ الصغير. او يعقل المجنون

167
01:09:25.950 --> 01:09:54.000
او يسلم الكافر او تطهر الحائض النفساء  وقد بقي من الوقت ما يسع لاداء تكبيرة الاحرام يعني ولو نصف دقيقة او ربع دقيقة  فحينئذ بناء على ما قرروه من ان الوقت يدرك بادراك تكبيرة الاحرام

168
01:09:55.250 --> 01:10:30.650
فقد ادرك وقتا يسع الادراك الصلاة اليس كذلك وبناء عليه يجب عليه ان يقضي هذه الصلاة وكذلك ما يجمع اليها قبلها ما يجمع عليها قبلها يعني على المذهب لو طهرت الحائض

169
01:10:31.900 --> 01:10:50.750
قبل مغيب الشمس بنصف دقيقة فانه يجب عليها ان تصلي العصر وتصلي الظهر  لو طهرت قبل طلوع الفجر بنصف دقيقة وجب عليها ان تصلي العشاء والمغرب. المغرب ثم العشاء الترتيب

170
01:10:50.850 --> 01:11:23.400
اليس كذلك طيب ما الحكم في العكس ما الحكم في العكس يعني لو ان الوقت دخل ثم حصل العذر قبل الصلاة بان تحيض المرأة او يغمى على الانسان مثلا او عفوا لا نقول يغمى يجن مثلا

171
01:11:23.900 --> 01:11:47.850
ان المغمى عليه يقضي مطلقا  فحينئذ اذا ادرك من من الوقت قدر تكبيرة الاحرام فانه تلزمه الصلاة لا ما بعدها لو قدر بان المرأة حاضت بعد دخول وقت صلاة الظهر

172
01:11:48.050 --> 01:12:16.900
بدقيقتين فاذا طهرت يلزمها ان تقضي صلاة الظهر ولا يلزمها ان تقضي صلاة العصر واضح مشايخ  طيب في مسألة  وهي نحن قلنا قد يكون فات التنبيه عليها قلنا بانه يجوز التأخير الصلاة عن اول الوقت

173
01:12:17.600 --> 01:12:47.400
لكن تأخير الصلاة عن اول الوقت يجوز بشرط ان يكون عازما على ادائها والا يغلب على ظنه ما يحول بينه وبين ادائها الشوط الاول واضح يعني من يوم يدخل الوقت

174
01:12:47.750 --> 01:13:11.700
يكون عنده النية والعزيمة على اداء الصلاة الشرط الثاني الا يغلب على ظنه اصول ما يمنعه من اداء الصلاة فمثلا والعياذ بالله نسأل الله السلامة المحكوم القتل بالقصاص مثلا اذا دخل وقت الصلاة

175
01:13:12.100 --> 01:13:29.500
وهو يغلب على ظنه انه سينفذ فيه القتل بعد ساعة فليس له ان يؤخر الصلاة بحجة انه الوقت باقي عليه خمس ساعات ومثله المرأة اذا غلب على ظنها ان يأتيها الحيض

176
01:13:29.900 --> 01:13:47.600
في اخر وقت او في منتصف الوقت يجب عليها ان تبادر باداء الصلاة ومثله الانسان اذا كان يخشى ان يعجز عن بعض شروط الصلاة مثل ان يكون ليس معه ماء

177
01:13:48.400 --> 01:14:09.950
ودخل عليه وقت الصلاة وهو على طهارة يبادر الى اداء الصلاة حتى لا يحتاج الى نقضي وضوءه ثم لا يجد ماء يتوضأ   ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب قضاء فوائت

178
01:14:14.950 --> 01:14:39.500
نعم ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضرة او اختيارها قال المؤلف ويجب فورا قضاء فوائت هكذا اطلق يعني سواء كانت هذه الفوائد

179
01:14:40.100 --> 01:15:00.200
فاتته لعذر او لغير عذر فاتته لعذر مثل النوم او النسيان او ترك الصلاة والعياذ بالله حتى خرج وقتها عمدا فيجب القضاء فيجب عليه القضاء على كل حال ويجب القضاء

180
01:15:00.450 --> 01:15:21.150
فورا قال يجب قضاء ويجب فورا قضاء فوائت والديل على وجوب القضاء فورا حديث انس رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة له

181
01:15:21.150 --> 01:15:46.250
الا ذلك قوله فليصلي هذا امر والامر للوجوب والاصل في الامر الفورية  وبعض الناس يخطئ في هذا الامر  فيظن بانه يقضي الصلاة الفائتة في وقت مثلها يعني يتوهم بانه مثلا نسي

182
01:15:46.500 --> 01:16:06.000
صلاة الظهر من هذا اليوم فيظن انه انما يؤديها في وقت صلاة الظهر من الغد وهذا خطأ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها اذا ذكرها فليصلها اذا ذكرها

183
01:16:07.550 --> 01:16:36.950
قال المؤلف رحمه الله مرتبا يعني يجب عليه الترتيب في قضاء الفوائت لو كان عليه فوائد الظهر العصر المغرب يبدأ بالظهر فالعصر فالمغرب  قال ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضرة او اختيارها

184
01:16:38.050 --> 01:17:04.300
قوله ما لم يتضرر هذا يتعلق الفورية وليس بالترتيب يعني ان الفورية تسقط بالظرر يعني يحتاج الى اكل الطعام مثلا  او يفوته  ما لابد له منه  يسقط الفورية بقدر ما يزول هذا الظرر

185
01:17:05.150 --> 01:17:36.700
او ينسى او يخشى فوت حاضرة او اختياره هذا متعلق بالترتيب فالترتيب يسقط في حالة النسيان هل يتصور النسيان نعم وتصور لو نسي صلاة الظهر والعصر ولا يدري احدهما من اليوم واحد والاخرى من الامس

186
01:17:37.300 --> 01:17:58.450
فلا يدري ايهما التي نسيها اليوم وايهما التي نسيها الامس وكذلك يسقط الترتيب في لو انه صلى الظهر فلما فرغ من صلاتها تذكر انه لم يصلي الفجر فهل يلزمه اذا صلى الفجر ان يعيد الظهر

187
01:17:59.300 --> 01:18:23.400
لا يلزمه ذلك بل يسقط لاجل النسيان العذر الثاني قال او يخشى فوت حاضرة او اختيارها يعني يخشى ان يفوته وقت الصلاة الحاضرة سواء وقت الصلاة اذا كان لها وقت واحد واذا كان لها وقتان اذا خشي فوت وقت الاختيار

188
01:18:26.250 --> 01:18:51.000
فلو قدر ان الانسان بقي على طلوع الشمس ثلاث دقائق او اربع دقائق فتذكر انه لم يصلي العشاء او كان نائما فهل يبدأ بصلاة العشاء او صلاة الفجر يبدأ بصلاة الفجر

189
01:18:51.150 --> 01:19:17.450
لئلا تفوت الصلاة الحاضرة وكذلك صلاة الجمعة لو كان يخشى ان تفوته صلاة الجمعة لانها مثل الوقت واضح يا اخوان اما فوت الجماعة فعلى المذهب ليس عذرا في سقوط الترتيب

190
01:19:18.350 --> 01:19:44.050
بل تحصيل الترتيب مقدم على تحصيل الجماعة. الجماعة على المذهب وبناء على ذلك ينشأ عندنا مسألة وهي لو انه تذكر وهو في الصلاة تذكر وهو في الصلاة صلاة فائتة يعني وهو يصلي صلاة الظهر

191
01:19:44.750 --> 01:20:21.000
تذكر انه لم يصلي صلاة الفجر او انه لم يصلي صلاة العشاء بالامس فما الحكم نقول لا يخلو من حالتين مما ان يكون لو قطع الصلاة ليؤدي الصلاة الفائتة خرج وقت هذه الصلاة الحاضرة

192
01:20:22.150 --> 01:20:49.500
صح يعني هو الان يصلي صلاة الفجر في اخر وقتها ثم تذكر وهو في الصلاة انه ما صلى العشاء  فهنا لو قدر بانه قطع الصلاة لم يدرك صلاة العشاء لم يدرك صلاة الفجر

193
01:20:51.350 --> 01:21:09.100
بحيث لو صلى العشاء ما يدرك صلاة الفجر فهنا لا يقطع الصلاة بل يستمر في صلاته لان هذا عذر كما تقدم في سقوط الترتيب اما اذا كان الوقت متسعا بحيث

194
01:21:09.150 --> 01:21:33.800
يمكنه بان يؤدي الصلاة الفائتة ثم يؤدي الصلاة الحاضرة والوقت لا يزال مستمرا فلا يخلو من حالتين اما ان يكون اماما او مأموما فان كان اماما تعين عليه ان يقطع

195
01:21:35.100 --> 01:22:04.700
الصلاة واذا كان مأموما فان كان الوقت متسعا قلب صلاته الى نافلة ثم ادى الصلاة الفائتة ثم ادى الصلاة الحاضرة وان كان الوقت ظيقا قطع صلاته وادى الصلاة الفائتة ثم رجع وادى الصلاة الحاضرة في وقتها قبل خروج

196
01:22:05.550 --> 01:22:27.800
الوقت واضح يا مشايخ هذا الكلام تفريع على قولنا وما يذكر الحنابلة من ان الخوف من فوت الصلاة الحاظرة ليس مسقطا عفوا ان الخوف من فوت صلاة الجماعة ليس مسقطا للترتيب

197
01:22:28.000 --> 01:22:31.841
والله اعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين