﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:47.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السادس من المجالس المعقودة في شرحه كتابه اقصر المختصرات

2
00:00:47.900 --> 00:01:13.750
رحمه الله وقد انتهينا عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الحيض   فصل في الحيض لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع سنين واقله يوم وليلة

3
00:01:13.850 --> 00:01:37.700
واكثره خمسة عشر وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الحيض يعني ان هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى

4
00:01:38.500 --> 00:02:06.000
احكام الحيض ووجه ذكر الحيض في كتاب الطهارة ظاهر لانه من موجبات الغسل التي تقدم ذكرها فختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة الكلام عن الحيض  النفاس وقال رحمه الله

5
00:02:06.900 --> 00:02:27.150
فصل في الحيض والحيض في اللغة هو السيلان اما في الاصطلاح فهو ويقال في اللغة حاض الوادي يعني اذا  ويسمى حوض الماء يسمى حوضا لان الماء يسير اليه فيجتمع فيه

6
00:02:28.000 --> 00:02:55.750
اما الحيض والاصطلاح فهو دم جبلة وطبيعة يرخيه الرحم في اوقات معتادة المرأة بعد بلوغها وقولنا بانه دم جبلة وطبيعة يخرج الاستحاضة فانه دم فساد وليس دما طبيعيا قال المؤلف رحمه الله تعالى لا حيظ مع حمل

7
00:02:56.100 --> 00:03:23.800
يعني انه لا يمكن وقوع او حصول الحيض مع الحمل ويدل على ذلك قالوا بان الله تبارك وتعالى فرق بين عدة الحمل او عدة حامل وعدة الحائض  الطلاق وفي الوفاة

8
00:03:25.150 --> 00:03:49.500
فلما لم يجعل عدة الحامل بالقروء دل ذلك على ان الحامل لا تحيض ولعل الاقوى  دلالة عدم حيض حامل هو ان هذا هو ما يذكره اهل الطب قديما وحديثا والمقرر عند الاطباء الان انه

9
00:03:49.800 --> 00:04:14.050
لا يحصل الحيض مع الحمل ويقولون بان دم الحيض تحول الى غذاء للجنين ان قال قائل وما اثر هذه المسألة الجواب ان اثرها يظهر او يظهر باننا اذا قلنا بانه لا حيظ مع الحمل

10
00:04:15.450 --> 00:04:31.350
اذا رأت الحامل دما فان هذا الدم لا يكون دم حيض ولا يأخذ احكام الحيض وانما هو دم استحاضة قال المؤلف رحمه الله ولا بعد خمسين. يعني ايضا لا حيض بعد

11
00:04:31.850 --> 00:04:51.900
خمسين السلام فاذا رأت الدم بعد خمسين سنة فهو دم استحاضة وهذه المدد التي يذكرها الفقهاء سواء في الحيض او في غيرها او في غيره من ابواب الفقه كما هو ظاهر معلوم انما هي

12
00:04:52.100 --> 00:05:17.400
الاهلة القمرية لانه خمسين سنة الهلال القمري اقل من تسعة واربعين سنة ثمانية واربعين سنة في الميلادية او اقل المراد  المدد في الشريعة مبنية على الحساب القمري كما قال الله تبارك وتعالى يسألك عن اهله

13
00:05:17.800 --> 00:05:39.850
قل هي مواقيت للناس والحج يعني يأتي معنا في الزكاة الحول المراد به الحول القمري قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع سنين. يعني ان الدم ايظا الذي يكون قبل تمام

14
00:05:40.400 --> 00:05:58.250
تسع سنين لا يعتبر دم حيض والدليل على اعتبار التسع سنين في اقل العمر للحيض ما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كما في السنن اذا بلغت الجارية تسعا

15
00:05:58.500 --> 00:06:22.750
سنين فهي امرأة وهذا ايضا قد يكون نادرا يعني حصول الحيض في تسع سنوات نادر لكنه واقع الاغلب هو فوق ذلك ودون الخمسين والشافعي رحمه الله تعالى ذكر قصة طريفة في هذا المعنى وهو انه يقول رأيت جدة

16
00:06:23.050 --> 00:06:42.650
عمرها احدى وعشرين سنة ربما الان لم تتزوج كيف ذلك؟ هي تزوجت وعمرها تسع سنين وانجبت لعشر ثم تزوجت بنتها لتسع سنين فكان عمرها تسعة عشر سنة فانجبت العشرين او واحد وعشرين

17
00:06:43.350 --> 00:07:00.600
هذا ممكن وحاصل وان كان قليلا علي فالدم الذي مع الحمل او فوق الخمسين او دون التسع ليس دم  ثم قال المؤلف رحمه الله واقله يوم وليلة. يعني اقل الحيض

18
00:07:01.100 --> 00:07:29.500
يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة واكثره خمسة عشرة وغالبه ست او سبع اقل يوم وليلة قالوا لان هذا هو الغالب. لا يعهد الحيض باقل من ذلك واكثر الحيض خمسة عشر يوما

19
00:07:30.700 --> 00:07:58.750
فاذا جاوز ذلك فانه لم استحاضة لا دم لا دم حيض وغالبه ست او سبع والدليل على ان الغالب ست او سبع هو الواقع وايضا ما جاء في حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها وهي احدى مستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:59.300 --> 00:08:19.750
قالها النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي ما امرها باعتبار غالب الحيض هو ستة ايام وسبعة ايام واقل طهر بين حيضتين

21
00:08:21.000 --> 00:08:42.800
ثلاثة عشرة اليوم بمعنى لو انه جاء الدم في اقل من ذلك فلا يعتبر حيضة جديدة قال ولا حد لاكثره يعني لا حد لاكثر الطهور لان الاصل في المرأة الطهارة الحيض هو العارضة

22
00:08:43.200 --> 00:09:11.300
اليس كذلك وبناء على هذه المدد التي ذكرها المؤلف رحمه الله بناء عليه يتصور ان تخرج المرأة من عدتها في الحيض في كم مدة في شهر وان كان هذا نادر جدا لكن تصور

23
00:09:12.500 --> 00:09:31.350
كيف في شهر تحيظ يوم وليلة ثم تظهر ثلاثة عشر الذي هو قبطه بين الحيضتين يكون اربعتاش ثم تحيض خمسة عشر ثم تطهر ثلاثة عشر يكون ثمان وعشرين ثم تحيظ يوم

24
00:09:32.500 --> 00:09:57.200
ثم تطهد تسعة وعشرين اكمل الثلاث وهذا لا شك انه نادر لكنه يقع ويدل على هذه التحديدات القصة المشهورة التي ذكرها القاضي شريح ان امرأة جاءت الى علي رضي الله عنه

25
00:09:58.100 --> 00:10:21.900
قد طلقها زوجها معلوم ان العدة بالقروء ثلاثة قرون كما في الاية  انها خرجت من عدتها بعد شهر استشار الامام علي رضي الله عنه استشارة شريحا القاضي فقال شريح ان هذا يكون يقع

26
00:10:22.150 --> 00:10:47.350
بشرط ان يثبته نساؤها يعني اذا اثبت النساء من قراباتها ان هذا يحصل عندهم فان هذا يقع وكما قلت هذه حالة نادرة ومن الطرائف التي لعلنا يعني آآ  من باب تغيير الجو الذي طال

27
00:10:49.000 --> 00:11:10.000
يحكى ان امرأة احد الصحابة واحد التابعين نسيت الان اسمها لكن موجودة في التواريخ والسير يبدو انها كانت لا ترغب به كانت حاملا فلما اراد ان يخرج الى الصلاة قالت له ما يضرك ان تمتعني بطلقة ثم ترجعني بعد الصلاة ترجعني لك الرجعة

28
00:11:10.900 --> 00:11:26.500
انت طارق فلما رجع بعد الصلاة وجدها قد وضعت وخرجت من عدتها هي كانت تعلم انها على وشك الوضع ارادت ان تحتال علي بهذه الحيلة وفعلا خرجت من العدة لانه عدة

29
00:11:27.350 --> 00:11:57.100
الحامل هو الوضع كما تعلمون حتى وان كان ما بين الطلاق والوظع غدة يسيرة نعم   قال المؤلف رحمه الله يعني ذكر ما يحرم على الحائض فقال يحرم عليها فعل صلاة وصوم

30
00:11:57.850 --> 00:12:23.000
فلا يجوز لها ان تصلي او تصوم ويلزمه ويلزمه ويلزمها قضاؤه. يعني قضاء الصوم ولم يقل قضاؤهما وانما الذي يقضى هو الصوم الصلاة والديل على ذلك يا جماعة للعلم رحمهم الله تعالى على ان الذي يقضى هو

31
00:12:23.200 --> 00:12:39.150
الصوم للصلاة ويدل عليه ايضا ما في الصحيحين ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها

32
00:12:39.350 --> 00:13:00.350
الحرورية انت والحرورية كما تعلمون فرقة من فرق الخوارج يعني هل انت مبتدعة انت تسألي مثل هذا السؤال او الاعتراض قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء

33
00:13:00.550 --> 00:13:24.150
الصلاة   ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة وتباح المباشرة فيما دونه نعم وكذلك المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر جميع ما يحرم يحرم الوطء ويحرم كذلك الطواف بالبيت

34
00:13:24.700 --> 00:13:51.950
ويحرم كذلك قراءة القرآن كما يحرم على الجنب يحرم عليها قال ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة يجب للوطء  دينار او نصفه قوله في الفرج اخرج المباشرة فيما دون

35
00:13:52.200 --> 00:14:05.650
الفرج على جوازي المباشرة فيما دون الفرج الحائض هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس رضي الله عنه في صحيح مسلم افعلوا كل شيء لله النكاح

36
00:14:06.400 --> 00:14:27.250
دل على ان المحرم هو الوطأ وهو المذكور في الاية يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء المحيض وهذي من بلاغة القرآن. لم يقل فاعتزوا النساء في الحيض لو قال فاعتزلوا النساء في الحيض لافاد مطلق الاعتزال في وقت

37
00:14:27.950 --> 00:14:48.900
الحيض فلما قال في المحيض افاد موضع خروج الحيض ودل على ان المنهي عنه مباشرة في الفرج فقط فاذا حصل الوطء في الفرج قال المؤلف رحمه الله ويجب بوطئها في الفرج دينار

38
00:14:49.100 --> 00:15:16.200
او نصفه هذه كفارة وظع الحائظ وهي المفردات الحنابلة   وقد دل على ذلك اه حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في وطأ الحائض دينارا

39
00:15:16.750 --> 00:15:44.600
او نصفه هل هو مخير بين الدينار ونصفه  نعم المذهب كما هو كلام المؤلف انه مخير بين الدينار ونصفه اليس كذلك؟ وهو ظاهر اثر علي وبعض العلماء يقولون بل يفرق فان كان الوطء

40
00:15:44.850 --> 00:16:06.750
في اول الحيض فالكفارة دينار وان كان في اخر الحيض فالكفارة نصف دينار لانه في اول في اول الحيض يعني آآ المذمة عليه والعذر عنه ابعد ولمن تصرف هذه الكفارة

41
00:16:08.050 --> 00:16:36.050
المؤلف رحمه الله لم يذكر مصرفها اذا اطلقت تصرف للفقراء والدينار اذا اردت ان تعرف مقداره بالعملات الحديثة يجب ان تعرف مقداره بالجرامات الدينار اربع جرامات وربع من الذهب ولهذا نصاب الذهب في الزكاة عشرون

42
00:16:36.600 --> 00:17:01.000
دينارا والعشرون دينار تساوي خمسة وثمانين جرام من الذهب الدينار اربع جرامات وربع ونصف الدينار جرامين وثمن الان مثلا في اوقاتنا يتراوح سعر جرام الذهب الى حدود مئة وستين ريال

43
00:17:02.250 --> 00:17:35.400
ستكون الكفارة متراوحة بين الثلاث مئة وخمسين الى سبع مئة ريال تقريبا واضح  نعم  والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا. اغتسلت ايضا اذا انقطع

44
00:17:35.950 --> 00:17:59.300
وان تكرر ثلاثا فهو حي تقضي ما وجب فيه وان ايست قبله او لم يعد فلا وان جاوزه فما استحاضه مجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني والا اقل الحيض حتى تتكرر اصطحاظتها ثم غالبة

45
00:17:59.650 --> 00:18:17.350
نعم هذه هذا الكلام ذكره المؤلف رحمه الله فيما يثبت به الحائض. وقبل ذلك في مسألة مسألة وضع الحائض على النهي يشمل ما اذا كان الوطء اه بحائل او مباشرة بلا حائل

46
00:18:18.750 --> 00:18:41.650
الجواب نعم سبق معنا مثلا في موجب الغسل هو بلا حائل الوط بلا حائل اليس كذلك كذلك المس الذي ينقض الوضوء هو المس بلا حائل. اما وطأ الحائض فهو محرم سواء كان مباشرة او بحائل

47
00:18:42.700 --> 00:19:04.250
ان قال قائل وما وجه التفريق بينهما الجواب  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الغسل اذا التقى الختانات فلا يحصل التقاء الختانان او التقاء الختانين مع وجود

48
00:19:04.550 --> 00:19:31.000
الحائل بخلاف النهي عن وطأ الحائض الذي جاء في الاية لانه يشمل الوطأ على اي صورة كانت ما دام في الفرج  قال المؤلف رحمه الله تعالى والمبتدأة تجلس اقله يعني

49
00:19:32.300 --> 00:20:00.200
التي يصيبها او يأتي عليها الدم لاول مرة  وهذي مسألة يعني تحتاج تركيز وتدقيق الدم الذي يحكم عليه بانه دم حيض على المذهب لابد فيه من شرطين الشرط الاول ان يتكرر

50
00:20:00.900 --> 00:20:27.700
ثلاثا والشرط الثاني ان يصلح لان يكون دما  فان قلت ما معنى ان يصلح لان يكون دم حيض يعني الا يتجاوز اكثر دم الحيض ولا يقل عن اقل دم  الحيض

51
00:20:28.050 --> 00:20:54.450
واضح؟ واضح المؤلف رحمه الله بناء على قاعدة المذهب في الحيض يبين حكم المبتدأة فيقول المبتدأة يعني التي اصابها الحيض او اصابها الدم اول مرة تجلس اقله يعني اقل الحيض كم اقل الحيض

52
00:20:54.750 --> 00:21:20.600
يوم يوم ليلة يعني اربعة وعشرين ساعة ثم تغتسل وتصلي الان نوضح المذهب  مرادهم يقول تجلس اقله. يعني اربعة وعشرين ساعة. ساعة ثم تغتسل وتصلي حتى وان كان الدم مستمرا

53
00:21:21.150 --> 00:21:44.900
لماذا بناء على قولهم بانه لا يحكم بانه حيض الا اذا تكرر ثلاثا الذي متحقق من كونه حوضه حيظه اقل الحيض يوم وليلة وتغتسل وتصلي ثم لا تخرج من حالتين

54
00:21:45.700 --> 00:22:12.550
اما ان يستمر معها الحيض الى مدة لا تتجاوز اكثر الحيض او يستمر الدم لمدة تتجاوز اكثر الحيض حالتان فقط  الحالة الاولى ان يستمر الدم الى مدة لا تتجاوز اكثر الحيض

55
00:22:12.650 --> 00:22:42.350
يعني مثلا بقيت عشرة ايام. كم اكثر الحيض خمسطعش يوم فبقيت عشرة ايام ثم انقطع الدم فحين اذ يجب عليها ان تغتسل مرة اخرى قال فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايظا اذا انقطع لماذا

56
00:22:44.050 --> 00:23:07.500
لانه يحتمل ان يكون حيضا الحالة الثانية لم يذكرها المؤلف رحمه الله وهي بظدها وهي اذا تجاوز الدم اكثر الحيض لا تغسل مرة اخرى لا تغتسل لاننا تبينا بانه ليس دم

57
00:23:08.100 --> 00:23:36.050
المجاوزة اكثر الحيض قال فان تكرر ثلاثا فهو حيض. تفعل هذا يعني الان هي في الشهر الاول اغتسلت بعد اربعة وعشرين ساعة وصلت انقطع الدم بعد عشرة ايام الشهر الثاني

58
00:23:37.200 --> 00:24:01.950
بعد اربعة وعشرين ساعة اغتسلت وصلت ثم انقطع الدم بعد عشرة ايام في الشهر الثالث بعد اربعة وعشرين ساعة وصلت ثم انقطع الدم عشرة ايام اذا تكرر ثلاثا اصبح هذا المتكرر اللي هو عشرة ايام

59
00:24:03.700 --> 00:24:26.450
وحيضها وبناء عليه تبين لنا ان التسعة الايام التي كانت تصلي فيها وتصوم في الاشهر السابقة كانت حائضا فيجب عليها اذا كانت صامت هذه الايام ان تقضيها لانها صامتها وهي

60
00:24:26.900 --> 00:24:49.350
طيب لو انه في الشهر الاول بقي الدم عشرة ايام ثم طهرت في الشهر الثاني بقي سبعة ايام ثم طهرت ثم انقطع الدم حتى تكون العبارة ادق وفي الشهر الثالث بقي خمسة ايام ثم انقطع الدم

61
00:24:49.650 --> 00:25:10.300
ما هو الحيض خمسة ايام اللي يتكرر هو خمسة ايام يصبح حيضها خمسة ايام فاذا كانت فاذا كانت صامت شيئا من الخمسة ايام في الاشهر الماضية فانها تقضيه القاعدة عندهم

62
00:25:10.350 --> 00:25:32.600
ان ما تكرر ثلاثا وصلح ان يكون حيضا هو الحيض قال فان تكرر ثلاثة فهو حيض تقضي ما وجب فيه وان ايست قبله او لم يعد  لو انها مرة واحدة او مرتين

63
00:25:32.950 --> 00:25:54.350
نزعه الدم مرة واحدة او مرتين الا يحكم بان هذا الدم وانما هو استحاضة يلزمها ان تقضي الصلاة التي لم تصلها في اليوم اربعة وعشرين ساعة تبين لنا ان الاربعة وعشرين ساعة هذي ما كانت

64
00:25:55.050 --> 00:26:28.900
لانه لم يتكرر ثلاثا واضح  قال وان جاوزه في جميع الاشهر الثلاثة لا ينقطع الدم الا عند عشرين يوم هل يمكن ان يكون ان تحدد الحيض منه بناء على التكرار

65
00:26:30.300 --> 00:26:57.600
ما يمكن ليس لها عادة العادة لا تثبت الا بثلاث مرات قال وان جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني   اذا جاوزه في الشهر الاول في الشهر الاول اول ما اتاها الدم بقي عشرين يوم

66
00:27:01.700 --> 00:27:23.400
يوم هي كانت تصلي صح ولا لا نقول لها تقظين اليوم صلاة اليوم الذي لم تصليها اليوم الاول لانه ما تبين انه عادة  اذا جاء الشهر الثاني وكان هذا الدم

67
00:27:23.700 --> 00:27:51.800
بعضهم متميز عن بعض  يعني مثلا اما ان يكون متميزا باللون  او متميز بالرائحة يقول مثلا بعضه اسود وبعضه اه احمر او بعضه منتن وبعضه غير منتن او بعضه رقيق وبعضه غير رقيق

68
00:27:53.050 --> 00:28:26.000
فهذا المتميز يكون هو الحيض بشرطي ان يصلح كيف يصلح  ذكرناها في اول الكلام  ان الذي يصلح ان يكون حيض الذي لا يجاوز اكثر الحيض ولا يقل عن اقله فاذا كان الدم لمدة خمسة ايام مثلا

69
00:28:26.450 --> 00:28:41.700
اسود وباقي الايام احمر. قلنا اذا هذه الايام التي يكون فيها الدم اسود هو ايام الحيض لكن لو كان الدم يكون اسود لمدة عشر ايام ثم باقي الايام يكون عفوا لو كان الدم يكون اسود لمدة

70
00:28:41.900 --> 00:29:01.050
سبعطعش يوم ثم يومين يكون احمر نقول انه هذا دم حيض او كان الدم الذي يصبح اسودا لمدة اثنعش ساعة فقط هل نحكم بانه حيض؟ لا لا يصلح انما الذي يصلح ان يكون حيظا

71
00:29:01.750 --> 00:29:35.750
ما تجاوز اقله ولم يبلغه او لم يتجاوز اكثره قال والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها     لو انه في الشهر الثاني لم يحصل تمييز او ان المتميز لا يصلح ان يكون

72
00:29:36.700 --> 00:30:07.250
ايضا فما هو الحيض بالنسبة لها اقل الحيض الذي هو يوم وليلة حتى تتكرر استحاضتها فاذا تكررت استحاضتها ولم يحصل لها تمييز صالح فانها تجلس غالب الحيض وكم غالب الحيض

73
00:30:09.300 --> 00:30:32.650
ست او سبع    واضح يا اخوان هذا هو حال المستحاضة لانه مستحاضة على نوعين اما ان تكون مستحاضة مبتدأة او مستحاضة معتادة مستحاضة مبتدأ يعني الاستحاضة صاحبها مع بدء الحيض

74
00:30:33.450 --> 00:31:03.550
ومستحاضة معتادة يعني طرأ عليها عليه الاستحاضة في الاستحاضة المبتدأة لها ثلاثة حالات الحالة الاولى الا يتجاوز دمها اكثر الحيض فحينئذ تجلس اقله حتى يتكرر ثلاث مرات في المرة الرابعة تعتبر هذا المتكرر هو العادة هو الحيض سواء تميز او ما تميز

75
00:31:03.950 --> 00:31:33.200
كالعادة مقدمة على تمييز او التميز واضح يا اخوان؟ الحالة الثانية ان يجاوز دمها اكثر الحيض لكن يكون بعضه متميزا اما اللون او الرائحة او نحو ذلك فحينئذ تجلس المتميز

76
00:31:34.350 --> 00:31:55.700
الشهر الاول والثاني ولا يشترط التكرار بشرط ان يكون هذا المتميز صالحا لان يكون دم حيظ يعني بان يكون يتجاوز يوم وليلة ولا يتجاوز يعني يوم وليلة فاكثر الى خمسطعش

77
00:31:55.800 --> 00:32:24.850
واضح يا اخوان الحالة الرابعة ان يتجاوز الحالة الثالثة ان يتجاوز اكثره ولم يكن تميزا ذكرناها فانها اه تجلس غالب الحيض نعيد الحالات الثلاث  الحالة الاولى الا يتجاوز دمها اكثر الحيض

78
00:32:25.600 --> 00:32:51.700
وتجلس اقله حتى يتكرر ثلاثا المتكرر ثلاثا هو حيضها بناء على ذلك تقضي ما صامته من ايامه واضح يا اخوان الحالة الثانية ان يتجاوز هذا الدم اكثر الحيض لكن بعضه متميز

79
00:32:52.950 --> 00:33:30.100
تميزا يصلح لان يكون حيضا فحينئذ  تجلس هذا المتميز في اه شهر الثاني والثالث وهكذا ولا يحتاج تكرار الحالة الثالثة ان يتجاوز دمها اكثره ولم يكن متميزا او كان تميزه تميزا غير صالح

80
00:33:32.550 --> 00:34:04.600
فحينئذ في المرة الاولى وفي الشهر الاول والثاني والثالث تجلس اقل الحيض ثم في الشهر الرابع تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام  واضح المشايخ ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني من المستحاضات فقال مستحاضة معتادة تقدم عادتها

81
00:34:06.200 --> 00:34:34.400
يعني ان المستحاضة التي لها عادة بان يكون الحيض طرأ عليها يعني اعتادت هي سبعة ايام بعد عشر سنوات مثلا اصابتها الاستحاضة فهل يكون حيظها هو العادة او المتميز لا المذهب تقدم العادة

82
00:34:35.850 --> 00:34:53.150
لو كان الدم دم العادة سبعة ايام ويوجد دم متميز خمسة ايام ما هو حيضها سبعة ايام  فاذا كانت تعلم العادة في اول الشهر او في اخر الشهر فتكون هي المدة

83
00:34:53.250 --> 00:35:14.850
هي الوقت الحيض. يعني مثلا اول سبعة ايام من كل شهر فان علمت الايام وجهلت موضعها من الشهر تجعلها في اول  اجعلها في اول الشهر فاذا لم يوجد او اذا نسيت العادة

84
00:35:15.850 --> 00:35:43.300
مستحاضة معتادة  لكنها نسيت  العادة نسيت العادة كم عددها ونسيت وقتها وكل شيء ارجع الى التمييز عندنا ثلاثة اشياء العادة والتمييز وغالب الحيض وهي على الترتيب اذا وجدت العادة قدمت على غيرها فاذا لم توجد عادة فالتمييز

85
00:35:43.400 --> 00:36:03.900
الصالح فاذا لم يوجد التمييز الصالح فغالب الحيض ولا يكون الحيض حيضا حتى تكرر ثلاثا هذا كله على المذهب اذا ظبط الانسان هذه المسائل في الحيض والاستحاضة يعني سهل عليه كثيرون

86
00:36:05.650 --> 00:36:34.350
من احكامها نعم ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء ونية الاستباحة وحرم وطؤها الا مع خوف زنا نعم قال المؤلف رحمه الله ويلزمها يعني يلزم

87
00:36:35.400 --> 00:37:01.350
المستحاضة ونحوها من المراد بنحو المستحاضة يعني من عنده حدث دائم مثل سلس البول الاستحاضة في في حقيقتها حدث دائم فقال يلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء

88
00:37:01.700 --> 00:37:35.050
ونية الاستباحة يلزمها غسل المحل وعصبه حتى لا يلوث الثوب او البدن والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء ان لم يخرج شيء لا يلزم الوضوء لكل صلاة يعني شخص مثلا عنده سلس بول

89
00:37:37.950 --> 00:37:56.100
الاصل يتوضأ لصلاة المغرب ثم يتوضأ صلاة العشاء لكن لو قدر انه لم يخرج شيء اينما حلت صلاة العشاء فلا يلزمه ان يعيد الوضوء. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله لكل صلاة ان خرج شيء

90
00:37:58.000 --> 00:38:17.750
وضوءه من كل صلاة يقول وضوءه من كل اه صلاة دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بانت جحش رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم توظأ لكل

91
00:38:18.350 --> 00:38:46.950
ثم توضأ لكل صلاة ويكفيها الوضوء لكل الصلاة لكن ان خرج منها او منه خارج غير الحدث الدائم يعني المستحاضة مثلا توضأت لما دخل وقت صلاة المغرب لو خرج منها دم لا يظرها

92
00:38:48.200 --> 00:39:14.500
لكن لو خرج منها ناقض اخر يجب عليها ان تتوضأ او تعيد الوضوء لان  لان هذا الخارج ليس حدثا دائما والدليل على الوضوء لكل صلاة كما قلت هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش ثم توضئي

93
00:39:14.650 --> 00:39:28.850
لكل صلاة وهذا في صحيح البخاري وان كان بعض اهل العلم كابن رجب رحمه الله يصحح ان هذه اللفظة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وان من قول عروة راوي الحديث

94
00:39:29.300 --> 00:39:58.350
ولهذا يعني المسألة فيها خلاف لكن المذهب هو كما ذكرنا والوضوء لكل صلاة يفيد ذلك ان الوضوء ينتقض اذا دخل وقت الصلاة الاخرى  لكن هل ينتقض اذا خرج وقت الصلاة؟ لان بعض الصلوات اذا خرج وقتها دخل اخرى اذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء اذا خرج وقت الظهر

95
00:39:58.350 --> 00:40:22.550
دخل وقت العصر لكن اذا خرج وقت الفجر هيدخل وقت الظهر يعني على كلام المؤلف والوضوء لكل صلاة مفهومه انها او انه حدث دائم اذا توضأ لصلاة الفجر ثم طلعت الشمس

96
00:40:23.650 --> 00:40:56.250
يجوز له ان يصلي به النوافل الى صلاة الظهر لانه قال  لانه قال آآ والوضوء لكل صلاة لكن المذهب وهو القول الثاني في المسألة ان الوضوء يبطل بخروج وقت الصلاة

97
00:41:00.900 --> 00:41:21.800
ان الوضوء يبطل بخروج وقت الصلاة لا بالدخول فقط وانما بخروج وقت الصلاة فاذا خرج وقت صلاة الفجر واراد ان يتنفل لزمه ان يتوضأ مرة اخرى المؤلف رحمه الله ابن بلبان وافق المنتهى

98
00:41:22.200 --> 00:41:46.250
والمذهب كما في الاقناع والتنقيح هو انه ينتقض الوضوء بخروج الصلاة بخروج وقت الصلاة قال ونية الاستباحة يعني يلزم المستحاضة وكذا من به حدث دائم ان ينوي استباحة الصلاة او نحوها مما لا يباح الا

99
00:41:46.850 --> 00:42:15.550
الطهارة لا ينوي رفع الحدث فلو نوى رفع الحدث لم يصح ذلك منه بل لابد ان ينوي الاستباحة قال وحرم وطؤها الا مع خوف زنا يعني ان المستحاضة كالحائض في حرمتي

100
00:42:16.100 --> 00:42:37.050
الوطء الله تعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله قاسوا المستحاضة على الحائض في حرمة الوطء الا في حالة الخوف

101
00:42:37.700 --> 00:43:03.650
الخوف من الزنا نعم واكثر مدة النفاس اربعون يوما والنقاء زمنه طهر. والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه وهو كحيظ في احكامه غير عدة وبلوغ نعم آآ والخوف من الزنا قد يكون من المرأة وقد يكون من

102
00:43:03.750 --> 00:43:23.200
الرجل على حد  قال واكثر مدة النفاس ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام النفاس والاصل ان النفاس يشترك مع الحيض في احكامه ودم النفاس كما سبق معنا هو دم يرخيه الرحم

103
00:43:23.600 --> 00:43:41.650
مع ولادة او قبلها بيومين او ثلاثة لكن بشرط ان يكون معه امارة وامارة الولادة اذا حصل الدم قبل الولادة مع وجود الطلق يعتبر دم نفاس اما اذا لم يوجد

104
00:43:41.700 --> 00:44:06.100
معه امارة على الولادة كأن يكون خالي من الطلق ونحوه فلا يعتبر عندما نفاس هذا على المذهب  الذي يعتبر دمن فاس كما سبق معنا ايضا هو الدم الذي يخرج على اثر القاء المرأة

105
00:44:07.300 --> 00:44:20.750
ما يتشكل به خلق ادمي سواء نفخ فيه الروح او لم ينفخ فيه الروح. يعني يحصل هذا في شهرين او في ثلاثة سواء النفخ فيها الروح او لم ينفخ فيه

106
00:44:21.500 --> 00:44:51.250
الروح نفخ الروح من عدمه يتعلق بالصلاة عليه اما ثبوت الحيض وانتهاء العدة ثبوت النفاس واحكامه من حيث انتهاء العدة ومن حيث  دم النفاس فانه يعتبر اذا القت المرأة ما يتبين به خلق الادمي

107
00:44:51.900 --> 00:45:11.750
اما اذا كان الملقى مضغة لحم او دم فان هذا لا يعتبر دمن فاس لا يجب فيه او لا يجب الاغتسال منه ولا تترك الصلاة لاجله او الصيام قال واكثر مدة النفاس اربعون يوما هذا هو

108
00:45:12.350 --> 00:45:42.550
المذهب ان اكثر مدة النفاس واربعون يوما وهذا هو الذي يثبته الطب اذا جاوز اربعين يوما فانه دم استحاضة الا اذا كان دم الحيض بان وافق وقت الحيض ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى اقل النفاس لماذا

109
00:45:43.450 --> 00:46:00.050
لانه لا حد لاقله يمكن ان يكون ايام او ساعات ويمكن ان تلد المرأة وان كان هذا نادرا بلا دم وحينئذ لا يجب عليها الاغتسال وانما يجب عليها الوضوء فقط كما تقدم معنا

110
00:46:03.100 --> 00:46:38.700
قال رحمه الله والنقاء زمنه طهر يعني النقاء في زمن الاربعين يوما طهر تغتسل المرأة منه  ويجب عليها الصلاة ونحوه مما يفعله الطاهرات لكن يكره الوطء خلال اربعين يوما لاحتمالية

111
00:46:39.450 --> 00:47:03.250
نزول الدم قال وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. يعني ان النفاس له احكام الحيض في سائر احكامه الا العدة والبلوغ فمثلا من حيث وجوب الغسل من حيث تحريم قراءة القرآن والطواف

112
00:47:04.150 --> 00:47:31.700
من حيث ما يجب بوطأ الحائض يجب بوطأ النفساء كفارة كل هذه الاحكام نشترك في الحائض والنفساء وانما تختلف الحائض او النفساء في مسألتين ذكرهما المؤلف رحمه الله وهما قال غير عدة وبلوغ

113
00:47:33.000 --> 00:48:00.550
العدة يحتسب بالحيض ثلاثة قرون اليس كذلك اما دم النفاس فلا اثر له في العدة. لان المرأة تطهر بالوضع لا بانتهاء بانقطاع دم النفاس اليس كذلك واضح اقول قال المؤلف غير عدة

114
00:48:01.550 --> 00:48:31.400
العدة تحصد القروء وهي الحيض عدة الطلاق لذلك اما النفاس فلا علاقة له بالعدة لان الحامل تنتهي عدتها بالوضع لا بانقطاع الدم هذه المسألة تختلف فيها النفساء عن او يختلف في دم النفاس عن دم الحيض

115
00:48:31.850 --> 00:48:57.900
المسألة الثانية البلوغ بمعنى ان الحيض من علامات البلوغ اليس كذلك وهل النفاس من علامات البلوغ ليس كذلك لان البلوغ حاصل قبله اليس كذلك لا يمكن ان تحمل الا الحائظ فحصل قبله

116
00:48:59.200 --> 00:49:26.650
وكذلك مسألة ثالثة لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهي ان الحيض يحتسب الى بخلاف النفاس الله تبارك وتعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا ان الله غفور رحيم

117
00:49:28.350 --> 00:49:50.500
اله ان يحلف الرجل على ان لا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر يؤمر او ينتظر او يمهل اربعة اشهر والا يطلق يعود او يطلق سيأتي مع ذلك في الايلاء

118
00:49:51.750 --> 00:50:15.150
الحيض يحتسب ضمن الاربعة اشهر لانه امر معتاد. اما النفاس فلا يحتسب في الاربعة اشهر لو انها يعني المرأة خلال اربعة اشهر  فانه يضاف للاربعة اشهر اربعين اليوم اول ثلاثين يوم بحسب مدة

119
00:50:15.450 --> 00:50:37.600
النفاس لان النفاس ليس معتادا مثل الحيض وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الحيض والاستحاضة والنفاس وبه ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى آآ في احكام الطهارة

120
00:50:37.900 --> 00:50:44.182
ولعلنا نتوقف عند هذا القدر ونؤجل الكلام في الصلاة الى المجالس