﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الجديد من دروس فقه المعاملات من كتاب اخصر مختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. ونحن في هذه الدروس قد شرعنا فيما يتعلق بالمناكحات في باب

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
النكاح واليوم باذن الله تعالى نشرع في فصل جديد وهو ما يتعلق بعيوب النكاح. العيوب في النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى وعيب نكاح ثلاثة انواع. نوع مختص بالرجل كجب وعنة. ونوع مختص

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
بالمرأة كسد فرج وغتق ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام. اه كنا قد يعني نبهنا على شيء من ذلك في الدرس الماضي عند الكلام عن الشروط وقلنا ان من الشروط الصحيحة ان رجل قلنا يشترط خلو المرأة من

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
بعض العيوب التي لا تثبت الخيار بالفسخ. الرجل من اه مما يجوز له ان يشترط نشتغط في آآ العقد خلو المرأة خلو هذه المرأة من العيوب التي لا تثبت له الخيار في الفسخ

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وبينا بان العيوب تنقسم الى نوعين. هناك عيوب نوعا ما عيوب ثقيلة عيوب آآ آآ منفرة تمام هذه العيوب آآ توجب او تثبت لاحد الزوجين الفسخ فسخ هذا العقد. مجرد وجود

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
هذا العيب في الطرف المقابل فان الزوج او الزوجة يحق له يحق له فسخ هذا العقد. سواء اشترط او لم يشترط هناك عيوب اخرى اقل نوعا ما. هذه العيوب الاخرى اه لا تثبت له وجودها في شريكه في الطرف

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
لا تثبت له الخيار في فسخ في فسخ العقد. الا اذا اشترطه في النكاح. كما ذكرنا سابقا بان يشترط براءة الزوجة من عيب لا يثبت معه الخيار الخيار بالفسخ. فاذا اشترطه ووجد في

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
بعد ذلك يفسخ. اذا لم يشترطه لا لا يفسق. اه الان بالنسبة لهذه العيوب العيوب هذه التي تثبت الخيار اه الحنابل ينصون على عدد معين من العيوب هنا المصنف ذكر يعني كأمثلة منها ولكن يعدون قرابة عشرين عيب يعني هي بعينها

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
كل ما عدا هذه العيوب يعد ايش؟ من الصنف الاخر الذي لا يثبت الخيار. اه لكن ابن القيم رحمه الله تعالى وضع لذلك ضابطا وضع لذلك ضابطا لهذه العيوب التي تثبت التي تثبت الخيال وهي ما ما يمنع ما يمنع من السم

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
سعى الرجل بالمرأة او يمنع كمال ذلك. تمام؟ كل عيب ما هي العيوب المنفرة التي تمنع استمتاع رجل المرأة او المرأة بالرجل او يمنع كمال الاستمتاع. فهي يعني هذه الامراض مؤثرة ايش؟ ومتعلقة

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
استمتاع الرجل والمرأة واستمتاع المرأة بالرجل. هذه العيوب هي التي تثبت التي تثبت التي تثبت الخير. لان عقد النكاح يعني محل العقد هو ايش حل هذه المرأة لهذا الرجل. فاذا كان هذا العيب وهذا المرض منفر من ذلك ولا ويمنع من كمال هذا الاستمتاع او

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
ومن اصلا حصوله فان ذلك ايه؟ فان ذلك يثبت له الخيار بان يفسخ بان يفسخ عقد النكاح. الان هذه الامراض منها فما هو؟ خاص بالرجل ومنه ما هو خاص بالمرأة. طبعا بناء على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يعني كثير ممكن يقاس على هذه العيوب

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
ممكن العيوب المعاصرة الحالية ايضا تدخل في هذا في هذا يعني بعض العيوب ما كانت موجودة سابقا الان وجدت واكتشفت وتمنع من هذا الامر من عملية الاستمتاع ايضا تدخل في في حكم هذه العيوب. طيب هل العيوب المصنف قال هناك عيوب مختصة بالرجل توجد في وجهه

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
توجد بالمرأة. وهناك عيوب توجد في المرأة ولا توجد عادة في الرجل وهناك عيوب مشتركة مشتركة بينهما. قال اما العيوب قصة للرجل قال كجب كجب وعنة كجب وعنة الجد ان يكون

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
ان يكون الرجل مقطوع الذكر. ان يكون الرجل مقطوع الذكر او مقطوع بعض الذكر بما يمنعه بما يمنعه من عملية اه الجماع هذا هو الجب. وايضا يلحق به ما كان اذا كان رجل مقطوع الخصيتين. اذا كان الرجل

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
شلل مقطوع من الخصيتين او اشل الخصيتين. ايضا هذا من الامراض التي تثبت الخيار. العنة العنة هي الذكر موجود يكون عند الرجل. لكنه لا لا يمكنه من عملية الجماع. تمام؟ هذا الذكر لا يقوم

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
فلا يستطيع فلا يستطيع آآ القيام بعملية بعملية الجماعة اما لكبر سنه او لوجود مغض معين عنده عنده يوجد مرض معين يعني لا يستقيم هذا الذكر ولا يقول فلا يستطيع ان يقوم بعملية بعملية الجماع. هذا

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
النوع الاول المختص بالرجل. فما متى وجد احد هذه الامراض فان فان للمرأة الحق بفسخ فسخ هذا في العقد متى وجد جب عنا اه قطع الخصيتين فانه يثبت للمرأة الخيار. لها ان تفسخ العقد. الطالب فسخ

20
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
قال ونوع مختص بالمرأة كسد فرج وهذا سد الفرج كأن يعني يحدث يبنى لحم اسفل الرحم بحيث ايش؟ يسد هذه الفرج فلا فلا تمكن الجماع لا تمكن عملية الجماع لايه؟ لوجود مثلا قطعة من لحم احيانا ممكن يكون عظم بارز بحيث ايش؟ يمنع يمنع من عملية

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
الجماع من عملية الجماع. واحيانا يكون مثلا نفسه آآ فرج المرأة يكون ملتصق هذا الذي هو ايش؟ غتق تكون نفس الفرج ملتصق. تمام؟ لا توجد فتحة في الا فلا يمكن فلا يمكن اتمام عملية الجماع. اذا سد الفرج يكون هناك لحم او عظم

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
يسد هذا الفرج من الداخل. واما غتق نفس الفرج من الخارج يكون ايش؟ يكون متصلا. يكون متصلا فلا يمكن للرجل اه اتمام عملية الجماع. اه يعني يدخلون في هذا بالنسبة للمرأة ايضا يعني يقولون اذا كانت اه فتقاء

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
فتق غتق مقابل الفتق. وهو ان يكون يعني هناك فتق وشق من من الفرج الى الى الاسفل هذا ايضا يلحق بهذه الامراض وايضا يلحقون بها من بخاخ الفرج اذا كان هناك يعني تخرج رائحة نتنة كريهة من فرج المرأة ايضا هذا مما

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
هذا مما يثبت الخيار للرجل. يثبت الخيار للرجل. هذا لانه ايش؟ يعني لا يمنعه من العملية عملية الاستمتاع لكنه ايش يمنع من كمالها وان تكون باحسن باحسن حال. طيب وايضا من الامور التي تلحق في ذلك المرأة المستحاضة اذا ثبتت

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
ان المرأة مستحاضة والمرأة المستحاضة هي التي يعني ينزل عليها الدم في غير وقت العادة وفي غير وقت الحيض وهذا ايضا يعني يمنع من كمال الجماع والاستمتاع من الرجل بالمرأة. طيب النوع الثالث وهو نوع مشترك بينهما كجنون وجذام. هذه الامراض ليست خاصة بالرجل

26
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
خاصة بالمرأة وانما قد تكون برجل وقد تكون وقد تكون بالمرأة. آآ اول شيء الجنون يكون الرجل يثبت ان هذا الرجل مجنون حتى لو وكان يعني يفيق احيانا لكن انه هذا الرجل مجنون او هذه المرأة مجنونة فلرجل ان آآ يطالب بالفسخ او للمرأة ان تطالب كذلك بالفسخ

27
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
يدخل فيه ايضا ما يتعلق بالصرع ونحوه من امراض الموجودة حاليا. والجذام والبغص ايضا يدخلون في ذلك. حتى يدخلون فيه بخر الفم. رائحة الكريهة المستدامة التي تخرج من الفم. سواء من الرجل او من المرأة هذه ايضا ايضا

28
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
هنا في هذه الامراض استطلاع البول والغائط. تمام؟ هذه ايضا يلحقونها انسان عنده سلس بول او سلس غائط. آآ ايضا آآ من ذلك البواسير وهي احيانا تكون بثور تمنع الانسان من الجلوس. النواصير احيانا يعني يحقون فيها يعني مجموعة من الامراض التي قد تكون

29
00:09:30.050 --> 00:09:47.200
وقد تكون وقد تكون في المرأة. قال فينفسخ بكل من ذلك تمام اذا ينفسخ بكل ذلك. متى وجد احد هذه العيوب الطرف الاخر مطالبة؟ المطالبة بالفسق قال ولو حدث بعد الدخول. يعني حتى لو ان

30
00:09:47.200 --> 00:10:07.200
الامراض علم بها حدثت عفوا يعني لم تكن موجودة ثم طرأت وحدثت بعد آآ بعد الدخول وبعد بعد الزواج والدخول فان للطرف الاخر المطالبة المطالبة بالفسخ. سواء كان هذا المرض كان موجود قبل. تمام؟ او لو

31
00:10:07.200 --> 00:10:33.550
او انه حدث بعد بعد دخول الرجل للمرأة فانه فان للطرف الاخر المطالبة المطالبة بالفسخ طيب قال لا بنحو عاما او طغش وقطع يد او رجل الا بشرط هذه الامراض العامة قطع الرجل قطع اليد هذه ايش؟ تدخل في العيوب التي لا تثبت الخيار. في العيوب

32
00:10:33.550 --> 00:10:43.550
التي لا تثبت الخيار. فاذا اذا رجل تزوج امرأة فبان شيء فيها شيء من هذه الامراض او المرأة تزوجت رجل فبان فيها شيء فيه شيء من هذه الامراض فلا يثبت

33
00:10:43.550 --> 00:11:03.550
له للطرف الاخر المطالبة المطالبة بالفسخ. قال الا بشرط وهنا نعود للفصل السابق بان يشترط هذا طبعا من الرجل بان يشترط الرجل براءة المرأة من هذه العيوب التي لا تثبت له اصلا الخيار فاذا اشترطه فوجد

34
00:11:03.550 --> 00:11:33.550
يفسخ العقد لمخالفة لمخالفة الشرط لمخالفة الشرط. طيب قال وما من ثبتت عنته اجل اجل سنة. طبعا قبل هيك بالنسبة لهذه العيوب التي لا تثبت التي لا تثبت الخيار اه حتى العقم لا يثبت به الخلائق. لكن لكن لو ان رجل اشترط بان تكون المرأة الا تكون المرأة عقيما فانها ايش

35
00:11:33.550 --> 00:11:58.750
انه يحق له اذا وجدت عقيما ان يفسخ بذلك. طيب قال ومن ثبتت عنته اجل سنة من حين ترفعه الى حاكم فان لم يطأ فيها فلها الفسخ. الان العنة اه عنة الرجل كما قلنا الرجل الذي ايش؟ لا يستطيع الجماع. ولا يستطيع ان يطأ زوجته

36
00:11:58.750 --> 00:12:18.750
هذا يعني له بعض الاحكام التي يعني الخاصة في ما يتعلق بالعيوب. هو من العيوب التي تثبت الخيار. الخيار بالفسخ لكن له ايش؟ له وبعض الاحكام الخاصة منها انه متى ثبت للمرأة ان هذا الرجل عن ميم تمام؟ ثبتت عنة هذا

37
00:12:18.750 --> 00:12:38.750
الرجل ليس مباشرة يفسخ العقد. لا يفسخ العقد مباشرة. العبيد العيوب الماضية خلص. متى ما انه وجد هذا ترفع الامر للقاضي انا اريد الفسخ يحق لها الفسخ. بالنسبة العنة اذا وجد رجل عنينة فانه ايش؟ لا يثبت مباشرة. قال اجل

38
00:12:38.750 --> 00:12:52.650
ثبت ان هذا الرجل اه والله اني اجل سنة من حين ترفعه الى حاكم. فترفع امر الحاكم تقول الله انا وجدت زوجي عنينا. يأتي الحاكم يقول من وقت رفع الدعوة مش من بداية

39
00:12:52.650 --> 00:13:09.950
الزواج ولا بداية العقد او غيره لا لا. من حين رفع المرأة الدعوة للحاكم. من هذا الوقت حتى لو وقفت بعد عشر سنوات. كانت صابرة عشر سنوات بعد عشر سنوات رفعت. امر القاضي من حين رفع من وقت الرفع. تمام؟ ينتظر سنة كاملة

40
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
حول قمري كامل. تمام؟ حتى يعطى هذا الرجل فرصة للعلاج. عنا يعني امرها اخف شوي من الامور السابقة. يعني يمكن علاجها قد يعني قد يعالج هذا الرجل قد يعني يأخذ بعض المقويات فممكن يعني يجد شيئا من ذلك

41
00:13:30.000 --> 00:13:45.000
اه يتمكن من عملية الوطء. قال بعد هذه السنة فان لم يطأ فيها اذا خلال هذه السنة كاملة ما حصل منه ولا مرأة تمام؟ ولا ماذا حصل؟ وطئ عندها ايش

42
00:13:45.050 --> 00:14:07.500
يفسخ العقد يفسخ العقد بينهما واضح؟ لكن متى وطئها ولو مرة واحدة خلاص سقط حقها بالفسخ. تمام؟ اذا هي رفعت امرها للقاضي ينتظر القاضي حولا كاملا قمريا. خلال هذا الحول الزوج يعالج نفسه ينظر في شأنه. ان استطاع ان

43
00:14:07.500 --> 00:14:27.500
ولو لمرة واحدة تمام؟ فخلاص هنا يسقط اه الخيار من الزوجة. لكن ان لم يطأ خلال هذه المدة عندها ايش؟ المرأة لها الفسخ هذا العقد لها فسخ العقد لانه ربما احيانا العدة تكون مثلا في فصول معينة في اوقات معينة

44
00:14:27.500 --> 00:14:47.500
في مرض هو مثلا الان مريض لهذا لا يستطيع. يعني قد يكون لها اسباب كثيرة ليست مثل مثلا آآ الجب والغطق ونحو ذلك. طيب قال وخيار عيب على التراخي وخيار عيب على التراخي

45
00:14:47.500 --> 00:15:07.500
الان خيار العيب هذا المرأة او الزوج هل يجب عليه عند العلم به ان يطالب بالفسخ مباشر فان لم يطالب به سقط هذا موجود في كثير من خيارات في البيع. انه متى علم مثلا بالعيب او نحو ذلك

46
00:15:07.500 --> 00:15:30.450
اه الان المرأة او الرجل علم بالعيب هل يجب عليه مباشرة؟ لا لا يجب عليه. لكن بشرط الا يصدر منه رضا اذا قضي رضا سقط حقه في العين. تمام؟ اذا خيار هذا فهذا الخيار خياره بالفسخ الزوج او الزوجة على التغافي. يعني متى

47
00:15:30.450 --> 00:15:50.450
به لا يجب عليه مباشرة ان يطالب بالفسخ. بل له ان يسكت فترة ما في مشكلة. لكن خلال هذه الفترة لا يصدر منه ما يدل على غضاه. لا يصدر منه ما يدل على غضاه وهو ما ذكره المصنف. قال وخيار عيب على التغاخي تمام. اذا نحن

48
00:15:50.450 --> 00:16:10.450
لا نوجب عليك المباشرة مباشرة بالمطالبة بالفسخ. لكن يسقط حقك هذا حقك في الفسخ بما يدل على رضاه بما يدل على غضاه. طب ما الذي يدل على غضاه؟ الان سنأتي الى الى تفصيله. سنأتي

49
00:16:10.450 --> 00:16:29.350
الى تفصيله. طيب الان الفسخ بالعيب عموما تمام؟ لا يثبت يعني يوجد العيب ولا يثبت للطغف ابتداء لا يثبت له الحق اصلا. ليثبت له الخيار اصلا هذا. في حال ان العيب زال بعد العقد

50
00:16:29.500 --> 00:16:43.500
رجل تزوج امرأة فوجد في احد هذه العيوب قبل ان يطالب بالفسخ زال هذا العيب عنها. او المرأة نفس نفس الشيء وجد في الرجل عيبا فزال هذا العيب عنه. حتى لو بعد العقد

51
00:16:43.500 --> 00:17:03.500
اه هنا خلص اصلا هي لم تطالب فلا يثبت لها الخيار. واضح؟ لا يثبت لها الخيار انزال العيب بعد العقد. او ان علم به الطغف عند اخر عند عند العقد. اه رجل تزوج بالمرأة فالرجل قال انا والله عندي كذا وكذا. او المرأة قالت انا عندي مشكلة كذا وكذا. وكان هذا عيب مما مما

52
00:17:03.500 --> 00:17:23.500
يثبت الخيار. فعندها الطرف الاخر لا يثبت له. خلاص بما انك انت كنت تعلم بوجود هذا العيب. كنت تعلم بوجوده ثم اتممت العقد ثم اتممت العقد فهذا ايش؟ معناها انك اسقطت حقك في الخيال. آآ من البداية طب انت قبل العقد ما دام انك لا

53
00:17:23.500 --> 00:17:43.500
تريده خلاص لا تقدم عليه. اما انت تعلم بوجوده ثم تقدم عليه فهذا يدل على انك رضيت بهذا بهذا العيب. فلا يحق لك بعد ذلك والله عند اول مشكلة لا خلاص انا اريد ان اطالب لا. واصلا الحق لم يثبت لك. لانك كنت تعلم كنت تعلم عند العقد ان وجود بوجود هذا المرض

54
00:17:43.500 --> 00:18:03.500
طب هذا حالات اصلا هم لا يثبت للزوج او الزوجة ابتداء. لكن الان نأتي الى انه يثبت له ويستطيع الان ان يرفع امره الحاكم تمام؟ لكن ايش؟ ثم يسقط بعد ذلك. هنا ذكرنا انه يسقط بايش؟ بغضب. فهو يثبت على التغافي. لا نطالبك

55
00:18:03.500 --> 00:18:23.500
المطالبة به مباشرة لكن متى ما ظهر منك اي شيء يدل على رضاك يسقط هذا الحق. الان في ذلك بالنسبة لمرض العنة وبالنسبة لغيره. بقية كل الامراض. الان بالنسبة لغير العنة اي

56
00:18:23.500 --> 00:18:43.500
مرض اخر غير العنة تمام فهناك اما ان يصرح به بالقول مثلا الزوجة تقول خلاص انا ارضى بهذا المرض علمت بوجوده ثبت لها الحق ثم صرحت وقالت انا ارضى به مع وجود هذا المرض. او الزوج ارضى بها مع وجود هذا المرض. خلاص هنا مباشرة ايش؟ يسقط حقها. بعد ذلك لا يحق لها او لا يحق له

57
00:18:43.500 --> 00:19:03.500
تمام اذا يثبت ثم يسقط بالقول هذا في غير العنة نتكلم او بالفعل بالفعل كيف بالفعل يكون بان يطأ رجل زوجته مع وجود هذه مع وجود هذا المرض. تمام؟ علم به الان ثبت له الحق. من

58
00:19:03.500 --> 00:19:23.500
بثبت له الحق وله المطالبة في اي وقت شاء. ما صرح بالقول بانه رضي بالمرض لكنه ذهب وطئ زوجته ذهب ووطأ زوجته في هذه الحالة ايش؟ نقول هذا الفعل منك يدل على رضاك بالمرض ولا لو انك لا

59
00:19:23.500 --> 00:19:43.500
ولم تغضب المرض الاصل انك لا تذهب مباشرة عملية الجماع. فاذا بالفعل او بالنسبة للمرأة ان تمكنه تمكنه من نفسها. في مرض موجود في الرجل فالرجل جاء ليجامع زوجته فمكنته من نفسها. سواء بعد ذلك تمت العملية ولا ما تمت. بشر انها مكنت

60
00:19:43.500 --> 00:20:03.500
النفسية هذا يدل على انها تغضب به. بعد علمت بوجود المرض ثم جاء ليجامعها فرضيت فانه ايش؟ فذلك يسقط حقها بالمطالبة بالنسبة للعنة هنا يقولون لا يقبل فيه ايش؟ لا يقبل فيه مجرد الفعل بل لابد لا يسقط الا بالتصحيح بالقول

61
00:20:03.500 --> 00:20:23.500
مثلا رجل وجد وعلمت زوجته انه ايش؟ عنين. اه صرحت بالقول قالت انا ارضى به على حاله. خلاص هنا لا يجوز لها بعد ذلك المطالبة. تمام؟ لكن هنا ليش الغينا ما يتعلق اه اه بالفعل رضا بالفعل؟ لماذا

62
00:20:23.500 --> 00:20:46.250
ان ربما هي تريد ان تتأكد انه هل سيستطيع ربما يحاول عدة مرات فهي تمكنه من نفسها تمكنه من نفسها حتى يعني تعطيه فرصة طب حاول ما استطاع قالها المطالبة بعد ذلك. لا نقول لها لا نقول لها بما انك مكنتيه من نفسك فهذا فعل يدل

63
00:20:46.250 --> 00:21:06.250
وعلى غضة فيسقط حقك بالخيار لا. ليش؟ لانه مسألة العمة يعني امرها مختلف كما قلنا عن بقية الامراض. لا هذه يمكن علاجها يمكن علاجها مثلا هي اذا رفعت امرها للحاكم طب الان تريد ان ثبتت العنة تمام؟ وذهبت ورفعت امرها للحاكم

64
00:21:06.250 --> 00:21:26.250
قلنا ينظره سنة كاملة. خلال هذه السنة اذا صرحت قبول هذا العيب خلاص يسقط حقها. طب هي لم تصرح. والان ان ننتظر هو كما ذكرنا في المسألة ننتظر ان ايش؟ ان يقوم بعملية الوطء. اذا حصل منه الوطء خلاص ينتهي يسقط حقها. طب هو كيف

65
00:21:26.250 --> 00:21:46.250
كيف سيحاول اذا قلنا لها متى ما مكنتيه من نفسك فانه ايش؟ انه يسقط حقك يسقط حقك. هنا سيضيع واضح؟ لا هي تجرب خلالها السنة اذا استطاع انا معي ما عندها مشكلة لكن ان لم يستطع فلها الحق بعد ذلك بالفسخ. فاذا سقوطه بغضاب بما يدل على غضب

66
00:21:46.250 --> 00:22:06.250
العنة او العنة يكون اما بالقول او بالفعل اما في العنة فلا يسقط الا الا بالقول هذا ايش قال المصنف؟ قالوا خيار عيب على التراخي ما في مشكلة متى طب يسقط؟ قال لكن يسقط بما يدل على غضاه. يعني باي فعل يدل على رضا فان هذا الحق

67
00:22:06.250 --> 00:22:22.150
يسقط. قال لا في عنة. يعني امر العنة يختلف الا بقول. اي في العمة او العمة لا يسقط الحق الا بالتصريح بالقول بان تصرح الزوجة باسقاط حقها في الفسخ. طيب

68
00:22:22.350 --> 00:22:42.350
قال بعد ذلك ولا فسخ الا بحاكم. اه معنى ذلك ان الفسخ لا يتم الا من خلال الحاكم. ترفع الزوجة امرها للحاكم وهو الذي يفرق بين ومن يقوم مقامه كالقضاة ورجل نفس الشيء يرفع امره للحاكم وهو الذي يقوم بعملية الفسخ. اه اذا معنى ذلك مش متى ما وجد

69
00:22:42.350 --> 00:23:02.350
الرجل هذا المرض في زوجته مباشرة من رأسه يذهب يقول خلاص انفسخ العقد ولا نفس الشيء الزوجة لا لابد يخفى على الامر للقاضي والقاضي هو الذي هو الذي يحكم يحكم بذلك. تمام؟ هو الذي يحكم بذلك. طبعا يستثنون من ذلك اه طبعا هذا الحكم نسبة

70
00:23:02.350 --> 00:23:22.350
ولا فسخ الا بحاكم. هذا يشمل فسخ بالعيوب. ويشمل فسخ بتخلف شرط صحيح. الفصل الماضي. الشروط الصحيحة التي ذكرناها. الفسخ لا يكون الا بحاكم. سواء في باب العيوب فسخ بسبب العيوب. او كان الفسخ بسبب ايش؟ تخلف شرط صحيح. اشترطه

71
00:23:22.350 --> 00:23:42.350
احد العاقدين تمام؟ لا يفسخ هذا العقد الا بالحاكم. يستثنون من ذلك ايش؟ يستثنون آآ الحالتين الحالة الاولى الحالة الاولى التي اذا قالوا اذا كانت اذا كان اه اذا كان اذا اشترطت المرأة اذا اشترطت المرأة ان يكون

72
00:23:42.350 --> 00:24:02.350
زوجها حرا اشتغطت ان يكون زوجها حرا. فلما تزوجته ايش؟ اذا به اذا به عبد. وجدته عبدا. اه لما هانأها في هذه قالوا لها الفسخ بدون رجع القاضي. عند حنبلة يستثنون هاتين الحالتين. الامر الثاني قالوا الاول كما قلنا

73
00:24:02.350 --> 00:24:22.350
ضغطت ان يكون حرا فبان عبدا فتفسخ بدون رجوع الحاكم. والحالة الثانية قالوا لو انها هي كانت امة. هو عبد فهي عتقت سيدها اعتقها. وهو سيده ولم يعتقه لها في هذه الحالة ان تفسخ دون رجوع للحاكم. تمام؟ واما بقية انواع الفسوق فلا فلا

74
00:24:22.350 --> 00:24:42.350
لا يكون الا من خلال الحاكم. قال فان فسخ قبل دخول فلا مهر. وبعده لها المسمى يرجع به على الان هاي المسألة ما يترتب على الفسخ. ما يترتب على عملية الفسخ. سواء لفقد شرط صحيح

75
00:24:42.350 --> 00:25:02.350
او لوجود عيب. الان يفصلون في مسألة ما يترتب على الفسخ بما كان قبل الدخول او بعد الدخول بما كان قبل الدخول او كان بعد او كان بعد الدخول. الان قبل الدخول يكون او فعل ما يستقر به الماظ. هذا

76
00:25:02.350 --> 00:25:22.350
تأتي ان شاء الله في الفصل القادم. هناك الدخول ان يدخل بامرأته. هناك الخلوة الشرعية. هناك آآ كما يقول قيل لو قبل امرأته او لمسها بشهوة او نظر الى فرجها او نحو ذلك. هذه الامور لو حصلت من الزوج فانه يعني تقوم

77
00:25:22.350 --> 00:25:42.350
وهذه الامور تقوم مقام الدخول وكأنه دخل بها وجامعها. واضح؟ هذه تقوم مقام الدخول. القبلة واللمس بشهوة. هذا المذهب عندنا الخلوة هذه تقوم مقام الدخول. طيب اذا اذا حصل الفسخ قبل الدخول او فعل ما يستقر به المرء ولم يدخل بها

78
00:25:42.350 --> 00:26:02.350
ولم يفعل شيئا يستقر به المهر وحصل الفسخ. سواء كان من قبل الرجل او من قبل المرأة. عيب الرجل عيب المرأة متى ما وجد ما فسخ العقد خلاص يسقط المهر لانه كأن العقد هذا خلاص الغيناه. فالمهم هنا اذا كان قبل الدخول او فعلها خلاص وكانه غير موجود. طيب لا

79
00:26:02.350 --> 00:26:22.350
اللي حصل دخول عملوا عرس ودخلوا. اه او انه فعل ما يستقر به من المهر قبل لمس بالشهوة خلا بها نظر الى فرجها نحو ذلك. اه بعد هاي الامور هنا ايش؟ نقول لا خلاص يثبت لها المهر كاملا. ان هذه يعني

80
00:26:22.350 --> 00:26:42.350
كما جاء في الحديث ايش؟ قال له مهر يا رسول الله قال ايش؟ آآ لها بمسيسك اياها. واضح طوني هذا في في سياق ثاني كان في اللعان لكن هذا قاعدة عامة انه اي فراق يحصل بعد الدخول تمام فانه ايش؟ بعد الدخول فانه يثبت المهر كاملا

81
00:26:42.350 --> 00:27:02.350
تمام؟ اذا في هذه الحالة ما دام حصل بعد الدخول او فعل ما يستقر به الماء يثبت المهر كاملا للزوجة. خلاص انت كزوج المهر خلص تدفعه كاملا. طب الزوج الان في عنا ماشي لانه ربما يكون سبب الفسخ مش مني. وهي خدعتني. اه نقول لك ادفع المهر

82
00:27:02.350 --> 00:27:22.350
اعمل لكنك ايش؟ ترجع به على المنكر اذا كنت قد ايش؟ غبنت في ذلك. فنأتي نفصل هنا. يثبت دماغك كامل. الزوج يدفعه للزوجة فنقول ان كان الفسخ سببه الزوج من جهة الزوج والله هو اه لم يوفي بشرطها مثلا او انه هو مثلا اه وجد

83
00:27:22.350 --> 00:27:42.350
به الزوجة رفعت الفسخ به. اه نقول انت حصل منكم الدخول او فعل ما يستقر به المال فمعنى ذلك انه خلاص يلزمك وانت تتحمل بما السيسي كاياها بانك استمتعت منها فيلزمك الماضي. انتهينا هذا ما عنا مشكلة فيه. المشكلة وين؟ اذا كان سبب الفسخ

84
00:27:42.350 --> 00:28:02.350
الزوج وليس الزوج. طب هو يدفع الماء كامل ويثبت الماء كامل للزوجة. طب هو ماذا يفعل؟ طب الفسخ هي وجد فيها عيب. او اني عليها مثلا شرطا فبان ايش؟ فاشترطت شرطا فخالفت الشرط طبعا الشروط التي ذكرناها الصحيح

85
00:28:02.350 --> 00:28:22.350
بالنسبة للزوج ان يشترط البراءة من ايش؟ نشترط البراءة من عيب من عيب لا لا يثبت الخيار. صح ولا مرض مثل قطعه وايضا طبعا منها من الخيارات الصحيحة للزوج او يشترط صفة معينة بالزوجة. يعني هذا ممكن. والله يشترط ان تكون الزوجة لها مواصفات كذا وكذا وكذا

86
00:28:22.350 --> 00:28:42.350
هذا الشرط معتبر فاذا فقد في الزوجة فاذا فقد في الزوجة فله الحق في الفسخ. هاي من صور الشروط الصحيحة يشترطها الزوج. طيب هو اشترط شرطا من هذه الشروط الصحيحة ففقد لما تزوجه ما وجده. يثبت له ايش؟ الفسخ

87
00:28:42.350 --> 00:28:52.350
طب ثبت الفسخ طب هذا حصل بعد الدخول انا دفعت الماء كامل. اين ذهب مالي؟ مالي يا رسول الله؟ اه نقول اذا كان تسبب الزوجة او كان هي مثلا بها عيب

88
00:28:52.350 --> 00:29:12.350
فنقول يرجع الزوج بالمهر على المغر. مين اللي اغاظك فيه؟ مين اللي خدعك؟ مين اللي خدعك في هذا الموضوع؟ تطالبه بالمهر. تمام؟ طيب من الذي خدعك؟ هناك حالة. الحالة الاولى اذا كان ولي الزوجة ولي هذه الزوجة لا يعلم بالعيب مثلا

89
00:29:12.350 --> 00:29:32.350
لا يعلم بوجود هذا العيب. واضح؟ كان الزوج لا يعلم او ولي المرأة لا يعلم بوجود هذا العيب. وهي كتمة اه فهنا يطالب بالمهر الذي دفعه ممن؟ تتحمل الزوجة يطالب به الزوجة. واضح؟ انا دفع المهر كامل للزوجة

90
00:29:32.350 --> 00:29:52.350
بان بها عيب. حلو؟ الولي يعلم به لا يعلم به. اذا من الذي اغاض في هذه الحالة؟ الزوجة. فيأتي هذا الزوج ويأخذ حقه ومالهم من هذه الزوجة. طبعا. اذا كان الولي يعلم بذلك وكتمه لم يخبر الزوج به. قالوا حتى لو انه الولي مع المرء

91
00:29:52.350 --> 00:30:12.350
تواطأ مع من الذي يتحمله؟ الذي يتحمله الولي. يطالب الولي به وليس الزوجة. لانه هو الذي ايش؟ قام مباشرة بعملية كتابة العقد. فانت الذي كتمت فهو فانت الذي خدعتني ايش؟ هو الذي الزوج فيتحمله الولي في هذه الحالة. يطالب به

92
00:30:12.350 --> 00:30:32.350
اطالب به الولي. تمام؟ قال فان فسخ قبل دخول فلا مهر. وبعده لها المسمى لها المهر ما عنده مشكلة به على يرجع به على مغيط. طيب قال ويقر الكفار على نكاح فاسد ان ان اعتقدوا

93
00:30:32.350 --> 00:30:52.350
صحته الان المصنف انتقل الى يعني آآ مسائل جديدة وعادة ممكن بعض الكتب يفردونها في فصل مستقل وهي انكحة الكفار ما حكم انكحة الكفار الذين يكونون اصلا في بلاد المسلمين في اهل الذمة اهل الذمة الذين يكونون في بلادي في بلاد المسلمين. وهنا سيبحث

94
00:30:52.350 --> 00:31:12.350
المسألة الاولى اذا كان هؤلاء الكفار على كفرهم بقوا على كفرهم وفي حالة اسلموا ها في عندنا مسألتين الكفار ولا اهل ذمة. اذا اذا بقوا على كفرهم او اذا او اذا اسلموا. قال ويقال الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته. الان

95
00:31:12.350 --> 00:31:32.350
لو كان هذا النكاح الذي بين هذه هذا الرجل وهذه المرأة الكفار اذا كان النكاح بينهم في شراعتهم صحيح خلاص ما عندنا مشكلة معهم. واضح طب اذا كان النكاح الذي بينهما بالنسبة لنا في شريعتنا فاسد. اه هل نقرهم عليه ونبقيهم

96
00:31:32.350 --> 00:31:52.350
هذا العقد ولا نوجب عليهم ونطالبهم بفسخه؟ شو قال لك؟ ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته. فنقول اذا اعتقدوا صحة هذا في شريعتهم فنقول لهم خلاص تبقوا عليه ما دام في صحيتكم ايش؟ تعتقدون اباحته واما ان كان في شريعتهم لا يعتقدون اباحتهم

97
00:31:52.350 --> 00:32:12.350
هنا ايش؟ فهنا ايش لا علي ويجب نوجب عليهم الفسخ. تمام؟ هذا الامر الاول. الشرط الثاني قالوا كمان الا يتغافعوا الى محاكم المسلمين اذا ترافعوا الى محاكم المسلمين لعقده. يعني رجل كافر اه كافرة. وارادوا ان يعقدوا بينهم عقد وجاؤوا ليعقدوه عندنا في محاكم المسلمين

98
00:32:12.350 --> 00:32:52.350
عند القضاة المسلمين وهنا نحكم عليهم بشريعتنا ولا نحكم عليهم بشريعتهم. واضح؟ اذا يعني هون ممكن نفسر فنقول  انكحة الكفار اذا كانت صحيحة في الاسلام فخلاص هذه قارون عليها. اذا كانت فاسدة

99
00:32:52.350 --> 00:33:22.350
فهنا ايش ننظر؟ اذا ترافعوا الى المحاكم اسلام رفعوا الى محاكمنا او لم يترافعوا اه اذا ترافعوا الى المحاكم الاسلامية ايش؟ اذا كان العقل الذين يريدوا آآ بينهما فاسد مثلا رجل يريد ان يتزوج اخته هو كافر. هذا مثلا كان مجوسي. تمام؟ اراد ان يتزوج اخته

100
00:33:22.350 --> 00:33:42.350
اه نأتي الترافع يريد ان يعقد هذا العقد عندنا في المحاكم الاسلامية. فننظر في شرايتنا هذا جائز ولا لا؟ لا غير جائز. الله اراد ان تزوج امرأة مثلا آآ متزوجة مثلا اراد ان يتزوج مثلا آآ امرأة آآ بينه وبينها مثلا ضحك

101
00:33:42.350 --> 00:34:02.350
محرم او مثلا اراد ان يتزوج ان يتزوج آآ فوق اربع نسوة الى ذلك. الترافع الى محاكم اسلامية. ما الحكم؟ نقول ايش؟ لا نقرؤهم ولا ولا يعقد لهم. لا يقرئهم على هذا. ما دام توافقوا للمحاكم الاسلامية

102
00:34:02.350 --> 00:34:26.700
عندنا في شغلة هذا لا يصح فلا يتم هذا العقد. لا لا يتم. ما نتم هذا العقد. اه هم ما توافقوا الى محاكمنا بل توافقوا الى محاكمهم لان ننظر اذا كان يصح في شريعتهم هم يعتقدون في شريعتهم انه هذا هذه الصورة من النكاح جائزة

103
00:34:26.700 --> 00:34:46.700
هكذا في عقيدتهم هنا ايش؟ نقرهم خلاص ما في مشكلة هم متى رفعوا النا؟ ايش؟ انما ترافع المحاكمين وهم يعتقدون حل هذا النكاح فنقرهم على ذلك. اما اذا كان لا يصح حتى في شريعتهم في شريعتهم اصلا هذا لا يصح فلا

104
00:34:46.700 --> 00:35:06.700
تمام؟ ايه ده؟ لابد من شرطين. الشرط الاول ان يعتقدوا صحته في شريعتهم والا يترافعوا الى محاكمنا. لانه اذا تغافوا الى محاكمنا ايش؟ لن نثبت عليهم الا حكم الاسلام. تمام

105
00:35:06.700 --> 00:35:26.700
اما اذا لم يتغافعوا وكان مما يصح في شريعتهم فهنا النتيجة ايش؟ نقرهم على هذا النكاح واضح؟ لابد من توافق هذين الشرطين. طيب يعني كما قلنا مثل المجوس مثلا المجوس يعتقدون حل زواج الاخ من اخته زواج المحارم

106
00:35:26.700 --> 00:35:46.700
اذا كانوا يعني لم يترافعوا الينا وحصل هذا الزواج بينهما فنقرهم على هذا النكاح. طيب قالوا الكفار على نكاح فاسد يعتقد صحته وكما قلنا والا يترافع الى محاكم المسلمين. وقال وان اسلم هذه المسألة الاخرى ان اسلم الزوجان

107
00:35:46.700 --> 00:36:06.700
والمرأة تباح اذا اقر. هذه المسألة عندنا اثنين كفار رجل وامرأة. اسلم. طب اه الان لما اسلموا العقد لما كتبوه كتبوه وين؟ كتبوه ايام ما كانوا كفار. على شريعتهم. طب هل نحن لما اسلموا نقررهم على

108
00:36:06.700 --> 00:36:23.000
هذا العقد ولا نلغيه نقول له ما خلص هذا العقد كتبته قديما افسخوه افسخوا وايش وابدأوا اكتبوا عقدا جديدا لا. قال وان اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا يعني في هذه الحالة اقر

109
00:36:23.000 --> 00:36:43.000
واضح؟ هذه المسألة ايش؟ الان ما داموا اسلموا لا ننظر الى الوقت الذي تم فيه العقد. لا ننظر الى الوقت الذي تم فيه العقد. ننظر اليهم الان. الان الان. هل الزواج بينكما صحيح ولا لا

110
00:36:43.000 --> 00:37:13.000
هون مثلا نقول حتى يعني نفصل بشكل اوسع نقول اسلم اثنين رجل وامرأة اسلما فننظر فيهما واضح؟ اذا كان العقد عند انعقاده اول اول ما انعقد عقد صحيح عند انعقاده فعندنا ايش؟ ما في مشكلة. نقول ايش نقرهم؟ نقول لهم خلاص كملوا على عقدكم

111
00:37:13.000 --> 00:37:40.650
نعقدكم حتى عندنا صحيح. تمام؟ اه لما اما اذا كان انعقد فاسدا اهم لما عقدوا وعندهم في الوقت نقول في الوقت الذي عقدوه فيه كان فاسدا. فهنا نفصل منذ الي الان الان عند اسلامهم صحيح ولا لا؟ ولا عند اسلامهم

112
00:37:40.650 --> 00:38:02.400
فاسد طب عند اسلامهن صحيح وانعقد فاسد كيف مثلا؟ عندنا في الاسلام لا يجوز للرجل ايش؟ ان يتزوج معتدة صح؟ مرة توفي عنها زوجها. كانت كافرة وجاء رجل كافر فتزوجها في العدة. تزوجها في العدة وهي في عدة الوفاء

113
00:38:02.450 --> 00:38:22.450
الان هذا هل هو في فاسد ولا صحيح؟ فاسد. طيب هذا العقد فاسد. طب ننظر اليهم الان. بعد ما اسلموا والله اسلم وبعد سنة. الان الان هي معتدة ولا مش معتدة؟ لا مش معتدة. هي ليست ليست معتدة. فالعلاقة بينهما

114
00:38:22.450 --> 00:38:42.450
هل يحل بينهما الزواج يحل؟ فنقول نقرهم على زواجهم الاول. نقرؤهم تمام؟ ليش لانه الان الان الان لو نظرنا الى النكاح النكاح صحيح؟ صحيح. باعتبار اللحظة التي اسلموا فيها. تمام

115
00:38:42.450 --> 00:39:02.450
هاي نفسها المرأة كانت في العدة. فاسلمت بعد شهر من وفاة زوجها الاول. يعني زوجها الاول توفي بعد اسبوعين جاء رجل كافر وتزوجها. ثم اسلم كليهما. اسلم كلاهما. اثنين اسلموا. وجاؤوا الينا. فنقول انت ما زلت في عدة الوفاة

116
00:39:02.450 --> 00:39:22.450
فايش فهنا نفسخ بينهما؟ ينفسخ هذا العقد. واضح؟ فان كان عند اسلامهم فاسد لا نقرهم. ايضا مثل ذلك مثلا المجوسي اللي حكينا عنه تزوج اخته. مجوسي تزوج اخته. اه الان لما تزوج اخته وجاؤوا اسلموا. العلاقة عندنا الان حاليا

117
00:39:22.450 --> 00:39:42.450
العقد ايش لا يصح. فيفرق بينهما. واضح؟ فاذا لما يسلموا ننظر اذا كان العقد اصلا لما العقد هو الصحيح خلاص نقيم عليه ابتداء اذا كان انعقد فاسدا فننظر. حاليا الان الان هو فاسد ولا صحيح؟ الحال اللي بينهما حال تحل يحل النكاح فيها اذا كان

118
00:39:42.450 --> 00:40:02.450
النكاح فيها فايش؟ نقرهم على نقرهم على عقدهم. اما اذا كانت حاليا وجودهم مع بعض لا يحل في ديننا مثل لسات ما زال العدة ما انتهى او كانت اخته فهذا لا نقرئه ويفسخ يفسخ بينهما. قال وان اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا يعني في هذه اللحظة

119
00:40:02.450 --> 00:40:27.600
عند عند اسلامها فانها ايش؟ اقران يقران على هذا العقد. ننتقل الان الى باب جديد وهو باب الصداقة باب الصداقة. الان كما قلنا عقد النكاح وعقد بين الرجل وبين المرأة. عقد بين الرجل وبين المرأة. الان ما الذي تقدمه المرأة؟ المرأة تقدم ايش

120
00:40:27.600 --> 00:40:47.600
للاستمتاع بها تقدم للرجل اه منفعة الاستمتاع. واما الرجل فالذي يقدمه يقدمه ايش؟ المهر الماظ او الصداق فهو اشبه بالعوض اشبه بالعوض في البيوع اشبه بالعوض في البيوع لكن طبعا الفقهاء يعني

121
00:40:47.600 --> 00:41:07.600
اطلاق ان يقول انه عوض او ثمن او كذا لا او نحو ذلك وانما يقوله من باب الكرامة للمرأة. وليس عوضا وليس عوضا لكنه في من حيث المعنى هو في مقابل العوض الذي يكون الذي يكون في البيع. فالمرأة تقدم الاستمتاع للرجل والرجل يقدم مقابل

122
00:41:07.600 --> 00:41:27.600
ذلك الصداقة. فالصداق طبعا هو ليس من اركان اه عقد النكاح وليس من شروطها كما تقدم. لكنه واجب لكنه واجب ان يكون هناك مهر في كل عقد في كل عقد في كل عقد نكاح. الان المصنف قال باب الصداق يسن تسميته في العقد

123
00:41:27.600 --> 00:41:47.600
قبل ذلك ما هو الصداقة؟ يعني الصداق هو العوض. العوض المسمى عند النكاح او بعد الان كما قلنا رجل يقدم ايش؟ الصداق او المهر فهو العوض الذي يكون في عقد النكاح. فالعوض

124
00:41:47.600 --> 00:42:07.600
واما ان يكون مسمى كما سيأتيه. واما ان يكون مثل مهر المثل. فاذا هذا العوض تم عند النكاح اذا تم تسميته عند النكاح يعني عند العقد عند كتابة العقد والله او قبله مثلا اتفقا على ان

125
00:42:07.600 --> 00:42:27.600
مثلا الف دينار على عشر الاف دينار نحو ذلك. هذا نسميه ايش؟ مهر مسمى. متى تكون هذه التسمية؟ عند عقد النكاح عند عقد النكاح في حالة ايضا هذا نفسه الصداق قد لا يكون قد سمي عند النكاح. وانما نقدره بعده. بعد ما تم النكاح نقدره وهو يكون مهر

126
00:42:27.600 --> 00:42:47.600
يكون مهر المثل. تمام؟ اذا المهر المسمى عند النكاح من سمى المبلغ وقده فهذا نسمي المهر او الصداق المسمى وهذا يكون عند النكاح او بعده هذا في حالة من لم يسمي. اه. اللي بعده

127
00:42:47.600 --> 00:43:04.050
لمن لم يسمي الصداق ويكون ايش؟ مهر المثل تمام؟ طب هذا هو الصداق كما قلنا هو العوض الذي يكون في عقد النكاح ويكون مسمى عند العقد او يكون مقدرا بمهر المثل بعد العقد

128
00:43:04.050 --> 00:43:24.050
اذا هذا الصداق سينقسم عندنا الى نوعين. وقد تختلف بعض الاحكام في هذين في هذين النوعين. النوع الاول اللي هو المسمى او الصداق المسمى. وهو كما ذكرنا عند العقد او قبله يتفقون على مبلغ معين. واضح؟ يتفقون على مبلغ معين

129
00:43:24.050 --> 00:43:44.050
وهذه التسمية بان يسموا هذا اه المبلغ عند النكاح هذا سنة حتى يرتفع الخلاف بينهما. هذا بالنسبة لمهر وقد لا يقدر مبلغ معين عند العقد او قبله فننتقل الى مهر المثل. الى مهر المثل

130
00:43:44.050 --> 00:44:04.050
طب نأتي الان اول شيء للمهر المسمى. اول شيء كما قلنا تسمية تسمية المهض ان يحددوا مبلغا معينا هذا الصداق هذا سنة. اذا لا يجوز فلو لم لو لم اه يتم تسمية المهر فالعقد صحيح وننتقل بعدها الى مهر المثل. اذا سمينا

131
00:44:04.050 --> 00:44:24.050
سنبقى في مهر مثل ونأخذ احكامه وهذه التسمية نكون قد اتينا بالسنة. طيب ايضا من السنة في تسمية المهر ان يكون مخففا. السنة ان يخفف في في مهر بنته او اخته او نحو ذلك. فالسنة ان يخفف على على آآ الرجال في الزواج. وطبعا

132
00:44:24.050 --> 00:44:44.050
هم يقدرون بعض الاشياء والحنابل يعني يقدرون بعض المبالغ انه يكون مثلا اه ان لا يزيد على كذا وان لا يقل عن كذا. تمام؟ واه واما من حيث الاباحة فيقولون هو ايش؟ يعني لا حد لاكثره. مهما بلغ مهما بلغ. المهر فانه يصح. مهما بلغ حتى لو يعني

133
00:44:44.050 --> 00:45:06.450
واتيتم احداهن قنطارا. تمام؟ قنطار من ذهب. ما هي قناطير مقنطرة من ذهب هذا يعني يحل. لكن السنة في ذلك ان يخفف. طيب المهر المسمى ماذا يجب ان يكون؟ ما الذي يصح ان يكون ان يسمى به المهر؟ ما الذي يصح ان يكون مهرا؟ ان يكون صداقا؟ قال كل ما يصح ثمنا او

134
00:45:06.450 --> 00:45:26.450
اي شيء يصح ان يكون ثمنا في بيع ويصح ان يكون ثمنا او اجرة في ايجارة فهذا يصح ان يكون صداقا. تمام؟ كل ما يصح ان يكون في البيوع ثمنا. يصح ان يكون في الاجارة اجرة فانه يصح. يعني نعود الى ما يصح

135
00:45:26.450 --> 00:45:46.450
وان يكون مبيعا ما يكون انصحه ان يكون مبيعا. طبعا يعني من هذا نقول معلوما. اذا كان مهر مجهول اذا كان المهر مجهولا فالاصل انه لا يصح. والله مثلا اه اصدقتك بستانا. طب ايش البستان؟ اصدقتك في سيارتك

136
00:45:46.450 --> 00:46:06.450
ما لم شيئا هذا كله لا يصح لانه غير معلوم هذا مجهول لا يصح. لكن طبعا اه يتساهلون فيقولوا لو كان اه في الجهالة فيفا اه يجوز. مثلا انسان عنده اه سيارتين. قال لك احدى السيارات. قال لابد تكون مثلا عنده شيء ويكون هذا الشيء محصور. والله عنده

137
00:46:06.450 --> 00:46:26.450
ثلاث بيوت. اقول لك مثلا اصدقتك احد هذه البيوت. اه او قالوا مثلا احد ثيابي عنده مجموعة من الثياب اذا كان ما عنده وما حدده لكن عنده مجموعة وهاي المجموعة محصورة فهون حصلت جهالة لكن في باب المهر يعني يتسامحون فيها في البيوت

138
00:46:26.450 --> 00:46:46.450
ما يصح لكن في دماغي هنا يعني اذا لابد ان يكون معلوما فلا تصح الجهالة الفاحشة اما لو كانت جهالة يسيغة فيعفى عنها لكن كما قلنا اذا يكون شيء محصور. مش والله احد عنده اصلا يعني اه مصنع سيارتك احدى السيارات. لا هو انا صاغت الجهالة جهلك بعمر. طيب ان يكون مباحا فلو

139
00:46:46.450 --> 00:47:06.450
كان محرما خمر خنزير نحو ذلك اه شيء مغصوب هذا لا يصح ان يكون لا يصح ان يكون مهرا مسمى. او ان يكون مما يتمول يعني ما يعد او في الناس مالا ما يكون في عرف الناس مالا فلو كان مثلا شيء زهيد جدا جدا مثلا كما قالوا حبة شعير ولا حبة قمح

140
00:47:06.450 --> 00:47:26.450
هذا لا يصح لانه لا يعد عند الناس مالا فلا شيء شيء لا يتمول. تمام؟ فاذا هذا كله نأخذ مما يصح نأخذه من ما يصح ثمنا واضح؟ اذا المهر المسمى هو ان يتم عند العقد تسمية مبلغ معين للمهر السنة ان يكون مخففا وهذه

141
00:47:26.450 --> 00:47:46.450
سميته ايش؟ سنة فلا تجب لولا لو لم يسمي ننتقل الى الامام هذا المسمى. مثل طب ما الذي يصح ان يكون مهرا؟ ما يصح وثمنا او جرى فانه يصح ان يكون مهرا فلابد ان يكون معلوما لابد ان يكون مباحا لابد ان يكون مما يتمول. طيب لم تتم التسمية

142
00:47:46.450 --> 00:48:06.450
او لم يكن المهر مما يصح فننتقل هنا الى مهر المثل. اه لم يقدر هذا المثل او ان لم يقدر هذا المهر او ان ما قدر كان مما لا يصح. ها لم يسمى او انه سمي لكن سمي بشيء لا يصح ان يكون مهرا. مثل

143
00:48:06.450 --> 00:48:26.450
شيء لا يملكه آآ شيء محرم خمر خنزير آآ ايضا يكون مسألة تعليم القرآن انه لا لا يجوز اخذ الاجرة عليها كما تقدم آآ ايضا مجهول جهالة فاحشة جدا اليسير مثلا غير متمول كل هذا يدخل هذا لا تصح تسميته انه ما ينطبق

144
00:48:26.450 --> 00:48:46.450
لهذا الامر فهنا ننتقل الى اذا ماهر المثل يكون فيما لم يسمى اذا ما سمي اصلا او اذا كانت تسميته باطلة فننتقل الى مهر طب ما ما هو مهر المثل؟ هنا التسمية واضح حسب ما سموه حسب ما اتفقوا عليه. طب ما هو ماهر المثيل؟ مهر المثل؟ هم مثيلات الزوجة

145
00:48:46.450 --> 00:49:06.450
من ايش؟ من اقاربها مثيلات الزوجة من اقاربها والله هذه شوف ننظر هذه البنت في سنها بنات عمها وننظر الى من الاب ومن جهة الام بنات عمها بنات خالها بنات عماتها بنات خالتها. قريباتها اللواتي في سنها وفي مثل مواصفاتها. كم يقدر

146
00:49:06.450 --> 00:49:26.450
ما هون كم يعني هذي قديش تزوجت؟ وهذا فينظر في هذا يعني بمثل هذا المرض الذي تزوجن به يكون وهذه الفتاة التي لم يسمى او بطلة التسمية. هذا مهر مهر المثل. تمام؟ اذا الصداق كما قلنا

147
00:49:26.450 --> 00:49:46.450
هو العوض المسمى عند النكاح او انه يقدر بمثل بعد النكاح لمن لم يسمي لمن لم يسمي المهر او كانت او كانت تسمية باطلة. طيب قال المصنف تسن تسميته في العقد كما قلنا التسمية سنة وتخفيفه ان يكون ان يخفف

148
00:49:46.450 --> 00:50:06.450
على على على غجار هذا هذا المهر. طيب اه طبعا هم كما قلنا يعني يضعون حدودا انه مثلا لا بد ان لا يقل عن كذا والا زيادة طبعا لا حد لها لكن والسنة مثلا ان لا يزيد على كذا او ان يكون بقدر كذا لهم بعض التفاصيل

149
00:50:06.450 --> 00:50:26.450
قال وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا كما كما ذكرنا سواء كان قليلا او كثيرا لانه ما يكون ثمنا او اجرة قد يكون كثيرا جدا وقد يكون قد يكون قليلا. قالوا حتى لو كان منفعة. حتى لو كان منفعة ممكن يقولها مثلا والله اصدقتك

150
00:50:26.450 --> 00:50:46.450
ابني لك هذا البيت او ان مثلا اوصل آآ اسافر آآ مثلا اسافر بك من مكان الى كذا. قد يكون يصح ان يكون منفعة والله مثلا هذه البيت سكنة هذا البيت لك او هذا مثلا هذه السيارة لكي منفعتها لمدة عشر سنوات ولمدة سنة. ايضا هذا هذا يصح

151
00:50:46.450 --> 00:51:06.450
حطا الا ما استثنيناه من مثلا منفعة تكون تعليم قرآن او نحوه او نحو ذلك. طيب قال وكل ما صح ثمنا وجرى صح مهرا. طيب انتهينا المسمى قال فان لم يسمى او بطلة التسمية وجب مهر مثل بعقد اه

152
00:51:06.450 --> 00:51:36.450
تم العقد ولم يسمى المهر او كانت التسمية باطلة مباشرة بمجرد انعقاد العقد ايش ننتقل الى الى المهر الى مهر المثل. قال وجب مهر مثل بعقد بعقد تمام اذا لو لم تسمى العقد صحيح لكن ايش؟ مجرد انعقاد العقد يثبت مهر المثل. واضح؟ يثبت مهر المثل بمجرد ما

153
00:51:36.450 --> 00:51:56.450
العقد انعقد مش تكون التسمية بعد ذلك اه ما يسمون شيء بعد ذلك. انعقد العقد وما كان هناك تسمية صحيحة فخلاص ننتقل الى مهر الى مهر مثلي بمجرد هذا بمجرد هذا العقد. طيب الان سيذكر مسألة. شو قال المصنف؟ قال وان تزوجها على الف لها والف لابيها صح

154
00:51:56.450 --> 00:52:16.450
والله جاء تزوج فكان اشتغط عليه في هذا الزواج انه المهر الفين لكن الف يعطى للزوجة والف يعطى للاب لاب الزوجة. هل يصح هذا ولا لا يصح؟ قال لك يصح. ليش؟ قال ان الاب له ان يتملك من مال ولده

155
00:52:16.450 --> 00:52:36.450
صح مش هذي سبقت معنى انه الاب له ان يتملك من ما لي من مال ولده. لكن بشروط ستة تقدم ذكرها. فاذا كان الاب ننتبه اذا كان هذا الاب مما ممن يصح له او تحققت فيه الشروط الستة بان يتملك من مال ولده

156
00:52:36.450 --> 00:52:56.450
فتصح هذه الصور او هذه المسألة بان يكون للزوجة الف تمام؟ المرأة او لابيها لابيها الف ولكن كما قلنا لابد ان يملكها وان يصرح بتمليكها بنية او بقول هذه من الشروط التي التي سبقت. قال

157
00:52:56.450 --> 00:53:16.450
طبعا بناء على هذا وسيذكره اذا كان الشرط الذي طلب الالف غير الاب مثلا جد العم الاخ هل يصح؟ لا لا يصح ليش؟ لانه لا يصح له ان يتملك من مالها. بغير حق واضح. الاب له ان يتملك من مال ولده بغير اذن الولد. اما غيره من

158
00:53:16.450 --> 00:53:36.450
لا يصح ذلك. قال فلو طلق قبل دخول رجع بالفها ولا شيء على الاب لهما. لو طلق قبل دخول رجع بالفها ولا شيء على الاب لا هما. الان الاصل انه الرجل

159
00:53:36.450 --> 00:53:56.450
اذا طلق زوجته قبل الدخول اذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فانه ايش؟ وكان المهر قد سمي شو الحكم؟ يثبت لها نصف المال فقط صح؟ ونصف الاخر يطالبه يطالبها به. انسان تزوج امرأة فكان مهره الفين

160
00:53:56.450 --> 00:54:16.450
ها كان الماظ الفين دينار. فطلقها قبل الدخول فانه يستحق نصف المهر. واضح؟ ايش الاية قال الله سبحانه وتعالى قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم يعني سمي المهر ننتبه اذا لم يسمى المهر ما ايش فش ما لها شيء الا المتعة

161
00:54:16.450 --> 00:54:36.450
وانطلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم يعني سميتم لهن فريضة. ايش؟ فنصف ما فرضتم. واضح؟ تأخذ النصف. طيب هذا الرجل الصورة المسألة هذي اعطى المرأة الف واعطى اباها الفا اخر. طب طلقها قبل الدخول ما الذي ايش

162
00:54:36.450 --> 00:54:56.450
ما الذي سيطالب به؟ سيطالب بالف وتبقى طب هل سيأخذ الالف الذي معها ولا التي مع الاب؟ لا يأخذ الالف التي معها هي. ولا شيء على الاب واضح ليش؟ لانه اخذ من مال زوجته فهي كانه يعني صورته وكأنه الالفين اخذتهن الزوجة مهض لها ثم الوالد

163
00:54:56.450 --> 00:55:16.450
اخذ منها الفا فتملكه فخلاص خرجت عن ملكها واصبحت في ملكي في ملك ابيها. فالان بينها وبين الزوج والزوج يطالب بنصف المهام فتعطيه الالف التي معها. ولا يأخذ من الاب لان الاب خلاص اخذها. تملكها. واضح؟ ما في شيء؟ ما في علاقة بينه وبين الزوج. الان الذي سيرجع سيرجع للزوج

164
00:55:16.450 --> 00:55:36.450
على على ابيها وهي لا يجوز لها ان تطالبه لانه له ان يتملك ما لها ما شاء. طيب وان شغط شغط لغير الاب شيء فالكل لهما الكل لها عفوا. اه اذا كان الذي اشترطه قال له للبنت الف والي الف اذا كان هذا الولي. غير الاب جد او غيره او اخ او نحو ذلك

165
00:55:36.450 --> 00:55:56.450
اه نقول يصح تصح التسمية لكن كل المبلغ يذهب لهذه الفتاة. ولا يأخذ هذا الولي شيء. واضح؟ وان شرط لغير الاب شيء فالكل فالكل لها. مش مثلا يقولها خلص انت. انت قلنا هو اشترط الف لك والف له. تمام؟ وهو لا يصح ان يأخذ هذه الالف معناها ساعطيك

166
00:55:56.450 --> 00:56:16.450
فقط الف لا نقول تعطيها الالفين كاملة. واضح؟ فما سمي فهو لها. لانه احنا كما قلنا الاب ياخذ بعد ان اخذته البنت. البنت تملكت هذا المرض ثم اب اخذ اجزنا له ان يأخذ الالف من مالها. مش هو اخذها من الزوج. واضح؟ ما اعتبرنا انه اخذها من الزوج. فلهذا الولي الاخر لما جاء ليأخذ من

167
00:56:16.450 --> 00:56:36.450
نقول لا يجوز لك ان تأخذ الزوجة لا يجوز لك ان تأخذ من الزوجة. وما سمي فهو لها كله. وبعده لن تستطيع ان تأخذه. طيب قال ويصح تأجيله وان اطلق الاجل فمحله الفرقة. اه. الان المهر قد يكون او يكون مؤجل. المهر قد يكون معجلا

168
00:56:36.450 --> 00:56:56.450
او يكون مؤجلا يصح هذا ويصح هذا. قد يكون بعضهم معجلا وبعضه وبعضه مؤجلا. ايضا هذا يصح. قالوا يصح تأجيله. ما في مشكلة التأجيل هذا ممكن يكون مؤجل لامد معين لوقت معين ممكن يكون مؤجل بدون ما يحدد بزمن تمام اذا

169
00:56:56.450 --> 00:57:16.450
المهر اما ان يكون معجلا او يكون مؤجلا او بعضه مؤجلا وبعضه مؤجلا ما عندنا مشكلة. طب هذا الاجل اما ان يكون اجل معلوم يعني والله مثلا هذا المهر اه اه يطلب مثلا الولي الف دينار معجلة

170
00:57:16.450 --> 00:57:36.450
والف اخرى مؤجلة بعد سنة. مثلا بعد سنة. هذا مؤجل لوقت معين. او ان يقول لها الف المعجل الف والمؤجل الف ايضا. ولم يحدد له زمنا معينا. فهنا مباشرة ننتقل بالزمن

171
00:57:36.450 --> 00:57:56.450
حدد الزمن بايش؟ بالفرقة بان يعني ايش؟ نقول يجب او يحل هذا الاجل عند حصول الفرقة بين الزوجين. ما هي الفرقة بين الزوجين اما بطلاق او وفاة. فاذا سمى لها مهضا الفا معجلا والفا مؤجلة ولم يقيده بزمن حلول

172
00:57:56.450 --> 00:58:16.450
في هذا الاجل ايش ماذا نفعل؟ ننظر خلاص تبقى في ذمته كانه دين لهذه الزوجة. مشت عشر سنوات عشرين سنة مات الزواج فهنا يكون وقت حلول هذا المؤجل. بعد عشر سنوات طلقها فنقول له الان وقت حلول المؤجل

173
00:58:16.450 --> 00:58:36.450
الذي سمي عليك عند العقد. واضح؟ قال وان اطلق الاجل فمحله الفرقة. بعدين قال وتملكه بعقد وتملكه بعقد. معنى ذلك متى ما حصل العقد متى ما حصل. العقد بين الزوجين الزوجة

174
00:58:36.450 --> 00:58:56.450
تملك هذا المهر خلاص يصبح جزءا من ملكها. سواء قبضته او من قبضته سواء كان معجل او مؤجل. طب كيف تملكه ايدخل في ملكها لكن طبعا يقولون هو لا يستقر يعني يكون غير مستقر الى ما بعد الدخول. لانه او عند العقد

175
00:58:56.450 --> 00:59:16.450
الان مثلا سمى لها الفين دينار. تمام؟ بعد العقيد لقبل الدخول هذه الفترة نقول هو ملك لها الان هي تملكته لكنها ما قبضته. مش ممكن انسان يشتري سلعة وما يقبضها ممكن. او ممكن اشتري مثلا سلعة معينة ويتم العقد بيني وبين رجل. تمام؟ ولم اقبض مثلا السلعة. او هو لم يقبض

176
00:59:16.450 --> 00:59:36.450
تمن صح؟ ممكن فنفس الشيء المهر مجرد العقد سواء كان هذا المهر معجل للاصل يدفعه الان او مؤجل بغض النظر مجرد كتبنا العقد اصبح هذا ايش؟ المهر ملك لهذه الزوجة. في ذمة هذا الرجل. مباشرة. عشان هيك احنا قلنا لما عندنا مثل ولمجرد العقد

177
00:59:36.450 --> 00:59:56.450
ولم يسمى المهر على طول ننتقل لمهر المثير. ما تصح التسمية بعده. فما تصح التسمية بعد ذلك. ليش؟ لانه بمجرد العقد بشر يدخل في ملكها. طيب الان هي تملكته بمجرد العقد. صح؟ ينبني لذلك انه اصبح في ملكها ننتقل الان فترة قبل الدخول هاي يكون

178
00:59:56.450 --> 01:00:16.450
في نصف المهر هذا احتمال انه ايش؟ احتمال انه الزوج يطلقها ويأخذها. فيبقى غير مستقر. وهذا يعني له احكام كثيرة. الدين الغير في الزكاة وفي غيرها. تمام؟ انه اه هذا نصف المهر يكون غير مستقر. ملك غير تام. ملك غير مستقر. هذا نصف المهر صح

179
01:00:16.450 --> 01:00:36.450
اه بعد الدخول نقول هنا استقر المهر لها. فاصبح ملكها تاما لهذا المهر في ذمة هذا الرجل. طيب بما انه المهر اصبح في ملكها اه ما كان في ملكك يترتب عليه احكام. ما هي الاحكام التي تتبع عليه؟ وعليها احكام اه النماء واحكام

180
01:00:36.450 --> 01:00:56.450
التصرف واحكام وجوب الزكاة ونحو ذلك. هذا دين. دين في ذمتك. لكن بما انه دين في ذمتي انه ايش؟ فانه ملك لك. انا لي عند فلان مبلغ من المال. ما دام عندي له اه عندي مبلغ من المال عند فلان. معناها تجب علي زكاته. وايضا يجوز لي

181
01:00:56.450 --> 01:01:16.450
في بعض الاحكام انما لي الى اخره. المهم ففي هذه الحالة طبعا هم لكن هنا يفرقون فيقول اذا كان معين اذا كان هذا مثلا معينا والله خمسين الف الك. تمام؟ اه او هذي العمارة هي لك لكنه ما سلمها لها؟ اه فنقول انما

182
01:01:16.450 --> 01:01:36.450
هذا يكون ايش؟ يكون لها اي شيء ينمو بعد ذلك. قطيع لا والله لك عشرة اه مثلا اه عشرة من الابل. وما حددها هنا ايش هذا نقول غير معين. لا لكن لك هذه العشر ابل. لكنها ما قبضتها. بمجرد العقد هذه العشر اصبحت في ملكها فنماؤها لو ولدت لها اه زكاة

183
01:01:36.450 --> 01:01:56.450
تجب عليها واضح الى اخره. فنقول هنا يفرقون بالنسبة لاثار هذا الملك اثار الملك يختلف بحسب هل هذا المهر معين؟ هل مثلا هذه الخمسين الف دينار او المئة دينار هذه لك لكنه لسى ما قبضتها؟ ولا خلاص

184
01:01:56.450 --> 01:02:16.450
انك في ذمتك ذا لك في ذمة مئة ابل تمام؟ فاذا كانت معينة معينة فهنا ايش؟ نثبت اثار الملك اذا كانت غير معينة لا لا نثبتها. طيب قال وتملكه بعقد. اذا ما يملك للزوجة بمجرد العقد. طيب. لقى المصنف قال ويصح تفويض بضع بضع بان يزوج اب

185
01:02:16.450 --> 01:02:36.450
ابنته المجبرة او ولي غيرها باذنها بلا مهر. كعلى ما شاءت او شاء او شاء فلان. طب الان سيأتي الى مسائل المهر المهر المثل. سموها مسألة ايش؟ التفويض. التفويض. طبعا التفويض هو ايش؟ يؤذن به الاهمال بان لا يسمى

186
01:02:36.450 --> 01:02:56.450
كما ذكر ايش؟ الا يسمى المهر. طب ايش قال لك؟ يصح تفويض. التفويض طبعا هم يقولون على نوعين. التفويض وضع وتفويض مهر تفويض البضع بان لا يسمي شيئا خلاص انكحت زوجتك فلانة خلاص انتهينا تمام زوجتك فلان

187
01:02:56.450 --> 01:03:16.450
او زوجتك ابنتي ولا يسمي شيئا ما هو ولا حتى يأتي بايش؟ يعني ما بيجبش سيرته. هذا نسميه ايش؟ تفويض وضع في هناك تفويض مهر بان يعني يذكر المهر لكن لا يسميه. فمثلا يقول كما ذكره المصنف زوجتك فلان

188
01:03:16.450 --> 01:03:36.450
على على ما شاءت من المهر او على ما يريد زيد من المهر. تمام؟ هذا يسموه تفويض مهم. كلا سورتين تصح. وننتقل فيها الى مهر الفتل كما ذكرنا. لم يسمى المهر فننتقل فيها الى مهر المثل. قال ويصح تفويض بضع

189
01:03:36.450 --> 01:03:56.450
النوع الاول بان يزوج اب ابنته المجبرة. كما قلنا الاب يجوز له في حالات ان يزوج ابنته البكر مطلقا الثيب اذا كانت تسع فاكثر الى اخره يصح تفويض بضع بضع بضع بان يزوج اب ابنته المجبرة او الولي يزوج

190
01:03:56.450 --> 01:04:16.450
ايش؟ من وليها او ولي غيرها باذنها كما ذكرنا انه غير الاب لا يزوج الا باذن بدون مهر. بدون ما يذكر مهر كعلى ما شاءت او شاء فلان. هذه الصورة الثانية اللي ذكرناها تفويض تفويضي تفويض المهر. طيب. طب ما الحكم في ذلك

191
01:04:16.450 --> 01:04:36.450
اول شيء انه يصح. ذكر الحكم الاول انه يصح. الحكم الثاني ايش قال لك؟ ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول. اه بمجرد العقد كما ذكرنا سابقا. وما تمت التسمية ننتقل مباشر الى مهر المثل. اذا الحكم الثاني في هذا هنا في مهر المثل او

192
01:04:36.450 --> 01:04:56.450
اول شيء انه يصح. ثانيا ننتقل مباشرة الى مهر المثل ويثبت لها بمجرد في ملكها. بمجرد العقد لكن لا يستقر الا كما قلنا بالدخول ليس الا بالدخول هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث ايش قال؟ وان مات احدهما قبل

193
01:04:56.450 --> 01:05:16.450
وفرض ورثه الاخر. اه هذول الزوجين لو مات احدهم واحد منهم مات فالاخر يرثه. من هذا المهر واضح؟ مثلا الزوج اه تزوج عقدوا ولم يسمى ثبت لها مهر مثل مات

194
01:05:16.450 --> 01:05:36.450
طالبه ايش؟ او الطالب طبعا ما مثل انه ايش تبت لها وايضا تغثه وكأن ايش؟ من ماله. هو طيب لها مهر المثل. ثبت لها ماتت فهو يغيثها من هذا المهر ومن غيره. تمام؟ قال وان مات احدهما قبل دخول دخول وفرض هو

195
01:05:36.450 --> 01:06:06.450
الاخر. تمام؟ وغيثه الاخر. طيب ولها مهر نسائها كامها وعمتها وخالتها اه اذا ما اغنية كيف يقدر؟ يقدر بايش؟ مثيلاتها من نساء من حولها من امها وعمتها الاتياء كما قلنا من جهة الرجل من جهة الاب ومن جهة ومن جهة الام. طيب

196
01:06:06.450 --> 01:06:26.450
قال وان طلقت قبلهما لم يكن لها عليه الا المتعة وهي بقدر يسره وعسره. الان الطلاق المسائل التي يختلف فيها المهر المسمى عن مهر المثل. مسألة مهمة جدا. نقول اذا حصلت الان نسبتي للطلاق

197
01:06:26.450 --> 01:06:56.450
اذا حصل الطلاق قبل الدخول ولا بعد الدخول هسه اذا حصل بعد الدخول مباشرة يثبت كامل المهر. سواء المسمى او المثل ما عندنا مشكلة هون. بعد الدخول خلاص يثبت. اذا حصل طلاق. اما اذا كان الطلاق قبل الدخول قبل دخول الرجل بالمرأة

198
01:06:56.450 --> 01:07:26.450
او قبل الخلوة الشرعية او قبل الدخول او قبل الخلوة الشرعية. هنا ننظر اذا كان المسمى ما اسمى فانه ايش؟ يثبت نصفه فقط النصف. واما اذا كان مهر مثل قبل الدخول يسقط ما في الها اشي خلص. لكن نعطيها اشي ثاني ونسميه المتعة. متعة الطلاق فقط. واضح؟ اذا هذا من

199
01:07:26.450 --> 01:07:46.450
المسائل المهمة بهذا التسمية سنة وحفظ لحق المرأة تمام ويعني هو بنسبة المرأة مصلحة للمرأة ان تسمي المهض ففي حصل طلاق قبل الدخول والخلوة الشرعية وكان ما هو مسمى لها نصفه. لو لم يكن مسمى فقط كان لها مثل يسقطه

200
01:07:46.450 --> 01:08:06.450
كل هذا لما ذكر قال مهر المثل يجب في العقد ويستقر بالدخول. اذا اذا كان مهر مثل كامل المهر يكون غير مستقر. لو كان مهر مسمى قلنا نصفه يكون غير مستقر وليس الا بعد الدخول. صح؟ وصلت؟ اذا المهر اذا

201
01:08:06.450 --> 01:08:26.450
كان مسما فنقول بالعقد يملك كاملا ويبقى نصفه غير مستقر الى ما بعد الدخول. اما المهر المثل يدخل كامل يثبت في الملك بالملك بعد عند العقد وكامل يبقى غير مستقر ايش؟ بعد حتى الدخول. هذا نص

202
01:08:26.450 --> 01:08:46.450
قال ويجب لها بعقد مهر ومثل ويستحق كامله بالدخول. طيب اذا مسمى يثبت نصفه اذا حصل الطلاق قبل الدخول يثبت نصف المهر المسمى اما مهر المثل يسقط كامل يسقط. الذي ايش قال؟ قال وان طلقت قبلهما يعني قبل الدخول قبل اه

203
01:08:46.450 --> 01:09:06.450
خلوة قال لم يكن لها عليه الا المتعة. ما الها يسقط ما الذي يثبت لها؟ تثبت لها المتعة. وهي بقدر يسر وعسره حسب حال الزوج. هل الزوج غني ولا فقير؟ تكون مقدار المتعة. تمام؟ قالوا اذا كان آآ غني ممكن يورثها مثلا يعطيها عبد

204
01:09:06.450 --> 01:09:26.450
كما يقولون قديما او يعطيها دابة اذا كان لا والله فقير اقلها ممكن يعطيها ثوب. يعني يعطيها هم يقولون شيء يسير شيء يسير فقط من باب تطهيبي خاطئه لكن مهر نصف المهر كله المهر كامل يسقط. اذا ليس لها ليس لها شيء. لهذا قالوا ان طلقت. قبلهما يعني ايش قبلهما؟ قبل

205
01:09:26.450 --> 01:09:46.450
قولي قبلهما مش قبل الدخول والخلوة قبلهما قبل الدخول والفوضى. اه تمام قبل يعني لم يسمى هاي معناها قال وان طلقت المرأة قبلهما يعني قبل ان ايش؟ ان طلقت المرأة قبل الدخول وقبل ان يفرض لها المرض او

206
01:09:46.450 --> 01:10:06.450
تم لها المرء. ما كانت قد سمي لها ايش؟ انا لم يكن لها عليه الا المتعة. وهي بقدر يسره وعسره. كما قلنا تختلف طبعا بالنسبة للنفقة الزوجية تختلف عن هذه نفقة الزوجية تكون بحسب اه حال الزوجة. هون المتعة تقوم بحسب

207
01:10:06.450 --> 01:10:26.450
الزوج فان ينتبه انتبهوا لها. قالوا ان مات احدهما قبل دخول او فرض وغثه الاخر. يعني حتى لو مات وهو لم يدخل بها. ما اصلا ما سمى لها والمثل ايش؟ يكون لها مهر المثل. اذا مات. اما اذا كانت الفرقة بطلاق وكان قبل الدخول وقبل التسمية انه ايش؟ لا يكون لها الا

208
01:10:26.450 --> 01:10:46.450
المتعة ويسقط لها الماء او يسقط عنها مهر كامل. قال ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة او زنا كرها. الان سيأتي انه هذا مهر كما قلنا يسن في النكاح عند عدم التسمية وبطلان التسمية. انتهينا. الان سيقول يذهب الى مسألة اخرى ان ماهر المثل

209
01:10:46.450 --> 01:11:06.450
يثبت في بعض الحالات ولغير الزوجة كمان. من الذي يثبت لها مهر المثل؟ قال يجب مهر مثلي لمن وطأت بشبهة. وطأت بشبهة اه هذه ليست زوجة ليست زوجته. طب اثبتنا لها مهر المثل بانها قد وطأت بشبهة او زنا او زنا

210
01:11:06.450 --> 01:11:36.000
اه. النطق بشبهة انسان يأتي مثلا الى بيته فيطأ اه امرأة يظنها زوجته وهي ليست زوجته. واضح مثلا يأتي خاصة قديما فشي انارات وفش وغيره وكذا يأتي ويطأ امرأة فاذا اصبح وجدها انها ليست امرأته ليست امرأته. اه ما الحكم؟ قال هنا يجب لهذه المرأة ظهر المثل. ترفع لها ماهر المثل

211
01:11:36.000 --> 01:11:56.000
او انه انسان زنا بامرأة الاغتصاب الذي لا يحصل نسأل الله تعالى العافية. اه هذه المرأة التي زني بها المغتصبة هذه له مهر المثل من هذا من هذا الرجل. لها لما قال كرها معناها لو انك هذا الزنا كان برضاها وكان باتفاق بينهما هذه لا يثبت

212
01:11:56.000 --> 01:12:16.000
لا شيء لا يثبت لها شيء. طيب طبعا الا اذا كانت امة فهذه في مسألة اخرى وبينها وبين سيدها اه الان قال لا ارش بكاغة معه. اه الان ممكن تكون هذه التي وطأت بشبهة او التي

213
01:12:16.000 --> 01:12:35.250
اه اغتصبت قد تكون ايش؟ قد تكون بكرا. فهذا الرجل قد ايش؟ فض بكارتها. فهل يتحمل اغشى البكاغة اه نقول هنا لا ما دام انها اثبتنا عليك مهر المثل مهر المثل اصلا

214
01:12:35.350 --> 01:12:55.350
ما هو كامل ما هو مثل فلا نثبت عليه ارش البكاء لانه خلاص شيء اكبر. متى يثبت عرش البكارة؟ اغش البكارة ممكن انسان هذا يدخل في باب الجنايات. انسان مثلا ضرب امرأة ضرب فتاة افقدها بكرتها بغير عملية

215
01:12:55.350 --> 01:13:15.350
ايش الوطئ غير الوطئ. اه تمام؟ غير الوطئ افقدها بكارتها. اه طب هذه الان حصل هناك ارش. فهنا يدفع لها اغش البكارة كم يقدر اغش البكارة؟ ننظر الى هذه المرأة هذه المرأة على بمواصفاتها لو كانت بكرا كم يكون قد

216
01:13:15.350 --> 01:13:35.350
المهر ولو كانت ثيبا كم يكون القدر؟ الفرق بينهم يكون هذا العرش. والله هذه المرأة لو كانت بكرا والله عشرة الاف لو كانت ثيبا عامة يكون ثمان الاف. اذا الارش الفين. واضح؟ بهذه الطريقة. فاذا اغش البكاغ لا يثبت في لمن وطئت شبهة او وطأت او زني بها

217
01:13:35.350 --> 01:13:55.350
وانما يجب لها ما هو المثل انما هذا يجب في حالات ايش؟ بعض الجنايات اذا ذهب آآ ذهبت بكاضة المرأة ليس بغير الوطء بغير الوطء انما الوطأ يوجب عليه ايش؟ يوجب عليه مهر المثل. قال ولها منع نفسها

218
01:13:55.900 --> 01:14:18.200
حتى تقبض مهرا حالا لا اذا حل قبل تسليم او تبرعت بتسليم نفسها. الان سيذهب الى مسألة جديدة. ما هذه المسألة؟ مسألة انه هل المرأة تزوجت حلو وكان هناك تم العقد على ما هو مؤجل معجل عفوا على مهر حال معجل

219
01:14:18.350 --> 01:14:38.350
اه الان الزوج لسه ما سلمها لما يكون معجل يعني الان يجب على الزوج يعطيه لكن ممكن ما يعطي الان يعطيه بكرا ممكن يعطيه بعد شهر لكنه ليس مؤجلا انه مش نقول هذا ما يثبت عليه الا عند حلول الاجل اجر معين. او مثلا عند الفوق قال لا لا هو من المهر المعجل. وهو الاصل انها تأخذه

220
01:14:38.350 --> 01:15:01.100
طب لم يعطيها الزوج مشى الشحط مع طه. حان وقت العرس لانه يريد ان يخلص يذهب ويعمل عرس ويدخل بها. لها من حقها ان تمنعه من الدخول. قال ولها نفسها حتى تقبض مهضا حالا. نقول له خلاص وقف. انت ما اعطيتني مهر الحال. ماشي انا ما بدي المؤجل. انا اريد ايش؟ اريد المهر المعجل

221
01:15:01.100 --> 01:15:21.100
الذي ايش ثبت لالف انا كان المهر الف معجل والف مؤجل. طب الالف مؤجل ما دفعتها؟ لها من حقها ان لا تمكن نفسها وتمنعه من نفسها حتى يدفع ايش؟ هذا المهر المعجل. ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا. واضح؟ طيب. بعدين قال لك لا اذا

222
01:15:21.100 --> 01:15:41.100
حل قبل تسليم اه استثنى من ذلك طب لو كان مثلا اه حل اجل المهر مؤجل مش قلنا المؤجل قد يكون اجل مطلق فيكون عند الفراق الفرقة. وقد يكون اجل محدد بفترة بمدة معينة او بوقت معين

223
01:15:41.100 --> 01:16:01.100
هو قبل الدخول حل الاجل. اجل ايش؟ المؤجل. هل لها ان تمنع نفسها لهذا؟ يعني عسبيل امرأة تزوجت من الرجل وقالت له مهري الف معجلة والف تدفعها بعد ستة اشهر

224
01:16:01.100 --> 01:16:31.100
مؤجلة. تمام؟ تمام. الان جاء عند العقد ودفع لها الف المعجل. تمام قبضته. اه الان مشت الست اشهر. حل اجل المؤجل. حل اجله. طيب لم يدفعه ما دفعه بعد شهر او شهرين جاء يريد الدخول بها ويقيم العرس. هل لها ان تمنعه ان تمنعه من نفسها؟ هل

225
01:16:31.100 --> 01:16:51.100
لها ذلك ولا لا؟ باعتبار نقول له صح انت اعطيتني المعجل. لكن المؤجل حل اجله انت ما دفعته. هل يحق لها؟ قال لا. انما فقط تمنع نفسها اذا ماذا فعلها الالف الاولى الحالة. اما اذا ما كان من المهر مؤجلا فهذا لا تستطيع ان تمنعه من نفسها حتى

226
01:16:51.100 --> 01:17:11.100
اجله لهذا ايش قال؟ ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا لا اذا حل المؤجل قبل قبل تسليم لا اذا حل قبل تسليم. انه ما سلم حل اجله لكنه لم يسلمه. فلا يحل لها ان ايش

227
01:17:11.100 --> 01:17:31.100
تمنع هو من نفسها اذا حل المهر المؤجل تمام؟ حل اجله ولم يسلمه. ايضا حالة ثانية لا تستطيع ايش؟ قال او تبرعت بتسليم نفسها. اه. الان المهر الحال ما دفعه. صح؟ وايش هي

228
01:17:31.100 --> 01:17:51.100
هي قالت مش مشكلة. عملوا العرس. حلو؟ ودخل بها. بعد ذلك قالت له خلاص انا اريد ان امنعك من نفسي. ليش؟ لاني ما لانك ما دفعت لي المعجل هل يحل لها ذلك؟ نقول لا. ما دام انك ايش؟ سلمتيه نفسك خلاص سقط حقك. سقط حقك انما تمنعه

229
01:17:51.100 --> 01:18:16.300
نفسك من البداية ما سلم المعجل الحال تمام؟ هذا ايش؟ لك ان تمنعي نفسك. لكن متى ما سلمتي نفسك لذلك خلاص يسقط يسقط حقك بذلك. طيب بعدين ايش قال؟ قال وان اعسر بحال فلها الفسخ بحاكم. هذه مسألة نفس الشيء

230
01:18:16.300 --> 01:18:36.300
ينبني على ذلك انه هي الان هذا كان في مهر معجل اصبح معسرا وغير قادر على دفع هذا المعجل. اه. يقول نقول لها لها الحق في ان تفسخ العقد. لكن بايه؟ بعد ان ترفعه الى الحاكم. قالوا

231
01:18:36.300 --> 01:18:56.300
حتى ولو كان ايش؟ حتى ولو كان بعد الدخول. يعني مثلا الان زوجة تزوجت. المهر المعجل الف دينار. الان ما دفعه الرجل. حلو؟ وكان معجزي خلص اعسر ما يستطيع ان يدفعه. لها ان ترفع

232
01:18:56.300 --> 01:19:16.300
قبل الدخول لها ان ترفع امرها للقاضي وتفسخ. طيب المهر المعجل ما دفعه تمام ثم جاء وقت قالها وقت العرس. الدخول فهي سلمت نفسها ما في مشكلة. سامحته مش سامحته فيه عفوا يعني ما منعت

233
01:19:16.300 --> 01:19:36.300
سها منه فدخل بها بعد الدخول كان معسرا وما دفع لها المرء لها ان تطالب بالفسخ. تمام؟ اذا في الحالتين واضح اذا سواء كان قبل الدخول او بعد الدخول متى؟ ثبتت عسرته فلها الحق في الفسخ. اذا ثبت عن المهر الحال المعجل. واضح

234
01:19:36.300 --> 01:19:56.300
ما استطاع ان يدفعه فلها الفسخ. انه خلاص هو اه كما قلنا عوض. كما قلنا عوض. لانه عوضها عوض مقابل المتعة. فهي لها ان تمنعه من نفسها. طب سلامة نفسه وهو ما اتى به فايضا لها الحق بالفسخ بحاكم. لكن طبعا يقولون يستثنى من ذلك اذا كان في عالم

235
01:19:56.300 --> 01:20:16.300
بانه معسر بالمهر عند العقد. تمام؟ ليش؟ يعني هي ولما عقده تعلم انه معسر ولا يستطيع ان يدفع هذا المال. تمام؟ كان معسرا فانه ايش؟ فانها آآ فريسة لها المطالبة لانها عند العقد هي قضيت به معسرا قضيت به معسرا. طيب بعديها

236
01:20:16.300 --> 01:20:36.300
قال المصنف انتقل الى اه مسألة جديدة وهي ويقرر المسمى كله. باحكام التي تقرر المهام. في بعض يعني في ثلاث احكام في امور اذا حصلت الان ماشي احنا اه حصل بينهم عقد النكاح

237
01:20:36.300 --> 01:20:56.300
هناك مهض بينهما. هناك مهر بينهما. هذا المهر بينهما سواء مسمى او مثل. المصنف ما ذكره خاص بالمسمى نحن لسه نوسع الموضوع. هذا المهر الذي ثبت اما ان يثبت في بعض الامور اذا حصلت يكون هذا المهر خلاص يثبت كاملا

238
01:20:56.300 --> 01:21:16.300
يستقر وايش؟ قال ويقرر المسمى كله. ايش؟ كذا وكذا وكذا. في امور اذا حصلت خلاص كامل المهر ويثبت للزوجة. في امور اذا حصلت يصبح يثبت نصف في المهر للزوجة وتعيد نصفه. في او انه مثلا

239
01:21:16.300 --> 01:21:36.300
جماعة كان ده فعلها فقط يدفع لها نصف نصف المهام. في امور اذا حصلت يسقط كل المهام. فاذا كانت هي دفعها ارجع له اياه واذا ما كان دفعه ما كان قد ما كان قد دفعه خلاص لا لا يعطيها شيء. اذا في عنا امور تقرر المهر كامل في امور تقرر النصف في

240
01:21:36.300 --> 01:22:06.300
تسقط تسقط الماء. طيب اذا اول شيء بماذا؟ يقرر المهر كامل. اول اشي زوج زوجة. وهذي الاحكام التي ستأتي احكام ايش؟ مشتركة بين المهر المثل المهر المسمى اشتركا بينهما. طيب موت زوج تزوج امرأة تمام؟ سمى لها مهرا. فان لما

241
01:22:06.300 --> 01:22:26.300
اما مهرا ماتت يعطيها للورثة مهر كامل مسمى هو مات فتطالب الورث به واضح؟ اذا كان قد سلمه لهف خلص هو ايش؟ خلص يستقر يستقر ملكها له. طب لو كان مش مسمى؟ كان مثل نفس المبدأ. تطالب الوقفة او هو ايش؟ يعطيها

242
01:22:26.300 --> 01:22:46.300
في الوقفة او انه يكون قد اعطاها اياه قبل ذلك او قتل. واحد من الزوجين قتل الاخر. حصل الموت. طب هل القتل هنا مانع من المنع من الصداق لا. اقول ليس مانع يعني لماذا؟ لانه هذا مش شيء استعجل اه شيء قبل اوانه مثل الميراث والوصية وكذا. لا لا وهذا ثابت

243
01:22:46.300 --> 01:23:06.300
هذاك في الميراث الوصي هو لم يثبت من ملكي فقتل حتى يثبت في ملكه. لا له هذا الصاق هو لها. فلما قتلته فكأنها ايش؟ يعني لا يؤثر وذلك في في وجوبه. فقد هو قتلها او هي قتلته يثبت المهر. طيب الثالثة قال الوطئ في الفرج. الوطء

244
01:23:06.300 --> 01:23:26.300
في الفرج يقول ان تكون حيا ما تكون ميتا. المهم لابد ان يحصل الوطء اذا اذا حصل الوطء في الفرج ثبت كامل ايش؟ الماء سواء المسمى او المثل. رجل متى ما حصل ونقولها الدخول. تمام؟ حصل طبعا الوطئ في الفرج اما حتى قالوا لو كان في الدبر

245
01:23:26.300 --> 01:23:46.300
في الدبوغ حرام لكن لو انه حصل فانه يثبت به كل المهر. فالوطء سواء في القبل او في في الدبر يثبت به ما هو كله. رابع الخلوة ان يخلو بها في مكان تمام يكون في مكان ما احد يستطيع ايش؟ ان يأتي له

246
01:23:46.300 --> 01:24:06.300
او في مكان يعني يأمنان فيه نظر الناس. طب هل يأمنان فيه نظر؟ كل اصناف الناس؟ قالوا مميز فما فوق يعني لو كان معهما في مكان مميز انسان سبع سنوات فاكثر خلاص هذه ليست خلوة. طب لو كان معهم طفل اقل من سبع سنوات يعني طفل غير

247
01:24:06.300 --> 01:24:26.300
مميز لا هذا وجوده كعدمه. واضح؟ لهذا اقول ايش؟ الخلوة عن مميز. الخلوة عن مميز. اذا اختلى بها كان في مكان يأمنان فيه نظر الناس اليهما ولو بمميز حتى يأمن النظر مميز اليهما فهنا ايش؟ في هذه الحالة يثبت يثبت كل المهر

248
01:24:26.300 --> 01:24:46.300
اذا كان الخلوة حتى عن مميز. طيب لكن يشترطون في ذلك ثلاث شروط. اول شيء ان يكون هو هذا الزوج ممن يطأ يصدر منه فعل الوطئ وقالوا هذا مش شرط البلوغ لو كان ابن عشر سنوات هذا يمكن تصور الوطئ منه والزوجة ان تكون ممن يوطأ مثلها وهي

249
01:24:46.300 --> 01:25:06.300
ايش؟ تسع سنوات فاكثر. الزوج عشرة الزوجة تسعة. فاما لو كان مثلا احدهما اقل من ذلك وحصلت الخلوة بينهما هذا الاصل لا يتصور منه الوطء وهذه الاصل لا يتصور منها اه ان توطأ. فلهذا خلاص لا نخشى من خلوتهما ان يحصل شيء. فاذا الخلوة لا بد ان

250
01:25:06.300 --> 01:25:26.300
يكون الزوج والزوجة ممن يطأ وهي ممن تطأ وان يعلم بها ان الزوج يكون عالم فيها. طب لو كان رجل اعمى وزوجة دخلت آآ على عنده في مكة وكان هذا المكان يتحقق فيه الخلوة لكن هو لا يعلم بوجودها هذا ايش؟ لا تحصل به الخلوة لا تحصل به الخلوة. ايضا الا تمنعه من الوطن ما يكون اصلا

251
01:25:26.300 --> 01:25:46.300
لما اختلى بها حاول ان يتضاف منعته. دفعته هذه الحالة ايضا اذا حصل هذا فهذه لا تكون لا تحصل فيها الخلوة ولا يثبت بها اما اذا حصلت الخلوة بتحقق هذه الشروط فان المهر كامل يثبت لها. يثبت المهر كامل ويتقاضى لها. وايضا قال الطلاق في مرض الموت

252
01:25:46.300 --> 01:26:06.300
الان لو هو طلقها في مرض موته جاء متزوج وعنده زوجة فطلقها. الان سواء هذا كان قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ ليش قبل الدخول؟ لان هون طبعا اذا كان قبل الدخول خلص هون اصلا ثبت لها المهر. الصورة متصورة اذا كان قبل الدخول. انه بعد الدخول

253
01:26:06.300 --> 01:26:26.300
بالدخول ثبت لها المرض كامل. ثبت لها المرض كامل. فهو مقرر خالص. لكن اذا كان قبل الدخول هو مريض مرض موت قال والله هسه متت انا ستأخذ مهاض وهذا مبلغ. لا انا بطلقها الان فاذا كان المهر مسمى يبقى لها النصف فقط. اذا كان المهر مثل

254
01:26:26.300 --> 01:26:46.300
يسقط كله عنه وتأخذ فقط المتعة فيطلقها في ماضي موته. هنا في تهمة قصد الحرمان من اه من هذا وايضا ستأخذ الماء وستأخذ ايضا من ميراثه. وهذه النقطة انه ستأخذ من ميغاثه. لهذا عفوا هذا نعممه افضل. هذا

255
01:26:46.300 --> 01:27:06.300
نعممه هذا سواء طلاق في مرض موت سواء كان قبل الدخول او بعد الدخول. لان اذا كان قبل الدخول فهنا في تهمة انه يريد حرمانها من الصداق وحرمانها ايضا من الميراث لانه لو مات ستأخذ الصداق كامل وستغيثه. طب بعد الدخول صح انه تقرر لها المهر لكن لها ايش

256
01:27:06.300 --> 01:27:26.300
الميراث لها الميراث فهو قد يكون هناك تهمة بحرمانها من الميغاث والله عنده اولاد وعنده مبالغ مالية وهذي والله لها الثمن عنده اولاد بيجوا ولاده والله يلعبوا يقولوا له خلص طلقها هذي والله فيطلقها حتى يحرمها من الميراث فهنا طلاقه لها اذا طلقها بمجرد طلاقه

257
01:27:26.300 --> 01:27:46.300
يثبت ايش؟ المهر كامل. طبعا هو كما قلنا اصلا من حيث وقوع الطلاق. انه هل تسقط يسقط حقها في الميراث؟ يعني له احكام انه لا يسقط. اذا كان طلاق وفي مرض الموضوع خشي كان بقصد الحرمان فانه ايش؟ تغيثه حتى لو انتهت عدتها حتى لو انتهت عدتها فانه ايش؟ فانه يثبت لها الميراث

258
01:27:46.300 --> 01:28:06.300
كلامنا احنا بالنسبة للصداق. اذا لو طلق في مرض موته نقول مجرد انك طلقتها تمام خلاص هي لها المهر كامل. لو كان قبل الدخول قل ثبت لها المرض كان بمجرد طلاقك اياها. يستثمر من ذلك قالوا الا اذا انه قبل ما يموت هي راح تتزوجت رجل اخر. او انه قبل

259
01:28:06.300 --> 01:28:26.300
كل ما يموت ايش؟ ارتدت عن اسلامه لما ارتدت الاسلام اصلا هناك اه اختلاف بين الدين فلا تغيثه في هذه الحالة. طيب اللمس بشهوة ايضا لو لمس زوجته لمسا وقصد فيه الشهوة وهنا هذا يقوم مقام هذه الامور ويثبت به المهر كله. نظر لفرجها وفرجها لنظر الى فرجها. اما لو

260
01:28:26.300 --> 01:28:46.300
والفقر الى وجهها لا يؤثر. اما اذا لمس ها او نظر الى فخدها بقصد الشهوة طب ممكن ينظر اليها بقصد الطب ونحوه وما كان في شهوة ما لكن لو كان اللمس والنظر بشهوة انه يطيق المهر كله وايضا قبلة القبلة لان القبلة عادة يعني القبلة لا تكون الا الا بشهر

261
01:28:46.300 --> 01:29:06.300
فهذه تقرر المهر كله. طيب هذا مقره كله. نصفه قالوا يقر ما هو نصفه؟ اذا كانت الفرقة قبل الدخول بسببه. اذا هو طلقها قبل الدخول بسببه. وهذا تقدم ذكرناه هون. تمام

262
01:29:06.300 --> 01:29:26.300
ونقول ايش هذا وين؟ في المسمى. اذا كان المهر مسمى. لهذا كل كلام المصنف لما قالوا المسمى. لهذا قال المسمى يستقر نصف المهر فقط اذا كان حصلت فوقه قبل الدخول وكان مسمى

263
01:29:26.300 --> 01:29:50.150
قالوا بسببه اذا كان هو الذي اراد الطلاق بسببه حصل الطلاق. واضح؟ فهنا يكون نصف المهر. طب متى يسقط المهر كله طبعا هنا اذا بهان ممكن احنا ايش هذي الحالة التي اذا كان الطلاق بعد الدخول وكان المهر مش مسمى كان المهر مثل نضيفة هنا. تمام؟ اذا كان ايش؟ قبل

264
01:29:50.150 --> 01:30:10.150
الدخول والمهر مثل ولها وثبت لها مهر مثل فهنا يسقط كله الحالة الثانية ان اكون الفرقة بسببها قبل الدخول. اه ممكن يكون مهر مسمى. لكن لما طلقها كان الطلاق بسببها. هي

265
01:30:10.150 --> 01:30:30.150
تمام؟ في هذه الحالة يسقط كامل يسقط كامل المهام. الفسوخ ايضا لعيب او فقد شق قبل الدخول هذا قد تقدم ان هذا يسقط ايش؟ يسقط المهر كله اذا كان قبل الدخول. طيب

266
01:30:30.150 --> 01:30:51.750
نأتي الى كلام كلام المصنف رحمه الله تعالى قال ويقرر المسمى كله. الان سيتكلم عن مهر المسمى بالذات لن يتكلم عن ما يتعلق ببعض المثال ربما لانه تقدم قبل ذلك. قال كلوا موت موت. لانه هو فعلا لانه لما تتكلم عن التفويض

267
01:30:51.750 --> 01:31:11.750
ذكر عند ذلك ما يتعلق بمهري المثل قال عند الموت سواء قبل عند الموت قلنا سواء قبل الدخول ولا بعده انه يتقاضى لها ايش؟ المثل كاملا. قال ويقرر المسمى كله موت وقتل

268
01:31:11.750 --> 01:31:31.750
في فرج ولو دبرا. وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله. تقدم مع علمه الشرط الثاني ان لم تمنعه. الشرط الثالث. قال في مرض موت احدهما. المذهب عندنا لا موته هو وليس موتها. لكن المصنف يعني اتبع رأي اخر في المذهب وهو انه ايش؟ لا

269
01:31:31.750 --> 01:31:51.750
في مرض موتهما سواء هي كانت مريضة مرض الموت او هو مريض مرض موت. شو شو العبر بذلك خشية ايش؟ خشية خشية ان آآ خشية ان يكون قصده يتهم بقصده حرمانها من الميراث. حرمانها من الميراث الا

270
01:31:51.750 --> 01:32:11.750
كما قلنا اذا في حال انها تزوجت زوجا غيره. او انها اه ارتدت فان في هذه الحالة ايش؟ لا لا يتقرر لها كامل وايضا لا تغثوا لا تغثوه. طيب. اما لو كان كما قلنا حتى لو كان آآ لو لو انه

271
01:32:11.750 --> 01:32:31.750
القهوة انتهت عدتها في مرض موته فانه ايش؟ فانه يثبت يثبت له حتى الميغاث. طيب قال ولمس او نظر الى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها هذا كله يعني ذكرناه اذا قال وينصفه اي ينصف المسمى كما قلنا كل

272
01:32:31.750 --> 01:32:51.750
في فرقة من قبله جاءت منه من جهته قبل الدخول. تمام؟ بعد الدخول لراك لتأتي من الحالات الاولى انه يستقر كاملا ومن قبلها قبله تسقطه. ايضا كما قلنا هذه الفرقة اذا كانت بسببها قبل الدخول فانه ايش؟ يسقط

273
01:32:51.750 --> 01:33:16.100
يسقط المهر كاملا يعني الى هنا يكون المصنف قد انهى الكلام عما يتعلق باحكام الصداق. وان شاء الله في الدرس القادم يشرع في او نشرع ان شاء الله في احكام الوليمة يعني احنا مشينا بالتدريج عقد النكاح وكذا الان اتينا الى الصداق دفع الصداق الان سيبدأ ايه؟ العرس ان شاء الله

274
01:33:16.100 --> 01:33:26.100
اه نأتي الى احكام الوليمة وليمة العرس نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

275
01:33:26.100 --> 01:33:26.377
