شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن

شرح أخصر المختصرات -معاملات (41) - الديات - عبدالرحمن الحسن

عبدالرحمن الحسن

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا - 00:00:00ضَ

حياكم الله في هذا الدرس الجديد الذي ما زال الحديث فيه قائما عن فقه عقوبات وشرعنا في باب الجنايات او في كتاب الجنايات ونصنف تكلم في الفصل الماضي عما يتعلق بالقصاص عن القصاص وشروطه وعن القصاص في - 00:00:20ضَ

النفس وايضا القصاص فيما هو دون فيما هو دون النفس. الان بعدها المصنف عقد فصلا جديدا وعدة فصول فيما يتعلق في الديات فكما قلنا القتل اما ان يوجب قصاصا في القتل العمد او الجناية عموما سواء على النفس او غير النفس اما ان توجب - 00:00:40ضَ

خصاصا او توجب مالا والمال هو هو الدية الدية. طيب آآ قال ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. قبل ذلك ما هي الدية؟ ما هي الدية؟ قالوا الدية اه في الشرع هي المال المؤدى الى مجني عليه. المال - 00:01:00ضَ

هل المؤدى الى المجني عليه او الى مجني عليه؟ او وليه بسبب جناية؟ اه الان هو مال هي مال تدفع لمن؟ تدفع المجني عليه. ويدفع هذا المال للمجني عليه او لوليه لانه ربما يموت. فهذا المال - 00:01:20ضَ

الدية اما ان يأخذها المجني عليه ان كان الدية فيما هو دون نفس يعني هو لم يمت فهو الذي يستحق المال. واما ان ما فان هذا المال انما يذهب لمن؟ انما يذهب لورثته او لوليه. ولهذا قال ما المؤدى الى مجني عليه؟ في حال - 00:01:40ضَ

كانت الدية على جناية فيما دون النفس او الى وليه في حال انه مات فان فانه الدية تكون تكون للوغثة او وليه بسبب جناية. اي انه استحق هذا المال بسبب حصول الجناية. فربما انسان مجني عليه يأخذ مالا ثبتا. ربما مجني على - 00:02:00ضَ

يأخذ مالا مثلا آآ ارثا بيعا شراء ممكن كما قلنا هبة يكون مثلا آآ جناية لا توجب مؤدية حصل صبح انسان اعطى مال هذا ليس مال ايش؟ ليس دين. اما الدية هو المال الذي يستحقه هذا المجني عليه او وليه يستحقه - 00:02:20ضَ

السبب الجناية اي ان الجناية هي التي هي التي اوجبته. قال اه ودية العمد على الجاني وغيرها على عقيلته. طيب الان جناية فوجب عليه وجبت عليه الدية. من الذي سيؤدي هذه الدية؟ اه قال لك دية العمد على الجاني - 00:02:40ضَ

هنا ننظر هل هذه الجناية جناية عمد؟ ولا شبه عمد ولا خطأ؟ قال لك في دية العمد تمام؟ انت الجاني انت الذي تحمل انت فعلت في علم محرم. تمام؟ انت فعلت فعلا محرم وتجرأت وانتهكت حدود الله وقتلت اه نفس معصومة - 00:03:00ضَ

فانت الذي تتحمل نتيجة خطأك. قالوا فالدية تجب على الجاني. الدية تجب تجب على الجاني. واما غير العمد هو الخطأ وشبه العام فقالوا هذه تجب على العاقلة. وسنأتي ان شاء الله يعني بيان من هي من هي عاقلة الانسان وهم عصبته - 00:03:20ضَ

عصبته آآ الذين يغثونهم عاقلته وسيأتي هذا كلامه في في نهاية كتاب الجناية. قال وغيرها على عقيلته. فاذا تجب على من في العمد على الجانف. العاقلين لا يتحملون منها شيئا هو الذي تجب عليه. وايضا قالوا هنا تجب حالة يجب عليه مباشرة ان يدفعها. مش تكون مقسطة - 00:03:40ضَ

واما اه ديت الخطأ او شبه العمد فتلك تكون تكون على العاقلة وقالوا حتى الجان لا يتحمل منها شيء. وانما الجاني تجب عليه فقط الكفارة. تجب عليه الكفارة. وهي عتق رقبة او اطعام او عفوا - 00:04:00ضَ

او صيام شهرين متتابعين او صيام شهرين متتابعين. واما الدية فلا يجب لا يشارك فيها ولا ولا تجب عليه منها شيء. فهذا في قتل الخطأ وشبه العمد. الان بعد ان المصنف سيذكر عدة مسائل وصور. طبعا في كتب اخرى احيانا هنا في مثل هذا الموضوع لا يكون - 00:04:18ضَ

مسائل كثيرة المصنف اقتصر على عدة مسائل اشياء تجب فيها دية واشياء لا تجب فيها هدية. اشياء تكون في هدية ليست من قبيل قتل العمد يعني ما ليس من قبل قتل العمد وانما اشياء اما انه يجب فيها الدية او انه لا يجب فيها شيء. قال لك المسألة الاولى ومن قيد حقا مكلفا - 00:04:38ضَ

وغله او عصب صغيرا فتلف بحية او صاعقة فالدية. الان الصورة الاولى اه يعني باختصار صار هي الصورة انك تأتي وتضع انسان بحيث انه في مكان معين تحبسه. في مكان معين لا يستطيع لا يستطيع - 00:04:58ضَ

وان يهرب مما سيضره. وفي اثناء وجوده وجوده في هذا المكان الحبس. قال اصابته صاعقة او لدغته حية مثلا. جاءت حية ولدغته فمات. اه الان في هذه الحالة قال ايش؟ قال لك اه فدية او اصابته صاعقة - 00:05:18ضَ

السماء تمام جاءت صاعقة وضربته فمات. اه هنا تجب عليك الدية. طبعا هم فصل بالنسبة لهذا الذي حبسته ان كان صغيرا مجرد انك حبسته خلص. ايش قال لك؟ قال او غصب صغيرا. انت مجرد اخذت الصغير ووضعته عندك الصغير لا يستطيع - 00:05:38ضَ

ولن يستطع ان يذهب مكان فسيبقى مكانه. وهو اصلا صغير فلا يستطيع ان يكف الضرر عن نفسه. لن يستطيع ان يكف الضرر عن نفسه وبالتالي لو كان عند اهله لحماه لابوه وامه دافعوا عنه انت لما اخذت وغصبته فهو اصبح ايش - 00:05:58ضَ

اصبح عليك الضمل انه ايش؟ تحت يدك. طيب في هذه الحالة انت احضرت هذا الصغير ووضعته في مكان فصوته صعق من السماء. ولدغته عليك قد ايه ؟ طب بالنسبة للكبير المكلف نفس الشيء لا الكبير الاصل انه يستطيع ان يمنع نفسه. اه قال لا لكن الكبير وضع ايش شرطين قال لك - 00:06:18ضَ

قيده وايش قال لك؟ قال ومن قيد حقا مكلفا. حط مكلف قيده. تمام؟ قيده وضع فيه. القيد في في يده وغله ايضا وضع الاغلال في في عنقه ففي هذه الحالة اصابته صاعقة من السماء او لدغته احية فهنا تجب عليك - 00:06:38ضَ

قال بعدها لاء مات بمغض او فجأة. اه ان كان موته ليس بسبب صاعقة او اه حية وانما بسبب ايش؟ بسبب انه مرض اصابه مرض معين فتلف فمات. او انه فجأة هكذا خلاص اه سبحان الله لا يوجد سبب خارجي كما لم يستطع ان يدفعه - 00:06:58ضَ

عن نفسي بسبب حبسه وانما خلاص هو مغض مغضا او مات فجأة. في هذه الحلقة لا تجب عليك الدين لان هذا هذا المرض او هذا الفجر سيصيبه اصلا سواء كان - 00:07:18ضَ

او كان في بيت اهله. اما الحية لو لم تكن يكن عندك او الصاعقة لم تصبه ولم يمت بسببها. قال فالاولى فيها الدية اما ان مات بمغض او فجأة فلا دية في هذه الحالة. طيب قال - 00:07:28ضَ

وان ادب امرأته بنشوز او معلم صبيه او سلطان رعيته بلا اسغاف فلا ضمان بتلف في ذلك ذلك فالآن سيذكر عدة صور هذه الصور يجوز للانسان ان يؤدب فيه فيها غيره. يجوز له ان يؤدب فيها غيره. قال اول شيء الرجل - 00:07:47ضَ

اذا كانت المرأة تناشز وهذا تقدم في انه جزء نشوز المرأة اذا كانت ناشزا فانها ايش؟ توعظ فان لم آآ ترجع فانها ايش فاضربوهم. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الان فاذا الضرب يباح للرجل عند نشوز امرأة عند نشوز امرأته - 00:08:07ضَ

وايضا كذلك المعلم ايضا يجوز له ان يؤدب صبيانه فيضرب ضرب معين ضرب طبعا غير مبرح فقط من باب التأديب او سلطان رعية. ايضا السلطان له ان يعاقب رعيته ايضا. قال بلا اسراف. يعني ما كان ضغط باسراف شديد. لا خلاص هو ضمن - 00:08:27ضَ

ضمن العرف المعتاد ضغط خفيف فقط من باب التأديب لكن سبحان الله حصل نتيجة ذلك انه مات. قال في هذه الحالة لا ضمان بتلف بتلف من ذلك اذا لم يسعف اذا لم يسعف ولم يزد عن الضرب المعتاد عادة تماما لا من حكمة لانه الضغط ضرب عدد كبير من - 00:08:47ضَ

ولا ايظا من حيث شدة الضغط فهو لم يفعل شيء غير مسموح فيه لم يسخف هذه الحالة لا ضمان عليه. اما لو انه اسرف وظغط ظغط شديد او عدد كبير من الضربات تمام؟ في هذه الحالة ايش؟ في هذه الحالة يجب عليه الضمان وتجب عليه الدين. طب لو انه ما ضرب صبي - 00:09:07ضَ

ادبه امرأة او سلطان رعيته. قال له ضرب صبي غير مميز. تمام او مجنون او معتوه فمات فقالوا هذه في هذه الحالة يجب علي الضمان سواء تمام سواء كان ضربه ضغط - 00:09:27ضَ

شديد ويقول لك كان ضغط خفيف. لماذا؟ لان هذا اصلا مثله لا يضام. الاصل ان مثله لا يشرع ضربه. فانت لما ضربته فعلت ما لا ما لا ينبغي لك او تعديت تمام ففي هذه الحالة يجب عليك الضمان. طيب قال ومن امر مكلفا ان ينزل او يصعد شجرة فهلك به - 00:09:43ضَ

لم يظن انسان مكلف اصل بالغ عاقل وهو الاصل انت لم تحبسه ولم تكرهه. فامرته ان ينزل الاباء معين فنزل او صعد الى هذه الشجرة والله اقطفلي كذا واعمل لي كذا. فاطاعك في ذلك فهلك. سقط عن الشجرة فمات. سقط في البئر فمات - 00:10:03ضَ

هو الاصل لما فعل ذلك فعله من تلقاء نفسه. تمام؟ انت فقط طلبته واجابك. فهو الذي يتحمل نتيجة فعله. فلو مات في هذه الحالة لم لم يضمن. اما لو كان هذا الذي امرته ليس لم يكن مكلفا انما كان غير مكلف مجنون او صبي. ففي هذه الحالة لو امرته - 00:10:21ضَ

الشجر فصعد او ينزل البئر فنزل فاطاعك فمات في هذه الحالة عليك ايضا الضمان. الضمان ايضا يكون بالدية كما ستأتي. قال ولو ماتت حامل او حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه ان علم ذلك عادة. سورة المسألة امرأة حامل تمام؟ امرأة حامل - 00:10:41ضَ

تتأذى من ريح طعام معين. في طعام معين لو لو انها شممته فانها فانه يضؤها. قد تموت او قد يموت ما في بطنها فاذا جاء انسان واعد الطعام عندها. فشمته فماتت. او انها شمته فاسقطت ما في بطنها. في هذه الحالة لو ماتت - 00:11:01ضَ

او مات حملها من ريح طعام ونحوه. يمكن طعام ممكن اشي ثاني. صنعة معينة شيء معين. اه بغض النظر هو انت جريحا من طعام او من غيره اه وهو ضمن قال ان علم ذلك عادة. فان كان يعلم اول يعلم انها تتأذى او يعلم انها حامل - 00:11:21ضَ

مع هذا ومع هذا فعل واصدق هذا ريح فتأذت منه فماتت او مات ما في بطنه فانه يضمن. اما ان كان لا يعلم بحملها او لا يعلم تتأذى ان لم يكن يعلم فلا يضمن. واضح؟ سورة المساء لو ماتت حامل او حملها من ريح طعام وحمل ضمن ربه ان علم ذلك عادة - 00:11:41ضَ

كان يعلم ذلك في العادة انه مثلا الحوامل تأذى من هذه الريح او كان يعلم ان هذه المرأة تتأذى منها ففعله فماتت او مات ما في بطنها الضمن. اما ان لم يكن يعلم ذلك - 00:12:01ضَ

فلا ضمان عليه. بعد ان انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى فصل جديد في مقادير الديات. وسيبدأ ما انه في الديات دية النفس ثم بعدها سيأتي الى دية ما هو دون النفس وما هو دون النفس كما سيأتي اما ان يكون طرف او الجرح وهذا يشترك فيه القصاص والدية - 00:12:11ضَ

او في المنافع هذه فقط تجب لها الدية دون دون القصص كما ذكرنا. طيب قال ودية الحور للمسلم مائة بعير او الف مثقال ذهبا او اثنى عشر الف درهم فضة او مائتا بقرة او الف شاة فيخير من عليه بينها. طيب - 00:12:31ضَ

الان اه الدية في في النفس لو ان انسان انسان لو ان انسانا تمام قد قتل غيره فمات. قتله. لو ان انسانا قتل غيره اما يجب عليه القصاص او يجب عليه دية. اذا وجب عليه القصاص خلاص تذهب القصاص. اذا وجبت عليه الدية وجوب الدية اما ان يكون بسبب قتل عمد سامحوه فيه في - 00:12:51ضَ

اولا بسبب قتل شبه عمد او او خطأ. في جميع هذه الحالات تجب عليه الدية. ما مقدار هذه الدية؟ مقدار الدية؟ تختلف باختلاف في المقتول تختلف باختلاف هذا المقتول المجني عليه. فحسب انت من قتلت طبعا ليس لنسبه ولا لجماله ولا لا - 00:13:21ضَ

بعض الاوصاف فيه حيث مثلا الذكور او الانوثة وايضا ما يتعلق بالديانة. وايضا مثلا العبد والحب. هذه بعض الاوصاف المعينة مؤثرة في الدين ابتدأ اول شيء بالاصل وهي دية المسلم. دية من؟ الحر المسلم. فهو اول شيء هو ذكر - 00:13:41ضَ

وهو مسلم وهو حق. ثلاثة امور. دية الحب المسلم. ما قالش المسلمة. ولا قال دية المسلمة ما هي ديته؟ قال مائة بعير او الف مثقال ذهبا او اثنى عشر الف درهم من فضة او مائتا بقرة او الفا شا - 00:14:01ضَ

يخير فيخيأ من عليه دية بينها. اذا نقول الاصل في الدية الاصل في الدية ان نأتي مقادير الدية الاصل هي دية الذكر الحظ مسلم هذا الاصل ما هي ديته؟ يخير بين خمسة اشياء تمام؟ اول شيء قال لك ايش؟ مئة - 00:14:21ضَ

معيض مئة بعير. فقال لك ودية المسلم مئة بعير. او انه ايش؟ قال لك الف درهم الف اكتب كتابة افضل مئة هنا الف دينار عفوا او اثنى عشر الف درهم او مئتان بقرة او الف - 00:14:51ضَ

عندك خمسة اصناف تجي ودية من احدى هذه الاصناف فاما ان يعطي مئة بعير او الف دينار او اثنى عشر الف درهم او مائتا بقرة او الف شاة. تمام؟ هذا هذه الاصل في الدية. ثم ما بعد ذلك سيكون - 00:15:21ضَ

بالنسبة يعني سيكون نسبة من هذا الاصل. نسبة من هذا الاصل. قال لك يخير من عليه هدية بينها فيجزئه ان يدفع احدى هذه الاصناف الخمسة احدى هذه الاصناف الخمسة. قال ويجب في عمد وشبه من ابل ربع بنت مخاض - 00:15:41ضَ

ربع بنت لبون وربع حقة وربع جذع وفي خطأ اخماس اخماس ثمانون من المذكورة وعشرون ابن الان في مسألة وهي مسألة الدية المغلظة والمخففة. الدية المغلظة والمخففة. فالدية نقول الدية - 00:16:01ضَ

اما ان تكون مغلظة او مخففة. المغلظة قال هذه في ايش؟ في شيئين اول اشي العمد في حال عافينا عن القصص او في شبه العمد. اما المخففة في القتل الخطأ. واضح؟ مغلظة - 00:16:21ضَ

في العمد وشبه العام والمخففة تكون في الخطأ. والتغليظ في الدية لا يكون الا في الابل. تمام؟ فكيف اه نقول اذا اراد ان يخرج هذه الدية من الابل وهنا ننظر مغلظة ولا مخففة؟ واضح؟ اما اذا اخرج من هذه الاصناف الاربعة - 00:16:41ضَ

سواء كانت اه مغلظة ولا مخففة لا تختلف. واضح؟ فالدية المغلظة نقول هناك دية قد تكون مغلظة او مخففة. ومنغلظة في العمد شبه العمد والمخففة في الخطأ هذا في ايش؟ هذا ان اخرج الدية من الابل. واما فيما غير ذلك فهذه لا لا ننظر فيها الى - 00:17:01ضَ

خففت المغلظة كلها نفس نفس القدم. مئة بعير ايش قال لك؟ اذا كانت في عنده شبهه اللي هي المغلظة قال لك بتعطي خمسة وعشرين تمام؟ تعطي ربع بنت بنت مخاض تمام - 00:17:21ضَ

اذا قال لك خمسة وعشرين بنت مخاض وهي تقدم في الزكاة هذا كله تقدم في الزكاة. انت مخاض هي خمسة وعشرين بنت لبون خمسة وعشرين. حقة خمسة وعشرين هذي سنة هاي سنتين هاي ثلاث هاي اربع سنوات. تمام؟ طيب. الان - 00:17:41ضَ

هذا اذا كانت الايش؟ مغلظة. واما ان كانت مخففة وشو قال لك؟ قال له في خطأ اخماسا هناك اخماس. ثمانون من المذكور وعشرون بنت مخاض. اذا في عندك عشرين وحدة بنت مخاض وايش؟ وثمانين مثل هذا التقسيم - 00:18:11ضَ

فنفس هذا بننقل ايش بنقول ؟ اول اشي حط عشرين بنت مخاض هاي خففنا عليه فيها. تمام؟ ثم بعد ذلك عشرين بنت مخاض وعشرين بنت لبون عشرين حقة وعشرين جذعة - 00:18:41ضَ

تمام فهنا قسمناها ارباع هذه الاعمار الاربعة وهنا قسمناها خماسا ثمانين منها ضمن الاعمار الاربعة والعشرين الاخيرة كمان اعطناها ايش؟ بنت مخاض فكأنها اربعين بنت مخاض وستين مقسمة على الاعمار الثلاث - 00:19:01ضَ

الباقية هذي مخففة وهذي مغلظة. هذا بالنسبة له اذا كانت من البعير. واما ما سوى ذلك فهذا فهذا لا يؤثر. قال وفي خطأ اخماس ثمنونا من المذكورة وعشرون ابن مخاض وعشرون ابن مخاض. طبعا هو عفوا هنا ذكر العشرون الاخيرة انه ابن مخاض - 00:19:21ضَ

ايش قال لك؟ عشرون ابن مخاض يعني ذكر. فهذه عفوا الشؤون الاولى هي ابن مخاض. هنا طبعا تخرج من الاناث. هنا الثمانين تخرج من الاناث ونزيد عليها عشرين ابن مخاض وليس بنت مخاض. تمام؟ هنا نزيد العشرين الاخيرة تكون ابن مخاض - 00:19:41ضَ

فبنت مش تقول اربعين بنت مخاض عفوا اه عشرين بن مخاض وعشرين ابن مخاض. يكونوا يكونوا ذكرا فهذا حتى يخفف عليهم هذا الحمل. طيب. قال عشرون ابن مخاض ومن بقر نصف المسنات ونصف اتبعة. وبالنسبة للبقر - 00:20:01ضَ

هذي ما في طفل مغلظ مخففة كما قلنا طب ميتين بقرة قديش اعمارها قال لك؟ قال لك ثلاثين تبيع تمام ثلاثون قال لك ايش؟ نصف مسنان ونصف ونصف اتبعه. تمام؟ اذا ميتين اذا هون عنا عفوا انا - 00:20:21ضَ

متين مائة تبيع ومئة مسنة. التبيع يكون عمره سنة وسنة عمرها ايش؟ سنتين. طيب قال ومن غنم نصف ثنايا ونصف اجزع. اه بالنسبة للغنم. هنا عنا الفين صح؟ الف تكون ثنية والف كيف؟ جذعة. الجذعة عمرها كم؟ ست اشهر؟ والثنية عمرها - 00:20:41ضَ

سنة تمام الالفين بيعطي الف تكون ثنية والف منها تكون تكون جذعة. قال وتعتبر السلامة ما القيمة؟ تمام؟ تعتبر السلامة للقيمة. اذا هنا في هذه الاصناف خاصة بما يتعلق انعام تشتاط السلامة لابد ان تكون كلها سليمة من العيوب ما تكون معيبة والله واحدة عرجاء واحدة مقطوع مش رجلها والى اخره مريضة لا لا - 00:21:11ضَ

الاصل ان تكون كلها سليمة من العيوب قال وتعتبر السلامة. ثم قال لك لا القيمة يعني لا يعتبر لا يعتبر في القيمة. يعني وممكن تختلف هذه ايش؟ تختلف مثلا بعض الانواع مثلا البقر الشاة كذا قد تختلف نوع فاحنا ما النا في قيمتها - 00:21:41ضَ

ما لنا في قيمة هذه الا بالعدد. تمام؟ وان تكون سليمة. ان تكون سليمة. فهنا الا بالعدد وان تكون هذه المهم ان تكون هذا الشرط. الان قديش قيمته والله هذي اغلى هاي اكبر هاي نوعيتها افضل كذا. هذا هذا لا عبرة به. فقال لك وتعتبر السلامة لا - 00:22:01ضَ

القيمة. طيب بعدها قال لك ايش؟ ودية انثى نصف دية رجل من اهل ايش؟ ديتها وجراحها يساوي جراحه فيما دون فيما دون ثلث ديته. طيب الان قبل ما نأتي الى دية المرأة هنا قلنا - 00:22:21ضَ

ذكر الحوض المسلم ايش؟ هذا تجب عليه هذه التي ذكرناها. صح؟ الان اذا كان يعني نبقى في الذكور اذا كان ذكر لكنه ايش؟ كتابي اذا كان ذكر وكان كتابيا في هذا - 00:22:41ضَ

انا ديته نصف دية هذا. فهنا نقول كم؟ مئة اية وهنا خمسين. بعير. تمام هنا خمسمائة دينار ذهب. هنا ستة الاف درهم. هنا مائة بقرة هنا الف شاة. فدية الكتاب نصف دية المسلم. قالوا دية كتاب - 00:23:01ضَ

نصف دية مسلم. تمام؟ طيب هذا اذا كان كتابي. الحالة الثالثة اذا كان قالوا مجوسي او وثني. اذا كان مجوسي او وثني. اذا كان مجوسي او وثني فهذا ديته شيء واحد. هي كم؟ ثمان - 00:23:31ضَ

ايش؟ فديته قال لك ثمان مئة ثمان مئة درهم. تمام؟ اذا اذا كان مجوسي وثني ديتو ثمانمية درهم. اذا قد يؤدي اذا كان ذكر حور مسلم فهذا تفصيل احد هذه - 00:23:51ضَ

اصناف هذه الارقام كتابي كان ذكره حرف طبعا تمام في انه ايش؟ نصفه مجوس ينخرس فقط ثمان مئة درهم هذا الذي له تمام؟ الان طب هذا اذا كان ذكر بالنسبة اذا كانت انثى فنقول الانثى قاعدة - 00:24:11ضَ

نصف مال الذكر. نصف مال الذكر معناها ايش؟ حسب ديانته. فاذا كانت الانثى مسلمة مسلمة مع كل هذا نتكلم احنا في الاحرار. العميد سنتي لما للاحرار نقول انه سيأتي الكلام عن عن ما يتعلق بدية الرقيق. اذا - 00:24:31ضَ

كان ذكر مسلم هذه اذا كان ذكر كتابة هذه واذا كان مجوسي هذه. وبالانثى لها نصف مال الذكر. واضح؟ فاذا كانت مسلمة فلها نصف هذه فتكون مساوية الكتاب الذكر. تمام؟ اذا كانت هذه الانثى كتابية فلها نصف هذه - 00:24:51ضَ

فلها خمسة وعشرين هون هون ميتين وخمسين هون ثلاث هون خمسين هونا خمسمئة واضح لانها انثى فلها النصف وكتابية والكتابة نصف اه ما نصف مال المسلم؟ اذا كانت مجوسية او وثنية كم الها؟ بدها تكون اربع مئة اذا كانت انثى. واضح؟ فهذا هذا بالنسبة - 00:25:11ضَ

في هذه الديات. طيب قال ايش قال؟ قال ودية انثى نصف دية رجل من اهل دية احد حسب ايش ديت؟ ديت حسب دينها. تمام؟ هل هي مسلمة ولا هل هي كتابية او هل هي مجوسية؟ طيب - 00:25:31ضَ

قال وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته. الان بنسبة هذا بالنسبة للنفس. هل الانثى ان هذه ستأتي مسألة. هل الانثى لها نصف دية الرجل دائما في النفس وفي غير النفس؟ فنقول بالنسبة للنفس - 00:25:51ضَ

لها نصف دية الرجل. واما فيما دون النفس فهنا ننظر. ننظر تمام؟ هل جراحها تساوي جراحه فيما دون الثلث نيته ولا اكثر؟ قالوا اذا كان اكثر من ثلث الدية فانها ايش؟ فانها تكون آآ - 00:26:11ضَ

آآ على النصف. واما اذا كانت دون ثلث الدلة فانها تكون مساوية. جراحها قال لك تساوي جراحه. فيما دون ثلث دية فننظر الى هذه الدية فيما دون النفس. فاذا كانت اقل من ثلث الدية اقل من ثلث ديته فهنا ايش؟ تجي - 00:26:31ضَ

تجب لها مثل مثل نفس الشيء نفس ديته. يعني لو اتينا نفصل اكثر فنقول المرأة والرجل المرأة بالنسبة لدية النفس الها النصف. صح؟ الديا ما دون النفس فننظر هل ما تستحقه من دية آآ ما هو دون النفس؟ يساوي اقل - 00:26:51ضَ

من الثلث اقل من ثلث الدية لانه سنأتي انه في ما دون نفس في الجراحات وايضا في ما يتعلق بالقطع والمنافع هناك احيانا تجدية كاملة واحيانا تجب نصف الدية احيانا تجب اه ثلث الدية احيانا تجب ربع احيانا تجب اقل فما وجب لها هل هذا الذي وجب لها - 00:27:21ضَ

اقل من ثلث الدية. تمام؟ اذا كان اقل من ثلث الدية فهنا نقول ايش؟ مش نصفه مثله مثل دية الرجل اما اذا كان الثلث فاكثر هنا ايش؟ لها ايضا النصف. واضح؟ ففي الدية الكاملة لها النصف. في - 00:27:41ضَ

ثلث لها ايضا النصف وما فوق الثلث. ما دون النفس. اما اذا كان ديتها اقل من الثلث فهنا لا ننصفها فبل نعطيها مثله. لهذا قال وجراح تساوي جراحه فيما دون فيما دون ثلث ديته. آآ فمثلا قالوا بالنسبة لو ان المرأة قطعت اصبعها. الاصبع - 00:28:01ضَ

تجب فيه كم؟ تجب فيه عشرة من الابل. عشرة من الابل كم بالنسبة لدية النفس؟ دية نفس الذكر المسلم اللي هو الاصل العشب صح لهذا قال اه ثلث ديته اللي هي الدية الكاملة دية الذكر المسلم. اه الان المرأة لو انهم قطع اصبعها - 00:28:21ضَ

فدي عشرة من الابل بالنسبة للمئة الخمس. فهنا ايش؟ تجب لها ايش لها عشرة مثلها مثله. لانه اقل من الثلث. قالوا انها قطع منها اصبعين. بتصير لها عشرين عشرين من آآ المية. ايضا اقل - 00:28:40ضَ

اقل من الثلث. فاذا هنا ايضا قالوا تجب لها العشرين. قال لو بلغ الثلاثين الثلاثين اقل من الثلث كمان. لها ثلاثين من الابل. قالوا انا قطعت اربع اصابع اربع اصابع كم؟ اربعين. اه اربعين وصلت فوق الثلث. قال هنا ننصفها نعطيها عشرين من الابل. فاذا قطع منها ثلاث اصابع ثلاث اصابع - 00:28:56ضَ

اصابع تجب فيها ثلاثين من ابل لها ثلاثين. اما الاربع الها عشرين. تخيل لهذه القاعدة. قطع لها ثلاث اصابع فيجب لها ثلاثون من الابل كل اصبع ثلاثين والثلاثين ليش اعطانا ثلاثين مثال مثل الرجل؟ اقل من الثلث. لما قطع الرابع اربعة اكثر من الثلث اكثر - 00:29:16ضَ

تمام اربعين بالمية فلما كانت اكثر من الثلث معناها ايش؟ اصبحت خلاص انت قلت قاعدة ان لها النصف. فاذا هو اربعين في اذا لها عشرين. تمام؟ فهذا هو يعني قاعدة دية المرأة من حيث التنصيف ولا تأخذ كامل. بالنسبة للجراحات تأخذها كاملة - 00:29:36ضَ

لكن اذا كانت اقل من الثلث. قال ودية كتابي نصف ديتي المسلم كما كما تقدم وكما ذكرناه. طيب قال ومجوسي وثني ثمانمائة درهم. الان وديعة الرقيق. سنأتي الى دية الرقيق. كم دية الرقيق؟ قالوا دية الرقيق قيمة - 00:29:56ضَ

دية الرقيق قيمته. فاذا انسان قتل رقيقا وجبت عليه ديته. تمام؟ كم دية هذه الرقيق نأتي الى قيمة هذا العبد او هذه الامة في السوق. كم تبلغ قيمتها؟ حسب ما تبلغ قيمتها يكون هذه هي ديتها - 00:30:16ضَ

او العبد مهما كانت قيمته. ممكن يكون مثلا صاحب حرفة عالية جدا وقيمته في السوق اكبر واكثر من دية الحب ما في عنا مشكلة. تجب قيمته تجب ودية رقيق قيمته. واضح؟ هي ترقيق قيمته سواء كان طبعا ذكر او كان انثى. ذكر او كان انثى حسب قيمة السوق هي - 00:30:36ضَ

قلت او كفى. ممكن يكون كبير في السن وضعيف فتكون قيمته قليلة. ربما يكون شاب وصاحب صنعة فتكون قيمته عالية. وهذا طبعا سواء كان عمد قتل او كان شبه عمد او خطأ. بغض النظر هذا في هذه الاحوال كلها كلها اه تجب قيمته. قال - 00:30:56ضَ

روحه ان كان مقدرا من الحور فهو مقدر منه منسوب منسوبا الى الى قيمته والا فما نقص بعد بوء طب بالنسبة للجراحات بالنسبة للجراحات قال وجرحه ان كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا الى قيمته اذا كان - 00:31:16ضَ

الجراح التي اصيبها هي بنسبة الحق يعطى يعني كما سألت طبعا هذا في دية الجراحات. اه اذا كانت اصلا يعطى منها نسبة مسلا في بعض الجراحات يعطى فيها ثلث الدية. او يعطى فيها مثلا ربع الدية في بعض الاعضاء. تمام؟ اه هذه اذا كانت - 00:31:36ضَ

اذا كانت نسبة من الدية الكاملة فايضا نعطيه نسبة من قيمته. فمثلا هذا العبد مثلا آآ جرح جائفة جاء في سيأتي فيها الثلث. تمام؟ فيها ثلث الدية. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نأتي وننظر. ما قيمته والله قيمته ايش؟ على سبيل المثال - 00:31:56ضَ

ثلاثة الاف دينار. هذا قيمته في السوق. ديته الكاملة ثلاثة الاف. لكن هو فقط جرح جائفة. هنا نعطيه كم؟ نعطيه ثلث انه جاء في الثلث الدقيق والثلث قيمته هنا ونعطيه ثلث الدية الكاملة انما نعطيه ثلث قيمته فنعطيه الف هذه قيمة الجائفة واضح وانك - 00:32:16ضَ

روحوا ان كان مقدرا من هو اصل هذا الجرح يعطى فيه قدر نسبة من ندية الحب فهو مقدر منه لكن منسوب الى قيمته بدل من الديرة. بدل ما نقول ثلث الدية نقول ثلث قيمته. تمام؟ ثلث قيمته ربع قيمته. قيمته. طيب. قال اه - 00:32:36ضَ

والا فما نقص هو والا فما نقصه بعد بغض. اذا كانت هذه ليست ليست لم تكن هذه الجراح ديتها نسبة ثلث ربع ولا كذا. ماذا نفعل؟ اذا لم تكن مقدرة تمام؟ فهذه قالوا كالحكومة. سيأتي في بعض الجراحات انهم قالوا فيها - 00:32:56ضَ

ايش معنى فيها حكومة؟ نقول نأتي الى الى هذا العبد فنقدر قيمته. طبعا بالنسبة للحظ سيأتي الكلام عنه. فاذا كانت يعني اذا كانت الجراح اذا كانت الجراح نسبة ثلث الدية وبعد الدية كل الدية نعطيها من قيمته. ثلث الدية له ثلث قيمته - 00:33:16ضَ

ربع قيمته نصف قيمته كامل الدية لها له قيمته كاملة حسب شو هو قيمته في السوق. تمام؟ طيب. في حال كانت لا والله مش نسبة لم تكن نسبة وان كما كان فيها مثلا على سبيل المثال والله هذه فيها خمس من الابل هذه فيها كذا الى نحوه. ماذا نفعل؟ فقال - 00:33:36ضَ

منها معاملة الحكومة. عاملها معاملة الحكومة. قال لك فما نقصه بعد بول. فنأتي الى هذا العبد. ننتظر حتى يبرأ. ثم ننظر كم كانت قيمة قبل الجرح عبد ما شاء الله عنه صحيح ما في شيء كانت قيمته مثلا ثلاث الاف دينار. تمام؟ بعديها لما جرح ننتظر حتى يبرأ - 00:33:56ضَ

بعد ما بغي كم قيمته بعد الجرح الذي بغي؟ والله قيمته اصبحت فقط الفين. فاذا تجب دية ذلك الجرح كم؟ الف واضح؟ الفرق. الفرق بين القيمتين. ولهذا ايش قال لك؟ قال لك والا فما نقصه بعد بوء. يعني ما انقصه من قيمة - 00:34:16ضَ

ما انقص هذا الجحر ما انقص من قيمته وننظر به بعد بعد ان يبغى. الفرق بين قيمته قبل الجناية وقيمته بعد الجناية وحصوله انه بريء منها. كم؟ والله قطعت يده. عفوا قطع اليد هذا سيأتي انه نصف الدية. بس مثلا اي شيء من اه الجراح - 00:34:36ضَ

التي لم تجب فيها نسبة انما عشرة والله معي بالخمسة عشر من الابل او نحو هذه ايش؟ هذه نقول لا ننظر هذا الجرح الذي اصابه ماذا نفعل به؟ ننظر كم - 00:34:56ضَ

قبل وبعد ان ونعطيه. طيب قال ودية جنين سينتقل الى دية الجنين. لسه هذا مولد لو ولد اصبح لكنهم ما زال في بطن امه قال دية جنين موروثة عنه قيمتها عشر دية امه. لان الجنين - 00:35:06ضَ

بغض النظر هو عبد ولا ولا حب. تمام؟ بغض النظر امه اما ولا ولا حواء. العبد الجنين اذا مات انسان جنى على امرأة فمات جنينها. او هي جنت عليه ممكن المرأة نفسها تجهض. مات هذا الجن - 00:35:26ضَ

ديته هو الله. هي ايش؟ قالوا عبد او امة عبد اوأمة. هذه الغوظة العبد او الامة تكون قيمتها عشر دية امه. تكون قيمة هذه الغوطة عشر دية هذه تعطى لوظفته لانه مات. ها؟ امرأة كان عندها جنين. فمات هذا الجنين. انسان جنى عليه فمات - 00:35:46ضَ

او هي جنت عليه فمات. مادية ديته ام هذا الجاني ان يعطي ورثته ايش؟ عبد او امة اعطيهم غوظة عبد اوأمة تمام؟ طب هذي العبد والأمة قد تكون قيمتها عالية وقد تكون قيمتها قليلة. طب كم قيمة هذا العبد او الامل الذي - 00:36:13ضَ

قالوا يكون قيمته عشر قيمة عشر دية امه. فننظر الى امه. كم دية امه؟ هذا يختلف انها حرة ولا انا اذا كانت حرة تمام؟ سننظر بعد ذلك الى دينها. هل هي مسلمة؟ ولا هي ايش؟ ولا كتابية ولا مجوسية. تمام؟ اذا - 00:36:33ضَ

كانت امة وننظر الى قيمتها في السوق. فنبدأ بالامان. اما حامل وجنينها اعتدي عليه. يجب على الجاني ان يخرج ايش؟ ان يخرج اه هذا الجنين ان يعطي غوظة ورثته. وهذه الغرفة تكون كم قيمتها؟ عشر قيمة الام - 00:36:53ضَ

انتهينا. هذا بالنسبة للامام. طيب كانت حرة والله كانت عسبيل المثال كانت اه حرة مسلمة. كم ديتها؟ ديتها الخمسين من الابل فكم آآ هذه آآ الغوطة ستكون قيمتها لذيذة؟ خمس او عفوا عشر الخمسين من الابل - 00:37:13ضَ

كم؟ خمسة من الابل لابد ان تكون قيمة الغوطة ايش؟ خمس من الابل. واضح؟ والله كانت نصرانية. او كانت مثلا مجوسية تكون قيمة الغوطة خمس الدية الواجبة لها. قال وقنن عشر قيمتها وتقدر حرة - 00:37:33ضَ

وتقدر حرة امة. هذه العبرة ليست بامه وانما فيه نفس. اذا كان هذا الجنين ايش؟ كان من الرقيق كان قنا او ايش؟ قن عبد او امة. اذا كان هذا الجنين قم. قالوا ايضا فيه الروضة. لكن هذا - 00:37:53ضَ

كم تكون قيمتها؟ قال عشر قيمة امه ان كانت امة. ان كانت امة وان كانت امه حرة حامل. تمام ففي هذه الحالة ايش؟ تقدر انها امة وتكون قيمتها عشر قيمة قيمة دية ام او - 00:38:13ضَ

قيمة امه نعيد ما هي المسألة؟ الان لما قلنا دية الجنين حور موروثة عنه قيمتها عشر دية اشهديتي امه هذا في حال كان هذا الجنين حب. هذا كل الكلام في حال كان الجنين حر فننظر ما هو حال امه ويجب - 00:38:33ضَ

على الجاني ان يخرج غوغة عبدا او امة تمام فيعطيها لي الورثة وتكون قيمتها عشب قيمة دية الام على اختلاف احوالها. قالوا لو كان هذا الجنين طيب من الرقيق لو كان هذا الجنين من الرقيق عبد او امة. كيف سيعامل؟ فقالوا هذا يعطى عشر - 00:38:53ضَ

قيمة امه باعتبارها امة. فهنا عندنا حالتان اما ان تكون فعلا امة والجنين امة فهنا ما عنده مشكلة تكون قيمة الغوطة كم؟ عشر قيمة الام. والله قيمة الام مثلا على سبيل المثال الف فلابد ان تكون قيمة الغوقة كم؟ مئتين - 00:39:13ضَ

ميتين دينار. واضح؟ طب هاي الام ما كانت امة اصلا كانت حرة. قالوا نقدر على انها امة؟ فهي حرة صح. ممكن يكون تكون حرة لكن ما في بطنها يكون عبدا. اه ننظر لو اعتبرنا انها امة في هذه المواصفات كم تكون قيمتها؟ فتجب ان تكون قيمتها - 00:39:33ضَ

عشر قيمة هذه الام لو كانت على فرض انها انها انا. وصلت؟ نعيد باختصار. اذا كان الجنين حرن. تمام؟ نأتي هنا. اذا كان دية الجنين هل الجنين حر ولا رقيق؟ الان عموما نقول دية الجنين ايش؟ عبد - 00:39:53ضَ

اوأمة تمام؟ ما عنا مشكلة هذي هي. لكن كم ستكون قيمتها؟ هون الاشكال. كم؟ هون الاشكال. قيمتها كم قيمتها؟ هذا الذي قيمة هذه اللغة هون كل الشغل. عموما يتجب عليه على الجاني عبد او امة ويعطيها للوطن - 00:40:33ضَ

طيب كم قيمة هذي تختلف العبيد؟ لهم اسعار مختلفة. كم قيمتها؟ هنا ننظر. هل الجنين حب؟ ولا الجنين رقيق كان الجنين حب فيكون عشب قيمة تكون قيمة عشر ديت امي حاسة بشو هي امه شو دينها شو اه مدى اه عفوا اه - 00:40:53ضَ

اما انتهينا. طب في حال انه كان رقيقا فهنا عندنا حالتان اما ان تكون امه امه اما ولا امه حارة؟ الجنين الرقيق. امه اما ان تكون امة واما ان تكون حوى. فان - 00:41:23ضَ

كانت امة فقيمت هذه اللغة التي سيخرجها كم؟ عشر قيمة امه. فكم قيمة امه في امه في السوق؟ تكون الغرق قيمتها عشر قيمة امور. طب لو كانت حرة؟ قالوا ايش؟ نقدرها انا ويجب علي ايضا عشر قيمة - 00:41:43ضَ

امه واضح؟ قال ودية جنين الحب غرة موغوثة عنه قيمتها عشر دية امه وقن اذا كان الجنين قن عشر قيمة ان كانت امة وتقدر حرة امة. لو كانت امه في حال كانت حرة فانها تقدر على انها على انها امة. طيب طبعا الجنين - 00:42:03ضَ

ستجد اصلا عموما متى تجيب الدية؟ قالوا تجب اول شيء اذا كان سقوطه بسبب الجناية لابد ان يكون سقوطه بسبب الجناية لابد ان يكون مش بسبب اخر طبعا ولابد ان يكون ايش؟ يتبين فيه خلق. لابد ان يتبين فيه خلق وان يسقط ميتا. او تكون الموت بسبب الجناية وعندما سقط يسقط - 00:42:23ضَ

قطمية ما يكون في حياة ثم يموت. تمام؟ والا يكون ايش؟ لانه اذا كان في حياة ثم مات فهذا اصبح مولودا وصاب. لا صار هو ديته دية انسان كامل تمام؟ وايضا قالوا ان يكون ان يولد وفيه تخلق ما يكون فقط مجرد مقدم او شيء آآ من ذلك انما لابد يوجب - 00:42:43ضَ

في شيء من التخلق. طيب قال وان جنى رقيق خطأ او عمدا واختير المال او اتلف مالا او اتلف مالا باذن سيده خير بين فدائه بارش الجناية او تسليمها لوليه. طيب الان سيأتي الى جناية الرقيق وسيدخل مسألتين - 00:43:03ضَ

اول شيء انه رقيق نفسه اذا جنى قتل او اعتدى فيما دون النفس اولياء الدم او صاحب الحق اسقط حق القصاص في حال كان قصاص. يعني اذا كان. يعني باختصار وجب على هذا الرقيق عليه دية. مال او انه لم تجب عليه دينة وان - 00:43:23ضَ

ما هو اتلف مالا لانسان بغير اذن سيد واتلف مالا فوجبت عليه ايش؟ قيمة هذا المتلف. عموما اذا وجب على الرقيق سواء كان المال دية في حال هو فعل جناية تمام واما انه ما اصلا بداية ما كان عليه قصص او انه كان قصاص وانتقل الى - 00:43:43ضَ

بدي اياه بغض النظر لا انا عليه ايش دية من جناية او عليه قيمة اتلفه. بغض النظر هذه المسألة وتلك. طيب قال واختير المال اختير المال ان جنى الرقيق خطأ كما فوجب المال مباشرة - 00:44:03ضَ

او كان عمدا اختير المال اسقطوا القصاص. او اتلف مالا بغير اذن سيده. قال خير بين فدائه بعرش الجناية او التسليم. هنا قالوا للسيد مخير من ثلاثة اشياء. الاول قالوا ان ان ايش - 00:44:23ضَ

ان يفديهم ان يفديه في دفع الى ولي الجناية يأتي الى ولي هذا الجنان صاحب الحق فيدي يدفع له الاقل بين قيمة دقيق او اغش الجناية فيقولون الان هو مخير صاحب السيد سيد هذا العبد لما صار في مال واجب على رقيقه - 00:44:37ضَ

لماذا يفعل؟ قالوا اما ان يفدي عبده. كيف يفدي عبده؟ قالوا بان يدفع الاقل من قيمة عبد وارش الجناية. والله اجا هان اذا اختار الفداء. قال اجا وقال انا اخترت الفداء. اخترت الفداء. كم علي؟ فننظر. كم قيمة العبد اصلا - 00:44:57ضَ

وكم امشي الجناية التي عليه؟ كم قيمة العد وكم ارش الجناية التي وجدت عليه؟ فالاقل يعطيه. فمثلا العبد قيمته الف دينار. وجنايته خمس مئة السيد الفداء فعليه ان يدفع خمسمائة. قيمة العبد الف والجناية الفين. اختار الفداء يدفع ايش؟ قيمة العبد الف. هذا الخيار الاول - 00:45:17ضَ

قال ان يسلم السيد الرقيق لوليدنا. خلاص هذا الرقيق الذي جنى هو لكم. يعطيهم اياه. تمام؟ هذا الحل الثاني. الحل الثالث ايش؟ قالوا ان يروح ببيعه ويدفع الاقل من ثمن ارجه او الجناية. اذا هو بين ثلاث خيارات. الخيار الاول ايش؟ ان - 00:45:37ضَ

يقول خلاص انا افديه. طب كيف يكون فداؤه؟ الاقل بين اغش الجناية ما وجب عليه او قيمة هذا العبد. الاقل يدفعه. هذا اذا اختار والعبد يبقى عنده. الخيار الثاني انه نفس العبد يسلمها لصاحب الحق. الخيار الثالث لأ القلوب خلاص ما في مشكلة. انا ببيع العبد - 00:45:57ضَ

الاقل بين القيمة والارش. والله باع العبد والعبد جاب الف دينار سعره. تمام؟ والقيمة الذي يأتي وما عليه مثلا الفين دينار فيدفع لهم الالف. التي لا والله قيمة الف والجناية خمس مئة في دفع لهم منها الالف خمس مئة فقط. تمام؟ فهذا هو يخير بين هذه الثلاثة اشياء. قال خير بين فدائه - 00:46:17ضَ

يكون بارش الجناية. تمام؟ فدائه بارش الجناية او او قيمة العبد الاقل منهما او تسليمه لوليها. لولي هذا هذه الجناية او انه كما قلنا الخياطة انه يبيعه ويدفع الاقل من قيمته من ثمنه او اغش او اغش الجناية. انتقل بعدها رحمه الله تعالى الى - 00:46:37ضَ

يتعلق بديات الاعضاء ومنافعها وايضا يتعلق بالجراحات. كما قلنا المصنف انتهى من الكلام عن دية النفس سينتقل بعدها ايش؟ الى الكلام على ديت ما هو دون ما هو دون النفس. وقلنا ان الدية اما ان تجب دية مقابل جناية على - 00:46:57ضَ

النفس على كامل النفس هو القتل. واما ان تكون الدية في مقابل جناية على ما هو دون النفس. وآآ ما كان دون النفس ثلاثة اشياء. اول اشي اول شيء الاعضاء قطع العضو. تمام؟ ثاني المنافع. الثالث وهو ايش؟ وهو الجراح - 00:47:17ضَ

وبالنسبة للقصاص قلنا القصاص فقط يجب في القطع قطع العضو وايضا ما يقابل الجراحات اما المنافع فلا فلا لا يكون فيها القصاص وانما فقط تجب فيها الدية. اذا الدية تجب في هذه الاشياء الثلاثة. اما في اه قطع عضو واما في اذهاب - 00:47:37ضَ

منفعة واما في جرح. والمصنف يعني عبر عنه ما يتعلق بالشجاج لانه غالب كما سيأتي الكلام في الجرح الذي يكون في الرأس. الجرح الذي يكون في رأسه ويلحق به بعض الجروح التي في البدن في البدن وهي ما يتعلق بالجائفة. الجائفة التي تدخل الى تدخل الى الجوف - 00:47:57ضَ

قال رحمه الله تعالى ومن اتلف ما في الانسان منه واحد كانف ففيه دية نفسه. واو اثنان او اكثر فكذلك. وفي احد ذلك نسبته منها وفي الظفر بعيران. طيب هنا اول شيء ابتدأ المصنف الكلام عن دية الاعضاء دية - 00:48:17ضَ

اعضاء دية الاعضاء فاذا انسان قطع من اخر عضو فاعطاك القاعدة ما هي القاعدة؟ القاعدة انه ينظر فيها الى هذا العضو كم منه في جسم الانسان؟ كم عدد هذا العضو؟ كم وجوده في جسم الانسان؟ فبناء عليه يكون نسبته - 00:48:37ضَ

نسبته من الدية. تمام؟ يكون نسبته من الدية. ذكرنا هنا بعض التفاصيل يعني آآ ما في بدن الانسان ما يتصور اما ان يكون منه عضو واحد في الانسان وهذا مثل قال الانف. مثل ايضا اللسان ذكر الانسان. هذه عادة - 00:48:57ضَ

يكون في الانسان فيها عضو واحد فقط. يكون فيها عضو واحد فقط فهذه تجب فيها دية كاملة. يعني تخيل كما ان الانسان اذا قتل اخر تجب عليه الدية تذاكر انه انقطع انفه فتجب عليه الدية. لو انه قطع لسانه فايضا هذا تجب فيه الدية. وقالوا ايضا الذكر. ما كان في الانسان من - 00:49:17ضَ

عضو واحد فانه يشتجب فيه الدية كاملة بقطعه. تمام؟ طيب. وكذلك بقية الاعضاء كما قلنا بالنسبة. فاذا كان بناء على ذلك اذا كان في الانسان منه عضوان فتجب في كل واحد منهما نصف الدية. وفي كليهما الدية كاملة. مثل ايش؟ اليدان. القدم - 00:49:37ضَ

كمان اه ايضا قالوا العينان الاذنان انسان قلع عين واحدة لانسان وذهبنا الى الى ما يتعلق لم يكن مثلا قتلا حمدا فذهبنا الى او كان قتل او عفوا كانت جناية عمد لكن ايش؟ حصل هناك عفو فانتقلنا الى الدية. المهم انسان - 00:49:57ضَ

قطع اذن شخص تمام؟ انسان ايضا مثلا قطع يده قد قطع قدمه ايضا قالوا الحاجبان الحواجب الانسان يوجد ايضا حاجبان وايضا قال خصيتان وايضا بالنسبة للمرأة وكذلك الرجل الثديان ايضا فهذه الامور ما كان للانسان - 00:50:17ضَ

في في الانسان منها عضوان فهذا في كل واحد منهما ما نصف الدية. لكن لو انه قطع كلا اليدين لو انه قلع كلا العين في كل واحد نصف فاذا تجب الدية تجب الدية كاملة. طب ايضا في هناك شيء في الانسان منه ثلاثة اعضاء وهو ما يتعلق قالوا بايش - 00:50:37ضَ

الانف لمنخارين قالوا والحاجز بينهما المنخارين والحاجز بينهما قال هذه الثلاثة. ففي كل واحد من هذه ثلث الدية تمام ثلاثة بالنسبة لدية الانسان فيها ثلث ثلث الدية. فاذا قطع احدى احد المنخيل تجب الثلث. اذا قطع الانف كامل هنا - 00:50:57ضَ

الدية كاملة وهون انتقلنا انه العضو كامل ذهب. طيب ايضا ما منه اربعة اعضاء في الانسان وهو قالوا الاجفان او الاهداب بالعينين. تمام؟ الجفن والاهداب الغموش التي ايش؟ تنبت عليه. فهذه ايضا فيها الانسان كل عين فيها فيها جفنان - 00:51:17ضَ

فاذا في كل جفن قالوا في كل جفن ابعد الدية. مع انه الانسان عنده عينين كل عين فيها جفنان فيها جفنين فاذا ايش؟ اه تجب في كل جفن ربع الدية. واذا تعدد الاجفان كل واحد حتى الاربعة تكون الدية كاملة. وقالوا ايضا في اشياء - 00:51:37ضَ

حشرة وهي الاصابع سواء اصابع اليدين او اصابع القدمين. اصابع اليدين او اصابع القدمين. فالعشرة في هدية كاملة واحد منها تجب فيه عش غدية تجب فيه عش الدية طبعا احنا بينا سابقا الدية مقاديرها لدية النفس وهذي ستختلف بناء على اذا كان - 00:51:57ضَ

ذكرا او انثى. استخري بناء على ذكر انثى. تختلف بناء على على ديانته. فالرجل كما قلنا فيه دية كاملة. المرأة نصف دية الرجل. ايضا الكتابي رجل الحوض فيه نصف دية المسلم الكتابية فيها نصف دية الكتابي الحر - 00:52:17ضَ

بالنسبة للمرأة الكتابية فيها ربع ربع دية المسلم الذكر تمام وهكذا فهذه النسبة تكون حسب بناء على كم هو كم ديته الكاملة؟ فهذه نسبته من ديته. نسبته من دية. اذا في اصابع اليدين والقدم لما نقول العشب فاذا كان رجل ذكر - 00:52:37ضَ

كم؟ عشرة. عشرة آآ عشرة من الابل. انه الدية كاملة مئة. عشرها عشرة. اما اذا كانت امرأة فتجب كم؟ خمسة وهكذا طيب قالوا ايضا ما يتعلق بالانامل. الانامل هذه الانامل كم فيها؟ الان قالوا هنا يفرقون بين الابهام - 00:52:57ضَ

وين بقية الاصابع؟ البهايم فيها ايش؟ انمولتين فقط. اما البقية فيها ثلاثة. فاذا كان ابهام فكم ستكون؟ في الابهام قالوا نصف العشب تمام نصف العشر اذا الاصبع كامل فيه عشر صح؟ طيب اذا نصف الانملة نصف الاصبع - 00:53:19ضَ

اذا كانت في الابهام فقالوا نصف العشر. واحد على عشرين بدل واحد على عشرة. طب اذا كان بقية الاصابع فيها ثلاثة. فاذا ثلث العشر ثلث عشق الدقيقة او يساوي واحد على واحد على ثلاثين. طيب ايضا قالوا بالنسبة للاسنان الاسنان لأ قالوا في كل سن خمسة من الابل. في كل سن خمسة من الابل هذه - 00:53:39ضَ

وايضا ما يتعلق بالظفر. ظفر كمان ايضا هذا هذا فيه ايش؟ فيه قالوا اه بعيرا. فيه بعيران. طيب اه فيه بس ملاحظة سبقت فيما يتعلق بديات النفس حنا لما قلنا ان دية الانسان يخير فيها بين بين خمسة اشياء. ما يتعلق بمثقال الذهب او قلنا - 00:53:59ضَ

دينار الف دينار ذهبي. الالف دينار ذهبي او يعبر عنه بالمثقال. لم نذكر كم يساوي طب بالجرام هذه الايام؟ في هذه الايام بناء الذهب يساوي كم؟ اربعة وربع. اربعة فاصلة خمسة وعشرين. جرام من الذهب. فهذا يضرب ضرب الف. تمام؟ يضرب ضرب الف اربعة فاصلة - 00:54:19ضَ

خمسة وعشرين ضرب الف. فيساوي تقريبا اه اربعة الاف وميتين وخمسين اه جرام. تمام؟ هذا مقياس الخضار ديت ديت الانسان. طيب. الان ننتقل الى دية المنافع. دية المنافع. الان تكلمنا بداية عن دية الاعضاء - 00:54:39ضَ

كما قلنا هي بالنسبة نذهب الى المنافع. قاعدة المنافع ان منفعة العضو تقوم مقام قطعه. اي عضو في انسان اذهاب منفعته تقوم مقام تقوم مقام قطعه مثلا العين فاذا انسان ما قلع العين ما اذهبها لكن اذهب - 00:54:59ضَ

مثلا آآ فاعليته لم يعد الانسان يبصغ بهذه العين فهذه فيها كم؟ نص في الدية. انسان بالنسبة للاعضاء ايضا مثلا انسان ضرب شخصا لم يقطع يده لكن مثلا اصابه شلل في يديه اصابه شلل في قدمه. فمثلا في يده نصف الدقيق وهكذا في اصبعه مثلا عشر الدية - 00:55:19ضَ

وهكذا. فمنفعة العضو تقوم مقام مقام قطعه. لكن لو انه قطع العضو اصلا وقطع العضو ابتداء فهذا خلاص ما ننظر فيه. ما الى انه اذهب ايضا المنفع. الانسان يقطع يد انسان فيقول انت اذهبت يدي قطعتها واذهبت منفعتها. لا. خلاص ما دام قطع العضو فذهبت منفعته فهذا فهذه - 00:55:39ضَ

تجب فيها فقط فقط اه نصف الدية وهذا اصله اصلا لو ان انسان اذا انقطع من انسان عدة اشياء ثم قتله كم دية تجب؟ قال تجب دية واحدة ان في حال - 00:55:59ضَ

كان آآ حصل العفو وكان آآ قتلا عمدا وحصل عفو. قال له تيجي بده دقيقة واحدة ما نوجب عليه هدية الاعضاء التي قطعها. المهم هنا ايضا قالوا اذا كان منفعة العضو اذهب منفعته بقطعه فخلص هذه فقط يجب عليه دية القطع والمنفعة تتبع تتبعه يستثمر من ذلك - 00:56:09ضَ

انف والاذن قالوا الانف والاذن فاذا قطع الانف مثلا كاملا واذهب حاسة الشم الاذن واذهب حاسة السمع فهما قالوا تجب تجب هذي لكن هذه القاعدة هذه هي الاصل. الان طب في بعض المنافع الان بعض المنافع التي ينصون عليها. تمام؟ وهذه ربما في بعضها غير مذكورة لكن - 00:56:29ضَ

عموما يقولون الحواس الاربع السمع البصر الشم الذوق. يعني هو ربما لا لا يقطع هذا العضو. لكن يذهب الحاسة من من هذا الشخص مثلا يضربه ضربة على رأسه كذا فيفقد البصر. يفقد البصر. ماشي عيونه ربما تكون ما فيها مشكلة لكن لا تبصر. موجودة لكنها - 00:56:49ضَ

لكنني اذهب حاسة البصر حاسة السمع ايضا حاسة الشم حاسة الذوق. اذا اذهب من انسان احدى هذه الحواس فتجب في كل واحدة بدي لو ان اذهبها الاربعة تيجي بالاربعة اه حوال. طبعا بقي هون من الحواس الخمس ما يتعلق اللمس. وهذا يقوم مقام ما ذكرناه في الشلل - 00:57:09ضَ

اذا اذهب منفعة اي عضو من الانسان فاصبح آآ اشل اليد اشل القدم او نحو ذلك. فتجب عليه نسبته نسبة هذا العضو من من ديته نسبته من ديته اذا اصابه شلل كامل هذا تجب فيه ديته ديته كاملة وهذا ما يتعلق بالحاسة الخامسة. طيب هل الحواس ايضا قالوا القدرة على الكلام - 00:57:29ضَ

ممكن انسان يضرب انسان ضربي يجني عليه جناية فيفقده قدرة على الكلام ممكن يخيفه بطريقة معينة فيفقده بعد ذلك الكلام. ايضا قالوا عقل لو ان انسان جن بسبب هذه الجناية حدا بالظهر. هذه لانه فيها الاصل منفعة انه الانسان يكون مستقيم القامة. تمام؟ يكون ايش - 00:57:49ضَ

مستقيما ظهره فاذا ضربه او جنى عليه انسان فاصبح آآ احدب الضغط فهذا ايضا تجب فيه يجب فيه الدية القدرة على المشي تمام؟ القدرة على النكاح. القدرة على النشء مشي انه خلاص ما اصبح لا يستطيع ان يمشي. باي طريقة معينة فهذا اه ايضا تجب فيه الدية - 00:58:09ضَ

كامل القدرة على النكاح. القدرة على الاكل. اصبح لا يستطيع ان يأكل. قالوا البطش اللي هي قوة البدن ممكن يصيبه ضربة معينة في الدماغ وكذا يصبح جسمه ايش؟ ضعيف جدا ما يستطيع ان يعني مش مش مشلول لا ما يستطيع حتى انه يبطش او يضرب او يحرك بقوة انما اصبح هناك ارتخاء - 00:58:29ضَ

اقوى ضعف في البدن. هذا ايضا قالوا استمساك البول والغائط والريح. ممكن وهذه يعني من مسائل انه اذا قالوا اذا اخاف انسان غيره اه اه نزل منه البول. تمام؟ ما استطاع ان يمسك نفسه او الغائط. قالوا في هذه الحالة ايش؟ قال تجب فيه ثلث الدية - 00:58:49ضَ

في حال انه ايش؟ بعديها خلص استمسك. قالوا اما اذا اخافه فلم يستمسك بعدين خلاص اصبح عنده سلس بول او سلس غائط او سلس ريح ما استطاع ان يمسكه بعد ذلك فهذا قالوا ايش؟ اذهب منفعة استمساك البول والغائط والريح. اما اذا اخافه فمثلا - 00:59:08ضَ

اه انزل غائط او بول ثم بعد ذلك خلص امور طبيعية مجرد هذا هاي خف هاي فيها ثلث الدية. فان استمر ذلك تجب فيها الدين وفيها الدية كاملة. طيب نأتي الى كلام المصنف قال ومن اتلف ما في الانسان منه واحد كانف ففيه دية. وذكرنا غير الانف ايضا - 00:59:28ضَ

قالوا او اثنان او اكثر فكذلك نسبته. وفي احد ذلك نسبته منها. وفي الظفر بعيران. هذا ما يتعلق الذي ذكره فيما يتعلق بالاعضاء. ثم قال بعد ذلك وتجب كاملة اي الدية تجب كاملة في كل حاسة. في كل حاسة من الحواس - 00:59:48ضَ

الاربعة التي التي ذكرناها قال وكذا كلام وعقل ومنفعة اكل ومشي ونكاح وايضا هم وصولها تقريبا بحدود الخمستاشر اه منفعة. فهذه ايضا كلها ايش؟ تجب الدية في فقد كل واحد منها. قال - 01:00:08ضَ

ومن وطأ زوجة الان سيأتي الى بعض بعض المسائل. قال ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج وبول ومني فخرق ما بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين فهدر. والا فجاءفة ان استمسك بول والا فالدية - 01:00:28ضَ

والا فالدية. الان ممن يوطأ مثلها لمثله. تمام؟ ان تكون هذه المرأة تمام او تكون ممن يطأ تسع سنوات فاكثر وايضا قالوا ما تكون امرأة نحيلة جدا جدا بحيث انه ربما يعني يضر بها فهذه ممن لا توطأ. تمام؟ المهم - 01:00:51ضَ

اذا كانت هذه المرأة تصلح لمثله يوطأ مثلها لمثله ممكن يكون هو مثلا ممكن تكون عنده مشكلة تمام؟ لو انه وطأ امرأة صغيرة سيضوء بها تمام او نحيلة سيضوء بها ربما لو كان انسان اقل منه حجما وكذا ما يدور بهذه المرأة. المهم اذا كانت هذه المرأة ممن - 01:01:11ضَ

يوطأ مثلها لمثله مناسبة بالنسبة لهذا الرجل تكون فوق تسع سنوات اه فادى وطؤها وادى جماعها الى خرق ما وبين مخرج البول ومخرج المني. ما بين مخرج البول للمرأة وما بين اه اه ايضا مكان خروج المني - 01:01:31ضَ

المرأة اذا خرق ما بينهما اذا خرق ما بينهما او ايضا ما بين السبيلين بين القبل والدبر اذا ادى الجماع وشدة الجماع الى في ذلك قال فهدر هذه في حالة كانت زوجته وكانت - 01:01:51ضَ

بالطبع هي ممن يوطأ مثلها. فاذا كانت ممن يوطأ مثلها. تمام؟ ومناسب مثله وهو فقط جامعها وهو الاصل على ما يشرع له فعله. لكن سبحان الله في تلك اللحظة حصل ان ذلك قالوا فاهدر يعني ليس لها شيء لانه ايش؟ لم يتعدى عليها - 01:02:07ضَ

يتعدى عليه بل هو فعل ما ما يشرع له فعله. قال والا يعني في حال انها كانت ممن لا يبطأ مثلها مثل كانت صغيرة جدا او وقلنا ان حيلة لا تناسب هذا الرجل. قال والا اذا كانت غير مناسبة قال فجاءفة ان استمسك بول. مجرد انه حصل هذا الخط - 01:02:27ضَ

هذا سنأتي الى الجراحات يسمى الجائفة يسمى الجائف اذا حصل جرح فدخل الى الجوف وصل الى داخل الجسم فهذا ايش هذا يسمى جائفه. والجائف اصل عموما تجب فيها ثلث الدية. مثل انسان كما سيأتي لو طعن انسان في بطنه. والسكين وصلت الى داخل بطنه - 01:02:47ضَ

هذا ايش؟ تجب فيه ثلث الدية. تجب فيه ثلث الدية وفي كل جاء فثلث الدين. لانه عدة كان اكثر من رغبة. المهم الجاي كجراحات ايتها الثلث الدية. في هذه الحالة لو انه حصل هذا الخط فانه ايش؟ قال لك ايش؟ ان استمسك بول. ان استمسك بول يعني لم يؤدي - 01:03:10ضَ

ذلك الى فقد منفعة استمساك البول. فقط انه في جرح فقط. فهذا تجب فيه ثلث الدية والا فالدية في حال ايش؟ في حال حصل آآ فقد لهذه المنفعة وهي منفعة استمساك البول فاصبح يخرج مثلا بغير ارادتها هذا ايش؟ فيه الديكة - 01:03:30ضَ

اذا التفصيل في مثل هذه الصورة ان كانت ممن يوطأ مثلها لمثله. زوجته يوطأ مثلها لمثله فهذا يشهد ما عليه شيء لانه لم يفعل شيئا ولم آآ يعني يفعل الا ما شرع له. واما ان كانت ممن لا يطاع مثله فهو متعدد. فبما انه تعدى يتحمل - 01:03:50ضَ

النتيجة قالوا ان استمسك البول بعد هذا الجرح ان استمسك البول يعني لم يؤثر على هذه المنفعة فتجب لها ثلث الدية ان لم يمسس يستمسك ففيها الدية فيها الدية كاملة. قال بعدها وفي كل من شعر رأس - 01:04:10ضَ

وحاجبين واهداب عينين ولحية ندية. لو ان انسان جنى على انسان فادت هذه الجناية الى افقاده شعر رأسه يسقط شعر رأسه كامل او الحاجبين. تمام؟ او اهداب الايش؟ اهداب العينين اللي هي رموش. تمام؟ وايضا اللحية سقطت لحيته بسبب - 01:04:26ضَ

هذه الجناية. قال فتجب ايش؟ الدية كاملة. تمام؟ تجيب الدية كاملة اذا كان الحاجبين معا او الرأس او او جميع اهداب العينين سقطت. طبعا سنأتي الى القاعدة فيما يتعلق بالاشعار انه ايش؟ الا تنبت مرة اخرى. اذا نبتت خرجت خلاص تسقط الدية - 01:04:46ضَ

اذا كانت ذهبت ولم تنبت بعد ذلك فيها الدية كاملة. واضح؟ شعر الرأس سقط ولم يخرج بعد ذلك. حاجبان كلاهما سقطا اهداب العينين ايضا سقطوا واللحية ولم تخرج مرة اخرى فيها تجب فيها الدية كاملة. قال لك وحاجب نصفها اذا وهو حاجب واحد فقط الذي سقط - 01:05:06ضَ

هذا فيه نصف الدية فقط وليس الدية كامل. اما كلاهما لما قلنا الدية هذا في علي كان اه سقط شعر كلا الحاجبين. قال وهد بين ربعها اذا والاهداب مش كلها سقطت. تمام؟ ومش مشكلها سقطت. فقط واحد من هذه الاجفان. اهداب واحد من الاجفان. كما قلنا هناك اربعة - 01:05:26ضَ

كل عين فيها واحد علوي وسفلي. اذا سقط اه احدها تمام فهذا فيه ايش؟ فيه ربع الدية. قال وشاغب الحكومة اذا شعر بالنسبة لشعر الشايب هذا الشاغب عفوا هذا لا تجب فيه الدية ولا تجب فيه شيء من الدية انما تجب فيه الحكومة والحكومة كما سيأتي يلفظ - 01:05:46ضَ

بين قيمة الانسان لو اعتبرنا انه عبد كم قيمته في السوق؟ قبل هذه الجناية وبعدها؟ كم الفرق بينهما هذا؟ هو يعني يسمى حكومة فيجب عليه الفرق بين بين القيمتين. قال وما عدا سقط ما فيه. اذا احد هذه الاشعار عاد فانها ايش - 01:06:06ضَ

فالدية التي وجدت فيه فانها تسقط. قال وفي عين الاعوض دية كاملة. اه الان بالنسبة كما قلنا في العين اذا قلع الانسان عين اه اخر فالعين قلنا منها عضوين نسبتها النصف فتجي فيها نصف الدية. تمام؟ تجب فيها نصف الدية. طب لو كان هذا الذي جنى عليه اعور - 01:06:26ضَ

كان اعوج العين اصلا هو اعور. وجاء جناية على عينه الاخرى. جاءت الجناية على عين اخرى. هنا ايش حصل؟ فقد من ساعة الرؤيا كلها صح؟ فقد منفعة الرؤيا كلها فتجب في هذه الحالة الدية كاملة. واضح؟ لو كان صحيح العينين - 01:06:46ضَ

ففي كل عين نصف الدية. لكن هذا اعوض اصلا هو عنده عين واحدة. والعين الواحدة تحصل فيها رؤية. فانت اذهبت كانك اذهبت مش فقط منفعة العضو. انت اذهبت منفعة البصر كاملة. العين الواحدة تحصل بها اعادة. تمام؟ تكفي. لان صاحب صعوبة لكنها تكفي. فانت لما اذهبت منفعة هذه العين - 01:07:05ضَ

فانت اذهبت لمنفعة البصر بشكل بشكل كامل. الان فتجب فيها الدية كاملة. سواء طبعا كان عمد وذهبنا الى ممكن نذهب فيها بعد ذلك الى الدية حصل العفو او كان شبه عمد او او خطأ. طيب قال وهي وفي عين الاعور - 01:07:25ضَ

كاملة. قال وان قلعها صحيح اقيد بشرطه وعليه ايضا نصف الدية. وعليه ايضا نصف الدية امس قالوا لو ان هذا الصحيح تمام؟ قلع وانقلع هذا الصحيح. هذه العين عين الاعور. تمام؟ الصحيحة. متعمدا. قال اقيد - 01:07:45ضَ

يعني فعلي ما دام في حصل هناك جناية عمد فالذي يجب فيه مقابله ايش؟ يجب القصاص هذا الاصل اقيل يعني من القود يجب عليه القصاص اذا اختار صاحب الحق ذلك اذا انه يريد القصاص قال بشرطه بالشروط التي سبقت - 01:08:08ضَ

في اقامة القصاص على اقامة القصاص على فيما دون النفس. طيب قال وان قلعها صحيح وقيد وعليه ايضا نصف الدية. طيب الان في هذه ايش الصورة؟ الصورة انه هذا الصحيح قلع عين هذا الاعوض. تمام؟ الان الاعور - 01:08:29ضَ

اذا ذهبنا الى الدية فتجب عليه الدية كاملة انه اذهب حاسة البصر. طب في هذه الحالة كان هناك الجناية عمد اعوض ما اراد انما اراد القصاص. قال الله وقلع عيني انا الان اريد القصص ما اريد الدية. ومن حقي ما دام انه توفى - 01:08:49ضَ

شروط اقامة القصص وكان عمدا. قال وان قلعها صحيح اقيد بشرطه. خلاص يقام القصاص على فتقلع عين ذلك الصحيح المقابلة التي قلعها. اه قال مع ذلك تجب عليه نصف الدية. لماذا؟ لانك انت صح قصاص اقمنا عليك عين مقابل عين لكن هذا ذاك الرجل - 01:09:09ضَ

عقد كل حاسة البصر. وهو اخذ نصف حقه بقلع عينك. فيجب له نصف الاخر من الدية. تمام؟ فيجب عليك دفع نصف الدية اذا اعوض صحيح. قلع عين الاعور السليمة. فالاعور طالب بالقصاص مع انه اقيم القصاص لتحقق شروطه - 01:09:29ضَ

فتقلع عين الصحيح ويجب على الصحيح ان يدفع ايضا للاعوى نصف الدية. فقلع عينك هذا نصف حقه لانه لو تجب الدية كاملة لما طالب بالقصاص اخذ نصف حقه فتجب عليك ايضا ان تدفع نصف الدين. واضح؟ وان قلعها صحيح وقيد بشرطه اخذ نصف الحق الان - 01:09:49ضَ

وعليه ايضا نصف الدية نصف الدية مقابل ايش؟ لان ذاك فقد المنفعة كاملة وكما قلنا منفعة البصر تحصل بعين واحدة فانت افقدت حاسة كاملة. قال وان قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة. وان اه هنا اذا - 01:10:09ضَ

كانت الجناية حصلت ممن؟ حصلت الجناية من الاعور. هذا الاعور تمام؟ قلع عين الاعوج قلع عين انسان صحيحة. وهذه العين تقابل عينه. يعني يمين بيمين. الاعور مثلا اعور العين اليسرى والعين - 01:10:29ضَ

اليمنى سليمة. فذهب وقلع ايش؟ وقلع عين الصحيح اليمنى. هذه عين مقابل ايش؟ مقابل عين. قال وان قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية فدية كاملة. في هذه الحالة ايش؟ لا نقول يقام القصاص - 01:10:49ضَ

انما نقول نذهب مباشرة الى الدية. واضح؟ نذهب مباشرة الى الدية. لماذا؟ لان هذا صحيح الاعوض قلع عينه اليمنى وعين عين الاعور اليمنى ايضا موجودة وممكن نقيم القصص. لكن اذا اقمنا القصاص سنفقده الحاسة كاملة. صح؟ لكن ذاك عنده عين اخرى يستطيع ان - 01:11:09ضَ

واضح؟ يكون هناك وكأنه في حيف في اقامة القصاص لان انا الاعظم عنده عين واحدة. ولكن عنده عينين وصح انه اعتد لا على عين منه والعين المقابلها موجودة لكن لو انها اقيم القصص عليها فايش؟ فيجب - 01:11:29ضَ

هذا سيفقد الحاسة الكامل وحاسة الكامل كما قلنا فيها الدية كاملة. فقالوا من باب العدل لا لا نقيم القصص في هذه الصورة. لا نقيم القصص. نذهب الى الدية. لكن ان يعطى الدية كاملة. انت يا الاعوض تعطيه الدية كاملة اذا كان عمدا. قالوا فاذا واذا ما كان عمد نصف الدية. واضح؟ سورة المسألة نعيد - 01:11:49ضَ

اعوى مثلا اعور آآ عينه اليسرى اعور العين اليسرى عينه اليمين سليمة. فقلع عين صحيح تمام؟ قلع العين اليمنى من صحيح. الان هل نذهب الى القصاص؟ لا اذا اقتصينا من هذا الاعور سيفقد - 01:12:09ضَ

كلا العينين لانه في عنده عين عوض لا نذهب الى القصاص بل نذهب الى نذهب الى الدية. طب كم تجب؟ قالوا تجب دية كاملة ان كان عمد الجينات كانت جينات عامة. اما اذا كانت الجناية جناية خطأ فخلص نقول عين اصلا خطأ. العين الواحدة نصف الدية فنذهب الى نصف الدية. واضح؟ لانه لما - 01:12:29ضَ

هو احنا الغينا القصص عنه ابقينا له حاسة كاملة الحاسة الكاملة اصل قيمتها لية كاملة. هذه صورة المسألة. وان قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة. ان كانت ان كانت خطأ ففيها نصف الدية خلاص مقابل انه اذهب عضو فيه اه عضوان من الانسان فهذا - 01:12:49ضَ

نصف الدية. قال والاقطع كغيره. اه. هذا الذي تكلمنا هذا فيما يتعلق بالاعوض. لا يقاس الاقطع على الاعوام. ما يقول ايضا من له يد ويدان يكون نفس المثال لا. نسبة الاقطع الاقطع قال كغيره. فحكم الاقطع انه ايش - 01:13:09ضَ

عادي له يد واحدة او رجل واحدة تمام لو واحد قطع اليد السليمة منه انسان اقطع واحد اجا قطع يده السليمة خلاص القصاص تجب في يده واحدة وان كانت نية فلها فيها نصفه ففيها نصف الدية. واضح؟ ما نذهب ونقول لا والله اذهب - 01:13:29ضَ

اصلا هي ايده اليمين الاخرى غير موجودة فقط مثل ما قلنا في الاعور فقطع يده الاخرى فتجب له الدية كاملة. تمام؟ او تجب عليه القصاص في واحدة نصف الدين معها لأ نسبة اللقطة هذا كثيره فاليد خلاص يد ما دام قطع منه يد صحيحة في المقابل قصاص يقام على يد واحدة ولا تجب النصف - 01:13:49ضَ

نصف الدية آآ له معها لا. او انه اذا اعطاه الدية فتكون الدية ايش؟ نصف الدية. فهذا يختلف عن ما يتعلق بالاعوام قال بعد ذلك وفي الموضحة خمس من الابل. وننتقل للمصنف الى الكلام عن دية الجراحات. دية الجراحات. تمام؟ وهذا سيأتي الى انواع - 01:14:09ضَ

يعني في عدة انواع متعددة من الجراحات وانواع هذه الشجاج. قال رحمه الله تعالى وفي الموضحة خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الابل. الان شرع كما قلنا فيما يتعلق بالجراحات. آآ عموما الجراحات عند الحنابلة التي تجب فيها الدية هي - 01:14:29ضَ

على نوعين هناك الجوائف او الجائفة هناك الشجاد. الشجاج ما يكون في الرأس الشجة هي ما تكون تكون تكون في غاز. واما اه الجائفة فهي ما تكون في البدن. والجائفة كما قلنا هي التي تصل الى الجوف. تصل الى الجوف. الجرح يصل الى الجوف. طبعا الدماغ - 01:14:49ضَ

كما سبق في في الصيام في كتاب الصيام انه الدماغ هو جوف. تمام؟ لكن جائز بالنسبة هنا الجناية اذا وصلت الى الدماغ هذه نسميها جائفة لانه سيأتي هي من انواع الشجاج. والشجع ما شاء الله عندنا عشرة انواع. اما الجاء فهنا في هذا الباب فيغاد بها ما تصل الى الجوف في غير رأس - 01:15:09ضَ

وانما في البدن مثل الحلق مثل بطء الصدر مثل البطن مثل الظهر او او نحو ذلك. فهذي ايش؟ تسمى الجائفة. وايضا المسألة المرأة اذا قطع ما بين السبيلين ونحو ذلك. ايضا هذا وصل الى الجب. فهذه هي ايش؟ الجوائف. وهذه تكون في البدن - 01:15:29ضَ

اه في المقابل هناك الشجاج والشجاج على انواع كل نوع حسب ما هو النوع تجب فيه شيء من هذه الدية. طيب الان الجائفة طبعا هو المصنف ذكائها في اثناء كلامها عن الشجاج وغالب كلام المصنف مباشرة شرع في الشجاج لكنه تعارض يعني كتعارض قليل الى - 01:15:49ضَ

الجائفة الجائفة تجب فيها ثلث الدية. كل جائفة تجب فيها ثلث الدية. حتى قال لو انسان مثلا ادخل سكين في بطن اخر فاخرجها من الجهات الاخرى هنا حصل منه خرقان. تمام؟ فايش؟ فهنا قال تجب آآ جائفتان. لو انسان طعن انسان في موضع ثم طعنه في موضع اخر - 01:16:09ضَ

وصل كلاهما الجوف هذا تجب فيه الثلث وهذه تجب فيه وهذه الاخرى تجب فيه الثلث. فكل جائفة تجد فيها الثلث ثلث الدية. هذا ما يتعلق في البدن. الان بالنسبة انا نأتي الى الشجاج. الان لو ذهبنا قليلا الى القصاص نعود الى القصاص. في القصاص قلنا ما هو القصاص - 01:16:29ضَ

الجرح الذي تجب فيه اه تجب فيه اه يجب فيه قصص او يمكن مطالبة القصاص قلنا هو ما وصل الى الى عظم صح ولما وصل الى العظم حتى يكون هناك امن للحيث. هنا سنأتي الى انواع هذه الشجاج. كل نوع وهي الانواع الخمسة التي لم يصل الجرح فيها - 01:16:49ضَ

الى العظم فهذه ايش؟ لا تجب فيها لا تجب فيها القصص وانما مباشرة نذهب الى الدين. تمام؟ اما ما كان بعد العظم وصل الى عظم او تجاوز هذي ايش يكون فيها ايش؟ يكون فيها الدية وايضا ممكن ان يطالب فيها في القصص اذا كانت الجناية جناية عمد. اذا كانت الجناية جناية عمد. طيب الان قالوا - 01:17:09ضَ

الموضحة خمس من الابل والهاشمة عشر والمنقلة خمسة عشر والمأمومة ثلث الدين. قبل ان نأتي الى كلام المصنف يعني هنا نأتي سريعا قلنا اول شيء الجراحات اما ان تكون جائفة واما ان تكون شجة. صح؟ الجائفة تجب فيها ثلث الدية. واما - 01:17:30ضَ

هذه عشرة انواع سيأتي هنا سيأتي هنا تفصيلها. واضح؟ الجائفة تكون كما قلنا في البدن. اذا كانت جائفة فوق في الرأس في وجه هذا لا سنلحقه في انواع في انواع الشجر. طيب اه الاندية الشجاج هناك عندنا عشرة انواع. الحد الفاصل - 01:17:50ضَ

بين هذه الانواع هو ايش؟ السمحاق او او السمحاق. وهذه الاستمحاق هي اه جلدة تمام؟ قبل قبل الوصول للعظم لجمجمة رأس هذا السمح فهو الجلدة التي تكون قبل قبل آآ وصول الى آآ العظم. فكل ما كان قبل السمحاق هذه سنأتي انها الواجب فيها حكومة. وسيأتي الى - 01:18:10ضَ

تفصيلها. اما تجاوز سمحاق ووصل الى العظم فهنا هذه الانواع الاخطر. وهنا هذه كما قلنا التي تمام؟ توجب القصاص اذا كان عمد تمام؟ هذه الانواع الخمسة. واضح؟ من الموضحة التي يتوضح مع العظم فما تجاوز ذلك. واضح؟ اذا - 01:18:40ضَ

الشجاج في عندنا الحد هو استمحاق او السمحاق البعض يقول هذا والبعض يقول هذا تمام؟ هذا الحد اذا وصل اليه فما قبل ذلك هنا هذه تكون يعني تكون انواع خفيفة. وهذه لا لا يمكن فيها القصاص كما قلنا لانه اذا ما وصلت - 01:19:00ضَ

للعظم فلا يمكن حد الوصول الى حد تمام دون ان تتجاوزه بالسكين. لانه اللحم ما تستطيع ان تقيس بالسكين مثل ما جرحت هذا مقابل لنفس الجرح صعب. لا يمكن ذلك. فهذا لا تجب فيه القصاص وانما مباشرة يكون الدين. هنا اذا توصلت العظم تجاوز - 01:19:20ضَ

وصلت العظم نأتي الى هذا الدية ستكون اكثر وايضا في المقابل ايش؟ لو كان عمدا يمكن ان يقام فيه القصاص. طيب نأتي الى هذه الانواع اول قال خالصة. خالصة هي التي تقطع الجلد. جرح يقطع الجلد. ها؟ قالوا ايش؟ دون ان ينزل دما. جروح - 01:19:40ضَ

في الرأس تمام؟ شد شدة قطع الجلد لكنه لم يصل لم ينزل منه دم. فهذا يسمى الخالصة. جوع خفيف وبعدها البازلة البازلة قال قطع الجلد و نزل الدم قطع الجلد ونزل منه دم. قالوا - 01:20:00ضَ

خاضعة اعمق شوي. قطع الجلد ونزل الدم قالوا قطع جزء من اللحم. الاولى هذي فقط الجلد ما وصل للحم لحم لم يقطع منه شيء. هذه نزل منها دم ولم يصل الى اللحم. البعض على قطع جزء ايش؟ جزء من اللحم فهذه تسمى الباضعة - 01:20:20ضَ

المتلاحمة هذه التي غاصت يعني دخلت كويس في اللحن. واضح؟ فهي قطعت الجلد ونزلت انزلت الدم واخذت من لحمي وغاصت في اللحم هذه تسمى المتلاحمة. والاخيرة قالوا هي ايش؟ السمحاق وهي التي وصلت الى هذه الطبقة طبقة السمحاء - 01:20:40ضَ

لم تتجاوز فننتبه. اذا العظم هنا ما ما لم يتبين العظم. العظم ما توضح كما هي الموضحة لم يتوضح العظم ان موصل الى هذا هذه الطبقة. طبقة السمحاق. فاذا وصلتها يعني تجاوزت اللحم وصلت هذه الطبقة. قلنا يعني هنا عندنا جلد وبعدها ايش - 01:21:00ضَ

لحم بعدها طبقة السمحاء بعدها ايش؟ العظم. فطول ما احنا هنا وصلنا الى هنا هذا استمحاق. تكون من هذا من هذه فاذا وصل العظم تبين هنا ايش؟ ستكون موضحة. فاذا تجاوز العظم وسأتي الى هذه الانواع التي التي بعدها. واضح؟ طيب - 01:21:20ضَ

هذه الانواع الخمسة قالوا هذه لا تجب فيها الدية وانما قالوا تجب حكومة تجب فيها حكومة كما قلنا الحكومة شيء بسيط يعني مبلغ تمام ويقل حسب الانسان وحسب اه صحته وحسب وضعه. كيف تقدر الحكومة؟ هاي كما قلنا تجب فيها ايه؟ حكومة - 01:21:40ضَ

الحكومة قال ايش؟ نيجي لهذا الانسان اذا كان رقيقا بداية اذا كان رقيقا كيف نحسب؟ رقيق كم ديته اصلا؟ كما قلنا قيمته حسب قيمته في السوق. فما ان قيمته في السوق اذا حصلت احدى هذه الجراح نأتي الى هذا اه العبد او هذه الامة. تمام - 01:22:00ضَ

فننظر الى قيمتها في السوق قبل الجرح او قيمته في السوق قبل الجرح والى قيمته في السوق بعد الجرح. والله مثلا كانت قيمته على سبيل المثال خمسين دينار تمام؟ قبل الجرح. بعد الجرح والله صار اصبح اربعين. كم الحكومة الواجبة هنا؟ عشر عشر - 01:22:20ضَ

خلص انتهينا هذا بالنسبة لعب لانه اصلا ديته هي القيمة. اه اما الحب ديته ليست قيمة ديته شيء محدد مئة من الابل او الف دينار او غير ذلك. كيف تحسب؟ قال اذا كان حوض اول شيء بنقدر كانه عبد. كأنه عبد مثلا قلنا ستين دينار مثلا - 01:22:40ضَ

صحيح لو ان هذا الشخص بصحته وهيئته وخبرته وكذا كم قيمته والله قيمته في السوق ستين دينار بعد اصابته باحد هذه الجروح كم والله وصل كم؟ خمسين دينار. ايش؟ بعد الجرح. بعد هذا الجرح. كم الفرق بين ستين - 01:23:00ضَ

ناقص خمسين قال عشرة. كم؟ عشرة. طب نسبة العشرة من الستين كم؟ من اصل. الان قلنا هنا الفرق بين صحيح وبعد الجرح عشرة فقط صح؟ عشر دنانير. هاي العشر دنانير. كم قيمتها من اصل قيمته؟ كم - 01:23:20ضَ

تمام؟ كم قيمة العشر دنانير من الستين دينار اللي هي قيمته صحيح؟ على اساس تعرف الفرق كم نزلت قيمته؟ الاصل. هون عشرة على الستين السدس. اه السدس. فاذا هو نزل من قيمته السدس. احنا لما شف نقيبته قبل وقيمته بعده نقصناهم. شفنا كم المبلغ - 01:23:40ضَ

بينهما مش نقول هذا المبلغ هو الواجب لا ولكن في الرقيق لانه الواجب اصلا في ديته هي القيمة. لكن هنا لا لا نقول انه هاي العشرة هي التي تجب مقابل الحكومة. لا لا - 01:24:00ضَ

هذه العشرة بالنسبة للستين بنسبة لقيمته كم نسبة؟ نسبة واحد على ستة. فاذا هنا نقول تجب عليه سدس الدية. واضح مثلا كان عسبيل المثال عشرين دينار عشرين دينار صحيح. لو ان هذا الانسان الحب قومناه صحيح - 01:24:10ضَ

عشرين دينار. طب لما قومناه بعد الجرح والله جرح خفيف. صار يساوي تسعطعشر دينار. تمام؟ اه كم الفرق بينهما؟ واحد واحد بالنسبة للعشرين كم يساوي؟ واحد على عشرين اللي هو ايش؟ كم يساوي؟ يساوي نصف الخمس صح - 01:24:30ضَ

نصف الخبز واحد على عشرين يساوي نصف العشر عفوا. واحد وعشرين اللي هو نصف العشر. نصف العشر. طب نصف العشر من اصل خلاص نقول اذا يجب نصف ايش؟ نصف العشب - 01:24:50ضَ

من ايش؟ من قيم من الدية اصلية. نصف العشب من اليا اللي هي وايش؟ واحد حدا الان ننتقل الى النوع الثاني من انواع هذه الشجاج الخمسة الاخرى. وهي ما وصل كما قلنا الى العظم. فما وما تجاوزنا - 01:25:10ضَ

قالوا هنا اول شيء في عندنا الموضحة ما هي الموضحة؟ موضحة ما تجاوزت السمحاق وضحت العظم. بين عظم الجمجمة او بالنسبة للوجه بين الفك بين. اه فاذا اظهرت واوضحت العظم فهذه نسميها موضحة. هذه لا ننظر الى الحكومة والنسبة وغير ذلك اخلص هذه فيها تقدير شرعي - 01:25:30ضَ

موجود؟ قالوا خمس من الابل. مباشرة فيها خمس من الابل. اكثر من الموضحة قالوا الهاشمة. هاشمة او وصلت العظم حشمته كسرة العظم. تجاوزت اكثر. تهشم العظم. سميناها هاشمة. قالوا هذه تجي فيها عشرة من الابل. مقدرة شرعا. او قالوا بعدها اكثر من انه مش - 01:25:50ضَ

حشرة منقلة. هجمته ونقلته من مكانه لشدة الضرب العظمي. انتقل من مكانه. هذه تجد فيها خمسة خمسة عشر من الابل قالوا المأمومة. المأمومة هذي وصلت الى جلدة الدماغ الداخلية. وصلت الى جلدة الدماغ الداخلية. هي مش استمحاق - 01:26:10ضَ

من الخارج الا لا. العظم وتجاوزته ونقلته ووصلت الى جلدة الدماغ الداخلية. قالوا هذه تسمى المأمومة وهذي فيها ثلث الدية. ثلث الدية. تمام؟ واما الجائفة الجائفة لا هذه ايضا حتى الجلد الداخلي للدماغ - 01:26:30ضَ

تجاوزها قطعة الجلد الداخلية للدماغ فهذه ايش؟ تسمى الجائفة وهذه ايضا فيها ثلث وهذه في الغالب يعني قل من ينجو منها. اذا هنا لما قلنا الجلد بعدها ايش؟ كما قلنا جلد اللحم بعدين طبقة السمحاء هذا العظم. بعد ذلك ايش بعد العظم؟ هذا العظم ممكن انه يصل - 01:26:50ضَ

يهشم يمكن ايضا يتناثر ينتقم ممكن نصل الى ايش؟ جلد الدماغ الداخلية ممكن ايضا تتجاوزه تمام؟ هكذا هذه انواع الشجاج العشرة. طيب نأتي الان اذا كلام المصنف سريعا قال وفي الموضحة خمس من الابل هو شرع في هذه الانواع وقالوا في الموضحة خمس من الابل والهاشم - 01:27:10ضَ

عشر والمنقبة خمسة عشر والمأمومة ثلث الدية كالجائفة والدامغة. هنا نتعرض الى الجائفة. فالجائفة ايضا فيها ثلثية كما قلنا والدامغة ايضا فيها الثلث. الدية ثم قال وفي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة. وذكرنا كيف تحسب هذه - 01:27:37ضَ

في الحكومة وهي الفرق بين قيمته قبل الجرح وبعده. تمام؟ وهذا هذه القيمة. كم نسبتها؟ هذا الفرق. كم نسبته من القيمة تمام؟ ثم نأخذ هذه النسبة ونأخذها من نفس الدية. من الدية التي التي وجبت عليه. انتقل بعدها رحمه الله الى فصل - 01:27:57ضَ

اخير في كتاب الجنايات قبل ان يشرع بالحدود. وهو ما يتعلق بالعاقلة. عاقلة الانسان كما قلنا الدية تجب على من تجب الدية. في الخطأ الخطأ قلنا على تجب على العاقل وليس على الجاني. الجاني فقط تجب عليه الكفارة. اما العمد طبعا تجب على الجاني. طب اذا كانت تجب على عاقلة من هم العاقلين - 01:28:17ضَ

الذين سيتحملون وسيقاومون هذه الدين. وايضا سنتي الى مسألة اخيرة وهي ما يتعلق بالقسامة. قال رحمه الله تعالى وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء. ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف مخالف دين جان - 01:28:37ضَ

الان كما قلنا الان شارع المصنف في ما يتعلق بالعاقلة. وكما قلنا على من تجب تجب على العاقلة في اه شبه العمد والخطأ دون دون قتل دون قتل العمد. تأمنهم من هم العاقلة؟ العاقلة هم ذكور عصبة الانسان. ذكوره - 01:28:57ضَ

عصبة الانسان نسبا او ولاء. طبعا ذكور عصبته من المراد هنا؟ فؤاد الجاني. هذا القاتل او الذي اعتدى على شخص في فيما دون النفس فهذا عاقلته هم ذكور عصبته. يعني من يرثه ان مات بالتعصيب وكان - 01:29:17ضَ

كما ذكرت كما سيأتي. واضح؟ فالعاقل من هم؟ هم؟ عصبة الانسان الذين سيغيثونه بالتعصيب. والتعصيب كما قلنا هو لاولى رجل ذكر اذا كان اه عصبة بالنفس هناك انواع اخرى من العصبة. اللي هي بالغيب ومع الغير. الان من هذه العصبات كلها من الذي نريده الذكور فقط - 01:29:37ضَ

ممن يغثه بالتعصيب سواء كان ارثه بالنسب او بالولاء. طبعا العصبة هي منها العصبة بالنسب هذه الاصل والعصبة بالولاء. ايضا هذه السيد المعتق. السيد المعتق له العصبة بالولاء هذا السيد المعتق اذا كان ذكرا او من يرثه بالتعصيب من الابناء من الاخوة من الاب وابناء العم آآ ابناء الاخ الى اخره - 01:29:57ضَ

اولئك الذكور الذين يغيثون بالتعصيب فلا هم عاقلة الانسان. طب ممكن يكون انسان محجوب والله في ابناء معناها الاخوة محجوبين. لا لا هنا ننظر الى الجميع. ننظر الى الجميع جميل عصبة الابناء الاباء الاخوة ابناء الاخوة الاعمام كل من سيده بالولاء كل هؤلاء هم العاقلين - 01:30:27ضَ

تمام؟ هم هؤلاء الذين يتحملون يتحملون آآ الدية. لكن من شروط تحملهم قالوا ان يكون اول شيء يكون ذكر. فمن من يغثنا بالتعصيب لكنهن لا يدخلن في العاقلة. وان يكون مكلفا فلا يكون مجنون ما يكون صبي غير بالغ. لا الذين يتحملون - 01:30:47ضَ

نغرمهم هذه الدية هم فقط المكلفون. بالغ وعاقل وايضا ان يكون اصلا العبد لا يملك لا يملك لا يملك مال وان يكونوا اغنياء. اه اذا كان فقير يسقط عنه يعني اه هذا هذا التحمل ولا يغرم لا بد ان يكون غني قادر انه يدفع وان يكون موافق - 01:31:07ضَ

لدين الجاني ان يكون موافق لدينه. فمثلا انسان قريبه كان نصراني وهو مسلم ما يتحمل. وايضا العكس لو كان الجاني مسلم قريب الصانع ايضا لا يدخل في العقل لانه اصلا لا يغثه. لا يظمنه لا يغيثه. ايضا لا يتحمل آآ الدية. تمام؟ العبرة بالارث - 01:31:27ضَ

والحجم قل كما قلنا لا يؤثر. طب كيف سيتحملون هؤلاء؟ كيف يعني هل مثلا بالنسبة للميراث؟ خلاص هناك من يحجب. تمام؟ البعض طب هنا كما قلنا لا عبرة بالحاجب. اه. كيف يتم؟ قال هذا يأتي الى اجتهاد الحاكم. يأتي الى اجتهاد الحاكم بالنظر اليهم والى احوالهم - 01:31:47ضَ

تمام؟ فيبدأ بالاقرب في الاقرب مثلا ينظر في الابناء وبعضهم قريب بالابناء ثم الاباء وبعضهم لا ينظر الابناء والاباء معهم معا. تمام؟ ثم وينظر ايضا الى الاخوة فيوزع الحاكم هذه الدية. بين هؤلاء بحسب ما يراه مناسبا. بحسب اول شيء قرابته اذا والله الابناء كلهم اصلا اغنياء - 01:32:07ضَ

ويستطيعون تحمل الدية خلاص يتحملوها. الاب نفس اشي الاباء ايضا كانوا خلاص يتحملوا لا والله الحاكم يرى انه لا اذا تحملوها سيكون ايش؟ صعوبة لا خلاص ينتقل الى الطبقة اللي بعدها يذهب الى الاخوة ثم يذهب الى اعمام وهكذا. فالحاكم هو الذي يقدر كيف يوزع هذه اه الدية بين هؤلاء - 01:32:27ضَ

الورثة او العصب نقول. طيب هذا طب ما الذي تتحمله العاقلة؟ ذكرنا اول شيء بالنسبة للعمد جناية عند العاقلة لا تتحملها. سواء كانت ديانة على النفس او فيما يدون النفس. ما دامت عمدا فالعاقلة لا تتحملها. العاقلة تتحمل ما يتعلق بالعمد - 01:32:47ضَ

خطأ. العمد والخطأ. وقالوا بالنسبة للعمد والخطأ. تمام؟ هنا شبه العمد والخطأ قد يكون في النفس دية كاملة. اكيد هناك تتحملها. اما اذا كانت فيما دون النفس فكم قيمة هذه الدية التي سيتحملونها؟ اه قالوا اذا كان الثلث فاكثر يعني الدين - 01:33:07ضَ

الكامل يتحملونها. ويتحملون دياء الى ثلث الدية. اما اذا كان الواجب عليه اقل من الدية خلاص هو الذي يتحملها. الامر يكون سهل عليه. تمام اما اذا كان الواجب عليه ثلث فاكثر تمام او كانت الدية كاملة طبعا من باب اولى اذا كانت دية نفس او عضو - 01:33:27ضَ

مسلا اه او منفعة. المهم وجبت علي دية كاملة على التفصيل السابق. بغض النظر سواء كانت بنفس او في غير النفس. تمام؟ اذا كانت ثلث فاكثر هذي العاقلة تتحملها. اما اذا كانت اقل من الثلث والله عليه خمسة عشر بعير. خمسة ابعاء نحو ذلك. لا هذه هو الذي - 01:33:47ضَ

ولا تتحملها العاقلة. العاقلة لا تتحمل وجه العمد ولا تتحمل مكان دون الثلث. طيب الان طبعا المصنف سيأتي بعدها الى الكفارة لكن نعلق على كلامه رحمه الله قال وعاقلة جان ذكور عصبته. العصبة لكن فقط الذكور منهم. نسبا وولاءك - 01:34:07ضَ

كلاهما ولا عقل على فقير لو بده يكون غني وغير مكلف صغير او مجنون لا تجب عليه ومخالف دين جانب. وهذا ايضا لا لانه لا يغيث لا يجب عليه ان يشارك في هذه الدية. قال ولا تحمل اي العاقلة عمدا. قتل العمد لا تتحمله ولا عبدا - 01:34:27ضَ

لو ان الجاني تمام لو ان الجاني قتل عبدا فقالوا هذه لا تتحمل عاقلة. العبد تجد قيمته ديته؟ العاقلة لا تتحمل هذه يعني يلحقون المتلفات والاموال. فاذا اتلف اذا انقتل عبدا فهو الذي يتحمله. العاقل لا تحمل الا دية الاحرار. قال - 01:34:47ضَ

لا عبدا ولا صلحا قالوا هنا ايضا يقيد بالصلح بالانكار او الصلح تمام؟ آآ صلح الانكار وهذا تقدم في باب الصلح اذا كان الصلح صلح حنكة هو اعترف اه بالحق تمام او حتى يعني يكف الشر عن نفسه فهذا ايضا العاقل لا تتحمله. اذا كانت الدية - 01:35:07ضَ

وجبت فقط من باب الصلح. تمام؟ وجب عليه شيء من الدية من باب الصلح فهذه لا تتحملها لا تتحملها عاقلا. قالوا ولا اعترافا ولا ولا اعترافا طبعا هنا اذا كان الصلح صلح اقراض فان خلاص اقر على نفسه اصلا فهذه الدية وجبت. لكن لو كان انه لم هو لم يقر على نفسه في الصلح كما قلنا الصلح - 01:35:27ضَ

الصلح آآ في الصلح انكار صلح صلح الاقرار ان يقر بالحق على نفسه ثم يتفق بينه وبين صاحب الحق على ملغ معين اه اذا كانت هناك دية وهو خلاص اقر على نفسه فخلاص الدية تلزم ما عند المشوي والعقل التي تتحملها. اما لو كان صلح انكار يعني هو اصلا لم - 01:35:47ضَ

اعترف وهو لا يقر بانه قتل او لا يقر بانه جنى. تمام؟ لكن حتى يكف الشر عن نفسه اصبح هناك اتفاق بينه وبين اه اولياء الدم قال خلاص ماشي خلاص نتفق على دفع مبلغ - 01:36:07ضَ

فهذا الصلح على الانكار تمام؟ فهذا لا تتحمله لا تتحمله العاقلة لانه اصله يعني ما ما ثبت الحق اصلا عليه لم لو ثبت الحق بشهادة او باعتراف خلاص هنا يتحملونه. اما بما ان هذا الحق لم يثبت علي وهو فقط من باب كف الشر هو الذي يتحمله العاقلة لا تتحمله - 01:36:17ضَ

قالوا ولا اعترافا بانه هذا الجاني يقر على نفسه اعترف والعاقل لا يرون انه لا هو يعني هذا اعترافه غير صادق لما يكون مثلا والله حيلة والله يريد ان يأخذ من اموالنا او كذا. فان كان هو اعترف على نفسه على القتل او على الجناية. والعاقلة ما صدقته فلا تتحمل - 01:36:37ضَ

تمام؟ قالوا ولا ما دون ثلث الدية. ثلث ثلث الدية. طبعا لو كان ثبتت عليه الجريمة بشهود او يعني فش مجال للانكار اكيد غصبا عنهم يتحملوا. لكن هو لو كان - 01:36:57ضَ

هو الذي جاء واعترف تمام؟ وهم شكوا في اعترافه فلا يتحملون. قالوا ولا ما دون ثلث الدية اذا كان كما قلنا في ما دون النفس وكان اقل من الثلث فهو الذي - 01:37:07ضَ

لا يتحملون في هذه في هذه الحالة. طيب قالوا ومن قتل نفسا محرمة غير عمد او شاغك فيه فعليه الكفارة. الان سينتقل الى ما يتعلق بكفارة القتل. كفارة القتل وهذا يعني ما يجب حقا لله سبحانه وتعالى. الدية حق للمخلوقين لاولياء الدم. الان ننتقل الى حق الله سبحانه وتعالى لانه الاصل ارتكب يعني خطأ وان كان - 01:37:17ضَ

لكن تجب عليه يترتب عليه كفارة. تمام؟ والكفارة يعني ليس شرطا انها تجب فقط على الاشياء المحرمة. بل الانسان قد يفعل شيء وهي ترتبع لحكم وضعه تتبع عليه الكفارة هناك حق لله سبحانه وتعالى بهذا الحكم وهذه الكفارة. قال ومن قتل نفسا محرمة اي اذا كانت نفس مش محرمة فبهيمة - 01:37:41ضَ

مثلا النفس المحرمة هي الانسان اذا كانت لم تكن نفسا محرمة تمام ولم تكن او لم تكن معصومة تمام اه فهذه لا تجب الكفارة او كان قال غير عمد. تمام؟ ومن قتل نفسا محرمة غير عمد سنتي الان الى استثناء العبد. لكن قتل نفسا كما قلنا - 01:38:01ضَ

محرمة فلو قتل نفسا بحق مثلا كانوا شو اسمه القاضي مثلا هو الذي قتل او القصاه السياف قتل قصاصا ونحو ذلك الباقي مثلا قتل انسان بغا صائل انسان صل عليه دفع الشر عن نفسه فقتله هذا قتل بحق. فهذا ايش؟ لا - 01:38:21ضَ

لا تجب فيه الكفارة انما تجب على من قتل غيرة حق نفس كانت معصومة محرمة. قال غير عمد او شارك فيه يمكن يكون القتل مش واحد مجموعة تواطؤ على ذلك ونحو ذلك فعليه الكفارة تجب عليه في هذه الصورة تجب عليه الكفارة. لما قال غير عمد هذا ما ذكرناه سابقا انه الكفارة تجب على - 01:38:41ضَ

يجب في ايش؟ في قتل شبه العمد والخطأ فقط. واما القتل العمد هذا اعظم من ان تكفروا كفارة. فهذا ايش؟ لا تشرعوا ولا تجب فيه الكفارة. الكفارة تجب في في شبه العمد عفوا والخطأ. هذا قال لك غير عمد. العمد لا تجب فيه لا تجب فيه الكفارة. وفي المقابل الصحيح لا ترجع اليه الكفارة التي تجب عليه الدية. يجب عليه الدية - 01:39:01ضَ

وليست على العاقلة كما ذكرنا. قال وهي كفارة ظهار. الان كفارة كفارة القتل قالوا هي نفس كفارة الظهار بس في اختلاف بسيط شو هو؟ قال الا انها لا اطعام فيها. طب شو هي كفارة؟ كفارة سابق انها ايش؟ عتق رقبة مؤمنة. صح - 01:39:21ضَ

طيب ما وجدوا اخ ابو مؤمن او لم يقدر عليه ينتقل الى ايش؟ صيام شهرين متتابعين. الشقة مرية ولا يفطر فيها تكون متوالية. اه صيام شهرين متتابعين ان لم يستطع في الظهار اطعم ستين مسكينا صح؟ اه في القتل لا تجب عليه العتق فان لم يستطع تجب عليه - 01:39:41ضَ

اه يجب عليه الصيام فقط ولا ولا ينتقل ولا ينتقل الى الاطعام. واضح؟ لهذا ايش قال؟ وهي كفارة ظهار كفارة ظهار الا انها لا اطعام فيها فيبقى الصيام واجبا في ذمته. تمام؟ تبقى اه هذه الكفارة اذا ما يوجد رقبة. وذهب الى - 01:40:03ضَ

تبقى حتى يصوم تبقى في ذمته ولا اطعام ولا ينتقل الى الاطعام. قال ويكفر عبد بالصوم. العبد هو اصلا لا يملك نفسه فلن يملك رقبته غيره فان الخط مباشر ينتقل الى ينتقل الى الصوم. انتقل بعدها الى القسامة. القسامة هي مسألة وهي متعلقة - 01:40:23ضَ

انه يعني الها صورة معينة وكانت هذه موجودة ايام الجاهلية والاسلام جاء يعني آآ اقرها ولم يلغها آآ فهي من الامور التي يثبت فيها القتل كما القتل ممكن يثبت بشهادة عليه ممكن يثبت باعتراف وكذا. ايضا ممكن يجب سواء حتى القصص او الدية - 01:40:43ضَ

تجب في هذه في صورة القسم ما هي صورة القسامة؟ هي انه انسان شخص يذهب الى حي من الاحياء ثم يقتل فيه. يذهب هذا الى حي الاحياء ثم يقتل فيه. اه فيأتي قومه واولياؤه فيقولون يتهمون هؤلاء تلك اهل ذلك الحي انهم هم الذين - 01:41:03ضَ

قتلوه ويتهموه شخص معين. ويتهموه شخص معين. طب ما الدليل هي دعوة وليس عليها بينة ولا آآ في شهادة ولا شيء. اه طب ما ما الحل يقسمون قسامة. فيقسمون خمسين يمين بان فلان هو القاتل. طبعا لها شروط عشرة يذكرونها ويكونون لابد يكون هناك لوث مثل معاداة مثلا بين القضية - 01:41:23ضَ

او نحو ذلك هن ينصوا على قاتل بعينه وان يكونوا هم ذكور. وان يكون القاتل مكلف والى الى غير ذلك لهم عشرة شروط يذكرون الصورة المسألة هي ايش؟ كما قلنا. شخص يذهب الى حي من الاحياء فيقتل. تمام؟ فاولياؤه يتهمون اهل تلك القضية - 01:41:43ضَ

ان القاتل منهم يتهمون شخص معين. لا يوجد بينة فيأتي خمسين شخص من هذه من اصحاب واولياء دم الجاني ويحلفون خمسين يمين. خمسين يمين بان القاتل فلان. تمام؟ فاذا حلفوا فانهم يستحقون دم ذلك الرجل. اما بالقصاص او بالدية. وهذا يثبت - 01:42:03ضَ

سواء في القتل الخطأ او في شبه العمد او في العمد. يمكن تكون قسامة انه فلان قتله عمد فيقام عليه القصاص. يمكن تكون قسامة على ان فلان اه لا والله قتل - 01:42:23ضَ

فتثبت لهم تثبت لهم الدية. شو قال؟ قال والقسامة ايمان مكررة. في دعوى قتل معصوم. اذا يا ايمان خمسين ايمان. خمسين يمين مكررة في دعواه اذا هي لم تثبت لا يوجد بينة على القتل انما هي مجرد دعوة قتل في دعوى قتل معصوم. اذا قتل - 01:42:33ضَ

لا تثبت في ما دون النفس. والله فلان جرح او فلان لا هذا ما تثبت. انما تثبت فقط في القتل. في الجناية على النفس. خسامة خاصة بالقتل. وان تكون في قتل ايش؟ معصوم قال لك اه واضح في قتل؟ معصوم سواء كان قتل عمد او شبه عمد او خطأ لكن لابد ان يكون معصوم الدم اذا كان لا انسان - 01:42:53ضَ

آآ دمه حلال فهذا لا لا لا يمكن اقامة الحد عليه او الطلب بينه بهذه القسامة. طيب قال واذا تمت شروطها العشرة التي يذكرونها قال بدأ بايمان ذكور عصبته الواغثين. فيحلفون خمسين يمينا كلهم بقدر اخفه. الدعوة ادعيتم عليها - 01:43:13ضَ

هذي الدعوة طب تعالوا. جيبوا لنا خمسين بدنا خمسين ايش خمسين يمين من ذكور عصبته فيؤتى بهؤلاء العصبة عصا الذكور نفس الشيء اللي هو العاقل ذكور العصبة. تمام؟ ممن يغثه. مين الان يغثه؟ والذي يغثه ابنه. وهنا في العاقلة كما قلنا الحاجب لا يؤثر. القسامة لا يؤثر. القسامة يؤثر - 01:43:33ضَ

ذكور عصبته الواغثين. تعالوا انتم يا قومه هذا الميت الذي مات من الذي يغثه؟ فلان وفلان وفلان. اين ذاك العصب الذكور فقط ابناء ممكن يكونوا اب ممكن يكون تمام. الزوج يدخلونه في واو مثلا اه - 01:43:55ضَ

اخ يؤتى بهم. مين اللي يغيث لو مات؟ انسوا المحجوبين خلص الله ييسر امورهم. البقية هؤلاء عليهم ان يحلفوا خمسين يمين. طب هذا كم وهذا كم قال كل بقدر مثلا اذا كان في عنا مثلا آآ خمس ابناء فقط هم الذين يرثون توزع كل واحد عشر ايمان. تمام يحلف؟ عشر ايمان ممكن انه - 01:44:15ضَ

يكون زوج ومثلا وابن يقولون زوج ربع اله في هذه الحالة والابن ايش؟ اله ثلاث ارباع. فهذا يحلف ربع الايمان وذاك ثلاثة ارباع. ايش قال لك بعدها؟ قال ويجبر كسره. يعني اذا كان والله ربع كم؟ من خمسين اطنعش ونص. صح؟ اطنعش ونص ما بنقول له احلف اطنعشر يومين ونص - 01:44:35ضَ

يحلف كم؟ يحلف آآ ثلاثة عشر يمينا. طب في مقابل الزوج طب كم الابن كم تجب؟ ثلاثة ارباع. طب ثلاثة ثلاث اربع كم يحلف؟ اه نقول له سبعة وثلاثين يمين ونص لأ. هنا يحلف كم؟ يحلف ثمانية وثلاثين يمين. تمام - 01:44:55ضَ

الكسر يجبر بيمين كامل. طيب. هذا اذا قاموا وحلفوا هذه الايام الخميس خلاص استحقوا دم صاحبهم فانك لو. اه اذا لأ رفضوا انهم اه يحلفوا. لم يحلفوا. تمام؟ او قال او كان الكل نساء. او كان هؤلاء الذين - 01:45:15ضَ

هذا الرجل ليس له اي عصبا من الذكور. ليس له اي عصب من الذكور. فقط كل من يرثهم من النساء في هذه الحالة والنساء لا يحلفون في القسامة خلاص هنا تنتقل - 01:45:35ضَ

الى الجهة الاخرى الى المدعى عليهم. فقالوا ايش؟ او كان الكل نساء حلفها مدعى عليه وبقي. فيأتي ايضا هنا المدعى عليه نعم. عفوا المدعى عليه يأتي ويحلف خمسين يمين تمام يحلف خمسين يمين لانه لم يقتل - 01:45:45ضَ

اذا حلف الخمسين يمين بغي. اما اذا ما رضي يحلف هنا تثبت عليه القصاص او الدين. واضح؟ هم هؤلاء يحلفون خمسين. والله هم متأكدين ما حلفوا انت احلف مدعى عليك احلف اذا حلف - 01:46:09ضَ

تمام خلاص يبقى ماء الكو حق. اما اذا والله لا ما بقدر احلف. اه هنا ننظر اه اذا انت اذا انت القاتل. هنا خلاص تسلم ويستحقونك او الدقيقة حسب نوع حسب نوع هذا - 01:46:24ضَ

القتل. الى هنا نكون قد انهينا الكلام عن آآ ما يتعلق بالجنايات وهو الجزء الاول من العقوبات. وفي الدرس القادم ان شاء الله نشرح فيما يتعلق بالحدود بكتاب الحدود نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين - 01:46:37ضَ