شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
شرح أخصر المختصرات -معاملات (44) - الأطعمة - عبدالرحمن الحسن
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا - 00:00:00ضَ
وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله في هذا الدرس الجديد الذي نشرع فيه فيما يتعلق بالاطعمة. ما يتعلق بموضوع الاطعمة. في الدرس الماضي انهينا الكلام عن موضوع العقوبات عن فقه العقوبات. واليوم ان شاء الله نشرع فيما يتعلق الاطعمة - 00:00:20ضَ
وهنا عقد المصنف ثلاثة فصول. عقد ثلاثة فصول. الفصل الاول في الاطعمة. سيتكلم فيه عن عدة مسائل. ثم فصل مستقل عما يتعلق بالذكاة الذكاة الشرعية. ثم فصل ثالث فيما يتعلق بالصيد. فهذا موضوع الاطعمة. تمام - 00:00:40ضَ
اه عقد المصنف فيه ثلاثة فصول. اه لكن قبل ذلك اريد ان انبه على مسألة سبقت فيما يتعلق حد المسكر لما تكلمنا عن العصير متى يتحول الى متى يتحول العصير الى خمر. وقلنا ان عندنا في المذهب هناك حالتان الاولى ان يحصل الغد - 00:01:00ضَ
تمام اذا غلا هذا العصير وظهرت عليه رغوة قلنا الغليان ليس غيلان المعروف بوضع الشراب على النار وانما الذي هو رغوة بحيث يصبح هذا ايش؟ يشتد هذا الشراب فيصبح مسكرا. هذه الحالة الاولى مهما كان هذا الوقت سواء كان بعد - 00:01:20ضَ
اليوم بعد يومين بعد شهر بغض النظر متى غلا الشغف انهم يصبحوا خمرا؟ الامر الثاني قلنا اذا مضى على العصير ثلاثة ايام ولم يطبخ بعد مضي ثلاثة ايام على العصير. تمام؟ فانه ايش؟ يحرم تناوله. يحرم تناوله بعد ثلاثة ايام حتى ولو لم يغلي. سواء ظهرت - 00:01:40ضَ
واشتد هذا العصير ولما اشتد متى مضت ثلاثة ايام ولم يكن قد طبخ واصبح مثل المغبة او غيره فان هذا يحرم يحرم تناوله. هنا الذي اردت ان انبه عليه انه هذا هذه المسألة هي متعلقة احوال الناس قديما قبل ظهور الثلاجات والبرادات والتفريز ونحو ذلك. اما اليوم مع - 00:02:00ضَ
وجود هذه الثلاجات والتبريد الشديد ونحو ذلك. يعني ربما الحكم سيختلف. يعني هذا من باب التنبيه. نحن الان اصل المذهب ما هو؟ ثلاثة ايام بعد ذلك يحرم. لكن مع وجود هذه البرادات تمام مع وجود هذه البرغدات اه تحول هذا العصير الى خمر - 00:02:20ضَ
يختلف عن حاله اذا كان خارج خارج فقد يختلف الحكم قد يختلف الحكم احببت ان انبه في مقام الفتيا غير مقام غير مقام وتأصيل المذهب. طيب نأتي الان الى هذا الفصل الذي عقده المصنف فيما يتعلق بالاطعمة. والمصنف يعني في هذا الفصل - 00:02:40ضَ
سيذكر عدة مسائل. اولا قاعدة عامة في ما يباح تناوله وما يحرم. ثم سيتكلم عن الحيوانات على وجه الخصوص ما يتعلق بهذه الحيوانات ما يباح اكله وما يحرم اكله. فهذه المسألة الثانية ثم يأتي الى مسألة تناول الميت - 00:03:00ضَ
ضرورة ثم ايضا ويتعلق بضياء اكل الضيف وهو قراء الضيف. هذه المسائل التي سيذكرها المصنف في هذا الفصل ثم بعد ان عرفنا ما هي الحيوانات التي يباح اكلها وما يحرم؟ طب هذه التي يباح اكلها كيف كيف تقتل حتى - 00:03:20ضَ
يباح اكلها بالذكاة الشرعية او من خلال الصيد اما بذبحها او او بصيدها فعقد فصل متعلق بالذكاء ثم فصل اخر متعلق بالصيد هذا حسب حال هذا الحيوان فاذا كان انت قادر على هذا الحيوان آآ - 00:03:40ضَ
لك اكله اذا ذكيته واما ان كان ان لم تقدر عليه وكان متوحشا آآ نادا لا تستطيع ان آآ التقدر عليه وتذكيه فانه ايش؟ فيشرع في حقه الصيد ويباح بذلك يباح بذلك اكله. قال رحمه الله تعالى وكل طعام طاهر لا - 00:04:00ضَ
فضغط فيه حلال واصله الحل. قبل ذلك ما هي ما هو الاطعمة؟ باب الاطعمة ما الذي يراد بهم؟ يقولون طعام يطلق على ما يؤكل مما يشرب طعام يؤكل يطلق على ما يؤكل وما يشرب. وفي هذا الفقه الاطعمة وفي هذا الباب سيبين يبين - 00:04:20ضَ
ما يباح ما يباح من هذه الاطعمة وهذه الاشربة وما يحرم منها. ما يباح من هذه الاطعمة وهذه الاشربة وما يحرم وما يحرم اكله وشربه. القاعدة العامة قال كل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال. واصله الحل. اذا الاصل في الاطعمة الاصل - 00:04:40ضَ
اتصل في الامور سواء كانت من النباتات. عموما نباتات او غيرها. الاصل في الاطعمة انها مباحة. الا اذا كانت قال لك ايش؟ نجسة او ايه او او مضرة فكل طعام اذا كان هذا الطعام طاهر واذا كان هذا الطعام - 00:05:00ضَ
حملة مضادة فيه فهذا حلال. وهذا هو الاصل في الاطعمة. واضح اذا الاصل في الاشياء الاباحة. لو مثلا ظهرت لنا نبتة لا نعرف هذه النبتة لم يأتي نص من الشارع على حكم هذا هذا الطعام وهذا هذا النبات. ما حكمه؟ فنقول الاصل فيه الحلف ما دام - 00:05:20ضَ
ما دام طاهرا تمام؟ وما دام ايش؟ لم يثبت ان هذا هذا الشيء مضر فنقول هو هو حلال. يضيفون قيد ثالث ايضا والا كن مستقرض الا يكون مستقذرا. الا يكون مستقذرا. فلهذا نقول الضوابط العامة في الاطعمة الضوابط العامة في الاطعمة - 00:05:40ضَ
قالوا ان يكون طاهرا. وغير مضر وغير مستكبر. فما ايش قال المصنف بعدها؟ وحرم في المقابل اذا كان كل طعام طاهر غيق لا مضغة فيه حلال تمام وهذا هو الاصل معنى ذلك قال وحوم نجس فاذا كان الطاهر حلالا فيحرم - 00:06:00ضَ
النجس او المتنجس تمام او المتنجس فكل نجاسة مكان هو في اصل فهذا محرم. وهذا تقدم في باب النجاسات. البول الغائط الميتة الدم. كل هذا ما دام انها من النجاسات - 00:06:20ضَ
فانها تعد تعد محرمة. وايضا المتنجس ممكن يكون الطعام اصله طاهر. لكن اختلطت به النجاسة طارئة. تمام سقطت عليه نجاسة. او ممكن بعض النبات الذي مثلا ينبت واصله يتغذى من ماء نجس اصلا. وعندنا في المذهب لا - 00:06:40ضَ
الاستحالة لا تطهر الشيء. اه فاذا ايش؟ هذا ايضا يعد نجسا. فهو اذا كان نجسا او متنجسا طلأت عليه نجاسة فانه يكون محرما. قال وحرم نجس كدم كدم وميتة. وحرم نجس كدم وميتة. طبعا لما قلنا كل - 00:07:00ضَ
طاهر لا مضرة فيه. حلال واصله الحل. لماذا؟ لقول الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا هذه مسألة اصلا من المسائل التي تذكر في علم اصول الفقه. ما هو اصل الاصل في الاشياء؟ هل هي الاباحة او لا الحرمة ولا التوقف؟ هنا ايش؟ الاصل في اشياء الاباحة لقوله سبحانه هو الذي خلق لكم - 00:07:20ضَ
لكم لاجلكم لتنتفعوا بي. خلق لكم ما في الارض ما في الارض جميعا. طيب حاولوا ما قلنا النجس والمتنجس كما قال كدم وميتة. قال سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم. قال ومضى اي شيء يثبت ضرره - 00:07:40ضَ
ايش؟ اذا الضاء او ما ثبت ضرره هذا ايش؟ يعد محرما. قال لك ايش؟ كسم. سم معين. هل يجوز للانسان ان يتناول لا يحرم متناول السم قالوا الا طبعا للضرورة في العلاج ونحوه. اما الشيء يضر الانسان فهذا يحرم تناوله فاي شيء نبات - 00:08:00ضَ
حيوان اه اي شيء مما هو في في الارض ثبت انه ان فيه ضرر ضررا على الانسان فانه يحرم تناوله يحرم تناوله لا ضرر ولا ضرار. طيب ايضا يضيفون ان يكون غير مستقذر. فبعض الاشياء المستقذرة قالوا - 00:08:20ضَ
مثل البول ورجيع الطاهر. الان البول والرجيع والغائط النجس تمام هذا اكيد محرم. الاصم غير طاهر. لكن قالوا لو كان طاهرا مثل ايش؟ الحيوان المأكول لحمه. بوله وغوثه طاهر صح - 00:08:40ضَ
طب هذا البول هو غوث طاهر. حلو؟ لكن هل يجوز اكله؟ قالوا لا. ليش؟ لانه لانه مستقذر. تستقذره العرب. تستقذره العرب ذوي اليسار وهذا سيأتي ضابطه في الحيوانات. العرب اذا كانوا من ذوي اليسار وهم اهل الحجاز كما يقولون من اهل المدن والقرى. وليس من اهل البادية اهل البادية قد يعني - 00:09:00ضَ
يكون الحياة عندهم مثلا اه اشد يعتدون على يعني قد يضطؤون الى اكل بعض الامور امور الاستقبال عندهم تكون ايش؟ تكون اقل ربما يعني يتسائلون في امور اهل المدن والقرى لا لا يأكلونها. تمام؟ فاذا العبرة بالاستقذاق هم العرب من اهل - 00:09:20ضَ
حجازي ذوي اليسار من اهل الحجاز من اهل المدن والقرى. فما يستقذرونه يعد محرما. كما سيتحدث في بعض الحيوانات. الفقرة والحية قنفذ وغير ذلك هذا ايضا ايش؟ يستخدمونه فهو يعد محرما. فالضوابط العامة للاطعمة ان يكون طاهرا غير مضر وغير مستقذر. تمام - 00:09:40ضَ
ما سوى ذلك؟ النجس الضار المستقذر فانه فانه يحرم. طيب. بعد المصنف شرع ما يتعلق الحيوانات. قال ومن حيوان اني باغي ما يفترس بنابه. الان سيذكر المصنف انواع من الحيوانات التي يحرم اكلها ثم - 00:10:00ضَ
ما سوى ذلك نقول هو مباح. واضح؟ بالنسبة للحيوانات. نقول ما سيذكره اصناف محددة اصناف محددة هذه ايش؟ نقول قول هي ايش؟ هي محرمة ما سواها فانه مباح. والحيوان اما ان يكون بغيا واما ان يكون بحريا. الحيوان اما ان يكون يعيش في البر - 00:10:20ضَ
مما يعيش مما يعيش في البحر. وهذا له انواع محرمة والباقي نقول حلال وهذا ايضا له انواع محرمة والباقي باقي حلال. طبعا هنا لما نذكر الضوابط العامة هذا غير ما نصت الشريعة عليه. ما نص الشرع عليه هنا بالنسبة للضوابط العامة عموما. ما نص الشرع على تحريمه فهو - 00:10:40ضَ
ما نص الشرع على تحريم فهذه المحرمة. ما سوى ذلك مما لم يأتي نص فيه ننظر الى هذه الضوابط العامة. طيب نعود الى ما يتعلق به بالنسبة للحيوان البغي. اول شيء قالوا ما يفترس بنابه. شو قال المصنف؟ قال ومن حيوان بغل ما يفترس بنابه - 00:11:00ضَ
هو اه الاسنان التي تأتي بعد الرباعية. الاسنان التي تأتي بعد او رباعية. الان الاسنان في الوسط هناك الثنايا اول سنين في الوسط هذه ايش الثنايا؟ ما بعدها تسمى رباعية. التي بعدها هذه الانياب. تمام؟ عموم الانسان وايضا بالنسبة للحيوان - 00:11:20ضَ
التي في الوسط هذه ما هي الثنايا؟ ما بعدها رباعية التي بعدها هي ايش؟ الانياب. هذه الانياب. الان الحيوانات المفترسة لو نظرت الى ايه تجد انه ايش؟ عندها الانياب تكون تكون طويلة فيفترس بها من خلالها يفترس. فكل حيوان كل حيوان - 00:11:40ضَ
من حيوانات البغ نتكلم. كل حيوان ما لنا علاقة بحيوان البحر. الان الكلام في حيوان البحر. كل حيوان له ناب وهذا بيفترسوا به. ربما يكون عنده ناب لكنه لا يفترس به. يختلف. المراد عنده ناب وهذا الناب يفترس به. لانه ايش؟ الاصل احنا - 00:12:00ضَ
يعني كما جاء في السنة انه ايش؟ حرم كل ذي ناب من السباع. بس المراد بالناب ايش؟ النار وكل ذي مخلب من الطير. المراد به الناب الذي يفترس به وسيأتي بالمخلب مخلب الذي ايضا يفترس به ولا الدجاج ايضا لها مخلب. المهم الحيوان الذي له ناب يفترس به فهذا يحرم اكله - 00:12:20ضَ
مثل ايش؟ مثل اسد النمر الذئب تمام؟ اه ايضا الفهد الثعلب اه وان كان الثعلب فيه خلاف المذهب لكن اه المعتمد انه يحرم ابن اوا ابن اوا اللي هو يعني مثل الثعلب الصغير. بين الكلب والثعلب هذا ايضا يحرم اكله. ايضا الدب - 00:12:40ضَ
قالوا القرد آآ حق الفيل عندنا في المذهب هذا كله مما مما يحرم يحرم اكله الكلب حتى الخنزير وان كان طبعا الخنزير نص على تحريمه ابن عرس اه ايضا النمس كل هذه الحيوانات التي لها انياب وهذه الانياب تفترس بها فانها ايش؟ فانه - 00:13:00ضَ
اكلها باستثناء شيء واحد ما هو؟ الضبع؟ الضبع الضبع يباح اكله. ليش؟ جاءها ايش جاءت السنة بتخصيصه من بين الضبع له ناب ويفترس به لكن جاء في النص تخصيصه وحلوا وحله - 00:13:20ضَ
اه في حديث اه اذكر حديث جابر هي صيد؟ قال نعم. قال من السنة؟ قال نعم. تمام؟ فاذا الضبع يباح يباح اكله استثناء من بقية من بقية الحيوانات التي تفترس بنا بها. طيب. قال لا ضبع. لا ضبع. وقال ومن طير الان - 00:13:40ضَ
سيأتي نوع اخر او صنف اخر مما يحرم اكله لكن هذا متعلق بالطيور. وهو ايش؟ قال ومن طير ما يصيد بمخلب. اذا ايضا ما يفترس او ما يصيد بمخالبه. والمخلب هو يعني ما يقابل الظفر بالنسبة للانسان. ما يقابل الظفر بنسبة الانسان. وهذا - 00:14:00ضَ
له هذا المخلب ويفترس به. يفترس به مثل الصقر. اه الحداءة اه الشاهين هذه الطيور التي تفترس من خلال من خلال مخالبها. ولا هناك طيور كثيرة لها مخالب لكنها لا لا تفترس بها. ربما تحفظ بها او او نحو ذلك - 00:14:20ضَ
اما المواد هنا ما كان له مخلب. قال كعقاب كعقاب وصقر. وايضا الشاهين وغيري ذلك والبومة والحذاء. هذه ايضا من الطيور الجارحة التي تفترس او تصيد بمخلبها. طيب الصنف الثالث قال ما يأكل الجيف. اه ربما بعض الطيور خاصة هذا المتعلق بالطيور. بعض الطيور لا تأكل لا تفترس بنابل - 00:14:40ضَ
ربما يعني بعضها ربما لا تفترز بها لكنها تأكل الجيف. معروف عنها انها تأكل تأكل الجيف. اه هذه ايضا يحرم اكلها مثل النسا وان كان النسا ربما ايضا هو يصيد تمام لكن يعني معروف عنه انه يأتي الى الحيوانات الميتة - 00:15:10ضَ
كلها. هسا بالنسبة للصقر والشاهين هذه لا عادة تصيب. النسر ربما يصير يعني اهل هذا الاختصاص هم اعلم بذلك. لكن المعروف عنه انه هو ايش؟ يأتي الى حيوانات الميتة ويأكل منها. فمثل قالوا النسخ مثل ايضا الغراب حتى قالوا مثلا مثل اللقلق آآ وايضا مثلا - 00:15:30ضَ
يذكرون الرخم هذا ذكره المصنف رحمه الله قال وما يأكل الجيف كنسر وضخم وضخم يشبه النسخ هكذا يعني رأسه اتوقع لونه اصفط تمام؟ وهذا يعني يشبه النسب في عادته انه يأكل يأكل الجيف. فاذا - 00:15:50ضَ
ايضا الطيور التي تأكل الجيف وقد تكون مما لا يفترس بمخلابه مما لا يفترس بمخلبه لكنه يأكل يأكل الجيف فهذا ايضا مما لا يحرم اكله مما يحرم اكله. قال بعدها وما تستخبثه العرب ذو اليسار. اه الان بعض الحيوانات قد لا - 00:16:10ضَ
كون من هذا الصنف ما يفترس بنابه ولم بمخلبه ولا تأكل جيب لكن جرت عادة العرب انهم يستقذرونه. والمراد بالعرب هنا ذو اليسار او ذو اليسع وهم اهل الحجاز العرب من اهل الحجاز ومن اهل المدن والقرى. لاهل الحجاز نوعا ما عند - 00:16:30ضَ
حضارة اكثر ربما بعض القبائل التي تكون بعيدة اهل الحجاز هناك في حج وكذا فعادة يعني هناك اه احتكاك كبير للناس. واما ما سوى ذلك من اهل العرب البعيدة عن الحجاز. هذه ربما مع شدة الحياة يعني يتساهلون في اكل اشياء - 00:16:50ضَ
لا اهل الحجاز لا يأكلونها. فالعبرة هنا بمن؟ باهل العرب من اهل الحجاز. وايضا هناك اهل الحجاز من يعيش في البادية ومن يعيش في والقرى. اه المراد ايضا من يعيش في المدن والقرى. اما من يعيش في البادية فهذا ايضا يعني لا يلتفت الى اه استقذاغه من عدمه وانما العبرة - 00:17:10ضَ
باهل حجازي من اهل المدن والقرى فما يستخبثونه عادة فهذا يحرم اكله. مثل ايش؟ مثل الفقرة مثل الحية مثل الوطواط. تمام؟ الخفاش. هذا ايضا مما اه القنفذ. القنفذ هذا ايضا يحرم - 00:17:30ضَ
واكله تمام؟ طبعا احنا نفهم هنا نقعد المذهب في بعض الحيوانات قد تباح في مذاهب اخرى. هنا نحن مذهب الحنابلة. وايضا وهو نفس القنفذ لكن يكون يعني بشكل اكبر قليل وعموم الحشرات ايضا الحشرات آآ كل هذه مما - 00:17:50ضَ
يعني تستقذره العرب فلا فيحرم يحرم اكله. ننتبه يحرم اكله. مش انه خلاص فقط من باب الاستقلال. لا لا حتى شرعا يحرم اكله الاستقلال العربي له. الصنف الذي بعده قال وما تولد من مأكول وغيره. الان في جانب ممكن - 00:18:10ضَ
بعض الحيوانات تكون هجينة. تتولد من آآ تزاوج حيوانين مختلفين. الان اذا كان الحيوان الكلي الحيوانين اذا كان كلاهما مما يباح اكله فالمتولد مباح ما عندنا مشكلة. تمام؟ اذا كان كلا الحيوانين مما يباح - 00:18:30ضَ
فالناتج يمحو اكله. لانه ناتج عن حيوانين مأكولي اللحم. اه اما اذا كان احدهما مأكول اللحم والاخ غير مأكول اللحم فهذا ايش؟ يحرم اكله تغليب لجانب الحرام. اذا القاعدة الفقهية اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. مثل ايش؟ مثل البغل. البغل هو الهجين من - 00:18:50ضَ
الخيل والحمر الاهلية. الحمر الاهلية ننتبه. الان حمر الاهلية يحرم اكلها. هذا سيأتي. اما الخيل يباح اكلها. فالبغل ناتج من من الخير والحمر الاهلية فهو متولد من مأكول وغيره. فهذا يحرم اكله تغليب لجانب - 00:19:10ضَ
طب لو كان هذا الحيوان حيوان اه الحمار عفوا حمار وحشي وليس اهلي. الحمار الوحشي يباح اكله. الحمار الوحي يباح اكله. فليتزاوج مع خيل فالناتج وباحوا اكلوه لاما من ابويه مما يباح اكله. قال ويباح حيوان البحر انتقل بعدها الى حيوان البحر - 00:19:30ضَ
نضيف بعض الانواع التي لم يذكرها المصنف حتى يعني اه تكتمل المسألة. ايضا قالوا ما امر بقتله. ما امر ما امر الشرع بقتل قتله بعض الحيوانات التي امر الشرع بقتلها مثل ايش؟ مثل الحية العقرب الفقرة اه ايضا الحداءة - 00:19:50ضَ
ضباب تمام؟ هذه التي امر الشرع امر الشرع بقتلها فمثل هذه ايش؟ هذه قالوا يحرم اكله كله هاي قاعدة كل ما امر الشرع بقتله في حرم يحرم اكله. تمام؟ مثل الفواسق الخمس التي ذكرناها. القاعدة التي بعدها - 00:20:10ضَ
ما نهى الشرع عن قتله. ايضا يحرم اكله. كل ما نهى الشرع عن قتله فايضا يحرم اكله. مثل ايش؟ مثل هدهد مثلا. هدهد نهى الشرع عن قتله. اه طب الهدهد لا ينطبق عليه ولا واحد من هذه الاصناف. لكن ايش؟ الشرع نهى ان يقتل فاذا نهى الشرع ان يقتل - 00:20:30ضَ
فيحرم يحرم اكله. ايضا النمل النحل هذه التي من الامور التي نهى الشرع. نهى الشرع عن عن قتلها فيحرم اكلها اذا هنا اذا عندنا ضابطان ما امر الشرع بقتله يحرم اكله والوزغ ايضا مثلا وما نهى عن قتله وايضا منها اتوقع الضفدع - 00:20:50ضَ
ايضا فهذا يحرم اكله. ايضا الحمر الاهلية الحمر الاهلية قد فعلا يعني ننظر اليه ليست من هذه الاصناف وهي اشبه بالخيل. لكن جاء الشرع بالنص على تحريمها الحومض الاهلية. اما الوحشية فيباح اكلها. ويضيفون ايضا صنف ما هو آآ مكان غير مملوك لاكين - 00:21:10ضَ
ولا ماذونا له به. لا من جهة صاحبه ولا من جهة الشرع عموما. تمام؟ اكل شيء حيوان معين. هذا الحيوان ليس كمملوكا لك ولا اذن لك صاحبه ان تأكله ولا اذن لك الشرع. عموما لحال من الاحوال ان تأكله. فهذا يحرم عليك ان تأكله - 00:21:30ضَ
ايضا هذا يدخل فيما يحرم اكله. طب هذا ما يتعلق بحيوان حيوان البط. بعدها انتقل قال ويباح حيوان. طبعا ما سوى ذلك حلال ما سوى ذلك من الحيوانات فانه فانه يكون مباحا. سواء من الطيور او من - 00:21:50ضَ
او من الحيوانات. من حيوانات الارنب اه كما يقولوا الزرافة وغير ذلك. واما اه الطيور النعامة الدجاج البط وما سوى ذلك كل هذا يباح يباح اكله. قال ويباح حيوان بحر كله. الان في حيوان البحر في توسعة - 00:22:10ضَ
اكثر. انظروا الى اصناف وكل صنف يدخل تحته انواع من هذه الحيوانات. اما البحث فالاصل فيه قلق ايش؟ يباح حيوان بحر كله كل ما في البحر فانه يباح. كل ما يعيش في البحر فانه يباح. وايضا يلحق به ما يتعلق البغماء ايضا هذا كله من حيوان البحر. ما يعيش في البحر - 00:22:30ضَ
كل حلال الا ثلاثة حيوانات. الاول الضفدع. قالوا هذا مما يستقذب. مما يستقذر؟ وايضا التمساح قالوا لان هذا له طلاب يفترس به ايضا والحية ايضا مما تستقذره العرب فهذه الاصناف الانواع الثلاثة من الحيوانات فهذه الانواع الثلاثة من - 00:22:50ضَ
حيوانات جاء ايش؟ تستثنى. هذه محرمة. وما سوى ذلك فانه فانه يباح. فانه يباح. طيب قال لك ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية. طيب الان انتقل بعدها المصنف الى مسألة الاضطراب - 00:23:10ضَ
الى مسألة الاضطغاء. الان كل هذه الاصناف التي ذكرناها يحرم اكلها. لكن متى يباح اكل هذه الاشياء المحرمة متى يباح سواء من هنا او هنا نقول كل ما يعني تبين معنى انه ايش؟ انه محرم. سواء كان لنجاسته الميتة - 00:23:30ضَ
ذم او غير ذلك تمام او انه ضام وهذا سيأتي طبعا استثناءه هنا او كان مستقذرا او من هذه الحيوانات التي جاء آآ تبين انه يحرم اكل كل هذه الاصناف التي يحرم اكلها. ما حكمها عند الضرورة؟ عند الضغوطة ما هي الضرورة بداية - 00:23:50ضَ
اه الضرورة قالوا ما يخشى فيه الانسان على تلف نفسه. ان يخشى الانسان الاحوال التي يخشى فيها الانسان ان نفسه يعني ان يموت وطبعا يلحقون بي قالوا او ان يصيبه مرض او قالوا ان يصيبه كمان ايضا تعب شديد خاصة اذا كان في السفر - 00:24:10ضَ
فينقطع عن آآ عن راحلة وعن رفيقه في الطريق فهذه ايضا يعني يدخلونها فيما يتعلق آآ الضرورة. اذا الاصل في الضرورة الاحوال التي يخشى فيها الانسان على تلف نفسه ان لم يأكل. وهي شدة الجوع. كان في سفر تمام - 00:24:30ضَ
انقطعت به السبيل. الان اذا لم يأكل هذا الشيء المحرم من هذه الاشياء سيموت. اه هل الان هذا هذه الحالة التي يعني سيأتي التفصيل فيها. ويلحق فيها قالوا ايضا اذا كان اذا لم يأكل في هذا الحال سيمغض مغض شديد. او انه قالوا تفوته - 00:24:50ضَ
بسبب آآ هزله وضعفه ولن يستطيع ركوب رحيلته. ويذكرهم بعض الصور لكن عموما نقول ما يخشى الانسان فيها الحال التي يخشى الانسان فيها ان نفسه. شو قال لك ومن ابتغى يعني وصل الى هذه الحالة؟ يعني بينا هذه الحالة فمن وصل الى هذه الحالة ومن الطغى اكل وجوبا من محرم - 00:25:10ضَ
غير سم ما يسد غمقه. الان ما يتعلق باكل باكل آآ الاكل عند الاضطراب شو منقول؟ نقول اول اشي عند الاضطراب شو الحكم؟ نقول اكل المحرم عند الاضطراب. هنا سنفصل. هل اذا كان سم او غير السم؟ السم وقل يا حرام - 00:25:30ضَ
لانك اذا انت اصلا يعني ستموت ان لم تأكل. هنا اذا اكلت ستموت اصلا. فهو اكيد السم لا يباح لك اكله حتى ان كانت يعني ان كنت يعني في وصلت الى هذه الحالة. طبعا الا كان اذا كان في بعض احوال العلاج هذه لها احكامه. غير السم ما سوى ذلك من هذه الانواع التي ذكرناها - 00:26:00ضَ
فهنا نقول يجب الاكل واضح؟ اذا غير السم اذا وصلت الى حالة الضرورة وحالة الضرور كما قلنا ايش ما يخشى ما يخشى الانسان على نفسه التلف. والحقنا بها ايضا اذا كان مغض شديد او يخشى - 00:26:20ضَ
فوات الرفقة. المهم هذه الحالة الاضطراب وكان الذي امامك غير سم فيقول يجب الاكل مش فقط يباح. انما يجب قال لك اكل او وجوبا اكل وجوبا من محرم. غير سم. اه لكن ايضا هذا الاكل قالوا كم سيأكل؟ والان يجب علي ان اكل من هذه الميتة. اكل من - 00:26:40ضَ
الغراب اكلوا من هذي الامور التي يحرم اكلها. طب كم المقدار؟ قال ما يسد العمق ما يسد الغمق. لما يسد يعني انت الشيء الذي اذا اكلته خلاص. تذهب يعني اه الضرورة هذه تزول عنك. فخشية - 00:27:00ضَ
الموت والتلف تأكل بالمقدار الذي ترفع فيه عن نفسك التلف. فتأكل بمقدار سد غمق خلاص الحال ما تشبع فقالوا لا يشبع. واضح؟ اكل الميتة ومن هذا المحرم لا يكون الى حد الشبع. لا يكون الى حد الشبع. لكن قالوا هل يحمل معه من هذه - 00:27:20ضَ
في الميتة او هذا المحرم والله هو وجد اه ميتة. طب اكل منها ما يسد غمقه. طب والان بعد يوم مثلا سيصل مرة اخرى الى حالة ضرورة. ولن يجد هذه الميتة مرة اخرى. هذه المرأة وجد ميتة لكن ربما ثاني يوم وهو ما زال يعني يخشع - 00:27:40ضَ
على نفسي انه انه يعني ستعود به الحال الى اضطراب فقال هل يجوز له ان يحمل عندنا في المذهب يجوز له؟ يجوز له ان يحمل هذه لكن لا يأكل منها زيادة عن - 00:27:58ضَ
حتى اذا وصل الى حل الضرورة مرة اخرى يأكل ما يسد عمقه. فالضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها فهذا المحرم يجب عليه ان يأكل منه لكن لا يتجاوز قدر ما يسدهما. يجب الاكل لكن لا يحرم - 00:28:08ضَ
وان يتجاوز فقط قدر الحاجة. يجوز ان يحمل معه حتى اذا اضطر مرة اخرى. يجد من هذا الميتة ويأكل منه ما يسد اغمقه؟ نعم يجوز عندنا هذا يجوز عندنا في المذهب. قال ومن الطغى اكلوا وجوبا من محرم غير سم ما يسد ما يسد رمقه - 00:28:28ضَ
طيب وهذا طبعا جاء النص عليه في كتاب الله عن تحريم قال فمن الطغاة غير باغ ولا عاد ايش؟ فلا اثم عليه. طبعا هنا يقولون الا اذا كان الانسان مسافر سفر محرم. الان يعني هذه قاعدة الاصل موجودة عندنا دائما اذا - 00:28:48ضَ
خاص السفر الترخص بالرخص. تمام؟ لا تجوز فيه سفر المعصية. السفر اما ان يكون معصية واما ان يكون سفر ايش صفاء مباح تمام؟ قالوا اذا كان سفر المعصية طبعا هم يعني يذكرون انه ايش؟ يكون حتى يدخل فيه المكروه. لكن هنا - 00:29:08ضَ
اذا كان الانسان مسافر صفر محرم وانقطعت به السبيل والطرق هل يجوز ان يكر؟ قالوا لا يجوز له ان يأكل من هذه الميتة. تمام؟ لانه هذي رخصة وهذي رخصة لا تباح الا لا تباح لانتهاك محرم. انت اصلا كل سفرك هذا لاجلي فعل معصية. فهل - 00:29:28ضَ
تنتهك حدود الله سبحانه وتعالى وتستعين بها برخص الله؟ قالوا لا. طب ما هو الحل؟ قال يتوب. يتوب الى الله سبحانه وتعالى وخلاص انه لا يريد ان يذهب الى تلك - 00:29:48ضَ
معصية فاذا تاب هنا يباح له خلاص سيعود الى بلده وسيذهب الى اقرب مكان. يعني خلص المعصية الغى هذا السفر هنا قالوا يباح له ان يأكل ان يأكل لاجل الضوء. اما اذا كان ما زال خلاص مقدم اذا سفر معصية قالوا له الطوء لا يجوز له ان يأكل في هذه الحالة. طيب. الان - 00:29:58ضَ
انتقل المصنف بعدها الى المسألة ما يتعلق بالضيافة. قال ويلزم مسلما ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته وتسن ثلاثة ايام. الان الضيافة هي طعام - 00:30:18ضَ
الضيف اطعام الضيف. والمراد به هنا اطعام الضيف قدر الكفاية ما يكفيه. وقالوا لابد ان يكون معه شيء من الادم. فاذا كان خبز يكون معه شيء من الادم شيء من الطبيخ او نحو ذلك حتى يعني هذا ما جرت به العادة ان يأكله الناس - 00:30:38ضَ
كل قدر الكفاية ويكون مع من ضمن هذا الطعام شيء من الاذن. ولا خلاص يقول له كفاية ياتي فقط في خبز. ضلك كل خبز حتى تشبع ويكون قادر على ان يحضى غدهم لا. نقول يجب عليك ان تحضر ايضا نوع من هذا الادام مع مع الطعام. طيب اذا يجب - 00:30:58ضَ
يلزم يعني يجب الضيافة ضيافة المسلم واجبة. اه لكن بشروط ثلاثة كما ستأتي. اذا ضيافة المسلم اذا جاءك ضيف فيجب عليك ان تطعمه طعام الضيافة وهذا الطعام هو قدر كفايته ويكون من ضمنه ايش؟ ادان - 00:31:18ضَ
واضح؟ اذا الضيافة واجبة. ضيافة المسلم واجبة في عند توافق هذه الشروط. و كم المقدار ان يكون بقدر الكفاية وان يكون معه شيء من الادام. طبعا اذا كان الانسان هذا ان كان قادرا. طيب اذا - 00:31:38ضَ
بالضيافة بضيف هنا فقط الطعام. طب ما يتعلق بالمبيت؟ لا قالوا المبيت لا يجب على على الانسان الا اذا كان في بلد لا يوجد فيها لا مسجد ولا فندق ولا نحو ذلك. ويوجد فيها حالات ممكن ان ينام فيها. اذا هنا نأتي نقول نسبتي للضيافة تجب - 00:31:58ضَ
تمام؟ الضيافة والمراد بالضيافة هنا ايش؟ الطعام من اه حد الكفاية وان يكون معه معه حتى نفسر المسألة اكثر الان الضيافة ضيافة اما ان تكون طعام او مبيت. تمام؟ اما - 00:32:18ضَ
ان تكون طعاما واما ان تكون مبيتا. بالنسبة للمبيت عندنا حالتان ان يكون في القرية او وفي المنطقة التي نزل فيها نكون هناك ان يكون هناك مسجد او فندق فهنا نقول الضيافة بالمبيت لا تجب. اذا كان هذه المكان لا يوجد فيه - 00:32:51ضَ
مسجد ولا فندق هنا ايش؟ على اقول تجب تمام انتهينا من المبيت اذا الضيافة ضيافة عموما التي تقدم للضيف. بالنسبة للمبيت اذا كان في المنطقة فيه اصلا مسجد وفي فندق لا - 00:33:21ضَ
وعليه ان ان يوفر له هذا المبيت. واما اذا كان لا يوجد فيه مسجد ولا كذا فهناك يجب عليكم اين السيدة بعد الامام؟ يعني في الشارع لا. لابد ان توفر له المبيت. طب بالنسبة للطعام الطعام بقدر الكفاية - 00:33:41ضَ
اول شيء تمام؟ نقول بقدر الكفاية وايش؟ معه يوجد معه ادن. يكون معه ده نوع من الطبيخ. هذا الطعام الذي يقدم للطيف. الضيف. فهنا نقول ايش؟ يجب بالشروط ما هي الشروط؟ الان سنأتي اليها. اول شيء اجي قل لك قال ويلزم مسلما اللي هو هذا صاحب البيت ضيافة مسلم - 00:34:01ضَ
من الشوط الاول ان يكون مسلما ضيف ان يكون الضيف مسلما. فاذا كان الضيف ذمي لا تجب عليك. اذا انت بدك تضيفه ضيفه لكن لا يلزمك ايش؟ وجوبا. قال ايش؟ ويلزم مسلما مسلما - 00:34:31ضَ
مسلم ايش قال لك؟ مسافر. هذا الشرط الثاني ان يكون مسافر. اه والله اذا جاءك واحد اقيم عندك في البلد وجاء عندك على البيت. هل يجب عليك ان تطعمه؟ يقول لك اه شو اسمه؟ انا ضيف عندك ضيافة واجبة - 00:34:51ضَ
نقول لا. ضيافة واجبة لمن؟ مسلم وان يكون مسافرا واحد جاء ايش؟ يكون ان يكون مسافرا قادم من سفر. اه اذا بيته موجود ليه يأتي ويأكل عندك في البيت. قال وكونه مسافرا. الشرط الثالث ايش قال لك؟ في قرية لا مصر. اه ان يكون ذلك في قرية - 00:35:11ضَ
قالوا ان يكون في قرية. المراد بالقرية هنا القرية البعيدة عن الاسواق. مواد هي ايش؟ قرية ايش؟ بعيدة. عن الاسواق والبيع والشراء. ليش؟ الان اذا كنت انت كمسافر اتيت الى - 00:35:31ضَ
مدينة مثلا. المدينة فيها اسواق وفيها طعام وشراب. اه لماذا تأتي الى بيت انسان وتنزل عنده وتقول له اطعمني انا ضيف عندك؟ لا. تستطيع ان تذهب وتأكل اه نحن لما الزمنا الزمنا صاحب البيت بالضيافة لانه انت لا لا يوجد لك اي مكان تأكل منه - 00:35:51ضَ
لا يوجد اسواق لا توجد اسواق فلما كان ما يوجد اسواق لن تبيت تمام من غير طعام فقلنا يلزم تلزم الضيافة يلزم اخاك المسلم. واضح؟ اما اذا كنت نزلت في مدينة او في قرية وهذه القرية فيها ما شاء الله سوق لا تجب ضيافتك على احد. لا تجب ضيافتك على - 00:36:11ضَ
اذا هذه الثلاثة شروط. اولا ان يكون هذا الضيف مسلم. وان يكون مسافر قادم من السفر اذا من اهل البلد لا تجب. وان يكون ينزل في قرية او في بادية او في كذا المهم في مكان لا لا يوجد فيه اسواق ولا بيع ولا شراء فهنا نقول يلزم تلزم - 00:36:33ضَ
مسلما لابد من احد هؤلاء المسلمين ان ان ينزله عنده فيطعمه. اما بالنسبة لمبيته هذا يختلف هل يوجد مبيت في مكان يبيت فيه ولا ما يوجد؟ اذا يوجد مكان خلاص يذهب الى ذاك المكان ولا يتجب ولا يجب توفير المبيت. طب كم مدة هذه الضيافة؟ قال لك يوم وليلة - 00:36:53ضَ
اربعة وعشرين ساعة. اه. اربعة وعشرين ساعة يكون طعامه ايش؟ طعام هذا الضيف مسؤوليتك. اربعة وعشرين ساعة. ما زاد عن ذلك هذا السنة. قال قدر كفايته. يوما وليلة قدر كفايته. طعامه خلال اليوم والليلة ما يحتاجه. وما يكفيه خلال اربعة وعشرين - 00:37:13ضَ
هذا الذي يجب عليه وتسن لك ان ايش؟ ثلاثة ايام. تقدم له كفاية من الطعام لمدة ثلاثة ايام. لكن هذا زيادة. تمام؟ في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. يومه وليلته والضيافة ثلاثة ايام - 00:37:33ضَ
زياد هذا السنة. تمام؟ سنة. اما الواجب عليك اطعام كفاية مع وجود شيء من الادن وهذا يكون لمدة يوم وليلة الواجب وثلاثة ايام هذا ايش؟ سنة. هذا ما يتعلق باحكام باحكام الضيافة - 00:37:53ضَ
قال ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته وتسن ثلاثة ايام. الان انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى الفصل الذي بعده وهو ما يتعلق بالذكاة الذكاة الشرعية. الذكاء - 00:38:13ضَ
في اللغة هو تمام الشيء. الذكاء هو تمام الشيء. واما في الشرع فقالوا هو ذبح الحيوان. او ذبح حيوان مقدور عليه مباح اكله ذبح حيوان مقدور عليه مباح. اكله يعيش في البطن. هذا هذه هي الذكاة شرعا. اذا - 00:38:33ضَ
هي اذا هي ذبح حيوان مقدور عليه مأكول او مباح يعيش مباح اكله يعيش يعيش في البطن. الان الذكاء اول شيء ذبح وهذا سيأتي انه في اشياء تقوم مقام الذبح وهي ايش - 00:38:53ضَ
والعقرب. تمام؟ نحو العقل هذا ايضا يقوم مقام الذبح. فاول شيء حيوان مقدور عليه. يخرج عن الحيوان المقدوء عليه الحيوان غير المقدور عليه. وهذا غير مقدور عليه اما انه يكون لانه وحشي وحشي طبعا يعني انه - 00:39:13ضَ
ليس انسي لا يألف مع الانسان والانسان يعني مثل الغزال مثل الزرافة هاي الاشياء التي تعيش اه من غير لا تأنس بالانسان ولا تعيش مع الانسان اما تعيش في البغية لوحدها. هذا الوحشي وغير مقدور عليه ممكن يكون انسي. اه لكن ايش؟ لكنه سقط مثلا لم يقدر عليه - 00:39:33ضَ
اما لانه ند مثلا بعير خلاص هرب وما احد استطاع ان يأتي به. او انه وقع والله في بئر او كذا لم يستطع احد ان يصله او نحو ذلك. هذا غير مقدور عليه فهذا مثل هذا اه يشرع فيه ايش؟ الوحشي الذي في البغية او الانس - 00:39:53ضَ
غير المقدور عليه لانه هو ند او لان اصبح متوحشا او لانه سقط في مكان لا يستطع احد ان يصل اليه. هذا سيأتي في باب الصيد ان هذا ايش يعقق بالعقق وهذا يكون في الصيد. اما الذكاء فانها تكون للحيوان مقدور عليه. الذي تستطعه امامك وتستطيع ان تذكيه - 00:40:13ضَ
او ان تذبحه. سواء هذا كان الذي امامك اصله اصله كان اصله وحشي او انسي. بغض النظر تمام؟ فهنا ننتبه بالنسبة الفرق بين الذكاء والصيد العبرة بحال الحيوان وليس باصله. يعني سواء كان اصله وحشي. تمام؟ او كان اصله انسي بغض النظر - 00:40:33ضَ
الان انت تقدر عليه ولا ما تقدر عليه؟ انت الان هو امامك وانت تستطيع ان تستطيع ان تقوم بعملية الذبح؟ ولما تستطيع هو هاغب؟ فالعبرة اله هل هو هارب؟ فهذا يشرع فيه الصيد وما ان كان انت تقدر على ذبحه فهذا يشرع فيه الذبح او النحر. واضح؟ فاذا ذبح - 00:40:53ضَ
فالتذكية هذه تكون ايش؟ في الحيوان المقدور عليه. غير المقدور عليه. اما انه غير مقدور عليه لانه اصلا اصله وحشي وانت ما استطعت ان تأتي به وانه كان انسيا ذهب ولم تستطع ان تقدر عليه. المهم ذبح حيوان مقدور عليه مباح اكله. وهو مما يباح اكله اصلا. اما اذا - 00:41:13ضَ
كان محرم اكله فهذا لا تسمى تذكية وانما تسمى تسمى قتل. تقتل حيوان مثل الاسد النمر. تمام؟ هذا قتلوا قتلا ولا يسمى ولا يسمى تذكية. التذكية تكون لما لما يباح اكله. وايضا يعيش في البر يعني لا يكون في الماء. لا ايش - 00:41:33ضَ
غير مائي لا يعيش مما لا يعيش الا في الماء فهذا لا يشرع فيه التذكير كما سيأتي. طيب الحيوانات عموما الحيوان الذي نقول اما ان يكون مقدور علي او غير مقدور عليه. غير المقدور عليه سواء كان وحشي او انسي لكن انت لا تستطيع ان تذبحه فهذا - 00:41:53ضَ
شو فيه الصيد؟ وسيأتي في الفصل القادم. اما المقدور عليه فهو على ثلاثة اشكال. اما ان يكون بغي او يكون مائي او بغمائي فما لا يعيش الا في الماء او ما يعيش في البر فقط او البر المائي. الان ما يعيش في الماء فقط مثل الاسماك ونحوها الحوت - 00:42:13ضَ
التي لا تعيش الا في الماء. يعني مش من التي تعيش تنتقل بين الماء والبقر. تمام؟ انما لا تعيش الا في الماء فهذه لا تجب فيها التذكير. فالسمك لا يذبح - 00:42:33ضَ
صح ولا ينحض تمام انما فقط يخرجوا من الماء. فاذا مات يؤكل. فلهذا ميتة البحر حلال. ميتة البحر حلال سمك لو انسان جاء ووجد سمكة ميتة هل يجوز له ان يأكلها؟ يجوز ما نقول له هذه ميتة يحرم اكلها انما الميتة تكون ايش؟ في في - 00:42:43ضَ
البط في حيوان البط. المهم المقدور عليه ما لا يعيش الا في الماء هذا ايش؟ هذا يعد هذا لا تجب فيه التذكير ولهذا هنا وضعنا هذا القيد ونعيش في وما يعيش في البر عموما عندنا الاصل فيه انه تجب فيه التذكية الا - 00:43:03ضَ
فنقول الجراد الجراد مما يباح اكله. الجراد مما يباح اكله ويلتقط يقدر عليه. هل يذبح الجراد؟ قالوا لا لا يذبح. الجراد قد لا لا تشرع فيه التزكية وانما خلاص باي طريقة قتل تمام فانه فانه يؤكل فالجراد لا تجب تزكيته - 00:43:23ضَ
واما ما سوى الجراد من حيوانات البر فهذه التي تجب فيها التذكية. هذه تجب فيها التذكية. اذا حيوان البغض بالنسبة للجراد نستثني ما سوى الجراد فهذا تجب فيه تجب فيه التذكية. طب البغمائي الذي يعيش هنا وهنا هذا ايش؟ هذا ايضا تجب فيه التذكية - 00:43:43ضَ
مثل الباقي. اذا الماء هو فقط الذي لا تجب فيه التذكية ويلحق به الجراد. واما البغي والبغماء فهذا فهذا تجب تذكيته. اذا لو قلنا تجب التذكية او لا تجب التذكية في في الماء السمك ونحوه وفي الجراد. وتجد - 00:44:03ضَ
فيما سوى ذلك يعني ممكن ان نقول هذا لهذا ايش قال المصنف؟ قال لا يباح حيوان يعيش في البر ومثل ايضا البغماء كما قلنا غير جراد ونحوه الا بذكاته الا بالذكاة الشرعية. واما غير المقدور عليه فهذا يعني سيأتي في باب في باب الصيد - 00:44:23ضَ
وايضا هذا يعني سيأتي انه الصد يكون في البرغي. اما البحري ايضا هذا انه اه لا يشرع فيه لا صيد ولا ولا تذكية. طب تبقي التذكية التذكية اما ان تكون ذبح او نحر او عقر. الذبح الذبح هو ما يكون ايش؟ من العنق. وهذا - 00:44:43ضَ
عادة يسن فيه يسن في البقر والغنم بالنسبة لبهمة الانعام. للبقر والغنم ونحوها. واما النحر فالنحر هذا يسن في الابل ونحوه مثل الغزال التي لها رقبة طويلة. هذه السنة في النحر. والنحر يكون في - 00:45:03ضَ
اسفل العنق رقبة في اسفلها وفوق ايش؟ يكون في اسفل العنق وفوق الصدر. في منطقة تسمى ايش؟ الوهدة. هذه الوهلة ايش؟ يكون هناك النحر واضح؟ الذبح يكون اعلى العنق. بعد رأس مباشرة. وهذا يسن في اه - 00:45:23ضَ
الغنم وفي البقر وما كان مثلها يشبهها. واما النحر فهذا يسن في الابل ونحوها. ما له رقبة طويلة ومثل الخيل. مثل الزغاف كمثل الغزال. هذه يسن فيها ايش؟ يسن فيها النحر. والنحر يكون ليس من بعد رأس اعلى غقبة وانما في اسفل العنق وفوق - 00:45:43ضَ
الصدف في منطقة الوهدة هنا يكون يكون النحر. وهل يجوز ذبح الابل؟ يجوز. وهل يجوز نحو الغنم؟ يجوز تمام؟ قال يعني منطقة اذا ذبح اعلى العنق هذا ايش؟ ذبح. فغنمة لا والله نزل الى ما فوق الصدر واسفل العنق. يجوز يجوز ما في - 00:46:03ضَ
مشكلة. لكن السنة وهذي الذبح يكون في الغنم والبقر ونحوها ونحو ما له في الابل ونحوها ويجوز العكس ويجوز العكس. العقد هذا اللي هو الجوح في اي مكان في البدن. العقرب يكون بجرح تلك البهيمة في اي موطن من بدنها. لا يشترط ان يكون - 00:46:23ضَ
ان يكون في العنق اي موطن في بدنها تجرح حتى تموت. هذه عادة تكون اما في الصيد كما سيأتي. وهنا في غير الصيد تكون في ما لا يقدر عليه مثل كما قلنا دابة وقعت في بئر. تمام؟ او دخلت في جبل في - 00:46:43ضَ
كان ضيق. الان انت تخشى انها ستموت. تمام؟ والله وقعت في منطقة لم تمت بعد اذا اه مثلا اه كانت متردية قمت بعقلها لانك لن تستطيع تذكيتها. فهذا قالوا ايش؟ يشرع فيه ما يتعلق بالعقب. يشرع فيه - 00:47:03ضَ
العقرب يكون بجرحها في اي موطن موطن من من بدنها. تمام؟ قال لا يباح حيوان يعيش في غير جراد ونحوه الا بذكاته والذكاء تكون باحد هذه الامور الثلاثة كما كما ذكرنا ذلك. طيب - 00:47:23ضَ
قال وشروطها الان سيأتي الى شروط التذكية. شروط التذكية وهي اربعة شروط. اول شيء بالنسبة المذكي لابد ان يكون مؤهلا والاهلية في التذكية لها سيأتي الان بيانها. في فيما يتعلق - 00:47:43ضَ
ثلاثة اشياء اهلية المذكي ان يكون هذا اهلا للذكاة غير اهلية البيع والشراء. هذيكا يعني قد تختلف الاهلية قد تختلف من باب لباب. ممكن يكون احيانا التمييز الحرية احيانا بتشترط حسب الباب الذي تذكر فيه الاهلية. فاولا اهلية الذابح - 00:48:03ضَ
او اه المذكي ثم ما يتعلق بالالة ثم اه ايضا ما يتعلق بعملية هذه التذكية ما الذي يجب فيها وايضا ما يتعلق بالتسمية هذه اربعة شروط. قال وشغوطها اربعة. اولا كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا. اه اذا - 00:48:23ضَ
اشترطوا اشترطوا في المذكي. اهلية المذكي اولا ان يكون عاقلا. فالمجنون ايش؟ لا لا يصح لا تصح تذكيته ليش؟ لان المجنون لا يمكن كما قلنا لا يصدر التذكية لابد ان تكون - 00:48:43ضَ
لابد ان تكون مقصودة. فاما المجنون لا يمكن منه صدور القصد. لا لا يصح منه القصد. فلهذا لا تصح تذكيته لان التذكية لابد ان يكون فيها قصد قصد التذكية. اما التذكية بالخطأ ونحوه كما يعني سيأتي انه لا لا تصح. فاذا انسان مثلا - 00:49:03ضَ
ماسك سكين او كذا فجاء الدابة ومضت فجرح موطن الذبح جرح عنقها فماتت. هل يعد ذبحا؟ لا يعد ذبحا. هذه ميتة ليش؟ لانه الذبح لا بد ان يكون فيه ايش؟ يكون فيه قصد. والمجنون لا يصح منه القصد. فلهذا لا تصح تزكيته. وان يكون مميزا. فغير - 00:49:23ضَ
مميز ايضا هذا مثل المجنون. لا تصح تذكيته. ليش؟ لانه ايضا مثل المجنون لا يمكن تسوق القصد منه فلابد ان يكون اقلهم مميز ما يشترط ان يكون بالغ. لكن المميز ممكن ان يصدر منه قصد الذبح. وان يكون مسلما او كتابيا. اه بالنسبة - 00:49:43ضَ
مثل ديانته اما ان يكون مسلم لابد ان يكون مسلما او ان يكون كتابيا يهوديا او نصرانيا يهوديا او نصرانيا والمراد بالكتاب قالوا ما كان ابواه ايضا ايش؟ كتابيين. اما واحد والله ابوه من ديانة اخرى ولكن هو والله اعتنق النصرانية. فهذا لا لا تباح تذكير - 00:50:03ضَ
ولابد ان يكون يعني هو اصلا كتابي من عائلة ايضا كتابية يهودي او نصراني فابواه ايضا يكونان يكونان ايضا اه كتاب او ان يكون الطبيب مسلما اكيد هذا من باب اولى. ما سوى ذلك مجوسي آآ اي ديانة والله هندوسي الى اخره كل هذه الديانات لا لا - 00:50:23ضَ
لا تصح لا تصح تذكيتهم. قال ولو كتابيا هذا يباح. قال والالة بالنسبة للاية يشترط في الالة ان تكون محددة ان تكون محددة او محددة. فالاية لا لابد ان تكون مما يجرح. فلا بد من ايش؟ ان تكون الالة التي اه - 00:50:43ضَ
تقتل بها تجرح. عموما الذي يقتل الحيوان اما ان يكون محدد يقتل بحده او بثقله الالة تقتل عادة اما بحدها انها تجرح. فعموما ما يقتل به الحيوان. لما بدك تقتل حيوان. اما انك تقتله - 00:51:03ضَ
بجرحه او تقتله بايش؟ بثقل هذه الاية. حجر تضرب به على رأسه فيموت. الان هو مات وهذه الة تقتل. لكن هذه الالة ايش قتلت بثقلي ممكن تمسك عصا فتضربه بالعصا. فهذه ايش؟ تقتله لكنها لم تجرحه. هناك الة لا والله ممكن سكين صغير - 00:51:23ضَ
شفرة صغيرة تجرحه بي فتقتلوه. افلا بد في التزكية ان تكون بالة ايش؟ ان تكون محددة. واضح؟ الالة وهي كل محدد كل ما يحد ويجرح فهذا يصح ان يكون ان تكون الة للتذكير. واما ما يقتل بثقله - 00:51:43ضَ
تمام فلهذا يتعلق بالمعراج او نحوه فقال انه هذا عصا تكون من جهة من جهة حادة فقال اذا قتل بحده وجرح يحصل بهذا في الصيد انه يحصل به اه الصيد. اما اذا قتل بعرضه بثقله بسبب الضربة - 00:52:03ضَ
فهذا لا تصح لا يصح فيه الصيد. المهم الالة ان تكون ايش؟ مما يقتل بحده وليس ثقاله. يستثنى من كل محدد كل محدد اي شيء يجرح سواء كان خشب حديد نحاس المنيوم مهما كانت مادته قالوا حتى لو كان عظم ما في مشكلة كل الة كل الالات - 00:52:23ضَ
على اختلاف على اختلاف اه اصلها ومادتها ما دام انها تجرح وتقطع فهذه ايش؟ يصح الا امران الا امرين. الاول الظفر والثاني السن. الظفر او السن. فالظفر والسن يحرم يحرم ايش - 00:52:43ضَ
الذبح به. لو ذبح لا تصح هذه لا تصح هذه التذكية. سواء كان متصلا او او منفصلا. مثلا ممكن تكون يأتي انسان مثلا ويعض هذه البهيمة فيقطع الحلقوم والمغي. هل يحصل بذلك الذبح؟ لا لا يحصل. اذا السن سواء كان متصل او منفصل. ايضا - 00:53:03ضَ
الظفر سواء كان متصلا او منفصلا فانه لا تحصل به الذكاء. ولو كان لو كان مما يجرح من المحد المحدد. طيب هذا بالنسبة للالة طبعا هو يقولون جاء في الحديث لانه ايش؟ لانه اه عظم وايضا الاخر قال انه - 00:53:23ضَ
وده الحبشة. هذا جاء عن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان السن عظم. تمام؟ واما الظفر فهو مدى الحبشة السكاكين التي يستخدمها اهل الحبشة فهذه مما لا تحصل بها الذكاة. طيب طبعا هم يعني يعني لما ننظر ايضا هذه - 00:53:43ضَ
يعني بتشبه طريقة البهائم في الصيد. بالمخلب او او بالانياب فهذه من ايش؟ يعني تشبه طريقة البهايم اما الانسان الاصل انه يترفع عن مثل هذه الامور. فلهذا لا لا يباح التذكية بهذه الاشياء. طيب. ايضا من شروط التذكية الثالث القطع حصول القطع. وهذا - 00:54:03ضَ
القطع ايش قال لك؟ قال وهي كل سن وطفل وقطع حلقوم ومغيب. اه لا بد من حصول قطع اثناء التذكير لامرين الحلقوم والمرئ. الحلقوم هو ايش؟ مجرى النفس. واما المريء فهو مجرى الطعام والشراب - 00:54:23ضَ
حرقون مجرى النفس والمغيء هو مجرى اه الطعام والشغب لابد من حصول قطع قطع لكلا الامرين. ولا يشترط ان يقطعان تماما. لو قطع جزء منه ما يحصل واضح؟ تصح التذكير. اذا لابد من حصول القطع وهذا القطع يكون للحلقوم والمغيب. واضح؟ ولو كان القطع لم - 00:54:43ضَ
كن كاملا تجزئ هذه التذكية لو لم تكن لكامل الحقوم والمغي. اما الودجين وهما عقان اللذان يكونان بجانب والحلقوم فهذا عندنا في المذهب يسن قطعهما. سنة فقط ولا يجب. فلو قطع الحلقوم والمريء ولو لم يقطع - 00:55:08ضَ
كاملة فتصح تصح تلك التزكية. واما الودجين فيسن عندنا في المذهب ان يقطعان. لكن كما يقال يعني كان يقطع. الاولى ان يقطعان خرج من خلاف انه بعض المذاهب تشترط قطع الودجين او قطع احدهما. تمام؟ عندنا في المذهب لا يشترط لكن من السنة - 00:55:28ضَ
والاولى ان يقطعان خروجا من الخلاف. اذا عندنا حصول القطع الحلقوم او المغيء ولو لجزء منهما. طيب قال السنة قطع الودجين وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومتغد يكفي جرحه حيث كان. اه هنا سيأتي الى - 00:55:48ضَ
ما يتعلق بالعقب وهو ايش؟ ان عجز عنه ما عجز عنه كواقع في دابة وقعت في بئر ومتوحش والله عندنا جمل واصبح هذا الجمل ناد وهرب ولم نستطع ان نقدر عليه ونحضره حتى ننحره. اه - 00:56:08ضَ
ومترد يكفي جرحه حيث كان والله بهيمة وقعت في مكان لا تستطيع ايضا ان تأتي ان تقدر عليها وتذبحها قال يكفي جرحه حيث كان. ليش هو ذكر هنا عند القطع؟ انه كما قلنا القطع لابد ان يكون لماذا؟ للحلقوم والمغيء. صح؟ لكن - 00:56:28ضَ
هذا القطع هذا القطع بالنسبة بالنسبة هذه التي لا يقدر عليها يصح هذا القطع لاي جزء من البدن من بدن هذه الدابة واضح حيث كان. اذا في القطع اذا كنت مما يقدر عليه ان سند هذه الشروط عفكرة يعني تشترط في كل شيء. وزائد حتى التسمية - 00:56:48ضَ
تشتاط حتى في الصيد وهذه كلياتها بتشترطوا في الصيد. تمام؟ لكن في طبعا في بعض المسائل تختلف في التسمية فيها بين الصيد والذبح وسننبه لكن عموما هذه كلها تشترط عموما سواء في الصيد او في او في العقد لكن هنا كلامنا عن التذكير التي تكون بالنحر - 00:57:08ضَ
الذبح قال لك قطع القطع يكون الحلقوم والمغي صح؟ اه اذا كانت مما لا يقدر عليه مما اصله اصلا انت ممكن الاصل انك تذبحه لكن سقط كما قلنا او نحو ذلك فهذا يكفي القطع في اي جزء منه. قال وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومتغد يكفي جرحه حيث كان في اي - 00:57:28ضَ
من البدن. ثم وضع مسألة مهمة. قال فان اعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل. الان انت الى هذه الدابة التي سقطت في البئر. رميت عليها السكين وجرحتها جرح - 00:57:48ضَ
بعدها حتى لما وصلت اليها وجدتها ميتة. تمام؟ خلاص والله انا زكيتها وانا لم اقدر على عليها التذكير تصح في اي موضوع من البدن. تمام. فأتيت فوجدت هذه اصلا الدابة غارقة في الماء. اه الآن عندنا احتمالين. احتمال ان تكون مادة - 00:58:05ضَ
بسبب الجرح الذي جرحت اياه. ويحتمل ان تكون ماتت بسبب الماء. ويحتمل انك لما اصبتها تمام؟ ربما انت لما اصبتها قد يكون الجرح هو الذي قتلها. وقد يكون الماء فقط هو الذي قتلها. وقد يكون الموت حصل بكليهما. انت جرحتها فسقط رأسها في - 00:58:25ضَ
ثم فماتت غابقا. فقال فان اعانه غيره. يعني غير هذا الجرح الذي جرحتها اياه ككون راسه في الماء فايش؟ ونحوه لم يحل واضح؟ اذا اذا انت نظرت الى هذه لما اتيت اليها وجدت ان هناك شيء اخر شيء اخر عن مثلا انت هذا - 00:58:45ضَ
الجمل هاغب. فضربته فجرحته فسقط الجمال على رأسه. ثم لما اتيت وجدت الجمل ميت. الان هذا موته قد يكون بسبب الجرح وقد يكون بسبب سقوطه وقد يكون بسبب كليهما. السقوط اعان الجرح على موتها - 00:59:05ضَ
هذه الدابة اه فان اعانه غيره اعان اه لغير الجرح ساعد ايضا في موت هذه البهيمة ككون رأسه في بالماء ونحوه لم يحل. هذه خلاص لا لا تحل لك لانك لا تدري. هل ماتت بسبب تذكيتك؟ ام ماتت بسبب غرق والدابة - 00:59:25ضَ
المنخنقة لا لا يجوز اكلها او المتردية لا يجوز اكلها. فهذا لا يحل في هذه الصورة. طيب. قال وقول بسم الله عند تحريك يده الشوط الرابع وهي التسمية. والتسمية ان تقول بسم الله. ان تقول بسم الله. عند ذبح عند ذبح هذه الشاة - 00:59:45ضَ
وهذه التسمية بالنسبة للذبح والنحر لابد من حصول عدة امور. عند عدة شروط. الاول ان يكون التسمية عند الذبح. لهذا ايش قال لك؟ قال وقوله بسم الله عند تحريك يده. اه اذا ننتبه هذا مهم جدا. التسمية في الذبح والنحر تكون عند حركة اليد - 01:00:05ضَ
ما تكون قبل ان تقول بسم الله بعدين تمسك السكين وتذبح لا. التسمية متى تكون عند تحريك اليد؟ قل بسم الله وتحرك. في الصيد سننتبه الصيد سيكون عندي اطلاق السهم. تقول بسم الله ثم تطلق ثم تصاب هذه الدابة. ما ما تكون التسمية في الصيد - 01:00:25ضَ
عند الاصابة وعند الجرح اما في التذكية لا التسمية تكون عند عند القطع والجرح. واضح؟ فهذا من فوق بين الصيد وبين آآ الذبح قال وقول بسم الله عند تحريك اليد. تسمية بالنسبة للذبح والنحر تكون عند عند التسمية. اما في الصيد كما سيأتي عند - 01:00:45ضَ
السلاح او عند اطلاق الجارح الحيوان المعلب. المهم عند الذبح تكون التسمية. وايضا قالوا يشترط الا يذكر بسم الله غير بسم الله. يقول مثلا بسم الله وباسم فلان او بسم الولي الفلاني او جن او ملك او نبي او اي شيء اخر - 01:01:05ضَ
هذي ايش؟ لا تصح لا تصح لا يصح اكلها ولا تصح هذه التذكير. فلا ايضا من شروط الا يذكر اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى. وحتى لو كان مع اسم الله لا يجوز - 01:01:25ضَ
قال ايضا قصد التسمية على هذه الذبيحة لا على غيرها. اه لما انت لما سميت قصدك بالتسمية انك تذبح هذه الذبيحة. ما يكون التسمية لذبيحة ثم تذبح ذبيحة اخرى. تمام؟ تقول بسم - 01:01:35ضَ
لا خلاص بذبح الثانية. هذه لا تصح هذه التسمية بل لابد في التسمية ان تكون ايش؟ لنفس تقصد نفس هذه الذبيحة التي تريد ان تذبحها. وايضا ان تكون قالوا في الذبيحة حياة مستقرة. ان تكون في هذه الذبيحة التي ستذبحها لابد ان يكون فيها حياة مستقرة تسمية لذبيحة فيها حياة - 01:01:50ضَ
الحياة المستقرة ان قالوا ان فيها حركة زيادة عن حركة الحيوان المذبوح. الان الحيوان المذبوح يتحرك صح؟ يحرك رجله وبدنه. هذه الحركة هي حركة حيوان مذبوح. هذه ليست حركة حياة مستقرة. ما زاد عن هذه الحياة عن هذه الحركة هذه تسمى ايش؟ الحياة المستقرة - 01:02:10ضَ
والله عادي يتنفس ويحرك الحركة الطبيعية هذي حياة مستقرة. تمام؟ اما اذا كان لا الحركة فقط لاجل الذبح فهذه ايش؟ هذه لا لا تتبع حياة مستقرة لا تعتبر حركة حياة مستقرة. فلابد ان التسمية ان تكون في الذبيحة وهي فيها حياة مستقرة. مش في الذبيحة يقول مثلا يذبح - 01:02:30ضَ
قل بسم الله لا. لا يصح ذلك. طيب. هذا بالنسبة للتسمية فيشترط فيها هذه الامور. طيب. قال او قول بسم الله عند تحريك عند تحريك يده. ثم قال وتسقط سهوا لا جهلا. اه الان طبعا هاي من الفروق هنا كمان بالنسبة - 01:02:50ضَ
بين الصيد وبين الذبح. قصد التسمية على الذبيحة كما قلنا. الان في الذبح لابد ان تقصد تسميتك على هاي الذبيحة نفسها التي ذبحتها مش على غيرها. في الصيف لا التسمية عند الالة. التسمية متعلقة بالالة وليست بالدابة. في الذبح التسمية المتعلقة بنفس الدابة. اما في - 01:03:10ضَ
الصيد لا التسمية متعلقة بنفس الالة فانت تطلق السهم. ربما تصيد هذا الطير او غيره. فلو رميته مثلا وصدت والله طيرين مع بعض القصد واحد وحصل معه واحد. يجوز اكله، لماذا؟ لانه التسمية تكون عندي للالة متعلقة بالالة. واما اه بالذبح التسمية تكون - 01:03:30ضَ
ايش متعلقة بنفس الذبيحة هذي؟ من فوق ايظا هنا الذي ذكره قال وتسقط سهوا لا جهلا. هذا سيأتي التنبيه اليه ايضا في الصين تسمية التسمية قول بسم الله عند الذبح اه يسقط في حال السهو لكن لا يسقط في حال الجهل تسقط في حال السهو ولا تسقط - 01:03:50ضَ
في حالي ولا تسقط في حال الجهل. تمام؟ فلو ان انسان نسي طلع لو ان انسان نسي ان يقول بسم الله عند الذبح نسيانا فهذا ايش؟ يعذر بذلك وذبيحة حلال. اما لو كان جاهل اصلا بحكم التسمية انها واجبة فلم يسمي فهذا ايش؟ لا تصح - 01:04:10ضَ
ذبيحتنا التسمية وبالوضوء تقدم في كتاب الطهارة انها تسقط جهلا وسهوا واجبة لكن تسقط سهوا وجهلا. هنا تسمية تسقط سهوا لكن لا تسقط جهلا. في الصيد لا تسقط سهوا ولا جهلا. واضح؟ فالفروق بالنسبة للتسمية. هنا في - 01:04:30ضَ
الذبح تسقط في حال السهو لكن لا تسقط في حال الجهل. في تسميت الوضوء تسقط سهوا وجهلا. في تسمية الصيد لا تسقط لا سهوا ولا جهلا. واضح؟ فاذا بالنسبة للذبح لو انه نسي ان يسمي فانه خلاص تسقط عنه. لو تذكر في اثناءها يسمي مباشرة. تمام - 01:04:50ضَ
لو انه نسي خلاص تسقط عنه. واما اذا كان جاهلا بذلك فهذا لا تباح لا تباح زكاته. طيب. قال وزكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة امه. الان هذه الدابة التي ذبحتها قد يكون في بطنها جنين. قد يكون في بطنها جنين. عندنا حالتان هذا الجنين - 01:05:10ضَ
اما ان يخرجوا من بطن هذه الذبيحة. اما ان يخرج ميتا او ان يخرج حيا. فاذا خرج حيا فيجب عليك ان تزكيه. تمام فلو خرج حيا من بطنها من بطن امه. تمام؟ ثم بقي قليل فمات هذا ميتة. العبرة عند خروجه. فاذا خرج - 01:05:30ضَ
فلا يباح الا بتزكيته. فاذا ذكيته اصبح حلالا اما اذا مات بعد ذلك من غير ان تزكي فهذا ميتا. اما اذا خرج ميتا من بطن امه فهذا خلاص. زكاة امه تكون زكاة له. وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه - 01:05:50ضَ
زكاة امك وكأن ايش؟ زكاة مثل مثل ذكاة امي. تمام؟ ولابد كما يقولون انه اه ان يخرج ميتا. اما لو اما لو خرج حيا طبعا العبرة هنا قالوا ان تكون فيه ايش؟ حياة مستقرة. ان تكون فيه حياة مستقرة كما قلنا زيادة - 01:06:10ضَ
حركة المذبوح. تمام؟ فهذه الحياة مستقرة هنا يجب التذكية. ولو مات لا لا يباح. انما الذي يباح ان يخرج ميتا من بطن امه فهذا زكاة هي ذكاة هي ذكاة له. قال وكرهت بالة كاملة الان سيأتي الى بعض السنن. وما يشرع عند الذبح عموما. قال وكرهت اول شيء يكره - 01:06:30ضَ
يكره الذبح بالة كالة يعني الة غير حادة لما فيه من تعذيب هذه البهيمة. فيكره للانسان ان يذبح بالة غير حادة لكن لو انه فعل ذلك فالتذكية تصح. تصح التذكية. قال وحدها بحضرة مزك. اه بحضرة مذكى. ايضا - 01:06:50ضَ
ان يأتي هذا الذي يريد ان ان يذبح فيبدأ يحد هذه السكين امام هذه البهيمة. هذا يكره ايضا. تمام؟ يكره له ان يأتي لانه كيفها سيخيف هذه البهيمة. وانما تحدها في مكان بعيد. مش امام البهيمة حتى يعني مراعاة مراعاة لها. تمام - 01:07:10ضَ
وهذا من رحمة من رحمة الاسلام. قال وحدها بحضرة مذكم وسلخ وكسر عنق قبل الزهوق. لا ننكر هذه الدابة للسماء اخرج الروح تمام يأتي بعضهم يكسر العنق. خلاص ذبح حصل ذبح نزل الدم فيأتي ويكشخ العنق مباشرة حتى يعجل بعملية خروج الجروح - 01:07:30ضَ
الان هذا لا يجعلها ميتة والتذكية صحيحة لكنه يكره. يكره ان يفعل ذلك فيكسر عنقها قبل ان تخرج الروح. وايضا ان يبدأ قبل ان تترك حتى تخرج الروح تماما ثم يبدأ بسلخها ويكسر عنقها كما كما شاء. تمام؟ واما - 01:07:50ضَ
ان قبل هذا مما يكره فاذا هذه الامور التي تكره قال ونفخ لحم لبيع ايضا مما يكره ان ينفخ في ايش؟ الان احيانا البهيمة حتى يسهلوا عملية الذبح. يقوم بنفخ بالنفخ بين الجلد واللحم. حتى ايش؟ يعني ينفك الجلد عن اللحم ليسهل عملية - 01:08:10ضَ
فهذه اذا كانت هذه الشاة لاجل البيع فيكره له يكره ان ينفخ لانه سيؤدي الى نوع من التدليس والغل انه والله ما شاء الله هذي الدابة كبيرة. واما كانت اذا كانت لنفسه لا بأس يعني لا يكره في هذه الحالة لا يكره آآ ان ينفخ - 01:08:30ضَ
واضح. اذا النفخ ايضا في في البهيمة لتسهيل عملية السلخ. اذا كانت هذه البهيمة لاجل البيع فهذا سيدخل فيه شيء من الغش والتدليس ام لنفسي فلا فلا بأس بذلك. اذا هذه الامور التي التي تكره. طيب قال وكرهت بالة كالة وحدها - 01:08:50ضَ
مذكر وسلخ وكسر عنق قبل زهوق ونفخ لحم نفخ لحم لبيع. ثم هذه ما يكره يجب لابد من طب ما يسن؟ قاله سنة توجيهه الى القبلة. اه هذه المذكى الدابة يسن ان توجه الى القبلة عند عند ذبحها - 01:09:10ضَ
نتوجه الى القبلة وقالوا يكره ان توجه لخيط القبلة. يعني هسه في امور تسن لكن تركها لا يكون مكروه. اشياء تسن يسن فعلها لكن تركها لا يكون مكروه. لا هناك امور تسن يسن فعلها ويكره تركها مثل هذا. فتوجيهها الى القبلة توجيهها الى القبلة ان تكون وجه هذا - 01:09:30ضَ
القبلة فهذا من السنة. ولو ترك هذا التوجيه فهذا مما يكره. قالوا سنة توجيهه الى القبلة على شقه الايسر. وتكون الدابة على شقها الايسر ووجهها تجاه القبلة. قال ورفق به يعني ما يكون يجرؤه جرا ويضربه ويعنفه لا لا. يحاول ان يفقه - 01:09:50ضَ
بقول ايه ان هو ايه يعني من باب الرأفة بيه لانه سيذبحه بعد ذلك ما يأتي ويعنفه ويضربه ثم يذبحه. فهذا ينافيه نوعا ما الرحمة قال ورفق به وتكبير تكبير الذي يكون مع مع عند التسمية. فيقول الانسان بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر. ازا قولوا بسم الله هذه ايش؟ شرط. ولا تصح - 01:10:10ضَ
وقد تحرم الذبيحة بدونه. تمام؟ واما التكبير ان يقول الله اكبر فهذا السنة. في سنة وعند التسمية يقول بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر. لو لم يقل الله - 01:10:30ضَ
يعني لا بأس بذلك وتصح تلك التذكير. لا انتقل الى ما يتعلق بالصيد. قال رحمه الله تعالى الصيد مباح الصيد مباح هذا الفصل كما قلنا عقده فيما يتعلق بالصيد. والصيد كما يقولون هو اقتناص حيوان حلال - 01:10:40ضَ
متوحشا طبعا غير مقدور عليه. اذا الصيد ما هو الصيد؟ تقدم الكلام في التذكية. والتذكية كما قلنا هي على ثلاثة اشهر اما ان تكون ذبح ونحب واما ان تكون عقب. والذبح هو النحر هذا يكون في الحيوان المقدور عليه. كما قلنا التذكية تكون في الحيوان غير المقدور عليه. والعقل - 01:11:00ضَ
يكون ايضا يكون فيه الحيوان اذا لم يقدر عليه اما لان هو متوحش او لانه يعني سقط في مكان او او نحو ذلك. طيب الصيد صيد يقابل التذكير يقابل النحو يقابل النحر والذبح. ويقول هو اقتناص. حيوان حلال - 01:11:20ضَ
قال اذا الصيد هو القنص. الصيد هو القنص. وهذا يكون لحيوان حلال. اما اذا كان حيوان محرم كالسباع ونحوها فهذا لا يكون صيدا لانه لا يؤكل وانما يكون قتلا. فالصيد يكون اقتناص لحيوان حلال - 01:11:40ضَ
وهذا متوحش هذا الحيوان متوحشا. طبعا غير مقدور عليه. فالصيد يكون عادة للحيوان الايش؟ الحيوان الذي في اصله في اصله متوحش كالغزالي والزرافة والاغنم البغي ذلك والحمام آآ هذا الحيوان الذي في - 01:12:00ضَ
اصله متوحش غير اليف لا يأنس بالبشر بل يعيش لوحده ولا يقدر عليه. تمام؟ هذا الحيوان متوحش الحل فيه حتى تبيح لنفسك اكلة ان تصيده. وهذا الصيد انما يشرع في حال انك لم تقدر عليه. انك - 01:12:20ضَ
ام تقضي عليه؟ فاذا الغزال كان عندك مثلا في البيت وتستطيع ان تذبحه فلا يباح في هذه الحالة الصيد انما الصيد للغزال الذي لا تقدر عليه لم حمام طائر. اه اذا كان الحمام عندك في القفص لا هذا تذكيه. اما الحمام الذي هو طائر لا تقدر عليه فهذا ايش - 01:12:40ضَ
هذا يكون فيه الصيد. وكما قلنا ايضا الصيد او نقول بعبارة الذي هو كما قلنا العقل يكون في الحيوان. غير متوحش انما هو حيوان يكون انسي لكنه ايش؟ لكنه ند واصبح متوحشا او سقط في بئر ونحوه فهذا ايضا يعقل وحكمه - 01:13:00ضَ
الصيد. اذا قنص الحيوان حلال متوحش في اصله غير مقدور عليه. فاذا قدر عليه تجب فيه الذكاة ولا ولا يجزئ الصيد. ما هو حكم الصيد؟ المصنف قال الصيد مباح. وكيقولون الصيد له ثلاثة احكام. اما ان يكون مباح وهذا هو الاصل فيه. اذا كان - 01:13:20ضَ
لقصد اه كان الصيد مقصودا. فانت مثلا تصيد الحمام حتى تأكله. تصيد الاغنم حتى تأكله. فانت تقصد الشيء الذي تريد ان قصيده. واضح؟ فاذا كان الصيد لمن يقصد هذا الصيد ويريده فهذا يكون صيد مباحا. تمام؟ مثل غيره - 01:13:40ضَ
واما اذا كان للهو والعبث البعض خلص هواية ويصيد ولا يأكل ولا يلتفت الى هذا الذي يصيده فقالوا هذا يكون مكروها لان هذا ارواح تعبث بها فالصيد اذا كان اللهو العبث فهذا يكون مكروها. ويحرم اذا كان في الصيد ظلم للغير وتعدي على اموالهم وزروعهم. فكان - 01:14:00ضَ
في نوع من العدول فهذا يكون الصيد في حقه في حقه محرما. طيب ما هو شروطه؟ قال شروطه اربعة مثل ما ذكرنا في اه التذكية لها شروط ارباحنا ايضا لها اربعة شروط. الاول قالوا اهلية الصائد مثل التي سبقت ان يكون آآ عاقلا فلا يصح من مجنون وان يكون - 01:14:20ضَ
مميزا وان يكون مسلما او كتابيا. تمام؟ وان يكون مسلما او كتابيا ويزيدون في ذلك ان يكون حلالا لا حراما. وهذا فيما يتعلق خاصة بصيد وليس صيد البحر. لماذا؟ لان المحرم كما تقدم في كتاب الحج ان المحرم يحرم عليه الصيد. الصيد صيد البر ليس البحر. البحر حلال له. اما - 01:14:40ضَ
السيد الوقف انه يحرم عليه يحرم عليه. فلهذا ايضا اشترطوا في اهلية الصيد الا يكون محرما. فيكون فيكون حلالا. وايضا يستثنى من ذلك من اهلية الصد كله هل هذا يسقط هذا الشرط كامل ايش؟ اذا كان مما لا اصلا يحتاج الى تذكير مثل السمك والجراد ونحو ذلك فهذا اصلا - 01:15:00ضَ
التفت الى الصائد فيه لانه لا يحتاج الى الى صيد ولا تذكية ولا نحو ذلك. فما لا يذكى عادة فهذا ايش؟ لا يلتفت فيه الى اهلية الصيد. والاهلية هنا قالوا عند حال الرومي وليس عند الاصابة. قليل لكن متى تشترط اهليته؟ عند رميه. فقالوا لو ان انسان رمى - 01:15:20ضَ
تمام قبل ان تصيبها ارتد. فقالوا الان المغتد كافر لا لا يصح صيده. لكن لما رمى كان مسلما ولما اصاب كان فقالوا هذا التصحيح يصح صيده لان العبرة باهليته عند حال الرمي. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال الة الصيد. والة الصيد - 01:15:40ضَ
اه تكون باحد امرين. الصيد اما ان يكون بمحدد واما ان يكون بجارح. اما يكون بالة تغمة واما ان يكون من خلال حيوان او او اه فهد او او صقر او نحو ذلك. اذا الصيد الة الصيد اما ان تكون شيء يغمى واما ان يكون ايش - 01:16:00ضَ
شيء اكون جارح من خلالي من خلال احد الحيوانات التي تصيد. فهذا له بعض الشروط وهذا له بعض الشروط. بالنسبة لالة الصيد. اذا كان مما يغمى فلابد هذا الذي يكون يغمى ان يكون جارحا. يجرح يحصل به الجرح. فلا يقتل - 01:16:20ضَ
يقتل بجرحه لا بثقله. اول شيء نفس الالة التي تغمى لابد ان تكون مما يجرح. هي اصلها محددة تحد وتقطع. تمام؟ سكين مثل السهم مثل اه الرمح نحو ذلك. الان حاليا اه رصاص يعني في خلاف بين المتأخرين عندنا في المذهب - 01:16:40ضَ
لكن لابد ان يقولون يكون مثلا البعض يشترط ان يكون فيه شيء محدد حتى يعني نعد نعد مما من الاشياء التي تجرح. قال اما اذا كان مدوغ وكذا البعض يجيز والبعض لا يجوزه. لكن عموما هذه طبعا نقعد المذهب. حيث الفتية لها بابها. المهم لابد - 01:17:00ضَ
اذا تكون في الالة ان تكون جارح او تكون اصلها فيها شيء يجرح مش تكون شيء صلب فقط ايش؟ لا يجرح عادة وايضا لما رمي هذا الجارح ايش؟ يقتل جرحه لا بثقل بثقله. هذه الالة تقتل بجرحها لا بثقلها. مثلا انسان - 01:17:20ضَ
فالسهم لما اصاب الدابة لابد ان يقتل هذه الدابة بالجهة المحددة فحصل القطع. اما اذا كان مثلا رمح مثلا وما هو فما اصاب من جهة الجهة المحددة وانما اصاب بعرضه بمنطقة العصاة فماتت الدابة. فهذه ايش؟ لا تعد صيدا. فاذا - 01:17:40ضَ
اصل الدب اصل الالة لابد ان تكون جارحة مما يجرح محددة. وان تكون ايضا لما تصيب تقتل هذه الدابة بجرحها. لا ممكن تكون نفس هذه الاية اصلا ثقيلة. ومحددة. فلما اصابت الدابة قتلتها لانها ثقيلة وليست بالجرح. فاولا الالة تكون - 01:18:00ضَ
جارحة وان تطول بجرحها لا بثقلها. وقالوا ان لو يعاونه غيره. هذا ذكرناه في التذكية. انه ما يأتي مثلا اه يصيد هذه الدابة فيجدها كما قلنا اه في ماء ربما تكون ماتت من الماء ربما تكون ماتت بسبب الصيد. فان كنت لا - 01:18:20ضَ
لا لا تحل هذه هذا الصيد. ايضا لو انه مثلا جاء ووجد حيوان مفترس يأكل منه. جاء وجد اسد يأكل من هذه اربما يكون هو ماتت بسبب بسبب آآ صيده وجرحه وربما يكون صادها فجرحت ولم تمت فجاء هذا المفترس وافترس - 01:18:38ضَ
وقتلها بافتراسه. فهنا لا تصح. فالا يوجد مع في هذه الصيد ما يعاون على القتل. فهو لا يدري هل قتلت بسبب اه صيده ام بسبب غير ذلك. هذه الشروط للمحدد. الان الاخر قد يكون الصيد من خلال حيوان جارح. من خلال حيوان جارح - 01:18:58ضَ
حيوانات معلمة سواء الكلب او المعلم او الفهد او احيانا اه الطيور مثل اه الصقر الشاهين ونحو ذلك تمام هناك بعض استعمال بعض الحيوانات لاجل الصيد. هنا كما قلنا يطلق سهم يرمي. هناك لا يطلق يجد ارنب - 01:19:18ضَ
فيغسل الكلب فيذهب الكلب ويأتي بالاغلب. تمام؟ مثلا يطلق اه الصقر فيأتي له بالحمامة. هو لا يرمي شيئا وانما يطلق ويغسل هذه هذا الحيوان المعلب. فالصيد اما ان يكون بهذا او بهذا. وكلاهما يعني يكون الصيد به ويحصل به. بالنسبة للجارح - 01:19:38ضَ
يشترط اربعة شروط. قالوا اول شيء الا يكون كلب اسود. هذا لابد يعني يكون اي حيوان اخر لكن لا يكون كلبا اسود. اذا كان الكلب اسود لا يحصل به الصيد - 01:19:58ضَ
الثاني ان يكون معلما يكون هذا الكلب معلم ان يكون معلما ومع ماذا احل لكم؟ قل يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. وما علمته من الجوارح مكلبين. تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما - 01:20:08ضَ
ساكنة عليه فان كان غير معلم فهذا لا تصح فلو كان انسان عنده كلب وهذا الكلب لم يكن معلم سنأتي ما هو ضابط التعليم في هذا الحيوان. فاذا كان هذا الحيوان غير معلم عنده صقر لكنه غير معلم. فصاد فهو يصيد هذا الحيوان يصيد لنفسه لا يصيد لصاحبه. فهذا لا - 01:20:28ضَ
هل يجوز اخذه؟ عنده كلب او عنده فهد فذهب الفهد فصاد شيئا. فيأتي صاحبه يزجره ويأخذ هذا الصيد. هل يجوز اكله؟ اذا كان هذا الحيوان معلم لا يجوز اكله. وقالوا الا يشاركه ما لا يصاد به. اه وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغسلت كلبك المعلم فوجدت عند الصيد - 01:20:48ضَ
المعلم وكلب اخر غير معلم فلا يجوز فانت ما تدري ايهما قتله. ما تدري ايهما قتله هذا تشبه هذه لا يعاونه غيره. فاذا انت لما عند الصيد وجدت كلبك المعلم ومعه كلب اخر وجدت صقرك ومعك صقر اخر ما تدري ايهما قتله فهذا ايش؟ في هذه الحالة لا - 01:21:08ضَ
يجوز لك ان تأكل. فمن شرطه الا يشاركه ما لا يصاد به. اللي هو حيوان غير معلم. قالوا ان يجرح في اي مكان. اه انت ارسلت الكلب فجاءك به جاءك - 01:21:28ضَ
صيد مجروحا. فالصيد جاءك به ميتا بسبب الجرح. ارسلته جاء بالحمامة مجروحة. فلهذا ماتت. اما لو كان والله خنقها فجاءت مخنوقة اصلا مش مجروحة. هذه لا تصح ولا يصح اكلها. الكلب نفس الشيء خنقه. خنق الارنب وجاء به. الفهد خنقه وجاء به. ولم يكن مجروحا - 01:21:38ضَ
فهذا لا يحل لا يحل اكله. اذا لا بد في الجارح اول شيء الا يكون كلب اسود. وان يكون هذا الحيوان معلم جارح والا يشاركه ما لا الصاد به تمام؟ هو لوحده وان يجرح في اي مكان. يكون هذا الصيد مجروح. اما اذا كان غير مجروح هذا سيقابل ايش؟ سيقابل هنا ما قتل به - 01:21:58ضَ
ثقله. هذا لم فلا بد في الصيد ان يحصل الجرح. سواء في المحدد او في الجرح لابد من الجرح لابد من العقد. تمام في اي موضع من البدن. اذا هذه الشروط ثلاثة في ما يغمى وهذا في الجارح. طيب الان سنأتي الى معلم ما هو حد المعلم؟ الان حيوانات اما ان يكون مما - 01:22:18ضَ
تستخدم الحيوانات للصيد. فهذه ستصيد اما ان تصيد بنابها الحيوانات الارضية واما ان تصيب بمخلبها وهي الطيور. نوعين من الجوارح مما يصيد بنابه او مما يصيد مخلبه. ما يصيد بنابه هي الحيوانات الارضية مثل الكلب والفهد ونحوها. هذه - 01:22:38ضَ
لابد من توافق ثلاثة اشياء. قالوا ان يستغسل اذا اغسل. يعني عنده كلب يقول له اطلع او يشيغ له باشارة او بكلمة معينة فيسترسل. بس هو يبقى ثابت حتى يأمره سيده بان يستغسل ويذهب. فهو يذهب ليصيد اذا امره سيده. هذا الشرط الاول. اما اذا كان يذهب لوحده هكذا هذا غير معلق - 01:22:58ضَ
وان ينزجر اذا الزجر. اذا قال له وقف يقف. هذا من ايش؟ لابد ان يكون حتى يكون معلم. فاذا قال له تعال واجلس ونحو ذلك وما التفت اليك فهذا غير معلم. والثالث قالوا اذا امسك لم يأكل وهذا ايضا الارضي اذا ذهب واتى بالصيد يأتي وهو لم يأكل منه اي شيء - 01:23:18ضَ
فاذا اكل منه هنا سيأتي انت لا تدري هو صاد لك ولا صاد لنفسه. صاد لك ام صاد لنفسه فهنا لا يحل. فاذا كان حتى اذا كان مما اذا اغسل استغسل اغسل او ينزجر اذا زجر لكنه لما امسك اكل من هذا الصيد فهذا غير معلق - 01:23:38ضَ
واضح؟ هذا غير معلم ولو فعلها لا يحل صيده. فلابد ان يأتيك بالصيد وهو لم يأكل منه شيء. هذه الثلاث اشياء لابد من توافرها فيما يصيد بن ابيك اما ما يصيد بمخلبه فقط ذكروا هذول الشرطين. هذا ما ذكروه. قالوا ان هذه عادة يعني الطيور لابد ان تأكل من صيدها. تمام - 01:23:58ضَ
هي تسترسل اذا ارسلتها وتنزجر اذا لكن اذا صادت تأكل من الصيد فيعني اسقطوا هذا اسقطوا هذا الشرط بالنسبة بما يصيد بمخلبه اما ما يصيد لا المعلم منها الاصل انه لا يأكل مما امسكه ومما امسك عليه. فاذا ما يصيد بنا به ثلاثة امور ما يصيد بمخلبه فقط هذين - 01:24:18ضَ
بهذا نعد هذا الجرح معلل نعده معلما. تمام؟ ومع توافق بقية الشروط هكذا يكون هذه هي الة الصيد وما الشوط الثالث قال ان يغسل الالة قاصدا. اه اذا في الصيد لابد من القصد. فمثلا لما يرمي يقصد - 01:24:38ضَ
ان يطلق السهم يقصد ان يضرب بالبندقية. واضح؟ بنسبة الكلب هو الذي يغسله يقصد ارساله لاجل ذلك الصدق. فاذا مثلا كان معه البندقية ففلتت البندقية واطلقت رصاصة. وصادت حمامة هذه لا تحل. فلا بد من ان تكون ارسال بقصد. عنده - 01:24:58ضَ
الكلب فالكلب ذهب لوحده. واتى بصيد لا يحل هذا الصيد. لابد ان يكون هو الذي ارسله. فلابد ان يكون هناك قصد لهذا. لهذا اه لهذه لهذا الصيد. الشوط الاخير التسمية والتسمية كما قلنا في الذبح تكون عند عملية الذبح وتحريك اليد. اما هنا لا عند فقط الرمي - 01:25:18ضَ
او عند الاغسال ثم حتى لو طال ذهب واخذ وقت هذا الجامع حتى اتى به لا بأس. فالتسمية متى تكون؟ ليس عند جرح تلك اه اه ذلك الصيد وانما عند رميه او عند اغسال عند اغسال هذا الجارح. طيب نأتي الى كلام المصنف قال الصيد مباح كما قلنا هناك ايضا - 01:25:38ضَ
وقد يكون مباحا وقد حراما وقد يكون مكروها بشروط اربعة. قال كون صائد من اهل ذكاة. هذا الشرط الاول. والان وهي الة ذكاء. الالة ايضا وهي الة الذكاء. وهي المحدد كما قلنا. او جارح المعلم. الالة اما ان - 01:25:58ضَ
الة ذكاء للشيء المحدد. تمام وذكرنا ما يشترط فيها وايضا اه ما يتعلق بالجارح المعلم وهو الحيوان المعلم وهو المعلم شو معنى المعلم؟ قال ان يستغسل اذا اغسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل واذا امسك لم - 01:26:18ضَ
كل هذا قلنا خاص بماذا؟ هذا خاص فقط بما يصيد بنابه وليس ما يصيد بمخلبه. قال الشرط الثالث واغسالها قاصدا ان يغسل لما يغسلها يكون قاصد الاغسال تمام فلو ايضا بالرمي يقصد الرمي لا تخرج هكذا عبثا فلو استغسل جارح - 01:26:38ضَ
بنفسه ذهب لوحده فقتل صيدا لم يحل لانه لم يحصل هنا القصد. الان التسمية الشرط الاخير قال والتسمية عند رمي اولا تغني وعندما تغسل هذا الجارح قال ولا تسقط بحال. اه اذا في كما ذكرنا في التذكية قلنا - 01:26:58ضَ
التسمية تسقط في السهو وليس في الجهل. اما في الصيد فقالوا تجب التسمية. ولا تسقط فاذا نسي التسمية لا يحل الصيد. واضح؟ اذا كان الجاهل بالتسمية لا تحل الصيد. فالتسمية اذا لم يأتي بها لا يحل لا يحل هذا الصيد. قال والسنة تكبير معها - 01:27:18ضَ
بسم الله الله اكبر مثل التذكية. تمام؟ الان طب لو انه حصل على هذا الصيد وهو لم يفارق الحياة مثلا رمى فامسك ملحمة ولسه فيها روح. قالوا فيجب عليه التذكية. جاءه الكلب بالصيد وهو ما زال حيا. فيجب عليه التذكير - 01:27:38ضَ
فالصيد اذا مات جاء انت لما امسكته كان ميت هذا الصيد. فاذا وجدته في حياء فيجب عند ذلك تجب التذكير لانك قدرت عليه. لانك قد يغتى عليك قال ومن اعتق صيدا او اغسل بعيرا او غيره لم يزل ملكه عنه. يعني هذا قالوا لو اني انسان امسك صيدا ثم تركه ترك هذا الصيد. تمام - 01:27:58ضَ
يأتي انسان ثاني ويأخذه. يقول خلاص انا امسكت انت اغسلته. لا. ارساله له وعتاقه له لا يخرجه عن ملكه. فيبقى في ملكه. تمام؟ لانه هو ظفر وحازه. فبعد ذلك وتركه فلا يعني ذلك انه خرج عن ملكه. قال او انه لا عنده بعير وترك هذا البعير. خلاص ارسله. هكذا. تمام؟ او غير ذلك - 01:28:18ضَ
والله واحد ترك بعيره والله زعلان منه فيأتي اخره يقول انا انت تركت هذا البعير فهذا خلاص خرج عن المريكي يقول لا ما زال في ملكه ما زال في ملكه. وهذا يختلف عن بعض الامور كما يقولون الامور التي لا يلتفت اليها عادة الناس لا يلتفتون اليها. مثل كسرة خبز او شيء لو - 01:28:38ضَ
كان اعرض عنها وتركها قالوا هذا لو جاء اخ يأخذها. وكانها خرجت عن ملكي الاول. اما بالنسبة للصيد والبعير فهذا لا يخرج اه عن ملكه بمجرد ارساله او اعتاقه او آآ او ان يتركه هكذا فلا يخرج بذلك عن ملكه. الى هنا قد نكون قد انهينا الكلام عن فقه الاطعمة ويدخل فيها ما - 01:28:58ضَ
يتعلق بالتذكية وايضا كذلك الصيد والدرس القادم ان شاء الله ننتقل الى فقه الايمان والنذور. نسأل الله تعالى ان يعلمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله - 01:29:18ضَ
على نبينا محمد والحمد لله - 01:29:28ضَ