﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:33.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

2
00:00:36.050 --> 00:00:54.950
حياكم الله ايها الاحبة في هذا اللقاء الذي اسأل الله عز وجل ان يجعله لقاء مباركا ان ينفعنا به في الدنيا والاخرة ان يجعله عونا لنا على على مسيرتنا العلمية في طريقنا الى الله عز وجل

3
00:00:57.700 --> 00:01:25.500
يكون معنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى اقصر المختصرات الامام الحنبلي محمد ابن بدر الدين ابن بلبان البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى وهو كتاب من اخصر الحنابلة واقلها مسائل

4
00:01:27.200 --> 00:01:59.600
وقد اختصره مصنفه رحمه الله تعالى من كتاب له مختصر ايضا وهو كافل مبتدي وحذف منه مسائل كثيرة ولهذا هذا الكتاب من اقصر كتب الحنابلة التي تشمل جميع الابواب وهو كتاب لطيف

5
00:02:00.350 --> 00:02:29.250
عباراته سهلة في الغالب وواضحة  مسائله مناسبة لطالب العلم المبتدي وستكون طريقتنا باذن الله عز وجل في الشرح ان نشرح شرحا مختصرا مطولا ولا متوسطا لان مدة الدورة كما تعلمون مدة قليلة

6
00:02:30.450 --> 00:02:54.400
وهذا اللقاء يكون ستة ايام في كتاب الطهارة او في كتابي الطهارة والصلاة فلن نطيل كثيرا في تفصيل المسائل ولا في ادلتها ولا تعليلاتها ولا في الخلاف الا عند الحاجة

7
00:02:55.800 --> 00:03:19.800
وارجو الا تطول هذه الحاجة حتى نستطيع ان ننهي الكتاب على مهل وبوضوح واهم ما يعني احرص عليه ان يفهم الطالب المهم ان تفهم ولذلك سأجتهد ان ويعني ايسر ولا اقول ابسط. ويسر الشرح ما استطعت

8
00:03:22.550 --> 00:03:49.450
واوضح المسألة ما استطعت وسوف اجعل بين الفينة والاخرى مجال للاسئلة معنى انه سوف نشرح اذا كان الباب مختصرا او اذا كان مطولا نشرح جزءا منه ثم نضع مجال خمسة اسئلة تقريبا

9
00:03:49.500 --> 00:04:18.200
ارجو الا تزيد وشرط الاسئلة البينية شرطها الذي لا اتنازل عنه وارجو الا تخرج عنه ان تكون الاسئلة فقط الموضوع الذي شرحناه لا يتعداه الى غيره هذا هو المنهج الذي سيسأل سؤال خارجي

10
00:04:18.400 --> 00:04:37.150
لن اجيبه الاسئلة الموسعة او الخارجية ستكون في نهاية الدرس سنضع ايضا في نهاية اللقاء بعد العشاء عندنا ساعة الى ساعة ونص في نهايتها ان شاء الله المجال مفتوح لمن عنده سؤال

11
00:04:39.050 --> 00:04:58.300
ولكم ان تسألوا ما شئتم ولكن ليس من ضرورة ان تسألوا ان اجيب انما اجيب عما اعلمه فقط وارجو ان الله عز وجل يعيننا على هذا نبدأ على بركة الله عز وجل لن نتكلم عن مقدمات لان الاخوة

12
00:04:58.450 --> 00:05:15.250
ذكروا ان الشباب يعني مرت بهم عدة مقدمات لكن لا بأس من مقدمتين شريعتين خفيفتين اولهما اخلاص النية لله عز وجل اجتهد في اخلاص نيتك ما استطعت. وصحح النية ما استطعت

13
00:05:15.850 --> 00:05:32.400
فان الله عز وجل لا يقبل العمل الا اذا كان خالصا صوابا  واما النية واما المقدمة الثانية فهي ان طالب العلم ينبغي له ان يستمر في طلب العلم. ليس العلم

14
00:05:32.600 --> 00:05:52.650
ان تجلس ساعة او ساعتين انما العلم ان تجلس العمر كله في طلب العلم الى الممات قال الامام احمد رحمه الله مع المحبرة الى الى المقبرة مقبرة او مقبرة او مقبرة كله صحيح

15
00:05:54.750 --> 00:06:12.100
نكتفي من المقدمات بهذا وليشرع القارئ في القراءة اذا كان عندكم قارئ او تحبون  نشرح بدون قراءة اللي انتم متعودين عليه في الطريقة هذي ما هو الاخوة يقولون في قارئ محدد فيه

16
00:06:13.200 --> 00:06:53.400
طيب تقرا يا ابو متعب اجل شك ما في احد يعني      اليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين

17
00:06:56.450 --> 00:07:14.850
قال الامام ابن ابن لبان رحمه الله تعالى كتاب الطهارة المياه ثلاثة الاول طهور وهو الباقي على خلقته. ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغضوب

18
00:07:15.200 --> 00:07:38.600
وغير بئر الناقة من ابار ثمود الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع حدث الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا الا لضرورة. وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير

19
00:07:38.650 --> 00:08:01.750
حول طه في غيره وهو يسير والجاري كالراكد والكثير قلتان وهما مائة رطب وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما نعم يقول المؤلف رحمنا الله واياه كتاب الطهارة  عادة الفقهاء رحمنا الله واياهم انهم يبدأون

20
00:08:02.350 --> 00:08:25.250
غالبا بكتاب الطهارة اقول غالبا لان فيه من خالف هذا المنهج ولن نطيل في هذا الباب وانما يبدأون بكتاب الطهارة لان الطهارة هي مفتاح الصلاة ولان الفقه انما يتكلمون فيه

21
00:08:25.600 --> 00:08:41.050
عن اربعة اقسام اولها قسم العبادات الصلاة ثم الزكاة الى اخره الطهارة هي مفتاح الصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه مفتاحها

22
00:08:43.100 --> 00:09:08.000
مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحرير التسليم يذكرون ابواب الطهارة لهذا ثم يتوسعون في ابواب الطهارة المشهور في كثير من كتب الحنابلة ان ابواب الطهارة احد عشر بابا اولها باب المياه

23
00:09:08.050 --> 00:09:32.950
واخرها باب الحيض والنفاس والاستحاضة وبعضهم يقتصر على عشرة فيدمج بعض الابواب وقد يقتصر على ما هو اقل فيدمج بابا مع اخر لكن الغالب انها احد عشر بابا والمؤلف جرى على هذا تقريبا فابوابه احد عشر

24
00:09:33.100 --> 00:10:06.600
الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الاقذار الحسية والمعنوية والطهارة شرعا عند الفقهاء رفع الحدث وزوال الخبث. هذا المختصر وبعضهم يزيد يقول رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث ولن نشرح التعريف لان المجال يعني انما نذكره اشارة فقط

25
00:10:06.850 --> 00:10:26.200
بما ان المؤلف ما ذكره فلنتوسع في ذكر بعض التعاريف التفصيلية قال المؤلف رحمنا الله واياه المياه ثلاثة يعني ثلاثة اقسام او ثلاثة انواع وهذا التقسيم للمياه باعتباره الحكم الشرعي

26
00:10:26.550 --> 00:10:51.950
وليس باعتبار الواقع ولا التركيب الكيميائي انما باعتبار الحكم الشرعي وباعتبار الطهارة الشرعية هي ثلاثة اقسام هذا التقسيم تقسيم شرعي وليس تقسيم كيميائي لا انما تقسيم فقهي شرعي طيب من اين يأتي الفقهاء بالتقسيم

27
00:10:52.650 --> 00:11:17.750
هذي قاعدة يعني نذكرها الان وسنشير اليها في المستقبل اشارة دائما الاقسام الفقهية ما سبيلها سبيلها الاستقراء ما معنى الاستقراء؟ الاستقراء هو تتبع الادلة الشرعية وكل عدد في الفقه سبيله الاستقراء غالبا

28
00:11:18.200 --> 00:11:41.500
غالبا اقول غالب الان فيه معدودات فقهية سبيلها النص ولكنها قليلة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز ايش في الاضاحي هذا بالنص ولا بالاستقراء هذا بالنص لكن ليس عندنا لا في القرآن ولا في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء ثلاثة

29
00:11:41.800 --> 00:11:57.750
اقسام اذا من اين لنا من الاستقراء. ما معنى الاستقراء هو التتبع الادلة الشرعية الكتاب والسنة لكي نخلص منها الى عدد معين نقول ثلاثة اقسام او اربعة او خمسة او اقل او اكثر

30
00:11:57.900 --> 00:12:20.100
وهكذا في جميع المعدودات الفقهية لما تجي مثلا نواقض الوضوء فروض الوضوء اقسام كذا انواع كذا كلها مأخوذة بالاستقراء الا شيئا نادرا طيب لن ادخل ايضا كيف استقرأ الفقهاء هذه الاقسام الثلاثة حتى لا نطيل

31
00:12:21.350 --> 00:12:47.550
لكن في الجملة الحنابلة وجمهور الفقهاء يرون ان الماء ثلاثة اقسام تقرأ من الادلة فوجدوا انها تخرج عندهم ثلاثة اقسام القسم الاول الطهور  الطهور هو الماء الباقي على اصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها حقيقة او حكما

32
00:12:48.600 --> 00:13:15.150
وبعض العلماء يعرف الطهور فيقول هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. هذا تعريف باعتبار وهذا تعريف باعتبار اخر وكلاهما صحيح بحسب الاعتبار الذي عرف به لكن الافضل هو تعريف بحسب حقيقته. فنقول هو الماء الباقي على اصل خلقته. هذا افضل

33
00:13:15.300 --> 00:13:46.350
لا باعتبار اثره كما في التعريف الثاني انه طاهر في نفسه المطهر لغيره وكلاهما صحيح لكن الاول احسن في الفقه والقسم الثاني الماء الطاهر والماء الطاهر لا يكاد يعرفه الاصحاب تعريفا جامعا مانعا. وغالب تعريفاتهم في كتب الفقه يعرفونه بالامثلة

34
00:13:46.350 --> 00:14:18.750
انواع والاقسام لكن حقيقة الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره غير مطهر لغيره. او نقول هو الماء الذي سلب الطهورية ولكنه ليس لنجس ليس بنجس القسم الثالث الماء النجس

35
00:14:19.350 --> 00:14:48.400
وهو ايضا يعرفونه بعدة تعريفات وسيأتي في كلام المؤلف ان الماء النجس هو الماء القليل الذي خالطته النجاسة في غير محل تطهير او الماء الكثير الذي تغير بالنجاسة. وهذا تعريف صحيح في الجملة لكن سيأتينا ان الراجح ان شاء الله تعالى

36
00:14:48.400 --> 00:15:08.900
ان الماء النجس هو الماء المتغير بالنجاسة فقط. سواء اكان قليلا ام كان كثيرا وحتى الترجيحات التي سنرجحها باختصار شديد والغالب من غير تعليل ولا تدليل. لان هذا الدرس مختصر جدا

37
00:15:09.850 --> 00:15:30.450
طيب نأتي للماء الطهور الماء الطهور متفق عليه بين العلماء. والماء النجس متفق عليه بين العلماء. بقي عندنا الماء الطاهر اختلف العلماء في الماء الطاهر فذهب الجمهور الى وجود شيء من الماء او نوع من الماء اسمه الماء الطاهر

38
00:15:30.950 --> 00:15:53.100
وذهب اخرون من العلماء الى انه ليس هناك شيء اسمه ماء طاهر اذا كم تكون الاقسام تكون قسمان تكون الاقسام قسمين القسم الاول الطهور وهو الطاهر في الوقت نفسه الطهور والطاهر واحد

39
00:15:54.250 --> 00:16:17.150
والثاني النجس طيب اين يذهب الماء الطهور؟ عفوا الماء الطاهر قالوا اما ان يذهب الى الطهور اكثر الانواع التي قيل انها ماء طاهر هي في حقيقتها ماء طهور وسيأتي الكلام على هذا بعد ان شاء الله احسنت جزاك الله خير

40
00:16:17.250 --> 00:16:50.550
واما ان يكون مائعا غير ماء ان يكون شايا او مرقا او توتا او عصيرا وهذا يخرج عن حد الماء والقول بان اقسام الماء  هو رواية عن الامام احمد ذكر الشيخ محمد الشطي في كتاب له

41
00:16:51.750 --> 00:17:12.350
مختصر في المساء في مسائل الامام احمد التي توافق فيها مع داوود الظاهري وهو مطبوع ضمن الرسائل اظن الكمالية طبعة قديمة وهو من القلائل الذين صرحوا بان هذه رواية عن الامام احمد من من السابقين

42
00:17:13.800 --> 00:17:31.750
وهو ايضا مذهب داوود الظاهري ومذهب ابن حزم الظاهري وهو ظاهر كلام كثير من السلف وهو اختيار شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله شيخنا ابن باز والعلام ابن عثيمين وجمع كثير من المحققين

43
00:17:31.900 --> 00:17:50.400
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره وهذا هو الراجح ان شاء الله تعالى لان كل الادلة لا تدل على وجود شيء اسمه الماء الطاهر بل سيأتي الكلام بعد بعد ان شاء الله تعالى على ان غالب ما يقال انه ماء طاهر وماء طهور

44
00:17:50.700 --> 00:18:14.550
سنذكره بعد ان شاء الله تعالى في الكلام عن الماء الطاهر قال وهو الباقي على خلقته يعني نزل من السماء فبقي كما هو خرج من الارض فبقي كما هو بعضهم يزيد حقيقة او حكما يعني الماء الذي تغير في مقره مثلا او في ممره او فيما يشق صون الماء عنه مثل الطحلب

45
00:18:14.550 --> 00:18:35.650
وغير ذلك وان تغير فهو باق على حقيقتي حكما وان لم يكن في الظاهر هكذا. لكن حكمه باقي على حقيقته الاولى وعلى خلقته الاولى طيب هذا القسم الاول من الماء الطهور

46
00:18:35.750 --> 00:18:56.550
وهو القسم الذي لا يكره استعماله وهو اكثر الماء الطهور. القسم الثاني قال المؤلف ومنه نوع نوع اخر من الماء الطهور هو الماء المكروه الماء المكروه يعني ماء طهور لكنه مكروه الاستعمال

47
00:18:57.200 --> 00:19:21.700
قالوا مثل ماذا؟ قالوا مثل الماء الذي تغير بغير ممازج يعني تغير بشيء سقط فيه لكنه لا يتحلل في الماء لا يمازج الماء قالوا مثل قطع الكافور مثل قطع عود البخور او العود القماري كما يسميه الفقهاء

48
00:19:22.300 --> 00:19:41.750
او ما اشبه ذلك. قالوا هذا في الحقيقة ليس تغيرا هذه يسمونها التغير بسبب المجاورة لان ما في امتزاج بينه وبين الماء قالوا مثله مثل المتغير برائحة خارجة عنه هي بجواره ما في تمازج لكن

49
00:19:42.100 --> 00:20:07.150
تغير بالمجاورة فقالوا هذا متغير بالمجاورة فهو ماء طهور. طيب لماذا كرهتموه قالوا لوجود الخلاف يعني ما في دليل بس لاجل خروج ايش من الخلاف والراجح انه لا يكره. الراجح انه لا يكره لانه ماء طهور. والاستدلال بالخلاف

50
00:20:07.200 --> 00:20:25.800
اذا لم يكن للخلاف دليل قوي فهو ضعيف فهو ضعيف. لكن كثير من متأخري الفقهاء قعدوا قاعدة وهي قاعدة الخروج من مطلقا مهما امكن الخروج من الخلاف. والصحيح انه لا يتطلب الخروج من الخلاف الا لو كان الخلاف ايش

51
00:20:25.850 --> 00:20:46.450
قويا للقول الاخر دليل قوي سيكون الاولى ان تخرج من النزاع طيب القسم الثالث الذي ذكره المؤلف من الماء الطهور الماء الطهور المحرم يعني هو ماء طهور ولكن يحرم استعماله

52
00:20:46.650 --> 00:21:14.100
ولانه يحرم استعماله فلا يرفع الحدث لان الحدث عند الفقهاء عند الحنابلة بالذات لا يرتفع بالماء المحرم. كالمغصوب والمسروق. والقول الثاني انه يرتفع لكن مع الاثم يعني لا يجوز استعماله. ومن استعمله ارتفع حدثه ولكنه اثم. وهذا القول ارجح القولين. وهو

53
00:21:14.100 --> 00:21:34.750
اختيار ابي العباس رحمه الله تعالى قالوا ولكنه يزيل الخبث لان ازالة الخبث لا تحتاج الى قصد ولا تحتاج الى نية. ولا تحتاج الى فاعل. فاذا نزل الماء من السماء

54
00:21:34.800 --> 00:22:03.600
فزالت به النجاسة زالت ولو انسكب الماء بغير قصد فزالت به النجاسة زالت لانه انتهى حكمها  قال والمثال الاخر من الماء المحرم ابار ثمود ابار ثمود وثمود هي مدائن ايش؟ نبي الله صالح عليه السلام وهي قريب من المدينة

55
00:22:04.450 --> 00:22:26.100
فهذه الابار ابارها محرمة الا بئر الناقة وهي البئر التي كانت تشرب منها ناقة صالح عليه السلام هذه البئر اذن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب والاستقاء منها كما في الصحيحين من حديث بن عمر رضي الله عنهما

56
00:22:26.300 --> 00:22:45.600
ونهى عن بقية الابار. نهى عن بقية الابار فدل على تحريم استعمال هذه الابار الا بئر الناقة فما دام انها محرمة رتب عليه الحكم انه لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث

57
00:22:46.700 --> 00:23:07.850
القسم الثاني من الماء الماء الطاهر وتكلمنا عن معناه قبل قليل وحكمه انه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث لا يرفع الحدث لانه ليس ماء طهورا والتطهر انما يكون بالماء ايش

58
00:23:08.150 --> 00:23:31.000
الطهور ولا يرفع ولا يزيل الخبث لان المشهور في المذهب وعند كثير من الفقهاء ان النجاسات لا تزول الا بالماء  والقول الثاني ان النجاسات تزول بكل ما ازالها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الراجح

59
00:23:33.700 --> 00:23:57.900
طيب قال وهو المتغير بممازج طاهر هذا تعريف الماء الطهور ومن وهو ايضا تعريف له بالاقسام من انواع التعريفات التعريف ايش بالاقسام في تعريف بالحد او بالرسم وفي تعريف بالمثال وفي تعريف بالتقسيم

60
00:23:58.200 --> 00:24:27.800
هكذا يذكر الاصوليون واصحاب والمناطق في انواع التعريفات فهذا تعريف للماء الطاهر بماذا في بيان اقسامه ببيان اقسامه وذكرنا تعريفه قبل قليل فذكر له قسمين القسم الاول المتغير بممازج طاهر. هذا الماء

61
00:24:27.900 --> 00:24:52.550
عندنا ممازج طاهر يعني مثل التوت فرضنا ان هذا توت انتم فسكبته على الماء فتغير به الماء قالوا يسلب يسلب الطهورية يسلب الطهورية. وظاهر كلام المصنف انه عند ادنى تغير

62
00:24:52.950 --> 00:25:17.050
وهذا ليس مرادا لكنهم قصور في العبارة وانما المراد التغير الكثير والتغير ثلاثة انواع التغير بالممازج كم نوع ثلاثة ثلاثة انواع. النوع الاول ان يتغير الماء بطاهر ممازج تغير يسيرا

63
00:25:17.100 --> 00:25:37.150
وهذا في قول عامة العلماء يبقى الماء ايش؟ طهورا حتى على المذهب. التغير اليسير النوع الثاني التغير الكثير الظاهر الذي لا يسلبه الاسم وهذا هو المراد هنا. التغير الكثير الذي لا يسلب الاسم

64
00:25:37.600 --> 00:25:56.500
بمعنى ان يظهر فيه لون التوت حمرة التوت ظهورا بينا، لكنه لا يزال يسمى ماء لا لا يكون شراب توت شراب ماء بس ماء حمرته ظاهرة. حمرته ايش؟ ظاهرة. فهذا المذهب انه يعتبر ما

65
00:25:56.500 --> 00:26:23.650
ايش والقول الثاني انه ماء طهور. وهذا هو الراجح. وهذا الذي مال اليه ابن قدامة في المغني وهو ارجح دليلا  والقسم الثالث التغير الذي يسلبه الاسم بمعنى انه يصبح شايا

66
00:26:24.050 --> 00:26:43.500
يصبح توتا فهذا في قول عامة الفقهاء وعامة العلماء بل قد يكون اجماع الفقهاء انه يعتبر مائعا اخر يعتبر مائعا اخر لا اذكر الان لا اعرف فيه خلاف انما الخلاف فيه اشياء اخرى

67
00:26:44.050 --> 00:27:05.300
مثل النبيذ او بعض انواع النبيذ عند الحنفية وبعض الفقهاء يخالفون في بعض الصور  طيب قال والنوع الثاني منه القليل اليسير يعني القليل والقليل عندهم هو ما دون القلتين الذي استعمل في رفع حدث

68
00:27:05.700 --> 00:27:29.900
يعني الماء يسمونه الفقهاء الماء المستعمل هذا الماء المستعمل. انتبه معي كثير لا يفهم المراد بالماء المستعمل يظن ان الماء المستعمل هو الماء الباقي بعد الطهارة كلا الماء المستعمل هو المتساقط من اثار الوضوء او المتساقط من اثار الاغتسال او اذا اغتسلت في اناء صغير

69
00:27:29.900 --> 00:27:52.450
لا يبلغ القلتين فهذا الماء يعتبر مستعمل فاذا استعملت الماء هذا ماء ووضعت اناء في الاسفل تتوضأ والماء ينزل على هذا الاناء. هذا الماء الذي ينزل في الاناء من اثر الوضوء يعتبر ماء ايش؟ مستعان. اما الاناء الذي تغترف منه

70
00:27:52.450 --> 00:28:15.550
وتتوضأ هذا لا يعد ماء ايش مستعمل. فالماء المستعمل هو ما انفصل من اعضاء الوضوء. اما ما اذا كان لا يزال على اعضاء الوضوء او المتبقي بعد الوضوء فليس مستعملا. والقول الثاني ان الماء المستعمل طهور وهو الراجح وهو حتى هو الاشهر

71
00:28:15.550 --> 00:28:30.250
عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وحتى القول الاول هو مشهور عن الامام احمد اختاره جماعة من اصحاب الامام احمد وهو الراجح وبهذا نعلم انه ليس هناك ماء اسمه ماء طاهر

72
00:28:31.600 --> 00:28:51.150
طيب القسم الثالث من الماء الماء النجس قال المؤلف وهذا حكم يحرم استعماله مطلقا هذا صحيح يعني لا في الشرب ولا في الاكل ولا في التطهير ازالة النجاسات لا يجوز لانه لا يزيدها الا نجاسة

73
00:28:51.400 --> 00:29:15.750
بدأ يعرفه قال هو ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير يعني ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا او ايش او كثير اذا تغير بالنجاسة صار نجسة وينبغي ان نفرق بين التغير بالنجاسة والتغير بالطاهرات

74
00:29:16.100 --> 00:29:38.900
التغير بالنجاسة ادنى تغير يكون الماء ايش نجسا التغير بالطائرات التغير اليسير لا يظر. التغير الكثير الظاهر فيه قولان التغير الذي يسلبه الاسم هذا يسلبه الطهورية قال المؤلف في غير محل التطهير

75
00:29:39.550 --> 00:30:00.400
هذي مسألة دقيقة ساشرحها باختصار ان لم تفهموها ممكن تتجاوزوها يعني محل التطهير الموضع الذي فيه النجاسة فرضنا ان هذي نجاسة هذه نجاسة انت اذا صببت عليها الماء تريد تطهيرها هذا يسمى محل

76
00:30:00.900 --> 00:30:24.100
بطبيعة الحال بطبيعة الحال ان صب الماء سيكون كثيرا او قليلا في بداياته قليل او كثير لان هذا وان كان معك سطل كبير او اناء كبير لكن الذي ينزل منه ينزل شيئا فشيئا

77
00:30:24.450 --> 00:30:44.150
هذا القليل سيواجه النجاسة وسوف يتغير هم يقولون هذا التغير لا يضر لماذا لا يضر؟ لان لو قلنا انه يتغير شي يترتب انه اذا تغير بالنجاسة تنجس وش يترتب عليه

78
00:30:44.600 --> 00:31:01.700
لن نستطيع ان نطهر هذا المحل لان هذا ما متصل يصب فلو تغير اوله وهو متصل باخره وش يبي يصير صار الاناء كل الماء نجس  حاولوا يخرجون من هالمشكلة هذي مشكلة عند الفقهاء

79
00:31:02.400 --> 00:31:22.150
هي ما عليها دليل لكن يعللون للضرورة. ولذلك اصحاب القول الاخر الذين يقول لا ينجس الا بالتغير يقولون ما يضرنا لو نجس هنا في هذا الموضع بالتغير ثم زال التغير بعدما نزل عليه

80
00:31:22.150 --> 00:31:36.900
الماء الاخر والاخر والثالث سيتغير بطبيعة الحال الى ماء طهور فما عندهم مشكلة ولذلك في على اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الاستثناء ليس له محل كما نبه له في الانصاف وغيره

81
00:31:38.700 --> 00:31:55.050
واما على المذهب فاضطروا الى هذا اضطرارا. وهكذا غيرهم ممن يقول بهذا القول صاروا يفرقون بين محل التطهير وغيره. وهذا التفريق لا مسوغ له الا الاضطرار. اما على القول بان العبرة بالتغير فلا

82
00:31:55.050 --> 00:32:19.100
لا حاجة لنا بمثل هذا الاستثناء يقول الصحيح من قولي العلماء ان الماء لا يكون نجسا الا بالتغير هذا واحد. وانه اذا زال خيره صار طهورا مباشرة. لا فرق بين القليل ولا الكثير. قال او لاقى النجاسة في غير محل التطهير

83
00:32:19.100 --> 00:32:36.050
وهو يسير قال في غير محل التطهير. هذا غير محل التطهير لو انت جيت صبيت عليه نجاسة او جرح اصبعك فنزل منه دم مسفوح دم سائل فغير لون الماء صار الماء ايش

84
00:32:36.450 --> 00:32:55.300
نجس صار الماء نجس وهذا باجماع العلماء ان التغير يجعل الماء نجسا وهذا لا خلاف فيه بين العلماء كما نقله ابن المنذر والبيهقي وغيرهما وهذا لا في ليس في خلاف علم والله اعلم

85
00:32:55.800 --> 00:33:18.100
قال والجاري كالراكد يعني انه لا فرق بين كل جرية بجعلها لها حكم مستقل بل الماء الجاري حكمه كحكم الراكد. فان كان كثيرا حكمه حكم الماء الكثير غيره ان تغير فهو نجى وان لم يتغير فهو ايش

86
00:33:18.650 --> 00:33:37.150
وان كان قليلا تنجس مطلقا بمجرد ملاقاة والصحيح كما تقدم انه آآ ينجس بالتغير واذا زال التغير صار طهورا. قال والكثير قلة دائما الفقهاء اذا قالوا الكثير يقصدون ايش؟ قلتين

87
00:33:37.150 --> 00:33:58.750
اكثر والقلتان خمس قرب خمس قرب وهي مائة رطل وسبعة ارطال وسبع رطب بالدمشقي واليسير ما دونهما باللتر اختلفوا فيه المعاصرون اختلافا كثيرا واضطربوا فيه اضطرابا كثيرا. وليس عندي تحرير لهذا لكن اكثر

88
00:33:58.750 --> 00:34:19.350
ما قيل كما ذكر الدكتور الخاروف اه ثلاث مئة وسبعة التار. ثلاث مئة وسبعة واقل ما قيل انه خمسة وعشرين لتر وبينهما ايش تفاوت كبير وقيل ميتين وستين وقيل مئتين واربعة وقيل مئتين وقيل مئة وستين وقيل

89
00:34:19.500 --> 00:34:42.200
وانا لم احرر هذا حقيقة لانه في الحقيقة يعني على القول الراجح لا يعني تهم هذه المسألة كثيرا لانه لا فرق بين القليل والكثير انما يحتاج ان يهتم بها من يفرقون بين القليل والكثير. واما معنى الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا

90
00:34:42.200 --> 00:35:05.450
الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس معناه كما قال المحقق من العلماء ان الماء اذا كان كثيرا لا تبحث لا تبحث عن النجاسة التي سقطت فيه او عن الحيوانات التي بالت فيه. لكن متى تبحث وتتيقن وتبدأ يعني تنظر وتتأكد الى

91
00:35:05.450 --> 00:35:26.750
كان قليلا لانه قد يتنجس انك ايش تشم رائحته وتنظر في لونه او تتطعمه اما الكثير فما لك وله؟ ما لك وله فانه لا يحمل النجاسات هذا معنى الحديث والله اعلم. واما اه الصحيح فهو انه لا ينجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:35:26.850 --> 00:35:43.900
اه في حديث ابي سعيد وهو حديث بئر مضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء. نكتفي بهذا القدر وافتح مجال للمسائل ست اسئلة فحسب. نعم. اللي عنده سؤال بسرعة تفضلوا على عجل سؤال واحد بدون تفريعات

93
00:35:47.350 --> 00:36:03.650
شوفوا يا اخوان شرط اخر الحقه عشان لا يضيع علينا الوقت لا احد يسأل الا وهو واقف ويرفع صوته اللي بيسأل جالس يعذرني يعني تغير الوقت ضيق فاعذرونا حتى يمدينا نمشي يعني

94
00:36:03.750 --> 00:36:31.450
تفضل نعم هذا الجزء يصير نجس اعلاه لكن غالبا اسفله ما يتغير ماء البحر لا يتغير لانه النجاسات ماء البحر قد تحل فيه بعض نجاسات فتقوم في اعلاه فقط لكنه مستبحر في الاسفل. فانت اذا اردت ان تتوضأ من ماء البحر وعلى اعلاه نجاسة ابعد هذه النجاسة وخذ من

95
00:36:31.450 --> 00:37:01.850
والله اعلم احد عنده سؤال ثاني؟ تفضل اذا سقطت حمامة هذا السؤال فماتت في خزان ماء فهل تنجسه؟ الجواب لا ما تنجسه لان هذا تغير بالمجاورة وانما اصبحت رائحته قذرة انه مكان مكتوم

96
00:37:02.100 --> 00:37:22.100
فهذا تغير بالمجاور ولذلك اذا اخرجت هذا الماء لن تجد فيه هذه الرائحة. غالب الرائحة هذه بسبب ان المكان مكتوب. والا الا اذا لو فرض ان الخزان هو خزان صغير في الاعلى ليس الخزان اللي في الاسفل. خزان صغير ففعلا تغير. المقصود انه اذا تغير

97
00:37:22.100 --> 00:37:41.100
بالفعل فهو نجس واما اذا كان التغير بمجرد الرائحة الظاهرة ليس لغير حقيقي فلا ينجس الماء نعم في سؤال ثالث  جيدين والله ما تسألون ما شاء الله تبارك الله طبعا السؤال هو مفاتيح العلم

98
00:37:41.300 --> 00:38:05.950
لكن لكم خمسة ولن ارحلها يعني طيب ماشي واصل يا شيخ ها اخر سؤال ها لان بدينا والسنة اذا فات محلها خلاص فاتت. نعم لا لا تفضل اذا نجس الماء بالتغير

99
00:38:06.300 --> 00:38:25.450
عندنا هذا ماء متغير فصار نجسا كيف اطهره؟ اطهر باضافة ماء اخر حتى يزول ايش التغير. ولا يشترط في هذا الماء ان يكون اكثر من قلتين اصب اصب اصب حتى رأيت السفرة. سفرة البول زالت. صار الماء ايش

100
00:38:25.550 --> 00:38:52.650
عاد الماء طهورا. تفضل. اقرأ  كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما. لكن تباح الضبتين يسيرة فظة لحاجة وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهر. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. وكل اجزائها نجسة الا شعر

101
00:38:52.650 --> 00:39:19.050
ونحوه والمنفصل من حي كم ميتته طيب عندنا هذا الباب او عفوا هذا الفصل في احكام الانية لماذا دائما الفقهاء يذكرون الانية بعد المياه قالوا لان الماء مائع ويحتاج الى وعاء يحويه

102
00:39:19.300 --> 00:39:36.250
فحتى تعرف احكام هذا الوعاء الذي تضع فيه الماء لابد تعرف احكامه حتى لا تقع في المحرم او حتى لا يتنجس الماء او حتى لا آآ تزول طهوريته طهوريته لاي سبب. فلذلك يذكرون المياه

103
00:39:36.250 --> 00:40:04.950
ثم يذكرون الانية بعدها طيب يقول المؤلف رحمه الله واياه كل اناء طاهر فانه يباح اتخاذه واستعماله الاتخاذ هو التملك. الاتخاذ هو ايش؟ التملك وان لم تستعمله يعني هذا اناء حاطه زينة في البيت. هذا اسمه ايش؟ اتخاذ لا يسمى. الاستعمال هو استعماله في الاكل او في

104
00:40:05.000 --> 00:40:25.000
هذا الفرق بين الاتخاذ والاستحمام. فكل اناء طاهر فانه يجوز استعماله لعموم الادلة الشرعية كما قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض ايش؟ جميعا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يستعملون جميع الاواني. من الخشب او من النحاس او من

105
00:40:25.000 --> 00:40:43.100
صفر او من اي شيء سواء كان هذا الشيء الذي صنعت به الانية اه ثمينا غاليا او كان رخيصا او كان متوسطا لكن اذا وصل الى حد الاسراف في حرم بسبب ايش

106
00:40:43.200 --> 00:41:01.300
الاسراف لامر عارض لامر ايش؟ عارض طيب ثم استثنى استثنى رحمنا الله واياه فقال الا الذهب والا الفظة يعني اواني الذهب واواني الفظة وهذي الاواني او ان الذهب والفضة قد تكون

107
00:41:01.800 --> 00:41:17.050
شبه خالصة. يعني مثل ما نقول عيار واحد وعشرين لانه من الصعب جدا ان يكون الاناء عيار اربعة وعشرين، هذا لا يكاد يكون. لا بد ان يكون الاناء حتى يتشكل

108
00:41:17.050 --> 00:41:40.600
كلب من عيال اقل من الذهب الخالص. ام اثنين وعشرين او واحد وعشرين او ثمانية عشر او ستة عشر او اثنتا عشر ايا كان هذا حرام ولا يجوز او كان مطليا بالذهب مصبوغا بالذهب مموها بالذهب مطعما بالذهب مكفتا بالذهب مزخرفا بالذهب عليه الوان او

109
00:41:40.600 --> 00:42:03.500
باي طريقة من الطرق كل هذا يعتبر ايش؟ محرم. قال او كان مظببا بالذهب المظبب هو الاناء الذي احتاج الذي توضع له ضبة والضبة هي الحديدة التي يلحم بها الاناء. الضبة هي ايش

110
00:42:03.850 --> 00:42:23.550
حديدة يرحم بها الاناء اذا انخدش او انكسر فالضبة لا يجوز ان تكون من الذهب مطلقا ولا يجوز ان تكون من الفضة الا بثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون ظبة

111
00:42:23.850 --> 00:42:43.000
وهذا اما ان يذكر الشرط او يلغى فيكون الباقي شرطين. او شرط ان الشرط الثاني ان تكون هذه الضبة يسيرة  والشيء والشرط الثالث ان تكون للحاجة ومعنى الحاجة عند الفقهاء الا يكون الغرض منها الزينة

112
00:42:43.500 --> 00:43:04.600
الشرط الاول ان تكون ظبة والشرط صارت اربعة اربعة شروط ان تكون ضبة وان تكون يسيرة وان تكون من فضة وان تكون للحاجة. لكن بعض العلماء يذكر كل هذه اربعة شروط وبعضهم يذكر ثلاثة ويلغي الاول وهي ان تكون ضبة

113
00:43:06.050 --> 00:43:24.200
والامر سهل يعني لا مشاحة في هذا وش تدل عليه بحديث انس رضي الله عنه ان آآ اناء النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فوظع في مكان الشعب سلسلة فضة يعني لحمه بشيء ايش

114
00:43:24.500 --> 00:43:42.300
من الفضة وبعضهم يقول ان هذا الحديث مرفوع واخر من العلماء قالوا بل الصواب انه موقوف من فعل انس رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيح روى البخاري وغيره طيب

115
00:43:44.200 --> 00:44:06.100
ثم تكلم عن طبعا هذا الباب يتكلمون فيه عن الاواني المعتادة وعن عن الجلود وعن ثياب الكفار وعن اواني الكفار بدأ يتكلم الان عن اواني الكفار وثيابهم قال جميع الكفار

116
00:44:06.500 --> 00:44:29.600
ثيابهم واوانيهم طاهرة ما لم يعلم انها ايش نجسة يعلم انها نجسة اذا استعملوا فيها المحرمات مثل الميتات او اللحوم المحرمة من الخنزير اول مشروبات المحرمة مثل الخمور فهذه تكون نجسة ولا يجوز استعمالها

117
00:44:29.800 --> 00:44:51.300
والخلاصة ان اواني الكفار ثلاثة اقسام القسم الاول الجديدة التي لم تستعمل مثل المصنوعات التي تأتينا الان من الكفار هذي باتفاق العلماء طاهرة. والقسم الثاني الاواني المستعملة المغسولة. وهذه ايضا باتفاق العلماء انها طاهرة

118
00:44:51.300 --> 00:45:09.450
او غسلها الكفار لان غسل النجاسة لا يحتاج الى نية ولا يحتاج الى فعل فاعل والى ولا الى قصد ولا الى تعبد والقسم الثالث الذي فيه الكلام هو الاواني المستعملة التي لم تغسل. فهذا هو الكلام. والاولى ترك استعمالها الا عند الحاجة

119
00:45:09.450 --> 00:45:32.800
ولكن بعد غسلها واما اذا كانوا يستعملون فيها الطاهرات فلا بأس بها غسلت او لم تغسل مثل لو استعملوا وظعوا فيها خيار او وضعوا فيها نوع من انواع الفاكهة او من انواع الخظراوات او ما اشبه ذلك من الاشياء التي لا علاقة لها بالطهارة والنجاسة فهذه لا حرج

120
00:45:32.800 --> 00:45:52.400
فيها اصلا وهذا تقسيم للقسم الاخير الثاني وهو الثالث وهو المستعمل. وهكذا ثياب الكفار حتى ما لبسوها. يعني ثياب الكفار ايضا ممكن ان نقسمها الى ثلاثة اقسام. وبعض العلماء يفرق بين اهل الكتاب وغير اهل الكتاب. لكن في الجملة القسم

121
00:45:52.400 --> 00:46:19.150
اول الجديدة وهذي لا شك في طهارتها وجواز استعمالها. الثانية المستعملة المغسولة وهذه ايضا كسابقات كالتي سبقتها. والقسم الثالث المستعملة غير المغسولة وهذه قسمان. ما يكون مواليا للعورة وما لا يوالي او يواجه العورة. فالذي يوالي العورة او يواجه العورة هذا يتحرز منه

122
00:46:19.300 --> 00:46:36.950
لانهم لا يتنزهون من البول ولا من الغائط. فهذا يتحرز منه والاصل فيه ايش الطهارة لكن يتحرز منه تحرزا. فان وجدت فيه اثرا غسلته. والناس اليوم ما عاد يستعملون الواحد ما عاد يستعمل ثوب اخوه

123
00:46:36.950 --> 00:46:58.200
ولا ثواب ابوه وعلى يستعملون بعضهم يعني نادر جدا الا عند الفقراء او الناس يعني امورهم يعني المالية يسيرة لكن الناس اليوم احيل واحد يلبس الثوب اليوم ولا عاد يلبسه بكرة الله المستعان. بعضهم يعني يسرف حتى في هذا

124
00:46:58.350 --> 00:47:16.250
المقصود بس ذكر الفقهاء ذا واعرفته لفائدة المعرفة بالاحكام الشرعية والا استعمال مثل هذا الان شبه نادر الا اللي يخالطوا الكفار كثيرا كالذي يسافر عندهم او يجلس معهم يسكن معهم قد يحتاج الى مثل هذه الاحكام

125
00:47:16.600 --> 00:47:31.150
قال ولا يطهر جلد ميتة بدماغ استدلوا اه بحديث عبد الله بن عكيم اتى اه الجهني رحمه الله وهو من التابعين قال اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الا

126
00:47:31.150 --> 00:47:45.800
من الميتة بايهاب ولا عصب. ايهاب ولا عصب. قالوا فهذا دليل على عدم الانتفاع بها. نقول هذا يدل على عدم الانتفاع بها قبل ايش قبل الدماغ وهذا صحيح وهذا صحيح

127
00:47:45.950 --> 00:48:08.300
لو صح الخبر في صحته خلاف لكن بعد الدماغ دلت الاحاديث الكثيرة التي تشبه التواتر ان الدماغ يطهرها واصحها واشهرها كما في الصحيحين من ابن عباس في مسألة شاة مولاة ميمونة لما ماتت فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم قدر موت

128
00:48:08.300 --> 00:48:28.300
قال هلا انتفعتم بايهابها قالوا انها ميتة يا رسول الله قال انما حرم اكلها وفي رواية مسلم في الصحيح قال يطهره الدماغ يطهره ايش؟ الدماغ وهذا صحيح وصريح في المسألة واما حديث عبد الله ابن عكيم

129
00:48:28.300 --> 00:48:45.850
فهو في فيه ضعف وفي صحته خلاف مشهور ثم دلالته ليست صريحة وفيها تفصيل ليس هذا موضعه الان قال وكل اجزائها نجسة الا شعر ونحوه والمنفصل. نعم اجزاء الميتة نجسة

130
00:48:46.100 --> 00:49:05.650
لكن ليس عندنا نص نص هكذا يقول الميتة نجسة انما اخذه العلماء من ان الله حرم ميته قال حرمت عليكم ايش؟ الميتة. فقالوا انها نجسة لاجل احتباس الدم فيها. وعلى هذا نقول الاقرب من قول

131
00:49:05.650 --> 00:49:27.950
العلماء ان ما يحله ما تحله الحياة وتحله الدماء فهو نجس. وما لا يحله الدم فهو طاهر. مثل الشعر حر ومثل اه العصب ومثل القرن وما اشبه ذلك طاهر. وهكذا اللبن الصحيح انه اذا لم يتغير فهو طاهر. اذا وجدته في الضرع غير

132
00:49:27.950 --> 00:49:59.800
متغير بالنجاسات فهو طاهر والله اعلم. قال والمنفصل من حي كميتته ما معنى هذا الكلام المنفصل يعني المقطوع او المنقطع من حي يعني من حيوان حي سواء اكان انسانا او حيوانا مأكولا او حيوانا غير مأكول. قال كميتته يعني في الطهارة والنجاسة والحكم. فاذا

133
00:49:59.800 --> 00:50:19.050
انقطع من الانسان جزء قطع منه يد او قطعت منه رجل فهي طاهرة كالانسان. لان الانسان اذا مات فهو طاهر واذا انقطعت اه اه انقطع جزء من الشاة مثل اليتها

134
00:50:19.300 --> 00:50:39.300
او قطعت قصدا فهي في حكم الميتة وهي ايش؟ نجسة نجسة لحديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لما قدم المدينة كان الناس يقطعون الالايا ويستعملونها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ما اخذ من البهيمة وهي حية فهو ميت

135
00:50:39.300 --> 00:50:57.500
رواه احمد وغيره اهل السنن وغيرهم فحكمه اذا قطع منها فهو ميت. هكذا لو انقطعت رجلها فحكمها حكم ايش؟ الميتة. لا يجوز اكلها وهي ايضا نجسة او انقطعت يدها فكذلك

136
00:50:57.800 --> 00:51:18.000
القسم الثالث ما هو طاهر في الحياة من الحيوان طاهر بعد الممات مثل السمك ومثل الجراد فهذا اذا انقطع منه شيء فهو طاهر ويجوز اكله. فلو قطعت جزءا من السمك قبل ان يموت

137
00:51:18.300 --> 00:51:36.200
ما هو طاهر ويجوز اكله لكن الاولى الا يقطع منه شيء حتى يموت حتى لا يتعذب بهذا حتى لا يتعذب بذلك. واما طهارته فهو طاهر واما حل اكله فهو حلال. لان ميتته حلال. نكتفي من هذا الباب

138
00:51:36.200 --> 00:52:20.200
طيب اللي عنده سؤال يسأل    مشينا طيب. تفضل اوه ما شاء الله انت المعلم التلميذ نعم طيب الكلام عن جلد الميتة هم يتكلمون عن جلد الميتة الطاهر حال الحياة   اما

139
00:52:20.900 --> 00:52:39.500
الجلد الميتة الذي هو نجس حال الحياة فلا يدخل عندهم في التطهير لانه نجس في اصله وهذه مسألة فيها خلاف. ما هو الجلد او الحيوان الطاهر في الحياة ما هو الحيوان النجس في الحياة

140
00:52:40.250 --> 00:53:18.700
على حسب اختلاف الفقهاء يختلفون في هذه المسألة والخلاصة ان جميع الحيوانات حال الحياة طاهرة حتى الكلب وحتى ظاهر الخنزير لكنها اذا ماتت فالخنزير نجس لا يجوز استعماله ولا يجوز دماغه لامتلائه بالنجاسات والكلب محتمل لكن بعض العلماء يرى انه حتى الكلب ايضا

141
00:53:18.850 --> 00:53:35.250
لا يصح دماغه. اما باقي الحيوانات فيصح ولكن يبقى هناك النهي عن استعمال جلود السباع لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال جلود السباع بغض النظر عن كونها طاهرة او غير طاهرة

142
00:53:35.450 --> 00:54:01.400
استعمالها لا يجوز. بغض النظر هذه هي طائرة او لا لا يجوز افتراشها  الخلاصة انه اذا كان سبعا فلا يجوز استعمال جلده وان كان غير سبع فلو استعملت جلده فلا بأس بعد دماغه. لانه يطهر بالدماغ كجلد الهرة مثلا. الهرة اذا ماتت

143
00:54:01.400 --> 00:54:20.250
او ذبحت فهي نجسة لانها لا تذكى. فيدبغ جلدها واذا استعمل في شيء فلا بأس باستعماله. او جلد الحية مثلا لا بأس باستعماله لانه يطهر بالدماغ. وهكذا اما جلود السباع فلا يجوز استعمالها والله اعلم

144
00:54:21.350 --> 00:54:47.100
نعم احد عنده سؤال تفضل اه استعمال الجلود غير جلود السباع يجوز للزينة. اما جلود السباع فبعض اهل العلم يرى ان الممنوع افتراشها فقط لانه جاء هذا في بعض روايات الحديث وبعضهم يمنع من هذا مطلقا

145
00:54:47.350 --> 00:55:23.100
والاولى تجنبها على كل حال. لانها تحدث في النفس شيئا من الزهو والفخر والخيلاء والله اعلم احد عنده سؤال  بعض ايش كيف النسبة اليسيرة هذي وين يعني؟ ما يجوز هذا ما يجوز اذا كانت الدلة

146
00:55:23.250 --> 00:55:42.350
فيها شيء من الذهب مطلية بالذهب او الذهب مخلوط بطلائها لا يجوز هذا على المشهور عند الفقهاء عند ويحتمل في قول يحتمل بالجواز يحتمل لكن على المذهب لا يجوز. يستدلون بحديث البيهقي والدارقطني

147
00:55:42.750 --> 00:55:54.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأكل في انية الذهب في اناء من ذهب او فضة او فيه شيء من ذهب او فضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. اصل حديث

148
00:55:54.900 --> 00:56:11.700
في الصحيحين من حديث ام سلمة المتفق عليه ذكر الذهب والفضة في مسلم واما ذكر او فيه شيء منهما فهذه عند الدارقطني والبيهقي باسناد ضعيف. وان حسنها بعضهم لكن اسنادها ضعيف

149
00:56:12.000 --> 00:56:57.650
والله تفضل يا شيخ  الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله

150
00:56:57.650 --> 00:58:02.250
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر اكبر الله اكبر. اله الا الله   نعم وقال البيهقي وغيره انه قد صح موقوفا عن ابن عمر

151
00:58:02.600 --> 00:58:16.000
رضي الله عنه وقوفا عليه وعلى هذا فعل المذهب الاستدلال به حتى لو كان موقوفا هو استدلال صحيح لكن الذين لا يستدلون بالموقوف يبقى الاشكال عندهم واردا والاحتمال هذا الذي ذكرناه يعتبر

152
00:58:16.100 --> 00:58:31.350
احتمال له وجه وله قوة لكني لست الى هذه اللحظة اقول به طيب احد عنده سؤال او نبدأ بالباب الثالث تفضل واقترب اقترب قائما اقترب اقترب حتى اسمعك بسرعة بس

153
00:58:32.050 --> 00:58:48.050
تفضل اه المشهور في المذهب وعند كثير من الفقهاء ان ما قطع من الطريدة فهو جائز وهو مباح وهكذا روي عن جمع من السلف رضي الله تعالى هكذا قالوا والله اعلم

154
00:58:48.350 --> 00:59:33.050
نعم تفضل ايش  اقرب اقرب ما اسمعك مغسول ايوة جديد ومغسول ومستعمل غير مغسول. وهذا مستعمل غير مغسول قسمان هذي ثلاث جديد مستعمل غسلوه مستعمل ما غسلوه وهذا قسمان في اشياء لا علاقة لها بالطهارة والنجاسة مثل الخيار والفواكه وكذا

155
00:59:33.150 --> 00:59:52.200
وفي اشياء لها علاقة بالطهارة والنجاسة فهذا لا ينبغي استعماله حتى يغسل الله اعلم تفضل الاناء المطلي بلون ذهبي هذا جائز ولا اشكال فيه اللون ذهبي بس ما هو ذهب حقيقي. هذا لا بأس به. اخر سؤال

156
00:59:55.550 --> 01:00:08.350
هذي قضية ثانية في النهاية ما لها علاقة بالدرس هذا ابشر انا عندي كتاب اسمه الذهب الابيظ حقيقة احكامه الشرعية راجعة في شيء من ها القبيل يعني لكن اذا بقيت في الاخير سلني وابين لك ان شاء الله

157
01:00:08.400 --> 01:00:35.150
طيب بس على شرطنا عشان ما نتوسع يعني قال فصل الاستنجاء الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهر وغير الملوث ما الاستنجاء الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو القطع والمراد به ازالة اثر الخارج

158
01:00:36.200 --> 01:00:59.250
النجس من السبيلين بماء او حجارة او غيرهما. مما تصح الازالة به الاستنجاء يشمل الاستجمار لكن يفردون الاستجمار بالحجارة ونحو الحجارة باسم خاص. ولكن الاستنجاء اعم. الاستنجاء اعم. يدخل في الاستجمار وليس العكس

159
01:01:00.300 --> 01:01:18.500
حكم الاستنجاء واجب واجب لماذا؟ لانه لا يجوز للانسان ترك النجاسات على بدنه. قال صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر من البول والاحاديث في هذا الباب

160
01:01:18.500 --> 01:01:39.600
المقصود انه يجب الاستنجاء. سواء اكان الاستنجاء من الغائط او كان من البول. وهنا ننبه تنبيه مهم انه يجب على الاباء ويجب على الامهات ان يعلموا اولادهم الاستنجاء. فان بعض الناس وآآ الى يومنا هذا

161
01:01:39.600 --> 01:01:59.600
ستجده لا يستنجي من البول فيتبول ثم يلبس السراويل ولا يتنظف. وهذا والعياذ بالله ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعند كثير من الفقهاء صلاته باطلة لا تصح لسببين ليس هذا موضع ذكرهما الان لكن ينبغي التنبه لهذا وان

162
01:01:59.600 --> 01:02:16.500
هذا غلط عظيم وسوء في التربية وهذا واجب على الاباء ان يربوا اولادهم على هذا. طيب ما الذي يجب منه الاستنجاء؟ قال كل خير خارج من السبيلين يعني كل ما خرج ولو كان هذا الخارج

163
01:02:16.750 --> 01:02:39.600
اه اه غير معتاد او كان قليلا مثل اه البول مثل الغائط مثل الدم لو خرج مثل المذي وهكذا هذي يجب الاستنجاء منها استثنى ثلاثة اشياء قال الا الريح والمراد بالريح الفساء والضراط

164
01:02:40.100 --> 01:03:00.100
فمن فسى او ظرط فلا يجب فلا يجب عليه ان يستنجي. والاستنجاء منها لا اصل له في الشريعة. بل لو يتعبد الانسان بهذا هذا بدعة. النوع لكن لو اه احتاج الى ان يتنظف فلا حرج لكن لا يجعل هذا سنة ولا تشريع. او يستنجى

165
01:03:00.100 --> 01:03:20.700
شخص مثلا خرجت منه ريح وعنده مشكلة في بطنه يعني شيء من الاسهال فخشي ان يكون خرج معها شيء فلا اه اه تنظفا قال والطاهر الطاهر مثل المني مثل ايش؟ مثل المني ومثل

166
01:03:22.900 --> 01:03:52.150
الماء الذي يخرج من فرج المرأة اللي يسمى  السوائل التي تخرج من فرج المرأة تسمى رطوبة الفرج تسمى رطوبة الفرج يعرفها النساء الصحيح انها طاهرة وهذا هو المذهب والصحيح ايضا انه لانه لا يجب منها الاستنجاء. لا يجب منها الاستنجاء ولا تنجس الملابس

167
01:03:52.150 --> 01:04:18.550
والثالث غير الملوث لو نزل من القبل او من الدبر حصاة ناشفة جافة لا تلويث فيها او بعرة ناشفة لم تلوث المكان. قالوا لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار طيب انت قريت يا شيخ

168
01:04:19.900 --> 01:04:39.800
ولا نمشي عشان الوقت بعد العشاء نفتح مجال للقراءة لانه القراءة لانه الباب طويل شكله ما شاء الله  قال وسن عند دخول الخلاء هذه سنن عند دخول الخلاء الاول قول بسم الله لاحاديث وردت في هذا

169
01:04:40.450 --> 01:04:53.600
والثاني ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهذا متفق عليه في الصحيحين وسن له بعد الخروج ان يقول غفرانك هذا حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها

170
01:04:53.900 --> 01:05:14.350
وان يقول الحمد لله الذي ذهب عني الاذى وعافاني هذا ورد باسناد ضعيف عند ابن ماجه وغيره ولكنه لا يصح. فالاولى الا تقوله لكن لو قاله الانسان واحيانا من باب الحمد هذا لا بأس به لكن لا تحافظ عليه محافظتك على السنن. قال وتغطية الرأس يعني اذا دخل الانسان الحمام

171
01:05:14.400 --> 01:05:34.400
يغطي رأسه يغطي رأسه برداء ولا بطاقية. هذا قاله هؤلاء الفقهاء وقاله جماعة من العلماء لكنه لم يثبت هذا في السنة. لم ورد في حديث ضعيف ان النبي اذا دخل الخلاء غطى رأسه لكنه لا يصح جاء مرسلا وجاء باسناد ضعيف اخر

172
01:05:34.400 --> 01:05:50.100
لا هذا غير ثابت ولذلك لا يسن هذا. وهو من المباحات اردت ان تغطي رأسك او لا تغطيه فالامر سهل. قال والانتعال يعني ان تلبس الحذاء ان تلبس النعلين. وهذا ايضا جاء في حديث مرسل

173
01:05:50.400 --> 01:06:10.400
عند ابن سعد في الطبقات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتعل اذا دخل آآ موضع قضاء الحاجة لكنه ليس بثابت في الصحيح انه ليس بسنة ولا لكنه قد يستحسن آآ خاص وبخاصة اذا كانت دورة المياه فيها سوائل او فيها آآ وسخ او قذر لكن لا

174
01:06:10.400 --> 01:06:30.400
نستطع ان نقول سنة لكن فعله حسن من باب النظافة من باب فمن دخل وكان الموظع نظيفا فلا حرج عليه ولا ينبغي المسلم ان يكون موسوسا في هذا الباب. فكثير من الناس يدخلهم الوسواس فيما يتعلق السوائل

175
01:06:30.400 --> 01:06:54.450
اه اه الاشياء الموجودة في دورة المياه قال وتقديم رجله اليسرى دخولا هذا هو الافضل عند الدخول ان تدخل بالقدم اليسرى. ما ليس هناك حديث صحيح صريح في المسألة ولكن اخذوها من القاعدة الشرعية التي دلت عليها الاحاديث وهي ان قاعدة الشريعة ان اليمنى تقدم في الاشياء

176
01:06:54.450 --> 01:07:10.650
الحسنة واليسرى فيما هو بضد ذلك واصل ذلك حديث عائشة المتفق عليه وهذا شبه متفق عليه بين العلماء رحمنا الله واياهم  قال والاعتماد على اليسرى عند الجلوس هذا جاء في حي السراقة بن مالك

177
01:07:10.700 --> 01:07:30.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاعتماد على اليسرى. يعني اذا اردت قضاء الحاجة بول او غائط تتكئ على قدمك اليسرى وترفعها تنصبك وهذا ذكره كثير من الفقهاء واستدلوا له بهذا الحديث ولكنه حديث ضعيف. والراجح انك تجلس كما تيسر

178
01:07:30.700 --> 01:07:58.600
وانا قد جربت هذه الجلسة فيها صعوبة حقيقة. فيها صعوبة لكن قد يكون الذي تعودها تتيسر له والذي يستخدم الحمام الافرنجي لا يحتاج الى هذا طيب قال واليمنى خروجا نعم يخرج بالقدم اليمنى للقاعدة السابقة. عكس مسجد يعني المسجد تدخل باليمنى وتخرج ايش؟ باليسرى

179
01:07:58.600 --> 01:08:19.700
وعكس نعل يعني في لبس النعل تلبس باليمنى وتخلع وهذه سنة هجرها كثير ان لم يكن اكثر الناس مع ان فيها حسنات كثيرة بل سنة التيامن مهجورة عند كثير من الناس. في الاكل في الشرب في اللباس في الدخول في الخروج

180
01:08:19.700 --> 01:08:39.300
انها تكسبك في اليوم الاف الحسنات. فانظر كم يضيع عليك بترك هذه السنة والامر بالانتعال باليمين ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وغيره قال ومن السنن البعد في الفضاء

181
01:08:39.900 --> 01:08:59.900
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد. وليكن استر له من الناس ليكون استر له من الناس. حتى لو انكشف عورته او جاءت ريح او ما اشبه ذلك ما ظره. قال الفقهاء وهذا عند التغوط. اما عند التبول

182
01:09:00.300 --> 01:09:12.750
هذا لا يذكرونه كسنة لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تبول اكثر من مرة قريب من الناس. اما عند الغائط فهو الذي يشرع البعد. وعلى كل حال لو ابعد الانسان حتى

183
01:09:12.750 --> 01:09:31.600
في موضع في حاجتي الى البول فهو اولى لنفس العلل التي ذكرناها ولانه قد تنكشف عورته لاي سبب فيكون بعيدا عن الناس وعلى انه قد يخرج منه صوت فيكون بعيدا عن الناس. ولانه قد يحتاج مع البول الى ان يتغوط فيكون ايضا بعيدا

184
01:09:31.700 --> 01:09:55.350
عن الناس قال وطلب مكان رخو او رخو او رخو يعني مكان دنف سهل حتى لا يرجع اليه رشاش البول وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد فيه ضعف. انه كان آآ انه قال اذا ذهب احدكم فليرتد لبوله

185
01:09:55.350 --> 01:10:09.950
كنندم فن يعني سهلا لينا قالوا فان لم يجد فانه ينزل ذكره حتى يكون قريبا من الارض حتى لا يرجع اليه رشاش البول. وهذا وان لم يكن ثابتا فهو مستحب

186
01:10:09.950 --> 01:10:28.850
لا نقول سنة ولكن نقول مستحب. لان لان الاصول والقواعد تدل عليه قال ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصل الى رأسه ثلاثا ويطر ثلاث. هاتان المسألتان المسألة الاولى تسمى مسألة المسح

187
01:10:28.950 --> 01:10:54.250
والمسألة الاولى تسمى مسألة النتر. اما المسح فلست اعلم له اصلا الا انه قالوه احتياطا ومعنى المسح ان الانسان يمسح من حلقة دبره الى اصل الذكر بحيث انه يمشي على مجرى البول كله حتى يخرج ما كان فيه وهذا في الحقيقة ليس له اصل وهو الى البدع اقرب وقد نص جماعة من

188
01:10:54.250 --> 01:11:11.250
علماء المحققين على انه بدعة. ولا شك ان من تعبد لله بهذا فهو بدعة. لانه لا يجوز ان تتعبد لله عز وجل الا بما هو شريعة واما النتر ففيه حديث عيسى ابن يزداد ابن فساءة وهو ضعيف

189
01:11:11.350 --> 01:11:38.350
حديث ضعيف فيه مجاهيل هو الصحيح انه ايضا لا يشرع النثر. ومعنى النتر ومعنى النتر تحريك اليد. عفوا تحريك الذكر تحريك ايش الذكر باليد برفق اكثر العلماء هم يقولون ينبغي ان يكون ايش؟ ما الفائدة من النتر؟ قالوا يحركه حتى ينقط ما في المجرى

190
01:11:38.350 --> 01:11:57.050
اخرج حتى ما يكون عنده وصف. وهذا ايضا الاصل انه لا يستعمل. ولا يفعل لكن من ابتلي بالوسواس او ابتلي بشيء ففعله فلا حرج عليه لكن لا يدعى الناس الى هذا. ولا يسن ولا ينبغي لكن من ابتلي ففعله ورأى انه

191
01:11:57.050 --> 01:12:20.600
بالنسبة له يزيل ما فيه من الاشكالات والنجاسات فهو مباح. مباح فحسب. ولكنه ليس بسنة ولا مشروع ولا ينبغي وتركه والاولى الا لهذه الفئة الخاصة كما ذكرت قبل طيب وكذلك بالنسبة لكونه ثلاثا

192
01:12:21.000 --> 01:12:41.850
هذا العدد ليس له اصل صحيح كما تقدم. قال وكره دخول خلاء بما في ذكر الله تعالى. وكلام فيه بلا حاجة ها هنا ثلاث مسائل ساذكرها باختصار الاولى الدخول بالمصحف

193
01:12:42.450 --> 01:13:01.050
وهذه الصواب انه يحرم ان تدخل بالمصحف يعني بالقرآن الموجود المطبوع وهذا الذي ذكره العلماء كما قال الامام المرداوي قال الصواب انه حرام وهذا من باب تعظيم كتاب الله عز وجل

194
01:13:02.200 --> 01:13:17.850
والثاني الدخول بشيء فيه ذكر الله عز وجل يعني كتاب فيه ذكر او اوراق فيها ذكر وهذا مكروه وخلاف الاولى ولا ينبغي من باب تعظيم الذكر تعظيم الذكر فتركه اولى

195
01:13:18.500 --> 01:13:44.000
المسألة الثالثة الكلام. والكلام نوعان. الكلام نوعان الكلام بذكر الله عز وجل فهذا خلاف الاولى والقول بالكراهية قول جيد فينبغي للانسان ان يتجنب ذكر الله عز وجل الثاني القسم الثاني الكلام بما ليس فيه ذكر لله عز وجل فهذا لا يثبت فيه نهي

196
01:13:44.700 --> 01:14:03.800
لا يثبت فيه نهي. وفي حديث لابي سعيد في السنن والمسند ضعيف ان الله ليمقت على الرجلين يذهبان للغائط يتحدثان وهو ضعيف وفي حديث اخر عن جابر ذكره في بلوغ المرام وذكره ابن القطان

197
01:14:04.300 --> 01:14:25.900
قال الحافظ وصححه من السكن وصححه ايضا ابن القطان لكن اعله جماعة من العلماء وصوبوا انه منكر ولا يصح وان المشهور والصحيح انه من حديث ابي سعيد هذا هو المشهور في كتب العلم. وان حديث جابر لا يصح بل هو منكر والله اعلم

198
01:14:26.150 --> 01:14:43.500
بمعنى انه لم يثبت فيه نهي فنقول تركه اولى واحسن لانه فيه نوع من الدناءة. بعض الناس يجلس في الحمام يقعد يسولف ولا يقعد يسوي يعمل اهازيج واشعار وبعضهم يغني

199
01:14:43.600 --> 01:15:03.600
وبعضهم هذي دناءة وقلة حيا خاصة في حمامات المساجد اللي يسمعونك الناس لكن لو احتاج الانسان انه يتحدث لاهل بيته لكذا عطوني كذا ترى نسيت كذا كذا حطوا كذا سووا كذا لا بأس به ولا حرج فيه ان شاء الله تعالى

200
01:15:03.600 --> 01:15:28.450
او طرق عليك الباب احد فقلت نعم او قلت انا موجود او قلت سووا كذا كل هذا لا بأس به ولا كراهية ان شاء الله تعالى قال ورفع ثوب قبل دنو من الارض لانه في كشف للعورة من غير ايش؟ حاجة ولانه قد يراك احد من بعيد. فالاولى والاحسن لا نقول يكره نقول

201
01:15:28.450 --> 01:15:50.350
الاول والاحسن ان الانسان اذا كان في الخلاء لا يرفع ثوبه ويكشف عورته حتى يدنو ايش من الارظ هذا هو الاولى والاحسن قال وبول في شق ونحوه ذكروا انه يكره لحديث ورد في هذا في اسناده ضعف في اسناده ضعف لكنه

202
01:15:50.500 --> 01:16:10.500
هو الاولى تركه لان في ايذاء للدواب وايذاء للحيوانات. وقد تضرهم وقد يظرونك وقد يكون فيه ساكن من الجن يضرك ايضا فلا ينبغي لك هذا على كل حال. قال وماس فرج بيمين بلا حاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لكن اختلف

203
01:16:10.500 --> 01:16:37.600
العلماء عن مس الفرج. هل المنهي عنه مس الفرج باليمين مطلقا او مسوا حال البول وحال قضاء الحاجة الصحيح ان المنهي عنه المس حال قضاء الحاجة اما مطلقا فالراجح انه لا كراهية في ذلك. لا كراهية في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق

204
01:16:37.600 --> 01:16:58.150
ابن علي لما سأل عن مس الذكر قال انما هو بضعة فهذا يدل على انه مثله مثل بقية البدن. يجوز مسه بلا حرج قال واستقبال النيرين ما النيران ها ها

205
01:17:01.250 --> 01:17:25.150
المدينة ومكة لا ها وقمر الشمس الشمس والقمر عشان يختلف الجواب نعم الشمس والقمر. وهذا القول ضعيف جدا كراهية كراهية استقبال النيرين. وتأملوا انه قال استقبال. يعني وليس الاستدبار. الاستدبار لا يكرهونه. يكرهون فقط

206
01:17:25.150 --> 01:17:43.050
استقبال والصواب المقطوع به انه لا يكره استقبال الشمس ولا استقبال القمر فظلا اه ولا استدبارها طبعا من باب اولى ولا لم يثبت في هذا نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما جاء في حديث

207
01:17:43.050 --> 01:18:09.400
ضعيف جدا في كتاب المناهي في كتاب المناهي ولا يصح طيب هل ستقام الصلاة او نواصل مشايخ وينهم يا مشايخ الله يجزاكم خير شكرا اصلي ثم نعود ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وبارك الله في الجميع