لكن لكم خمسة ولن ارحلها يعني طيب ماشي واصل يا شيخ ها اخر سؤال ها لان بدينا والسنة اذا فات محلها خلاص فاتت. نعم لا لا تفضل اذا نجس الماء بالتغير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب حياكم الله ايها الاحبة في هذا اللقاء الذي اسأل الله عز وجل ان يجعله لقاء مباركا ان ينفعنا به في الدنيا والاخرة ان يجعله عونا لنا على على مسيرتنا العلمية في طريقنا الى الله عز وجل يكون معنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى اقصر المختصرات الامام الحنبلي محمد ابن بدر الدين ابن بلبان البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى وهو كتاب من اخصر الحنابلة واقلها مسائل وقد اختصره مصنفه رحمه الله تعالى من كتاب له مختصر ايضا وهو كافل مبتدي وحذف منه مسائل كثيرة ولهذا هذا الكتاب من اقصر كتب الحنابلة التي تشمل جميع الابواب وهو كتاب لطيف عباراته سهلة في الغالب وواضحة مسائله مناسبة لطالب العلم المبتدي وستكون طريقتنا باذن الله عز وجل في الشرح ان نشرح شرحا مختصرا مطولا ولا متوسطا لان مدة الدورة كما تعلمون مدة قليلة وهذا اللقاء يكون ستة ايام في كتاب الطهارة او في كتابي الطهارة والصلاة فلن نطيل كثيرا في تفصيل المسائل ولا في ادلتها ولا تعليلاتها ولا في الخلاف الا عند الحاجة وارجو الا تطول هذه الحاجة حتى نستطيع ان ننهي الكتاب على مهل وبوضوح واهم ما يعني احرص عليه ان يفهم الطالب المهم ان تفهم ولذلك سأجتهد ان ويعني ايسر ولا اقول ابسط. ويسر الشرح ما استطعت واوضح المسألة ما استطعت وسوف اجعل بين الفينة والاخرى مجال للاسئلة معنى انه سوف نشرح اذا كان الباب مختصرا او اذا كان مطولا نشرح جزءا منه ثم نضع مجال خمسة اسئلة تقريبا تفضل اه المشهور في المذهب وعند كثير من الفقهاء ان ما قطع من الطريدة فهو جائز وهو مباح وهكذا روي عن جمع من السلف رضي الله تعالى هكذا قالوا والله اعلم ارجو الا تزيد وشرط الاسئلة البينية شرطها الذي لا اتنازل عنه وارجو الا تخرج عنه ان تكون الاسئلة فقط الموضوع الذي شرحناه لا يتعداه الى غيره هذا هو المنهج الذي سيسأل سؤال خارجي لن اجيبه الاسئلة الموسعة او الخارجية ستكون في نهاية الدرس سنضع ايضا في نهاية اللقاء بعد العشاء عندنا ساعة الى ساعة ونص في نهايتها ان شاء الله المجال مفتوح لمن عنده سؤال ولكم ان تسألوا ما شئتم ولكن ليس من ضرورة ان تسألوا ان اجيب انما اجيب عما اعلمه فقط وارجو ان الله عز وجل يعيننا على هذا نبدأ على بركة الله عز وجل لن نتكلم عن مقدمات لان الاخوة ذكروا ان الشباب يعني مرت بهم عدة مقدمات لكن لا بأس من مقدمتين شريعتين خفيفتين اولهما اخلاص النية لله عز وجل اجتهد في اخلاص نيتك ما استطعت. وصحح النية ما استطعت فان الله عز وجل لا يقبل العمل الا اذا كان خالصا صوابا واما النية واما المقدمة الثانية فهي ان طالب العلم ينبغي له ان يستمر في طلب العلم. ليس العلم ان تجلس ساعة او ساعتين انما العلم ان تجلس العمر كله في طلب العلم الى الممات قال الامام احمد رحمه الله مع المحبرة الى الى المقبرة مقبرة او مقبرة او مقبرة كله صحيح نكتفي من المقدمات بهذا وليشرع القارئ في القراءة اذا كان عندكم قارئ او تحبون نشرح بدون قراءة اللي انتم متعودين عليه في الطريقة هذي ما هو الاخوة يقولون في قارئ محدد فيه طيب تقرا يا ابو متعب اجل شك ما في احد يعني اليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال الامام ابن ابن لبان رحمه الله تعالى كتاب الطهارة المياه ثلاثة الاول طهور وهو الباقي على خلقته. ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغضوب وغير بئر الناقة من ابار ثمود الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع حدث الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا الا لضرورة. وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير حول طه في غيره وهو يسير والجاري كالراكد والكثير قلتان وهما مائة رطب وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما نعم يقول المؤلف رحمنا الله واياه كتاب الطهارة عادة الفقهاء رحمنا الله واياهم انهم يبدأون غالبا بكتاب الطهارة اقول غالبا لان فيه من خالف هذا المنهج ولن نطيل في هذا الباب وانما يبدأون بكتاب الطهارة لان الطهارة هي مفتاح الصلاة ولان الفقه انما يتكلمون فيه عن اربعة اقسام اولها قسم العبادات الصلاة ثم الزكاة الى اخره الطهارة هي مفتاح الصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه مفتاحها مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحرير التسليم يذكرون ابواب الطهارة لهذا ثم يتوسعون في ابواب الطهارة المشهور في كثير من كتب الحنابلة ان ابواب الطهارة احد عشر بابا اولها باب المياه واخرها باب الحيض والنفاس والاستحاضة وبعضهم يقتصر على عشرة فيدمج بعض الابواب وقد يقتصر على ما هو اقل فيدمج بابا مع اخر لكن الغالب انها احد عشر بابا والمؤلف جرى على هذا تقريبا فابوابه احد عشر الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الاقذار الحسية والمعنوية والطهارة شرعا عند الفقهاء رفع الحدث وزوال الخبث. هذا المختصر وبعضهم يزيد يقول رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث ولن نشرح التعريف لان المجال يعني انما نذكره اشارة فقط بما ان المؤلف ما ذكره فلنتوسع في ذكر بعض التعاريف التفصيلية قال المؤلف رحمنا الله واياه المياه ثلاثة يعني ثلاثة اقسام او ثلاثة انواع وهذا التقسيم للمياه باعتباره الحكم الشرعي وليس باعتبار الواقع ولا التركيب الكيميائي انما باعتبار الحكم الشرعي وباعتبار الطهارة الشرعية هي ثلاثة اقسام هذا التقسيم تقسيم شرعي وليس تقسيم كيميائي لا انما تقسيم فقهي شرعي طيب من اين يأتي الفقهاء بالتقسيم هذي قاعدة يعني نذكرها الان وسنشير اليها في المستقبل اشارة دائما الاقسام الفقهية ما سبيلها سبيلها الاستقراء ما معنى الاستقراء؟ الاستقراء هو تتبع الادلة الشرعية وكل عدد في الفقه سبيله الاستقراء غالبا غالبا اقول غالب الان فيه معدودات فقهية سبيلها النص ولكنها قليلة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز ايش في الاضاحي هذا بالنص ولا بالاستقراء هذا بالنص لكن ليس عندنا لا في القرآن ولا في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء ثلاثة اقسام اذا من اين لنا من الاستقراء. ما معنى الاستقراء هو التتبع الادلة الشرعية الكتاب والسنة لكي نخلص منها الى عدد معين نقول ثلاثة اقسام او اربعة او خمسة او اقل او اكثر وهكذا في جميع المعدودات الفقهية لما تجي مثلا نواقض الوضوء فروض الوضوء اقسام كذا انواع كذا كلها مأخوذة بالاستقراء الا شيئا نادرا طيب لن ادخل ايضا كيف استقرأ الفقهاء هذه الاقسام الثلاثة حتى لا نطيل لكن في الجملة الحنابلة وجمهور الفقهاء يرون ان الماء ثلاثة اقسام تقرأ من الادلة فوجدوا انها تخرج عندهم ثلاثة اقسام القسم الاول الطهور الطهور هو الماء الباقي على اصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها حقيقة او حكما وبعض العلماء يعرف الطهور فيقول هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. هذا تعريف باعتبار وهذا تعريف باعتبار اخر وكلاهما صحيح بحسب الاعتبار الذي عرف به لكن الافضل هو تعريف بحسب حقيقته. فنقول هو الماء الباقي على اصل خلقته. هذا افضل لا باعتبار اثره كما في التعريف الثاني انه طاهر في نفسه المطهر لغيره وكلاهما صحيح لكن الاول احسن في الفقه والقسم الثاني الماء الطاهر والماء الطاهر لا يكاد يعرفه الاصحاب تعريفا جامعا مانعا. وغالب تعريفاتهم في كتب الفقه يعرفونه بالامثلة انواع والاقسام لكن حقيقة الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره غير مطهر لغيره. او نقول هو الماء الذي سلب الطهورية ولكنه ليس لنجس ليس بنجس القسم الثالث الماء النجس وهو ايضا يعرفونه بعدة تعريفات وسيأتي في كلام المؤلف ان الماء النجس هو الماء القليل الذي خالطته النجاسة في غير محل تطهير او الماء الكثير الذي تغير بالنجاسة. وهذا تعريف صحيح في الجملة لكن سيأتينا ان الراجح ان شاء الله تعالى ان الماء النجس هو الماء المتغير بالنجاسة فقط. سواء اكان قليلا ام كان كثيرا وحتى الترجيحات التي سنرجحها باختصار شديد والغالب من غير تعليل ولا تدليل. لان هذا الدرس مختصر جدا طيب نأتي للماء الطهور الماء الطهور متفق عليه بين العلماء. والماء النجس متفق عليه بين العلماء. بقي عندنا الماء الطاهر اختلف العلماء في الماء الطاهر فذهب الجمهور الى وجود شيء من الماء او نوع من الماء اسمه الماء الطاهر وذهب اخرون من العلماء الى انه ليس هناك شيء اسمه ماء طاهر اذا كم تكون الاقسام تكون قسمان تكون الاقسام قسمين القسم الاول الطهور وهو الطاهر في الوقت نفسه الطهور والطاهر واحد والثاني النجس طيب اين يذهب الماء الطهور؟ عفوا الماء الطاهر قالوا اما ان يذهب الى الطهور اكثر الانواع التي قيل انها ماء طاهر هي في حقيقتها ماء طهور وسيأتي الكلام على هذا بعد ان شاء الله احسنت جزاك الله خير واما ان يكون مائعا غير ماء ان يكون شايا او مرقا او توتا او عصيرا وهذا يخرج عن حد الماء والقول بان اقسام الماء هو رواية عن الامام احمد ذكر الشيخ محمد الشطي في كتاب له مختصر في المساء في مسائل الامام احمد التي توافق فيها مع داوود الظاهري وهو مطبوع ضمن الرسائل اظن الكمالية طبعة قديمة وهو من القلائل الذين صرحوا بان هذه رواية عن الامام احمد من من السابقين وهو ايضا مذهب داوود الظاهري ومذهب ابن حزم الظاهري وهو ظاهر كلام كثير من السلف وهو اختيار شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله شيخنا ابن باز والعلام ابن عثيمين وجمع كثير من المحققين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره وهذا هو الراجح ان شاء الله تعالى لان كل الادلة لا تدل على وجود شيء اسمه الماء الطاهر بل سيأتي الكلام بعد بعد ان شاء الله تعالى على ان غالب ما يقال انه ماء طاهر وماء طهور سنذكره بعد ان شاء الله تعالى في الكلام عن الماء الطاهر قال وهو الباقي على خلقته يعني نزل من السماء فبقي كما هو خرج من الارض فبقي كما هو بعضهم يزيد حقيقة او حكما يعني الماء الذي تغير في مقره مثلا او في ممره او فيما يشق صون الماء عنه مثل الطحلب وغير ذلك وان تغير فهو باق على حقيقتي حكما وان لم يكن في الظاهر هكذا. لكن حكمه باقي على حقيقته الاولى وعلى خلقته الاولى طيب هذا القسم الاول من الماء الطهور وهو القسم الذي لا يكره استعماله وهو اكثر الماء الطهور. القسم الثاني قال المؤلف ومنه نوع نوع اخر من الماء الطهور هو الماء المكروه الماء المكروه يعني ماء طهور لكنه مكروه الاستعمال قالوا مثل ماذا؟ قالوا مثل الماء الذي تغير بغير ممازج يعني تغير بشيء سقط فيه لكنه لا يتحلل في الماء لا يمازج الماء قالوا مثل قطع الكافور مثل قطع عود البخور او العود القماري كما يسميه الفقهاء او ما اشبه ذلك. قالوا هذا في الحقيقة ليس تغيرا هذه يسمونها التغير بسبب المجاورة لان ما في امتزاج بينه وبين الماء قالوا مثله مثل المتغير برائحة خارجة عنه هي بجواره ما في تمازج لكن تغير بالمجاورة فقالوا هذا متغير بالمجاورة فهو ماء طهور. طيب لماذا كرهتموه قالوا لوجود الخلاف يعني ما في دليل بس لاجل خروج ايش من الخلاف والراجح انه لا يكره. الراجح انه لا يكره لانه ماء طهور. والاستدلال بالخلاف اذا لم يكن للخلاف دليل قوي فهو ضعيف فهو ضعيف. لكن كثير من متأخري الفقهاء قعدوا قاعدة وهي قاعدة الخروج من مطلقا مهما امكن الخروج من الخلاف. والصحيح انه لا يتطلب الخروج من الخلاف الا لو كان الخلاف ايش قويا للقول الاخر دليل قوي سيكون الاولى ان تخرج من النزاع طيب القسم الثالث الذي ذكره المؤلف من الماء الطهور الماء الطهور المحرم يعني هو ماء طهور ولكن يحرم استعماله ولانه يحرم استعماله فلا يرفع الحدث لان الحدث عند الفقهاء عند الحنابلة بالذات لا يرتفع بالماء المحرم. كالمغصوب والمسروق. والقول الثاني انه يرتفع لكن مع الاثم يعني لا يجوز استعماله. ومن استعمله ارتفع حدثه ولكنه اثم. وهذا القول ارجح القولين. وهو اختيار ابي العباس رحمه الله تعالى قالوا ولكنه يزيل الخبث لان ازالة الخبث لا تحتاج الى قصد ولا تحتاج الى نية. ولا تحتاج الى فاعل. فاذا نزل الماء من السماء فزالت به النجاسة زالت ولو انسكب الماء بغير قصد فزالت به النجاسة زالت لانه انتهى حكمها قال والمثال الاخر من الماء المحرم ابار ثمود ابار ثمود وثمود هي مدائن ايش؟ نبي الله صالح عليه السلام وهي قريب من المدينة فهذه الابار ابارها محرمة الا بئر الناقة وهي البئر التي كانت تشرب منها ناقة صالح عليه السلام هذه البئر اذن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب والاستقاء منها كما في الصحيحين من حديث بن عمر رضي الله عنهما ونهى عن بقية الابار. نهى عن بقية الابار فدل على تحريم استعمال هذه الابار الا بئر الناقة فما دام انها محرمة رتب عليه الحكم انه لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث القسم الثاني من الماء الماء الطاهر وتكلمنا عن معناه قبل قليل وحكمه انه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث لا يرفع الحدث لانه ليس ماء طهورا والتطهر انما يكون بالماء ايش الطهور ولا يرفع ولا يزيل الخبث لان المشهور في المذهب وعند كثير من الفقهاء ان النجاسات لا تزول الا بالماء والقول الثاني ان النجاسات تزول بكل ما ازالها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الراجح طيب قال وهو المتغير بممازج طاهر هذا تعريف الماء الطهور ومن وهو ايضا تعريف له بالاقسام من انواع التعريفات التعريف ايش بالاقسام في تعريف بالحد او بالرسم وفي تعريف بالمثال وفي تعريف بالتقسيم هكذا يذكر الاصوليون واصحاب والمناطق في انواع التعريفات فهذا تعريف للماء الطاهر بماذا في بيان اقسامه ببيان اقسامه وذكرنا تعريفه قبل قليل فذكر له قسمين القسم الاول المتغير بممازج طاهر. هذا الماء عندنا ممازج طاهر يعني مثل التوت فرضنا ان هذا توت انتم فسكبته على الماء فتغير به الماء قالوا يسلب يسلب الطهورية يسلب الطهورية. وظاهر كلام المصنف انه عند ادنى تغير وهذا ليس مرادا لكنهم قصور في العبارة وانما المراد التغير الكثير والتغير ثلاثة انواع التغير بالممازج كم نوع ثلاثة ثلاثة انواع. النوع الاول ان يتغير الماء بطاهر ممازج تغير يسيرا وهذا في قول عامة العلماء يبقى الماء ايش؟ طهورا حتى على المذهب. التغير اليسير النوع الثاني التغير الكثير الظاهر الذي لا يسلبه الاسم وهذا هو المراد هنا. التغير الكثير الذي لا يسلب الاسم بمعنى ان يظهر فيه لون التوت حمرة التوت ظهورا بينا، لكنه لا يزال يسمى ماء لا لا يكون شراب توت شراب ماء بس ماء حمرته ظاهرة. حمرته ايش؟ ظاهرة. فهذا المذهب انه يعتبر ما ايش والقول الثاني انه ماء طهور. وهذا هو الراجح. وهذا الذي مال اليه ابن قدامة في المغني وهو ارجح دليلا والقسم الثالث التغير الذي يسلبه الاسم بمعنى انه يصبح شايا يصبح توتا فهذا في قول عامة الفقهاء وعامة العلماء بل قد يكون اجماع الفقهاء انه يعتبر مائعا اخر يعتبر مائعا اخر لا اذكر الان لا اعرف فيه خلاف انما الخلاف فيه اشياء اخرى مثل النبيذ او بعض انواع النبيذ عند الحنفية وبعض الفقهاء يخالفون في بعض الصور طيب قال والنوع الثاني منه القليل اليسير يعني القليل والقليل عندهم هو ما دون القلتين الذي استعمل في رفع حدث يعني الماء يسمونه الفقهاء الماء المستعمل هذا الماء المستعمل. انتبه معي كثير لا يفهم المراد بالماء المستعمل يظن ان الماء المستعمل هو الماء الباقي بعد الطهارة كلا الماء المستعمل هو المتساقط من اثار الوضوء او المتساقط من اثار الاغتسال او اذا اغتسلت في اناء صغير لا يبلغ القلتين فهذا الماء يعتبر مستعمل فاذا استعملت الماء هذا ماء ووضعت اناء في الاسفل تتوضأ والماء ينزل على هذا الاناء. هذا الماء الذي ينزل في الاناء من اثر الوضوء يعتبر ماء ايش؟ مستعان. اما الاناء الذي تغترف منه وتتوضأ هذا لا يعد ماء ايش مستعمل. فالماء المستعمل هو ما انفصل من اعضاء الوضوء. اما ما اذا كان لا يزال على اعضاء الوضوء او المتبقي بعد الوضوء فليس مستعملا. والقول الثاني ان الماء المستعمل طهور وهو الراجح وهو حتى هو الاشهر عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وحتى القول الاول هو مشهور عن الامام احمد اختاره جماعة من اصحاب الامام احمد وهو الراجح وبهذا نعلم انه ليس هناك ماء اسمه ماء طاهر طيب القسم الثالث من الماء الماء النجس قال المؤلف وهذا حكم يحرم استعماله مطلقا هذا صحيح يعني لا في الشرب ولا في الاكل ولا في التطهير ازالة النجاسات لا يجوز لانه لا يزيدها الا نجاسة بدأ يعرفه قال هو ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير يعني ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا او ايش او كثير اذا تغير بالنجاسة صار نجسة وينبغي ان نفرق بين التغير بالنجاسة والتغير بالطاهرات التغير بالنجاسة ادنى تغير يكون الماء ايش نجسا التغير بالطائرات التغير اليسير لا يظر. التغير الكثير الظاهر فيه قولان التغير الذي يسلبه الاسم هذا يسلبه الطهورية قال المؤلف في غير محل التطهير هذي مسألة دقيقة ساشرحها باختصار ان لم تفهموها ممكن تتجاوزوها يعني محل التطهير الموضع الذي فيه النجاسة فرضنا ان هذي نجاسة هذه نجاسة انت اذا صببت عليها الماء تريد تطهيرها هذا يسمى محل بطبيعة الحال بطبيعة الحال ان صب الماء سيكون كثيرا او قليلا في بداياته قليل او كثير لان هذا وان كان معك سطل كبير او اناء كبير لكن الذي ينزل منه ينزل شيئا فشيئا هذا القليل سيواجه النجاسة وسوف يتغير هم يقولون هذا التغير لا يضر لماذا لا يضر؟ لان لو قلنا انه يتغير شي يترتب انه اذا تغير بالنجاسة تنجس وش يترتب عليه لن نستطيع ان نطهر هذا المحل لان هذا ما متصل يصب فلو تغير اوله وهو متصل باخره وش يبي يصير صار الاناء كل الماء نجس حاولوا يخرجون من هالمشكلة هذي مشكلة عند الفقهاء هي ما عليها دليل لكن يعللون للضرورة. ولذلك اصحاب القول الاخر الذين يقول لا ينجس الا بالتغير يقولون ما يضرنا لو نجس هنا في هذا الموضع بالتغير ثم زال التغير بعدما نزل عليه الماء الاخر والاخر والثالث سيتغير بطبيعة الحال الى ماء طهور فما عندهم مشكلة ولذلك في على اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الاستثناء ليس له محل كما نبه له في الانصاف وغيره واما على المذهب فاضطروا الى هذا اضطرارا. وهكذا غيرهم ممن يقول بهذا القول صاروا يفرقون بين محل التطهير وغيره. وهذا التفريق لا مسوغ له الا الاضطرار. اما على القول بان العبرة بالتغير فلا لا حاجة لنا بمثل هذا الاستثناء يقول الصحيح من قولي العلماء ان الماء لا يكون نجسا الا بالتغير هذا واحد. وانه اذا زال خيره صار طهورا مباشرة. لا فرق بين القليل ولا الكثير. قال او لاقى النجاسة في غير محل التطهير وهو يسير قال في غير محل التطهير. هذا غير محل التطهير لو انت جيت صبيت عليه نجاسة او جرح اصبعك فنزل منه دم مسفوح دم سائل فغير لون الماء صار الماء ايش نجس صار الماء نجس وهذا باجماع العلماء ان التغير يجعل الماء نجسا وهذا لا خلاف فيه بين العلماء كما نقله ابن المنذر والبيهقي وغيرهما وهذا لا في ليس في خلاف علم والله اعلم قال والجاري كالراكد يعني انه لا فرق بين كل جرية بجعلها لها حكم مستقل بل الماء الجاري حكمه كحكم الراكد. فان كان كثيرا حكمه حكم الماء الكثير غيره ان تغير فهو نجى وان لم يتغير فهو ايش وان كان قليلا تنجس مطلقا بمجرد ملاقاة والصحيح كما تقدم انه آآ ينجس بالتغير واذا زال التغير صار طهورا. قال والكثير قلة دائما الفقهاء اذا قالوا الكثير يقصدون ايش؟ قلتين اكثر والقلتان خمس قرب خمس قرب وهي مائة رطل وسبعة ارطال وسبع رطب بالدمشقي واليسير ما دونهما باللتر اختلفوا فيه المعاصرون اختلافا كثيرا واضطربوا فيه اضطرابا كثيرا. وليس عندي تحرير لهذا لكن اكثر ما قيل كما ذكر الدكتور الخاروف اه ثلاث مئة وسبعة التار. ثلاث مئة وسبعة واقل ما قيل انه خمسة وعشرين لتر وبينهما ايش تفاوت كبير وقيل ميتين وستين وقيل مئتين واربعة وقيل مئتين وقيل مئة وستين وقيل وانا لم احرر هذا حقيقة لانه في الحقيقة يعني على القول الراجح لا يعني تهم هذه المسألة كثيرا لانه لا فرق بين القليل والكثير انما يحتاج ان يهتم بها من يفرقون بين القليل والكثير. واما معنى الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس معناه كما قال المحقق من العلماء ان الماء اذا كان كثيرا لا تبحث لا تبحث عن النجاسة التي سقطت فيه او عن الحيوانات التي بالت فيه. لكن متى تبحث وتتيقن وتبدأ يعني تنظر وتتأكد الى كان قليلا لانه قد يتنجس انك ايش تشم رائحته وتنظر في لونه او تتطعمه اما الكثير فما لك وله؟ ما لك وله فانه لا يحمل النجاسات هذا معنى الحديث والله اعلم. واما اه الصحيح فهو انه لا ينجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اه في حديث ابي سعيد وهو حديث بئر مضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء. نكتفي بهذا القدر وافتح مجال للمسائل ست اسئلة فحسب. نعم. اللي عنده سؤال بسرعة تفضلوا على عجل سؤال واحد بدون تفريعات شوفوا يا اخوان شرط اخر الحقه عشان لا يضيع علينا الوقت لا احد يسأل الا وهو واقف ويرفع صوته اللي بيسأل جالس يعذرني يعني تغير الوقت ضيق فاعذرونا حتى يمدينا نمشي يعني تفضل نعم هذا الجزء يصير نجس اعلاه لكن غالبا اسفله ما يتغير ماء البحر لا يتغير لانه النجاسات ماء البحر قد تحل فيه بعض نجاسات فتقوم في اعلاه فقط لكنه مستبحر في الاسفل. فانت اذا اردت ان تتوضأ من ماء البحر وعلى اعلاه نجاسة ابعد هذه النجاسة وخذ من والله اعلم احد عنده سؤال ثاني؟ تفضل اذا سقطت حمامة هذا السؤال فماتت في خزان ماء فهل تنجسه؟ الجواب لا ما تنجسه لان هذا تغير بالمجاورة وانما اصبحت رائحته قذرة انه مكان مكتوم فهذا تغير بالمجاور ولذلك اذا اخرجت هذا الماء لن تجد فيه هذه الرائحة. غالب الرائحة هذه بسبب ان المكان مكتوب. والا الا اذا لو فرض ان الخزان هو خزان صغير في الاعلى ليس الخزان اللي في الاسفل. خزان صغير ففعلا تغير. المقصود انه اذا تغير بالفعل فهو نجس واما اذا كان التغير بمجرد الرائحة الظاهرة ليس لغير حقيقي فلا ينجس الماء نعم في سؤال ثالث جيدين والله ما تسألون ما شاء الله تبارك الله طبعا السؤال هو مفاتيح العلم عندنا هذا ماء متغير فصار نجسا كيف اطهره؟ اطهر باضافة ماء اخر حتى يزول ايش التغير. ولا يشترط في هذا الماء ان يكون اكثر من قلتين اصب اصب اصب حتى رأيت السفرة. سفرة البول زالت. صار الماء ايش عاد الماء طهورا. تفضل. اقرأ كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما. لكن تباح الضبتين يسيرة فظة لحاجة وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهر. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. وكل اجزائها نجسة الا شعر ونحوه والمنفصل من حي كم ميتته طيب عندنا هذا الباب او عفوا هذا الفصل في احكام الانية لماذا دائما الفقهاء يذكرون الانية بعد المياه قالوا لان الماء مائع ويحتاج الى وعاء يحويه فحتى تعرف احكام هذا الوعاء الذي تضع فيه الماء لابد تعرف احكامه حتى لا تقع في المحرم او حتى لا يتنجس الماء او حتى لا آآ تزول طهوريته طهوريته لاي سبب. فلذلك يذكرون المياه ثم يذكرون الانية بعدها طيب يقول المؤلف رحمه الله واياه كل اناء طاهر فانه يباح اتخاذه واستعماله الاتخاذ هو التملك. الاتخاذ هو ايش؟ التملك وان لم تستعمله يعني هذا اناء حاطه زينة في البيت. هذا اسمه ايش؟ اتخاذ لا يسمى. الاستعمال هو استعماله في الاكل او في هذا الفرق بين الاتخاذ والاستحمام. فكل اناء طاهر فانه يجوز استعماله لعموم الادلة الشرعية كما قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض ايش؟ جميعا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يستعملون جميع الاواني. من الخشب او من النحاس او من صفر او من اي شيء سواء كان هذا الشيء الذي صنعت به الانية اه ثمينا غاليا او كان رخيصا او كان متوسطا لكن اذا وصل الى حد الاسراف في حرم بسبب ايش الاسراف لامر عارض لامر ايش؟ عارض طيب ثم استثنى استثنى رحمنا الله واياه فقال الا الذهب والا الفظة يعني اواني الذهب واواني الفظة وهذي الاواني او ان الذهب والفضة قد تكون شبه خالصة. يعني مثل ما نقول عيار واحد وعشرين لانه من الصعب جدا ان يكون الاناء عيار اربعة وعشرين، هذا لا يكاد يكون. لا بد ان يكون الاناء حتى يتشكل كلب من عيال اقل من الذهب الخالص. ام اثنين وعشرين او واحد وعشرين او ثمانية عشر او ستة عشر او اثنتا عشر ايا كان هذا حرام ولا يجوز او كان مطليا بالذهب مصبوغا بالذهب مموها بالذهب مطعما بالذهب مكفتا بالذهب مزخرفا بالذهب عليه الوان او باي طريقة من الطرق كل هذا يعتبر ايش؟ محرم. قال او كان مظببا بالذهب المظبب هو الاناء الذي احتاج الذي توضع له ضبة والضبة هي الحديدة التي يلحم بها الاناء. الضبة هي ايش حديدة يرحم بها الاناء اذا انخدش او انكسر فالضبة لا يجوز ان تكون من الذهب مطلقا ولا يجوز ان تكون من الفضة الا بثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون ظبة وهذا اما ان يذكر الشرط او يلغى فيكون الباقي شرطين. او شرط ان الشرط الثاني ان تكون هذه الضبة يسيرة والشيء والشرط الثالث ان تكون للحاجة ومعنى الحاجة عند الفقهاء الا يكون الغرض منها الزينة الشرط الاول ان تكون ظبة والشرط صارت اربعة اربعة شروط ان تكون ضبة وان تكون يسيرة وان تكون من فضة وان تكون للحاجة. لكن بعض العلماء يذكر كل هذه اربعة شروط وبعضهم يذكر ثلاثة ويلغي الاول وهي ان تكون ضبة والامر سهل يعني لا مشاحة في هذا وش تدل عليه بحديث انس رضي الله عنه ان آآ اناء النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فوظع في مكان الشعب سلسلة فضة يعني لحمه بشيء ايش من الفضة وبعضهم يقول ان هذا الحديث مرفوع واخر من العلماء قالوا بل الصواب انه موقوف من فعل انس رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيح روى البخاري وغيره طيب ثم تكلم عن طبعا هذا الباب يتكلمون فيه عن الاواني المعتادة وعن عن الجلود وعن ثياب الكفار وعن اواني الكفار بدأ يتكلم الان عن اواني الكفار وثيابهم قال جميع الكفار ثيابهم واوانيهم طاهرة ما لم يعلم انها ايش نجسة يعلم انها نجسة اذا استعملوا فيها المحرمات مثل الميتات او اللحوم المحرمة من الخنزير اول مشروبات المحرمة مثل الخمور فهذه تكون نجسة ولا يجوز استعمالها والخلاصة ان اواني الكفار ثلاثة اقسام القسم الاول الجديدة التي لم تستعمل مثل المصنوعات التي تأتينا الان من الكفار هذي باتفاق العلماء طاهرة. والقسم الثاني الاواني المستعملة المغسولة. وهذه ايضا باتفاق العلماء انها طاهرة او غسلها الكفار لان غسل النجاسة لا يحتاج الى نية ولا يحتاج الى فعل فاعل والى ولا الى قصد ولا الى تعبد والقسم الثالث الذي فيه الكلام هو الاواني المستعملة التي لم تغسل. فهذا هو الكلام. والاولى ترك استعمالها الا عند الحاجة ولكن بعد غسلها واما اذا كانوا يستعملون فيها الطاهرات فلا بأس بها غسلت او لم تغسل مثل لو استعملوا وظعوا فيها خيار او وضعوا فيها نوع من انواع الفاكهة او من انواع الخظراوات او ما اشبه ذلك من الاشياء التي لا علاقة لها بالطهارة والنجاسة فهذه لا حرج فيها اصلا وهذا تقسيم للقسم الاخير الثاني وهو الثالث وهو المستعمل. وهكذا ثياب الكفار حتى ما لبسوها. يعني ثياب الكفار ايضا ممكن ان نقسمها الى ثلاثة اقسام. وبعض العلماء يفرق بين اهل الكتاب وغير اهل الكتاب. لكن في الجملة القسم اول الجديدة وهذي لا شك في طهارتها وجواز استعمالها. الثانية المستعملة المغسولة وهذه ايضا كسابقات كالتي سبقتها. والقسم الثالث المستعملة غير المغسولة وهذه قسمان. ما يكون مواليا للعورة وما لا يوالي او يواجه العورة. فالذي يوالي العورة او يواجه العورة هذا يتحرز منه لانهم لا يتنزهون من البول ولا من الغائط. فهذا يتحرز منه والاصل فيه ايش الطهارة لكن يتحرز منه تحرزا. فان وجدت فيه اثرا غسلته. والناس اليوم ما عاد يستعملون الواحد ما عاد يستعمل ثوب اخوه ولا ثواب ابوه وعلى يستعملون بعضهم يعني نادر جدا الا عند الفقراء او الناس يعني امورهم يعني المالية يسيرة لكن الناس اليوم احيل واحد يلبس الثوب اليوم ولا عاد يلبسه بكرة الله المستعان. بعضهم يعني يسرف حتى في هذا المقصود بس ذكر الفقهاء ذا واعرفته لفائدة المعرفة بالاحكام الشرعية والا استعمال مثل هذا الان شبه نادر الا اللي يخالطوا الكفار كثيرا كالذي يسافر عندهم او يجلس معهم يسكن معهم قد يحتاج الى مثل هذه الاحكام قال ولا يطهر جلد ميتة بدماغ استدلوا اه بحديث عبد الله بن عكيم اتى اه الجهني رحمه الله وهو من التابعين قال اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الا من الميتة بايهاب ولا عصب. ايهاب ولا عصب. قالوا فهذا دليل على عدم الانتفاع بها. نقول هذا يدل على عدم الانتفاع بها قبل ايش قبل الدماغ وهذا صحيح وهذا صحيح لو صح الخبر في صحته خلاف لكن بعد الدماغ دلت الاحاديث الكثيرة التي تشبه التواتر ان الدماغ يطهرها واصحها واشهرها كما في الصحيحين من ابن عباس في مسألة شاة مولاة ميمونة لما ماتت فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم قدر موت قال هلا انتفعتم بايهابها قالوا انها ميتة يا رسول الله قال انما حرم اكلها وفي رواية مسلم في الصحيح قال يطهره الدماغ يطهره ايش؟ الدماغ وهذا صحيح وصريح في المسألة واما حديث عبد الله ابن عكيم فهو في فيه ضعف وفي صحته خلاف مشهور ثم دلالته ليست صريحة وفيها تفصيل ليس هذا موضعه الان قال وكل اجزائها نجسة الا شعر ونحوه والمنفصل. نعم اجزاء الميتة نجسة لكن ليس عندنا نص نص هكذا يقول الميتة نجسة انما اخذه العلماء من ان الله حرم ميته قال حرمت عليكم ايش؟ الميتة. فقالوا انها نجسة لاجل احتباس الدم فيها. وعلى هذا نقول الاقرب من قول العلماء ان ما يحله ما تحله الحياة وتحله الدماء فهو نجس. وما لا يحله الدم فهو طاهر. مثل الشعر حر ومثل اه العصب ومثل القرن وما اشبه ذلك طاهر. وهكذا اللبن الصحيح انه اذا لم يتغير فهو طاهر. اذا وجدته في الضرع غير متغير بالنجاسات فهو طاهر والله اعلم. قال والمنفصل من حي كميتته ما معنى هذا الكلام المنفصل يعني المقطوع او المنقطع من حي يعني من حيوان حي سواء اكان انسانا او حيوانا مأكولا او حيوانا غير مأكول. قال كميتته يعني في الطهارة والنجاسة والحكم. فاذا انقطع من الانسان جزء قطع منه يد او قطعت منه رجل فهي طاهرة كالانسان. لان الانسان اذا مات فهو طاهر واذا انقطعت اه اه انقطع جزء من الشاة مثل اليتها او قطعت قصدا فهي في حكم الميتة وهي ايش؟ نجسة نجسة لحديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لما قدم المدينة كان الناس يقطعون الالايا ويستعملونها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ما اخذ من البهيمة وهي حية فهو ميت رواه احمد وغيره اهل السنن وغيرهم فحكمه اذا قطع منها فهو ميت. هكذا لو انقطعت رجلها فحكمها حكم ايش؟ الميتة. لا يجوز اكلها وهي ايضا نجسة او انقطعت يدها فكذلك القسم الثالث ما هو طاهر في الحياة من الحيوان طاهر بعد الممات مثل السمك ومثل الجراد فهذا اذا انقطع منه شيء فهو طاهر ويجوز اكله. فلو قطعت جزءا من السمك قبل ان يموت ما هو طاهر ويجوز اكله لكن الاولى الا يقطع منه شيء حتى يموت حتى لا يتعذب بهذا حتى لا يتعذب بذلك. واما طهارته فهو طاهر واما حل اكله فهو حلال. لان ميتته حلال. نكتفي من هذا الباب طيب اللي عنده سؤال يسأل مشينا طيب. تفضل اوه ما شاء الله انت المعلم التلميذ نعم طيب الكلام عن جلد الميتة هم يتكلمون عن جلد الميتة الطاهر حال الحياة اما الجلد الميتة الذي هو نجس حال الحياة فلا يدخل عندهم في التطهير لانه نجس في اصله وهذه مسألة فيها خلاف. ما هو الجلد او الحيوان الطاهر في الحياة ما هو الحيوان النجس في الحياة على حسب اختلاف الفقهاء يختلفون في هذه المسألة والخلاصة ان جميع الحيوانات حال الحياة طاهرة حتى الكلب وحتى ظاهر الخنزير لكنها اذا ماتت فالخنزير نجس لا يجوز استعماله ولا يجوز دماغه لامتلائه بالنجاسات والكلب محتمل لكن بعض العلماء يرى انه حتى الكلب ايضا لا يصح دماغه. اما باقي الحيوانات فيصح ولكن يبقى هناك النهي عن استعمال جلود السباع لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال جلود السباع بغض النظر عن كونها طاهرة او غير طاهرة استعمالها لا يجوز. بغض النظر هذه هي طائرة او لا لا يجوز افتراشها الخلاصة انه اذا كان سبعا فلا يجوز استعمال جلده وان كان غير سبع فلو استعملت جلده فلا بأس بعد دماغه. لانه يطهر بالدماغ كجلد الهرة مثلا. الهرة اذا ماتت او ذبحت فهي نجسة لانها لا تذكى. فيدبغ جلدها واذا استعمل في شيء فلا بأس باستعماله. او جلد الحية مثلا لا بأس باستعماله لانه يطهر بالدماغ. وهكذا اما جلود السباع فلا يجوز استعمالها والله اعلم نعم احد عنده سؤال تفضل اه استعمال الجلود غير جلود السباع يجوز للزينة. اما جلود السباع فبعض اهل العلم يرى ان الممنوع افتراشها فقط لانه جاء هذا في بعض روايات الحديث وبعضهم يمنع من هذا مطلقا والاولى تجنبها على كل حال. لانها تحدث في النفس شيئا من الزهو والفخر والخيلاء والله اعلم احد عنده سؤال بعض ايش كيف النسبة اليسيرة هذي وين يعني؟ ما يجوز هذا ما يجوز اذا كانت الدلة فيها شيء من الذهب مطلية بالذهب او الذهب مخلوط بطلائها لا يجوز هذا على المشهور عند الفقهاء عند ويحتمل في قول يحتمل بالجواز يحتمل لكن على المذهب لا يجوز. يستدلون بحديث البيهقي والدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأكل في انية الذهب في اناء من ذهب او فضة او فيه شيء من ذهب او فضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. اصل حديث في الصحيحين من حديث ام سلمة المتفق عليه ذكر الذهب والفضة في مسلم واما ذكر او فيه شيء منهما فهذه عند الدارقطني والبيهقي باسناد ضعيف. وان حسنها بعضهم لكن اسنادها ضعيف والله تفضل يا شيخ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر اكبر الله اكبر. اله الا الله نعم وقال البيهقي وغيره انه قد صح موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنه وقوفا عليه وعلى هذا فعل المذهب الاستدلال به حتى لو كان موقوفا هو استدلال صحيح لكن الذين لا يستدلون بالموقوف يبقى الاشكال عندهم واردا والاحتمال هذا الذي ذكرناه يعتبر احتمال له وجه وله قوة لكني لست الى هذه اللحظة اقول به طيب احد عنده سؤال او نبدأ بالباب الثالث تفضل واقترب اقترب قائما اقترب اقترب حتى اسمعك بسرعة بس نعم تفضل ايش اقرب اقرب ما اسمعك مغسول ايوة جديد ومغسول ومستعمل غير مغسول. وهذا مستعمل غير مغسول قسمان هذي ثلاث جديد مستعمل غسلوه مستعمل ما غسلوه وهذا قسمان في اشياء لا علاقة لها بالطهارة والنجاسة مثل الخيار والفواكه وكذا وفي اشياء لها علاقة بالطهارة والنجاسة فهذا لا ينبغي استعماله حتى يغسل الله اعلم تفضل الاناء المطلي بلون ذهبي هذا جائز ولا اشكال فيه اللون ذهبي بس ما هو ذهب حقيقي. هذا لا بأس به. اخر سؤال هذي قضية ثانية في النهاية ما لها علاقة بالدرس هذا ابشر انا عندي كتاب اسمه الذهب الابيظ حقيقة احكامه الشرعية راجعة في شيء من ها القبيل يعني لكن اذا بقيت في الاخير سلني وابين لك ان شاء الله طيب بس على شرطنا عشان ما نتوسع يعني قال فصل الاستنجاء الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهر وغير الملوث ما الاستنجاء الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو القطع والمراد به ازالة اثر الخارج النجس من السبيلين بماء او حجارة او غيرهما. مما تصح الازالة به الاستنجاء يشمل الاستجمار لكن يفردون الاستجمار بالحجارة ونحو الحجارة باسم خاص. ولكن الاستنجاء اعم. الاستنجاء اعم. يدخل في الاستجمار وليس العكس حكم الاستنجاء واجب واجب لماذا؟ لانه لا يجوز للانسان ترك النجاسات على بدنه. قال صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر من البول والاحاديث في هذا الباب المقصود انه يجب الاستنجاء. سواء اكان الاستنجاء من الغائط او كان من البول. وهنا ننبه تنبيه مهم انه يجب على الاباء ويجب على الامهات ان يعلموا اولادهم الاستنجاء. فان بعض الناس وآآ الى يومنا هذا ستجده لا يستنجي من البول فيتبول ثم يلبس السراويل ولا يتنظف. وهذا والعياذ بالله ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعند كثير من الفقهاء صلاته باطلة لا تصح لسببين ليس هذا موضع ذكرهما الان لكن ينبغي التنبه لهذا وان هذا غلط عظيم وسوء في التربية وهذا واجب على الاباء ان يربوا اولادهم على هذا. طيب ما الذي يجب منه الاستنجاء؟ قال كل خير خارج من السبيلين يعني كل ما خرج ولو كان هذا الخارج اه اه غير معتاد او كان قليلا مثل اه البول مثل الغائط مثل الدم لو خرج مثل المذي وهكذا هذي يجب الاستنجاء منها استثنى ثلاثة اشياء قال الا الريح والمراد بالريح الفساء والضراط فمن فسى او ظرط فلا يجب فلا يجب عليه ان يستنجي. والاستنجاء منها لا اصل له في الشريعة. بل لو يتعبد الانسان بهذا هذا بدعة. النوع لكن لو اه احتاج الى ان يتنظف فلا حرج لكن لا يجعل هذا سنة ولا تشريع. او يستنجى شخص مثلا خرجت منه ريح وعنده مشكلة في بطنه يعني شيء من الاسهال فخشي ان يكون خرج معها شيء فلا اه اه تنظفا قال والطاهر الطاهر مثل المني مثل ايش؟ مثل المني ومثل الماء الذي يخرج من فرج المرأة اللي يسمى السوائل التي تخرج من فرج المرأة تسمى رطوبة الفرج تسمى رطوبة الفرج يعرفها النساء الصحيح انها طاهرة وهذا هو المذهب والصحيح ايضا انه لانه لا يجب منها الاستنجاء. لا يجب منها الاستنجاء ولا تنجس الملابس والثالث غير الملوث لو نزل من القبل او من الدبر حصاة ناشفة جافة لا تلويث فيها او بعرة ناشفة لم تلوث المكان. قالوا لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار طيب انت قريت يا شيخ ولا نمشي عشان الوقت بعد العشاء نفتح مجال للقراءة لانه القراءة لانه الباب طويل شكله ما شاء الله قال وسن عند دخول الخلاء هذه سنن عند دخول الخلاء الاول قول بسم الله لاحاديث وردت في هذا والثاني ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهذا متفق عليه في الصحيحين وسن له بعد الخروج ان يقول غفرانك هذا حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها وان يقول الحمد لله الذي ذهب عني الاذى وعافاني هذا ورد باسناد ضعيف عند ابن ماجه وغيره ولكنه لا يصح. فالاولى الا تقوله لكن لو قاله الانسان واحيانا من باب الحمد هذا لا بأس به لكن لا تحافظ عليه محافظتك على السنن. قال وتغطية الرأس يعني اذا دخل الانسان الحمام يغطي رأسه يغطي رأسه برداء ولا بطاقية. هذا قاله هؤلاء الفقهاء وقاله جماعة من العلماء لكنه لم يثبت هذا في السنة. لم ورد في حديث ضعيف ان النبي اذا دخل الخلاء غطى رأسه لكنه لا يصح جاء مرسلا وجاء باسناد ضعيف اخر لا هذا غير ثابت ولذلك لا يسن هذا. وهو من المباحات اردت ان تغطي رأسك او لا تغطيه فالامر سهل. قال والانتعال يعني ان تلبس الحذاء ان تلبس النعلين. وهذا ايضا جاء في حديث مرسل عند ابن سعد في الطبقات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتعل اذا دخل آآ موضع قضاء الحاجة لكنه ليس بثابت في الصحيح انه ليس بسنة ولا لكنه قد يستحسن آآ خاص وبخاصة اذا كانت دورة المياه فيها سوائل او فيها آآ وسخ او قذر لكن لا نستطع ان نقول سنة لكن فعله حسن من باب النظافة من باب فمن دخل وكان الموظع نظيفا فلا حرج عليه ولا ينبغي المسلم ان يكون موسوسا في هذا الباب. فكثير من الناس يدخلهم الوسواس فيما يتعلق السوائل اه اه الاشياء الموجودة في دورة المياه قال وتقديم رجله اليسرى دخولا هذا هو الافضل عند الدخول ان تدخل بالقدم اليسرى. ما ليس هناك حديث صحيح صريح في المسألة ولكن اخذوها من القاعدة الشرعية التي دلت عليها الاحاديث وهي ان قاعدة الشريعة ان اليمنى تقدم في الاشياء الحسنة واليسرى فيما هو بضد ذلك واصل ذلك حديث عائشة المتفق عليه وهذا شبه متفق عليه بين العلماء رحمنا الله واياهم قال والاعتماد على اليسرى عند الجلوس هذا جاء في حي السراقة بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاعتماد على اليسرى. يعني اذا اردت قضاء الحاجة بول او غائط تتكئ على قدمك اليسرى وترفعها تنصبك وهذا ذكره كثير من الفقهاء واستدلوا له بهذا الحديث ولكنه حديث ضعيف. والراجح انك تجلس كما تيسر وانا قد جربت هذه الجلسة فيها صعوبة حقيقة. فيها صعوبة لكن قد يكون الذي تعودها تتيسر له والذي يستخدم الحمام الافرنجي لا يحتاج الى هذا طيب قال واليمنى خروجا نعم يخرج بالقدم اليمنى للقاعدة السابقة. عكس مسجد يعني المسجد تدخل باليمنى وتخرج ايش؟ باليسرى وعكس نعل يعني في لبس النعل تلبس باليمنى وتخلع وهذه سنة هجرها كثير ان لم يكن اكثر الناس مع ان فيها حسنات كثيرة بل سنة التيامن مهجورة عند كثير من الناس. في الاكل في الشرب في اللباس في الدخول في الخروج انها تكسبك في اليوم الاف الحسنات. فانظر كم يضيع عليك بترك هذه السنة والامر بالانتعال باليمين ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وغيره قال ومن السنن البعد في الفضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد. وليكن استر له من الناس ليكون استر له من الناس. حتى لو انكشف عورته او جاءت ريح او ما اشبه ذلك ما ظره. قال الفقهاء وهذا عند التغوط. اما عند التبول هذا لا يذكرونه كسنة لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تبول اكثر من مرة قريب من الناس. اما عند الغائط فهو الذي يشرع البعد. وعلى كل حال لو ابعد الانسان حتى في موضع في حاجتي الى البول فهو اولى لنفس العلل التي ذكرناها ولانه قد تنكشف عورته لاي سبب فيكون بعيدا عن الناس وعلى انه قد يخرج منه صوت فيكون بعيدا عن الناس. ولانه قد يحتاج مع البول الى ان يتغوط فيكون ايضا بعيدا عن الناس قال وطلب مكان رخو او رخو او رخو يعني مكان دنف سهل حتى لا يرجع اليه رشاش البول وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد فيه ضعف. انه كان آآ انه قال اذا ذهب احدكم فليرتد لبوله كنندم فن يعني سهلا لينا قالوا فان لم يجد فانه ينزل ذكره حتى يكون قريبا من الارض حتى لا يرجع اليه رشاش البول. وهذا وان لم يكن ثابتا فهو مستحب لا نقول سنة ولكن نقول مستحب. لان لان الاصول والقواعد تدل عليه قال ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصل الى رأسه ثلاثا ويطر ثلاث. هاتان المسألتان المسألة الاولى تسمى مسألة المسح والمسألة الاولى تسمى مسألة النتر. اما المسح فلست اعلم له اصلا الا انه قالوه احتياطا ومعنى المسح ان الانسان يمسح من حلقة دبره الى اصل الذكر بحيث انه يمشي على مجرى البول كله حتى يخرج ما كان فيه وهذا في الحقيقة ليس له اصل وهو الى البدع اقرب وقد نص جماعة من علماء المحققين على انه بدعة. ولا شك ان من تعبد لله بهذا فهو بدعة. لانه لا يجوز ان تتعبد لله عز وجل الا بما هو شريعة واما النتر ففيه حديث عيسى ابن يزداد ابن فساءة وهو ضعيف حديث ضعيف فيه مجاهيل هو الصحيح انه ايضا لا يشرع النثر. ومعنى النتر ومعنى النتر تحريك اليد. عفوا تحريك الذكر تحريك ايش الذكر باليد برفق اكثر العلماء هم يقولون ينبغي ان يكون ايش؟ ما الفائدة من النتر؟ قالوا يحركه حتى ينقط ما في المجرى اخرج حتى ما يكون عنده وصف. وهذا ايضا الاصل انه لا يستعمل. ولا يفعل لكن من ابتلي بالوسواس او ابتلي بشيء ففعله فلا حرج عليه لكن لا يدعى الناس الى هذا. ولا يسن ولا ينبغي لكن من ابتلي ففعله ورأى انه بالنسبة له يزيل ما فيه من الاشكالات والنجاسات فهو مباح. مباح فحسب. ولكنه ليس بسنة ولا مشروع ولا ينبغي وتركه والاولى الا لهذه الفئة الخاصة كما ذكرت قبل طيب وكذلك بالنسبة لكونه ثلاثا هذا العدد ليس له اصل صحيح كما تقدم. قال وكره دخول خلاء بما في ذكر الله تعالى. وكلام فيه بلا حاجة ها هنا ثلاث مسائل ساذكرها باختصار الاولى الدخول بالمصحف وهذه الصواب انه يحرم ان تدخل بالمصحف يعني بالقرآن الموجود المطبوع وهذا الذي ذكره العلماء كما قال الامام المرداوي قال الصواب انه حرام وهذا من باب تعظيم كتاب الله عز وجل والثاني الدخول بشيء فيه ذكر الله عز وجل يعني كتاب فيه ذكر او اوراق فيها ذكر وهذا مكروه وخلاف الاولى ولا ينبغي من باب تعظيم الذكر تعظيم الذكر فتركه اولى المسألة الثالثة الكلام. والكلام نوعان. الكلام نوعان الكلام بذكر الله عز وجل فهذا خلاف الاولى والقول بالكراهية قول جيد فينبغي للانسان ان يتجنب ذكر الله عز وجل الثاني القسم الثاني الكلام بما ليس فيه ذكر لله عز وجل فهذا لا يثبت فيه نهي لا يثبت فيه نهي. وفي حديث لابي سعيد في السنن والمسند ضعيف ان الله ليمقت على الرجلين يذهبان للغائط يتحدثان وهو ضعيف وفي حديث اخر عن جابر ذكره في بلوغ المرام وذكره ابن القطان قال الحافظ وصححه من السكن وصححه ايضا ابن القطان لكن اعله جماعة من العلماء وصوبوا انه منكر ولا يصح وان المشهور والصحيح انه من حديث ابي سعيد هذا هو المشهور في كتب العلم. وان حديث جابر لا يصح بل هو منكر والله اعلم بمعنى انه لم يثبت فيه نهي فنقول تركه اولى واحسن لانه فيه نوع من الدناءة. بعض الناس يجلس في الحمام يقعد يسولف ولا يقعد يسوي يعمل اهازيج واشعار وبعضهم يغني وبعضهم هذي دناءة وقلة حيا خاصة في حمامات المساجد اللي يسمعونك الناس لكن لو احتاج الانسان انه يتحدث لاهل بيته لكذا عطوني كذا ترى نسيت كذا كذا حطوا كذا سووا كذا لا بأس به ولا حرج فيه ان شاء الله تعالى او طرق عليك الباب احد فقلت نعم او قلت انا موجود او قلت سووا كذا كل هذا لا بأس به ولا كراهية ان شاء الله تعالى قال ورفع ثوب قبل دنو من الارض لانه في كشف للعورة من غير ايش؟ حاجة ولانه قد يراك احد من بعيد. فالاولى والاحسن لا نقول يكره نقول الاول والاحسن ان الانسان اذا كان في الخلاء لا يرفع ثوبه ويكشف عورته حتى يدنو ايش من الارظ هذا هو الاولى والاحسن قال وبول في شق ونحوه ذكروا انه يكره لحديث ورد في هذا في اسناده ضعف في اسناده ضعف لكنه هو الاولى تركه لان في ايذاء للدواب وايذاء للحيوانات. وقد تضرهم وقد يظرونك وقد يكون فيه ساكن من الجن يضرك ايضا فلا ينبغي لك هذا على كل حال. قال وماس فرج بيمين بلا حاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لكن اختلف العلماء عن مس الفرج. هل المنهي عنه مس الفرج باليمين مطلقا او مسوا حال البول وحال قضاء الحاجة الصحيح ان المنهي عنه المس حال قضاء الحاجة اما مطلقا فالراجح انه لا كراهية في ذلك. لا كراهية في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق ابن علي لما سأل عن مس الذكر قال انما هو بضعة فهذا يدل على انه مثله مثل بقية البدن. يجوز مسه بلا حرج قال واستقبال النيرين ما النيران ها ها المدينة ومكة لا ها وقمر الشمس الشمس والقمر عشان يختلف الجواب نعم الشمس والقمر. وهذا القول ضعيف جدا كراهية كراهية استقبال النيرين. وتأملوا انه قال استقبال. يعني وليس الاستدبار. الاستدبار لا يكرهونه. يكرهون فقط استقبال والصواب المقطوع به انه لا يكره استقبال الشمس ولا استقبال القمر فظلا اه ولا استدبارها طبعا من باب اولى ولا لم يثبت في هذا نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما جاء في حديث ضعيف جدا في كتاب المناهي في كتاب المناهي ولا يصح طيب هل ستقام الصلاة او نواصل مشايخ وينهم يا مشايخ الله يجزاكم خير شكرا اصلي ثم نعود ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وبارك الله في الجميع