﻿1
00:00:15.950 --> 00:00:40.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند باب صلاة التطوع قال المصنف رحمه الله صلاة التطوع

2
00:00:42.800 --> 00:01:08.600
اكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر رتب المصنف عليه رحمة الله صلاة التطوع بحسب فضيلتها وبحسب اكديتها فقال اكدها الكسوف جعل الكسوف اكد صلاة التطوع والسبب في ذلك قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:01:08.900 --> 00:01:30.050
فعلها وامر بها واظب عليها وهم من حيث الجملة يفضلون صلاة التطوع التي تؤدى في الجماعة على على التطوع الذي يؤدى فرادى الجماعة افضل من الفرادى ثم يفاضلون بين صلاة التطوع التي تؤدى جماعة

4
00:01:31.950 --> 00:01:46.500
يفاضلون بينها بامر اخر وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وتركها بين المواظبة عليها وبين تركها فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم افضل مما فعله احيانا وتركه

5
00:01:46.850 --> 00:02:06.300
احيانا وعلى هذا الاساس جعلوا الكسوف افضلها ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر قال المصنف رحمه الله ووقته والكلام يعود الى الوتر ووقته يعني صلاة الوتر من صلاة العشاء الى الفجر

6
00:02:07.000 --> 00:02:28.750
هذا كله وقت لصلاة الوتر لصلاة العشاء الى الفجر قال واقله ركعة اقل الوتر ركعة واحدة واكثره احدى عشرة يعني احدى عشرة ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة يصليها ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة واحدة

7
00:02:28.950 --> 00:02:52.650
وادنى الكمال ثلاث يعني ثلاث ركعات بسلامين وكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقنت بعد الركوع ندبا يعني استحبابا يكون القنوت بعد الركوع استحبابا فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت

8
00:02:52.900 --> 00:03:16.150
وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك

9
00:03:16.250 --> 00:03:38.350
انت كما اثنيت على نفسك كما ورد في الحديث قالت ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم. المأموم يقول امين. عند دعاء الامام قال ويجمع امام الضمير الامام اذا صلى ودعا قنث في صلاة الوتر

10
00:03:38.550 --> 00:03:56.500
اذا قنت بالناس فانه يجمع الضمير يعني لا يدعو لنفسه فقط ويقول اللهم اهدني اللهم اهدنا فيمن وعافنا وتولنا يجمع الضمير لان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولانه يصلي بالناس فلا يدعو لنفسه فقط ويدعو لهم

11
00:03:56.950 --> 00:04:16.250
قال المصنف ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا ويمسح الداعي يعني بعد الدعاء وجهه بيديه مطلقا يعني في الصلاة وخارج الصلاة يرون ان مسح الوجه اه بعد الدعاء سنة ووردت فيه احاديث

12
00:04:16.450 --> 00:04:35.850
عدة الا ان هذه الاحاديث فيها ضعف لكن بمجموعها قد تصلح للقوة او  اعتضاد يعني قال ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا في الصلاة وخارجها ثم انتقل الى التراويح قال والتراويح عشرون ركعة

13
00:04:37.000 --> 00:05:00.200
في رمضان اي انها تصلى في رمضان تسن برمضان وهي سنة قال والوتر تسن اي التراويح والوتر معها جماعة يسن يعني التراويح ويسن الوتر معها جماعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة

14
00:05:00.300 --> 00:05:22.400
طلاها منفردا وصلى الصحابة خلفه جماعة ثم تركها خشية ان تفرض عليهم واما مسألة العشرون ركعة فهذا ورد والذي اصح منه انه صلوها احدى عشرة ركعة ما في يعني ما عندي شك ان الاقرب للسنة هي الاحدى عشر ركعة لكن العشرين ركعة جائزة

15
00:05:22.750 --> 00:05:37.400
والاكثر جائز والاقل جائز. لماذا؟ لان صلاة الليل مثنى مثنى. والتراويح اصلا ليس فيها تحديد لم يرد فيها تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة التراويح عدد ركعات هكذا

16
00:05:37.600 --> 00:05:51.750
وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان احدى عشرة ركعة  والتراويح من قيام الليل وقيام الليل اخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بان صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين ليس لها حد تنتهي

17
00:05:52.000 --> 00:06:08.850
فاذا تعارف الناس على ان يصلوها عشرين صح ذلك صلوها اكثر صح ذلك وقد صليت اكثر من عشرين صليت ست وثلاثين وصليت اقل من هذا وكل ذلك يجوز. واذا صليت احدى عشر احدى عشرة ركعة

18
00:06:08.950 --> 00:06:21.300
وهذا ايضا قد يكون هو الافضل لكن القصد من هذا انه هذه المسألة لا تدخل في مسألة حلال وحرام. انه من صلاها عشرين دخل في الحرام ومن صلاها احدى عشرة دخل في الحلال لا

19
00:06:21.750 --> 00:06:35.050
كل ذلك يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في رمضان بقيام الليل لم يرد عنه انه صلاها احدى عشرة ولا عشرين صلى فقط وصلى الناس خلفه

20
00:06:35.800 --> 00:06:55.850
قال والوتر معها ووقتها بين سنة عشاء ووتر ووقتها يعني التراويح بين سنة العشاء بعد ما يصلون العشاء ويصلون سنة العشاء يصلون التراويح وبعد صلاة التراويح تصلى الوتر. فالتراويح بين الوتر وبين سنة

21
00:06:55.950 --> 00:07:13.000
العشاء انتقل المصنف عليه رحمة الله الى الصلاة الراتبة. قال والراتبة وهي سنن مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بل انه كان يقضيها اذا فاته شيء منها قال والراتبة ركعتان قبل الظهر

22
00:07:13.650 --> 00:07:36.500
وركعتان بعدها اي بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما اكدها اي ركعتا الركعتين او الركعتان اللتان قبل الفجر وما اكد هذه السنن الرواتب لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها

23
00:07:36.600 --> 00:07:55.450
حتى في السفر قال وتسن صلاة الليل بتأكد وهي افضل من صلاة النهار وتسن صلاة الليل بتأكد المقصود هنا بصلاة الليل وان كان هو سبق ان ذكر صلاة التراويح هنا صلاة الليل المقصود به النفل المطلق

24
00:07:56.100 --> 00:08:16.000
ويدخل فيه نفذ المطلق لكن عندنا صلاة ليل مقيدة مثل التراويح ومثل الوتر فهذا من المعين الصلاة المعينة النافلة المعينة قال وهي افضل من صلاة النهار صلاة الرجل في جوف الليل افضل الصلاة

25
00:08:16.100 --> 00:08:36.450
بعد المكتوبة قال المصنف وسن قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع انتقل الان الى سجود التلاوة ما هو سجود التلاوة؟ هو سجود مشروع اذا قرأ المسلم او استمع لاية من ايات التلاوة ايات السجدة

26
00:08:36.850 --> 00:08:58.250
وهي ايات معروفة اربعة عشر اية في القرآن قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع اذا يخرج من هذا السامع اكتبوا عندها دون السامع يعني السامع لا يدخل في الاستحباب اذا الناس ثلاثة اما قارئ لاية السجدة

27
00:08:58.450 --> 00:09:16.350
ويستحب في حقه السجود واما واستمع منصت لاية السجدة فيستحب في حقه السجود اما السامع السامع الذي سمع الاية بدون قصد فهذا لا يدخل روي ذلك عن عثمان وابن عباس

28
00:09:16.550 --> 00:09:41.150
وغير غيرهما من الصحابة كيف يسجد هذه السجدة؟ قال ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم. لكن لا يتشهد قالوا اذا سجود التلاوة هو مثل الصلاة فاذا مر باية السجدة كبر وسجد روي ذلك عن ابن عمر وفيه مقال

29
00:09:41.900 --> 00:09:59.700
يكبر اذا سجد يكبر اذا رفع ثم يسلم لكن لا يتشهد قال المصنف وكره لامام قراءتها في سرية يكره للامام ان يقرأ اية من ايات السجدة في صلاة سرية لماذا؟ لانه اذا قرأها في السرية

30
00:10:00.150 --> 00:10:17.950
فانه يلزمه يشرع في حقه ان يسجد وان سجد سبب بذلك خلط للمأمومين قال اذا يكره له ان يقرأها في صلاة سرية لكن في الجهرية يمكن ان يقرأها ويسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:10:18.250 --> 00:10:31.450
قال وسجوده لها وهذا المكروه الثاني في حق الامام يكره ان يقرأها في السرية ويكره لو قرأها في السرية ان يسجد لها طيب ماذا يفعل لو قرأها في السرية؟ لا يسجد

32
00:10:31.750 --> 00:10:49.750
فاذا لم يسجد يكون ترك ايش؟ الامام ترك سنة قال ويترك وسجوده له يعني ويكره سجوده لها. قال وعلى مأموم متابعته في غيرها. وعلى المأموم ان يتابع الامام في غير السرية

33
00:10:50.150 --> 00:11:05.900
معناه لو ان الامام في الجهرية قرأ سورة فيها اية سجدة وقرأ اية السجدة فانه يسجد المأموم ماذا يفعل؟ يتابعه لكن في السرية لو قرأ الامام اية السجدة وسجد هل يتابعه المأموم ولا لا

34
00:11:05.950 --> 00:11:24.400
قال وعلى المأموم المتابعة لكن في غير بغير الصلاة السرية لماذا؟ لاي شيء لا يتابعه قالوا لانه اصلا ما سمع اية السجدة هو والسجود انما يكون بسبب ايش بسبب التلاوة او بسبب الاستماع فهو لا هو تالي ولا هو مستمع

35
00:11:24.650 --> 00:11:41.200
فيسجد لاي شيء يمكن ان يقال وقال بذلك بعض اهل العلم ومنهم منهم الموفق قالوا يسجد معه متابعة انما جعل الامام يأتم به لكن المذهب يقول لا لا يتابعه ليس له المتابعة في غير

36
00:11:41.450 --> 00:11:55.350
يعني في غير ابيعه في الجهرية ولا يتابعه في السرية لانه ليس بتال ولا مستمع لا سمع اية السجدة ولا قرأها والظاهر انه يتابعه ويسجد انتقل المصنف عليه رحمة الله

37
00:11:55.400 --> 00:12:13.900
الى مسألة اخرى وسجود اخر وهو سجود الشكر ما هو سجود الشكر؟ سجود الشكر هو سجود يفعله المسلم عند تجدد نعمة او اندفاع نقمة هل هذا السجود؟ سجود الشكر له علاقة بالصلاة

38
00:12:14.150 --> 00:12:30.100
الجواب لا لا علاقة له بالصلاة طيب سجود التلاوة له علاقة بالصلاة؟ نعم له علاقة بالصلاة لان سجود التلاوة انما يكون بسبب اية سجدة قرأت في الصلاة اذا له تعلق بالصلاة

39
00:12:30.500 --> 00:12:48.500
ولذلك سجود التلاوة يشرع في الصلاة وخارج الصلاة لكن سجود الشكر لا يشرع في الصلاة وانما يكون خارج الصلاة قال المصنف وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم ثم قال

40
00:12:48.750 --> 00:13:05.050
وتبطل به صلاة غير جاهل وناس اذا لو حصلت له نعمة وفي اثناء الصلاة فسجد سجود شكر ماذا يحصل للصلاة تبطل صلاته لانه زاد سجودا ليس له سبب في الصلاة

41
00:13:05.950 --> 00:13:24.550
قال الا الجاهل والناس لو نسي الحكم فسجد او جهل الحكم فسجد سجود شكر فانها لا تبطل في الصلاة قال المصنف وهو كسجود تلاوة يعني في احكامه يشبه سجود التلاوة

42
00:13:25.000 --> 00:13:41.700
يشبه سجود التلاوة. سجود التلاوة قلنا يكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع ويسلم ماذا يقول في السجود يسبح تسبيح تسبيح الصلاة سبحان ربي انا ربي الاعلى انتقل المصنف عليه رحمة الله

43
00:13:42.050 --> 00:14:05.600
الى اوقات النهي قال واوقات النهي خمسة قال واوقات النهي خمسة هذه الاوقات التي سيذكرها المصنف هي اوقات منهي عن الصلاة فيها وهي خمسة اوقات وهذه الخمس الاوقات يمكن ان نقسمها الى مجموعتين. مجموعة طويلة ومجموعة

44
00:14:05.950 --> 00:14:26.350
ها قصيرة او نقول مجموعة متعلقة بالشمس ومجموعة متعلقة بفعل المصلي طيب المتعلقة بالشمس ثلاثة اوقات عند طلوع الشمس ده بداية اشراق الشمس الى ان يتكامل طلوعها وتنفصل عن الارض. وهذا الوقت الاول

45
00:14:27.100 --> 00:14:43.100
والوقت الثاني اذا اصبحت الشمس في وسط السماء هذا وقت كراهة الى ان تزول تميل عن وسط السماء الى جهة الغرب وهذا الوقت الثاني وهذا الوقت الثاني اقصر الاوقات لانه

46
00:14:43.150 --> 00:14:58.100
قد يستغرق ثلاث دقائق فقط بينما الاول قد يستغرق خمس او عشر دقائق فقط الوقت الاخير اذا بدأت الشمس في الغروب قرعت في الغروب يعني غاب منها جزء بدأت تغيب

47
00:14:58.150 --> 00:15:14.900
الى ان يتكامل الغرور وهذا يأخذ ايضا قرابة عشر دقائق اعيد اذا الوقت الاول اذا بدأت في الشروق بدأت في الظهور الشمس هذا الوقت الاول اذا بدأت تظهر الى ان تظهر كاملة وتنفصل عن الارض

48
00:15:15.700 --> 00:15:31.950
هذا الوقت الاول قد يأخذ عشر دقائق الوقت الثاني اذا ارتفعت واصبحت في وسط السماء الى ان تميل قليلا يعني يبدأ وقت النهي الثاني من بلوغها ووصولها الى وسط السماء

49
00:15:32.000 --> 00:15:49.900
الى ان تنحرف الى جهة المغرب يسمى الزوال يعني معناه قبل وقت الظهر بدقائق والوقت الثالث اذا بدأت في في المغيب الى ان يتكامل مغيبها وهذا هو الوقت ليش الوقت الثالث

50
00:15:50.300 --> 00:16:05.100
اذا عند طلوعها يمكن عشر دقائق يأخذ عند غروبها عشر دقائق اخرى اذا وصلت في كبد السماء في وسط السماء قد يستغرق هذا الثلاث دقائق او نحوها هذه ثلاثة اوقات

51
00:16:05.350 --> 00:16:26.400
متعلقة بماذا متعلقة بالشمس وعندنا وقتان وهما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر واضح هذا وهذا هو المشهور وهذا هو مذهب الجمهور الا ان الحنابلة عندهم اختلاف قليل ما هو؟ نمر الان على

52
00:16:28.000 --> 00:16:45.650
على كلام المصنف قال واوقات النهي خمسة رقموا هذه الاوقات واحد من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس هذا الوقت الاول من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس جاء في الحديث اذا طلع الفجر

53
00:16:45.750 --> 00:17:02.400
فلا صلاة الا ركعتي الفجر وقت النهي الاول هذا نحن ذكرنا قبل قليل قلنا متى من ايش قلنا؟ من صلاة الفجر وقت النهي الاول هذا متى يبدأ من صلاة الفجر

54
00:17:03.300 --> 00:17:26.250
او من طلوع الفجر طيب اوقات النهي الخمس التي ذكرناها قلنا ثلاثة متعلقة بماذا واثنان متعلقان بفعل المصلي ما معنى فعل المصلي يعني من صلى العصر هل له ان يصلي بعد ذلك نفلا مطلقا؟ لا دخل في الكراهة

55
00:17:26.700 --> 00:17:40.750
طيب الثاني الذي بجوارهم لم يصلي العصر حتى الان بدأت الكراهة في حقه ما تبدأ الكراهة هذا وقت والوقت الثاني ما هو بعد الفجر بعد صلاة الفجر فمن صلى الفجر

56
00:17:41.100 --> 00:17:55.950
مثلا في اول الوقت هل له ان يتنفل نفي المطلق لا لماذا؟ لانه صلى الفجر اذا وقت الكراهة متعلق بفعله هو طيب لو كان له اخ لم يصلي الفجر في اول الوقت

57
00:17:57.050 --> 00:18:12.600
له ان يتنفل نفل مطلق له ان يفعل ذلك. واضح المسألة طيب اصبحت خمسة اوقات ثلاثة متعلقة بالشمس متى عند طلوعها وعند توسطها وعند مغيبها والوقتان اللذان يتعلقان بفعل المصلي

58
00:18:12.700 --> 00:18:28.550
ما هما بعد صلاة فجر وبعد صلاة انتهينا من هذا؟ هذا هو مذهب جمهور اهل العلم قلت المذهب عند الحنابلة فيه اختلاف. ما هو الاختلاف الاختلاف في الوقت الاول ماذا قال المصلي

59
00:18:29.550 --> 00:18:42.900
قال من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس ما عندنا مشكلة لكن الاشكال في في قوله من طلوع فجر ثان ما معنى من طلوع فجر ثان يعني من اذان المؤذن

60
00:18:42.950 --> 00:19:01.650
اذا اذن المؤذن لصلاة الفجر اذان الثاني للفجر يبدأ وقت الكراهة فهمتوا يبدأ وقت الكراهة طيب اذا صلاة الفجر تؤدى في وقت الكراهة سنة الفجر القبلية تؤدى في وقت الكراهة

61
00:19:01.950 --> 00:19:26.400
الجواب هذه الاربع الركعات مستثناة فهذا الوقت عندهم هو وقت نهي باستثناء الاربع الركعات ركعتي الفجر وسنة الفجر التي قبلها واضحة المسألة دليل هذه المسألة لانه بعض الروايات بمسألة صلاة الفجر اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر

62
00:19:28.000 --> 00:19:41.000
اذا طلع الفجر هل قال اذا صلى الفجر لا قال اذا طلع الفجر طبعا جاءت روايات اخرى لا صلاة بعد صلاة الفجر هذه الرواية الثانية هي الموافقة لقول الجمهور ان المسألة

63
00:19:41.650 --> 00:19:59.400
لا صلاة بعد صلاة الفجر معناه وقت الكراهة يبدأ متى بعد اداء الصلاة ليس قبلها طيب المصنف سار على القول الثاني وهو ان وقت الكراهة يبدأ من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس باستثناء الاربع الركعات

64
00:20:00.050 --> 00:20:26.950
وهي راتبة الفجر وفريضة الفجر وما سوى ذلك فلا طيب وهناك رواية اكتبوا عند هذه الكلمة بهذه الجملة وعنه من صلاة الفجر وفاقا للجمهور وعنه من صلاة الفجر عند قوله من طلوع فجر ثان نقول وعنه يعني عن الامام احمد رواية اخرى موافقة

65
00:20:27.000 --> 00:20:43.650
للجمهور وهي ان وقت الكراهة يبدأ من صلاة الفجر وليس من طلوع الفجر انتهينا من الوقت الاول الوقت الثاني قال من صلاة العصر الى الغروب من صلاة العصر الى الغروب لحديث

66
00:20:43.900 --> 00:21:03.850
لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس الوقت الثالث قال وعند طلوعها طلوعها ما معنى طلوعها يعني طلوع الشمس الى ارتفاعها قدر رمح والمقصود بهذا يعني الى ان تنفصل عن الارض

67
00:21:03.900 --> 00:21:19.100
ترتفع عن الارض وتنفصل يعني معناه طلوعه ما معنى طلوع الشمس يعني من شروعها في الاشراق شروعها في الاشراق والظهور الى ان تنفصل عن الارض ويكون بينها وبين الارض فاصل

68
00:21:20.250 --> 00:21:39.000
وعند قيامها حتى تزول. مقصود بقيامها يعني توسطها في وسط السماء. حتى تزول يعني تميل الى الغروب. وعند غروب بها حتى يتم يعني يتم الغروب. وعند غروبها يعني شروعها في المغيب

69
00:21:39.200 --> 00:22:04.400
اذا بدأ جزء من القرص يختفي بدأ الوقت الى ان يتكامل اه غروبها اذا هذه خمسة اوقات جاء في حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا او كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم

70
00:22:04.400 --> 00:22:26.950
قائم الظهيرة حتى تميل هذا الوقت الثاني وحين تتضيف للغروب حتى تغرب قال فيحرم والان سيبين الاحكام المتعلقة بالاوقات الخمسة هذه الاوقات الخمسة قلنا يمكن ان نقسمها الى مجموعتين مجموعة قصيرة ومجموعة طويلة. المجموعة القصيرة ما هي

71
00:22:27.700 --> 00:22:47.400
المتعلقة بالشمس عند الاشراق وعند التوسط وعند الغروب. والطويلة اللي وقتها قد يطول اللي هي بعد بعد اجر وبعد العصر بعد الفجر سواء طلوعا او صلاة بحسب الروايتين وبعد العصر

72
00:22:47.800 --> 00:23:06.350
طيب قال المصلي فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا يحرم في هذه الاوقات ان تصلي نفلا نعم مطلقا قال قال يعني نفي مطلق ويحرم فيها الابتداء النفل ايضا مطلق على الاطلاق على سبيل الاطلاق

73
00:23:06.800 --> 00:23:21.800
اذا يحرم ان نبتدأ فيها نفلا في كل حال سواء كان الانسان عالم بالتحريم او جاهل بالتحريم او ناس للتحريم. في كل الاحوال يحرم الصلاة في هذا الوقت استثنى المصنف

74
00:23:22.100 --> 00:23:40.200
اربع صلوات قال لا قضاء فرض اذا في هذه الاوقات اوقات النهي يمكن ان نقضي فيها الفريضة لو لو كان الانسان فاتته صلاة فريضة فانه يقضيها فيها هذا واحد وفعل ركعتي طواف

75
00:23:40.900 --> 00:23:57.350
وهذا الثاني اذا الاول ما هو قضاء الفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها قوله اذا ذكرها هذا عام معناه متى ما تذكرها حتى ولو في وقت الكراهة

76
00:23:57.700 --> 00:24:11.450
الثاني فعل ركعتي الطواف استدلوا بحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى من اي ساعة شاء من ليل او نهار اذا حتى لو كان في اوقات كراهة يمكن ان

77
00:24:11.600 --> 00:24:27.300
يطوف بالبيت وان يصلي الثالث قال سنة فجر اداء قبلها سنة الفجر اداء قبلها ما هي سنة الفجر اللي قبلها؟ احنا قلنا اربع ركعات مستثناة وهذه وردت والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها

78
00:24:27.500 --> 00:24:47.450
وجاء حديث صريح في استثنائها قال اذا كم الى الان كم صلاة مستثناة ثلاث الرابعة لا تستثنى في كل الاوقات وانما تستثنى في وقتين من الخمسة قال وصلاة جنازة بعد فجر وعصر

79
00:24:47.550 --> 00:25:01.600
معناه لو حضرت الجنازة بعد الفجر نصلي ليش؟ لان هذا الوقت طويل ما نؤخر الجنازة وقتا طويلا حتى تشرق الشمس بعد العصر كذلك وقت طويل فلا نؤخر حتى اه تغيب

80
00:25:02.350 --> 00:25:17.350
وايضا هو لمفهوم حديث عقبة بن عامر آآ وهو قوله ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن اذا هذان الوقتان لم يذكرا في حديث عقبة ابن عامر

81
00:25:17.450 --> 00:25:31.850
اذا بعد صلاة فجر وبعد صلاة عصر لو حضرت الجنازة يمكن ان نصلي الجنازة لان هذا الوقت طويل. لكن لو حضرت عند شروق الشمس نقول الانتظار يسير يمكن ان ينتظر عشر دقائق ونصلي

82
00:25:31.950 --> 00:25:47.750
او عند توسطها في كبد السماء. حضرت الجنازة. نصلي في وقت الكراهة ولا ننتظر الزوال انتظر الزوال لان الوقت قصير اتضحت هذه المسألة قال المصنف عليه رحمة الله صلاة الجماعة

83
00:25:49.100 --> 00:26:15.450
قال تجب يعني صلاة الجماعة يجب آآ تجب للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين. اذا تجب بخمسة شروط تجب الجماعة للخمس ما هي الخمس؟ يعني ها القروض الخمس الخمس المفروضات المؤداة التي تصلى اداء

84
00:26:15.700 --> 00:26:34.850
على الرجال لا على النساء الاحرار لا على العبيد انشغالهم بحقوق اسيادهم والنساء كذلك لا يجب ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ارشدهن الى الصلاة في بيوتهن القادرين خرج العاجزين غير القادر لعذر كالمريض

85
00:26:35.050 --> 00:26:57.850
صاحب العذر قال وحرم ان يؤم قبل راتب وحرم ان يؤم قبل راتب الان انتقل الى امام المسجد اذا عرفنا ان صلاة الجماعة تجب الصلوات الخمس اداء على الرجال ليس النساء على الاحرار وعلى القادرين

86
00:26:58.050 --> 00:27:13.350
فاذا اختل شرط من هذه الشروط لا تكون واجبة عليه قال بالنسبة لامام المسجد هل يمكن ان يدخل الناس مثلا المسجد فيصلون صلاة الجماعة وامام بدون امام راتب ام ينتظرون الامام الراتب

87
00:27:13.600 --> 00:27:29.000
يقول ينتظرون طيب هل لهم ان يصلوا وان يتركوا الامام الراتب؟ قال يجوز في احوال. ما هي قال وحرم ان يؤمه قبل راتب الا باذنه تأذن الامام الراتب جاز او عذره

88
00:27:29.200 --> 00:27:45.300
او كان هناك عذر او عدم كراهته اذا الا باذنه هذا الاول. الثاني عذره ما عذره العذر ان الامام الراتب لم يأتي وتأخر جدا وشق على الناس الانتظار فيصلون لا ينتظرون

89
00:27:45.900 --> 00:28:06.100
او عدم كراهته اذا علم المصلون ان الامام لا يكره ان يؤمهم غيره فهذا اذن اصبح اذنا كالاذن يعني يقوم مقام الاذن والا فانه لا يؤم الرجل في بيته او لا يؤم الرجل في بيته لا يؤم الرجل في بيته الا باذنه

90
00:28:06.300 --> 00:28:26.500
جاء في الحديث قال المصنف ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة هذه المسألة اظنكم تذكرون انها مرت معنا ولا لا قلنا انه ادراك الوقت يكون بادراك ايش ركعة كاملة ولا تكبيرة احرام

91
00:28:26.800 --> 00:28:44.250
المذهب تكبيرة احرام. القول الثاني انه ركعة كاملة قال من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة جاء والجماعة في التشهد الاخير فقال الله اكبر فسلم الامام يعتبر ادرك الجماعة

92
00:28:45.450 --> 00:29:06.200
طيب قال ومن ادركه يعني ادرك الامام راكعا ادرك الركعة الان المصنف يبين كيف تدرك الجماعة في ادراك تكبيرة الاحرام كيف تدرك الركعة بادراك الامام راكعا قال ومن ادرك ادركه يعني الامام راكعا ادرك الركعة بشروط

93
00:29:06.300 --> 00:29:24.100
ما هي الشروط؟ قال بشرط ادراكه راكعا يعني يكون الامام راكع وعدم شكه فيه يعني المأموم ما يصيبه شك انا كبرت وركعت وقد ارتفع الامام ولا لم يرتفع اذا اصابه شك الاصل انه لم يدركه

94
00:29:24.800 --> 00:29:45.750
قال وعدم شكه فيه وتحريمته قائما لابد ان يكبر المأموم تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم يركع قال وتحريمته قائما. اذا متى يدركه هذه الشروط قام راكع  قال الله اكبر وهو قائم

95
00:29:46.000 --> 00:29:58.200
ثم ركع فوصل الى حد الركوع والامام ما زال في الركوع. هنا ادرك اما اذا وقف الامام قال الله اكبر وارتفع الامام فلم يدركه في الركوع لا يعتبر مدرك له

96
00:29:58.250 --> 00:30:15.700
لو اصابه شك هل ادركه او ما ادركه؟ الاصل انه لم يدرك فهمت المسألة قال اذا ما يدركه هو مجرد انه كبر قال الله اكبر وبدأ في الانخفاض وسمع الامام

97
00:30:15.950 --> 00:30:31.250
سمع الله لمن حمده ان هو شك هل ادرك وما ادرك اصل ما ادرك ولا لم لم يدرك قال المصنف وتسن ثانية للركوع. وتسن يعني تكبيرة ثانية للركوع. وهذا قلنا هو الموضع الثاني

98
00:30:31.450 --> 00:30:51.150
الذي اه يعتبر فيه الذي يعتبر تكبير ليس ليس من الواجب اذا لو اردنا ان نحددها كم تكبيرة عندنا ثلاثة ركن ما هي التكبيرة الركن بيوت الاحرام وواجب تكبيرات الانتقال

99
00:30:51.250 --> 00:31:10.700
ما عدا هذا وسنة وهي في هذه الموضع وهي   اذا ادرك الامام قال المصنف وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها قاعدة ما هي هذه القاعدة وما ادرك المأموم مع الامام

100
00:31:10.900 --> 00:31:28.150
هو اخر صلاته وما يقضيه هو اول صلاته معنى هذه القاعدة  يقول لو ان المأموم دخل مع الامام والامام في الركعة الثانية لنفرض ان صلاة فجر دخل في صلاة الفجر في الركعة الثانية

101
00:31:28.400 --> 00:31:50.050
الان الامام في الركعة الكام والمأموم في الركعة الكام لا الثاني هذا معنى كلامي وما ادرك معه اخرها ما ادركه هو اخر الصلاة وما يقضيه اولها. اذا نام في الركعة الثانية دخل المأموم في الركعة

102
00:31:50.150 --> 00:32:07.550
قال الله اكبر والامام في الثانية معي ولا لا في الركعة الاولى هذه نسبة للمأموم الاولى ولا الثانية لانه ادرك اخر الصلاة بعد ان سلم الامام قام المأموم يقضي الركعة

103
00:32:07.600 --> 00:32:27.900
التي يقضيها ما هي لولا فهمت والمسألة هذي فيها نزاع وفيها خلاف ومن اهل العلم وخلاف داخل المذهب منهم من يقول انه بالعافية  بالنسبة للمرأة  الاولى  اولى اذا ما يدركه هو اولها

104
00:32:28.400 --> 00:32:48.600
اولها ليس اخرها ما هو سبب هذا الخلاف  قوله قوله فما وما فاتكم هذا في بعض الروايات فاتموا بعض الروايات فاقضوا رواية فقده هي التي يعتمدون عليها في المذهب تقضوا معناه ايش

105
00:32:48.950 --> 00:33:04.400
قمت الى الركعة بعد سلام الامام اقضي ما فاتني معناه اني اصلي الاولى هذا الكلام اصول ان صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل ان يستقر اصطلاح الاصول ما هو

106
00:33:05.450 --> 00:33:26.400
شيء مضى يفسر يمكن ان نفسر رواية اقضوا بمعنى اتموا مذهب هو انه  هو اخر الصلاة وما يقضيه هو الفائت والرأي الثاني ما يدركه المأموم هو اول الصلاة هي الاولى

107
00:33:27.000 --> 00:33:46.000
طيب واضح المسألة بني عليه شيء اه من بني  بني عليه انه دعاء الاستفتاح اين سيأتي به المأموم  عاد وهكذا عامل مع الصلاة هذا التعامل من الركعة التي يقضيها هي الاولى

108
00:33:46.150 --> 00:34:27.300
ليست هي طيب قال المصنف عليه رحمة الله ويتحمل عن مأموم يعني يتحمل عن  عدة اشياء قال ويتحمل الامام القراءة الله يقول فإن من الذي يقرأ لما هو الذي يتحمل

109
00:34:29.150 --> 00:34:48.800
نفهم من هذا ان المأموم هل تجب عليه قراءة الفاتحة ما تجب عليها مر بالانصات الامام يتحمل عنه قراءة الفاتحة وسجود السهو هذا الثاني جود السهو لو سهى المأموم من يتحمل عنه

110
00:34:51.150 --> 00:35:11.900
وتلاوة بالمناسبة سجود السهو الامام يقولون يتحمل عن اذا كان الامام دخل معه من اول الصلاة ما يتحمل عن المسبوق ثالثا تلاوة اكتب عندها يوجد تلاوة يوجد التلاوة من يتحملها

111
00:35:13.000 --> 00:35:37.550
لو انه لو قرأ مثلا اية سجدة ما يسود قال وسترة الامام يضع سترة امامه فترة الامام هي سترة للماء دعاء القنوت امام يدعو المأموم لا يدعو يؤمن وتشهدا اول اذا سبق بركعة

112
00:35:37.950 --> 00:35:57.450
اكتبوا عندها اي من رباعية اي من رباعية وتشهد اول اذا سبق بركعة اكتبوا بالرباعية هذه مسألة تحتاج الى شرح واضحة غير واضحة يقول اذا طبق المأموم بركعة من رباعية

113
00:35:57.550 --> 00:36:16.250
هذي الرباعية المأموم جاء فين تانيا جاء في الثانية لما دخل مع الامام في الثانية الامام جلس للتشهد ولا ما جلس يالله اسيدي والمأموم ادرك التشهد ادرك المصنف يقول وتشهدا اول اذا سبق بركعة واحدة

114
00:36:17.050 --> 00:36:36.550
كيف يكون الامام يتحمل هم قد اداها فعلا واضح الاشكال ما هو الجواب الجواب يقولون   جلس للتشهد لكن جلوس المأموم للتشهد هل كان بعد ركعة ولا في الركعة الاولى؟ يعني في اول ركعة يصلي في

115
00:36:36.600 --> 00:36:54.150
الركعة اللي فيها تكبيرة الاحرام ايوا يقولون موضع السجود اللي هو التشهد الاول موضع التشهد موضع التشهد الاول ان يكون بركعة تلي الركعة التي فيها تكبيرة الاحرام يعني على هذا سيكون هنا

116
00:36:55.300 --> 00:37:12.700
ثالثا وهو لم يجلس في الثالثة لان الامام لم يجلس فقام اذا فين راح التشهد؟ تحمله الامام انتهوا المسألة ولو قلنا بالقول الثاني ما يدركه هو اول الصلاة الحكاية  او لا تنتهي

117
00:37:14.050 --> 00:37:38.000
طيب الله اعلم نكمل وهذا قد يشكل هذا يعني قد يفهم قال المصنف اه لكن يسن ان يقرأ في سكتاته وسريته يعني يسن ان في سكتات الامام الامام السرية لكن ما يجب عليها

118
00:37:38.250 --> 00:37:53.100
قراءة الفاتحة واجبة على الامام وواجبة على المنفرد اما المأموم فلا يقول واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش الان حددوا يسن ان يقرأ في كم حالة تكث ذات الامام في

119
00:37:53.450 --> 00:38:11.450
ذات الامام في الصلاة السرية يصلي المأموم على الثالثة اذا لم يسمعه لبعد الامام وليس لطرش المأموم ليش قالوا اذا كان الامام بعيد وما نسمع القراءة فيمكن انا اقرأهم بجواره يقرأ كلنا نقرأ

120
00:38:11.750 --> 00:38:32.200
ما نشوش على بعض لكن اذا كنا نسمع واحد المأمومين لا يسمع طمع فاذا قرأ هو شوش على من بجواره قالوا اذا لم يسمعه لبعد يمكن ان يقرأ اما اذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ لانه سيشوش على

121
00:38:33.950 --> 00:38:49.950
ننتهي قال المصنف وسن له يعني الامام اكتبوا التخفيف مع الاتمام هذا واحد يخفف الصلاة لكن يأتي بها تامة لا ينقرها ولا يخل بشيء يعني ها وتطويل الاولى على الثانية

122
00:38:50.900 --> 00:39:06.500
هكذا كان صلاة النبي وانتظار داخل يعني للمسجد ما لم يشق على الموجودين اذا شعرنا احد دخل المسجد لا بأس ان ينتظره لكن لا يشق على الموجودين لانه يقولون هذي مصلحة

123
00:39:06.900 --> 00:39:16.000
تحصل لانه صلى الله عليه وسلم قوموا الركعة الاولى حتى لا يسمع وقع الاقدام صلى الله وسلم مبارك على