﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.300
استعن بالله شيخنا سامر   بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله وشرط تقدم كمال طهارة ممسوح محل فرد وثبوته بنفسه وان كان مشيا به عرفا. وطهارته واباحته. ويجب مسح اكثر دوائر عمامة

2
00:00:26.300 --> 00:00:45.900
واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة استأنف الطهارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله صحبه ومن والاه وبعد احبتي في الله هذا هو لقاؤنا الحادي عشر

3
00:00:45.950 --> 00:01:07.150
من لقاءات شرح متن اخصر المختصرات في فقه الامام احمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورحم الله المؤلف ووالدينا  اجمعين واخواننا السامعين. وكنا ايها الاحبة الكرام قد تكلمنا عن الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله

4
00:01:07.300 --> 00:01:28.450
في احكام المسح على الخفين فبعد ان ذكر الحكم ثم ذكر الحوائل التي يمسح عليها ثم تكلم عن شروط المسح على الجبيرة ثم تكلم عن المدة ايها الاحبة الكرام وتكلم عن اثر السفر والحضر في مدة

5
00:01:28.800 --> 00:01:53.250
السفر انتقل رحمه الله رحمة واسعة احبتي في الله. للحديث حقيقة عن اه شروط صحة المسح عن شروط صحة المسح وهذا ايها الاحبة الكرام سيعقبه بالحديث عن القدر الواجب مسحه ومبطلات المسح. فنقول ايها الاحبة الكرام

6
00:01:53.350 --> 00:02:19.850
قال رحمه الله وشرط هنا يتكلم المؤلف رحمه الله عن شروط صحة المسح سيذكر المؤلف يا كرام ستة شروط لا يصح المسح على المذهب الا بها سيذكر المؤلف رحمه الله

7
00:02:20.050 --> 00:02:53.200
ستة شروط للمسح لا يصح المسح على المذهب الا بها قال رحمه الله تقدم كمال طهارة هذا احبتي في الله الشرط الاول هذا هو الشرط الاول  تتقدم الطهارة الكاملة على لبس الخفين

8
00:02:54.000 --> 00:03:23.900
على لبس الخفين ودليل ذلك ايها الاحبة الكرام ودليل تقدم كمال الطهارة على لبس الخفين المراد المسح عليهما دليل ذلك ايها الاحبة الكرام  هذا الشرط لا يشمل الخفين فقط يا سامر. وانما يشمل جميع ما سبق

9
00:03:25.000 --> 00:03:46.600
من من الحوائل الممسوع عليها والكلام على المذهب يا شيخ عبد الله هذه الشروط ليست عن الخفين فقط وانما تشمل حتى العمامة والخمار ايها الاحبة الكرام بل على المذهب طبعا اتكلم والجبيرة. اقول سلمكم الرحمن

10
00:03:48.550 --> 00:04:10.600
الشرط الاول تقدم كمال الطهارة ودليله احبتي في الله حديث المغيرة المشهور سلم الله اخواني الذي اتفق البخاري ومسلم على تخريجه قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال

11
00:04:10.700 --> 00:04:34.700
فاني ادخلتهما طاهرتين الكلام ايها الاحبة الكرام او الشاهد في هذا الحديث هو قوله صلوات ربي وسلامه عليه طاهرتين ادخل هما طاهرتين دلت هذه القطعة من الحديث على اشتراط تقدم الطهارة

12
00:04:34.850 --> 00:05:04.350
قبل لبس الخف او الممسوح عليه حتى يجوز المسح عليه. مع تحقق الشروط الاخرى ايضا يا طلبة العلم من الادلة على هذا الشرط حديث ابي بكرة حديث ابي بكرة الذي اخرجه ابن ماجة والدار قطني. وقد اشرنا اليه في درسنا الماضي

13
00:05:06.000 --> 00:05:40.050
الذي قال فيه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر قال اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما الشاهد يا طلبة العلم قوله اذا تطهر فلبس خفيه

14
00:05:40.600 --> 00:06:16.600
اذا هذا الحديث دليل قول المؤلف رحمه الله وشرط تقدم كمال طهارة ثم انتقل الى الشرط الثاني فقال وستر ممسوح ستر هذا الممسوح ايها الاحبة الكرام لمحل الفرد ستر ممسوح

15
00:06:16.650 --> 00:06:53.550
محل فرض الشرط الثاني ان يكون هذا الممسوح عليه ساترا لمحل الفرض اي ساترا للمفروض وما هو المفروض محل الفرض؟ ما هو يا اخواني قالوا هو ما يجب غسله والكلام عن القدمين

16
00:06:54.300 --> 00:07:22.450
اذا قلنا عن القدمين فيكون من اطراف الاصابع الى اخر الكعبين هذا يسمى المفروض وهو محل الفرض وعليه ايها الاحبة الكرام اذا كان هذا الملبوس الذي يراد المسح عليه من خف ونحوه

17
00:07:22.950 --> 00:07:54.150
غير ساتر لمحل الفرض فلا يمسح عليه لذلك الكلام عن المذهب على المذهب يا عصام يخرج المخرق والذي يشف  فالمؤلف رحمه الله قال وستر ممسوح محل فرض اي ان يستر

18
00:07:54.200 --> 00:08:20.300
هذا الممسوح عليه من خف ونحوه محل الفرض. ما هو محل الفرض؟ اي الجزء المفروض غسله الجزء المفروض غسله والكلام عن الخف تغليبا ايها الاحبة الكرام في باب المسح ما هو دليل هذا الشرط يا مشايخ

19
00:08:21.300 --> 00:09:03.300
دليله من النظر دليله من النظر قالوا ان المستور فرضه فرضه ان يغسل لكن لما صار مستورا صار فرضه او صار ممسوحا رخصة في انكشاف جزء منه انكشاف جزء منه

20
00:09:03.500 --> 00:09:34.950
يجعله غير مستور وغير المستور ما هو فرضه يا طلبة العلم غير المستور فرضه الغسل والمستور المسح اقول غير المستور فرضه الغسل الانسان اراد ان يتوضأ وقدماه مكشوفتان ما هو فرضه

21
00:09:35.500 --> 00:10:07.100
ان يغسل القدمين فان كانتا مستورتين فيمسح الان قالوا الحنابلة يا مشايخ قالوا هذا الجزء غير المستور ما هو فرضه  والجزء المستور من من العضو الواحد احذية فاضي من العضو الواحد. الحديث عن عضو واحد

22
00:10:07.350 --> 00:10:30.700
قالوا هذا العضو جزءه مستور او غالبه مستور وجزء جزء منه مكشوف او غالبه مكشوف قالوا الان المستور يرسى عليه غير المستور فرضه الغسل ماذا نصنع؟ قالوا ولا يجوز ولا يجوز

23
00:10:33.050 --> 00:11:04.500
الجمع بين الغسل والمسح في العضو الواحد لا يجوز الجمع بين الغسل والمسح  لا يجوز ان نجمع بينهم. لذلك ايها الاحبة الكرام قالوا ان هذا الممسوح عليه ان لم يستر محل الفرض

24
00:11:05.700 --> 00:11:29.500
سلمكم الرحمن فانه لا يمسح عليه هذا الشرط الثاني  قال رحمه الله اذا نعيد تفسير الكلمة وستر ممسوح محل محل فردي اي معنى الجملة معنى كلام المؤلف ان يستر الممسوح عليه

25
00:11:29.550 --> 00:12:05.950
محل الفرضي والشرط الثالث قال ثبوته بنفسه ثبوته بنفسه اي ان يثبت هذا الخف ونحوه على القدم فان كان لا يثبت بنفسه بمعنى ان يلبسه اللابس ايها الاحبة الكرام  ولا يحتاج الى

26
00:12:07.050 --> 00:12:32.150
شد او ربط فان احتاج الى شد وربط كأن يكون الحذاء كبيرا والجورب كبيرا واسعا لا يثبت بنفسه فيحتاج الى تثبيت قالوا لا يمسح عليه هذا شرط عندهم ايها الاحبة الكرام

27
00:12:32.800 --> 00:13:12.000
وايضا دليلهم النظر تعللوا هذا الشرط بان الممسوح عليه غير الثابت بنفسه  ليس معهودا فلما لم يكن معهودا لم يتناوله حكم المسح  تذكرون هذا الكلام في باب العمامة في شروط العمامة

28
00:13:12.750 --> 00:13:34.100
يعتبر العمامة التي كانت معهودة في زمن الخطاب وهنا كذلك قالوا المعهود ان تلبس ويثبت النعل بنفسه ان لم يثبت ان هذا النعل وهذا الجوربة لا فائدة منه فلا يمسح عليه

29
00:13:37.150 --> 00:14:05.700
الشرط الرابع احبتي في الله  اذا ثبوته الهاء تعود على الممسوح الشرط الرابع قوله وان كانوا مشيا به عرفا وان كانوا ماشيين به عرفا  يشترط في الممسوح عليه خفا كان او نحوه

30
00:14:06.400 --> 00:14:35.900
ان يتمكن لابسه من المشي والسير به مشيا اذا رآه الماشي او اذا رآه الرائي علم انه يمشي مشيا سليما اقول لابد لهذا الخف الممسوح عليه من ان يتمكن لبسه

31
00:14:36.700 --> 00:14:58.100
من المشي به مشيا متعارفا عليه يوافق العرف انه قد يمشي لكن مشيا زحفا مثلا ينتقل يتحرك لكن لابد ان يكون هذا المشي معهودا ايها الاحبة الكرام لماذا هذا الشرط ايها الاحبة الكرام

32
00:14:58.700 --> 00:15:22.800
الذي قد يستغربه بعضهم الو لان الخف ان لم يتمكن لابسه من المشي به فانه ليس محلا للرخصة قالوا ان لم يتمكن لابسه من المشي به فليس محلا للرخصة يا سامر

33
00:15:24.250 --> 00:15:53.750
قالوا لان الذي لان الذي تدعو الحاجة الى مسحه ما هو الخف الذي يمكن المشي فيه يمكن للابسه ان يمشي فيه ثم قال رحمه الله منتقلا الى الشرط الخامس وطهارة

34
00:15:53.950 --> 00:16:16.850
قال رحمه الله وطهارته  نلفت نظرك يا طالب العلم ان كلمة عرفا كثيرا ما سترد عند الحنابلة يعلقون عددا من الاحكام او عددا من القيود والشروط بالعرف. كما مر معنا

35
00:16:16.950 --> 00:16:39.900
في مسألة الموالاة كما تذكرون. اقول قال وطهارته هذا هو الشرط الخامس احبتي في الله من شروط صحة المسح ومعنى طهارته الهاء على من تعود تعود تعود يا اخوتي على الممسوح

36
00:16:40.400 --> 00:17:12.700
على الممسوح معنى هذا الشرط ايها الاحبة الكرام ان يكون الخف او الجورب طاهرا والمقصود بالطهارة ايها الاحبة الكرام عند الفقهاء المقصود طهارة عند الفقهاء امران يعني كلمة الطهارة تدل على احد امرين

37
00:17:13.150 --> 00:17:52.850
احسن من قول امران الاول طهارة العين بان تكون العين طاهرة في نفسها وليست نجسة  والنوع الثاني الطهارة الحكمية الطهارة الحكمية  بان تكون العين ظاهرة لكن طرأت عليها نجاسة يقولون هذه نجاسة حكمية

38
00:17:54.450 --> 00:18:23.100
فالطاهر حكما اي عين طاهرة ولم تلقى النجاسة ايها الاحبة الكرام اقول قال رحمه الله وطهارته المقصود بهذا الشرط ان يكون الخف ونحوه طاهر العين طاهر العين بان يكون مصنوعا من مادة طاهرة

39
00:18:25.200 --> 00:18:44.150
فلو ان انسانا اتخذ خفا من جلد خنزير فلا يمسح عليه لما لو ان انسانا اتخذ خفا من جلد خنزير لا ينسى عليه لما يا كرام؟ لانه نجس العين. الخف

40
00:18:44.450 --> 00:19:06.850
نجس العين ونجس العين لا يطهر غير قابل للتطهير ايها الاحبة الكرام بخلاف النجاسة الحكمية النجاسة الحكمية يا كرام، هي نجاسة طارئة على محل طاهر. هذا تعريف النجاسة الحكمية وبها تفهم الطهارة الحكمية

41
00:19:07.150 --> 00:19:38.850
النجاسة الحكمية هي الطارئة على محل طاهر انسان سقط على خفه بول او عذرة اكرمكم الله الان هذي هذا الخف طاهر او نجس يقول طاهر العين وطلت عليه نجاسة  وهذا

42
00:19:39.450 --> 00:20:04.500
ايها الاحبة الكرام الخف الذي عليه هذا الحال يمسح عليه اذا النجس نجاسة حكمية يمسح عليه بخلاف غير الطاهر عينا. لذلك فرقنا يا كرام فلو ان انسانا مسح على نعل

43
00:20:05.250 --> 00:20:25.200
ايها الاحبة الكرام عينه طاهرة وطرأت عليها نجاسة. فنقول صح مسحه  مع وجوب ابعاد النجاسة عنه كما هو معلوم عندكم. اقول ايها الاحبة الكرام لكن هذا لا يؤثر على صحة المسح

44
00:20:25.250 --> 00:20:43.600
كما ان طرق النجاسة على ثوب المتوضئ هل يؤثر على وضوءه يا طلبة العلم لا يؤثر على وضوئي لا يؤثر على وضوءك ما لا يخفى عليكم وهذا لا يعني انه غير مأمور بايش؟ بمفارقة

45
00:20:44.450 --> 00:21:05.400
واجتناب النجاسة نحن نتكلم يا ابا معاذ عن صحة من عدمها فنقول قال رحمه الله واباحته وهذا هو الشرط السادس من شروط صحة المسح هذا هو الشرط السادس من شروط صحة المسح

46
00:21:05.850 --> 00:21:45.800
ومعنى هذا الشرط يا كرام ان يكون الممسوح عليه خفا كان او نحوه مباحا بمعنى ابيح  اتخاذه واستعماله كأن لا يكون مسروقا او مغصوبا هذا معنى المباح انت تعلم يا ابا جابر ان الاصل في الاشياء هذه الاباحة ما لم تكن طبعا نجسة

47
00:21:45.850 --> 00:22:03.600
العين الان هذا المباح فرق بين قوله اباحته وطهارته ترى يا طلبة العلم مهارة تتعلق بنجاسة عين او نجاسة حكمية تكلمنا عنها الان الاباحة قد يكون هذا الخف طاهر العين

48
00:22:04.400 --> 00:22:30.650
لا اشكال فيه لكنه مسروق وهنا قالوا واباحته لان المسروق والمغصوب على المذهب اتكلم لا يصح المسح عليه انسان يلبس خفا من حرير مثلا قالوا لا يمسح عليه لانه عاص

49
00:22:31.250 --> 00:23:00.200
والعاصي لا يرخص له لا يترخص له لا يرخص له ثم انتقل احبتي في الله الى الحديث عن القدر الواجب في المسح انتقل رحمه الله الى الحديث عن القدر الواجب في المسح فقط

50
00:23:00.850 --> 00:23:27.700
ويجب مسح اكثر دوائر عمامة تكلم ها هنا ايها الاحبة الكرام عن العمامة فما هو القدر الواجب المجزئ في مسح العمامة هل لو بل الانسان اطراف اصابعه  وضعها على طرف عمامته اجزأه

51
00:23:27.900 --> 00:23:55.150
قال رحمه الله ويجب مسح اكثر دوائر العمامة نقول القدر الواجب في مسح العمامة اكثرها اكثرها قوله دوائر لان العمامة دار كما لا يخفى عليكم حتى يتناول المسح اكثر العمامة

52
00:23:55.350 --> 00:24:24.600
العمامة تلف وتدار على الرأس فلا يصيب جزءا منها بل عليه ان اذا اصيب بمسحه اكثرها ايها الاحبة الكرام   نعم فاتني ان انبه على شيء اخواني ثمة الشرط لم يذكره مع ان غيره من الحنابلة ذكروه

53
00:24:24.900 --> 00:24:41.350
شروط صحة الطهارة ما هو ايها الاحبة الكرام شروط صحة المسح احسن الله اليكم من يذكر  شرط مشهور جدا سبحان الله ما ادري يعني لما اعرض المؤلف عنه ولم يذكره

54
00:24:41.650 --> 00:25:12.950
ونحسن الظن به اقول احسن الله اليكم تفضل شيخ إبراهيم الوقت ممكن الوقت تقدم الكلام عنه سلمك الرحمن واتكلم عن شروط صحة المسح وسيذكر شيء يتعلق اه احسن الله اليك

55
00:25:13.350 --> 00:25:36.850
نواقض المسح فيتكلم عن الوقت نعم يا اخواني اقول احسن الله اليكم تفضلي يا فاضلة. احسن الله اليكم شيخ شيخنا الحد ولا اذا خصصوا في القدم والله تعالى اعلم شيخنا

56
00:25:38.500 --> 00:26:11.250
كيف يعني يعني ما يسمى في المسح ما يسمى في المسح يا شيخ ما فهمت عليك  اقول سلمكم الرحمن الشرط المهم جدا وهو ان يكون المسح السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

57
00:26:12.000 --> 00:26:31.750
بارك الله فيك مقدار الممسوح من الخف هذا سيذكره والان سنتكلم عنه ثمة الشيء ما ذكره ابدا وهو ان يكون من طهارة صغرى ايها الاحبة عفوا من حدث اصغر ان يكون سلم الله اخواني

58
00:26:31.950 --> 00:26:54.550
من الحدث الاصغر فلا يمسح في الطهارة الكبرى الحدث الاكبر كما لا يخفى عليكم واستغرب يعني او يستغرب من عدم ذكره والله تعالى اعلم. اقول احسن الله اليكم واضحة اظني الان

59
00:26:56.000 --> 00:27:11.100
اقول ايها الاحبة الكرام نعود الى الكلام عن القدر الواجب مسحه سلمكم الرحمن. ذكر في العمامة اكثرها. ما هو الدليل ايها الاحبة الكرام؟ ما هو الدليل على قالوا حنابلة قالوا ان حديث المسح على العمامة

60
00:27:11.750 --> 00:27:36.450
جاءت هكذا العمامة كما في عدد من الاحاديث التي ذكرناها ايها الاحبة الكرام وتقدمت معنا في درسنا الماضي لما تكلمنا عن المسح عن العمامة كحديث عمرو ابن امية في البخاري انه مسح على الخفين والعمامة. حديث المغيرة في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ

61
00:27:36.450 --> 00:28:00.450
فمسح بناصيته وعلى العمامة. قالوا العمامة المقصود بها العمامة غالبها واكثرها احسن الله اليكم وقالوا نظرا يعني هذا استدلالهم بالاثار بالحديث من لفظة العمامة ما قيدتها بجزء منها وانما بها

62
00:28:00.650 --> 00:28:26.600
كلها او اغلبها او اكثرها ثم قالوا ايها الاحبة الكرام المسح رخصة المسح رخصة ولما كان كذلك اكتفي  الاكثر عن الكل. قد يسأل سائل كلامنا قبل قليل انت تقول العمامة

63
00:28:27.100 --> 00:28:47.550
حديث العمامة. طب لماذا لا يوجبون مسحها كلها؟ يأتي النظر فيقول عندهم يقولون ولان المسح رخصة فاجزأ فيه الاكثر اكتفاء به عن الكل اجزأ فيه الاكثر الاكثر عفوا اكتفاء به عن الكل

64
00:28:47.600 --> 00:29:06.650
واضح يا اخواني اذا الادلة على قوله اكثر ولم يقل كل لان الاحاديث جاءت بلفظ العمامة والاصل في هذا ان يكون المسح عليها كلها. لكن ايها الاحبة الكرام ولان المسح رخصة

65
00:29:06.700 --> 00:29:29.250
شفي بالاكثر يعني الكل. هكذا علل الحنابلة ايها الاحبة الكرام هذا الكلام او علل الشراح هذا الذي ذكره في القدر الواجب مسحه في العمامة ثم قال رحمه الله واكثر ظاهر قدمي

66
00:29:30.400 --> 00:29:56.800
اكثر هنا معطوفة على اكثر الاولى والصواب ان يقول واكثري في النسخة التي بين يديه نصبها والصحيح ان يقول واكثري يعني ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ممنوعة من الصرف صرفت للاضافة

67
00:29:57.000 --> 00:30:19.900
هنا وليست ممنوعة من الصرف بقيت على ذلك. اقول ما ندخلكم في النحو. اقول اكثر يعني يجب مسح اكثر ظاهر قدمي خف يتكلم هنا عن القدر الواجب في الخف يمسح ايها الاحبة الكرام بناء على ما قاله المؤلف ظاهر الخف

68
00:30:22.250 --> 00:30:58.800
لا باطنه وظاهر القدم  والدليل على هذا ايها الاحبة الكرام ان الذي يمسح هو الظاهر  حديث علي عند ابي داود المعروف عندكم سلمكم الرحمن قال علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي

69
00:30:59.000 --> 00:31:26.150
لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه هذا الحديث اخرجه ابو داوود وايضا عند ابي داود والترمذي من حديث المغيرة

70
00:31:26.650 --> 00:31:43.600
عند بيدو ابي داوود والترمذي من حديث المغيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح اعلى الخف واسفله لكن هذا الحديث ما يصح ايها الاحبة الكرام  على هذا الحافظ ابن حجر في البلوغ وغيره

71
00:31:43.700 --> 00:32:04.400
وغيره. اقول ايها الاحبة الكرام اذا ذكرنا دليل قوله واكثر ظاهر قدم خف اذا الذي يمسح على المذهب ظاهر القدم الكعب من الخلف من الباطن لا يمسح. ما الذي يمسح؟ ظاهر القدم

72
00:32:07.550 --> 00:32:39.800
ولان سلمكم الرحمن ولان لفظ المسح ورد مطلق فسره بفعله عليه الصلاة والسلام  كما قال علي رضي الله تعالى عنه لفظ المسح عام مطلق. غير مقيد. ما الذي فسره ما الذي بينه

73
00:32:39.900 --> 00:33:12.750
فعل النبي عليه الصلاة والسلام  ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ايها الاحبة الكرام فسر المسح جاء ايها الاحبة الكرام في حديث المغيرة بن شعبة ان النبي عليه الصلاة والسلام

74
00:33:14.000 --> 00:33:43.850
مسح على خفيه وضع يده اليمنى على خفه الايمن  ويده اليسرى على خفه الايسر ثم مسح اعلاه مسحة واحدة هذا الحديث ايضا من الادلة دلة الحنابلة يا مشايخ اخرجه البيهقي

75
00:33:44.000 --> 00:34:07.800
وغيره وانا هنا ما اتكلم عن تصحيح او تضعيف كما هو شرط درسنا والا فالحديث لا يثبت اقول ايها الاحبة الكرام قال رحمه الله في ذكر الامر الثالث في قدر القدر الواجب في المسح ذكرنا العمامة وذكرنا الخف

76
00:34:08.000 --> 00:34:31.800
اما الثالث وهو الجبيرة قال وجميع جبيرة اي يجب مسح جميع الجبيرة الجبير ايها الاحبة الكرام التي تكلمنا عن احكام مسحها على المذهب في درسنا الماضي لا يقتصر فيها على الاكثر

77
00:34:32.200 --> 00:35:23.800
او على الظاهر وانما يجب مسحها  كلها والدليل على هذا يا طلبة العلم  ان الجبيرة  سلمكم الرحمن بمنزلة الجلد والشعر ولما شق نزعها وجب المسح عليها كلها ومعلوم ان المسح عليها يقوم مقام غسل العضو

78
00:35:24.300 --> 00:35:49.700
الذي عليه الجبيرة اذا اقول ايها الاحبة الكرام يذكر المؤلف ان الجبيرة يجب ان تمسح الجبيرة كلها لانها تقوم مقام لان المسح يقوم مقام غسل العضو وهذي الجبيرة بمنزلة الجلد والشعر

79
00:35:50.850 --> 00:36:08.400
ولما شق نزعها جاز المسح فلا يكتفى بجزء بل يجب ان تمسح انتم تعلمون المذهب الرأس يمسح كله لكن هذا يا كرام في المذهب مقيد بقيد المذهب مقيد بقيد وهو

80
00:36:09.750 --> 00:36:40.800
ان تكون مستوعبة لمحل الفرض ان تكون مستوعبة لمحل الفرض. فان جاوزت محل الفرض فلا يجب مسحها فلا يجب مسح  الزائد عن محل الفرض يعني انسان مثلا وضع جبيرة الى كتفه

81
00:36:41.850 --> 00:37:06.800
هذا على المذهب يا شيخ عصام لا يمسح الى الكتف وانما يمسح ماذا القدر المأمور بغسله وهو الى المرافق الى المرافق واضح يا اخواني اذا هذا هو القدر الواجب في الجبيرة

82
00:37:07.050 --> 00:37:28.000
كلها لكن بقيد وهو الا تتجاوز محل الفرض ان تجاوزت فانها لا تمسح وعللنا ذلك او علل الحنابلة ذلك بان المسيح يقوم مقام الغسل وهذي الجبيرة كأنها بمنزلة الجلد والشعر

83
00:37:28.450 --> 00:37:50.650
فلما شق نزعها مسح عليها كاملة هنا ترى بالمناسبة يعني استطراده على غير العادة. من يأخذ بمذهب الحنابلة في المسح على الجبيرة يخطئ اعني كثيرون ممن يأخذون بقول الحنابلة فتراهم يمسحون كيف

84
00:37:54.350 --> 00:38:16.650
يمسح جزءا منها. لا لا يمسحها كلها كلها والله المستعان. فاقول ايها الاحبة الكرام قال رحمه الله وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة استأنف الطهارة انتقل يا كرام الى الحديث عن نواقض المسح

85
00:38:17.000 --> 00:39:00.150
هذا المسح المذكور يا مشايخ ينتقد ننتقد بمعنى يبطل تبطل الطهارة تبطل الطهارة بامرين ذكرهما المؤلف. اما الاول  ظهور بعض المحل المستور اذا ظهر بعض المحل المستور بعد حدث مسح

86
00:39:00.900 --> 00:39:29.100
المتوضئ يعني بعد مسح فقد انتقض انتقضت الطهارة وبطل المسح ولا يجوز اذا عندنا مسائل ترى ارجو ان تنتبهوا اليها. اولا اقول اذا ظهر بعض محل الفرض انسان واتكلم انا عن المذهب لا اتكلم عن الراجح يا اخواني

87
00:39:29.250 --> 00:39:53.600
انسان على المذهب  ثم لبس الخف وقبل ان يحدث نزع خفه ثم عاد فلبسه هذا ايها الاحبة الكرام مسحه الذي سيمسحه صحيح وليس داخلا في كلامنا. في كلام المؤلفة هنا. واضحة هذي يا اخواني

88
00:39:54.650 --> 00:40:25.000
الكلام عن ظهور بعض محل الفرض بعد ماذا بعد اول مسحة نقول ذلك احسن بعد اول مسحة واظحة يا مشايخ ان شاء الله  ان ظهر بعض العضو  ممسوحة عليه ماذا يترتب على ذلك

89
00:40:25.450 --> 00:40:53.450
يترتب عندنا امران اما الاول يا شيخ عمر بطلان الطهارة هذا عن المذهب يا مشايخ بطلان الطهارة الان انتقض وضوءه لماذا يا ابا عبدالله؟ لان المؤلف قال استأنف الطهارة. اي بدأ من جديد

90
00:40:54.500 --> 00:41:19.350
يجب عليه ان يتطهر اذا اراد ما تجب له الطهارة والامر الثاني يا شيخ محمد انتهاء المسح بمعنى لا يجوز له ان يمسح وهذي الاول والثاني متلازمان ولا اظن احدا يخلط

91
00:41:19.400 --> 00:41:47.600
واضح يا اخواني احسن الله اليكم احنا سؤال بالنسبة للصورة الاولى. نعم شيخنا اذا ظهر بعض محل الحر. نعم. انكشف الان اذا اراد ان يتطهر يجب عليه ان يتطهر فيتطهر بالغاز

92
00:41:47.950 --> 00:42:07.350
بالمسح مرة اخرى. على خلاف عندهم هل يجزئه فقط اعد اعد سؤالك احسن الله اليك اذا انكشف مكان الغزل. نعم. فهنا انتقدت طهارته. الان لا بد ان يتوضأ. طبعا هذا بعد المسح. بعد ان يكون قد

93
00:42:07.350 --> 00:42:33.200
مسح عليه من قبل طيب. اه نعم. انكشف  يتوضأ وضوءا كاملا بغسل رجليه ام يمسح؟ بالغسل نعم تنتهي مدة الفوضى. احسن الله اليك اذا قلنا يترتب على ذلك امران. الاول

94
00:42:33.300 --> 00:42:57.450
استئناف الطهارة وانتهاء المزح  احسن الله اليك. نقول ايها الاحبة الكرام الامر الثاني اذا اعيد فاكرر فاقول يا طلبة العلم نواقض المسح اولا ظهور بعض المحل بعد المسح هنا تنتقد الطهارة

95
00:42:58.050 --> 00:43:25.550
طب ما هو الدليل ايها الاحبة الكرام على ذلك قالوا الطهارة لا تتجزأ ولا تتبعض هذا الذي ظهر وانكشف يصبح واجبه ماذا يا مشايخ  احسنتم غسل قالوا الطهارة لا تتجزأ

96
00:43:25.800 --> 00:43:55.150
فتبطل في المكشوف والمستور فلما بطلت في هذا الجزء المكشوف بطلت في المستور ولان المسح كذلك وقع على شيء انفصل عنك يعني انت مسحت على الخف ثم خلعت الخف. وانا اتكلم على المذهب ايها الاحبة الكرام لا على ما نراه راجحا فاقول

97
00:43:55.350 --> 00:44:21.700
مساحة الخف ثم نزعت هذا الخف هذا الممسوع عليه صار منفصلا عنك وبالتالي انت الان باقدام لا مغسولتين ولا ممسوح عليهما والدليل ايها الاحبة الكرام صاحب الشجة الذي مر معنا

98
00:44:22.250 --> 00:44:57.900
في سنن ابي داوود قال ويمسح عليها وايضا الدليل ايها الاحبة الكرام على انتقاض الطهارة يا طلبة العلم ووجوب استئنافها قالوا احاديث التوقيت حديث التوقيت يا اخواني تدل بمفهومها قالوا هكذا

99
00:44:57.950 --> 00:45:23.850
هذا كلام مهم الو حديث التوقيت تدل بمفهومها ان المدة اذا انقضت انتهت الطهارة انتهت الطهارة هذا بمفهومي هذا بمنطوقها هذا ما ذكره العلماء ايها الاحبة الكرام الذين يرون ذلك

100
00:45:24.800 --> 00:45:43.700
وقال سلمكم الرحمن او تمت المدة اي ان تمت المدة ايضا استأنف الطهارة. يترتب على تمام المدة امران ما هما يا طلبة العلم كما ذكرنا في انكشاف بعض محل الفرض

101
00:45:43.950 --> 00:46:11.050
الامر الاول انتقاض الوضوء انسان مسح الساعة الثانية على المذهب من اول حدث. الساعة الثانية ثم ايها الاحبة الكرام مسح الساعة الثانية الاربع عند في اليوم الثاني عند الساعة الثانية

102
00:46:11.250 --> 00:46:35.600
وان لم يحدث لاحظوا اخواني وان لم يوجد ناقد فان وضوءه ماذا يبطل فان وضوءه يبطل على ما ذكره المؤلف قال او تمت المدة استأنف الطهارة فانتهاء المدة صار ايش يا اخواني

103
00:46:36.150 --> 00:47:05.400
صار ناقضا والاثر الثاني المترتب على انتهاء المدة ما هو توقف المسح فلا يمسح توقف المسح والاول محل خلاف كما نخفى عليكم ليس هذا مقام وان كنا لعل بعظكم يتوق الى معرفة الحكم نقول الصحيح

104
00:47:05.450 --> 00:47:25.600
شيخ الاسلام وغيره لانه لا ينتقض وضوءه بانتهاء المدة هذا ايها الاحبة الكرام ما يتعلق بمسائل درسنا اليوم اكتفي بها لان نواقض الوضوء لم ارغب ان ابدأ بناقض ثم اقف لان الوقت الان قاربنا على الخمسين

105
00:47:25.600 --> 00:47:43.044
دقيقة فنسأل الله جل في علاه ان يتقبل منا واياكم وان ينفع بكم اجمعين وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه والحمدلله رب العالمين جزاك الله خير