بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمنا الله واياه فصل وتجب في كل مكيل. الان انتقل المؤلف رحمنا الله واياه للكلام على الزكاة الخارج من الارظ ذكرنا انه خارج من الارظ يدخل فيه الحبوب والثمار ويدخل فيه المعادن ويدخل في غير هذا كما سيأتي قال تجب في كل مكيل يعني في كل حب او ثمر مكيل. المكيل هو الذي يعرف قدره بالكيل ما هو المكيل وين كتابك وقلمك ايه تقولها الان ترد وراي لكن بكرة بسألكم كل شيء ضاع. شو الفايدة اذا المكيل هو ما يعرف قدره ايش والكيل طريقة لمعرفة ثقل الشيء ومقدار عفوا طريقة لمعرفة مقدار الشيء اشهر المكاييل الصاع. اشهر المكاييل الصاع اذا كان يعرف بالكيل فهو ما زكوي اذا كانت حبوب وثمار فهي ما زكوي مثل اللوز والفستق والتمر الزبيب وغير ذلك وانواع كثيرة جدا الشرط الثاني يقول ان يكون مدخرا ما معنى المدخر والذي يمكن حفظه والاستفادة منه في المستقبل فيدخر يعني انه يستفاد من المستقبل ما يكون يخرب في يوم في يومين في ثلاثة هذا ما يسمى مدخر الحبوب بانواعها كثير منها قادرة على الادخار مثل الذرة والبر نحو ذلك هذي تدخر تقعد سنة سنتين وهكذا التمر التمر يقعد سنة يقعد سنتين يقعد ثلاث وليس المراد الذي يحفظ بالطرق العصرية او بالثلاجات لا المقصود الذي يحفظ بالطرق القديمة هذا هو المدخرات وهو الذي يحصل النفع به مستقبلا بدون ان يفسد قال ونصابه خمسة اوسق على هذا الامور التي لا تحفظ ولا هذي ما فيها زكاة مثل التفاح البرتقال هذه ليست اموال زكوية عند الفقهاء قال ونصاب خمسة اوسق الوشق ستون صاعا والوشق حمل بعير معناه الزكاة ثلاث مئة نصاب الحبوب والثمار ثلاث مئة ويختلف قدره بالكيلو جرام واشهر التقديرات بالكيلو جرام. تقدير البر الجيد الرزين واشهره تقدير الشيخ ابن عثيمين من كبار العلماء المعاصرين وهو ست مئة واثنا عشر كيلو اجرام وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص بحسب الشيء الموزون قد يزيد وقد ينقص لان الوزن يختلف عن الكيل والشارع قدره بالكيل الخمس متفق عليه ومعنا دفن الجاهلية هي الكنوز التي يجدها الانسان مما دفنه اهل الجاهلية من اموالهم فاذا وجد ذهبا او وجد فضة ليس عليها علامات اهل الاسلام هذه دفن الجاهلية فاذا اشكل على الانسان الكيل هل يبلغ النصاب او لا؟ يسأل عن هذا بعينه وفي طريقة يعرفها اهل العلم ممكن ان يعرف بها الوزن قال وشرط ملكه وقت الوجوب وهو اشتداد الحب. يعني شرط وجوب الزكاة ان يكون مملوكا لك في وقت وجوب طيب ما هو وقت وجوب الزكاة يقول المؤلف اذا اشتد الحب واذا بدا صلاح الثمر يعني اذا احمر التمر او اصفر التمر او تمحظ العنب حلوا ما عاد به حصرم حامض لا صار حلو هنا يقال بدأ صلاحه هنا اذا كان في ملكك في هذا الوقت فزكاته عليك لو كان في ملك غيرك فزكاته عليه وعلى هذا فالشخص لو باع الشجر بثمارها قبل بدوي صلاحه طبعا ما يجوز يبيع الثمر لوحده لكن باع المزرعة كلها او باع النخيل كله قبل بدو الصلاح هل عليه زكاة ولا ما عليه زكاة قالوا ما عليك زكاة. الزكاة على من على الذي اشترى ان بقي عنده حتى يبدو صلاحه وهكذا لو مات صاحب المزرعة فان مات قبل بدو الصلاح ما على الميت زكاة الزكاة على من على الوارث ان كان ملكه نصابا لان الملك بيتوزع هالحين على عشرة على عشرين قد ما يكون نصاب اذا ما كان ملك واحد يكون نصاب كثير لكن اذا توزع كان عنده عشرة اولاد او عشرين او اربع زوجات وتوزع كل واحد صار يأخذ فقط مئتين كيلو ولا ثلاث مئة كيلو هذا ما عاد فيه زكاة على جميعهم وبعضهم قد يكون نصيبه نصابا فيزكي نصيبه بحسب مقدار الملك وهكذا في صور عديدة تترتب على هذا. قال بعض العلماء بعض العلماء قالوا ان الملك ان وجوب الزكاة في الحقيقة يقول ليس عند الصلاح انما عندما يطيب الثمر ويصلح للاكل ولا يبقى الا قطافه يقال لان الله يقول في كتابه الكريم واتوا حقه يوم ايش ليس عند بدو الصلاح بعده بعشرة ايام عشرين ثلاثين يوم اقل اكثر بحسب الثمر هذا القول اقرب دليلا وتعليلا وتترتب عليه الاحكام السابقة من ملكه قبل تمام الصلاح او بعد تمامه ان ورثه قبل او ورثه ايش بعد وهكذا في الصور التي تترتب على هذا قال ولا يستقر الوجوب الا بعد جعلها في البيدر ونحو البيدر البيدر هو المكان الذي تجمع فيه الثمار وبخاصة التمور بعد قطافها يجمعونه ينظفونه يرتبونه يصفونه فلو هذه الاموال او سرقت هذه الاموال قبل وضعها في البيدة سقط ايش الوجوب لو جاء مطر وفسدها تجب ولا ما تجب بخلاف ما لو استقر الوجوب صارت في الذمة وان كان في قول معروف ايضا عند بعض اهل العلم انه اذا ذهبت بغير تعد ولا تفريط انه لا زكاة عليه. وهذا القول اقرب هذا قول اقرب القولين ما لم يتعدى او يفرط فان تعدى بتأخير الزكاة مثلا او فرط في حفظها حتى سرقت فتبقى في ذمته لا يذهب حق الفقراء ولا حق الله جل وعلا هذا القول اقوى يسمى عندنا في نجد الجمعة او جمعة تمر وهو موضع يبنى من اول من الطين يوضع فيه التمر يحفظ فيه التمر جموع التمر او قمع التمر وعند العرب الاوائل يسمونه القمع القمع بفتح ايش بفتح القاف كما في كتب اللغة وهو هو ويسمى عند بعض اهل البلدان يسمى الجنين يسمى ايش؟ الجنين. هو كل بلد يسمونه تسمية هذا والواجب العشر فيما سقيا بلا مؤنة او بلا مؤونة. العشر يعني عشرة في المئة لما شقي بماء الامطار او سقي او لم يسقى بماء الامطار لكنه يشرب من الماء من الماء التي في الارض يكون له جذور قوية فما يحتاج الى سقي فاذا انبت هذا فيه العشر. اما اذا كان يسقى ففيه نصف ايش العشر يعني خمسة بالمئة خمسة بالمئة واذا كان احيانا واحيانا فسبعة ونصف في المئة قال فان تفاوتا يعني سقيا شيء بماء المطر اول شيء بالكلفة والمؤونة لكن في تفاوت ينظر الى الاكثر ينظر الى الاكثر قالوا والاكثر المراد به هنا الاكثر نفعا لا عددا هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة وقيل الاكثر عددا يعني لو كان ستة اشهر ستة اشهر هذا سبعة اشهر هذا خمسة اشهر وبعضهم يقول لا ما هو الانفع؟ الاكثر ايش نفعل اذا كان الاكثر انتفاعا بماء المطر يكون واذا كان الاكثر انتفاعه بماء السقي سيكون نصف العشر الله اعلم قال ومع الجهل يعني الجهل بايهما اكثر. يقول العشر من باب ايش قد تكون عليها علامات الفراعنة واللي علامات قوم عاد ولا قوم الامم السابقة ايما كانوا قوم صالح او غيرهم. فمن حفر في بيته او في ارضه او في صحراء من حفر فوجد الاحتياط للعبادة هكذا قالوا رحمه الله ويحتمل ان يقال النصف العشر من باب ان الاصل عدم عدم الوجوب الاصل عدم الوجوب في القدر ايش الزائد ما يجبك تدفع اكثر من القدر الزائد الا بيقين انت الان غير متيقن من من وجوب خمسة بالمئة مرة اخرى حتى تكون يقال الاصل انه ما وجبت عليك حتى تتيقن فهو مشكوك فيه والمشكوك فيه يسقط لا يلزم والشك يرفع الشك اليقين اليقين مقدم على المشكوك فيه المستيقن مقدم على المشكوك هذا قول وجيه كمن عمل بالاحوط فهو حسن قال وفي العسل العسل المراد به هنا عسل النحل الذي يؤخذ من الشجر او يؤخذ من الجبال سواء اخذ من ملكه او اخذه من الجبال او من الاشجار التي في الصحراء قالوا تجب فيه الزكاة والواجب فيه العشر قالوا نصابه عشرة افراق تساوي مئة وستين رطلا بالعراق وتشاو بالكيلو جرام اثنين وستين الى اربعة وستين جرام على اختلاف بين المعاصرين امام ملك اثنين وستين وعلى القول الثاني اربعة وستين كيلو جرام انا قلت الجرام كيلو اجرام كيلو اجرام من ملكها فهو يملك نصاب العسل تجب فيه الزكاة والقول الثاني ان العسل لا زكاة فيه قال البخاري والترمذي وابن المنذر من ائمة الحديث لا يصح العسل حديث لا يصح في ايجاد الزكاة في العسل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كل الاحاديث الواردة في وجوب العسل في وجوب الزكاة في العسل ضعيفة ولذلك الراجح انه ليس في العسل زكاة وانما اذا كان يشتري العسل ثم يبيعه ففيه زكاة عروض التجارة اما اذا كان يستخرجه من الشجر ويستخرجه من الجبال فلا زكاة فيه والله اعلم قال واذا بلغ مئة قال ومن استخرج من معدن هذا هو النوع الثالث من انواع الخارج من الارظ كم نوع اربعة ما هي والعسل والمعادن المعادن جمع ايش الدال ليس معدن يا ابني معدن من عدن اذا اقام سمي المعدن معدنا لانه يقيم في باطن الارض والمعدن هو كل ما في جوف الارظ مما ليس منها مما ليس منها. فالحصى والتراب والصخر هذا ما يسمى معدن لكن الجواهر والاحجار الكريمة والذهب والفضة وجميع الفلزات هذي تسمى ايش معادن سميت معادن لانها تعدل يعني تقيم في باطن الارض وهي انواع كثيرة جدا اوصلها بعضهم الى ست مئة نوع وقيل اكثر من هذا واكيد ان المعاصرون الان يوصلون الى اكثر من هذا قال من استخرج معدنا قدره نصاب قدره نصابا وجبت عليه الزكاة طيب كم يخرج منه؟ يخرج ربع العشر في الحال. طيب ما هو نصابه قانون اصابة مثل نصاب الفضة والذهب وعروض التجارة سيكون نصابه الان ان كان ذهبا فبالذهب وان كان فضة ففظة وان كان غير الذهب والفضة فهو مقدر بالفضة. لانها اقل النصابين والواجب فيه مثل الواجب في الذهب ايضا والفضة وعروض التجارة وهو اثنين ونصف في المئة اثنان ونصف في المئة يعني ربع العشر ربع العشر والمشهور في المذهب ان جميع المعادن فيها الزكاة وهذي المسألة فيها عدة اقوال للعلماء والراجح ان المعدن ان كان ذهبا وفضة فيه زكاة الذهب والفضة ان كان غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه انه لا يوجد نص صريح على ايجاد الزكاة فيه والاصل عدم وجوب الزكاة ثم اذا كان ذهبا وفضة فهل تجب الزكاة فيه مباشرة؟ او حتى يحول حتى يحول عليه الحول قولان للعلماء رحمنا الله واياهم والراجح انه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو سنة من بعد استخراجه وحيازته لا من بعد وجوده لانه لا يملك الا بالحيازة. والحيازة هي الاستخراج اذا استخرجه يحسب له حولا جديدا وهو سنة هجرية كاملة خلاصة الكلام اذا في المعادن ان المعادن على الراجح من اقوال العلماء لا زكاة فيها الا ان تكون ذهبا او فضة وحتى يحول عليها الحول حكمها حكم الذهب والفضة طيب وفي الركاز الركاز هذا هو النوع ايش الرابع من أنواع الخارج من الأرض قال وهو ما وجد من دفن ولا تقل من دفن الدفن بمعنى المدفون. والدفن مصدر بمعنى دفن يدفن دفنا. هذا مصدر دفن. اما الاسم فهو الدفء بكسر الدال ودفن الجاهلية هو الركاز وفيه الخمس يعني عشرين في المئة قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز منطقة اهل الاسلام ليست منطقة اهل النصرانية هز النار او الزنار لا هذيك دقيقة جدا انما شي يربطه يتقوى به على العمل على لو فعله فلا حرج اذا كان يحليه في دفنا الفرق بين الركاز والمعدن ان المعدن غير مصنع اما دفن الجاهلية مصنع مضروب قد يكون دنانير قد يكون فضة قد يكون آآ آآ على صورة اه اوسان واصنام وصور فراعنة قد يكون على صورة حلي او غيرها من الصور مصنع. هذا هو الفرق بين المعدن والركاز. فالركاز لا يكون الا مصنعا قد صنعه اناس اما ماتوا وطمر موضعهم كما حصل في كثير من الامم الماضية نزلت عليهم العقوبات او هلكوا فاتتهم الرياح فطمرت اماكنهم احيانا مدن كاملة بما فيها من الاموال والناس والملابس والبيوت وغيرها فقد يأتي اناس فيحفرون فيجدون اموالا. فان كانت من اموال الجاهلية فهي ملكك يجوز ان تأخذها ويجب عليك ان اه اه تدفع عشرها في مصارف الفي وهي المصالح العامة للمسلمين واما ان كان عليها علامات اهل الاسلام فهذه حكمه حكم ايش اللقطة اللقطة فيعرفها سنة فان اتى من يطلبها وذكر اوصافها وصفا دقيقا فانه يأخذها لانه قد يكون هذا مال ابيه او مال جده او مال اقاربه فيكون ميراثا له والله اعلم طيب اذا عندكم اسئلة في هذا الباب تفضلوا تفضلوا لا يشترط في الركاز ان يكون في بلاد المسلمين في اي مكان وجدته فله حكم الركاز نعم الركاز انا قلت له نصاب عشرين في المئة لكن الركاز ليس له نصاب انا قلت في نصاب؟ ما في نصاب الركاز لا نصاب له اي شيء وجدته من دفن الجاهلية وذكر الصحيح انه ليس زكاة هذا حكمها احكام اه الغنيمة كأنه مال مغنوم من الكفار زين ولذلك يخرج خمسه خمسه يكون للمسلمين شيئا واربعة اخماسه يكون لواجده كالغنيمة تكون لمن غنمها فهو اقرب الركاز اقرب الى الغنيمة منه الى الزكاة لكن الفقهاء عفا الله عنا وعنهم دائما يدرجونها في اموال الزكاة والا الاولى ان يذكر في باب ايش في باب الجهاد او في كتاب الجهاد في مسائل الغنيمة يقال ومما يدخل في حكم الغنيمة الركاز وحكمه كذا وكذا والله اعلم انا لا لا اذكر احد اكثرهم يذكرونه في في الزكاة لكن يحتمل انه يوجد وقد يكون اني بحثت يوما ووقفت لا ادري ساراجع غدا ساراجع بحوثي في كتاب الزكاة سانظر هل في احد ذكره الجهات او ذكروا في موضع اخر اكتبها بس لعلي ما انساها طيب حد عنده سؤال اذا كان ما عليه علامات المسلمين فيكون ولا في اي قراعن تدل على ان مال المسلمين فيكون حكمه حكم الركاز هذا هو الاصل في الركاز ولا نمشي طيب الان نأخذ الفصل الثالث نختم ان شاء الله به لقاء اليوم ان شاء الله ما شا الله عليكم لا تسألون تناقشون لا تكتبون الا من رحم الله وقليل ما هم ولا نصكما مع كتاب بكرة الاحد لا احد يجي انا خايف منه من يوم جلست لا لا بغيتوا نظمنه ظمنه مع انه ترى من يوم جيت وهو وهو يهز انا قد طحت من كم مرة من كراسي البيت صار عندي شوي روعة لانها هي لها مدة للكراسي واحنا نستخدمها عشرين ثلاثين سنة لين تكسر لها حدود هي طيب فصل قال اقل نصاب ذهب عشرون مثقال. بدأ في ذكر النقد النقد ان كان ذهبا فنصابه عشرون دينارا او عشرون مثقالا الدينار ومثقال واحد ويساوي بالجرام اليوم الجرام المثقال الواحد اربعة اجرامات وشيء ومجموعه خمسة وثمانون اجراما خمسة وثمانون اجراما فمن ملك خمسة وثمانين جرام وليس كيلو جرام جرام وجبت عليه الزكاة وجبت عليه الزكاة الذهب والمقصود الجرام الخالص وليس المخلوط بالنحاس او بغير النحاس فان كان مخلوطا نظر اليه بخالصه ينظر الى خاصية عملية حسابية مذكورة ذكرها اهل العلم ممن ذكرها بوضوح شيخنا الشيخ ابراهيم الصبيحي رحمه الله في كتابه في زكاة الحلي حكم زكاة الحلي وذكرها غيره ونقلها عنه غير واحد وانا نقلتها عن شيخنا في كتابي اه الذهب الابيظ وفي جميع الكتب التي كتبناها في نقلناها ايضا. منها حواشي هذا الكتاب التي اشتغلنا عليها ثم قال واما الفظة فنصابها مئتا درهم مئتا درهم وهي خمس اواقن كما قال عليه الصلاة والسلام في نصاب الفضة انها خمس اواقن ليس فيما دون خمس اواق من الفضة صدقة الاوقية اربعون درهما خمسة في اربعين كم مئتا درهم وتساوي بالجرام اليوم على الاشهر خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ست مئة الا كم الا خمسة ست مئة لله الا خمسة عشان ما تنسونها بقي نصاب الاوراق النقدية اليوم طبعا لن يذكرها المؤلف نذكرها نحن نصاب الاوراق النقدية مقدر اما بالذهب واما فلفل او اختلف المعاصرون اليوم هل يقدر بالذهب فقط؟ او بالفضة فقط والراجح انه لا يقدر لا بالذهب ولا بالفضة على الاطلاق انما يقدر بايهما كان فاذا وصل الى نصاب الفضة قدر بها واذا وصل الى نصاب الذهب قبل الفضة قدر بالفضة لماذا؟ لانه حل محل النقدين السابقين يعني الورق النقدي الان حل محل الذهب ومحل الفضة فما عاد الان احد يتعامل بالذهب كنقد ولا بالفضة كنقد غالبا اما سبائك الان او فهو حل محلهما في التعامل العام فنقول هو اذا مقدر بهما معا فايهما سبق اليه قدر به فان كانت الفظة ارخص سبق اليها. وان كان الذهب ارخص سبق اليه. والواقع الان منذ عرفنا الذهب والفضة التقرير يكون ايش بالفضة لان الفضة ارخص عادة او غالبا وعلى هذا كم نصاب الاوراق النقدية اليوم اليوم اللي هو خمسة وعشرين محرم الف واربع مئة خمسة واربعين هجري بحثنا عن قيمة اجرام الفضة بالريال السعودي اربعة وسبعين هللة تقريبا واثنين وسبعين هللة يعني يا اثنين وسبعين اربعة وسبعين ضربناها في خمس مئة وخمسة وتسعين ريالين وستة واربعة وسبعين في خمس مئة خمسة وتسعين طلع الناتج الف وست مئة وثلاثين ريال سعودي وست هللات تقريبا يعني الف وثلاث الف ست مئة وثلاثين ريال سعودي الورق النقدي اليوم بالريال السعودي الف وست مئة وكم فمن ملك الف وست مئة وثلاثين وحال عليها الحول وجبت عليه ايش الزكاة ومن ملك دون ذلك فلا زكاة عليه الورق النقدي قال ويظمان يعني الذهب والفضة في تكميل النصاب اما الذهب والفضة فالمشهور في المذهب انه اذا كان عنده مئة درهم فظة وعشرة مثاقيل ذهب فهما ايش نصفه ذهب ونصفه وهذا معنى الظم يكون الظم لا بالقيمة انما بحسب الاوزان والقول الثاني يقال لانهما كالجنس الواحد كالجنس والقول الثاني انه لا يضم الذهب الى الفضة ولا الفضة الى الذهب ولكن يفرد هذا بنصاب وهذا بنصاب بدلالة ان الشارع الحكيم جعل لهذا نصابا خاصا ولهذا نصاب خاص وهذا القول هو الراجح فلا يضم الذهب الى الفضة ولا الفضة الى الذهب ولكن الاوراق النقدية تضم الى الذهب وتضم الى الفضة. لانها في الحقيقة ليست جنسا مستقلا بقدر ما هي نائبة عن الذهب ونائبة عن الفضة اذا كان عندك مئة درهم فضة او مئة نعم مئة درهم فضة وش نص الخمس مئة وخمسة وتسعين نصفها اقسمها على اثنين خمس مئة وخمسة وتسعين. هذي مئتين وخمسين هذي خمسة واربعين مئتين وخمسة وتسعين مئتين وسبعة وتسعين ونص اذا مئتين وسبعة وتسعين ونص عندك ثلاث مئة مثلا جرام فظة او مئتين وسبعة وتسعين نجران فظة وعندك ثمان مئة ريال وخمسطعش كذا مظبوط الف وست مئة وثلاثين ثمان مئة خمستعشر وتضم هذي مع هذي يطلع عندك نصاب ايش نصاب تجب فيه الزكاة وهكذا اذا عندك اثنين واربعين ونصف جرام ذهب خالص وعندك المبلغ السابق اللي هو ثمان مئة وخمسة عشر يضمان الى بعضهما وتزكي هذا وهذا بحسب زكاة كل واحد منهما وتضمان ايضا الى عروض التجارة لان عروض التجارة مقومة بالذهب او مقومة بالفظة وانت تشتري اما بالذهب او بالفظة او بالدراهم النقدية التي هي ذهب او فظة في اصلها مقاومة فلذلك ايضا هذا كلام صحيح انها تقوم بها لانها ليست مستقلة استقلالا تاما فهنا مسألة مهمة جدا يغفل عنها كثير ممن يشتغلون في التجارة وهي انهم يبدأون الحول منذ التجارة وهذا قد يكون خطأ وقد يكون صحيحا متى يكون خطأ؟ ومتى يكون صحيحا من يعطينا اذا بلغ التجارة وهو لم يملك النصاب يعني وشلون بالضبط؟ وضح لي اكثر انا فاهمها بس اخشى مو باللي انت تقصده يمكنك قصد اخر نشوف طيب حتى لو بدأ التجارة ما يحسب ايضا لانها اقل من النصاب هو يبدأ بحسابها من يوم تاجر وانا اقول هذا قد يكون خطأ وقد يكون صحيح طيب متى يبدأ بالحول من يوم بدأت التجارة يعني يقعد لين يتاجر ويزيد ويزيد ها انت فقيه ما شاء الله عليك جيد بس هذا جواب لسؤال اخر فرعي عن السؤال الاساسي لا انا اقول في ناس لا يبدي على طول على طول من يوم يتاجر بدأ بحساب الزكاة نصاب الزكاة وهذا صحيح احيانا وخطأ احيانا. فنريد متى يكون صحيح ومتى يكون خطأ. هذا اللي ذكرته صحيح كلام جميل لكنه هذا في مسألة اخرى انه بدأ بعد شهرين او ثلاثة احنا نريد واحد بدأ من يوم بدأ بالتجارة. ها ايوة جميل جميل احسنت لله درك. ما شاء يا فقيه ممتاز هذا فقه جميل اذا عندك شي كنت بتقوله هو هو ولا غيره اي نعم اذا صارت الاحوال بصورة صاحبنا وحبيبنا الفقيه الاخر ثلاثة احوال ثلاثة جميل اللي منكم سريع الكتابة اكتبها لي على الواتس اب ويرسلها على جوالي انا ما اقدر اكتبها بقطعكم هالحين. اللطايف ذي احب اني اسجلها عشان ما انساها تفصيلي انا احب التفاصيل هذي اذا نقول ثلاثة احوال متى؟ خلونا السؤال متى يبدأ التاجر او المتاجر بحول الزكاة نقول له كم حال؟ ثلاثة احوال الحالة الاولى الا يبدأ ببداية التجارة ولكن يبدأ بعدها بشهر او شهرين او ثلاثة اذا بلغ ملكه نصابا فيكون قد شرع بما دون النصاب ثم سمره حتى بلغ نصابا فمن يوم بلغ نصاب يبدأ بحول الزكاة وهذا يحصل مع اللي بضاعته قليلة مثل بعض النسوان اللي تبيع مثلا كبسطة او الأطفال اللي يبيعون كبسطة او حتى بعض الرجال اللي يبيعون احيانا في الحراج يبيع بسطة قيمته خمس مئة ست مئة. هذا عليه زكاة ما عليه زكاة. لو يقعد سنة يتاجر هذا ما عليه زكاة. اذا متى تبدأ عنده الزكاة اذا بلغ النصاب يعني اذا تاجر بالخمس مئة ذي وزادت صارت قيمة معروظاته مع النقود التي يستخرجها زين والنقود التي معه الف وست مئة ريال نقول الان تبدأ بحول الزكاة ولو كان بعد بدايته بالتجارة بشهر او شهرين او ثلاثة اربعة او خمسة هذي الحالة رقم واحد الحالة الثانية ان يبدأ منذ بدء التجارة متى اذا استفاد مالا جديدا فتاجر به مباشرة. يعني اقترظ هذا المال القول الراجح ان القرض غير مؤثر في الزكوي او ورث مالا وعلى طول اشتغل ايش في التجارة او اكتسب مالا باي طريق مثل تقاعد فاعطوه مثلا ايش يشمونه نهاية الخدمة اشتغل بالتجارة او قلنا ورث او كان عنده سيارة فباعها. سيارة ليست للتجارة عنده سيارتين وحدة جديدة وحدة قديمة قال ابى ابيع وحدة وابتاجر عنده هذه السيارة باعها اليوم وفتح تجارة على طول وهنا يبدأ حول الزكاة مع الابتداء ايش اتجاه طيب باقي الحالة الثالثة التي يغلط فيها كثير من المتاجرين ولا يسألون للاسف عنها ما هي ان يكون عنده مال نقد قبل ان يبدأ بالتجارة بشهرين بثلاثة بستة اشهر بثمانية اشهر فيظن انه اذا اشتغل بالتجارة انه يبدأ حولا جديدا وهذا صح او خطأ هذا خطأ هذا خطأ اذا كيف يبدأ الحول؟ نقول الحول قد بدأ الحول يكمل حول النقود لان التجارة والنقود حولها ايش واحد لان التجارة بدلا عن النقود والتجارة تقوم بالنقود فاذا ثلاثة احوال هذا استقراء حال حول التجارة هذا انا استفدته اليوم منكم انا كان عندي حالتين واستفدنا حالة من حبيبنا هذا الله يحفظه طيب ماشي نكمل والواجب فيها ربع العشر يعني اثنين ونص في المئة باللغة المعاصرة قال ويباح للرجل من الفضة الخاتم لا بأس يلبس الانسان خاتم الفضة هذا جائز لكن هل هو سنة لا الحقيقة انه لا يقال انه سنة الا للسلاطين للملوك اذا كانوا يأخذونه للختم هذا هو السنة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلبسه مطلقا بل ما لبسه الا بعد امرين الا بوصفين بوصف كونه سلطانا وحاكم على المسلمين. والوصف الثاني انه يختم به ايش كتبه فمن كان حاكما او وزيرا او تاجرا ويختم الكتب بخاتم في يده فيسن له ذلك ومن كان غيره فيباح له ولا يسن قال وطبيعة سيف يعني تكون قبيعة السيف يعني رأس السيف مقبض السيف يكون من الفضة لانه قد روى ابو داوود الترمذي وغيرهما من حديث انس رضي الله عنه ان قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الفضة صححه جماعة وقال بعض العلماء الصواب فيه المرسل والله اعلم. يعني اختلفوا في وصله وارساله قال وحلية منطقة هي التي يعني تلبس في الوسط يتمنطق بها الرجل فلا بأس اذا كان رجل يتمنط يعمل يشد من اول كان الناس من كثرة العمل يضعون منطقة على الوسط اطرافه في حديدته وما اشبهه لا يكون كل المنطقة انما يعني مثل الان اللي يسمونه احنا نسميه من اول السبتة يسمونه الحين ايش الحزام او المحزم او له اسماء كثيرة عند الناس وش من اسمائه حق البنطلون هذا شسمه بس حزام لا لها اسماء غيرها ها ماشي حزام محزم او سبتة كما كانوا يسمونه عندنا قديما فاذا حلاه بشيء من الفضة يسير فلا بأس قالوا اما الذهب فيباح فيه قبيعة السيف لانه مروي عن بعض السلف وما دعت اليه الضرورة كانف ويذكر فيه الحديث المشهور وهو حديث تقبله اهل العلم اه وتلقوه بالقبول وان كان في اسناده ضعف وان عرفجه رضي الله عنه قطع انفه يوم الكلاب فوضع اه انفا منه فضة فانتن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يضع انفا من ذهب فاذا كان هناك ظرورة لكن الان تطورت صناعة الاعضاء الحديثة صناعة القطع للانسان فبذلك من اول الناس كانوا يضعون الاسنان من الذهب الان ما عاد لها حاجة اسنان الذهب لوجود اسنان العاج اول اسنان بين انواع شتى المعاصرة في عدة اشكال قد تكون افضل بكثير من الذهب واحسن يعني تشكلا واحسن ترتيبا وحتى افضل شكلا لانهم الذهب يكون واضح ان سنك رايح وتكون يعني متميزة بخلاف الاسنان الحديثة. التي تركب من العاج او نحوه آآ او من خلطات معينة هذه تكون يعني لون اسنانك الطبيعية لا تكن كثيرة اللمعان ولا غامقة ولا حمراء وتكن بنفس يضعونها بنفس الاسنان حتى ما ما تتميز عنها فلذلك ما ينبغي بل قد نقول لا يجوز الان استعمال السن من الذهب وهذا هو الاولى والله اعلم ان ان يقال لا يجوز لانه لم تعد له حاجة قال وللنساء ما جرت عادتهن بلبسه يعني يجوز المرأة ان تلبس من الذهب ومن الفضة ما يجوز له لها عادة مثل خواتم الخماخم وهي التي توضع في الاذن تسمى الاقراط ايضا وش يسمونها الان التوالي اسم غير هذا لا يسمونها الحليب التوالي باسم ها هذي الخروف اسم قديم اسم قديم لا في اسم حديث نسيته والله طيب على كل حال ها ايش على كل حال ها لا لا الحالة جسم قديم قلتها اذا ما قلت توخماخم انا قديم جدا ما عاد احد يقول نعم على كل حال معروفة هذي آآ ويجوز لها ان تلبس الاسوارة في رقبتها وفي يدها كل هذا جائز ولا يجوز هذا للرجال قال ولا زكاة في حلي مباح اعد الاستعمال جمهور العلماء وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية ان الذهب الذي هو النساء الذي يستعمل او يشترى للاستعمال وان لم يستعمل لكن لا يكون المقصود منه الكنز انه لا زكاة فيه وهذا هو الراجح هذا هو الراجح. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى لا يصح في زكاة الحلي حديث وقال ابن حزم لا يصح في زكاة الحلي حديث. وقال ابن رجب الحنبلي في كتاب الخواتيم لا يصح في زكاة الحلي حديث في الاحاديث التي في زكاة الحلي كلها ضعيفة نعم نعم هذا ضعيف كلها الاحاديث كلها ضعيفة كلها ضعيفة كما قال من ذكرته لك من اهل العلم. بعض العلماء حسنها لكن الصحيح انها كلها ضعيفة قال او عارية يعني لو ان رجلا اخذ اشترى اشترى ذهب فعليه الزكاة لان الرجل لا يلبس حلي الذهب ولكن قال انا ما اشتريته لنفسي ولا لكي البسه لكن في حريم ظعوف فقراء يعني مسكينات انا يعني اضعه عندي للاعارة كل حرمة تبغى تستدعي للذهب لزواجها او زواج اختها او زواج ابنتها تجي وتاخذه مني تستدعي له يومين ثلاثة رجعه هذا الفعل حسن فعل طيب واعانة على خير لان النساء من جمالهن التجمل بالذهب حلي الذهب هذا لا زكاة فيه لانه ايضا معد للاستعمال معد للاستعمال وهكذا لو كانت امرأة تقول انا ما ما اشتريت لي لبسي انا لبسي هذا لكن هذا للعارية هذا لا يعتبر كنزا يعتبر ايضا للاستعمال ولذلك لا زكاة فيه قال ويجب تقويم عرض او عرظ التجارة بلا حظ الفقراء منهما نعم عروض التجارة حكمها حكم الاوراق النقدية الذي تكلمنا عنه قبل قليل اذا بلغت قيمة الفضة قومت بالفضة واذا بلغت قيمة الذهب اولا قومت ايش لو فرض ان الذهب نقص سعره والفضة غلا سعرها صار سعر خمسة وثمانين جرام مثلا فض ذهب الفين وخمس مئة مثلا وخمس مئة وخمسة وتسعين اجرام فظة ثلاثة الاف نقوم التجارة والاوراق النقدية بالذهب او بالفظة ها الذهب اذا وصلت ايهما اولا تقوم به. للتعليل السابق الذي ذكرناه قبل قليل قالوا ولانه احظ للفقراء ولانه احوط وابرأ للذمة نعم. ولكن التعليل الاحسن هو الذي عللنا به قبل قليل. قلنا لان عروض التجارة مقومة بالذهب والفضة يعني هات اشترى بذهب يا تشترى بفضة وتشترى بهذا وهذا. فاذا بلغت ايا منهما وجب ان اه تزكى اذا بلغت نصابه كالاوراق النقدية سواء بسواء ولا ينظر هل اشتراها بذهب او اشترى هذه فضة او اشتراه باوراق نقدية وتقدر باي واحد منها قال وتخرج من القيمة يعني عروض التجارة على المذهب لا يجوز اخراجها عروض تجارة يعني شخص مثلا عنده ملابس يبيع ملابس يتاجر في الملابس على المذهب لا يجوز انه اذا جاء اخراج الزكاة قدر قيمتها وطلع له عشرة فساتين قال هذي زكاتي عطاها وزعها على عشرة فقراء او فقيرات او اولاد فقراء يقولون هذا لا يجوز لماذا لان العبرة فيها يقولون بالقيمة والنظر لها الى القيمة فلذلك هي لا تراد لذاتها مراد ايش لقيمتها فتخرج من قيمتها. والقول الثاني لاهل العلم انه يجوز اخراجها من العرض قالوا لي ان هذا هو الاصل. والاصل في المواساة فيجوز اخراجها من العروض نفسها. وهذا هو الصحيح ولكن يجب ان نشترط شرطا ما هو هذا الشرط نقول ان تكون هذه العروض مفيدة للفقراء ونافعة للفقراء وعلى مستوى الفقراء فلو كان شخص عنده معرض سيارات رولز رويس قدر عنده مثلا يعني سيارات كثيرة او مرسيدس سات يقدر زكاته طلعت زكاته قيمة مرسيدس واحد او رولز رويس واحد هل يصلح انه يطلع روز روز رايز خله باللهجة العامية روز رايس يطلع رز رايز ويقول تعال يا واحد فقير ساكن الظعيف في اقصى مثلا ذيك ماني مسمي يعني الحي لا يزعلون عليه بعظ الناس في احياء معروفة كلهم قالت خذ سيارتك روز رايز يصلح هذا هذي الفقير يستفيد من روز ريز هذا بيضيعها ما هو عارفن له ولا بيروح يبيعها بينقص من قيمتها والا يصير رز رز وبيت يعني ما يناسبه غير مناسبة للفقراء. ففيها يعني وبعدين يعطيها واحد ما هو مناسب يعطيها واحد هذي يقسمها على مئة وبالتالي لا نقول لا ما يجوز هذا لان هذا فيه اضاعة لما للزكاة في الحقيقة هذي قيمتها مليونين مثلا او مليون ونص تعطيها فقير ليش الفقير حاجته غنى سنة بالكثير الفقير كم يغنيه في السنة؟ مليون ونص ولا عشرة الاف ها عشرة الاف اثنى عشر الف خمسطعشر الف الذي ينبغي ان يعطى الفقير حاجته لمدة سنة. كما يقول كثير من الفقهاء وان كان ليس بالضرورة ان يكون هذا القول آآ نطبقه على جميع الاحوال. لكنه بحسب المصلحة لانه يستثنى صور معينة ما ما اظن ساذكرها في هذا الدرس يعني المختصر لكن عموما آآ او نعطي مثال اخر يمكن يكون اوضح يعني في حالة الروز الرازات هذا وش يسوي؟ ماذا يصنع التاجر يخرج ايش القيمة زكاته مليون ونص يطلعها دراهم ويوزعها على اربعين اسرة خمسين اسرة ستين اسرة ستين شخص مئة شخص بحسب المتيسر مثال اخر شخص مثلا يتاجر في ملابس النساء التي للاعراس كل محله التجاري محل كبير عشرين في عشرين ولا ثلاثين في ثلاثين ولا اربعين في اربعين كله اه فساتين اعراس تجي مزخرفات وتجي كذا وتجي مدري طوال واعراض وطلع قدها قدر الزكاة قدر الزكاة طلعت قيمتها قيمة فستان ولا فستانين هل يجوز ان يخرج هذا الفستان ويعطيه اسرة فقيرة يمكن الاسامة الفقيرة ما عندهم ولا بنت اصلا تبي تعرس ما عنده ولا بنت ما عنده الا عجوزة ولا بناته معرسات ولا ما عنده الا اولاد. قال والله بكيفش عليه منه بغيت وش علي منك؟ هذا ما يجوز هذا اضاعة لمال الزكاة وهذا شيء لا يستفيد منه الفقير وقد يكون غاليا فايضا لا يكون مناسبا تعطيه فقير واحد اذا في هذه الحالة ايضا نقول لا يجوز ان تعطيهم من عروض التجارة لكن لو كانت عروض التجارة مثلا مواد غذائية الغذائيات هذي تناسب الفقراء عطه كيس رز قدر زكاتك كم مثلا عشرين الف خلص طلع اه عشرة اكياس رز عشرة اه كراتين مثلا اه اه يسمون هذي زيت اه شوية قشطة شوية يعني اجمعها مثلا وابدأ اوزعها للفقراء او اعمل ما يسمى بالسلال هذي سلال اغذية للفقراء اجمع في كل كرتون رز سكر كذا من من الموجود في بقالتك في محل التموينات هذي وتوزعها على مجموعة من الفقراء الراجح ان هذا جائز ولا بأس به. المهم انه يستفيد منها ايش الفقراء قال وان اشترى عرظا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. يعني ان اشترى عرظا بنقد او اشترى عرظا بعروض تجارة اخرى. فهذا يبني على حوله. اما اذا اشترى بالسائل مختلفة تماما والسائمة ليست اصلا لعروض فلو كان عنده ستة اشهر سائمة وسئم منها سائمة وسئم منها. قال اببيعها وبشتري ابى افتح لي دكان فاشتراها وفتح في اليوم نفسه دكان يبدأ الحول من حصوله على المال حقيقة من يوم حصل على المال سواء فتح الدكان اليوم او عفوا من يوم حصل على النقد لان المال يشمل النقد وغير من يوم حصل على المال الزكوي او النقود التي يمال زكوي يبدأ حساب الحول يبدأ حساب الحول لكن لو اشتراها بحبوب وثمار نقول لا يبني ايضا على حوله مع مظاهر كلام المؤلف انه يبني يعني شخص عنده مئة كرتون تمر سكري او الف كرتون زين في بيته مستودع له وعياله مثلا وعياله افتقر او احتاج الى بيعها فقال ببيعها وبابدأ شغل ايش عمل تجاري هي ليست عروض تجارة انما يريد ان يبدأ بها مشروعا تجاريا وهي نصاب فباعها بعشرة الاف ريال يبدأ الحول من قبضه للعشرة الاف ايش عشرة الاف ريال لانه اصبح عنده نقد ولانه في الحقيقة قد يقال ايضا تعليل اخر انه بدأ بالتجارة منذ ان باع ايش هذا التمر لانه باعه بقصد الربح ليتاجر به. فالحقيقة هو بدأ الان في التجارة لكنه على الراجح من قوله العلماء حتى لو ان التجارة في التمر لا يبدأ عليه حول الزكاة حتى يشتغل لان النية لا تكفي في عروض التجارة لا بد من ايش طيب في نقطة مهمة طبعا المؤلف ما ذكرها نختم بها الدرس وذكرت لكم قبل قليل اني سأذكرها ما معنى عروظ التجارة ما هي التجارة؟ انتبهوا عروض التجارة هو كل ما اعد للبيع والشراء من اجل الربح اذا عروض التجارة فيها ثلاثة اشياء ثلاث مراحل او ثلاث قضايا اساسية حتى يكون المال للتجارة شراء بيع قصد ايش الربح او بعبارة اخرى تقليب المال بقصد ايش تقليب المال بقصد فكل شيء يباع لا بطريقة التقليد اولى بقصد التجارة فليس عروض وليست التجارة في عرف الناس تجارة عند الفقهاء فالشخص الذي عنده عقارات يؤجرها. هذا باجماع الفقهاء ليست عروظ تجارة انا عندي ثلاث عماير في كل عمارة عشرين شقة عندي ستين شقة لكل شقة بعشرين الف ريال. طلع لي في السنة كم ستين في عشرين الف احسبوها عاد قل مثلا كان كم؟ ما في واحد جيد في الرياضيات بسرعة يطلعها مليون ومية مميت مرظا على قولة الشيخ ان كان ظابط مليون ومئتين انا قبضت مليون ومئتين ريال ايجارات العمارة هل يجب علي ان ازكيها اول ما اقبضها لان عندي تجارة نطبق التعريف هل هذا بيع شراء وبيع بقصد الربح ولا موب بيع وشراء الجواب ليس بيعا وشراء اذا لا زكاة في هذه العماير لا اقدر العماير ولا ازكي المال اول ما اقبضه. اذا متى ازكي ازكي المال اللي هو الاجرة اذا حال عليها حول بعد قبظها وبعد انتهاء مدة الاجارة وهي السنة فاذا انتهت السنة وقبظتها من اول السنة او من اوسطها فانا احسب سنة من القبض وحولان الحول بعده. فان كان يقبض مقدما كما هو حال اكثر الناس اليوم اذا انتهت السنة نبدأ بحساب الحول انتهى العقد سنة ثم السنة الثانية بعد هكذا وهكذا لانه قبل السنة الملك غير مستقر يسمونه ملك غير غير تام لان المدة ما بعد تمت مدة الايجارة. والايجارة عادة يا سنوية يا شهرية يا ستة اشهر. حسب اختلاف احوال الناس ومثال اخر على عدم وجوب الزكاة في اموال يظنها الناس اموال تجارية لو اني عرضت بيتا لي بمليونين ريال عند مكاتب العقار ووضعت له لوحة فمرت سنة او سنتان او ثلاث سنوات على عرظه هل ازكيه او ما ازكيه ايش تقولون الجواب ما في زكاة باتفاق الفقهاء ليس في زكاة باتفاق ايش الفقهاء السابقين اما المعاصرون بعضهم يقول في زكاة وبعضهم يقول لا اما الفقهاء السابقون يقولون كلهم يقولون ما في زكاة وهو الصواب انا عندي فيلا بيت عرضتها للبيع قعدت ثلاث سنوات معروضة للبيع حاط عليها لوحة وحاطها عند ثلاث اربع مكاتب تجارية بعد ثلاث سنوات ما احد شراها بعدين شريت او حتى هونت هل ازكيها كل سنة من السنوات الثلاث او لا ازكيها الجواب ما فيها زكاة باتفاق ايش الفقهاء دعني من فتاوى المعاصرين انا اتكلم عن كلام ايش الفقهاء لا احد يقول لي الشيخ فلان افتى او اللجنة الفلانية افتت او المجموعة الفلانية افتت انا اتكلم كلام الفقهاء هذي ما فيها زكاة باتفاق الفقهاء والقول بانها فيها زكاة هذا قول خطأ. ويخالف كلام الفقهاء السابقين هو في عدم تصور لمعنى عروض التجارة عند الفقهاء هذي ما فيها زكاة لانها ليست عروظ تجارة. ليست عروظ تجارة في اصطلاح الفقهاء اذا عندنا ثلاث مفاهيم لعروض التجارة المفهوم الاول عروض التجارة عند الفقهاء وبيناها قبل قليل ومعناها ان تعد الشيل للبيع والشراء من اجل الربح. تبيع وتشتري تقلب من اجل الربح المفهوم الثاني مفهوم الاقتصاديين وهو كل شيء فيه ربح فهو تجارة وهذا المفهوم ليس هو عند الفقهاء عروض ايش التجارة. المفهوم الثالث الذي ذكرناه بعد قبل قليل وهو اخر ما ذكرناه انه كل شيء اعد للبيع فهو عروض تجارة وهذا ايضا غير صحيح لابد ان يكون عنده بيع وشراء وربح ثلاث اشياء بيع وشرا وربح ثلاثة ليس مجرد ارادة بيع لانك قد تريد البيع للتخلص تجارة لا قد تريد البيع للزواج لنفسك او لاولادك قد تريد البيع لكي تشتري بيتا اخر. فكل هذه ليست عروض تجارة عند الفقهاء وضح المعنى طيب نكتفي اليوم بهذا القدر