﻿1
00:00:16.650 --> 00:01:00.700
نبينا محمد انتقل المصاب  قال المصنف تسن صلاة كسوف صلاة هنا قال المصنف  بنية ذلك قالوا لفعل النبي حكى النووي الاجماع على ركعتين كلمين وركوعين كل ركعة بركوع ذلك انه

2
00:01:00.900 --> 00:01:26.950
كبر اقرأ الفاتحة ثم طويلة ثم  اول والركوع الاول لاحظوا ان هذا القيام  ما حكمه سنة ولا ركن ركن ثم بعد الركوع يعتدل يأتي القيام الثاني ويقرأ اه الثانية الفاتحة

3
00:01:27.900 --> 00:01:53.450
وفي القيام الثاني هذا هو ركن ام  ولذلك هذا القيام لا يدرك  لو جاء مسبوق ودخل مع الامام في حال القيام ادرك الركعة ثوب لا ما ادري   الركوع الثاني الثاني في الركعة الاولى

4
00:01:53.950 --> 00:02:18.050
وهو سنة ايضا لو جاء مصل ودخل معه في الركوع من الركعتين ادرك الركعة ثم يعتدل يقول سمع الله لمن حمده ويصل قال المصنف كل ركعة  و تطويل طورة تسبيح

5
00:02:19.400 --> 00:02:45.050
النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلى وقيامين وورد اكثر وورد عن الصحابة انهم زادوا  واربع اربع  قال وتطويل سن آآ طورة  للسورة ويطيل التسبيح الكسوف طويلة قال فيها قال

6
00:02:46.550 --> 00:03:04.150
وكون اول وكون اول كل اطول كونه اول كل يعني كل قيام او كل ركوع كن اطول من الثانية دائما هكذا صلى الله عليه وسلم ورد في صلاته في انه

7
00:03:04.200 --> 00:03:32.500
الاولى من الثاني وعمموا هذا كل صلاة فيها ركعتان اطول وحتى الخطبة اولى تكون قال المصنف واستسقاء اذا اجدبت الارض وقحط انتقل المصنف  الكسوف الى صلاة صلاة الكسوف سببها ما هو

8
00:03:33.100 --> 00:03:55.400
تطوف الشمس او القمر يعني اختفاء ذهاب ضوء الشمس او ضوء القمر كسوف ايضا فن الصلاة له للكسوف والخسوف بهذه الطريقة انتقل بعد ذلك الى  ما هو الاستسقاء الاستسقاء اذا حصلت حاجة للناس

9
00:03:56.000 --> 00:04:18.350
المطر الى المطر اه اجدبت الارض وقحط  قال وصفتها يعني تسن في هذه الحالة اذا صلاة الكسوف لها صلاة الاستسقاء لها سبب نقص المطر المطر عادة الناس تلك الصلاة  انما هي صلاة حاجة

10
00:04:18.950 --> 00:04:52.450
ذات احتياج من لا سبحان  في حدث حصل وهو الكسوف او نقص في  يلجأون الى بين لهم ذلك   وصفتها يعني واحكامها بعيد كعيد اذا صلاة الاستسقاء تشبه لماذا لانها تؤدى في

11
00:04:53.600 --> 00:05:18.150
انها تصلى ركعتين بالتكبيرات الزوائد في قراءة سبح والغاشية في وقتها وقتها وقت العيد طيب صلاة الكسوف وقتها ما هو طول الكسوف ليل في نهار قال المصنف وهي والتي قبلها

12
00:05:18.200 --> 00:05:42.350
عندها قبلها اي الكسوف هي والتي قبل يعني صلاة الكسوف جماعة افضل ظل والاستثمار ان يصلى افضل  ورد عن قال المصنف واذا اراد الامام الخروج لها وعظى الناس امرهم بالتوبة

13
00:05:42.650 --> 00:06:02.650
والخروج من ظالم يعني امرهم بالخلق من طالب ترك التشاحن ترك الخلافات والنزاعات  والصيام يعني امرهم بالصيام والصدقة لماذا يأمرهم بذلك يعظهم ويذكرهم بهذه الاشياء بالتوبة بالخروج ترك الظلم ترك الخلافات والنزاعات

14
00:06:03.000 --> 00:06:28.050
من الصدقة والصوم امرهم بذلك اي هذا ارجى في  وفي القبول من الله قال ويعدهم يوما يخرجون فيه امرهم بهذا كنا ولان سبب منع القطر ما هو معاصي معاصي الناس

15
00:06:28.400 --> 00:06:59.200
تابوا الى الله ورجعوا وتركوا اقرب  طول المطر قال قال ويعدهم يوما يخرجون فيه حدد لهم يوما يخرجون فيه حتى اهبوه قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفة يخرج بهذه الهيئة في

16
00:06:59.300 --> 00:07:18.100
تواضع ذل وخشوع  انه ان يخرج وهو في حال طلب من الله الا وهذا يعني انسب قبول الدعاء ان واضع الانسان لله وتعالى وهكذا كان صلى الله عليه كما ذكرت

17
00:07:19.950 --> 00:07:39.100
قال لا متطيبا يقول لك لا يتطير ماذا لا قالوا لان هذا الخروج واولا لم يرد ما ورد عن النبي صلاة لكن هذا من حيث اثر لكن من حيث النظر ايضا

18
00:07:39.900 --> 00:08:02.150
قالوا لان الطيب لا يناسب هذا الموقف لا تناسب الطيب والزينة او الطيب نقول هو من الزينة ما يناسبه مثل قال ومعه اهل الدين والصلاح شيوخ ومميز يخرج ومعه كبار السن

19
00:08:02.200 --> 00:08:29.150
والصبيان الله سبحانه  يسرع في قال المصنف فيصلي ثم يخطب واحدة خطبة واحدة اذا اختلفت الان صلاة الاستسقاء عن صلاة  خطبة الان  واحدة وعنه خطبتان في رواية عن الامام احمد

20
00:08:29.700 --> 00:09:25.050
انه ايضا قال المصنف قال ثم يخطب واحدة بالتكبير خطبة كم يفتتح قال يكثر ويكثر فيها الاستغفار اه رأت الايات التي فيها الامر به يعني  سبب قلت استغفروا ربكم  قال ويرفع

21
00:09:25.150 --> 00:09:44.300
وظهورهما نحو السماء طهورهما اه هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا لا يرفع يديه في الا في الاستسقاء اه وجاء في الحديث انه رفع يديه الى السماء

22
00:09:44.950 --> 00:10:12.650
فسر ذلك  هكذا او انه يرفع رفعا مبالغا  الى السماء قال فيدعو بدعاء النبي الله عليه  ومنه اللهم اسق طيفا  الى اخره غيثا اذا بان طبق صدقا عاجلا غير رائف

23
00:10:13.100 --> 00:10:38.200
قال اسقنا غيثا مغيثا  الناس ينقذ الناس سهلة طبقا عاما بطل يغطي ارض غدقا كثيرا قال غير رائف يعني غير متأخر وان كثر المطر حتى خيف قلنا قول اللهم حوالينا ولا علينا

24
00:10:39.050 --> 00:10:57.950
اللهم على الضراب يعني لا للصغير والاكام يعني الصغير وبطون الاودية نابت الشجر ربنا ولا تحملنا لا طاقة لنا قالوا زيادة هذه الاية هذه الاية زادوها ما جاءت في الحديث

25
00:10:58.200 --> 00:11:19.400
لانها قالوا  تعال  لكن اذا قلنا تناسب الحال معناه يقرأ اي اية لا تحدد لا يعتقد  هذه الاية نحو ذلك يقرأ نحو ذلك ويدعو بنحو ذلك انتهى المصنف عليه رحمته

26
00:11:19.550 --> 00:12:03.200
باب الصلاة  انتقل بعد ذلك المصنف باب الجنائز قال باب الجنائز ما هي الجنان او جنان  الجنازة او الجنازة  الميت او تطلق على النعش عليه الميت اذا كلمة الجنازة اسم

27
00:12:03.250 --> 00:12:23.650
او اسم ما يقال للنعش وحده نعش وحده يقال له اذا اذا قيلت الجنازة فالمراد بها ميت وحده او ميت مع على سرير قال المصنف ترك الدواء افضل تركض دواء افضل لاي اسباب

28
00:12:23.850 --> 00:12:49.900
اي شيء يقولون ترك الدواء هو اقرب الى التوكل  ذلك  كانوا لا يكتوون وعلى ربه لكن هذا يحمل على من قوي على ذلك يخشى من بعض الناس افضل اترك وهو لا يطيق

29
00:12:51.600 --> 00:13:08.450
ولو قيل ان الدواء الاخذ هو الافضل انا وجيه عليه وسلم ما ترك الدواء  وامر بالدواء قوله افضل ترك الدواء افضل لا نقول هذا على اطلاقه قد يكون افضل في حق

30
00:13:08.950 --> 00:13:33.700
بعض الناس اعتقد ان اكثر الناس ليس الافضل في كلنا ذاك الرجل لا يطيقون ترك لا يحتمل ثم انه فورد عن النبي  داوه وامر بالدواء وقال تداووا فما من   كل ذلك

31
00:13:34.800 --> 00:13:55.550
ومن باب الاخذ بالاسباب يكون اخذا وليس اعتمادا الدواء ان تداوى معتمدا على ولا شك ان لكن من داوى معتمدا على الله سبحانه على  تيقن والشفاء وسبب فقط ما ينافي

32
00:13:56.500 --> 00:14:16.100
الا لو فتح هذا الباب طلب الرزق  طلب الولد هنا في وكل وهكذا قال المصنف وسن للموت للانسان عدلي الموت كيف يستعيد قدر الموت يعني يهيئ نفسه للموت فينظر بما يحتاج اليه

33
00:14:16.500 --> 00:14:36.600
كانت هناك معاصي يجب عليها وان كان هناك تقصير في  فيستحب له من قال واكثار من ذكره من ذكر الموت ديروا ذكر هادم يعني قاطع اللذات قال وعيادة مسلم غير مبتدع

34
00:14:37.400 --> 00:14:59.350
ان يعود المسلم غير المبتدع اما المبتدع فانه لا يزوره ولا يعوده كيف من المبتدعة من يجب هجره يجب هجره هذا لا يعوده ومن المبتدعة انهم اقل شأنا ويكون في هجرهم ردع لهم

35
00:14:59.550 --> 00:15:25.250
افضل الا يزوره قال وتذكيره التوبة والوصية قال وتذكيره التوبة وتسن ايضا او ان يذكر فعاد المريض ان يذكره التوبة  الوصية قال المصنف فاذا نزل به اذا نزل به قل به الموت

36
00:15:26.300 --> 00:15:47.600
فاذا نزل بالانسان بالميت الان اصبح حال الاحتضار قال سنة تعاهد بل لحلقه ماء او شراب  عند من حضر رجلا في حال الاحتضار قال نزل به حل به الموت يسن ان يتعاهد ملا حلقه ان يبل حلقه

37
00:15:48.100 --> 00:16:10.850
كل فترة بماء او بشراب لماذا؟ لان هذا يخفف عليه الالم ويسهل عليه  قال وتندية شفتيه يبل شفتيه ذلك وليكون قال وتلقينه لا اله الا الله مرة مرة واحدة قالها مرة واحدة يسكت

38
00:16:11.600 --> 00:16:29.950
والاكثر اكثر العلماء يقولون ثلاث قال ولا يزاد عن ثلاث فان لقنه مرة الثانية في الثانية راح والثالثة لا يزيد على الثلاثة لماذا؟ لان لا يصيبه بالضجر فيرفض في هذه الحالة

39
00:16:30.200 --> 00:16:46.750
ويرفض قول لا اله الا الله فتكون صورته صورة خاتمة بالصورة اما في الواقع لن تكون خاتمة سوء ان شاء  اذا قالها ظجرا ولا يقصد قال المصنف الا ان يتكلم فيعاد برفق

40
00:16:47.300 --> 00:17:00.800
اذا اذا قال لا اله الا الله من هو قال لا اله الا الله لا يعيدها مرة فاذا تكلم فيعيد التلقين حتى هنا اخر كلام لا اله الا الله قال فيعاد برفق

41
00:17:00.850 --> 00:17:21.250
تلقين يكون برفق لا يرفض يضجر فيرفض قول ذلك قال المصلي وقراءة الفاتحة وياسين عنده قراءة الفاتحة قرأت سورة الفاتحة وقراءة سورة ياسين عنده يعني عند المحتضر هذا الذي يحتضر

42
00:17:21.900 --> 00:17:38.550
قال الامام احمد ويقرأون عند الميت اذا حضر ليخفف عنه بالقرآن اذا هم يرون ان قراءة القرآن عند الميت تخفف ورد في ذلك حديث ياسين اقرأوا على موتاكم ياسين شيخ الاسلام

43
00:17:38.950 --> 00:18:00.850
على موتاكم يعني  مرضى الذين حضرهم الموت في حال الاحتضار عمل هذا الحديث  كان في حال الاحتضار فانه يقرأ عنده ياسين ما هي العلة في  لانها قرآن فالحقوا بها استحسانا وقياسا الفاتحة او غيرها

44
00:18:00.950 --> 00:18:20.650
من القرآن فاذا قلنا انه قراءة القرآن كما  خفف عنه هذه القراءة فاذا يقرأ عنده ما شاء لا يعتقد في  باطلة يعتقد الانسان ان الفاتحة فيها هذا الموضع لها خصوصية معينة

45
00:18:21.200 --> 00:18:36.250
احيانا الفقهاء يذكرون بعض الاشياء يذكرونها على سبيل المثال فقط ولا يذكرون على سبيل التحديد او على سبيل التعيين وعلى سبيل المشروعية هذا مشروع ورد عن النبي يقصدونها فمن قرأ عنده

46
00:18:36.800 --> 00:19:04.050
قرأ غير ذلك من ام كل ذلك لا بأس فيه قال وتوجيهه الى القبلة وتوجيهه الى القبلة ان يوجه هذا المحتظر جهة القبلة هذا افضل له الخاتمة طولة الخاتمة حسنة

47
00:19:05.500 --> 00:19:24.200
قال واذا مات تغميض عينيه النبي صلى الله عليه وسلم اغمض قال واشد لحييه تد اللحين لا يبقى الفم روح لئلا يبقى المفم مفتوح للميت ولان لا تدخله الهوان مثلا

48
00:19:24.550 --> 00:19:43.600
او دواب او غير ذلك قال وتليين مفاصله يلين المفاصل مفاصل اليد والرجل الا تيبس ويعصر غسله قال وخلع ثيابه من بقاء الثياب عليه يحصل فيها او تلف ويعني يسري الى

49
00:19:44.900 --> 00:20:07.800
قال وستره بثوب يغطونه ثوب بثوب يعني فينظر اليه احد لا تنكشف  ووضع حديدة او نحوها على بطنه وضع شي بالا تنتفخ بطن قال وجعله على سرير غسله متوجها نحو

50
00:20:08.300 --> 00:20:30.450
توجها قدرا نحو ايه وضعه على سرير الغسل السرير ويكون رأسه اعلى من رجليه متوجها اه قدرا متوجها للقبلة منحدر يعني يكون تكون غير منخفضة يكون جهة الرأس اعلى والرجلين اسفل

51
00:20:30.750 --> 00:21:02.850
لماذا حتى اذا غسل اه يخرج فيبقى قال واسراع تجهيزه يعني ويسن هنا كل هذه التي قال هو وتجهيز الاسراع ما هو تجهيزه قصده دينه  عليه ودفع قال ويجب في نحو

52
00:21:03.700 --> 00:21:29.650
وقضاء دينه اذا اسراع تجهيز   اسراع لتفريق الوصية والواجب الاسراع في قضاء الدين هذا هو اذا الاسراع في التجهيز سنة اما قضاء الدين واجب قائد الذمة وفي تفريق الوصية كذلك

53
00:21:29.800 --> 00:21:55.150
قل واجب الاسراع فيها واجب فيها ايضا للذمة و الناس حقوقها من لا اخذه لكن صاحب والمنتهى قال هذه المسألة ان المصنف خالف فيها قال يجب في هذا وهم يقولون

54
00:21:55.250 --> 00:22:15.050
يسن حتى في الدين انتقل المصنف عليه رحمة الى غسل المجيء قال واذا اخذ في غسله ستر عورته كتب وسن ستر كله عن ستر نوعين تتر عظمة الميت هذا واجب

55
00:22:15.250 --> 00:22:35.400
لكن ستره هو عن عيون الناس هذا مستحب يستر يعني لا يغسل مثلا او يغسل في مكانه ولو كان مستور العورة  لا يليق هذا لان لا يحبون  استر له الا يراه الناس

56
00:22:35.600 --> 00:22:55.900
يغسل قال وكره حضور غير  وكره حضور غير معين يعني كره ان يحضر شخص لا يعين الغاسل ان يحضر الغسل لانه قد يرى شيء من الميت  قال ثم نوى وسمى

57
00:22:56.100 --> 00:23:17.800
اذا ينوي ويسني قاسم ينوي قال وهما يعني النية والتسمية ففي غسل حي ينوي كما ينوي اي قسم ويسمي كما ان تسمية اي واجبة والنية شرط نية في غسل اي شرط وهنا

58
00:23:18.400 --> 00:23:41.500
تسمية واجبة وهنا قال وهما يعني حكمها كحكمها اي قال ثم يرفع رأس غيري عامل الى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق يقول غير الحامل يرفعه كثيرا الى قرب الجلوس ويعصر البطن حتى يخرج ما في

59
00:23:43.000 --> 00:24:00.050
عامل لا يفعل ذلك رفع الى قرب الجلوس قد يخرج عمل او يؤذى  قال ويكثر الماء حين  هذه الحالة يكثر الماء لانه في هذه الحالة هذا الوضع هو مظنة خروج نجاسات من الميت

60
00:24:00.800 --> 00:24:20.150
قال ثم يلف على يده اكتب قوله يده اي الغاسل ثم يلف على يده يعني الغاسل خرقة فينجيه بها باش تجي الميت بهذه الخرقة اغسل عورة وعليها من نجاسة بها

61
00:24:20.450 --> 00:24:37.550
خرجت نجاسة الان بعد عصر البطن وبعد رفعه قرب جلوسه قال وحرم مس عورة من له سبع اذا عندما ينجيه  لا يمسك بيده قال هذا الكلام سيصدر على ابن سبع فما فوق

62
00:24:37.600 --> 00:24:54.650
لماذا؟ لان العورة تبدأ من سن السبع مر معنا في العورة في الصلاة ابن سبع عورته الفرجان مر معنا هذا معنى ذلك ايش الفرجان اذا لا يجوز النظر فاذا كان لا يجوز النظر لعورة ابن

63
00:24:55.500 --> 00:25:21.350
يجوز لمسها؟ لا من قال ثم يدخل اصبعيه وعليهما بالاصبعين عن الغاسل وعن الغاسل الغاسل يدخل وعليهما خرقة في فمه يمسح اسنانه ان هذا الفعل يقوم مقام المضمضة لانه ما يستطيع ان يدخل الماء

64
00:25:22.300 --> 00:25:47.050
ويمضمضه فعل هذا وادخل دخل الى الجوف حرك النجاسة قال وفي منخريه فينظفهما بلا ادخال ماء الا يحرك التي  بطني بميت قال ثم يوضؤه بدأنا بمواضع وضوء بميامنها ومواضع الوضوء منها

65
00:25:47.300 --> 00:26:09.500
ثم يوضؤه ويغسل رأسه يعني رأس ميت ولحيته برغوة السدر وبدنه يعني بدن الميت بثقبه بالحثالة اذا الشعر لا يضع فيه  اعتذر دخل في الشعر ما يخرج منه فاذا يغسل شعر الميت بالرغوة فقط

66
00:26:09.850 --> 00:26:35.350
ما فيها فتات   جعلك من  واما بدن فيغسله بفتات السدر  فلا يضر ذلك لانه ما في شعر يعلق فيه قال ثم يفيض عليه الماء ضمن تثليث ثلاثا وتيامن يبدأ بالجهة اليمنى

67
00:26:35.950 --> 00:26:53.700
وامرار يده كل مرة على بطنه فيخرج ما فيها ان كان اي جاهز وجه او مهيأ للخروج فان لم يمق زاد حتى يلقي تلو المرة الاولى في كل مرة يغسل

68
00:26:53.750 --> 00:27:17.200
يخرج من شيء فيزيد حتى يلقي قال المصنف عليه رحمة الله وكره الان سيذكر امورا مكروهات حقي غاسل الميت قال وكره اقتصار على مرة مرة واحدة يكره ذلك لو فعل

69
00:27:17.700 --> 00:27:40.000
هل يحصل فرض الكفاية نعم يحصل وماء حار وعندها اي بلا حاجة ماء حار يعني بلا حاجة اذا يكره اقتصاره على مرة هذا المكروه الاول وماء حار يكره اغسله بماء حار الا اذا كانت هناك

70
00:27:41.000 --> 00:27:56.050
وخلال هذا الثالث يكره ان يستخدم الخلال بين الاسنان الا اذا كانت هناك حاجة تحتاج الى تنظيف ما بين واوشنان وهذا مثل الصابون قال بلا حاجة. اما ان وجدت الحاجة

71
00:27:57.500 --> 00:28:14.600
اذا في غسل الميت لا يحتاج الى الماء  ولا الى الخلال بين ولا الى الاشنام طابون ونحوه الا اذا احتاج لذلك هب انه على الجسم وسخ لا يزول الا  قال

72
00:28:14.850 --> 00:28:35.850
وتسريح شعره يعني كذلك يكره تسريح الشعر ماذا يكره قد يؤدي الى قطع الشعر قوته بدون حاجة قال وسنة كافور وسدر في الاخيرة قلنا ان يغسله فيضع كافور ويضع سدر في الغسلة الاخيرة

73
00:28:36.550 --> 00:28:55.050
كافور والسدر نوع من النبات وهذا يستعملونه الميت وانضاف جاء في السنة النبي صلى قال واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا الغسل تدر ايضا قال وخطاب شعره يسن ان يغضب شعره

74
00:28:55.450 --> 00:29:15.100
وقص شارب وتقليم اظفار ان طالا اذا كان الشارب طويل او بار طويل  واظفاره قال وتنشيف يعني يسن ان ليش الا يبتل الكفن قد يبتل الكفن واذا ابتل الكفن قد يؤدي هذا البلل الى الفساد

75
00:29:16.200 --> 00:29:43.600
قال قال ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته اذا انتهى هو من السنن قال وضع الكافور السدر في الاخيرة نظام الشعر المرأة يخضبها بماذا؟ بالحناء مثلا

76
00:29:44.400 --> 00:30:02.750
يخطب به لحية الرجل يخطب ايضا قص الشارب اذا قص الاظافر اذا كان  انتقل الان الى احد اخرى قال ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته المحرم في حياته ماذا يجنب

77
00:30:03.450 --> 00:30:29.800
والطيب تجنب الرأس جنب لبس المخيط قال وسقط لاربعة اشهر كمولود حيا  مين اذا سقط وقد بلغ الاربعة اشهر حكمه حكم المولود حي ما هي احكام  اربعة غسل دفن ها والدفن

78
00:30:31.250 --> 00:30:50.500
قال واذا تعذر غسل ميت يمما اذا تعذر غسل الميت ان يكون الميت محترق مثلا او مقطع ما يمكن غسله فعند ذلك يلجأ الى  من الذي يمنه يرممه غيره يممه غيره

79
00:30:51.050 --> 00:31:14.000
يضرب بيده يمم هذا ولو كان من جنس اخر يعني ايت رجل امرأة لا يلمسها الرجل لا يلمس هذا معناه بخرقة اضع الخرقة على  هذا الميت قال المصنف وسنة تكفين رجل في

80
00:31:14.150 --> 00:31:39.650
بعد تبخير الرجل غير المرأة في رجل في في ثلاث لفائف بيض بيض كما فعل برسول لفائف يعني قطع قماش ليست مفصلة ولا مخيطة قال بعد تبخيرها ويجعل الحانوت فيما بينها

81
00:31:40.200 --> 00:32:05.800
مادة  مواد مخلوطة يعتبر طيب للاموات قال ومنه يعني ومن الحنون يؤخذ جزء من  بقطن بين اليتيه والباقي على منافذ وجهه ومواضع السجود اذا الرجل سيكفن في ثلاث  يكون لونها ابيظ لان

82
00:32:07.400 --> 00:32:28.650
كما وافضل قول وتبخر ويوضع معها معه اي مع الرجل في الكف  ويؤخذ جزء من  ويوضع بين اليتيه يعني عن خروج النجاسة من الدبر والباقي يوضع على المنافذ نافذ وجهه

83
00:32:30.200 --> 00:32:55.200
ومواضع السجود قال المصنف ثم يرد طرف العليا يعني العليا الان سيوضع الميت على اثلفائي توضع الثلاث  بعضها فوق بعض ويوضع الميت عليها ثم نأخذ طرفة العليا من الجانب الايسر

84
00:32:55.600 --> 00:33:15.050
ونضعها على الجانب الايمن على شقه الايمن يؤخذ من الجانب الايسر ويغطى ايمن ثم الايمن على الايسر ثم الثانية كذلك يعني من الجانب الايسر ايمن ثم من تبقى الثالثة اللفافة الثالثة الاخيرة المتصلة

85
00:33:15.900 --> 00:33:42.050
ارض ايضا تلف كذلك فيجعل جانبها الى جانبه ايمن شقه الايمن  ويبقى الفاضل جهة الرجل ومن جهة الرأس قال ويجعل اكثر الفاضل او يجعل اكثر الفاضل رأسه  قال المصنف وسن لامرأة خمسة اثواب

86
00:33:42.550 --> 00:34:02.650
المرأة كفن في خمسة اسهم مرأة هي اشد من الرجل وقال ابن المنذر ان هذا هو قول اكثر من يحفظ عنه العلم اذ يرى ان المرأة  قال ازار دار الذي يغطي

87
00:34:04.400 --> 00:34:26.350
وخمار والخمار الذي في الرأس مر معنا وقميص الذي يشبه ثوبنا اليوم الثياب الذي يغطي الجسد كله يلبس يجعل زي القميص القميص بطل من الكتف الى الرجل قال ولفافتان لفافتان تشبه لفافات

88
00:34:26.800 --> 00:34:50.500
رجل قال ولفافتان ثم قال وصغيرة قميص ولفافتاه غيرة الانثى  دون البلوغ كفين في ثلاث ما هي الثلاث قميص واحد ولفافتنا كما قلت مثل الثوب مثل الثوب فصل على الجسد

89
00:34:52.500 --> 00:35:21.900
قال ولفافتان وانما خففوا عن  لان الصغيرة هي طبعا دون البلوغ فهي دون البالغة البالغة قلظ عورتها وبالتالي منها في في دفنها  قالوا وصغيرة قميص ولفافة طبعا الالفافات ولف مثل الرجل مع

90
00:35:22.000 --> 00:35:45.050
اذا لفافتين تحت المرأة فيؤخذ اعلى اللفاف العليا التي اقرب اليها يؤخذ طرفها الايسر ويجعل ايمن ثم اه  الجهة اليمنى من  الاولى تبقى اللفافة الثانية على الارض فيؤخذ جانبها الايسر

91
00:35:46.000 --> 00:36:15.150
على ثم يسأل على وكذلك قال المصنف اه والواجب ثوب يستر جميع البدن يعني في كل ما مضى واجب ثوب واحد يستر جميع ميت جميعا ثوب واحد يسهو هذا هو الواجب

92
00:36:15.600 --> 00:36:41.900
هذا في حق رجل   كلهم الواجب فيه يعني الكفن  فرض الكفاية حين يتحكم ثوب واحد يستر اذا الثلاثة الاثواب في حق الرجل هذا سنة واحد فقط هو الواجب كذلك المرأة اذا قلنا

93
00:36:42.950 --> 00:37:12.900
طفل في  خمسة هذه سنة ثوب واحد الواجب اعتاد على ذلك ذلك الصغيرة اذا فرض الكفاية  ثوب واحد يستر هذا بعد ذلك  قادم وصلى