﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:24.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد سألت بارك الله فيك عن مسألة النية هل يجب على

2
00:00:25.400 --> 00:00:53.750
من يخرج الزكاة ان يذكر اولاده بالنية سكاة الفطر اولى  لا النية شرط على من يخرج الزكاة. اما زوجته واما اولاده واما خدمه اذا كانوا رقيقا اما اذا كانوا اجراء فلابد من شعارهم

3
00:00:54.850 --> 00:01:16.550
هؤلاء لا نية لهم في هذا الباب انما النية في الذي يخرج الزكاة لكن لو كان اولاده ليسوا في نفقته اولاد كبار متزوجون في بيوتهم مستقلون فهؤلاء الاصل الا يخرج عنهم الا باذنهم

4
00:01:16.850 --> 00:01:36.450
استقلوا عن نفقته. اما من كانوا تحت نفقته فلا نية لهم في هذا الباب وانا الى حد الان لا اعرف احد من اهل العلم من الفقهاء يرى انه لا بد ان ينوي الاولاد والزوجات الصغار والكبار هذا كلام ليس له اصل

5
00:01:36.750 --> 00:01:55.300
لا في كلام الشارع ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم ولا في كلام الائمة التابعين ولا في الائمة الاربعة المعروفين ولا في كلام الفقهاء هذا القول غلط ولو قال به قائل ممن تقدم او تأخر فهو خطأ

6
00:01:57.250 --> 00:02:18.300
لا اصل له. اين هذا في السنة هل رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لازواجه التسع او الاحدى عشرة ويستأذنهن او يطالبهن بالنية لو رأيتم ابا بكر يفعل هذا او عمر او عثمان او علي او من بعدهم من الصحابة كلا

7
00:02:19.200 --> 00:02:35.700
فالنية انما هي للمخرج فحسب. اما من تحت يده فلا نية لهم ولا يلزم ان يخبرهم هو يخرجها علموا او لم يعلموا لانها واجبة عليه هو على من تحت يده

8
00:02:35.850 --> 00:02:59.100
ينبغي التنبه لهذا وهذي من وجه تشبه تشبه المسألة المشهورة عند الفقهاء وهي امساك المضحي والمضحى عنه. تشبهها من وجهه يعني الصواب ان المضحى عنه لا يمسك الذي يمسك المضحي وهو الاب فقط

9
00:03:00.450 --> 00:03:17.750
اما اولاده وزوجاته فلا اصل لامساكهم وان قاله المتأخرون من اصحابنا الحنابلة لم يقله احمد ولا يعرف عن احمد نصفي هذا ولا كبار ائمة العلم المتقدمين انما هذه مسألة قالها المتأخرون

10
00:03:17.950 --> 00:03:41.500
وانتشرت عندهم بل نص احمد نقله صاحب التمهيد ابن عبد البر عن الاثرم يدل على ان المضحى عنه لا يمسك انا لي فيها كتاب مستقل عجل الله فرجه في مسألة امساء احكام امساك المضحي. ذكرت في ثمانية فصول تقريبا او اكثر

11
00:03:42.200 --> 00:04:01.850
على كل حال فينبغي التنبه لهذا والانسان اذا اجتهد لابد ان ينظر في كلام العلماء ينظر في تصريحاتهم وينظر ايضا الى الادلة والى تصرف السلف ولا يستعجل في الاحكام والله اعلم خاصة في الاحكام التي فيها تشويش على الناس

12
00:04:02.350 --> 00:04:19.300
او فيها الزام ما لا يلزمه بتشديد يعني معناه انك تقول باطلة هذه الصدقة هذه الزكاة لا تصح هذا القول خطأ خطأ ولا اعرف احد من كبار العلماء لا قديما ولا حديثا يقول بهذا القول

13
00:04:19.700 --> 00:04:44.800
الله اعلم طيب اليوم وصلنا قبل قليل اي مسألة نعم اصناف اهل الزكاة قالوا ثمانية هل هذا العدد مأخوذ بالاستقراء او بالنص يعني هل الفقهاء استقرأوا اصحاب الزكاة او اصناف

14
00:04:45.150 --> 00:05:09.850
اهل الزكاة او هذا ورد في نص. هم نص هم نص  نعم هذه مسألة منصوصة في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء الى اخر الاية. فهو معدود منصوص وان كان اكثر المعدودات في الفقه استقرائية اجتهادية

15
00:05:09.850 --> 00:05:37.250
لكن فيه معدودات كثيرة منصوصة بالنص. منها اصناف اهل الزكاة قال الفقراء الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا يجدون شيئا يسيرا اختلف الفقهاء في حدهم والمشهور في المذهب انهم يجدون نصف الكفاية فما دونها

16
00:05:39.700 --> 00:06:01.050
او دون نصف الكفاية وهذا هو الفرق بينه وبين المساكين. المساكين احسن حالا منهم وهم يجدون نصف الكفاية فما فوقها لكن لا يجدون الكفاية التامة وهذا التفريق محتمل محتمل وليس هو تفريق لغوي دقيق انما هو اصطلاح

17
00:06:01.750 --> 00:06:21.900
والخلاصة ان الفقير والمسكين اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا ولذلك قال الفقهاء ومنهم ابن قدامى في المغني ومنهم الشيخ منصور في كشاف القناع وغيره من كبار العلماء قالوا الفقير والمسكين في جميع ابواب الفقه

18
00:06:22.300 --> 00:06:37.550
واحد سواء لا فرق الا في باب ايش اصناف اهل الزكاة هو اللي فيه فرق لان النص فرق بينهم على كل حال هذا هو المشهور ولا يهمنا كثيرا معرفة الفرق لكن

19
00:06:38.700 --> 00:07:00.700
الفرق الاساس ان الفقير اشد حالا من المسكين. فالمسكين احسن حالا وانما نص الله عز وجل عليهم بهذا التفصيل والله اعلم حتى لا ننسى المساكين بعض الناس المسكين لا يلتفتون اليه. يقول هذا عنده وظيفة

20
00:07:01.250 --> 00:07:19.900
هذا عند السيارة هذا عنده بيت لكنه قد يكون محتاج نوع من الحاجة ففرق الله بينهما وفصل بينهما لان الزكاة شاملة لحاجة المسلمين في هذه الاصناف المحدودة فلذلك حتى لا ينسوا

21
00:07:20.300 --> 00:07:45.700
نص الله عز وجل عليهم والله اعلم الصنف الثالث العاملون عليها وهم الذين يعملون في جمع الزكاة وفي توزيع الزكاة من قبل السلطان من قبل ولي الامر وليس لهم مرتبات

22
00:07:45.950 --> 00:08:07.650
فيعطون اجرة مناسبة لعملهم من هذه الزكاة التي يجمعونها اما اذا كان لهم وظائف موظفين لا يأخذون من الزكاة شيئا وهكذا من يعمل على الزكاة عند غير السلطان يعني مدير شركة

23
00:08:08.050 --> 00:08:34.150
وضع موظف او موظفين او موظف موظفون او موظفين او اقل او اكثر يرتبون موضوع الزكاة ويوزعون موضوع الزكاة او هيئة خيرية مثلا آآ عند هذا التاجر الوضع في في هيئته الخيرية ثلاثة اشخاص يعملون على الزكاة يوزعونه ويرتبونه. هل يجوز ان يعطيه من الزكاة؟ الجواب لا

24
00:08:34.150 --> 00:08:54.050
هؤلاء وكلاء عنه يعطيهم من ما له لا من مال الزكاة. فينبغي التنبؤ لهذا عمال الزكاة هم عمال الدولة عمال السلطان بشرط الا يكونوا موظفين يعني لو كلفت الدولة او السلطان او الامام

25
00:08:54.250 --> 00:09:13.900
او الرئيس او الملك او الحاكم او الامير او ايا كان او الشيخ شيخ البلد لو كلف ثلاثة او اربعة يجمعون الزكاة لمدة شهر مثلا قال انتوا روحوا اجمعوا الزكاة من القرى والمناطق والبوادي

26
00:09:14.500 --> 00:09:35.000
بالزكاة يعطيهم اجرة من هذه الزكاة اما وكيلك انت لا يجوز ان تعطيه من الزكاة وهكذا الذي يجمع الزكاة للهيئة الخيرية لا يجوز اعطاءه من الزكاة لا نسبة ولا اجرة

27
00:09:35.400 --> 00:09:49.100
ان هذا ليس من العمال يعطى من مال مال يعطى من مال المؤسسة الخيرية اجرة. اما اعطاء النسبة فهذا قول غلط وان قال به من قال به من اهل العلم وهم قلة

28
00:09:49.700 --> 00:10:06.900
نشبة بل بلغني انهم في بعض الاحيان يعطون خمسين في المئة وهذه جريمة. هذا غلط عظيم قد استفتاني مجموعة من الناس في هذه المسألة بعينها فقلت لا يجوز ان تسمح لهم ان يأخذوا

29
00:10:07.150 --> 00:10:29.450
هذا غلط عظيم هذا اكل لاموال الناس بالباطل اكل الصدقات بالباطل يجب عليهم ان يتقوا الله جل وعلا لا تلاعبوا باموال الصدقات واموال المسلمين لكن لا بأس ان يعطى الذي يجمع يعطى لا يعطى نسبة لانه ليس شريك حتى يعطى نسبة

30
00:10:29.650 --> 00:10:56.400
انما يعطى اجرة بقدر عمله. رضي والا يتوكل على الله لا يقعد يشتغل وليس لجباة الزكاة في الهيئات الخيرية ليس لهم حق ان يتصرفوا في الاموال كما يشتهون يجب عليه من تصرفه تصرف مصلحة. وليس لهم حق ان يفتوا انفسهم بل يراجعوا اهل العلم المعروفين اكابر اهل العلم ويستفتونهم في هذا الباب

31
00:10:56.750 --> 00:11:18.950
على كل حال الواجب الحذر من التوسع في هذا الباب الرابع المؤلفة قلوبهم وهم الكفار الذين يتألفون على الدخول في الاسلام او الذين اسلموا حديثا من الكفار هؤلاء يثبتون على الاسلام بطريق الزكاة

32
00:11:19.100 --> 00:11:37.300
واختلفوا هل هذا خاص بالسلطان او انه انتهى او انه خاص باكابر القوم والراجح ان شاء الله تعالى انه باق الى اليوم وانه وليس خاصا بالسلطان وانه ليس خاصا بعلية القوم فلك انت ان تعطي من زكاة مالك من تتألفه على الاسلام

33
00:11:37.400 --> 00:11:56.400
وان كان الجمهور لا يرون هذا الرأي لكن عمومات النصوص وذهب اليه بعض اهل العلم انه يجوز ذلك وهو الراجح وهو الراجح لكن السلطان يتألف الكبار رؤساء عشائر رؤساء قبائل

34
00:11:56.650 --> 00:12:16.650
مم كبار في اقوامهم ايا ما كانوا بل حتى اذا كانوا لا يتألفون على الاسلام ولكن يتألفون لمصلحة من مصالح المسلمين مثل يكون عنده مستضعفين من اهل الاسلام فيعطى من الزكاة حتى لا يطردهم او لا يؤذيهم او حتى يمكن لهم في الارض فلا يؤذى

35
00:12:16.650 --> 00:12:44.200
او او ما اشبه ذلك الخامس في الرقاب والرقاب يدخل فيه الرقيق يشترى  يعتق من الزكاة والمكاتب الذي عليه دين الكتابة يعطى من الزكاة ما يدفعه لسيده  اه اه يكون حرا

36
00:12:45.500 --> 00:13:05.200
وهذا وذاك لا يوجد اليوم لا يكاد يوجد الا في حالات نادرة جدا في بعض مناطق افريقيا وكثير مما يقع قد يكون نوع من التلاعب. لكن يوجد يوجد حدثني الثقات وحدثني بل استفتاني اناس

37
00:13:05.550 --> 00:13:22.050
من الافارقة ممن يعيشون عندنا ان عندهم ارقة وكانوا يسألون عن قذائف الميراث وكذا اكثر من شخص عندهم واخبرونا انه لا يزال يوجد الرق عندهم في بلادهم وان كان ممنوع

38
00:13:22.350 --> 00:13:39.500
في عامة الدول يعني لكن في بعض الدول التي الانظمة فيها ليست قوية وليس هناك سلطة شديدة. يوجد في البوادي وفي الاماكن النائية في العواصم على كل حال لا يكاد يوجد فكن على حذر

39
00:13:41.000 --> 00:14:03.200
بقي عندنا اسرى المسلمين وهو الصنف الثالث فلو اسر اسير من المسلمين فيجوز دفع الزكاة لاستنقاذه من الكفار فهذه ثلاثة اصناف على الصحيح كلها داخلة في الرقاب هل يدخل فيها

40
00:14:03.500 --> 00:14:24.950
اعطاء شخص  هل يدخل في الرقاب؟ الجواب لا لكن هذي قد تدخل في الغرم. يعني عليه دين لكن انا لا ارى ان تدفع المبالغ فيها اربعين مليون ثلاثين مليون هذا ضياع لاموال الزكاة

41
00:14:25.400 --> 00:14:41.350
هذا عبث وغلو وبيع وشراء في الرقاب ولا يجوز دفع الزكاة في هذا لكن الذي عليه دية معتادة ثلاث مئة الف او اربع مئة الف فلا بأس ان يعطى اذا عجز

42
00:14:41.600 --> 00:14:55.200
وليس عنده لا احد يعينه ولا عنده عاقلة تساعده او هو بنفسه لا يستطيع بحسب انواع لا بأس ان يعطى من الزكاة لانه غالب يعتبر هذا غرم الدية غرم الدية دين

43
00:14:58.000 --> 00:15:18.800
قال وفي والغارمون والغارمون نوعان. الغارم هو المدين وهما نوعان. الغارم لمصلحة نفسه. وهو الذي عليه دين يعجز عن سداده اما الذي عنده دين هو قادر على سداده فلا يعطى من الزكاة ومنه الذي عنده تقسيط

44
00:15:19.300 --> 00:15:39.000
يقسط كل شهر وهو قادر على التقسيط هذا لا يعطى من الزكاة لانه ليس عاجزا عن السداد لكن اذا عجز عن السداد او تراكمت عليه او سجن او كاد ان يسجن او شكي فلا بأس ان يعطى ما يسدد به الدين الذي حل عليه

45
00:15:40.800 --> 00:15:54.900
واذا كان ما حل وهو عاجز عن سداده فكذلك لا بأس ان يعطى ويسدد لكن الناس اليوم توسعوا في الديون ليس كل احد يأتيك ويقول علي دين نسدد عن بعض الناس

46
00:15:55.500 --> 00:16:12.200
دينه في ماذا؟ سيارة البنت اللي بست مئة الف ولا سبع مئة الف هذا يعطى من الزكاة هذا هذا ما يعطى من الزكاة ما يعطى ابد دينك في ماذا يا عبد الله؟ قال والله انا شاري لي بيت بثلاثة ملايين قصر

47
00:16:12.850 --> 00:16:28.850
وعجزت اسدد هذا يعطى من الزكاة هذا لا ما يعطى من الزكاة ولا يجوز اعطاء هؤلاء من الزكاة وهكذا الذي يشترون في الاحياء الغالية معروف الاحياء في احياء غالية واحياء غير غالية. فاللي يشتري في حي

48
00:16:28.950 --> 00:16:47.550
باربعة ملايين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ويقعد يشحذ الناس من الزكاة هذا لا يعطى من الزكاة ما يجوز ان تأخذ من الزكاة وانت تفاخر في البيوت في لا في الاحياء الغالية. تعال اشتر لك بيت على قدك

49
00:16:48.050 --> 00:17:05.700
اذا بقي عليك شيء من الدين وعجزت عن سداده لا بأس ان يعان من الدين يعان من الزكاة وايضا يكون البيت على قدره راح يشتري بيت فخم اثاث فخم يقول عطوني من الزكاة. هذا لا يعطى من الزكاة

50
00:17:06.000 --> 00:17:21.250
المقصود يجب الحذر اليوم الناس صار فيهم جشع حتى في الزكاة واحيانا تعطيني الزكاة تلقى عنده في البنك ست مئة الف ولا سبع مئة الف قاعدة يجمع هذا ما يعطى من الزكاة هذا يزكي هو

51
00:17:21.650 --> 00:17:36.450
على كل حال ليس كل من طلب الزكاة وادعى الفقر او الغرم او الحاجة يعطى من الزكاة اليوم لانه قد فسدت كثير من الذمم بل ناس حرامية ناس حرامية يسرقون الزكاة سرقة سرقة

52
00:17:37.000 --> 00:17:52.150
هؤلاء لا يعطوا من الزكاة. ينبغي بل يجب التثبت في من تعطيه من زكاة مالك وبخاصة في هذه الازمان التي صار الناس يكذبون فيها كثيرا الغالب على الناس للاسف الجشع

53
00:17:52.750 --> 00:18:10.800
وطلب الاموال بحق وبغير حق بخلاف ايام زمان كان الناس ما يشحذون ما يطلبون كما قال تعالى لا يسألون الناس الحافا وهم موجودون هؤلاء. ينبغي البحث عنهم ينبغي البحث عن هؤلاء الذين يستترون باحوالهم

54
00:18:11.000 --> 00:18:33.000
ولا يطلبون الناس واعطاؤهم من حق الله جل وعلا. القسم الثاني الغارم لمصلحة غيره يعني شخص دفع دية للاصلاح بين قبيلتين او عدة ديات لقتلى او دفع اموال للصلح بين القبائل او بين العوائل او بين الدول

55
00:18:33.650 --> 00:18:48.000
الاسلامية فيجوز ان يعطى من الزكاة اذا غرمها اما اذا دفعها من ماله لا يعطى من الزكاة لانه ليس غالب لكن لو كان عندهم ملايين لكن قال انا ما ادفع من دراهمي انا

56
00:18:48.400 --> 00:19:12.300
اقترض بوجاهتي. راح للوجهاء قال انا عندي كذا مليونين ثلاثة اربعة اريد ان ادفعها للصلح بين قبيلة كذا وقبيلة كذا من بينهم دماء فاعطي اربعة ملايين قرض يمه طلب من التجار ان يعطوه زكاة حتى يسدد دينه. هذا لا بأس به

57
00:19:12.450 --> 00:19:30.400
هذا الغارم الذي يعطى من الزكاة. اما اذا كان ليس غارما دفعها من ماله هذا ليس غالبا هذا متبرع والمتبرع لا يعطى من الزكاة وليس من اصحاب الزكاة. قال وفي سبيل الله وعامة الفقهاء

58
00:19:30.700 --> 00:19:55.250
وعليه الائمة الاربعة وعامة السلف والخلف ان سبيل الله هنا هو الجهاد في سبيل الله وهو القتال لاعلاء كلمة الله جل وعلا وهذا هو الصحيح بلا ريب لكن يدخل في الجهاد في سبيل الله الدعوة الى الله جل وعلا

59
00:19:55.400 --> 00:20:10.300
لكن اي نوع من انواع الدعوة الى الله يدخز الدعوة التي تكون في مواجهة الكفار لان اصل الجهاد في سبيل الله ما هو والدعوة الى الله. ولذلك لا تقاتل الناس حتى تدعوهم الى الله

60
00:20:10.550 --> 00:20:30.250
اذا كان الدعوة الى الله في مقابلة الكفار في ديار الكفار او في ديار الاسلام التي غزاها الكفار وغلب عليه الكفار افكارهم الهدامة واديانهم الباطلة مثل كثير من مناطق افريقيا وغيرها التي يكثر فيها التنصير لا بأس ان تدفع

61
00:20:30.350 --> 00:20:43.450
الاموال في الدعوة الى الله جل وعلا في طباعة الكتب في بناء المساجد في هذه المناطق اما بناء مسجد مثلا في السعودية ولا في مصر ولا في لا ما ما تدفع الزكاوات في

62
00:20:43.600 --> 00:21:05.500
هذا لانه ليس هذا من باب الدعوة هذا مسجد لكن مثلا مركز اسلامي في دولة اوروبية كافرة لا بأس ان يدفع من اموال الزكاة لاقامة هذا المركز لكن يجب على القائمين على هذا المركز وعلى امور الدعوة الا يبالغوا في استعمال الزكاة

63
00:21:06.250 --> 00:21:29.200
والا يتاجروا بالزكاة والا يدفعوا الا ما فيه مصلحة ولا يجوز لهم ان يكثروا من اكل وشرب وموائد وتوسعات هذا لا يجوز من اموال زكاة يجب عليهم في اموال الزكاة ان ينفقوا فقط فيما هو مصلحة محضة

64
00:21:29.600 --> 00:21:52.950
اما التوسع فيكون من اموالهم من اموال الزكاة قال وابن السبيل ابن السبيل هو المسافر المنقطع به ولو كان غنيا في بلده فلو سافر شخص وضاعت نفقته او انتهت نفقته وليس عنده قدرة

65
00:21:53.800 --> 00:22:11.750
على الوصول الى امواله وان كان له اموال فهذا يعطى من الزكاة اما اذا كان عنده قدرة على الوصول الى ما له كما هو الواقع اليوم غالبا الواقع اليوم ان الانسان معها البطاقة هذي

66
00:22:12.200 --> 00:22:27.700
البطائق اللدائنية توصل الى مالك في اي مكان في العالم لكن لا شك انه يوجد اماكن ما فيها بطاقات ولا فيها بنوك يمكن. ولا فيها صرافات الية موجود هذا في دول كثيرة

67
00:22:27.950 --> 00:22:41.250
خاصة لما تكون في قرى واماكن نائية موجود لا تتصور انك انت ما شا الله تبارك الله في السعودية عندك كل شي لا في دول ما فيها شي. اصلا ما فيها بيوت

68
00:22:41.300 --> 00:23:00.000
يعيشون في عشش الى الان فهؤلاء لو ذهب شخص اليهم لغرض من الاغراض ثم انتهت نفقته واحتاج الى الزكاة ووجد من يعطيه من الزكاة ولا احيانا حتى لا يوجد من يعطي من الزكاة اذا كانوا كلهم فقراء من اين من من يزكي اصلا

69
00:23:00.250 --> 00:23:18.850
لكن لو وجد فلا بأس ان يعطى من الزكاة طيب كم يعطى من الزكاة؟ يعطى ما يعيده الى بلده وان كان عنده مهمة يحتاج اليها مثل علاج او ما اشبه ذلك يعطى لعلاجه ثم ما يوصله الى بلده

70
00:23:19.100 --> 00:23:37.800
وهذا يحصل كثيرا واحد يروح يعالج مثلا ومقدر المدة يعني ممكن انه تاخذ اسبوعين او تاخذ شهر وما معه دراهم الا بهذا القدر مثلا  لكن تطورت المشكلة وتطورت بدل شهر قعد شهرين ثلاثة

71
00:23:38.550 --> 00:23:54.300
وقد يكون عنده نفقة في بلاده لكنه انتهت. قد فهذا ابن سبيل وقد يكون ليس عنده اصلا نفقة لا في بلاده ولا هنا. فهذا يكون ايش؟ اما فقير او او مسكين فيعطى من الزكاة

72
00:23:55.350 --> 00:24:13.200
في احد هذه الاسباب الثلاثة قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف يعني يجوز ان تقتصر على صنف الفقراء او المساكين. ثم على واحد من هؤلاء الصنف هذا يعني تنبيه على ضعف قول الشافعي رحمه الله

73
00:24:15.100 --> 00:24:37.900
حيث قال يجب ويشترط تعميم الاصناف الثمانية ومن كل صنف ثلاثة يعني ثمانية عشر ثلاثة في ثمانية كم اربعة وعشرين اربعة وعشرين بعد اربعة وعشرين وهذا القول ضعيف جدا وانا استغرب جدا من الامام الشافعي رحمه الله على جلالة الامام الشافعي

74
00:24:38.050 --> 00:24:57.350
وعظم فقهه كيف يعني يقول بمثل هذه المسألة وقد خالفه عامة العلماء واكثر الفقهاء ولا شك ان هو الصواب ما في دليل على وجوب التعميم بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام انه قال تؤخذ من اغنيائهم وترد الى

75
00:24:57.750 --> 00:25:18.100
وقرأ ما قال فقراءهم وغارميهم  هذا القول ضعيف للغاية ولكن رحم الله الامام الشافعي فانا لا اعرف فقيه في هذه الامة كالشافعي لكن كل يؤخذ من قوله ويترك الشافعي لا شك انه فقيه فقهاء هذه الامة

76
00:25:18.450 --> 00:25:37.100
وابو حنيفة من اكابر الفقهاء ومالك واحمد هؤلاء الاربعة بالذات هم الفقهاء الذين يعني الامة اخذت عنهم وفي الأمة فقهاء كثر غيرهم كثر جدا الأمة مليئة بالفقهاء. قبل هؤلاء الأربعة وبعدهم لكن هؤلاء هم الذين اشتهروا اكثر من غيرهم

77
00:25:37.650 --> 00:25:58.900
بارك الله في علومهم وفهومهم وانتشرت يعني ارائهم وفتاويهم والا فالعلماء والفقهاء كثيرون لا يحصون في هذه الامة المباركة قال والافضل تعميمهم يعني ان تيسر ان يعطي الجميع الثمانية فهو حسن

78
00:25:59.100 --> 00:26:14.300
لكن القول بانه افضل يحتاج الى دليل خاص وليس هناك دليل واضح هم يستدلون بانه عمل بالاية لكن الاية ما فيها تصريح بانه يعطي الجميع انما انه ثمانية ليس في انهم يعطونك جميعا الزكاة

79
00:26:14.500 --> 00:26:41.250
لكن لو فعل فهو حسن والدليل دلالة محتملة يعني محتملة ليست قطعية قال والتسوية بينهم هذي ابعد من التي قبلها يعني معناه انه يعطي كل صنف نفس ما يعطيه الصنف الاخر يعطي في الجهاد مثلا عنده زكاته ثمانية الاف يعطي كل صنف الف الف الف وهذا لا دليل عليه ايضا

80
00:26:41.350 --> 00:27:10.150
وهو ابعد من المسألة التي قبله قال وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه يسن هذا يعني  فيه بعد قول بالسنية لكن لو قال تستحب ما في نص على السنية لكن فيه نص على الاستحباب وهي النصوص العامة التي تدل على استحباب اعطاء الاقارب

81
00:27:11.700 --> 00:27:35.300
قول الله عز وجل اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسقبة يتيما مقربة  وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سليمان ابن عامر الضب رضي الله عنه

82
00:27:38.250 --> 00:28:03.350
قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة صدقة على القريب صدقة وصلة. رواه احمد وغيره وكذلك حديث زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق بلال

83
00:28:03.850 --> 00:28:35.800
وقال هو لك اجران ولك نجران مسألة انها تنفق او تتصدق على زوجها وعلى ايتام لها هذا الحديث متفق على صحته طيب احد عنده سؤال قبل ان نكمل     ايش ايش

84
00:28:48.450 --> 00:29:15.850
مكاتب ما تعرف المكاتب قال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم قال واتوه من مال الله الذي اتى المكاتب هو العبد  يطلب من سيده ان يعتقه بمقابل يكتب بينه وبينه عقد انه يعطيه الف ريال مقصطة

85
00:29:16.750 --> 00:29:42.550
على سنة مثلا كل شهر يدفع له مبلغ معين محدد هذي تسمى المكاتبة كل شهر يعطيه فيجوز ان يعطى من الزكاة لتحرير نفسه تشديد هذا الدين هذا في الرقاب نعم تفضل

86
00:29:45.600 --> 00:30:12.450
الرقبة الصورة المشهورة انك تشتري وتعتق. وقال بعض العلماء حتى لو كان عندك رقبة تقدرها وتعتقها من الزكاة وهذا قول صحيح يدخل في عموم الاية  ايه ايه يأخذ وهو غني

87
00:30:13.250 --> 00:30:48.250
مليونير يأخذ وهو غني هذا ممن يأخذ وهو غني الذي يصلح بين الناس هذا يأخذ مع الغناء والعامل يأخذ مع الغناء انزين  حاجز اذا كان عاجزا عن السداد وما حل وهو قادر على السداد في

88
00:30:48.450 --> 00:31:08.300
وقته ينبغي الا يعطى من الزكاة لكن لو اعطي اذا هو عاجز الان   هؤلاء ان ما يعطوا من الزكاة لانه ما حل دينه ومنه احوج لكن لو اعطي فيبقى هو غانم عاجز الان هو غانم

89
00:31:09.350 --> 00:31:26.850
لكن بشرط الا يكون هذا الدين في التوسع الان الناس صاروا يتوسعون في الديون اصبح كل الناس مديونة غلط عظيم الحقيقة شدد في الدين كثيرا لان الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين

90
00:31:28.450 --> 00:31:43.850
قال عليه الصلاة والسلام المؤمن معلقة بدينه. قال النبي صلى الله عليه هل انا بردت عليه جلته والنصوص في هذا الباب كثيرة يعني في  قال من اخذ اموال الناس فاتلفه الله

91
00:31:44.100 --> 00:32:04.050
من اخذ يريد اداء ادى الله عنه ما ينبغي التساؤل في الديون ولا نمشي تفضل ان كان الدين من غير حاجة يعني لمجرد اللعب مثل تدين يروح يسافر لسويسرا هذا لا يعطى من الزكاة الا اذا تاب

92
00:32:04.650 --> 00:32:19.100
اذا تاب وعجز عن السداد وقل له ما عاد تسوي هذي الحركة لا بأس يعطى اذا كان عاجزا سيارة غالية قال لا بعها واذا بقي عليك اشتر لك سيارة على قد حالك

93
00:32:19.600 --> 00:32:37.150
باقي عليك ساعدناك بيت غالي يا البيعة واشترت بيت على قد حالك على قول بعض العلماء استأجر ما عنده قدرة يشتري ليش ما يعطى من الزكاة مشهور في مذهب الحنابلة انه لا يعطى لشراء بيت

94
00:32:37.850 --> 00:32:55.450
انما يكون يعطى اجرة ولا حاجة الا في السكنة ليس له حاجة في التملك والصحيح انه يعني اذا كان البيت رخيص في بيوت في بعض المناطق بسبعين الف. ستين الف ثمانين الف مئة الف مثلا

95
00:32:56.250 --> 00:33:10.000
بسيطة جدا وممكن يعطون الزكاة فارجو انها لا بأس هذا اذا كانوا يتامى او نساء او ما اشبه ذلك اما يشترى له بمليون بيت لا شي يسير يسألني والله بعض الاخوان هنا في السعودية يقول بسبعين الف

96
00:33:10.250 --> 00:33:33.450
بعض القرى في جنوب المملكة وكذا مثل هذا لا بأس يعطى من الزكاة سبعين الف يشترون له بيت يسترهم لا بأس   لا يعطى لان اموال الزكاة ما تعطى الضخامة لشخص واحد

97
00:33:34.750 --> 00:33:52.850
هذا تضييع لها  هذا المليون نعم هذا يقال ادور لك شقة في الرياض منفوحة تلقاها مستعملة لها عشرين ثلاثين سنة مئة الف مئة وعشرين مئة وسبعين الف ونعطيك لا بأس اذا كانوا يتامى مثلا

98
00:33:53.100 --> 00:34:08.150
لما يروح يدور لي شقة في حي حطين في حي الاندلس ولا في حي مدري ايش بسبع مئة الف ما يعطون الزكاة لعب الفقير يعطى على قدر فقره وعلى قدر حاجته

99
00:34:09.150 --> 00:34:34.950
وعلى كل حال لا يتوسع في هذا الباب اذا اردت ان تعطي احد لازم ان تدقق وتسأل اهل العلم الله اعلم  اذا اخذ الشخص الزكاة اما ان يأخذ لنفسه واما ان لا يأخذ لنفسه يأخذ لغرض

100
00:34:36.000 --> 00:34:54.450
الذي اخذ لنفسه هذا لو استغنى خلاص صارت ملكا له مثل الفقير والمسكين اما الذي لم يأخذ لنفسه اخذ لغرض مثل اخذ لي دين جاء واحد وسدد دينه كله او تنازل له عن الدين وباقي عنده عشرين الف

101
00:34:54.600 --> 00:35:12.200
هذي رجعها لمن اعطاها اياه او ما وجدت لاعطائه اياه مثلا ما عاد يدري عنه يصرفها في المصرف نفسه في موضعها وهكذا المجاهد لو فرضنا اراد ان يجاهد ثم مرض

102
00:35:12.950 --> 00:35:25.600
او انتهى الجهاد ترجع الاموال لصاحبها ويدفعها صاحبها فيما يشاء. او يكلمه يقول انا ما عاد احتجت ارجعها لك ولا ادفعها في مصارف الزكاة موكلة في الدفع فله ان يدفع

103
00:35:27.200 --> 00:35:43.050
وهكذا اي صنف مثل الذي اخذ الاصلاح بين الناس ثم استغنى اسقطوا عنه الدين رجعها ما يمتمن لك لانه ما اخذها له هذا لغرض معين انتهى هذا الغرض نفرق بين من اخذ لنفسه ومن اخذ

104
00:35:43.250 --> 00:36:19.900
لغرض معين اخذ يسدد ديونه فاتورة كهرب مثلا جواز وسددها  نواصل القراءة احسن الله اليكم لو قرأنا هذا قارينا احنا نكمل نكمل الشرح باقي شي يسير قال لا تدفع لبني هاشم يعني اقارب النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم لا تدفع لهم الزكاة

105
00:36:20.050 --> 00:36:30.050
وقال بعض العلماء اذا كان لا يعطون من بيت المال من الفيء يجوز ان تدفع لهم الزكاة قال هو جمع من اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين وهو صحيح

106
00:36:30.050 --> 00:36:49.500
ولا مواليهم كذلك. موالي بني هاشم لان مولى القوم منهم كما قال عليه الصلاة والسلام ولا لاصل يعني لا يدفع المرء لابائه ولا لامهاته ولا لاجداده ولا لجداته وان علوا وهذا ايضا صحيح لانه يجب عليه ان ينفق عليهم ولا لفرع ولا

107
00:36:49.500 --> 00:37:09.050
شرع الفرع هم اولادك الذكور والبنات واحفادك واسباطك ايضا لا يجوز دفع الزكاة لهم في قول المذاهب الاربعة استثنى بعض العلماء اذا كان هناك غرم في غير النفقة يجوز في غير

108
00:37:09.150 --> 00:37:27.200
اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة اذا كان غارما لكن في غير النفقة والله اعلم قال ولعبت لان اعطاءك للعبد هو اعطاء لسيده السيد هو الذي يملك فلا يجوز ان تعطيه من الزكاة ولا لكافر لان الزكاة لاهل الاسلام استثنى من ذلك

109
00:37:27.400 --> 00:37:57.250
من تقدم ذكره وهو ايش المؤلف المؤلف وايضا اعطاؤها لكافر لاعتاق مسلم اسير انت في الحقيقة لم تعطيها للكافر اعطيتها للاسير المسلم قال فان دفع لمن ظنه اهلا فلم يكن او بالعكس لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا

110
00:37:57.300 --> 00:38:14.750
يعني لو لو دفعها لغارم ثم تبينا موب غارم لو دفعها لغني ثم تبين انه فقير عفوا لو دافع لمن يظنه فقير ثم تبين انه غني لو دفعها لشخص يريد ان يجاهد متبين انه لا يريد ان يجاهد

111
00:38:15.000 --> 00:38:34.100
يقولون ما وصلت الى موضعها الصحيح قالوا الا لغني ظنه فقيرا قال لان قالوا لان هذا قد يخفى لان الغنى والفقر ما هو بالظروري يكون ظاهر واستدلوا ايضا بالحديث المشهور

112
00:38:34.150 --> 00:38:58.850
الرجل الذي قال لاتصدقن الليلة قال فتصدق على غني وتصدق على  باغي فقبلت صدقته تدل ايضا والقول الثاني انه اذا تحرى في جميع لا تحرى واجتهد وحارس ما هو بدفعها هو فقط ومباشرة بدون تحري

113
00:38:58.950 --> 00:39:20.050
فانه تسقط عنه ان شاء الله تعالى وهذا القول قوي. هذا القول لكن ان اخرجها احتياطا وكان عنده قدرة احتياط يخرجها فهذا حسن والا فان شاء الله انها مجزئة ثم قال صدقة التطوع تكون بالفاضل ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو يعني الزائد عن حاجتكم

114
00:39:20.850 --> 00:39:38.350
فمن زاد عن حاجة الشيء فيسن له استنانا مؤكدا ان يتصدق الصدقة سنة مؤكدة وهي في رمضان وفي اي زمان فاضل افضل مثل في عشر ذي الحجة وهكذا في مكان فاضل مثل مكة والمدينة

115
00:39:38.500 --> 00:39:55.550
وهذا كذا في وقت حاجة افضل في وقت مجاعة او في بلد فيه مجاعة او في وقت حرب او في بلد فيه حرب من بلاد المسلمين او في بلد فيه زلزال او ما اشبه ذلك. هذه اوقات الشدائد. كما قال تعالى

116
00:39:55.700 --> 00:40:36.900
في كتابه الكريم  ادراك ملعقة وقع فك ورقة او اطعام في يوم ذي ايش مجاعة طيب يجي عند السؤال يسأل  يعني دفعها لمن ظنه غني فصار فقيرا معناه انه متلاعب هذا بالزكاة

117
00:40:37.600 --> 00:41:01.850
ما نوى النية الصحيحة في الزكاة يعني واحد هو يظن انه غني قال خذ هذا فعله هذا هل هو صحيح ولا خطأ خطأ لانه متلاعب بالشريعة متلاعب بالزكاة وان تبين ان هذا الرجل لابس صح زين ومشخص لكن الحقيقة ما عنده شيء. هذا معنى كلامهم وهذا كلام وجيه قوي

118
00:41:03.050 --> 00:41:23.950
هذا متلاعب هذا لعاب   نعم هذا من المؤلفة الكافر الذي يكف شره من المؤلفة طيب اه كتاب الصيام نأخذه باختصار اول الباب فقط اول باب فيه قال يلزم الصيام الصيام معروف

119
00:41:24.400 --> 00:41:39.550
وفي لغة الامساك وهو يلزم يعني هو فريضة على كل مسلم فلا يصح من كافر ولا يجب عليه بمعنى انه لا يطالب به المكلف وهو البالغ العاقل قال قادر وضده العاجز

120
00:41:39.900 --> 00:41:59.250
فلا يجب على كبير السن العاجز عن الصيام ولا على المريض العاجز عن الصيام ولهم احوال لعله يأتي تفصيلها ان شاء الله في محلها قال يجب بماذا؟ يجب بثلاثة امور هذا المذهب

121
00:41:59.600 --> 00:42:22.000
والجمهور يقول يجب بامرين فقط الامر الاول رؤية هلال رمظان قال ولو من عدل واحد يعني لا يلزم لرؤيته ان يكون شهد بها عدلان يكفي واحد وهذا صحيح الثاني اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما

122
00:42:23.300 --> 00:42:48.250
اذا لم نرى الهلال ليلة الثلاثين فنكمل شعب شعبان ثلاثين يوما ثم نصوم وهذا وهذا في الجملة محل اجماع عند العلماء رحمنا الله واياكم  الحالة الثالثة ان يوجد مانع من رؤية الهلال يعني فيه غيم

123
00:42:48.950 --> 00:43:06.350
في قطر في غبار في جبال ما استطاعوا ان يتجاوزوها لاي سبب في اشجار عالية ما قدروا يتجاوزونها لسبب من الاسباب قد يكونون في موضع معين فلم يستطيعوا رؤية الهلال

124
00:43:07.050 --> 00:43:38.200
ليلة الثلاثين المشهور في المذهب اذا كان فيه مانع انهم يصوموا يوم الثلاثين صوما احتياطيا واجبا قل قوله وهذه من مسائل مفردات الحنابلة كما قال صاحب الانصاف الف فيها اصحابنا وانتصروا لها

125
00:43:38.450 --> 00:43:54.600
والقول الثاني مذهب الجمهور انه لا يصام هذا اليوم لقوله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم وفي لفظ فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وهذا هو الراجح بلا شك هذا هو الراجح انه يكمل

126
00:43:54.950 --> 00:44:14.250
شعبان ثلاثين يوما للاحاديث الصريحة الصحيحة الدالة على هذا والصحيح انه لا يجوز صيام هذا اليوم لانه يوم الشك لانه يوم الشك الذي ينهى عن صيامه قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صوم رمضان

127
00:44:14.300 --> 00:44:38.800
بصوم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه قال وان رؤي نهارا فهي للمقبلة يعني لو رآه ناس في النهار هو ليس لليلة الماضية سواء كان قبل الزوال او بعد الزوال

128
00:44:38.950 --> 00:44:57.100
فهو لليلة المقبلة لكن ليس معناه انهم يعتبرون بهذه الرؤية الرؤية المعتبرة في الحقيقة هي الرؤية بعد غروب الشمس في قول عامة الفقهاء رحمنا الله واياكم التراهي يكون عند غروب الشمس

129
00:44:59.750 --> 00:45:15.900
قال وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه يعني بلغ في اثنائه او امرأة قال او طهرت حائض او قدم مسافر مفطرا او او اه اسلم كافر او غيره من الصور

130
00:45:15.950 --> 00:45:42.600
قال وجب عليهم الامساك والقضاء هذا قول له ادلته وله تعليلاته لكن ما يتسع   والقول الثاني انه لا يجب الامساك  لان المسافر اذا كان مفطرا له ان يكمل فطره. لكن اذا قدم صائما فيجب عليه ان يكمل

131
00:45:42.800 --> 00:46:14.250
وهكذا الطفل او الصبي اذا بلغ لا يلزمه الصيام لان وقت وجوب الصيام وطلوع الفجر ولم يدركه وهو اهل وهكذا المجنون يعقل والمغمى عليه يفيق ومن اشبه هؤلاء والمرأة ايضا اذا طهرت لا يجب عليه الامساك على الصحيح من قوله العلماء ولا يصح لها ان تصوم هذا اليوم

132
00:46:15.500 --> 00:46:33.400
واما القضاء فمن كان واجبا عليه باصل الشرع قضاء ومن كان ليس واجبا عليه باصل الشرع الكافر يسلم والصبي يبلغ فلا يجب عليهم القضاء على الصحيح لان وقت الوجوب هو طلوع الفجر

133
00:46:35.600 --> 00:46:50.500
قال تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام فوقت الوجوب هو طلوع الفجر وقد طلع عليه الفجر وهو ليس من اهل الوجوب

134
00:46:54.200 --> 00:47:14.400
لكن اذا كان مثل المغمى عليه فالمغمى عليه سواء افاق في النهار او افاق في الليل او افاق بعد رمضان فانه يقضي بقول عامة العلماء ونقله بعضهم اجماعا بان الاغماء نوع من المرض

135
00:47:14.900 --> 00:47:39.700
قد امر الله المريض للقضاء من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر قالوا من افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه في هذه الحالة لا يجب عليه الصيام لكن يجب عليه ايش

136
00:47:39.750 --> 00:47:59.500
لقول جمهور العلماء ان يطعم عن كل يوم مسكينا ذهب مالك رحمه الله الى ان العاجز عجزا تاما ليس عليه شيء والقول الاول احوط وابرأ للذمة وهو الذي عليه الجمهور وان كان المسألة

137
00:47:59.650 --> 00:48:19.350
ليس فيها نص صريح انما هي الاثار قال وسن الفطر لمريظ يشق عليه اذا كان في مريظ يشق عليه الصيام نقول انه ينبغي له ان يفطر هذا هو الافظل وهكذا المسافر

138
00:48:19.400 --> 00:48:33.950
الافضل له ان يفطر الا اذا كان يشق عليه القضاء او يصعب عليه القضاء او يحب الصيام مع الناس ويشق عليه ان يقضي لوحده لا بأس ان يصوم او قد يكون الصيام اولى به

139
00:48:34.850 --> 00:48:59.800
حامل او مرظع خوفا على انفسهما او نفسيهما فقط يعني المرضع والحامل يجوز لها الفطر وماذا يجب عليها؟ يجب عليها فقط القضاء المؤلف يقول ان خافت على نفسها قال اما اذا خافت على الولد على الجنين او على المولود المرضع

140
00:49:01.900 --> 00:49:24.150
الذي يرتظع قال فعليها امران القضاء والإطعام والراجح ان انه ليس عليه في الحالين الا الاطعام. ليس عفوا ليس عليه في الحالين الا القضاء يجب عليه القضاء فقط اما الاطعام فليس عليه دليل صحيح صريح

141
00:49:27.250 --> 00:49:48.150
قال والإطعام على من يمول الولد يعني لو كانت افطرت بسبب الولد فالاطعام على ابيه او على جده اذا كان جده الذي يمونه قال ومن اغمي عليه او جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه

142
00:49:48.400 --> 00:50:05.550
نعم المغمى عليه يقضي لكن لو كان صائما واغمي عليه في النهار هذا ما عليه قضاء وصيام الصحيح لكن اغمي عليه من قبل الفجر وما افاق الا المغرب هذه هي القضية

143
00:50:06.950 --> 00:50:26.350
طيب لو نوى الصيام واغمي عليه قبل الفجر وافاق في وقت النهار فصيامه صحيح اذا فاق جزءا من النهار صيامه ايش صيامه صحيح ولا عليه قضاء واما المجنون ولا يصح منه القضاء اصلا لانه مرفوع عنه قلم

144
00:50:26.950 --> 00:50:44.500
قال ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من النعم. صوم الصوم نوعان صوم الفرض وصوم النفل صوم الفرض لا بد فيه من نية قبل الفجر وتكون من الليل ما تكون قبل يومين ثلاثة اربعة

145
00:50:44.700 --> 00:51:05.050
هذي ما هي معتبرة النية لابد ان تكون قريبة من الفعل وحددوا هذا الفقهاء بالليل  وقد يعفى عن الشيء اليسير لو نوى قبيل المغرب انه غدا صائم ثم نسي ولم يذكر للساعة السابعة صباحا او الثامنة

146
00:51:05.100 --> 00:51:23.550
الاقرب انه يكمل ان شاء الله لانها قريبة عرفا لكن قبل يومين قبل ثلاثة ايام لا ما يعتبر هذه نية لان النية لابد ان تكون قريبة من الفعل ولا يصح ان ينوي من الصباح بعد الفجر اذا اذن المؤذن ما يصح ان ينوي

147
00:51:23.600 --> 00:51:42.200
الصيام الفرض سواء كان في رمضان لو كان صوم قظى او كان صوم كفارة. كل هذا او صوم نذر لا يصح من النهار لا بد من الليل اما النفل فجميع انواع النفل تصح نهارا سواء كان نفلا معينا

148
00:51:42.350 --> 00:52:04.450
صوم عاشوراء او صوم عرفة او صاموا ستة من شوال او كان غير معين صوم النفل المطلق يصح من النهار لكن الافضل ان تنويه من الليل لان الثواب اكمل فمن نواه قبل الفجر فثوابه كامل

149
00:52:04.700 --> 00:52:24.350
لكن من نواه بعد الفجر فثوابه ناقص ويشترط لصحة النفل من نية النفل من النهار الا يكون قد اتى بمفسد من المفسدات ان يأكل او يشرب لكن لو قام الساعة العاشرة صباحا

150
00:52:24.800 --> 00:52:45.700
التاسعة او قام لصلاة الظهر وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع فاراد ان يصوم صح ان يصوم نكتفي بهذا القدر ونفتح مجال للمسائل اذا عندكم مسائل ونلتقي ان شاء الله غدا

151
00:52:46.300 --> 00:52:49.650
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين