﻿1
00:00:18.800 --> 00:00:51.100
قال المصلي  قال وتجب في كل  خرج من ارضي خمسة قال تجب في كل  الكيل  خرج من الارض ادخر يعني يقبل  خرج من الارض كل خارج من ارض اتصف الصفتين

2
00:00:51.700 --> 00:01:16.050
وهما ايل واحد والإدخار يقبل الكيل ويقبل  هذا الذي تجب فيه الزكاة اه اذا بلغني اذا ما هو او ما هي التي تخرج من ارضه ويجب كان مكيلا مدخرا هذا متصور في شيء

3
00:01:16.800 --> 00:01:41.000
بالحبوب والثمار الحبوب كلها لا وكلها  قمح الحمض   كل ذلك ديرو المدخرة اما الثمار فمن الثمار هو مكيل اخرون ومنه ما هو غير مدخر بعض الثمار لا تدهر وبعضها يدخر فما كان

4
00:01:41.150 --> 00:02:12.400
من الثمار مدخرا هذا الذي تجب فيه نزل تمر قال ويدخر وذلك لقول الله تعالى اما قدم لكم على وجود  الخارج من وجاء في الحديث قول النبي صلى ليس في

5
00:02:12.700 --> 00:02:35.550
او سق صدر ليس في دون خمس  قل من خمسة اوسق ما في صدقة كلمة خمسة اوسق كلمة الاوسق اشار الى ان هذا  اذا دليل اعتبار الكيل ما هو قول النبي صلى الله

6
00:02:35.850 --> 00:02:58.550
اوسط الكلام ما يدخله الوسط فيما يدخله الكيل لان الوسخ كيف  نار من الكهف واما على اعتبار الادخار  قالوا لان غير المدخر يعللون لذلك غير المدخر قالوا لا عدم الانتفاع

7
00:02:59.650 --> 00:03:34.050
لا يستفاد بل  لا تجب فيه وهناك اثار هناك اثار تؤيد ذلك   وهو ما يخرجون لا في الخضرة  روي عنه وعن  غيرهم يعني ورد عن ولا في قال المصنف ونصابه خمسة اوسق

8
00:03:35.300 --> 00:04:01.800
ستة اوسق كم الخمسة كم الوسق الواحد؟ الوسق الواحد دون صاعا الخمسة واسق دون صاعا فالخمسة ثلاث مئة   ضاع تقريبا اثنين كيلو وكسر اذا قلنا الصاع ثلاث مئة اثنين كيلو

9
00:04:03.700 --> 00:04:43.200
واجب ثلاث مئة خمسة اوسط كم الخمسة اوسط  وقلنا الساعة اثنين طيب اذا كان وجزء وربع مثلا تقريبا مية وخمسين  اذا الخمسة  قال المصنف وهي ثلاث مئة قال وشرط ملكه وقت

10
00:04:43.300 --> 00:05:02.400
وهو اشتداد زكاة الخارج من لا تجب الا على من ملكها وقت وجوبها هلكها وقت الوجود من هو الذي يزكي  مالكها لو انت مثلا ذهبت الى السوق واشتريت ست مئة

11
00:05:05.050 --> 00:05:27.000
اذا كنت قد زرعتها ووجبت وهي في ملك تجب قال وشرط ملكه هذا واقتلوا  ما هو وقت الوجوب؟ قال هو اشتداد الحب. يعني اذا اشتد الحب او بدا الصلاح قال وهو

12
00:05:27.050 --> 00:05:45.250
حب وبدو صلاة هذا وقت الوجود انتبهوا يا اخوان هذا الحب هذه الثمرة مرت عليها لحظة كانت غير صالحة للطعام للاكل ثم صلحت للاكل فالحب اشتد في لحظة معينة والثمار

13
00:05:45.600 --> 00:06:04.000
بدا صلاحها في لحظة معينة نحن نعود الى تلك تلك اللحظة ان هذا الثمر هذا الحب تلك من ملك فلان اذا الزكاة اشي انبني يعني قد يكون اب ملك لفلان

14
00:06:04.350 --> 00:06:29.150
ثم اشتد وهو ملك الاول وبعد ان اشتد كم يوم باعه باع المزرعة كلها هل المشتري يزكي قل للزكاة تجب اول علامات رد الحب وهي ملكه او اشتد او اذا قال وشرط

15
00:06:29.350 --> 00:06:54.300
ملكه وقت وجوب وهو  وبدو صلاة هل انتهى الامر قال ولا يستقر اي الوجوب ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في بيدر ونحوه ولا يستقر الوجوب الا بجعلها يعني بجعل الثمار او

16
00:06:54.400 --> 00:07:16.900
بيدر ونحوه ميدان حيدر حيدر هو الموضع الذي توضع فيه الثمار للتشميس تشميسه اذا لما بدا الصلاح صلاح الثمرة في الشجرة هذا وقت الوجوب ولا لا لكن هل استقر الوجوب ام لم يستقر

17
00:07:17.750 --> 00:07:34.800
يقولون لم يستقر ما الفائدة ما الذي ينبني على صار الوجوب وعدم اذا بدأ صلاح الثمر لكن لم يحزها لم يقطعها ويأخذها ويضعها في  قل ما استقر ولو تلفت لا نلزمه

18
00:07:34.900 --> 00:07:59.500
لكن اذا حازها وقطعها ووضعها في البيدر قرر الوجوب عليه فلو تلفت يخرج  قال وشرط ملكه وقت يعني ملك النصاب وقت الوجوب وهو  هو الصلاح ان حصل وقت الوجوب ولا لا

19
00:07:59.800 --> 00:08:17.650
استقر الوجوب ولا لا فلو تلفت في هذا الوقت طرقت ما نلزمه قال ولا يستقر  الا بجعلها في بيدر فاذا وضعها في بيدر استقر الوجوب في ذمته  ووجب عليه اخراجه

20
00:08:17.800 --> 00:08:38.150
حتى ولو  والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة ما هو الواجب في الخارج من قال في العشر ولا نصف ثلاث ارباع العشر كل ذلك كل ذلك موجود لكن يختلف بحسب الاحوال

21
00:08:38.700 --> 00:08:59.950
هناك في بعض الاحوال موجب العشر في حالات نصف العشر سنوجب ثلاثة ارباع ما هي هذه الاعمال الان خمسة احوال قال والواجب عشر اكتب واحد متى يجب العشر فيما سقي بلا مؤونة

22
00:09:00.300 --> 00:09:26.050
اذا كان هذا   يسقى بالمطر مثلا والسيول والنهر بدون كلفة الواجب كم قال ونصفه يعني نصف العشر ونصفه اكتب رقم اثنين ونصفه فيما سقي بها يعني بما الفة ومعونة هو الذي يسقيها

23
00:09:26.600 --> 00:09:52.600
والذي اه يصرف من تبذل من اجل نصف العشب قال وثلاثة ارباعه وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما  بمؤونة وبغير مؤونة سواء نصف المدة بمؤونة ونصف ده بدون يعني فيما سقي بهما اكتب سواء

24
00:09:53.100 --> 00:10:24.600
قال فان تفاوتا ان تفاوت هذه الرابعة اعتبر الاكثر  نفعل  صرف النفع اب انه   ما سوق وانما تفاوت احيانا هنا واحيانا نسكت ديون مؤونة لكنهم ارتفع اكثر ايش بالمؤونة مثلا

25
00:10:25.500 --> 00:10:56.050
نصف العشر او انتفع اكثر غير مؤونة الخامس قال ومع الجهل ومع الجهل اذا كان ما يدري هو احيانا تدري الشجر بايش اذا يخرج العشب لماذا هذا اليقين قال المصلي

26
00:10:56.900 --> 00:11:18.400
وفي العسل انتقل للعسل الان قال وفي العسل العشر سواء خذه من وات ارض لا احد او او ملكه قال سواء اخذه مات او اخذه من  اذا بلغ مئة  واطية

27
00:11:18.750 --> 00:11:49.900
اذا العسل كم زكاته الزكاة  واجب كم عشر والنصاب كم مية وستين رطل وتساوي كيلو جرام قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع قال تخرج من معدن ما معنى

28
00:11:49.950 --> 00:12:12.500
عدن ما المقصود معدن حفر الارض اخرج شيئا من المعنى مثل ايش؟ اخرج ذهب او فضة  باص وهكذا فاذا اخرج شيئا منها هذه المعاني قال تأخر شيء من هذي المعادن

29
00:12:12.900 --> 00:12:37.650
قال فيه ولا ما في زكاة طيب بعد حول ولا في الحال طيب اي كمية يخرجها فلابد  ارجعوا الى كلام  ومن استخرج من معدن طاب تم مقدار النصاب المقصود بالنصاب هنا

30
00:12:38.350 --> 00:13:02.650
ذهب والفضة  كقوله طاب اكتبوا اي نصاب ذهب او فضة ذهب او فضة اذا لو انه حفر الارض فاستخرج معدن قيمته تاوي نصاب الفضة وجبت الزمن لكن اخرج لنفرض الان

31
00:13:02.750 --> 00:13:32.250
احنا نصاب الفضة تقريبا الفضة الذهب الف ريال فاستخرج  قيمته اربع مئة ريال ولا ما يزكي اخرج نحاس قيمته الف ريال  تخرج فضة لابد ان يبلغ نصاب الفضة اخرج ذهبا

32
00:13:33.650 --> 00:13:50.550
لابد ان يبلغ نصاب الذهب اذا كان تخرج الماء ذهب والنصاب نصابا كم فضة؟ فالنصاب والنصاب اذا كان شيء اخر والنصاب ونصاب قال المصنف في الحال يعني ما لا يشترط

33
00:13:51.900 --> 00:14:22.050
قال وفي الركاز الخمس مطلقا  خمس كم يعني في المية قال وفي الركاز الخمس قال وهو ما وجد وجد دفن جاهلية قول النبي صلى الركاز بفنا الجاهلين يعني شي مدفون من ايام الجاهلية. كيف يعرف انه من ايام

34
00:14:23.250 --> 00:14:41.000
قد يظهر عليه علامة او  تدل على طيب ان لم نجد عليه شيء يدل على انه من ما علمنا لا نعتبره لا يعتبر لا يعتبر نكاز حتى يظهر انهم يعتبر حكمه حكم

35
00:14:41.850 --> 00:15:25.200
لقطة سيكون  او لاحد وليس معدن خام اذا كان معدن خام فيأخذ معادن هذا المصنف  ذات الذهب قال واقل نصاب ذهب قال قام ذهب وفضة مئتا درهم  تقريبا من من المصنف

36
00:15:27.400 --> 00:15:45.000
اذا نصاب الذهب عشرون هنا مثقال ليس فيها ولا في اقل صدقة دون خمسة باق من الورق صدقة هذا الذي ورد عن النبي عليه وسلم قول وفي الرقة ربع العشر

37
00:15:45.950 --> 00:16:15.500
قال المصنف اذا نصاب الذهب عشرون قال ونصاب الفضة بالغرام قال ويضمان في تكميل النصاب يعني يضم هذا مثلا عنده عشرة مثاقيل ذهب وعنده مئة درهم فضة يعني نصف ذهب

38
00:16:18.450 --> 00:16:37.650
في هذه ضم هذا الى قال يضمان في تكميل النصاب والعروض الى كل منهما اذا ثلاثة اشياء سنضمها الى بعض ما نعم والفضة وعروض التجارة من عروض التجارة المقصود منها

39
00:16:38.950 --> 00:16:59.550
قوم تقييم ايش ابو الفضة تشبه الذهب والفضة  عامل معاملة الذهب والفضة ويخرج منها يخرج في الذهب والفضة طابها نصاب الذهب والفضة والواجب فيها ما يجب في ربع العشر قال والعروض الى كل منهم

40
00:17:00.050 --> 00:17:30.850
وما والواجب فيهما ربع العشر واجب فيهم ربع العشا بالنسبة كم قال وابيح لرجل من قبضة خاتم وطبيعة سيف رقم اثنين سيف يوضع على طرف مقبض السيف يقبض السيف يوضع على طرف

41
00:17:31.600 --> 00:18:04.100
شيء من الفضة هكذا كان ضيوفهم بذلك ويأذن لهم ان دلة هذا  قال وحلية طقة المنطقة ما وسط وسط الانسان الية الية المنطقة قال ونحوه مثل ايش الية يوشن الدرع

42
00:18:04.500 --> 00:18:32.600
ارض الا او الخوذة التي  الخوذة تحل باب الفضة كل ذلك ورد عن ورد عن سيف رسول اذا ما الذي يباح رجل من واحد خاتم بيعة السيف ثلاثة علية المنطقة

43
00:18:32.800 --> 00:18:55.750
هذه امثلة حصرية ونحو ذلك وما شابه ذلك الحق به قال ومن الذهب الذي يباح للرجال من الذهب قال طبيعة سيف بياعة السيف كذلك فقلنا ضيوف الصحابة ذلك قال وما دعت اليه ضرورة

44
00:18:56.400 --> 00:19:14.700
اما الضرورة فان كل شيء يباح في الضرورة كل شيء يباح في الضرورة تقريبا الا قال كأنف دعت اليه هو كالامس ثم انتقل الى قال ولنساء يعني  ها منهما يعني

45
00:19:15.000 --> 00:19:40.900
والفضة هاجرت عادتهن اذا النساء لهن ذهب راحوا لهن  قال المصنف ولا زكاة في حلي صح اعد للاستعمال او للعارية لا زكاة في حلي مباح. خرج الحلي المحرم الحلي المباح الذي اعد للاستعمال او اعد للعارية ليس فيه زكاة

46
00:19:41.250 --> 00:20:02.700
الحلي المباح الذي يعد للتجارة لهذا باحاديث ليست ضعف ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه فهموا منه هذا الحديث ان قال النامية ففي العبد والفرس يعني في اعلى

47
00:20:03.050 --> 00:20:49.700
فالحق به كذلك  قال الامام احمد خمسة كما يقول  ليس في الحدي  عارته وهم انس جابر فقال المصنف يجب اي من الذهب عروض التجارة فجئنا قومها كيف نقويه تقومها بالذهب

48
00:20:51.500 --> 00:21:23.200
قال المصنف الاحظ للفقراء نفرض ذلك هل هذا ذلك  شخص عنده طاعة تاجر بها عد للبيع هذه البضاعة قيمة  هل تجب فيها الزكاة انظر كم نصاب الذهب هب انني الذهب

49
00:21:24.200 --> 00:22:09.750
الف ريال معناته والفضة   هذا عنده عروض قيمتها ونصاب الفضة طاب الذهب ثمانية الاف هل تجب فيها الزكاة  لماذا بلغ بلغ نصاب احد هذين الاثنين قل واحد يصل اليه وهذا معنى

50
00:22:10.100 --> 00:22:29.250
قوله بالاحكام  اذا كان الاقل فضة قوم عروض التجارة وبنصاب الفضة هذا الاحظ للفقراء افضل للفقراء  ابن النصاب الادنى حتى نخرج لهم برن الاعلى لم نخرج اذا كان الذهب هو الاقل

51
00:22:31.250 --> 00:22:55.400
قال المصنف وتخرج من قيمته التجارة جينا نخرج ربع العشر خرجنا ربع العشر التجارة ان نخرجها من السلع التي تباع ولا قيمة هذه قل من قيمتها ما نخرجها قال وتخرج

52
00:22:56.600 --> 00:23:22.200
ذهبا او فضة لا من نفس العروض لا تخرج نفس العروض لا من نفس لان النصاب في عروض التجارة خبر بالقيمة ليس ثم قال وان اشترى عرضا قادم غير  بنى على حوله

53
00:23:23.150 --> 00:23:45.650
اشترى عروض بنصاب اخر غير السائمة بنى يعني اكمل على حوله الماضي طولت ذلك عنده بضاعة مثلا الف ريال بلغت باع هذه طاعة بالف ريال واخذ الالف الريال ان استبدل عروض التجارة بنصاب ولا باقل

54
00:23:47.100 --> 00:24:02.500
يبني ولا يبدأ النصاب بحول جديد يبدأ بهذا النصاب فهو جديد؟ لا طبعا يبني على ما مضى يعني بدأ في يوم واحد واحد كان عنده بضاعة قيمتها بعد شهر باع هذه البضاعة واخذ الف

55
00:24:03.450 --> 00:24:27.600
بعد شهرين الف ريال واشترى بها مئة غرام فضة ثم باع هذا الفضة واشترى بها ثياب ملابس قيمتها الف وخمس مئة  متى ينقطع الحلم قال بنصاب غيرة نائمة لكن لو اشترى بهذه البضاعة

56
00:24:27.650 --> 00:24:52.350
طاعة انت او خمس من الابل او ثلاثين من البقر انقطع ايش باب اخر يختلف قالوا يعني واهو سائمة لا يبني ابدأ حول جديد قال المصنع  الفطرة وتجب الفطرة على كل

57
00:24:52.400 --> 00:25:16.600
كل مسلم ذات الفطرة فطر هي  كونوا بعد الصوم قال وتجب الفطرة كل مسلم اذا كانت فاضلة عن هبة يوم العيد بين المصنف الان يجب على المسلم وبين انها لا تجب الا اذا كانت زائدة

58
00:25:17.200 --> 00:25:34.700
فكانت فاضلة فاضلة عن ايش فاضلة عن نفقة واجبة قوته وعن حوائجه الاصلية وبين ان وقت وجوبها هو يوم العيد وليلة العيد قال اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم عيد

59
00:25:35.200 --> 00:25:57.800
وحوائج اصلية اذا زادت حوائجه الاصلية اما اذا كان انسان عنده اه صاع من بر مثلا لاولادهم لا يزكي عنده صاع من بر زائد عن  هذا هو الذي  فيخرج عن نفسه

60
00:25:58.450 --> 00:26:19.350
ومسلم يمونه مسلم يمونه يعني مسلم يعوله ينفق عليه مسؤول عنه قال وتسن عن جنين انه عن الجنين ولا تجب جعل عثمان الله عنه طيب متى تجب زكاة قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر

61
00:26:19.700 --> 00:26:34.050
تجب بغروب الشمس ليلة الفطر معنى ذلك لو ان مات قبل غروب الشمس صام رمضان كامل ومات قبل غروب الشمس لا تجب عليه اتباع بعد غروب الشمس وجبت عليه طيب كافر

62
00:26:34.250 --> 00:26:51.400
اسلم قبل غروب الشمس يجب عليه ولا لا يجب عليه اسلم قبل غروب الشمس ضربته وهو مسلم يجب عليه سافر بعد غروب الشمس لا تجب عليه قال المصنف وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر

63
00:26:51.600 --> 00:27:14.300
وتجوز قبله بيومين فقط يومين فقط هذا قول ابن عمر كانوا قبل اه قبل بيوم او يومين اكثر شيء ورد بيومين فقط قالوا ويومه قبل الصلاة افضل ويومه يعني يوم

64
00:27:15.100 --> 00:27:30.700
ايد قبل الصلاة وادي الفطر هذا الوقت هو افضل وتكره في باقيه يعني في باقي اليوم ما معنى باقي اليوم؟ يعني من الفجر الى الغروب هذا بعد الصلاة مكروه من بعد الصلاة اليوم هو من الفجر الى

65
00:27:31.450 --> 00:27:49.300
فمن الفجر الى الصلاة افضل تعدت ادى الصلاة ابعد الصلاة الى غروب الشمس ده مكروه طيب بعد غروب الشمس قال ويحرم تأخيرها عنه بعد غروب الشمس عنه عن يوم العيد

66
00:27:49.350 --> 00:28:05.750
متى ينتهي يوم العيد بغروب الشمس في ضربت الشمس يحرم هذا التأخير طيب اذا اخر حرام عليه المعنى هذا ان زكاة الفطر تسقط ثواب لا ما قال وتقضى وجوبا مع التحريم مع الاثم لانه

67
00:28:05.800 --> 00:28:27.100
رجع لانها وجبت عليه فلا تسقط لا يسقط وجوبها قال وهي يعني دارها طاع من بر او شعير او سويقهما ما هو سويقهما او الشعير سويق البرء او سويق ها هو

68
00:28:27.350 --> 00:28:55.250
يؤتى بالبرء او الشعير  يحمس  ثم يطحن الا يمكن ان  قال او دقيقهما يؤتى بالبرء فيطحن يؤتى فيطحن قال او تمر او زبيب او اقط كم نوع ذكر البر والشعير رقموا هذه الخمسة الان

69
00:28:55.850 --> 00:29:20.700
في المذهب لا يجزئ غيرها  والشعير والتمر والزبيب وماذا والاقط والعقد هذه الخمسة هي التي تجب في صلاة الفطر قال  الافضل تمر فزبيب فبر انفع هذه الخمسة قالوا هي التي وردت

70
00:29:21.850 --> 00:29:38.300
يقتصر عليها ولا يخرج غيرها الا اذا عدمت هذه الخمس نلجأ الى غيرها هذا المذهب  من اهل العلم يرى خلاف هذا قل هذه الخمسة نص عليها ما سواها من قوة البلد مما

71
00:29:38.650 --> 00:29:58.500
قوتا للباب قال والافضل تمر فزبيب فبر فانفع على اي اساس هذا قالوا هذا نقل عن ابن عمر واعتبروا انه تمر قالوا التمر يجمع او نقود وكونه حلاوة وكونه اقل كلفة

72
00:29:58.750 --> 00:30:15.450
لا يحتاج في لا طبخ ولا قال فان عدمت او عدمت هذه اجزأ كل حب يقتات غير الخمسة نفهم من كلام المصنف اذا وجد شيء من هذه الخمسة لا يلجأ الى غيرها وقلنا

73
00:30:17.900 --> 00:30:45.800
قال ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد نعطي جماعة يكفي واحد او نعطي واحد جماعة يجوز ذلك قال وعكسه يعني ان نعطي واحد  مقال المصنف بيان اخراج الزكاة ها قال ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه

74
00:30:46.400 --> 00:30:59.450
ما دام امرنا الله سبحانه وتعالى بفعل شيء اصل في تنفيذ الواجبات هو الفور وليس التراخي قال يجب على الفور مع امكان الفور لكن اذا تعذر الفور يمكن ان الى ان

75
00:30:59.850 --> 00:31:18.900
اتى اخراج الزكاة  فاتحة قال المصنف ويخرج ولي صغير عنهما اذا كان الصغير عنده مال او المجنون له مال فمن الذي يخرج مال او زكاة مال  وليه المسؤول عن ماله

76
00:31:19.250 --> 00:31:38.700
انه يقوم مقامه لانه هو الذي ينفق عليه والمسؤول عن ماله اذا هو المسؤول عن  زكاته قال وشرط له نية شرط الزكاة هذا خطير ومهم بعض الناس يأتيه المسكين او الفقير فيعطيه

77
00:31:39.950 --> 00:31:54.950
ثم بعد ذلك يعتبرها زكاة قل هذا لا يصح ينبغي ان ينوي بها الزكاة اما اذا لم ينوي بها الزكاة فماذا تعتبر هذه المئتين هذا صدقة تطوع مثل لو ان انسان كبر تكبيرة الاحرام

78
00:31:56.300 --> 00:32:15.550
الله اكبر يريد الصلاة الى ايش الطريفة لا تطوع الى نافلة لكن ان عزم بقلبه انها ظهر او العصر او المغرب او اليها قال وحرم نقلها يعني الى مسافة قصر ان وجد اهلها

79
00:32:16.100 --> 00:32:35.400
قالوا الاصل ان تخرج في البلد لذلك بقوله تؤخذ  على فقرائهم قال ان وجد اهلها يخرج الزكاة فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال

80
00:32:35.550 --> 00:32:54.450
وفطرته فطرة وفطرة لزمته في بلد نفسه اذا القاعدة عندنا زكاتين ذات المال وزكاة البدن. زكاة البدن اللي هي زكاة الفطر ايخرج زكاة البدن في بلد البدن ويخرج زكاة المال

81
00:32:54.550 --> 00:33:10.850
في بلد المال اذا اذا كان المال في الرياض وهو يعيش في يخرج زكاة المال فين رياض ويخرج زكاة البدن اللي هي الفطر لماذا قالوا لان الزكاة تجب حيث وجد سببها

82
00:33:11.250 --> 00:33:34.050
فما هو سبب اه فطر مثلا الفطر بدأ وجوده في هذا البلد فيخرجه والمال زكاة المال المال اذا قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط سنتين يعني يمكن للانسان من الان يخرج زكاة

83
00:33:35.250 --> 00:33:54.150
يمكن ذلك لا يزيد على ذلك هذا الذي روي صدق  عم النبي وسلم على المصنف ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية اذا وردوا في القرآن اية قال وهم الفقراء والمساكين

84
00:33:54.450 --> 00:34:12.150
من هم الفقراء الذي لا يجد كفايته ويجد اقل من النصف يعني اذا كانت كفايته في الشهر الف ريال يجد الى اربع مئة بل من النصف فان وجد النصف ما فوق لكن ما وجد

85
00:34:12.200 --> 00:34:29.300
يعتبر مسكين اذا من كانت يعني كفايته الف ريال ولا يجد في الشهر الا اربع مئة هذا ايش فقير طيب اذا كان يجد ست سبع مئة هذا مسكين  والعاملون عليها

86
00:34:29.650 --> 00:34:46.000
عاملون على الزكاة الذين تلهم الامام يجمعون هؤلاء يأخذون من الزكاة ها الا اذا كانت لهم رواتب قال والمؤلفة قلوبهم يعني اناس يعطون من كان لتأليف قلوبهم. كيف يؤلف قلوبهم

87
00:34:46.050 --> 00:35:04.500
اما ان يكونوا كفار من الزكاة يسلموا او ضعفاء ايمان يعطون تقوى يقوى ايمانهم او يعطون من الزكاة ها ينفع الاسلام في غرض اخر يجمعون الزكاة يعني هنا او يأتون بزكاة

88
00:35:04.850 --> 00:35:22.400
غيرهم هذا الامر مرده الى ولي الامر الذي يقرر المصلحة في اذا كانت هناك اعطى الف قلوب  اه يعني حطت عمر رضي الله عنه ما اعطاهم قال الاسلام اليوم قوي ولا

89
00:35:22.450 --> 00:35:45.050
الف قلب احد. اذا مسألة الف من زمن لزمن  احد قال وفي الرقاب من هم في الرقاب؟ المقصود بهم لا تبون العبيد من الزكاة اه يصبحوا احرارا  قال والغارمون غارمون يعني الذين لا

90
00:35:45.100 --> 00:36:10.050
بهم ديون  كانوا اما لانفسهم او للاصلاح بين الناس لغيرهم يعني هؤلاء يعطونه  ويعطى من قال في سبيل الله قود بهم المجاهدون الذين ليس لهم رواتب يختلف اليوم الجيوش النظامية تستلم رواتب

91
00:36:10.550 --> 00:36:28.400
يأخذون رواتب لا يأخذون من  يقاتلون المجاهدون الذين ليس لهم رواتب فانه من ها قال وابن السبيل من هو ابن السبيل يعني كافر الذي انقطع في بلد غير بلده انتهت

92
00:36:28.450 --> 00:36:44.950
قطعت نفقته ما عنده فنعطيه من ليرجع الى بلده ولو كان غنيا في بلده قال المصنف ويجوز الاقتصار على واحد من صنفه يمكن ان نعطي الزكاة كلها لفقير او لمساكين

93
00:36:45.050 --> 00:37:03.850
او لعاملين او غير ذلك على واحد قال والافضل تعميمهم والتسوية بينهم افضل ان نعطي الثمانية الاصناف جميعا قال المصنف وتسن يعني الزكاة الى من لا تلزمه ابنته من اقاربه

94
00:37:04.800 --> 00:37:21.750
قرابة الرجل هل يمكن ان يعطيهم من   فيه تفصيل اما قرابتك الذين انت ملزم بالنفقة عليهم لا يعطون من  اياهم من الزكاة معناه انه نفسك لكن قرابتك الذين لا تلزمك نفقتك

95
00:37:22.400 --> 00:37:43.300
اقارب لك لكن ليست واجبة عليه اهؤلاء اعطاؤهم افضل من اعطاء غيرهم انها صدقة وصلة قال المصنف ولا تدفع الى ان في بين عليه  الناس الذين لا تجوز لا يجوز اعطائهم من

96
00:37:43.650 --> 00:37:56.600
قال ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم هذا واحد لا تدفع لبني هاشم ولا لموالي بني هاشم هؤلاء ال البيت لا يعطون من الزكاة ها لان النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:37:56.700 --> 00:38:13.450
منع ذلك وقال ان لا تحل صدقة وقال ان موالي القوم منهم اذا بنو هاشم لا يأخذون قال ولا لاصل وهذا الثاني وفرع وهذا الثالث ما هو الاصل اصول الرجل

98
00:38:13.500 --> 00:38:34.100
يعني اباؤه واجداده وجداته لا يعطيهم من الزكاة لماذا لان هؤلاء الاصول ان كانوا فقراء فان نفقتهم عليك انت اتعطيهم من الزكاة وانما وتنفقه من حر مالك كذلك الفروع وهم الاولاد واولاد الاولاد والبنات

99
00:38:34.300 --> 00:38:50.850
او البنات وان نزلوا فهؤلاء لا يعطون من لماذا؟ لانهم ان كانوا اغنياء ما تجوز الزكاة وان كانوا فقراء فان نفقتهم لا تعطيهم انك ان اعطيتهم من الزكاة اعطيت نفسك

100
00:38:51.500 --> 00:39:08.100
قال المصنف وعبد هذا الرابع لا تعطى العبد لان العبد سيده هو الذي ينفق عليه. قال وكافر لا تعطى الزكاة للكافر ثم قال فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن اهل يعني

101
00:39:08.500 --> 00:39:23.000
هل تجزئه ولا لا او بالعكس اعطاه لمن يظنه ليس باهل يقول المصنف لا تجزئ ان اعطاها لرجل يظنه من اهل الزكاة فظهر انه ليس من اهل هل يجب عليه ان يعيد اخراجها

102
00:39:23.550 --> 00:39:42.700
قال نعم يجب ان يعيد اخراجها الا في سورة واحدة. ما هي الصورة واحدة اذا اعطى رجلا يظنه فقير فظهر انه غني ولا تجزئ لكن ما سوى ذلك؟ لا يعني اعطى رجلا يظنه غارم فظهر انه غير غار. اعطى رجلا يظنه مكاتب وظهر انه غير مكاتب

103
00:39:42.850 --> 00:39:57.500
اعطى رجل يظنه في سبيل الله وابن سبيل فظهر غير ذلك. يقول لا تجزئوا لماذا ولانها لم تقع موقعها لماذا استثنينا مسألة راني اذا ظن فقيرا قالوا لان الغنى والفقر

104
00:39:57.550 --> 00:40:10.950
قد يخفى قد ترى الرجل تظنه فقير وهو غني قتل الرجل تظنه غني وهو فقير هذا قد يخفى ذلك عذر فيه اذا اذا اعطاها لمن يظنه اهل ظهر انه غير اهل

105
00:40:11.400 --> 00:40:27.750
يعيد اخراجها الا في صورة واحدة ما هي فظنه فقير فظهر غني لا تجزأ كذلك العكس اذا اعطاها لمن يظنه ليس باهل وظهر انه اهل هل تجزئ ما تجزئ وجهه اصلا

106
00:40:28.450 --> 00:40:49.200
بطريقة خاطئة لا تحل ثم ختم المصنف هذا الباب بقوله صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة اذا سنة تطوع صدقة التطوع متى تكون سنة مؤكدة  حاجتك

107
00:40:49.700 --> 00:41:07.200
اما بقوت اولاده فلا هذا لا ليس فهو من المؤكد بل قد يأثم الانسان وكفى بالمرء اثما ان يضيع من اذا سنة مؤكدة بالفاضل عن نفسه وعن اولاده قال كن سنة مؤكدة

108
00:41:07.700 --> 00:41:25.350
و كذلك تكون مؤكدة في الاوقات الفاضلة بالازمنة الفاضلة وفي اوقات الحاجات اذا الصدقة قد تكون في بعظ الاحوال افظل منها في احوال اخرى فاذا كانت في زمن فاضل كرمضان. قال وفي رمضان

109
00:41:25.850 --> 00:41:45.850
وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة افضل اذا كونوا صدقة تطوع افضل اذا كانت في فهي افضل  زمان فاضل في مكان فاضل كان مكة او في اه في اوقات الحاجة اذا كان بالمسلم

110
00:41:46.300 --> 00:41:55.600
ساعة او ضرر او كذا صدق هذا الوقت لا شك ان هذا الزمن ارفع افضل منها غير ذلك صلى الله وسلم