﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.800
استعن بالله  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله فصل يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار. اذا الماء بالحبس او غيره او كيف باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما

2
00:00:22.050 --> 00:00:40.150
قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. احسن الله اليك. وان وجد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

3
00:00:40.650 --> 00:00:54.200
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:54.300 --> 00:01:17.200
اما بعد احبتي في الله فهذا هو درسنا السابع عشر من دروس شرح متن اخصر المختصرات في فقه الامام احمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورحم الله ووالدينا ووالديكم والمؤمنين والمؤمنات اللهم امين. قال رحمه الله ايها الاحبة الكرام فصل

5
00:01:17.350 --> 00:01:37.750
عقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل للكلام عن التيمم وتضمن هذا الفصل ايها الاحبة الكرام جملة من المسائل. فلما فرغ رحمه الله من الكلام عن الغسل واحكامه سلمكم الرحمن انتقل

6
00:01:37.900 --> 00:02:07.500
الى التيمم وهذا الفصل ذكر فيه جملة من المسائل منها اولا شروط ما يتيمم به شروط ما يتيمم به ثانيا الاحوال التي يشرع فيها التيمم الاحوال التي يشرع فيها التيمم

7
00:02:08.200 --> 00:02:39.800
ثم ذكر سلمكم الرحمن ما يقوم التيمم فيه مقام الماء ما يقوم التيمم فيه مقام الماء اي استعمال الماء ثم تكلم عن حكم من وجد ماء لا يكفي لطهارته ثم تكلم عن حكم من وجد

8
00:02:39.950 --> 00:03:05.800
ما ان لا يكفي للطهارة كلها ثم تكلم عن التيمم العضو المجروح ونحوه ثم تكلم عن التيمم للعضو المجروح ونحوه ثم تكلم عن شرط طلب الماء ثم تكلم عن شرط طلب الباء

9
00:03:06.450 --> 00:03:30.200
ثم سلمكم الرحمن تكلم عن فروض التيمم عن فروض التيمم ثم تكلم عن النية في التيمم عن النية في التيمم ثم ختم الباب او الفصل بالكلام عن المبطلات مبطلات التيم

10
00:03:30.800 --> 00:03:51.650
هذا تصور للباب وذكرت لكم غير مرة ايها الاحبة الكرام ان تصور الباب يعينك على فهمه احسن الله اليك قال رحمه الله يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار اذا عدم الماء لحبس او غيره

11
00:03:51.900 --> 00:04:15.600
اقول احسن الله اليكم. التيمم ما هو التيمم في اللغة القصد القصد آآ اقول يممت وجهي شطر المسجد الحرام اي قصدت يممت وجهي نحو بيت المقدس اي قصدته اما في الاصطلاح في المعنى الشرعي

12
00:04:15.700 --> 00:04:44.600
فالتيمم احبتي في الله ومسح الوجه والكفين مسح الوجه والكفين بصعيد مسح الوجه والكفين بصعيد على وجه مخصوص على وجه مخصوص. هذا تعريف التيمم في الشرع مسح الوجه والكفين في صعيد على وجه مخصوص

13
00:04:44.700 --> 00:05:05.150
والفقهاء يذكرون هذا الباب ايها الاحبة الكرام عقب باب او عقب الحديث عن الوضوء والاغتسال وما شابه ويكون في اواخر كتابي الطهارة في اواخر كتابي الطهارة اقول احسن الله اليكم

14
00:05:06.050 --> 00:05:36.200
تكلم المؤلف ها هنا عن شروط ماء يتيمم به عن شروط ما يتيمم به فقال يصح التيمم بتراب الشرط الاول المتيمم به اي الشيء المستعمل في التيمم الكلام ليس عن شروط التيمم

15
00:05:36.350 --> 00:05:56.050
انما عن شروط ما يتيمم به الشرط الاول يا كرام ان يكون ترابا فلا يصح بغير التراب على المذهب ها هنا الشرط الاول ان يكون ترابا ودليله احسن الله اليكم

16
00:05:56.250 --> 00:06:29.150
حديث جابر في الصحيحين وجعلت وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا بل اقول حديث حذيفة وهو اصرح واظهر قال وهو عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهور وجعلت تربتها لنا طهور ماذا اصرح كما قلت لكم

17
00:06:29.350 --> 00:06:52.700
من حديث جابر واستدلوا ايضا بحديث علي عند احمد في حديث علي عند احمد مرفوعا وجعل التراب ليطهورا اذا في حديث حذيفة عند مسلم جعلت تربتها لنا طهور وفي حديث علي عند احمد

18
00:06:52.850 --> 00:07:20.100
وجعل التراب لطهورا. هذا دليل الشرط الاول اما الشرط الثاني للمتيمم به قال طهور اي لابد ان يكون ترابا اولا ثانيا طهورا فيخرج التراب غير الطهور فيخرج التراب غير الطهور

19
00:07:21.200 --> 00:07:52.950
وهذا يشمل امرين يشمل النجس  التراب النجس المتلوث بنجاسة سلمكم الرحمن التراب الذي اختلط ببول او عجرة اكرمكم الله او غيرها من النجاسات هذا لا يصح التيمم به ايضا الامر الثاني الذي يشمله

20
00:07:53.000 --> 00:08:22.900
قوله طهور التراب المستعمل في تيمم هذا يذكرنا بالماء المستعمل لرفع حدث الماء المستعمل عندهم ايها الاحبة الكرام لا يرفع حدثا وكذلك سلمكم الرحمن التراب المستعمل هذا لذا يقول طهور ليخرج المستعمل

21
00:08:22.950 --> 00:08:49.950
والنجس ليخرج المستعمل والنجس الشرط الثالث من شروط المتيمم به ان يكون مباحا ان يكون هذا التراب الطهور مباحا ان يكون هذا التراب الطهور مباحا ويخرج بذلك والان اصبح في غالب ظني

22
00:08:50.050 --> 00:09:07.400
طلبة العلم الحاضرين او الحاضرون معنا هذا المجلس باذن الله تتكون عندهم الملكة الفقهية بل لعل بعضهم قد بلغ ذلك لكنني اقول عفا الله عني وعنكم يصبح الطالب حينما يسمع كلمة مباح

23
00:09:07.550 --> 00:09:30.900
يعرف ان الفقهاء يريدون بها ماذا او ماذا يريدون بها؟ يخرجون من قول هم المباح يخرجون ماذا التراب الطهور المغصوب والمسروق اي الذي لا يباح لك استعماله الذي لا يباح لك استعماله. فهب ان رجلا

24
00:09:31.000 --> 00:09:58.550
سرق ارضا واراد ان يتيمم من تربتها فلا يصح احسن الله اليكم هذا الشرط الرابع الثالث عفوا والشرط الرابع الشرط الله المستعان الشرط الرابع من شروط ما يتيمم به قال

25
00:09:58.900 --> 00:10:28.500
له غبار يصح التيمم بتراب طهور مباح هذه الشرطة الثلاثة قال له غبار اي ان يكون التراب ذا او ذو او عفوا ان يكون التراب ذا غبار له غبار فلو

26
00:10:28.600 --> 00:10:53.800
توضأ عفوا لو تيمم برمل مثلا فان الرمل في الغالب ليس له غبار فلا يصح عن المذهب انا اتكلم احسن الله اليكم ودليلهم على هذا القيد او هذا الشرط ليلهم

27
00:10:54.050 --> 00:11:26.600
على هذا القيد او هذا الشرط الاية احسن الله اليكم    الاية احسن الله اليكم نهاية التيمم سلمكم الرحمن قال فامسحوا في وجوهكم وايديكم منه قال الفقهاء يا كرام منه التي في الاية

28
00:11:27.100 --> 00:11:54.850
تدل على ان المتيمم يتيمم بما يعلق بيده من هذا التراب والتراب الذي لا غبار له لن يعلق في يد الضارب عليه شيء لن يعلق بيد الضارب عليه شيء واضح ايها الاحبة الكرام؟ هذا ترى قيد مهم عند الحنابل واستنباط

29
00:11:55.600 --> 00:12:14.700
يدل على دقة قالوا الله جل في علاه يقول نمسح بوجوه بوجوهكم وايديكم منه. منه اهل التبعيض. المن هذا للتبعيض احسن الله اليكم عندهم طبعا المسألة فيها خلاف لكني اقول احسن الله اليكم قالوا

30
00:12:15.100 --> 00:12:37.900
ان المتيمم لابد ان يعلق بيده شيء يمسح بالوجه واليدين منه. احسن الله اليكم فالتراب الذي لا غبار له لا يصح وبالتالي احسن الله اليكم يعني بهذه الشروط التراب والغبار يخرج تخرج الاحجار التي لا تراب عليها

31
00:12:38.250 --> 00:12:55.650
وكل ما على صعيد الارض من غير التراب ذي الغبار وهذه المسألة كما قلت لكم مع الخلاف عند العلماء لكن هذا هو الدليل احسن الله اليكم. ولو سألتموني عن دليل الاباحة فقد تقدم في عدد من المسائل حينما يقول

32
00:12:55.650 --> 00:13:13.200
مباح لان المحرم يحرم عليك استعماله احسن الله اليك حينما يقول مباح يعني لو سألتني ما هو دليل هذا الشرط اقول تحريم استخدام المحرم احسن الله اليك على وجه العموم في الايات والاحاديث

33
00:13:13.550 --> 00:13:37.800
ثم انتقل  يا كرام الى الاحوال التي يشرع فيها التيمم متى يشرع للمتيمم ان يتيمم على المذهب عند المؤلف رحمه الله قال اذا اذا هنا ظرفية يعني هذا التيمم متى يكون؟ يقول لك اذا عدم

34
00:13:39.300 --> 00:13:58.350
اذا عدم الماء بحبس او غيره او خيفة باستعماله او طلبه ضرر الى اخره اقول ايها الاحبة الكرام ذكر المؤلف حالتين يشرع فيهما للمسلم ان يتيمم ذكر المؤلف رحمه الله

35
00:13:58.450 --> 00:14:27.500
حالتين من الاحوال التي يشرع فيها التيمم. الحالة الاولى ايها الاحبة الكرام عدم وجود الماء عدم وجود الماء فانعدام الماء يبيح لك التيمم فاذا وجد الماء ثلاثة تيمم انعدام الماء ايها الاحبة الكرام

36
00:14:28.450 --> 00:14:53.300
الحالة التي تبيح لك التيمم ولكن المؤلف رحمه الله قال كلام جميل الي حبس او غيره بحبس او غيره بمعنى  اما ان يعدم الماء بالكلية فلا يوجد وذلك لعدم القدرة

37
00:14:54.100 --> 00:15:17.200
على الوصول اليه كأن يكون الماء قد حبس عنه او حبس هو عن الماء انسان يتطلب الماء فيمنع يحبس عنه الماء او يكون محبوسا هو ولا يستطيع الوصول الى الماء

38
00:15:17.550 --> 00:15:38.650
هذا يدخل في قوله لحبس وقوله لحبس ايها الاحبة الكرام سلمكم الرحمن يشمل ما اذا كان الماء قد حبس عنه او سلمكم الرحمن او هو احسن الله اليكم. محبوس لا يستطيع الخروج والوصول الى الماء

39
00:15:39.850 --> 00:15:59.500
فهذا ايها الاحبة الكرام عادم للماء قد يكون الماء على باب السجن لكن لا يستطيع ان يصل اليه هذا عادم للماء الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماءا هذي الاية تتكرر كثيرا معنا في هذا الدرس. فلم تجدوا ما فهذا غير واجد للماء ايها الاحبة الكرام

40
00:16:00.750 --> 00:16:19.650
اما قول او غيره يعني اذا عدم الماء لحبس او غيره من الاسباب يضرب الفقهاء مثلا امثلة فيقولون ان يكون في المكان الذي هو فيه عدو قطع الماء عنه او كان الماء في مكان يعجز عن الوصول اليه

41
00:16:19.900 --> 00:16:40.600
ان يكون الماء قد غار في بئر له ولا يتمكن هذا الانسان من النزول الى البئر واستخراج الماء منه واستخراج الماء منه او عاد انتبهوا اليها ايها الاحبة الكرام كان الماء ايها الاحبة الكرام

42
00:16:44.000 --> 00:17:15.950
في مكان لا يمكنه ان يصل اليه حين ذاك سلمكم الرحمن يباح له التيمم اذا هذه الحالة الاولى انعدام الماء والفقهاء يقولون انعدام معنوي وانعدام حكمي حقيقي كان يفقد الماء تماما انسان ما عنده ماء في البيت وانا في الاماكن القريبة منه او انسان لا يستطيع ان يصل لهذا الماء

43
00:17:16.050 --> 00:17:43.400
القريب منه فهذا عادم للماء سلمكم الرحمن والدليل على هذا الدليل على ان التيمم يباح ذاك الاية قال فلم تجدوا ماءا  اذا ما وجدنا والحالة الثانية ايها الاحبة الكرام التي يشرع فيها التيمم الضرر

44
00:17:44.700 --> 00:18:10.650
الضرر اللاحق بالبدن او المال او غيرهما كما قال رحمه الله قال او خيف باستعماله هذه الحالة الثانية باستعماله ان يخاف اذا استعمل الماء او ولا بالماء لاحظوا ان يخاف ان استعمل الماء

45
00:18:11.350 --> 00:18:32.600
او طلب الماء خرج ليتطلب الماء ان يخاف من الضرر وقوله هنا ايها الاحبة الكرام سلمكم الرحمن او خيف كلمة جميلة تشمل تيقن وقوع الضرر او مخافة فلا يشترط تحقق الضرر

46
00:18:32.750 --> 00:18:52.800
ليباح وليشرع لك التيمم. لا بل ان مخافة حصول الضرر ايضا مجرد الخوف يبيح لك ايها المسلم التيمم كما قال المؤلف رحمه الله قال او خيف استعماله اي ان استعمل الماء

47
00:18:53.150 --> 00:19:13.600
لحقه ضرر ببدنه احسن الله اليكم. كان يكون مثلا يا طلبة العلم كأن يكون يا طلبة العلم ذا جراح او ذا مرض او يتعب من البرد في يوم بارد جدا والماء بارد

48
00:19:15.050 --> 00:19:43.450
فهذا خائف من حصول ضرر على بدنه او كان اذا تطلب الماء يعني خرج ليبحث عن الماء سيلحقه ضرر في بدنه كأن يتعرض لقطاع طرق او اعداء في هذا في على غالب الظن طبعا يا اخواني

49
00:19:45.400 --> 00:20:05.600
هذا احسن الله اليكم يبيع له ان يستعمل التراب فقال او خيفا باستعماله او طلبه. وارجو الانتباه الى هاتين الكلمتين بالاستعمال او بالطلب ضررا اذا حصل ضررا سواء باستعمال الماء

50
00:20:05.850 --> 00:20:29.550
او بتطلب الماء وهذا الضرر يلحق ببدنه من مرض او جرح او غير ذلك قال او مال اي اذا خاف باستعمال الماء او بتطلب الماء لحوق ضرر بماله ضرر بماله ايها الاحبة الكرام مثلا كأن لا يجد الماء

51
00:20:29.800 --> 00:20:47.250
بزمنه المعتاد بل بزيادة كبيرة كثيرة على على زمنه المعتاد يعني مثلا الماء موجود يباع الانسان ليس معه ثمن الماء  لا عفوا هذه الصورة تكون في حال آآ تدخل في ماذا

52
00:20:47.300 --> 00:21:10.850
هذي اللي ذكرتها اخيرا الماء موجود يباع وليس معه ثمنه الاولى. احسنت. هذا عادم هذا عادم للماء اما ان يوجد الماء ويوجد معه ثمنه لكن القيمة قيمة الماء غالية. وعالية عن الثمن المعتاد

53
00:21:10.950 --> 00:21:33.600
فان بذل ما له تضرر تضرر المال فيقول لك المؤلف هنا يباح لك التيمم اي باستعماله ضرر بماله بماله احسن الله اليكم وارجو ان تكون واضحة احسن الله اليكم قال او غيرهما

54
00:21:34.250 --> 00:22:01.600
عطف غيرهما على البدن والمال. يعني الجملة يا كرام  ان يخاف باستعماله او بتطلبه بتطلبه اظهر بتطلبه للمال ان يخاف على اولاده الولد ليس بدنا وليس مالا كأن يكون في مكان فيه اعداء

55
00:22:01.900 --> 00:22:25.100
فان خرج فان الاعداء مثلا يخطفون يسرقون يقتلون اولادهم هذا ايها الاحبة الكرام يباح له التيمم يباح له التيمم. هذا معنى قوله او غيرهما. غيرهما تعود على البدن والمال. اي اذا خيف باستعمال الماء

56
00:22:25.150 --> 00:22:40.550
او طلب الماء حصول ضرر على غير المال والولد غير المال والبدن يباح له التيمم والادلة على ما ذكر ايها الاحبة الكرام على هذه الحالة الثانية التي يشرع فيها التيمم

57
00:22:40.600 --> 00:23:01.700
وهي خوف الضرر بالبدن والمال وغيرهما. باستعمال الماء او بتطلب الماء يا كرام. الادلة على هذا كثيرة منها احسن الله اليكم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في اه نعم حديث ابن عباس

58
00:23:01.750 --> 00:23:23.000
احسن الله اليكم والذي اخرجه البزار مرفوعا والدار القطني موقوفا البزار مرفوعا والدار قطني موقوفا قال في قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر ان كنتم مرضى او على سفر

59
00:23:23.100 --> 00:23:42.650
قال اذا كانت الكلام لابن عباس يا اخواني وهو مرفوع عند البزار اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والجروح في جنب

60
00:23:42.700 --> 00:24:02.250
سيخاف ان يموت ان اغتسل في جنب فيخاف ان يموت ان اغتسل قال تيمم هنا الشاهد تيمم تيمم هذا دليل ايها الاحبة الكرام على ماذا؟ اهل الحالة الثانية وهي الخوف

61
00:24:03.400 --> 00:24:21.100
قال فيخاف ان يموت ان اغتسل قال تيم وايضا ايها الاحبة الكرام حديث جابر المشهور جدا عند ابي داوود في قصة صاحب الشجة حديث جابر عند ابي داوود المشهور في قصة صاحب الشجة

62
00:24:21.150 --> 00:24:38.150
ما قصته يا ابا عبد الله؟ صاحب الشجة هذا الذي ايها الاحبة الكرام كان في غزوة من الغزوات مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم اغتسل ايها الاحبة الكرام وبه جرح لانه اراد ان يتيمم فلم يأذنوا

63
00:24:38.350 --> 00:24:54.700
له حديث جابر وهو عند ابي داود هذا الرجل صاحب الشجة الذي اغتسل فمات. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر ماذا؟ قال ايها الاحبة الكرام انما كان يكفيه ان يتيمم. لاحظوا

64
00:24:55.200 --> 00:25:11.750
انما كان يكفيه ان يتم. هذا دليل على ان الانسان اذا خاف من حصول ضرر تفاقم الجرح ازدياد المرض العيوب ها حنا والتيمم قال عليه الصلاة والسلام انما كان يكفي ان يتيمم

65
00:25:12.300 --> 00:25:25.550
انما كان يكفي ان يتمم الحديث احسن الله اليكم. والحديث اخرجه ابو داوود من حديث جابر. وهو حديث معروف مشهور بصاحب الشجة. قصة صاحب الشجة وايضا يا احبتي في الله

66
00:25:25.600 --> 00:25:44.250
من ادلة هذه المسألة وهي مسألة اباحة التيمم مشروعية التيمم. في حال الخوف من حصول ضرر باستعمال الماء او بتطلب الماء حديث عمرو بن العاص المشهور جدا عند ابي داود

67
00:25:44.300 --> 00:26:02.700
حديث عمرو بن العاص المشهور جدة عند ابي داوود حينما ايها الاحبة الكرام يقول احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلام احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسل

68
00:26:02.850 --> 00:26:31.200
قال فاشفقت ان اغتسل فاهلك. فتيممت ثم صليت ما تيممت قال احسن الله اليكم ثم صليت قال فتيممت ثم صليتم؟ هذا الحديث احبتي في الله حقيقة اه طبعا بلغ النبي عليه الصلاة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر

69
00:26:31.600 --> 00:26:53.250
فقال اصليت في اصحابك وانت جنب استشهد بالاية عمرو بن العاص فضحك منه النبي عليه الصلاة والسلام ففيه اقرار له ايها الاحبة الكرام لذلك العلماء يستدلون بهذا الحديث ايضا في في الحالة الثانية التي يشرع فيها التيمم

70
00:26:53.950 --> 00:27:20.550
ثم انتقل احبتي في الله اذا ثم انتقل احبتي في الله نعم الى مسألة اخرى وهي  ما يقوم التيمم فيه مقام الماء ما يقوم التيمم فيه مقام الماء. يعني ما هي الاشياء

71
00:27:20.800 --> 00:27:37.300
التي يسد فيها التيمم ما سد الماء سيفعل المتيمم كما لو كان قد استخدم الماء في طهارته ما هي الاشياء يعني هل متيمم يستطيع ان يصلي هل التيمم يرفع النجاسة

72
00:27:37.700 --> 00:27:57.050
وغير ذلك قال رحمه الله قال رحمه الله وبوبنا فقلنا ما يقوم التيمم فيه مقام الله. قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء ويفعل عن كل ما يفعل بالماء ثم استثنى اقول

73
00:27:57.300 --> 00:28:24.800
معنى قوله يا كرام يفعل عن كل ما يفعل بالماء اي التيمم يقوم مقام استعمال الماء يقوم مقام استعمال الماء تماما الحدث الاكبر والاصغر الحدث الاكبر والاصغر لعموم الاية فان لم تجدوا ماء فتيمموا

74
00:28:25.100 --> 00:28:50.550
صاعدا طيبا لعموم الاية ولحديث عمار ابن ياسر الصحيح واقول هذا لان بعض الناس قد يقول معقول التيمم يستخدم في الحدث الاكبر الجنابة؟ نعم المؤلف يقول لك ويفعل عن كل ما يفعل بالماء. الجنابة بماذا ترفعها يا عصام

75
00:28:50.750 --> 00:29:17.250
لماذا تفعلها؟ يا سامر بالماء يقول لك المؤلف وكذلك التيمم يكون في الجنابة دل على هذا قوله ويفعل عن كل ما يفعل بالماء. كل شيء تستخدم الماء به تطهرا يا ايها الحبيب فانك تستخدم فيه التيمم. الا في شيء سيذكره سيستثنيه

76
00:29:17.350 --> 00:29:33.800
الدليل على هذا احسن الله اليكم كما قلت عموم الاية وحديث عمار حديث يا كرام حديث عمار بن ياسر الطويل وفيه قال وهو في الصحيحين قال بعثني النبي صلى عليه الله وسلم في

77
00:29:33.800 --> 00:29:55.550
حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة تبرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى عليه الله وسلم فذكرت له ذلك فقال هنا الشاهد

78
00:29:58.050 --> 00:30:29.250
انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح اي النبي عليه الصلاة والسلام ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وهذا الحديث وله الفاظ

79
00:30:29.250 --> 00:30:45.000
كثيرة ايها الاحبة الكرام هذا الشاهد في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام دله على انه كان يكفيه ان يضرب بيديه ويمسح الوجه واليدين وهذا هو التيمم على انه يستخدم في

80
00:30:45.450 --> 00:31:02.150
الطهارة في الطهارة من الحدث الاكبر وكذلك ايها الاحبة الكرام طبعا يقينا في الحدث الاصغر دل على هذا يا كرام قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة وحديث ابي ذر

81
00:31:02.300 --> 00:31:31.050
قال الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين قال الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين نعم وغيرها من الاحاديث التي ذكرت فيما سبق تدل كحديث عمرو بن العاص

82
00:31:31.100 --> 00:31:55.950
وحديث جابر وحديث ابن عباس التي تقدم ذكرها يا طلبة العلم كلها تصلح دليلا على ما قرره المؤلف. وايضا يا طلبة العلم يستخدم التيمم في ازالة النجاسة عن البدن يستخدم التيمم

83
00:31:56.350 --> 00:32:23.900
في إزالة النجاسة عن البدن اذا وجدت نجاسة على بدني الانسان فانه ايها الاحبة الكرام يزيلها بالماء فان لم يجد ماء فانها يخففها باي شيء نخفف هذه النجاسة التي على ثوبه

84
00:32:24.050 --> 00:32:42.050
بعود بحجر لكن هب ان هذه النجاسة بقي منها اثر ان تكون مائعة ماذا يصنع اخواني المسلم في هذه الحالة ثوبه عليه نجاسة ولابد ان يصلي وازالة النجاسة شرط للصلاة ايها الاحبة الكرام. ماذا يصنع

85
00:32:43.200 --> 00:33:02.900
يتيمم يتيمم لاي شيء لازالة النجاسة فالعلماء يقولون ايها الاحبة الكرام اذا عجز عن النجاسة خففها فان بقي يتيمم لها اي نجاسة ايها الاحبة الكرام التي على البدن التي على بدنه

86
00:33:03.250 --> 00:33:27.250
وانا قلت على الثوب وهذا سبق لسان على بدنه على بدن الانسان اذا يتيمم لازالة النجاسة المتبقية على بدنه ودليلهم ايها الاحبة الكرام القياس وقالوا كما ان التيمم يستخدم في الطهارة من الحدث

87
00:33:27.500 --> 00:33:49.950
كما ان التيمم يستخدم في الطهارة من الحدث فكذلك يستخدم في ازالة الخبث لازالة الخبث وازالة النجاسة يعني لكن المؤلف ايها الاحبة الكرام استثنى فقال سوى نجاسة على غير بدن. هذي العبارة ما معناها

88
00:33:50.000 --> 00:34:10.550
المؤلف لما قرر ان التيمم يسد ويقوم مقام الماء في كل شيء اراد ان يستثني فقال الا في النجاسة التي على غير البدن كعلى ثوب او موضع سجود مثلا على الارض

89
00:34:10.950 --> 00:34:31.300
هذه لا تتيمم لها هذه يجب ازالتها بالماء. طبعا عندهم وكما لا يخفى عليكم عند غيرهم يجوز ازالتها بشيء اخر لكن المؤلف يقول لك لا تتيمم له طب لماذا استثنى؟ لانه قرر قاعدة عامة انك تستخدم الماء

90
00:34:32.450 --> 00:34:55.550
ان التيمم يسد عما يسد عنه الماء. الماء تزال به النجاسة عن الثوب والارض. طب لماذا لا نتيمم؟ استثنى المؤلف استثناء هذا الاستثناء ايها الاحبة الكرام ذلك لان النجاسة التي على البدن لا سبيل ايها الحبيب

91
00:34:56.400 --> 00:35:23.050
فاجتنبها بخلاف النجاسة التي على الثوب او على الارض وما شابه انه بوسعك انت تجتنبها. بوسعك ان تجتنبها ثم ختم فقال يعني هذه الجزئيات  ثم ختم فقال اذا دخل وقت فرض وابيح غيره

92
00:35:23.800 --> 00:35:51.750
المؤلف ايها الاحبة الكرام يتكلم في هذه الجزئية عن متى يصح التيمم ايه ده اذا تعود على يصح يعني يصح التيمم هنا نستطيع ان نقول قيد جواز التيمم الزمني هل يجوز للمتيمم

93
00:35:52.200 --> 00:36:08.850
ان يتيمم في اي وقت المؤلف يقول لك لا يقول اذا دخل وقت الفرض الصورة الاولى التي يجوز لك فيها التيمم او الوقت الاول الذي يجوز لك ان فتيمم فيه ايها الحبيب دخول وقت الفرض

94
00:36:08.950 --> 00:36:27.450
فلا يجوز على المذهب للمتيمم ان يتيمم قبل دخول الوقت. فمثلا لا يجوز له ان كان مما يباح له التيمم لا يجوز له ان يتيمم قبل دخول وقت المغرب فاذا دخل وقت المغرب تام

95
00:36:27.650 --> 00:36:51.200
حاله في ذلك ايها الاحبة الكرام حال اصحاب الضرورة في الطهارة قالوا قال الفقهاء قالوا التيمم طهارة ضرورة والتيمم مبيح وليس رافعا للحدث بالكلية. بعضهم قال رافعا للحدث مؤقتا بعضهم قال مبيح وليس رافعا للحدث

96
00:36:51.450 --> 00:37:10.450
فمتى كان كذلك انه مبيح للصلاة فلا بد ان يتعلق بوقتها قالوا التيمم ليس طهارة رافعة للحدث لا انما هو يبيح للانسان ان يصلي يبيح للانسان فمتى مثل المرأة المستحاضة

97
00:37:10.950 --> 00:37:27.700
تتوضأ بعد دخول وقتك يا صاحب العذر الدائم هذا عذر دائم. حدثه دائم فوضوؤه وضوء صاحب العادة الدام هل يرفع الحدث؟ لا لان الحدث موجود اصلا كذلك قالوا في التيمم ايها الاحبة الكرام. التيمم قالوا ما يرفع الحدث

98
00:37:27.950 --> 00:37:44.300
ولا يزيل النجاسة ولكن سلمكم الرحمن هو مبيح. يبيح لك فعل العبادة التي شرع لها التيمم والوضوء. احسن الله اليكم. اذا قيدها بدخول وقت الفرض. هذا فيما يتعلق بالفرائض اما النوافل

99
00:37:44.350 --> 00:38:13.050
متى يتيمم الانسان للنوافل يقول لك المؤلف وابيح غيره معنى قوله وابيح غيره اي ابيح اداء الصلوات غير المفروضة. غيره الهاء تعود على الفرض يعني يجوز لك التيمم للنوافل بعد

100
00:38:13.650 --> 00:38:45.450
زوال وقت النهي ابيح يعني زال وقت النهي عنها عن النافلة اعيد فاقول التيمم للنوافل لا يكون الا عند ذهاب وقت النهي يعني انسان يريد ان يصلي الضحى بتيمم على المذهب يا كرام

101
00:38:45.650 --> 00:39:00.350
لا يجوز له ان يتيمم عند شروق الشمس لان هذا وقت نهي لا يجوز له ان يتمم بعد صلاة الفجر لابد ان ترتفع الشمس قدر او قيد رمحين او قيد رمح

102
00:39:00.950 --> 00:39:19.600
هذا ايها الاحبة الكرام معنى قوله وابيح غيره ابيح غيره اي ابيح اداء غير الفرض في وقت غير وقت النهي فمعنى قوله اذا دخل وقت الفرض واضحة. وابيح غيره اي ابيح

103
00:39:20.250 --> 00:39:45.450
اداء النوافل اي في غير وقت النهي احسن الله اليكم. انسان اريد مثلا ان يصلي اه بين الاذان المغرب والاقامة جاء فتيمم عند لحظة غروب الشمس لا يجوز لماذا؟ لان الصلاة هنا

104
00:39:45.550 --> 00:40:00.100
النافلة غير مباحة هنا وقت نحين هذا معنى قوله او ابيح غيره والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين