بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في فصل في فصل الصيام في فصل صيام التطوع وكره افراد رجب والجمعة والسبت والشكل كل عيد للكفار. وتقدم رمضان بيوم او يومين وتقدم وتقدم رمضان بيوم او بيومين ما لم يوافق عادة في الكل. وحرم صوم العيدين مطلقا وايام التشريق الا بمتعة وقران. ومن دخل في فرض وموسع ومن دخل في فرض فرض موسع وحرم قطعه بلا عذر. او او نفل غير حد وعمرة كره بلا عذر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد يقول رحمنا الله واياه يكره افراد رجب. رجب هو الشهر السابع من اشهر هجرية وهو من الاشهر الحرم وهو شهر محرم منفرد بذاته يقول يكره افراده حتى لا يعظم كما كانت تعظمه الجاهلية ولان ليس هناك دليل على افراده يقولون وتزول الكراهية بصيام شيء من الشهر الذي قبله او الشهر الذي بعده او بافطار شيء منه فلا ينبغي بل يكره تعظيمه اكثر مما عظمه الله عز وجل به وهو انه جعله شهرا حراما الاشهر الحرم هي افضل الاشهر السنة ويكره افراد الجمعة يعني ان تصوم يوم الجمعة وحده وتختار صيام يوم الجمعة وحده دون غيره. وتتقسط صيامه دون غيره اما اذا صمت يوم ورا يوم فوافق الجمعة او صمت ايام البيظ فوافق الجمعة او صمت تسع ذي الحجة او عرفة او عاشوراء او تاسوعاء فوافق الجمعة لا بأس ولو افردته بالصيام كما وافق عشرة محرم يوم عاشوراء فافردته بالصيام لا بأس الموافق تسعة ذي الحجة بالصيام لا بأس او كان عليك قضاء لا تصومه نفلا ويناسبك يوم الجمعة اجازة مثلا فلا بأس لكن ان تتقصد ان تصومه لاجل كونه يوم الجمعة هذا من هنا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افراد يوم الجمعة بالصيام او بالقيام لانه لا يعظم اكثر مما عظمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن تقصد يوم الجمعة كره له ذلك. والله اعلم قال والسبت السبت ورد في عدة احاديث انكرها بعض اهل العلم ولذلك الراجح انه لا بأس بصيام يوم السبت سواء اكان في درج الايام او صوم يوم ورا يوم او يوم وافق صوم شرعي مثل عرفة او او عاشوراء كراهية في هذا والشك وهو اليوم الثلاثون من شهر شعبان سواء اكان فيه غيم او لا والمذهب انه اذا كان هناك غيم او قطر فهو واجب الصيام اما اذا كان ليس هناك غيم ولا قطر فانه يكره صومه والراجح انه يكره صومه مطلقا وقيل يحرم صومه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمظان بيوم او يومين لكن من كان يصوم الاثنين والخميس فوافقه او يصوم يصلح يصوم الايام البيض ووافقت اليوم ثلاثين يصلح ولا ما يصلح ما يجي او كان عليه قضاء لا بأس ان يصومه اذا كان عليه قضاء باقي عليه يوم يومين من رمضان السابق فيصومه ايضا لا بأس بل يجب عليه ان يصومه قال وكل كل عيد للكفار. يعني ايام اعياد معروفة للكفار مثل عيد الكريسماس او النيروز او غيرها من اعياد المشركين يقول يكره صيامها لانه تعظيم لها هذا اذا خصها بالصيام خصها بالصيام لا ينبغي ان يخصها لا من باب التعظيم ولا من باب المخالفة للكفار يقول اصومها بعض الناس من باب يخالفهم لان يوم العيد ما يصام ابا اكد اني اصوم عشان اثبت انه ليس عيدا لا دعه يعبر دعه يمر كغيره من الايام. ان كان لك صيام تصومه صم او ناسب ان تصوم صم. لكن ان تصومه بقصد انه عيد للكفار فلا قال وتقدم رمظان بيوم او يومين رمظان بيوم او يومين في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صيام رمظان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه ما لم يوافق عادة هذا بيناه قبل قليل ويحرم صيام يوم العيدين عيد الاضحى وعيد الفطر مطلقا لا في نذر ولا في قضاء ولا في تطوع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين وهذا النهي ورد في عدة احاديث صحيحة منها حديث عمر حديث ابن عمر هو حديث ابي سعيد الخدري وغيرها من الاحاديث الصحيحة فمن صامه لم يصح صيامه ويأثم بذلك صيامه لا ينعقد اصلا قالوا ايام التشريق ايام التشريق هي اليوم الحادي والثاني والثالث عشر من شهر ذي الحجة يعني بعد عيد الاضحى في ثلاثة ايام تسمى ايام التشريق وايام الرمي سميت ايام التشريق في هذا الاسم لانه تشرف فيها لحوم الاضاحي يعني انها توضع وتعلق لحوم الاضاحي ويأكلها الناس قال الا عن دم متعة وقران يعني يجوز للمتمتع والقارن اذا لم يجد الهدي من يصوم ايام التشريق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها ولم يرخص فيه الا لمن لم يجد الهدي والذي لا يجد الهدي قال الله عز وجل في حقه فصيام ثلاثة ايام في الحج هذه اما ان يصومها ايام التشريق واما ان يصومها قبل العيد يوم السادس والسابع والثامن ولكن شرطها ان تكون قد احرمت بالحج او بالعمرة فلا يجوز البداءة بها قبل الحج والحج يبدأ ايش الاحرام ما يجوز تأخيرها عن ايام الحج لكن من فعل صام استغفر الله هلا علي كفارة في خلاف بين عميمان راجح انه لا كفارة عليه لكنه مخطئ لانه خالف القرآن قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر الفرض الموسع مثل الصلاة ومثل قضاء رمظان ومثل النذر المطلق المحدد هذي موسعة. نذر الصيام المطلق موسعة صوم بكرة صوم غدا صوم بعقب شهر كذلك بالنسبة للصلاة صلي في اول الوقت اوسط الوقت اخر الوقت موسع ليس مضيق مثل صيام رمظان مظيق لا يجب ان تبدأ من اول الوقت لكن يقول اذا شرعت دخلت في الفريظة القضاء الصيام بدأت فيه لا يجوز ان تقطعه ينقطع الفرض حرام من دخل في الفريظة وجب عليه اتمامها لانها واجبة قطعها افساد لها وهذا لا يجوز الا ان يكون هناك عذر مثل واحد بدأ بالصيام صيام القضاء ثم مرض هذا له ان يفطر او سافر يا متحيلا على الفطر فله ان يفطر قال او دخل في نفل كره بلا عذر الا الحج والعمرة فيجب اتمامهما فمن دخل في نافلة يعني الان صليت ركعتي السنة الراتبة لو قطعتها لا تأثم لكن يكره لا ينبغي. لانها افساد للعمل الصالح وقيل انه خلاف الاولى خلاف الاولى هذا على مذهب الشافعية والحنابلة الذين لا يوجبون اتمام النفل اما المالكية والحنفية الذين يوجبون اتمام النفل ويرون انه يجب الشروع فيه فانه لا يجوز الصحيح انه يجوز جاء في المسند والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع امين وفي لفظ امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر يعني اذا شرع في الصيام له ان يقطعه هذا يدل على عدم الكراهية وهكذا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يصوم ثم يأتي فيسأل اهله فيقول اعندكم شيء ان قالوا نعم قال قدموا فلقد اصبحت اليوم صائما وهذا يدل على عدم الكراهية لكنه الافضل عدمه من باب اتمام العمل الصالح قال الا الحج والعمرة من خصائص الحج والعمرة ان من شرع فيها وجب عليه اتمامها ولو كانت نفلا باتفاق الفقهاء بل انه لو قطعها لا تنقطع عند جميع الفقهاء. يسمونه رفظ الاحرام رفظ الاحرام لا ينرفظ الاحرام. لا يرتبط الاحرام وللشيخ الفاضل الشيخ سعد الخثلان حفظه الله كتيب لطيف اسمه رفظ الاحرام لمن شاء الاطلاع على هذه المسألة وهي مشهورة عند الفقهاء باسم رفض الاحرام بمعنى انك اذا احرمت بالحج او احرمت بالعمرة ما تقدر تقول هونا طيب لو فصخت ملابس الاحرام فصخت او خلعت الايجار والرداء وقلت خلاص لن اكمل هل خلاص تحللت يقول الفقهاء لا يتحلل بذلك يبقى محرما والجمهور على انه عليه فدية اذى على كل فعل فعله اذا طبعا كان عالما الحكم على الخلاف في مسألة العلم من عدمه هل يعذر بالجهل او لا يعذر والصحيح انه يعذر بالجهل وهذه مسألة دقيقة لا يعرفها اكثر الناس لا يعرفونه يظنون ان الحج والعمرة مثل الصلاة ثلاثة لو قطعتها تنقطع تنقطع باتفاق العلماء الصيام اذا قطعته ينقطع ينقطع كل العبادات المتصلة اذا انقطعت انقطعت الا الحج فإن الحج لا ينقطع بقطعه او لا يرتفظ برفظه قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث سماه فرضا لانه دخل فيه فكانه افترضه على على نفسه على قول في تفسير هذه الاية فهذا ينبغي التنبه له ان الانسان لا يتحلل بالعمرة الا بالتحلل المعروف وهو ان يأتي بالطواف ثم السعي ثم الحلق او التقصير. هنا يتحلل ولا يتحلل في الحج الا بالتحلل الاول ثم التحلل الثاني والا لو بقي سنوات فهو محرم يترتب عليه احكام الاحرام هذا قول عامة الفقهاء ولا اعرف الان فيه خلاف الا ان يكون لبعض الحنفية ولم يتحرروا عندي هذا لكن الحنفية المشهور عندهم انه لا يرتفظ الاحرام لكن لا يؤاخذ بما فعله حين يرفض الاحرام من المحظورات. يقولون يعفى عنه والحنفية يرون ان الصغير لا يلزم احرامه لانه غير مكلف وهو قول قوي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو حسن في الافتاء للاطفال ولكن لا ينبغي للاباء ان يحرموا باولادهم الا ان يتموا بهم الحج والعمرة لكن لو لم يتيسر هذا فالطفل هذا غير مكلف سيكون غير ملزم بالاحرام من هذا الباب والله اعلم. والا الجمهور طبعا يلزمونه بالاحرام ويرون انه لازم له مثله مثل الكبير الله اعلم عاد عند السؤال في هذا الباب اقرأ الباب الاخير احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل الاعتكاف والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه ان اتى عليه الصلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا. وان وان نذره وان نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة فلا هو فعله في غيره وفي احدها. فله فعله في هو في الافضل وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالاقصى. ولا يخرج من من اعتكف منذورا متتابعا عندكم في الاقصى ولا يخرج من اعتكف منذورا ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لابد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد ولا يشهد جنازة ولا يشهد جنازة الا بشرط ووطء الفرج يفسده وكذا انزال بمباشرة. ويلزم لافساده كفارة يمين. وسنة وسنة اشتغاله بالقرب واجتنابه ما لا بالقرب احسن الله اليكم. وسنة اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعينه نعم احد عنده شيء ولا خلصنا يا شباب بارك الله فيكم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين الاعتكاف هذا الفصل في الاعتكاف الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء والاقامة عليه والمراد بالاعتكاف شرعا لزوم مسجد بطاعة الله جل وعلا وحكمه سنة وهو في رمضان في العشر الاواخر سنة مؤكدة ولا يجب الاعتكاف الا بالنذر فمن نذر الاعتكاف وجب عليه الاعتكاف باجماع العلماء ولا يجب الاعتكاف بغير نذر ايضا باجماع العلماء رحمنا الله واياهم قال الامام احمد وغيره لا يصح في في فضل الاعتكاف حديث كلها ضعيفة ولكن الاعتكاف ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بل بالقرآن الكريم قبل ذلك قال تعالى ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد وشرط الاعتكاف ان يكون في المسجد فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد لا يصح الاعتكاف في البيت الان في المكتب ولا في اي مكان اخر وشرط هذا المسجد ان يكون مما تقام فيه الجماعة اذا كان الاعتكاف في وقت تجب فيه صلاة الجماعة اما اذا اعتكف في غير وقت صلاة جماعة من اراد ان يعتكف ليلة من بعد العشاء الى الفجر في صلاة جماعة في هذا الوقت لا فيجوز ان يعتكف في اي مسجد لا تقام فيه الجماعة مثل مسجد الدوام الان يمكن لجماعة الظهر. فيجوز ان يعتكف في الليل لكن اذا اذن الفجر يروح يصلي في المسجد او اراد ان يعتكف الصباح يعتكف ساعة ساعتين ثلاث في وقت الضحى يجوز ان يعتكف في اي مسجد ولو كان ما تقام فيه الجماعة بعض المساجد تقام فيها جماعة واحدة في الاسبوع ولا في الشهر ولا في الجمعة مسجد ان كان يتخلل الاعتكاف صلاة جماعة ظهر عصر مغرب وهنا لا بد ان يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة لوجوب صلاة الجماعة حتى لا يخرج من المسجد بغير حاجة والخروج اليسير لا يؤثر. يعني لو خرج صلاة واحدة ولا حرج ان شاء الله كذلك اما كل وقت بيطلع هذا يخالف الاعتكاف قال ويشترط للاعتكاف ان يكون متطهرا من الحدث الاكبر فلا يصح الاعتكاف من الجنب لان الجنوب لا يجوز ان يمكث في المسجد ولكن لو عرضت له الجنابة لا تفسد الاعتكاف يجب على ان يخرج ويغتسل ثم يعود ولا ينقطع اعتكافه. لان هذا امر لا بد منه ولا يصح الاعتكاف من المرأة الحائض لان الحائض لا يجوز له البقاء في المسجد ولا يصح الاعتكاف من المرأة النفساء كذلك لان النفساء لا تمكث في المسجد قال وان نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة يعني لو نذر الاعتكاف مطلقا او في مسجد معين لم يتعين المسجد بالنذر يصح ان يعتكف في اي مسجد لان المساجد سواء حكمها واحد الا المساجد الثلاثة المساجد الثلاثة لها خاصيتها وهي افضل من جميع المساجد وافضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الاقصى فلو نذر ان يصلي في افضلها او عفوا يعتكف في افضلها لزمه افضلها وان لزم ان يعتكف فيما هو دونه جاز فيه وفي الذي هو اعلى فمن نذر ان يعتكف في المسجد الحرام في مكة لابد ان يعتكف في المسجد الحرام في مكة ولا يجزئ في المدينة ولا في الاقصى ومن نذر ان يعتكف في مسجد المدينة جاز ان يعتكف في مكة وفي المدينة ومن جاز ان ومن نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى او مسجد بيت المقدس او مسجد ايليا جاز ان يعتكف فيه وفي المسجد النبوي وفي المسجد الاقصى قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لا بد منه نذر ان يعتكف ثلاثة أيام خمسة أيام متتابعة أو نذر أن يعتكف أسبوعا او نذر يعتكف العشر الاواخر ولا تكون الا متتابعة هذا ما يجوز انه يطلع من المسجد من يلزمه النذر قلنا ان الاعتكاف يجب النذر فلا يخرج من المسجد الا لما لابد له منه يخرج لقضاء الحاجة للوضوء للاغتسال الواجب للاغتسال من قدر لابد منه لمجرد زيادة التنظف لا ما هذا شيء من هبوط او يخرج ليأكل اخرج ليشرب يخرج لقضاء الحاجة يخرج ليأتي له بطعام يأتي له بشراب اتسخ ثوبه ولا يستطيع المكث فيه او انكشفت عورته فيذهب يأتي بثوب يستر عورته او ما اشبه ذلك اما ان يخرج عشان يتمشى لكي يتمشى حول المسجد او يخرج ليشتري حلويات لا حاجة له فيها او يخرج لزيارة قريب او يخرج بزيارة صديق او يخرج لصلاة جنازة او يخرج لزيارة مريض هذا كله لا يجوز لمن اعتكف اعتكافا منذورا متتابعا وهذا يفسد اعتكافه لانه ليس مما منه مما لا بد له منه لكن من اعتكف اعتكافا مباحا مسنونا بدون نذر له ان يخرج لكن ينقطع ايش اعتكافه في هذه الامور لو زار مريضا انقطع اعتكافه فيعود فينوي اعتكافا جديدا لكن لا يكون اعتكافا كاملا العشر الاواخر مثلا شيء متقطع اعتكافه قالوا الا بشرط يعني يجوز له اذا اشترط يعني عنده قريب مريض او مقارب للموت او تلفظ على قولين انه يعتكف لكن يشترط انه ان مات عمي فلان او خالي او جدي اني اخرج اصلي عليه الجنازة قالوا يصح هذا الشرط ولا ينقطع الاعتكاف عندهم بهذا الشرط بشرط ان يكون هذا الشرط يعني غير متكرر تكرر ينافي الاعتكاف خروج مرة مرتين مثلا لا بأس وقال بعض العلماء لا يصح الشرط في الاعتكاف لانه ليس له اصل ولا دليل عليه فاذا شرط صح شرطه وجاز له قطع الاعتكاف المنذور لكنه ينقطع اعتكافه ولا يكون في خروجه في حكم المعتكف وهذا مذهب المالكية. نص عليه الامام مالك في الموطأ وعلى كل حال الشرط تركه اولى لانه ليس هناك دليل واضح على مشروعية الشرط في الاعتكاف غايته الاستدلال ببعض العمومات او بالقياس على الاشتراط في الحج والقياس هذا مع الفارق لكن لو اشترط لو نذر واشترط جاز جاز ان يقطع لكن الاشكال في انه يخرج وهو مستمر على اعتكافه ثم يعود الى معتكفه لكن لو شرط حتى في النذر يجوز له قطع الاعتكاف لكن ينقطع اعتكافه على قول مالك يعني لكن له ان يعود باعتكاف جديد على كل حال الاشتراط في الاعتكاف يعني لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم ولذلك الامام مالك قال اليس عليه عمل المسلمين ووصفه بانه محدث وانه مبتدع رحمه الله كما في الموطأ ترك الاعتكاء الاشتراط في الاعتكاف اولى اذا كان القصد منه الذهاب والرجوع اما ان ينوي يقول نذر علي ان ان اعتكف عشرة ايام الا لو توفي عمي. هذا ما في اشكال جائز هو خارج عن الاشكال لانه يقطع الاعتكاف ويروح يصلي على عمه انتهى اعتكافه لكن الاشكال هو انه يذهب ثم يعود معتكفا ويرى ان اعتكافه تاما وخروجه وذهابه في حكم الاعتكاف. هذا اللي يشكل وينبغي ان نفرق بين الاشتراط في الحالتين اشتراط في الحالتين وقصد عبادة وقصد قطعها اذا حصل شيء معين فهو على شرطه فله ان يقطعها هذا خلاصة ما يقال في شرط الاعتكاف ولذلك شيخنا بن باز في بعض المواضع كان يرى عدم الشرط ويقول لا اصل له. وهذا كلام صحيح ليس له اصل ليس له اصل انما غايته على الحج مع الفارق. فالحج ليس فيه انه يفعل فعل محظور في الحج ويكمل الحج ان ما فيه ترك للحج. ونحن نقول لا بأس اذا كان يترك الاعتكاف يصح قياسه على الحج كما في حديث ضباعة بنت الزبير جاء من حديثه ومن حديث عبدالله بن عباس ومن حديث غيرهما هذا صحيح حتى لو لم يرد حديث يكفي المسلمون على شروطهم ويكفي يعني نصوص الاشتراطات العامة عموما مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل اذا شرط على نفسه صح لكن الاشكال في كونه يبقى في حكم المعتكف هذا يحتاج الى دليل خاص هذا ما تميل اليه النفس وان كنت لا اجزم به الان جزما لكن ترك الاشتراط اولى فما بالك بالذي يشترط وكل يوم يطلع للدوام ويرجع يطلع ويرجع هذا ما هو افتراء ولا هو معتكف. اعتكاف هذا ولى امام مسجد يعتكف في غير مسجده ويشتط ان يخرج كل فرض يروح يصلي يرجع يصلي ويرجع هذا هذا يخالف الاعتكاف الاعتكاف الخروج المستمر انا هذا الشرط لا يصح الشرط المتكرر لا شك انه لا يصح غاية الشرط اليسير هو الذي يرد فيه الخلاف ذكرتكم الخلاف فيه وما تميل اليه النفس قالوا يفسده الوطأ الجماع يعني يفسد الاعتكاف وهذا لا شك فيه والانزال بالمباشرة قد يدخل في عموم الاية ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد لا شك انها ايظا لا يجوز المباشرة بشهوة قال ومن افسده فعليه كفارة يمين هذا اذا كان منذورا اذا كان منذورا سيكفر كفارة يمين اما اذا كان غير منذور هو يفسد وينقطع اتصاله وله ان يبدأه من جديد قالوا ويسن يعني للمعتكف بتأكد ان يشتغل بالقرب لان حقيقة الاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة مو بلزوم المسجد عشان لكي ترقد وتكلم بالجوال وتقعد تسولف مع الشباب اللي في المسجد لا للحافظ بن رجب كلمة لطيفة في هذا الباب في لطائف المعارف قال حقيقة الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. او نقول قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق بعض الاخوان يستنكرون الاتصال بخدمة الخالق يقولون يعني فيها فيها رائحة تصوف ولهم على كل حال لكن نقول للتفرغ لتصحيح او تعديل العبارة نقول للتفرغ لعبادة الخالق. لعبادة الخالق هذا حقيقة الاعتكاف اما الاعتكاف ويصير كله نوم وسواليف الان بالجوال هذا ما هو باعتكاف هذا اعتكاف وينبغي ان يشتري ما لا يعنيه يعني الكلام الزايد ما اشبهه ينبغي تركه لكن لا بأس باليسير منه لا بأس ان يزوره صديق ان يتحدث مع صاحب له والنبي صلى الله عليه وسلم زارته صفية وبقيت عنده يسيرا في المسجد وتحدث معها ثم قلبها عليه الصلاة والسلام حتى اوصلها الى باب المسجد لم يخرج من المسجد عليه الصلاة والسلام لكن اوصلها الى باب المسجد كما هو مصرح به في روايات الصحيح في البخاري وغيره نكتفي بهذا القدر اليوم ما شاء الله طيب احد عنده سؤال يسأل يعني امرأة مثلا تلزمها الجماعة يجوز مريظ ما تلزمه الجماعة يعتكف في اي مكان في اي مسجد مو في اي مكان في اي مسجد مسافر مثلا لا تلزموا جماعة المسجد له ان يعتكف في اي هذا معنى لا تلزمه الجمال ما حقيقة المسجد شرعا وما بني مسجدا. هذا احسن ما قيل في هذه المسألة. وان لم يصلى فيه الا صلاة في الاسبوع او صلاة اليوم وبعض العلماء قال ما تصلى فيه الصلوات الخمس وهذا ضعيف لكن ما بني مسجدا بني على انه مسجد ووقف على انه مسجد هذا مسجد ولو كان جامع فقط يصلى فيه صلاة واحدة الاسبوع صلاة جمعة مثلا في مكان مثلا معين ما في احد بس يجتمعون فيها القرى صلوا فيه الجمعة لا هذا مسجد له احكام المسجد بعض العلماء يقول لو اشترط ان يخرج لينام في بيته صح لكن هذا ضعيف هذا ضعيف هذا خروج مستمر خروج دائم كل يوم يخرج له هذا يقطع الاعتكاف لكن له ان يعتكف اعتكافا متقطعا اذا كان هذا انسب له لو اعتكف ايام رباع الضعف وتعب ان شاء الله ما له نشاط في العبادة يعني مثلا في رمضان انا اعرف بعض الاخوة يعتكفون كل ليلة يقول في النهار نحن ما نستطيع نضعف نضعف في النهار فيقول انا اصلي المغرب او بعد العشاء واقعد الى الفجر هذا طيب اولى من انه مثلا يعتكف ايام ورا بعض وهو ضعيف في كل هذه الايام لان الغرض من الاعتكاف هو التفرغ للطاعة وللعبادة عند السؤال تفضل اختلف العلماء في اقل الاعتكاف وقال بعض العلماء اقله لحظة. وهذا القول ضعيف جدا قال بعضهم اقله ساعة وهم لا يقصدون ستين دقيقة يقصدون وقت يعني جزء من الوقت يسمى يعني فوق اللحظة ودون ودون بدون اليوم وقال اخرون هو ما يسمى اعتكاف عرفا وهذا احسن الاقوال هو والقول الذي قبله متقاربان اما قول بعض الفقهاء اذا مر بالمسجد فانه يسن له ان ينوي الاعتكاف حتى يخرج منه هذا لا اصل له الخلاصة ان الاعتكاف لابد ان يكون فيه زائد عن المعتاد اه من جاء لصلاة الفريضة هل يسن له الاعتكاف هذا ما هو باعتكاف هذا جاي يصلي لكن اذا جاء للصلاة ونوى ان يبقى في المسجد ساعة يقرأ القرآن ويذكر الله هل ينوي الاعتكاف من اول دخوله للمسجد؟ نقول هذا حسن يصير جلوسه حول ساعة ساعة ونص ساعتين هذا طيب او بين المغرب والعشاء يصلي المغرب الى العشاء هذا اعتكاف. اما يجي يصلي اقيمت الصلاة ولا توه مؤذن وراح يقول انوي الاعتكاف هذا ما له اصل لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه اين الصحابة عن نية الاعتكاف كل فريضة يعني انت خير من الصحابة بل حتى يوم الجمعة اذا اتيت عند الاذان الثاني او قريب منه وبتطلع مثل الناس بعد الصلاة مباشرة ما تنوي الاعتكاف هذا هو الصحيح هذا ما هو مكث زائد ولو كان مشروعا اشتهر هذا عند الصحابة والتابعين والسلف الصالح وهم احرص الناس على الخير ولو كان خيرا لسبقونا اليه لكن من جاء مبكرا؟ قال انا سآتي يوم الجمعة الساعة تسع الصباح وسابقى بعد صلاة الجمعة ساعة ساعتين هذا لا شك انه لونا والاعتكاف فهو حسن سيبقى ثلاث ساعات اربع ساعات خمس ساعات هذا نوع من الاعتكاف هذا ما يظهر العبد الفقير والله اعلم لا لا منين جبت هالكلمة انت لا تفسر الحقيقة الشرعية بالعرف هذا صحيح ما احد فسر الحقيقة الشرعية بالعرف لا نفسر الاعتكاف بالعرف لازم تفهم انك تطبق صح الكلام اللي تفهمه طبقه صح هذا ليش تفسير الحقيقة الشرعية؟ هذا تحديد للوقت كم الوقت مو تفسير للاعتكاف اعتكاف لزوم المسجد بس هذا هو لكن كم حده هذا يحتاج اما الى نص او الى اطلاق النص الشرعي. النص اطلق ما يحدده ما يسمى اقامة عرفة مثل السفر نقول السفر مثلا زين احنا ما نحدد حقيقة السفر الشرعي ليش؟ الشرع ما جاء بحقيقة خاصة للسفر فاطلق النص الشارع النصوص في السفر فهذه يؤخذ فيها بالعرف الصحيح فما لم يعرفه الشارع يرجع فيه للعرف الصحيح والعرف المقصود به ليس العرف الحادث العرف اللي في زمن النبوة وهكذا قالوا لا عبرة بالعرف الحادث وهكذا مثل اه وصف معين في عبادة او في حكم شرعي مثل قضية الوقت الشرع ما حدد زمن للاعتكاف. قال اعتكاف هذا يرجع الى اللغة حتى ما يرجع الى الى ذات العرف يرجع فيه الى ما سمي اعتكاف في اللغة العربية التي جاء بها الشرع انا قلت في العرف في اللغة اللغة الصحيحة وليس في العرف هذا ما له كان قلت في العرف فهو سابق لسان. لا ما يسمى اعتكاف لغة لان الشارع اطلق الاعتكاف فالمرجع فيه المعنى الشرعي او الوقت الى ما يطلق عليه اعتكاف لغة والاعتكاف لغة هو الاقامة في في المكان. ولزوم المكان. قال تعالى ما هذه التماثيل التي انتم لها ايش يعني عاكفون يعني مقيمون عليها. مقيمون عليها الاقامة في المكان اقامة طويلة نوعا ما تسمى اعتكاف والشارع قد جاء باعتبار الليلة اعتكاف وجاء باعتبار اليوم اعتكاف ولم يأتي فيما اعلم باقل من هذا لكنه لم يقل انه لا اعتكاف اقل منه لكن هذا الشيء المتيقن ان الليلة اعتكاف وان اليوم اعتكاف هذا متيقن اما ما دون ذلك فمختلف فيه على ما اشرنا اليه قبل قليل والله اعلم قاله بعض العلماء لكنه ما عليه دليل ما نستطيع ان نقول ان هذا عليه دليل وهذا اكثر من يقوله الذين يرون اشتراط الصيام في الاعتكاف لان حقيقة اشتراط الصيام في الاعتكاف اولا لا يلزم فيه ان ان ان يعتكف يوما كاملا. ثانيا هنا فيه اعتكاف الليل وهو ثابت في الصحيح فما نستطيع ان نقول هو الاقل. لكن هو اقل الاعتكاف المتيقن الخارج عن حد الاختلاف. الباقي مسألة اجتهاد اليوم او ليلى نعم ها هذا الرباط الوارد في الاحاديث هو في انتظار الصلوات المكتوبات وهو نوعان رباط حقيقي بمعنى ان تمكث في المسجد تنتظر الصلاة وانت على طهارة تنتظر مريظة والنوع الثاني والذي جاء في الحديث قال فذلكم الرباط فذلكم وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة في البيت بمعنى تحري اوقاتها والحرص عليها والاجتهاد في الخروج اليها في اول وقتها وليس الغفلة عنها ومنه حديث ورجل قلبه معلق ايش؟ في المساجد ليس معنى انه قاعد في المسجد اربعة وعشرين ساعة ولا الرباط هذا المقصود انه قاعد في المسجد اربعة وعشرين ساعة ولا كان الانسان اربعة وعشرين ساعة كل يوم في المسجد لا المقصود انه دايم قلبه متعلق بالصلاة متى يجي وقت الصلاة اذن ما بعد ساعته فقلبه بخلاف الغافل اللي اذن واللي ما اذن كله واحد. وايضا اول ما يؤذن تجده يذهب للمسجد. هذا المرابط. الله اعلم اما المكث بعد الصلاة نص ساعة ساعة ما له علاقة بالرباط هذا. هذا لا لا يعتبر من الرباط الا اذا كان يريد ان ينتظر الصلاة الفريضة التالية نوع من الرباط هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان؟ نعم. باتفاق الفقهاء الا قول شاذ اظن لبعظ يمكن لبعض فقهاء الشافعية قالوا لا بد ان يكون في العشر الاواخر ولا بد ان يكون عشرة ايام وهذا قول غلط وان ذهب اليه بعض العلماء المعاصرين وانا استغرب من هذا الكلام. لكن هذا القول ضعيف جدا ولا يقول به الفقهاء والله اعلم والادلة على خلافه قد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال عشرة ايام قضاء رمضان تركه في سنة فاعتكف واعتكف عمر المسجد الحرام ليلة وقيل يوما وقيل يوم ليلة كما في الروايات في الصحيحين هذا دليل صريح في ان في غير رمظان