وما لي خاطر اجاوب عليه عندي جواب بس انا اتكلم قلت احيانا تطلع لي وحيدي قول لي هالكلام على كل حال شوف الله يحفظك عشان بس ما تقعد في خاطرك صلى الظهر ثم احرم طيب فان لم يكن وقت فريضة ان لم يكن وقت فريضة قال ان كان في غير وقت نهي صلى ركعتين فاذا ان كان في وقت نهي قال لا يصلي يمشي بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الحج والعمرة يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور وانزال ما يحجم بعرفة وعمرة قبل طوافها. وفعلا اذا وقع فرضا وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه. لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب. وشرط لامرأة محرم ايضا. فان ايست منه استنابت ومما لزمه اخرج من تريكته الرحمن الحمد لله وصلى الله وسلم وعلى آله ومن اهتدى بهداه اما بعد قريت الفصل كامل موقف وش الموقف حاطين يعني نقط هذا بداية فصل جديد عندك نقط فاصلين بايش ها كتابكم بالشرح هذا الشرح اله المؤلف الله عنا وعنه يعني في فصول ولا في بس هو هذا كله من باب الاختصار يعني طيب اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول اما بعد قول المؤلف رحمنا الله واياه الحج والعمرة انا والركن الخامس من عادة الفقهاء انهم يؤخرونه اخر الاركان الخمسة او الاربعة التي يذكرها الفقهاء الحج باللغة القسط وقيل هو القصد الى معظم ليس القصد الى اي شيء العمرة في اللغة الزيارة الحج في الشرع هو قصد بيت الله الحرام لاداء مناسك مخصوصة في وقت محدد وهو ايام الحج والعمرة زيارة البيت المحرم في اداء مناسك مخصوصة في اي وقت من العام ليس لها وقت محدد افضل اوقات العمرة باتفاق الفقهاء في رمضان ما في اشهر الحج وبالذات في ذي القعدة لان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة قال يجب ان يعني ان الحج والعمرة مفرومان فرضا اما الحج باجماع المسلمين انه فرض والادلة عليه الكتاب والسنة والاجماع قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس ذكر منها الحج قال ابن عبد بر رحمه الله اجمع العلماء على ان اركان الاسلام هي هذه الخمسة التي في حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام ان الله كتب عليكم الحج فحجوا واما العمرة فقد اختلف العلماء هل هي واجبة او سنة او واجبة على الافاقيين سنة في حق المكيين المؤلف كما هو مذهب الحنابلة والشافعية يرون الوجود وذكروا على هذا عدة ادلة لن نأتي عليها ولا على مناقشتها لكن اشهرها حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجة واظن ايضا في مسند احمد انها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة اسناده صحيح قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الممتع هذا اقوى دليل على وجوب العمرة استدلوا بغيره من الادلة القول الثاني انها لا تجب ومذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الامام احمد وهذا هو الراجح عندي والله اعلم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والامام ابن القيم الشوكاني والصنعاني. اما القول الاول وهو القول بالوجوب اختاره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين الشنقيطي في اضواء البيان وجماعة واما الحديث الذي استدلوا به فبتأمل نجد ان الحديث لا يصح هذه اللفظة تفرد بها محمد ابن فضيل الضبي وهو ثقة لكنه خالف جميع من روى الحديث حديث هذا شاذ واصل الحديث في البخاري في خمسة مواضع بلفظ ولكن الجهاد حج مبرور هكذا لفظ الحديث وفي لفظ افضل الجهاد الحج المبرور هذي الرواية الصحيحة الطريق واحد كلهم يرونه من طريق عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعرض البخاري عن هذه الرواية لعدم صحتها والله اعلم وان كان ظاهر اسنادها انها صحيحة لكن من باب مخالفة الثقة لمن هم اوثق منه يعتبر هذا اللفظ شاذ لا يصح سنبقى على البراءة الاصلية ستكون العمرة سنة مؤكدة واما حديث عمر المشهور ايضا في الاستدلال على هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان تحج البيت وتعتمر هذا ايضا ضعيف والصواب الوقف على عمر رضي الله عنه كما رجحه كثير من اهل الحديث الامام احمد رحمه الله يقول احسن شيء يستدل به على وجوب العمرة قال فحج عن ابيك قال حج عن ابيك واعتمر. وهذا دلالته ايضا ضعيفة لان هذا في النيابة والنيابة باتفاق العلماء ليست واجبة انما هي مستحبة او جائزة هذا الحديث غاية ما يدل عليه جواز ايش الانابة او استحباب الانابة في الحج والعمرة قال على المسلم لا تجب على الكافر هذا بالاتفاق لانها لا تصح منه. قالوا ومعنى ذلك انه لا يؤمر بها حال كفره ولا يؤمر بقضاء اذا اسلم لكن هل يحاسب عليها في الاخرة خلاف مشهور بين الاصوليين قال الحر يعني لا تجب على العبد لكن لو حج العبد صحت منه نفلا ويبقى عليه حجة الاسلام المكلف وهو البالغ العاقل فلا بد ان يكون بالغا عاقلا الصبي لا يجب عليه الحج ولو حج صح ولو كان عمره يوم واحد وله ثواب الحج ولابيه اجر ولامه اجر او من حج به من من اوليائه لكنه لا يجزئه عن حجة الاسلام حتى يبلغ اذا بلغ حج حج حجة الاسلام واما المجنون عامة العلماء على انه لا يصح حجه لانه لا يعقل قال المستطيع يعني القادر على الحج بنفسه وماله الاستطاعة بدنية ومالية فان كان قادرا على الحج وجب عليه الحج وان كان لا يستطيع لم يجب عليه الحج وبعض العلماء يفسر الاستطاعة بالزاد والراحلة وهي جزء من الاستطاعة والحديث الوارد في هذا الباب طرقه كلها ضعيفة قال في العمر مرة واحدة يعني باتفاق العلماء ان الحج والعمرة على القول بوجوب العمرة لا يجيبان الا مرة واحدة لا يتكرر وجوبهما وهذا مجمع عليه ويحكي بعض الفقهاء حكاية ان بعض الفقهاء المجاهيل اوجبوه اكثر من مرة هذا القول مثل ما يقول العلماء حكايته تغني عن تكلف رده قال على الفور خلافا لمن قال على التراخي ومعنا على الفور انه يجب ان تحج من اول حجة استطعت فيها على الحج. يعني انت الان في شهر محرم استطعت صار عندك فلوس ودراهم وعندك قدرة بدنية تستطيع الذهاب الى مكة متى يجب عليك الحج اليوم؟ ولا في اقرب حجة اقرب حجة يعني بعد يمكن احدعشر شهر تقريبا الا شيء يسير يجب عليك ان تحج هذا معنى انه على الفور موب على الفور يعني تركب سيارتك وتروح تحجها الحين لا. لان الحج ليس له الا وقت محدد لا يصح الا في وقته والدليل على وجوبه على الفور قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. والاصل في الاوامر الفورية حتى يدل دليل على انها على التراخي ويستدلون بالحديث المشهور اللي في المسند وسنن ابي داوود وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج عن الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له وهذا الحديث ضعيف الاسناد وجاء في رواية ما يخالف هذه الرواية وهي انه عليه الصلاة والسلام قال من اراد الحج فليتعجل وهذي الرواية لا تفيد ما تفيده الرواية الاولى ولذلك من الخطأ العظيم ان يحسنه بعض العلماء في مجموع الروايتين لان هذه الرواية غير هذه الرواية بل هذه تعارض هذه. قول بعض المشائخ المعاصرين ان هذه متابعة للاولى فيكون الحديث بها حسن هذا غلط لان اصلا هذه الرواية ضد تلك بل تعارضها تماما لان هذه الاولى فيها امر بالتعجل. والثانية ان التعجل حسن وهو موكول الى الارادة. من اراد الحج. من اراد فليتعجل لذلك لابد ان يكون المحدث فقيها حتى يعرف من هذه الرواية تعضد هذه او تخالف هذه ما يأخذ بظاهر الكلام ويقول هذه تقوي هذه في الحديث ابقى ضعيف. والاعتماد في الفورية على النصوص التي امرت به والاصل في الاوامر الفورية قال فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقع فرضا. يعني عبارته هذه ما هي دقيقة ليس المراد انزال مانع حج بعرفة المراد ما هو اعم من هذا؟ والمراد انه اذا كان حج كطفل او حر فعتق او بلغ هذا ما هو زالت معنا حج هذا معناه وجب عليه الحج ببلوغ او حرية وجب عليه الحج فرضا ما زال مانع الفرضية في عرفة او قبل طواف العمرة ففعل اذا وقعا فرظا طبعا المشهور في مذهب الحنابلة انهم يقولون الا لقارن او مفرد سعيا بعد طواف القدوم المؤلف ما ذكرها فلذلك ما نحتاج نعلق عليها لكن عموما ان كان قد سعى قبل طواف القدوم بعد طواف القدوم وهذا لا يتصور طبعا الا في القارن والمفرد الاحسن ان يعيد هذا عفوا ان يعيد هذا السعي ان يعيد هذا السعي لان الاول كان نفلا والثاني يقع ايش فرضا وذهب الشيخ مرعي الى حل لطيف يخرج به من الاشكال قال ينوي قال ويتجه هذا في كتابه غاية المنتهى على ويتجه اذا لم يكن قد وقف بعرفة يعني وكان قد سعى على ان يقلبها ايش عمرة هذا جائز عند الحنابلة فقط هذا من المفردات والجمهور لا يضيع يجيزون هذا والصواب جوازه بل استحبابه يقول يقلبها عمرة ويصير ايش متمتع ايش يبقى عليه اذا قلبها عمرة ها ان كان انه مفرد عليه الهدي ويقصر على جميع الاحوال ان كانه قارن فهو عليه هدي من اصل لكن ايش يقصر شعر رأسه ويكون معتمرا. والصحيح انه ممكن ان يقلبها عمرة ولو كان قد وقف بعرفة بل ولو كان قد خرج من عرفة اذا رجع اليها محرما باحرام الحج بعد تحلله فوقف بها ولو لحظة قبل الفجر قال وان عجز لك كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا هذا له حالان اما ان يكون قد وجب عليه الحج قبل العجز هنا يجب عليه ان ان من يحجج لانه واجب في ذمتي والحال الثاني الا يكون قد وجب عليه فقير فقير فقير ثم كبر ثم استطاع بماله بعد الكبر هل يجب عليه ان يحج؟ قولا للعلماء اي ان ينيب قولان العلماء الاقرب انه لا يجب لكن يستحب الافضل ان ينيب لانه لم يجب عليه الحج انما ادركه الحج عاجزا هذا يستحب له ان ينيب لقول الرجل المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي قد بلغته فريضة الحج. قال حجي عن ابيك هذا يدل على الاستحباب وبعض العلماء يراه يدل على الوجوب وفيه مناقشات قال ويعتمر هذا على القول بوجوب العمرة. قال من حيث وجب هذا هو المذهب. يعني وجبت عليك من الرياض لازم تنيب واحد من الرياض والصواب انه تنيبه من اي مكان ولو كان من مكة لان القصد السفر الى الحج ليس مرادا لذاته انما يراد يراد ارادة الوسائل بدليل انك لو ذهبت الى عرس في مكة او عزيمة او تجارة ثم بدا لك ان تحج من مكة هل يجب عليك ان ترجع للرياض او سقطت عنك المسافة باجماعهم سقطت عنك فكذلك هنا لا تلزمه هذي المسافة غير لازمة فلذلك لو حجج عنه من مكة صح قال ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب. يعني لو احرم النائب فبدأ المريض قال تجزئه لكن اذا كان النائب لم يحرم بعد لا زال في الطريق قريب من الميقات لم يحرم في الميقات بعد قالوا لا يجزئه والاقرب انه يجزئه ان شاء الله تعالى ان حج عنه اجزأه وبخاصة عند الاوائل الاوائل ما عندهم تلفون جوال بيكلموني اقول ترى خلاص حج عن نفسك انا بحج عن نفسي الان ولا على كل حال تجزيء ان شاء الله تعالى لكن ان حج عن نفسه بعد اولى قال وشرط لامرأة محرم يعني مع الشروط السابقة يشترط للمرأة محرم المحرم انتبهوا يا شيخ المحرم ليس للحج كثير من الناس يشكل عليه هذا الامر يظن ان المحرم للحج والعمرة لا ما هو للحج المحرم لاي شيء في السفر السفر كثير من الحريم تسأل تقول انا اراها معي زوج بالزوج ما يبغى يحج ما يبغى يعتمر يجوز اعتمر؟ طيب شو المانع؟ خلاص وصلك انت هالموضوع الحج لا يحتاج الى محرم لكن السفر يحتاج طبعا لا شك ان كون المرأة تحج مع محرم افضل لها واسهل لها عشان لا يجي الزحمات والمشاكل اللي قد تحصل لها وكذا لكن هو ليس مقصودا لذات الحج ولا اعرف احد من العلماء يقول ان الحج يشترط لذاته وان كانت عبارات الفقهاء يفهم منها هذا بس ما هو صحيح ولا ارادوه انما يريدون السفر ان كانت تحتاج الى سفر فلابد من محرم اما اذا كانت من مكة او قريب من مكة او اوصلها زوجها الى مكة او اوصلها والدها او ولدها او اخوها او غير ذلك من المحارم ولا في اي اشكال ما في مو لازم يعتمر بل بعض النساء زوجها في الفندق وجنب الحرم يقول يجوز اروح لحالي وهو نايم ما له نفسه الحين تعبان ودي اروح اعتمر انا او عندنا عيال مثلا عندنا عيال تناوب عليهم انا امسكهم ويروح ويروح وانا امسكهم يصلح مش المشكلة ما في مشكلة الحرم بحمد الله امن مكان في العالم الحرم عسى الله يديم علينا نعمته ما دام المكان امن ما عليه خوف الحمد لله تروح لكن ينبغي ان تتجنب مواضع الزحام الله اعلم قال فان ايست منه يعني ايست بعد ان وجب عليها يعني كانت قادرة والحج واجب عليها ثم ايست قالوا تنيب يجب عليها ان تنيب قال وان مات من لزماه اخرج من تركته. ان كانت واجبة عليه باصل الشرع هي في ذمته تخرج من تركته اما اذا لم تكن واجبة عليه باصل الشرع ولا يلزم ان تخرج من تركته لكن لهم ان يخرجوه تبرعا من عندهم ولو لم تكن واجبة عليه فاوصى بها فهي من الثلث من الثلث لا من اصل التركة طيب عند السؤال فيما مضى المنيب هذا كلام المؤلف انه لا يصح لا تصح النيابة خلاص تقع تلك عنه عن النائب انا النائب يعني الحجة التي حجها النائب لا تصح عن المنيب ها هو المستنيب واضح وقلنا الاقرب انها تصح لكن اذا امكن اذا لم يذهب بعد اناب شخصا ولم يذهب اصلا يقينا لا لا تصح ولا تجزي عنه اذا ذهب ما بقي الا ان يحرم نقول له ما تصح خاصة كما قلت في الزمن السابق لا يمكنه ان يتواصل معه شايف الا عقب شهر شهرين ثلاثة تصح ان شاء الله عنها الفقهاء يقولون من حج ليأخذ ما يجوز. ومن من حج ليأخذ لا يجوز ومن اخذ ليحج جاز هكذا يقولون الاقرب انه جائزة مطلقا لكن ينبغي للانسان ان يخلص النية احد رايح بلاش يعني الا قريب او شخص يبرك مثل ولدك او ما اشبه ذلك له اجر الحج. الطفل يسأل عن الطفل. هل له اجر الحج؟ وهل يختلف عن غيره؟ لا ما يختلف عن غيره له اجر الحج كاملا كما في صحيح مسلم ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم طفلا فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. هذا نص صريح المسألة هو له حج كامل ثواب الحج لوالده الذي اتى به او لوليه لم يحدده الشارع وقد يكون مثل ثوابه. لانه هو الذي حججه ما هي قاعدة الشرع ان من دعا الى هدى هذا موب دعا الى هدى بس هذا دعا الى هدى وفعل به الهدى يعني انت الان لو لو ان شخصا ما حج وقلت له رح حج الله يوفقك حج رح حج رح اقتنع بكلامك وراح حج لك مثل اجري ولا لا دعيت الى هدى فما بالك بهذا الذي سافر به وانفق عليه وحمله طاف به هذا له زيادة الله اعلم تضع ماذا يكون في الواجب وفي غير الواجب بس اسأل سؤال دقيق اذا اردت جوابا غير هذا ما قلت هذا هذا فهمك بس انت لا مهوب لازم القضاء في الواجب القضاء يكون في الواجب وفي المستحب مثل اعطيك امثلة على هذا يعني الان اذا فاتتك سنة الفجر تقظيها ولا ما تقظيها سنة مؤكدة اذا فاتتك السنة الظهر القبلية او البعدية تقضيها او ما تقضيها وهكذا في جملة من العبادات لكن يعني هل يتوسع في هذا؟ لا في ضوابط معينة في القضاء يعني ما يتوسع في ولذلك السنن المؤكدة تقضى اما السنن غير مؤكدة لا تقضى واختلفوا في صور في هل تقضى ولا ما تقضى واكثر الكلام في القضاء طبعا يجيك في الصيام وفي الصلاة اكثر ما يتكلم عن القضاء اما الواجب لا كل واجب يقضى قول اكثر اهل العلم ولذلك قالوا يعني يقضى الصيام وتقضى الصلاة وتقضى الاضحية الواجبة اذا فاتت كالمنذورة ويقضى الهدي الواجب اذا فات وتقضى زكاة الفطر اذا فاتت وهكذا في صور كثيرة جدا يعني اما النوافل فاذا كانت سنة مؤكدة تقضى اختلفوا في صور مثل هل تقضى هل يقضى الوتر او لا يقضى في خلاف بين العلماء مختلف سنة الضحى هل تقضى او لا تقضى فيه خلاف ايضا بين الفقهاء نعم هذي من الصور التي ذكرت وفي كتابات في احكام القضاء موجودة على الانترنت احكام القضاء في العبادات او كذا احد المشايخ الدكاترة في جامعة الامام موجودة على النت موجودة عندي انا قديما اللي يبغاها اذا ما لقاها اطلبها واعطي وهي جيدة مفيدة يعني نعم سؤالك مركب من سؤالين يعني مرة تقول هل كمل ومرة تقول هل يقضي؟ اذا شرع السنة المؤكدة هل يجوز ان هؤلاء تكلمنا عنها امس ولا لا هل يقضي او لا يقضي يقول بحسب السنة اذا كانت مؤكدة وقد ورد قضاؤها فتقضيها اذا ما ورد القضاء اصلا مثل واحد يصوم تطوع هل ورد قضاء التطوع؟ ورد حديث ضعيف ما تقضيه تبي تصوم صم يوم جديد صم يوما جديدا كل الايام الا ما استثني نقرأ والله اني ما ودي احد يسأل هالسؤال هو اه المحرم السفر الطويل سفر قصير عشرة كيلو عشرين كيلو ما يلزم فيه محرم تطلع البر هي مع عمامها مع صديقاتها ما في مشكلة الكلام او تطلع مع زوج اختها او اختها مثلا امها وكذا ما في محرم تطلع معهم البر بس ما تسافر مسافة قصر ولذا قال لا يحل لامرأة تؤمن بالاولى ان تسافر مسافة يوم بلفظ مسافة يوم وليلة الشائع كله يحدد المسافة لكن جانا واحد جاهل من حقين هاليومين ذولي اللي ما يفهم كلام الشارع ولا كلام الفقهاء ولا كلام الشريعة منها العالم اللي نبتت بغير استنبات صمت جدعتها الشارع انبتت ما تدري ايش تطلع جاء يقول احد الجهلة يقول الان تروح لاوروبا بساعتين وثلاث ساعات اذا هي ما سافرت مسافة يوم وليلة ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك على الفهم الاعوج هذا وش هذولي اللي طلعوا لنا يعني لا يفهمون؟ يتكلفون تكلف ما ادري يجيبونه منه هذولي مفترض يحجر عليهم يعني الشريعة وهم لا يعرفون ولا نكمل الله اليكم قال المؤلف رحمه الله لمريد احرام غسل عذر وتنظف وتطيب في بدن. وكره في ثوب واحرام بازار ورداء ابيضين عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي نيته شرط والاشتراط فيه سنة امشي امشي عشان نشرح وافضل الانساق التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه ثم الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والجيران ان يحرم بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها وعلى كل متمتع وقارن اذا كان افقيا دمه نسك نسك بشرطه وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة نعم يقول من سنن من اراد الاحرام ان يغتسل وهذا متفق عليه بين العلماء او يتيمم لعذر هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب اختاره ابن قدامة وابن ابي عمر وابن قاضي الجبل شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم ان ولا يتيمم للعذر وهذا هو الراجح لان التيمم يراد للنظافة وهنا ما في نظافة هذا يتغبر زود يتوسخ زود عفوا لان الغسل المسنون يراد للنظافة هنا ما في نظافة ولان الاقوى الشارع انما جاء بالتيمم لرفع الحدث فقط. لا يعرف نص شرعي ان التيمم يكون للطهارة المسنونة انما التيمم في القرآن والسنة ورد لرفع ايش ولم يرد نص عام في مشروعية التيمم عن جميع الطهارات ولذلك الحاقهم مثلا التيمم للنجاسة التيمم لرفع الحدث هذا من من الغلط وكذلك الحاقهم التيمم للشيل بدل الطهارة المسنونة ايضا هذا ما عليه دليل انما النص كما في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم هذا في رفع الحدث لا اعرف نص يدل على انه يتيمم لطهارة مسنونة يعني لسبب مسنون ما هو يعني ليس لرفع الحدث كل النص الوارد في القرآن والسنة لرفع الاحداث وهنا الطهارة ليست لرفع الحدث انما للنظافة والنظافة لا تحصل بالتيمم قال وتنظف يقصدون بالتنظف تقليم الاظفار نتف الاباط القلعانة وهذا الحقيقة ليس عليه دليل على استحبابه عند الاحرام ولكن نقول هو مستحب النصوص العامة فمن كان محتاجا اليه عند الاحرام فعله ومن كان غير محتاج اليه لم يفعله ويلاحظ في وقت الحج انه ان كان عنده اضحية يضحي غير الهدي لا يأخذ من شعره ولا اظفاره شيئا قال وتطيب في بدن. يعني يسن ان يتطيب في بدنه هذا صحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام تطيب في بدنه في لحيته وفي رأسه حتى يرى وبيص المسك في مفارق رأسه عليه الصلاة والسلام ويكره ان يتطيب في ثوب. نعم لا ينبغي ان يتطيب في ثوب. لان المحرم لا يجوز له ان يلبس ثوب مسه ورس او زعفران او يلبس ثوب مسه الطيب وعلى هذا لو احرم وقد طيب ثوبه قال بعض العلماء لا يجوز والمشهور في المذهب انه يجوز ان يستديمه ولكن اذا خلعه لا يجوز ان يلبسه مرة اخرى والاول اقرب واختاره من اصحابنا الاجري رحمه الله هذا واحرام بازار وردان ابيض يعني السنة ان تحرم بازار ورداء وان يكونا ابيضين للأدلة الدالة على فضيلة البياض قال عقب فريضة افضل شيء الاحرام بعد الفريضة هذا افضل ما يكون لانه الافضل لمن اراد الاحرام ان يحرم بعد صلاة فان كانت فريضة فهي افضل شيء لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاولى على كل حال ان يصلي لكن ليس للاحرام صلاة خاصة ليس هناك ركعتان مشروعتان عند الاحرام كما يفعله بعض الناس وهو قول لبعض العلماء لكن الاولى الا تحرم الا بعد صلاة فان صارت صلاة فريضة او صلاة وتر او قيام ليل او صلاة ضحى مما تصلي عادة فهو الطيب فان لم يكن عندك اي صلاة تصليها صل اي ركعتين واحرم والصحيح انه حتى ولو كان وقت نهي تصلي ركعتي الوضوء صلي ركعتين تحرم بعدهما لا بأس لكن من صلى الفريضة يكفي. ولذلك نحب لمن كان يعني يمكن ان يصل في وقت صلاة فريضة الى الميقات ان يؤخر صلاة الفريضة حتى يصل الى الميقات يعني انت الان ممكن ان تصل الميقات الساعة عشر ليلا الافضل انك تؤخر صلاة العشاء حتى تصل الى الميقات لكن تصليها قبل منتصف ثم تحرم بعدها وهكذا لو كان في وقت الظهر انت ممكن او العصر ممكن تصل الساعة واحدة او ثنتين او ثلاث او اربع او خمس او ست في اوقات السعة الاحب والاولى ان تؤخر صلاتك الفريضة حتى تصليها في الميقات وتحرم بعدها يعني ليس الاولى ان تقف في الطريق وتصلي الساعة مثلا واحدة الظهر ستصل الميقات قريبا الساعة اربعة لا اخرها حتى تصل الميقات حتى تحصل على هذه السنة والله اعلم قال ونية الشرط يعني لابد من نية الاحرام والاحرام هو النية في الحقيقة نية الدخول في النسك وهذي استشكلها جماعة من كبار العلماء لكن هذا المقصود على كل حال والاشتراط فيه سنة. يعني ان تشترط عند الاحرام فتقول لبيك حجا او لبيك عمرة فان حبسني حابس فمحلي حيث محلي بالكسر ولا تقل محلي محلي يعني احلالي ليس محلي يعني موضعي لا اما احلال او موضع احلالي المقصود انها متعلقة بالاحلال وقال والقول الثاني في المذهب ان الاشتراط لا يكون سنة انما هو مباح. مباح والاقرب والله اعلم ان الاشتراط سنة لمن يخاف شخص مريض كثير الامراظ او يخشى من المرض هذا يسن له ان يشترط اما اذا كان ليس عنده لا مرض ولا غيره فنقول يكفي ان يقال انه مباح فان اشترط نفعه ان شاء الله اذا احتاج اليه لكن ما نستطيع ان نقول سنة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولا اصحابه اشترطوا فقط ادنى لضباعة بنت الزبير ان تشترط وهو سنة للمحتاج مباح لغيره قال وافضل الانساك. الانساك ثلاثة ثلاثة كلها جائزة باتفاق الفقهاء الا من شذ عن هذا وقد نقل الاتفاق جماعة من العلماء كالنووي وغيره قال المؤلف افضلها التمتع. الانساك ثلاثة تمتع القران والافراد افضل الانساك التمتع هذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله وهو صحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام امر به اصحابه رضي الله عنهم. وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي واحللتم ولحللت معكم صفة التمتع ان يحرم بالعمرة كما يحن بالعمرة في اي وقت ولا داعي ان يقول لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج سيادة كلمة متمتعا بها الى الحج هذه ليس لها اصل ولم يقلها عامة الفقهاء نص عليها بعض العلماء كابن تيمية في منشكه لكن لا اعلم لها اصلا ولذلك لا تنبغي قل لبيك عمرة فقط اذا كنت متمتعا قل لبيك عمرة ولا تقل متمتعا بها فان قلت فلا حرج لكن ليس بسنة وليس بمشروع ولا اصل له فيأتي بالعمرة ويتحلل منها في اشهر الحج ثم يبقى في مكة حتى يأتي وقت الحج فيحرم به في يوم الثامن اللي هو يوم التروية في العام نفسه واضح العمرة؟ التمتع واضح ما وضح عمر يقول ما خلك معي يا سيد عمر التمتع انك تعتمر العمرة المعتادة في يعني خلونا ما ندقق ما نأخذ يعني التعريف اللي ذكروه لكن نعطي صورة تأتي مثلا في يوم ستة او خمسة ذي الحجة تحرم من الميقات تقول لبيك عمرة تطوف وتسعى وتقصر شعرك هذه عمرة. واضح الان تتحلل هذا يوم كم خمسة ذي الحج اذا جاو من ثمانية يقول لبيك حجا وتحج مع الناس هذا التمتع تجي بعمرة لوحدها وحج ايش لوحده. واضح لك؟ سمي تمتع لانك تتمتع بين الحج والعمرة بالتحلل وقيل لغير هذا قال ثم الافراط هذا على المذهب ان الافراد مقدم على القران لكن الافراد الذي ذكره اصحابنا الحنابلة وذكره ايضا كثير من الشافعية صفة غريبة الحقيقة صفة غريبة لا اصل لها السنة ليس الافراد الذي تعرفونه انتم ما هو الافراد الذي يقصده الفقهاء قالوا تجيب حج كامل وتتحلل منه وتنتهي ثم تجيب ايش عمرة لوحدها وتحرم بها من مكة من الحل وقيل قول في المذهب تحرم بها من الميقات وهذا ضعيف جدا يعني هذا الاحرام هذا الافراد الذي يفضلونه على القران يعني يأتي بحج كامل ثم بعمرة كاملة مع ان العمرة بعد الحج ليس لها اصل في السنة غايته انه فعلتها عائشة باذنه عليه الصلاة والسلام لا اقول انها بدعة انا لا اقول بدعة. لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يأذن لعائشة ان تفعل بدعة لكن نقول ليس سنة. لكن من فعله جائز لكن ان ندعوا الناس اليه ونقول افردوا بهذه الطريقة هذا غلط وليس له اصل. ولذلك انكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على كل حال هذا هو الافراد الذي يفضلونه على القران. اما افراد بدون عمرة فلا يفظلون على القران يقول القران افضل لان فيه عمرة وحج فافهم هذا واعرف ان صفة القران الافراد التي ذكروها ليس لها اصل في السنة وهي حقيقة هي خطأ ولا ينبغي ان يدعى الناس الى خلاف السنة لكن هكذا قالوا رحمنا الله واياهم. والظاهر والله اعلم انه لجأوا الى هذه الصورة لانه من الذي يستطيع انه كل يوم يجي لمكة مثل ما هو الواقع الان يعني عمره مرة واحدة في عمره يأتي الى الحج. طيب اذا اتى الى الحج هذا الذي الجأهم الى هذا القول طيب حج سقط عن الحج العمرة وش حكمها في المذهب واجبة وش يقولون له حازم تعتمر وقالوا يأتي بعمرة من الحل ولا من الميقات؟ لجأوا الى هذه الصورة للاتيان بالعمرة الواجبة لانه اذا وصل الى مكة وجبت عليه العمرة لكن على كل حال هذا الذي الجأهم طبعا الى هذه الصورة. وانا قد بينت هذا وان كان ما شفت احد بينة لكن بالتأمل تبين لي ان هذا مرادهم وهو انه يأتي بالعمرة الواجبة وبعضهم ينص يشير الى هذا اشارة يشير الى هذا بعض فقهاء الحنابلة اشاروا الى هذا اشارة او تنبيه او ما اشبه ذلك على كل حال الصحيح ان الافراد حقيقة الافراد الحقيقي وان تأتي بحج فقط لا علاقة له بالعمرة لا علاقة له بالعمرة هذا هو الافراد وهذا الافراد بهذا الوصف القران افضل منه لماذا القران افضل منه لان القران عمرة وحج تأتي بعمرة وحج افضل من انك تأتي بحج فقط الخلاصة ان الراجح من اقوال العلماء ان الافضل التمتع ثم القران ثم الافراد الله اعلم طيب الاقران ما صفة القران او قراءة تحرم بهما معا. تقول لبيك عمرة وحجا ولا تتحلل ولا تقصر شعرك تطوف وتسعى وتبقى محرما وتشتمل في احرامك الى يوم العيد او تلبي بالعمرة وحدها وقبل الطواف تدخل عليها الحج وهذا يجب المرأة الحائض اذا ضاق عليها الوقت ولم تستطع ان تأتي بعمرة وبهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها امرها ان ترفض العمرة وتلبي بالحج وامرها ان تغتسل وان تمتشط وهكذا كل من ضاق عليه الوقت عن اداء العمرة التي احرم بها فانه يدخل عليها الحج ويكون قارنا انا اعرف ان جزء منكم الحج صعب وسائل دقيقة وانا على يقين ان جزء منكم نصف كلام اذا ما فهمه لكن ما استطيع اني اعطي اكثر من هذه التفاصيل الوقت عندنا ضيق لكن اللي عنده سؤال يسأل انتهيت من من هذا الباب او الفصل قال وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا يعني من غير مكة وما قاربا عليه دم نسك لا دم جبران مدام ايش؟ نسك ويسمى لام شكران بشرطه يعني بشروطه المعروفة عند الفقهاء قال وان حاظت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة هذا ذكرته قبل قليل طيب اللي عنده سؤال يسأل في بعض العلماء يرون ان من حج قبل عفوا من من اعتمر قبل الحج اسبوع ولا شهر ولا فان الافضل له ان يفرد هذا قول بعض العلماء وهو المشهور عن ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه ولكن الراجح ان التمتع افضل دائما والله اعلم وعمر كان يرى هذا حتى لا يهجر الناس البيت وهذا قديم الان الحمد لله البيت طول عمره زحمة طيب ممكن بس نسمع الاذان ونكملها شوف الرداء والهزار يقول يعني ما معنى انه يكره ان يطيب ثوبه وكيف يكره وهو سيلبس ويكون حرام؟ لا لانه عندهم في المذهب ليس حرام ان تلبسه انما الحرام ان تبتدأ لبسه. اما استمرارك وانت لابسه عندهم هذا جائز وهذا مذهب جميع الحنابلة لم يخالف فيه الا الاجري واضح لك؟ لم ينقلوا الا خلاف الاجري وهو مذهب الشافعية ايضا لكن في قول بعض العلماء وجزء منهم من المالكية وغيرهم انه لا يجوز ان يلبس من يوم ان تحرم يجب خلعه وهذا ظاهر الادلة الادلة انه يجب خلع الثوب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ولا يلبس بس هم يفهمونه يعني لا يبتدأ ايش اللبس فلذلك اتفقوا هم والشافعية ايضا انه اذا خلعه لم يجز ايش وذكروا تعليل جيد بس لن اذكره لكم يحتاج وقت وفهم يعني وتوظيح فما هو وقت اني اذكره الان لكن هم لهم تعليل مستلطف ولكنه على كل حال الاقرب الاقرب هو اللي عليه فتوى العلماء الان مشايخنا الكبار يرون انه لا يجوز ان يستديم لبسه خلافا للمشهور في المذهب. وهذا ارجح القولين لكن ترى هم له وجاهة كلامهم له وجاهة له وجاهة يعني ما تستطيع ان تقول انه خطأ محض لو وجاهة اذا دققت في تعليلهم يعني فهمت لكنهم لماذا قالوا يكره قالوا خروجي من الخلاف خروجا من الخلاف. قالوا ولانه ولانه قد يخلعه ثم يعود فيلبسه مرة اخرى فيرتكب ايش فيكون سدا للذريع. فتعليل الكراهية عندهم لا لان الرسول نهى. عن عن ان تلبس ثوب لا لا ولا لحديث لا تمسه طيبا يعني هذا كله ابتداء عندهم انما يعللون بخروج من الخلاف وسدا للذريعة لانه يمكن ان يخلعه فيلبسه ولبسه بعد خلعه حرام عندهم وشبه ان يكون اتفاق ان لبسه بعد خلعه حرام. الله اعلم هذه المسألة من دقائق مسائل الفقه هم الفقهاء عندهم دقة ترى في العبارات ويريدون ما يقولون يقصدونه يعني. يعني من المسائل التي تشكل كثيرا يسألني عنها الاخوة. طيب قالوا كيف يقولون ويسن له ان يتجرد من المخيط. يجب يا جماعة شلون يسن الفقهاء عندهم دقة هو لاي يجب التجرد من المخيط الا بعد الاحرام بعد الدخول في الاحرام لكن هو يتكلمون قبل الاحرام قال ويسن ان يتجرد من المخيط انت لانك ما انت بدقيق مثل دقتهم صالح انا البسه وبعدين ابحرم خلاص يعني حرام لا ما يحرمونه الا بعد ما ايش بعدما تحرم ويجب عليك ان تتجرد بعد الاحرام اما قبله فهو سنة استعدادا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم تجرد قبل الاحرام كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس واضح؟ ففي مسائل احيانا الفقهاء دقيقة جدا وهذا من الفقه عموما دقيق ولذلك يعني مهم من طالب العلم يفهم عبارات الفقهاء. ما يرده حتى يفهمها. ماشي فهمتها وعرفت انها مخالفة للدليل. تردها ايضا بالدليل او التعليل. لان العلماء لكن في كثير من الاحيان احيانا بعض الناس يرد الكلمة وما فهمها انما فهم ظاهرا منها ليس هو المقصود لا هم احيانا طبعا مو معناه انهم معصومين بس ترى الفقه دقيق عموما يعني العبارات التي يذكرونها فيها دقة وكيف تستفيد هذه الدقة من ملازمة الشيوخ وقراءة الحواشي بالذات وكتب الخلاف الدقيقة اللي ميز لك لماذا هذي كذا وهذي كذا نعم انا عندي حاشية على الروظ المربع يعني اشتغل فيها من فوق خمسطعشر سنة يمكن انبه فيها للدقائق هذه ليست على الروض الحقيقة انما على كتاب لي انا مسميه تسهيل الروض المربع يعني بس ما انتهى الى الان نشتغل فيها ننبه على دقائق الفقه هذي واللي يفوتنا منها كثير. لكن الفقيه لازم ينتبه للدقائق اللي بيدرس علم الفقه بالذات لازم ينتبه للدقائق والفروق بين المسائل وضحت لك ها انت الان انت الان ما بعد احرمت ما بعد احرمت تطيب شعرك طيب لحيتك؟ طيب ابطيك. طيب كفيك؟ هذا سنة ازارك ونداءك هل يجوز انك تطيبه؟ يقولون يكره ما هو حرام. يكره. انت اللي حافظه من كلام المشايخ انه حرام صح ولا لا كل المشايخ الان يقولون ما يجوز. الحنابلة ما يقولون ما يجوز يقولون يكره لا لانه يحرم عليك ان تستديم لبس انت الحين لابس الازار ما بعده حرمت شغلات طيبة لكن لو طيبته ما عليك شي طيب احرمت؟ قلت لبيك حجا لبيك عمرة المشايخ ايش يقولون اغسله والافصخة الحنابلة وش يقولون ما عليك الا العافية جائز استمر دخلت الحمام وسخط الريدات بتقضي حاجتك؟ يقول لك لا تلبسه طيب انا فصخت حتى اللي تحت وانا مطيبة ما تلبسه وش الحل يا ابو شيخ الحنابلة تعالوا اغسله قدامك في الحمام كيفك اغسله ولا روح غيره. طبعا اغيره انت الحين ما تقدر لكن اغسله ما يجوز تلبسه. فهمت؟ انت مستقر طبعا في ذهنك كلام المشايخ وفتوى المشائخ فهو ما استوعبت كلام الحنابلة. هذا مقصودهم وهذا معنى كلامهم. فهمت الان القران هو جمع بين شيئين معا اصطلاح بين في الشرع بعد مو في اصطلاح فهمت ولا ما فهمت انت في الشرع ليش ليش تسأل انت؟ وش اللي ما فهمته هو قران رجل وامرأة اجتمع في عقد واحد نكاح هذا القراء نهى عن القران بين تمرتين تاخذ التمرتين لا لا مريظة كانت شاكية شاكية جاءت تسأل النبي صلى الله قالت اني اريد الحج اجدني شاكية مريظة تعبانة حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت وفي اللفظ الاخر قال فقولي لبيك حجا فان حبسني حابس فمحلي. هذا لفظ ابي داوود كذا طيب نعم لا لا ما قال كذا هو ما قال كذا او حالة ثانية يعني انا شرحته بس انت ما انت بمعي لا لا لا اشرح لك ابشر يا شيخ يا براء انا قايل لكم انه يعني طبيعي انا اعرف الشي هذا انا ماني باول سنة ادرس سائل الحج فيها عشر يعني اه انت فاهم القران ابتداء الصورة الاساسية فاهمها بس الثانية طيب الثانية انا الان في الميقات قلت لبيك عمرة يا عمر اريد العمرة اريد التمتع او حتى عمرة مستقلة اريد ان اعتمر وارجع للرياض زين انا احرمت بالعمرة فقط. لم احرم بالحج الى الان واضح؟ طيب رحت لمكة قابلت اصدقائي وكذا قالوا لي يا ابن الحلال لك محل عندنا في الاسماء ذي ايش يسمونها ذي شقة ولا في الحملة مثلا وش حج معنا قلت طيب انا ناوي عمرة والان الوقت ضيق اذا انتوا كذا قالوا دخل عليه الحج يا ابن الحلال لا تعتمر قال ما يمديني مثلا اتمتع بروح وكذا بس ماذا تصنع حتى تقرم في هذه الحالة تنوي الحج وتقول لبيك حجا محلك اللي انت فيه كان معك عمرة في اليد. قمت ودخلت عليه ايش قبل الطواف لان عندهم بعد ما تشرع في الطواف يقولون ما يصح تدخل بديت في العمرة بديت اذا بديت في العمرة خلاص شلون تدخل عليه الحج واضح ولا لا؟ ما يصلح. بديت في العمرة لكن باجماع العلماء كما نقله القرطبي في التفسير ونقله غيره انه يجوز ادخال الحج على العمرة قبل الطواف باتفاق الفقهاء يتحول من من من العمرة المفردة او من عمرة التمتع الى القران هذا جائز بالاجماع واضح طبعا في مسألة عويصة شوي اسمها الانتقال بين الانساك جاءني وقت قبل سنوات يمكن حول عشرين سنة او اكثر وجلست وكتبت فيها كتابة كانت على حواشي الروض عندي ثم فرغتها في في ملف يمكن احدى عشر صفحة ذكرت انواع الانتقال بين المناسك واحكامها يمكن وصلت ثلاطعشر الى اربعطعشر سورة فيها اشياء دقيقة ذكرها الفقهاء وهي فكرة طبعا كتاب اذا الله كتب وتيسر ما شفت احد ذكر هذه المسألة بهذه الصورة تتبعتها انا من الروض المربع وحاشيته من بعض الكتب القليلة فهي موجودة اللي هو الانتقال من نسك اله في شيء يجوز وشي ما يجوز شي يجوز بالاجماع وشي يجوز فيه خلاف بين الفقهاء وشي يجب شيء يعني طيب اذا نقف عند التلبية