﻿1
00:00:13.800 --> 00:00:34.850
الصلاة والسلام على وفي الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف وافضل الانساك التمتع انواع النسك ثلاثة التمتع والقران والافراط يقول المصنف افضل هذه الانساك التمتع

2
00:00:35.750 --> 00:00:51.400
قالوا لانه هو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم وود لو انه استقبل من امره ما استدبرتمع كان هذا الذي اختاره عليه الصلاة والسلام طيب ما هو التمتع قال المصنف في بيان التمتع

3
00:00:52.000 --> 00:01:17.050
وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج وهو ان يحرم بعمرة حطه عند كلمة عمرة واحد في اشهر الحج وهذا الثاني ويفرغ منها ثلاثة هذي الشروط الان شروط التمتع ثم به يعني بالحج يعني ثم يحرم بالحج ثم به

4
00:01:17.300 --> 00:01:37.000
هذا رقم ايش اربعة من عامه او في عامه هذا الخامس هذا الخامس اذا كم شرط عندنا من التمتع تمتعك التالي ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها يعني يطوف ويسعى ويحلق ويقصر في اشهر الحج

5
00:01:38.800 --> 00:01:56.200
ثم بعد ذلك يحرم بالحج في نفس السنة وبقي شرط واحد لم يذكره المصنف وهو قوله يعني يتعمد المصلي لا يذكر انه سيذكر بعد ذلك في اه شروط وجوب الدم

6
00:01:57.050 --> 00:02:09.400
يعني هذا نعتبره متى متمتع الان انتبهوا معي الان المتمتع ما هو على القول المصنف شخص اتى بعمرة تامة وفرغ منها في اشهر الحج ثم احرم بالحج في نفس السنة

7
00:02:10.400 --> 00:02:28.050
هذا يسمى ماذا؟ متمتع طيب هل المتمتع يجب عليه الدم او لا يجب عليه الدم لا يجب ولا ما يجب يجب بشرطه ان وجد دا شرط شرط الوجوب الدم فانه يجب الدم

8
00:02:28.850 --> 00:02:44.100
اذا المتمتع يجب الدم عليه او لا يجب عليه الدم نقول فيه تفصيل ان كان هذا المتمتع افاقي ليس من اهل الحرم فان الدم واجب عليه وان كان من اهل المكة

9
00:02:44.150 --> 00:03:01.000
او ممن هو حول مكة قريب منها مسافة قصر قريب من مكة يعني لا يسكن بعيدا عن مكة مسافة قصر فان هذا لا يجب عليه وان كان افاقيا فانه يجب عليه الدم. فهي من المسألة

10
00:03:01.650 --> 00:03:15.250
اذا من توفرت فيه هذه الشروط قالوا هذا متمتع. لكن هل يلزمه الدم او لا؟ يلزمه ان كان من خارج مكة ولا يلزمه ان كان من اهل مكة لقول الله تعالى

11
00:03:15.300 --> 00:03:31.350
ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فانه هذا الذي يلزمه الدم قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي

12
00:03:31.950 --> 00:03:45.100
ما استيسر من الهدي واجب على من ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد اذا الهدي يكون واجب على من كان ليس من اهل مكة اما من كان من اهل مكة او حولها قريبا

13
00:03:45.200 --> 00:03:56.500
بينه وبين مكة مسافة قصر فانه لا يلزمه الهدي. اتضحت الان الصورة اذا المتمتع هو الذي الذي جاء بعمرة تامة وفرغ منها في اشهر الحج ثم احرم من نفس السنة

14
00:03:56.800 --> 00:04:17.850
قال المصنف ثم الافراد يعني في الافضلية هي للتمتع والافراد ما هو الافراد؟ وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها اذا ما هو الافراد الافراد ان يحرم بالحج يقول وحده. طبعا قال ثم بعمرة

15
00:04:18.300 --> 00:04:32.900
يعني يقصد انه لو اراد ان يعتمر اذا هب ان يعتمر يعتمر بعد الحج وليس بشرط لانه لو لم يعتمر بعد الحج يعتبر مفرد كذلك قال المصنف والقران هذا الثالث

16
00:04:34.000 --> 00:04:52.850
ما هو القران؟ القران له صورتان باختصار سورة القران الاجمالية ان يجمع بين الحج والعمرة كلاهما بنسك واحد يعني باحرام واحد اذا المتع جاء بحج وعمرة لكن بكم احرام باحرام منفصلين

17
00:04:53.350 --> 00:05:09.900
المفرد جاء بماذا جاء بحج فقط باحرام واحد لكن لحج فقط مسألة العمرة بعد ذلك هذه لا علاقة لها بالافراد ما تلزمه في الافراد يعني اذا اراد ان يعتمر بعد ذلك يعتمر هو

18
00:05:10.500 --> 00:05:29.850
ان يفعل ما يشاء القران ما هو؟ ان يحرم بالحج والعمرة باحرام واحد. ينوي الحج والعمرة يجمع بين النسكين باحرام واحد وهذا له صورتان طريقة الاحرام بالحج والعمرة في القران لها طريقتان

19
00:05:30.300 --> 00:05:51.100
ما هما؟ قال المصلي والقران ان يحرم بهما معا هذه الصورة الاولى ان يحرم وينوي بقلبه الحج والعمرة واذا لبى قال لبيك حجا وعمرة او لبيك عمرة وحجا طيب والمفرد ماذا يقول

20
00:05:51.650 --> 00:06:10.100
بك حجة والمتمتع ماذا يقول سيقول في احرام العمرة لبيك عمرة وفي احرام الحج سيقول لانها منفصلة طيب والقارن ماذا يقول؟ لبيك عمرة وحجا او حجا وعمرة هذه هذا معنى ان يحرم بهما معا

21
00:06:10.550 --> 00:06:28.950
طيب الصورة الثانية او بها يعني بالعمرة اكتبوا عندها او بها يعني بالعمرة ثم يدخله يعني الحج اي الحج ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها اذا الصورة الثانية كيف

22
00:06:29.250 --> 00:06:52.000
يحرم بالعمرة قبل ان يشرع في العمرة ما هو اول عمل في العمرة طواف نوى العمرة فقط وقبل ان يشرع في عمل من اعمال العمرة احرم بايش بالحج اصبح جمع بين حجه وعمرة في نية واحدة. اذا لها طريقتان

23
00:06:52.350 --> 00:07:10.650
اما ان ينوي الحج والعمرة معا فيقول لبيك حجا وعمرة او يحرم بالعمرة فقط فيقول لبيك عمرة وقبل ان يطوف يحرم بالحج فيقول لبيك حجا فيدخل الحج على العمرة قال المصنف

24
00:07:11.300 --> 00:07:25.700
او بهما او بها تبدو العمرة ثم يدخله اي الحج عليها قبل الشروع في طوافها. لكن يقولون لو انه شرع في طوافها ما يستطيع ان يدخل بعد ذلك الا في سور اخرى مستثناة

25
00:07:25.950 --> 00:07:50.150
قال المصنف وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا افقيا يعني ليس من مكة ولا هو قريب منها قال اذا كان افقيا دم نسك بشرطه دم ونسك بشرطه يعني بهذا الشرط دمه نسك اللي هو دم التمتع والقران. طيب دم التمتع جاء في القرآن في الاية

26
00:07:50.450 --> 00:08:10.550
والقران قالوا قياسا على التمتع ولان القران يسمى تمتع احيانا فاذا الاية نصت على التمتع وقالوا هي تشمل ايضا القران ما هي العلة؟ ما هي الحكمة؟ عفوا ما هي الحكمة من مثل هذا؟ يعني

27
00:08:10.750 --> 00:08:34.650
الحكمة من وجوب الذنب قالوا لانه ترفه بانه اتى بنسكين في ماذا؟ في سفر واحد اتى بن سكين في سفر واحد ما معنى في سفر واحد بمعنى بالنسبة للقارن اتى بالحج والعمرة نسكين في رحلة واحدة وسفر واحد

28
00:08:34.900 --> 00:08:55.000
طيب بالنسبة للمتمتع المتمتع اتى بالعمرة وحدها واتى بالحج وحده لكن كلهم في عام واحد وفي وبسفرة واحدة اذا طيب دعونا وهذا معنى قوله بشرطه بشرطه يعني ان يكون من اهل المسجد الحرام وان لا يسافر بينهما مسافة قصر

29
00:08:55.450 --> 00:09:14.600
والا يسافر بينهما مسافة قصر اكتبوا عندها دم نسك بشرطه عدم السفر بينهما مسافة قصر وهذا الذي روي عن عمر رضي الله عنه اذا اعتمر في اشهر الحج يقول رضي الله عنه ثم اقام فهو متمتع

30
00:09:14.800 --> 00:09:44.550
وان خرج ورجع فليس بمتمتع اذا قال المصنف وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة هذي صورة مرت معنا ان حاضت المتمتعة والمقصود قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج احرمت به وهذا الذي حصل لعائشة رضي الله عنها انها احرمت

31
00:09:44.600 --> 00:09:59.000
بالعمرة متمتعة ثم حاضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج عليه اذا اذا حاظت المتمتعة قبل طواف العمرة فخشية ان يفوتها الحج لانها محرمة بعمرة والحج سينتهي وما تستطيع ان تطوف

32
00:09:59.850 --> 00:10:19.650
قال احرمت به يعني بالحج وصارت قارنة بهذا الاحرام الثاني قال المصنف وتسن التلبية انتقل الان الى امر اخر من اعمال النسك وهي التلبية قال وتسن التلبية وتتأكدوا اذا التلبية سنة وليست واجبة

33
00:10:20.150 --> 00:10:38.850
قال وتتأكد يعني هذه السنية اذا على نجسا او هبط واديا على نسزا يعني رفع ارتقى في جبل مرتفع او نحوه او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او ركب او نزل

34
00:10:39.050 --> 00:10:58.400
او سمع ملبيا او رأى البيت او فعل محظورا اسيا يعني بمعنى يعني كلما تجدد له حال فانه يلبي  نعم ويروى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة قال

35
00:10:58.700 --> 00:11:22.600
وكره احراما قبل ميقات كره احرام قبل الميقات كلنا يعلم ان هناك مواقيت للحج مكانية وزمانية المواقيت المكانية سيأتي لها باب خاص والمواقيت الزمانية التي نسميها اشهر الحج ميقات زماني اشهر الحج

36
00:11:23.300 --> 00:11:39.800
يقول المصنف لو انه احرم قبل الميقات المكاني يعني شخص جاء من مصر ميقاته فين فاته الجحفة فلو احرم من مصر ينعقد او لا ينعقد الاحرام ينعقد لكن مع الكراهة

37
00:11:40.250 --> 00:11:55.150
اذا اكتب عندها عند قوله وكره احراما قبل ميقات اكتبوا عنده وينعقد ما معنى وينعقد؟ يعني يصح الاحرام لكن في كراهة قال وبحج قبل اشهره لو احرم بالحج قبل اشهر الحج

38
00:11:55.450 --> 00:12:13.050
ينعقد او لا ينعقد قالوا ينعقد ما في شيء يدل على عدم الانعقاد هذه ولكن الكراهة تراها في هذا الفعل اذا اذا احرم قبل الميقات سواء زماني او مكاني فان الاحرام ينعقد ويكره ذلك

39
00:12:13.500 --> 00:12:36.650
طيب قال المصنف باب المواقيت والاحرام انتقل الى المواقيت بدأ بالمواقيت المكانية قال وميقات اهل المدينة الحليفة. الحليفة اليوم هي ابار علي وهي الان التصقت بالمدينة قال والشامي ومصر والمغرب الجحفة والجحفة قرية قبل رابط باتجاه مكة بينهم وبين رابغ

40
00:12:36.750 --> 00:12:54.400
اظن كيلو او اثنين كيلو او نحو ذلك قال واليمن ميقاتهم يلملم والذي يسمى اليوم السعدية قال ونجد قرن قرن الذي يسمى ماذا؟ السيل الكبير السيل الكبير هذا هو الميقات

41
00:12:54.650 --> 00:13:09.800
وان كان كثير من اهل الطائف او من اهل آآ المشرق اذا جاؤوا لا يمرون بعظهم على السير الكبير وانما يمرون بوادي في الطايف في وادي محرم اه هذا الميقات

42
00:13:10.150 --> 00:13:30.250
هو موازي لمحاذي لميقات السائل الكبير بوادي هذه محرم قال والمشرق ذات عرق ذات عرق اليوم مهجور ما هو طريق ليس به طريق منطق ويقال لها الضريبة قال ويحرم من بمكة لحج منها يعني من مكة

43
00:13:30.700 --> 00:13:54.500
اذا كان سيحرم بالحج المكي يحرم من مكة ولعمرة من الحل اذا كان المكي سيحرم للعمرة احرام العمرة يخرج الى الحل ان يخرج خارج الاميال الحلم خارج الاميال فيحرم منها ومنها التنعيم التنعيم خارج الحرم منطقة الحرم ليست المسجد وانما الحرم الاميال منطقة مكة

44
00:13:54.800 --> 00:14:11.350
لان مكة اليوم جزء منها حرم وجزء منها خارج الحرم وكذلك الحرم اليوم جزء منه مكة وجزء منه ليس من مكة امام ما وصلته البيوت فيبدأ الحرم مثلا من الحديبية من الشميسي

45
00:14:11.450 --> 00:14:29.950
فهذه المنطقة ما بعد الشميسي حرم لكن ليس مكة اذا نفرق بين الاميال الحرم منطقة الحرم ومنطقة مكة قال المصنف اذا المكي يحرم للحج من مكة وللعمرة من الحلم يخرج خارج الحرم

46
00:14:30.050 --> 00:14:46.950
في اي منطقة ويحرم يصح ذاتك لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن ان يخرج يخرج باخته عائشة رضي الله عنها وتحرم يحرم من التنعيم للعمرة لانها اصبحت في حكم المكية لانها نوت العمرة من مكة. اذا هي في حكم المكي

47
00:14:47.750 --> 00:15:05.100
فارادت العمرة فامر اخاها اباها اخاها عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يعمرها من التنعيم قال المصنف واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عشر من ذي الحجة

48
00:15:05.550 --> 00:15:20.000
قالوا يدخل فيها يوم النحر لكن يوم النحر لا يصلح لاحرام الحج لماذا لان عرفة قد فات ما يستطيع ان يحرم في يوم النحر لحج السنة هذي ان عرفة قد فاته الوقوف

49
00:15:20.250 --> 00:15:43.150
انتقل المصنف عليه رحمة الله الى محظورات الاحرام قال محظورات الاحرام تسعة ما معنى محظورات الاحرام؟ المقصود بها المحظورات جمع محظور والمحظور هو الممنوع يعني المحرمات بسبب الاحرام هناك محظورات كثيرة كل المعاصي محظورات

50
00:15:43.550 --> 00:16:09.050
لكن محظورات الاحرام يعني المحرمات التي سببه تحريمها هو الاحرام التلبس بالحج او بالعمرة محظورات الاحرام تسعة قال ازالة شعر هذا رقم واحد ازالة شعر قال الله ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

51
00:16:10.150 --> 00:16:29.350
وتقليم اظفار وهذا الثاني دليل تقديم الاظفار هو دليل الشعر قالوا قياسا على الشعر بالاجماع انعقد الاجماع على ان تقليم الظفر محرم قال وتغطية رأس ذكر وهذا الثالث تغطية رأس الذكر خرج به

52
00:16:29.600 --> 00:16:47.850
رأس الانثى المرأة تغطي رأسها قال ولبسه المخيط والمقصود بالمخيط لبسه يعني الذكر المخيط خرج بذلك الانثى فانها تلبس المخيط ما هو المخيط؟ المقصود الملابس المعتادة التي يلبسها الانسان في عادته ما كان

53
00:16:48.600 --> 00:17:09.400
ما كان على قدر جسم الانسان كالثياب والوتر وفلاين وغير ذلك قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل قال ولبسه المخيط الا سراويل لعدم ازار الا سراويل سراويل

54
00:17:09.850 --> 00:17:32.550
هذا ليس جمعا هذا مفرد المقصود بالسراويل ما نسميه اليوم نحن ايش نحن نقول سروال لكنهم يقولون سراويل ويجمعون على سراويلات الا سراويل لعدم ازار اذا هذه حالة ضرورة اذا لم يجد ازار اصلا يحرم فيه فيمكن عند ذلك ان يلبس السراويل

55
00:17:32.700 --> 00:17:51.550
وخفين لعدم نعلين اذا مسألة السراويل لعدم الازار والخفين لعدم النعلين هذه مسألة اضطراب يعني اذا فقد فعند ذلك يلجأ الى هذا طيب اذا جاء الى هذا يفدي او لا يفدي نقول ولا فدية

56
00:17:51.800 --> 00:18:07.150
اذا قوله وخفين لعدم نعلين اكتبوا عندها بلا فدية. ما نلزمه الفدية لانه فعل ذلك اضطرارا ولان النص اباح له هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الا استثنى هذا الا

57
00:18:08.350 --> 00:18:26.900
نعم الا ان لا يجدن عليهم قط طيب الان كم محظور اخذنا لا ما اخذنا خمسة قبل اربعة الخامس الطيب والخامس الطيب قال والطيب اذا محظورات الاحرام التي اخذناها الان مررنا عليها ما هي

58
00:18:27.050 --> 00:18:49.650
قال ازالة الشعر ويشبهه الثاني ما هو تقليم الظفر وكلاهما ترفه ازالة قال وتغطية الرأس ولبس المخيط وهذان متشابهان كلاهما ماذا كلاهما ايش لبسه تغطية للبدن والخامس التطيب الطيب وضع الطيب. هذه الخمسة

59
00:18:50.750 --> 00:19:06.800
لها فدية واحدة تسمى فدية الاذى من فعل شيئا من هذه المحظورات الخمسة فان الواجب في حقه ان يفدي. يفدي كيف؟ هو مخير ففدية من صيام او صدقة او نسك

60
00:19:06.950 --> 00:19:24.800
من صيام يعني يصوم ثلاثة ايام كما في حديث كعب بن عجر فصم ثلاثة ايام او وفدة من صيام او صدقة يعني يطعم ستة مساكين كل مسكين يعطيه مد من بر او نصف صاع يعني مدين

61
00:19:25.000 --> 00:19:40.550
من غيره او نسك قال او يذبح شاة هو مبين الخيار من فعل شيء من هذه المحظورات الخمسة بالخيار انشاء صام ثلاثة ايام وان شاء اطعم ستة مساكين كما سيأتي وان شاء ذبح شاة

62
00:19:41.650 --> 00:20:03.050
يوزعها على المساكين انتقلوا للمحظور السادس وما بعده قال وقتل صيد وهذا السادس طيب قتل الصيد الصيد محظور مستقل تلف عن خمسة لانه فديته تختلف عن فدية ما قبله وما بعده له فدية خاصة

63
00:20:04.450 --> 00:20:27.550
ثم قال وعقد نكاح وهذا المحظور الكم السابع وعقد نكاح وجماع وهذا الثامن ومباشرة فيما دون فرج وهذا التاسع اذا الثلاثة الاخيرة ايظا هي متشابهة من حيث كونها متعلقة بالنساء عقد النكاح

64
00:20:27.650 --> 00:20:45.450
المباشرة الجماع وكل واحد من هذه الثلاثة له حكم يخصه في في الفدية في مسألة الفدية طبعا عقد النكاح ما فيه فدية محرم ولا يصح لكن ليس فيه فديه اما الجماع والمباشرة فهذا فيه فدية وفيها تفصيل

65
00:20:45.900 --> 00:21:06.700
قال المصنف ومباشرة فيما دون فرج يعني ان يباشر ولكن لا لا يجامع بدون جماع فيما دون الفرج يعني لا يصل تصل الى الجماع فان وصلت الى الجماع انتقل من مباشرة واصبح يسمى هذا المحظور جماع. اذا المحظورات الان كم صارت

66
00:21:07.000 --> 00:21:25.850
تذكرها المصنف تسعة قلنا الخمسة الاولى فيها فدية اذى. ما هي الخمسة الاولى ازالة الشعر لحظة ازالة الشعر. الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم فهل هو خاص بشعر الرأس؟ لا الاية نصت على شعر الرأس والحقوا بها كل الشعور

67
00:21:26.250 --> 00:21:45.950
كل شعر في جسم الانسان يلحقه اذا ازالة الشعر والثاني الطفل والثالث تغطية الرأس والرابع لبس المخيط والخامس التطيب ما هي فدية هذه الخمسة فدية الاذى ما هي اما ان يصوم

68
00:21:46.000 --> 00:22:05.950
ثلاثة ايام واما ان يتصدق على ستة مساكين ماذا يطعمهم؟ سيأتي بيان اطعامهم اطعامهم محدد اما مدمن بر او مدين من غير البر طيب او يذبح شاة هو بالخيار طيب قتل الصيد سيأتي بيانه

69
00:22:06.600 --> 00:22:25.650
سيأتي بيانه بعد قليل نشرحه. قال المصنف ففي اقل ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاث اظفار او ثلاثة اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين وفي الثلاث فاكثر دم. انتبهوا للتفصيل

70
00:22:25.700 --> 00:22:44.500
اول محظور ذكره المصنف والثاني ما هو حلق الشعر وتقليم الظفر يقول المصنف الفدية لا تجب الا اذا فعل اذا حلق ثلاث شعرات او قلم ثلاثة اظافر طيب ما دون ذلك؟ يقول ما دون ذلك ليس فيه فدية

71
00:22:44.550 --> 00:23:00.550
طيب ماذا فيه؟ فيه فدية اخرى ليست الفدية التي ذكرنا قال ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظافر طعام مسكين يفهم من هذا انه اذا حلق شعرة واحدة مسكين واحد. شعرتان

72
00:23:00.650 --> 00:23:28.350
مسكينة ثلاثة شعرات انا فدية خلاص ثلاث شعرات فدية اذا بلغت الثلاث فيها الفدية يخير بين الصيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين او ذبح شاة طيب قال قال المصنف وكذلك في الاظفار اذا حلق او قلم ظفرا واحدا

73
00:23:28.850 --> 00:23:45.600
ومعناه يطعم مسكين واحد واذا اثنان مسكينان اذا ثلاثة وجبت الفدية. طيب قالوا هذا اجتهادا لانهم يرون انه قال يعني يرون ان حلق الراس لا يحصل لا يسمى حلق بحلق شعرة واحدة

74
00:23:46.200 --> 00:24:04.700
وانما يسمى حلق هذا الامر اجتهادي هذا اجتهاد منهم ان اصابوا فلهم اجران ان اخطأوا فلهم اجر واحد يقولون انه اذا حلق رأسه حلق شعرة واحدة ما يسمى حلق اذا حلق شعرتين لا يعني اقل الحلق الجمع والجمع اقله ثلاث

75
00:24:04.800 --> 00:24:19.600
قال المصنف وهذا طبعا خلاف عن الامام احمد هذا الكلام مو كلام المتأخرين هذا كلام الامام احمد وله رواية ثانية له رواية اخرى انه يتصدق باي شيء بقبضة ما يشترط ان يطعم مسكين يعني

76
00:24:19.800 --> 00:24:43.400
يعني لا يرون الفدية واجبة الا في ذا فيما اذا بلغت الثلاث قال المصنف وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط والتطيب في بدن وثوب او شم او او دهن الفدية

77
00:24:44.100 --> 00:25:00.800
ما معنى هذا يقول في تغطية الرأس ولبس المخيط والتطيب في البدن او في الثوب او شم الطيب او دهن يقول في هذا كله فيه الفدية. ما هي الفدية؟ سبق ان قلناها. وش هي الفدية

78
00:25:01.400 --> 00:25:19.350
على التخيير وعلى التأخير وليس على الترتيب الصيام او الصدقة او ذبح الشاة قال المصنف وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه وان قتل صيدا مأكولا بريا قتل الصيد

79
00:25:19.450 --> 00:25:38.650
اولا لابد ان نعرف ما هو الصيد الذي يحرم قتله ما هو الحيوان؟ الحيوان الذي اجتمعت فيه ثلاثة شروط ان يكون بريا مأكولا وحشية ما هي الشروط مأكولا المصنف اشار الى

80
00:25:38.700 --> 00:25:59.450
كونه مأكول معناه لو قتل الحاج او المحرم لو قتل حيوانا لا يؤكل قتل هرة هل نقول قتل صيد لا لانه لا يؤكل طيب قال بريا لو قتل سمك اخرج سمك صاد سمك من البحر فقتله واكله

81
00:26:00.250 --> 00:26:20.650
هل يعتبر ان نقول فيه الفدية لا لانه ليس بري قال وحشيا قلنا وحشة هو الحيوان المأكول البري الوحشي ما معنى الوحشي؟ الوحشي يعني خلاف الانس ليس من الحيوانات التي تعيش مع الناس في البيوت ويربونها في البيوت الداجنة

82
00:26:20.850 --> 00:26:37.950
مثل الدجاج مثلا او الابل او البقر او الغنم فلو قتل المحرم دجاجة او ذبح شاة او بقرة او جملا ما يقال قتل صيد لكن لو قتل حمامة هذا صيد

83
00:26:38.600 --> 00:26:58.050
او قتل غزالا او قتل ظبيا فهذا الصيد الوحشي هو غير المستأنس. اما المستأنسات فانها لا تدخل. قال المصنف وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا ما معنى اصلا؟ اصلا يقصد يعني وحشيا باصله. اصله وحشي

84
00:26:58.850 --> 00:27:19.150
بمعنى لو ان الوحش الحيوان الوحشي استأنس فهل يعتبر صيد بحسب اصله ولا غير صيد بحسب ما انتقل اليه العبرة بالاصل وكذلك لو ان حيوان مستأنس توحش لو انه مثلا دجاجة توحشت اصبحت غير مستأنسة

85
00:27:20.100 --> 00:27:37.750
او جمل مثلا وشذ واصبح ناد ولا يستطيع احد يقرب منه. هل نقول هذا صيد؟ لانه اصبح وحشي. العبرة باصله قال فعليه جزاؤه فعليه جزاؤه ما هو جزاؤه سيأتي جزاؤه

86
00:27:38.450 --> 00:28:00.650
نؤجل الكلام عن الجزاء قال المصنف والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا قالوا لا يفسد الحج ولا العمرة الا الجماع. متى بالنسبة للحج؟ قبل التحلل الاول. وبالنسبة للعمرة

87
00:28:00.800 --> 00:28:15.200
قبل الفراغ من سعيها اذا نفهم حاجة لو ان رجلا قبل ان يتحلل التحلل الاول كيف التحلل الاول كلنا يعرف اذا ذهب الحج هناك اعمال يعملها يفك الاحرام يلبس ملابسه

88
00:28:15.300 --> 00:28:35.500
قبل ذلك يكون لابس ملابس الاحرام فاذا كان هذا الجماع حصل قبل التحلل الاول فان النسك يفسد وفي العمرة قبل فراغ سعي احرم بالعمرة طاف سعى قبل ان ينتهي من السعي جامع

89
00:28:35.550 --> 00:28:55.400
ماذا يحصل يفسد النسك. اذا ليس هناك مفسد للنسك الا الجماع قبل التحلل الاول في الحج وقبل فراغ السعي في العمرة قال وفيه يعني وفي الجماع لحج بدنة والبدنة ما هي

90
00:28:55.700 --> 00:29:23.200
يعني جمل قال والعمرة شاة ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا يقضيانه سواء كان هذا الحج نفل او كان فريضة يقول اذا ما الذي ينبني الان نريد ان نعدد ما الذي ينبني على الجماع قبل التحلل الاول؟ ماذا قال المصنف؟ ينبني عليه اربعة امور

91
00:29:24.300 --> 00:29:39.550
الامر الاول قال مفسد لنسكهما يعني فسد النسك هذا الواحد. الثاني وفيه لحج بدنة هذا رقم اثنين طيب واذا كان عمره ففيها شاة هذا اثنين ما زالت اثنين فدية ويمضيان في فاسده

92
00:29:39.700 --> 00:29:52.850
هذا الثالث ويقضيانه بعد ذلك مطلقا. ما معنى مطلقا؟ معناه سواء كان هذا الحج الذي افسده حج فريضة او حج نافلة. حتى ولو كان حج نافلة. يقضيه. كيف يقضيه؟ نفل

93
00:29:53.000 --> 00:30:11.150
نقول الحج يجب اتمامه واتموا الحج والعمرة لله قال ويقضيانه مطلقا ان كانا مكلفين فورا يقضيانه في السنة الثانية ان كانا مكلفين يعني بالغين عاقلين قال فورا في السنة الثانية

94
00:30:11.600 --> 00:30:32.900
وان لم يكون مكلفين قال والا يعني وان لم يكونا مكلفين بعد التكليف. يعني لو حصل هذا الجماع قبل التكليف فانه ينتظر حتى يكلف ثم بعد ذلك يقضي. اذا ما الذي ينبني على الجماع قبل التحرر الاول؟ الفساد فساد النسك. وجوب البدنة. وجوب

95
00:30:33.700 --> 00:30:51.350
المضي في هذا الفاسد يكمل اعمال الحج والقضاء فيما بعد ذلك قال المصنف والا يعني والا يكونا مكلفين بعد التكليف وحجة الاسلام فورا لو كان هذا الفعل صدر من واحد ما هو مكلف

96
00:30:51.550 --> 00:31:08.600
فنقول ينتظر حتى يكلف ويحج حجة الاسلام ثم يقضي الحج الذي افسده سابقا قال المصنف ولا يفسد النسك بمباشرة وقلنا قاعدة ان النسك لا يفسد الا بايش بالجماع قبل التحلل الاول

97
00:31:08.800 --> 00:31:27.450
قال ولا يفسد النسك بمباشرة. ويجب بها بدنة ان انزل والا شاة الان انتقل المصنف من الجماع الى المباشرة وهي دون الجماع يقول اذا حصلت مباشرة فان النسك لا يفسد. طيب ما الذي ينبني على المباشرة

98
00:31:27.800 --> 00:31:46.950
يقول ان كانت المباشرة سببت انزالا حصل انزال مع المباشرة فان الواجب بدنة وان لم يحصل انزال فان الواجب شاة قال المصنف ولا بوطء في حج بعد التحلل الاول وقبل الثاني

99
00:31:47.100 --> 00:32:00.800
نحن قلنا الافساد لا يفسد النسك الا متى بالحج جماع قبل التحلل الاول اذا معنى هذا جماع قبل التحلل الاول نفهم من هذا شيئان نفهم امرين معناه ان الجماع بعد التحلل الاول

100
00:32:00.900 --> 00:32:18.800
لا يفسد ومعنى انه غير الجماع لا يفسد سواء قبل ولا بعد قال ولا بوطن يعني ولا يفسد ولا يفسد بوطء ولا يفسد بوطء في حج بعد التحلل الاول وقبل الثاني

101
00:32:18.850 --> 00:32:37.750
لكن يفسد الاحرام لكن يفسد الاحرام يقول النسك ما يفسد ما الذي يفسد؟ الاحرام يفسد. طيب ايش ينبني عليه؟ كيف يعني يفسد الاحرام قال ينبني على فساد احرامه فيحرم من الحل ليطوف للزيارة يعني طواف الافاضة

102
00:32:37.850 --> 00:32:56.150
باحرام صحيح ويسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة اذا نعيد نقولنا ان الوطء بعد قبل التحلل الاول يفسد ايش النسك طيب بعد التحلل الاول لا يفسد النسك لكن يفسد الاحرام

103
00:32:56.950 --> 00:33:13.800
فيصبح لو ان هذا الذي تحلل التحلل الاول باقي عليه الطواف ما طاف. طواف الافاضة تحلل الان الاول باقي عليه طواف الافاضة وجامع ما الذي يفسد نسكه او احرامه احرامك

104
00:33:14.600 --> 00:33:37.600
الذي ينبني على هذا انه نقول له اذا اردت ان تذهب الى البيت لتطوف ينبغي عليك ان تحرم مرة ثانية وتذهب وتطوف لان احرامك فسد بهذا الجماع. قال المصنف فيحرم من الحلم ليطوف بالزيارة في احرام صحيح ويسعى ان لم يكن سعى

105
00:33:37.750 --> 00:33:58.700
وعليه شاة وعليه شاته كل هذا فيه اثار عن الصحابة رضي الله عنهم. قال المصنف واحرام امرأة كرجل الا في لبس مخيط هذا واحد وتجتنب البرقع اثنين والقفازين ثلاثة وتغطية الوجه

106
00:33:59.250 --> 00:34:16.850
وهذا اربعة فان غطته بلا عذر فدت كيف مثل الرجل اذا لبس فما هي فديتها؟ معناها مخيرة اما صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاحن. اذا المرأة تختلف عن الرجل في اربعة اشياء. لبس المخيط

107
00:34:16.950 --> 00:34:35.200
تلبس المرأة المخيط والبرقع لا تضع برقع ولا قفازين ولا لا تغطي وجهها لكن تغطي وجهها لا تغطي وجهه ان لم يكن هناك رجال ان وجد الرجال ام فانها تغطي وجهها بهذا الامر فاذا ذهب الرجال تكشف وجهها

108
00:34:35.400 --> 00:34:59.350
لا تغطي وجهك قال المصنف انتقل الى باب الفدية ما هي الفدية؟ قال انتبهوا الان موضوع الفدية جزء منه سبق ذكرناه قال المصنف يخير بفدية حلق واحد وتقليم اثنين للاظافر يعني حلق الرأس او الشعر وتقليم الظفر. وتغطية رأس ثلاثة

109
00:34:59.400 --> 00:35:18.400
وطيب اربعة يخير في هذه الاربعة بين ايش قال بين صيام ثلاثة ايام هذا الخيار الاول او اطعام ستة مساكين هذا الثاني كيف يطعمهم؟ قال كل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او شعير

110
00:35:18.800 --> 00:35:37.800
يقصد مثل مثل ايش يا مشايخ مثل زكاة الفطر قال او ذبح شاة وهذا الخيار الثالث اذا من ارتكب محظور من المحظورات السابقة اللي قلناها الخمسة الخمسة الماضية المصنف ترك واحد ما هو الذي تركه

111
00:35:38.200 --> 00:35:55.550
لبس المخيط وهو معها ملحق بها اذا يخير بفدية هذه الخمسة الاولى بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة كيف يطعم ستة مساكين قال كل مسكين يعطيه مد من بر او نصف صاع من تمر

112
00:35:55.650 --> 00:36:12.600
واضح هذا الكلام يا مشايخ ولا لا طيب قال كم بقي من الوقت قال وفي جزاء صيد انتهينا من الخمسة الاولى سننتقل الان الى المحظور السادس. ما هي فديته؟ طيب ايش هو المحظور السادس

113
00:36:13.400 --> 00:36:32.400
قتل الصيد هيا انتبهوا قتل الصيد انتبهوا معي الان قبل ما نقرأ انتبهوا لما اقول قتل الصيد فديته تختلف بحسب نوع الصيد فان كان الصيد مثليا ما معنى الصيد مثلي؟ يعني اذا كان هذا الصيد له مثيل

114
00:36:33.250 --> 00:36:49.800
له مثيل فين في بهيمة الانعام اذا كان الصيد مثلي يعني له شبه باحد الحيوانات الثلاثة. ما هي الابل او البقر او الغنم فاذا كان الصيد يشبه واحد من هذه الثلاثة

115
00:36:50.650 --> 00:37:10.350
فلنسمي هذا الصيد ايش مثل واذا كان ليس له شبه باحد هذه الثلاثة فنسمي هذا الصيد ايش غير مثلي عرفنا التصنيف اذا عندنا صيد مثلي وصيد غير مثلي طيب كيف نحدد ان هذا له شبه ولا ما له شبه؟ من الذي يقرر هذا الكلام

116
00:37:11.000 --> 00:37:25.800
يقرر هذا الكلام اولا الصحابة رضي الله عنهم ما ورد عنهم من احكام في بعض الصيد انهم قضوا في بعض الصيد وحكموا عليه بانه مثلي يعني حكموا في النعامة انها تشبه

117
00:37:26.050 --> 00:37:45.250
الجمل وحكموا في في في الظباء والوعود لانها تشبه البقر بعظها وحكموا في الحمامة انها تشبه الشاة بطريقة الشرب اذا ما قضى فيه الصحابة انه مثلي فهو مثلي وما لم يقض فيه الصحابة

118
00:37:45.350 --> 00:38:03.050
ما ورد عن الصحابة شيء ماذا نفعل قال يحكم به ذو عدل منكم اذا نحكم فيه نحكم فيه اثنين من ذوي الخبرة والمعرفة فيحكمون على هذا الصيد هل هو مثلي او غير مثلي؟ عرفنا طريقة تحديد المثلي من غير المثلي

119
00:38:03.700 --> 00:38:13.800
طيب ما قضت فيه الصحابة فليس لاحد فيه كلام لا يجي احد يتكلم بعد ذلك يقول لا هذا مو مثلي الصحابة قضوا فيه انتهى الموضوع هم اعرف بالشرع واعرف باللغة واعرف

120
00:38:14.050 --> 00:38:34.150
بالواقع اكثر ما يعرفه غيرهم اذا عرفنا المثلي وغير المثلي. طيب ما هو جزاء قتل الصيد المثلي يخير بين ثلاثة اشياء اما ان يذبح المثل نتكلم عن مثلي ودعونا نقول مثلا قتلة حمامة

121
00:38:34.700 --> 00:38:55.650
ليس الصيد ليش ايش الدليل على هذا توفرت الشروط فيها برية وحشية مأكولا اذا هي صين قتل حمامة ما الذي يشبهها الشاة فاذا من قتل الحمامة قتل صيدا مثله فهم خير من ثلاثة. اما ان يذبح المثل

122
00:38:56.150 --> 00:39:10.650
واما ان يقوم المثل دراهم فيشتري به طعام ويعطي كل مسكين مدا من بر. يشتري كمية بر ويطعم كل مسكين مدمن بر او يشتري به مثلا شعير غير البر. فيعطي كل مسكين كم

123
00:39:10.750 --> 00:39:28.050
نصف ساعة يعني مدة او يصوم عن كل مسكين اليوم عرفنا الان نكرر الذي قتل الحمامة الحمامة ما هو مثيلها الشعب فهو اما ان يشتري شاة ويذبحون ويوزعها على الفقراء

124
00:39:28.300 --> 00:39:47.200
واما ان يقوم الشاة دراهم يقول الشاة كم تساوي؟ بالريال نفرض خمس مئة ريال الخمس مئة ريال كم مدمن بر تأتي يجيب كمبر مد قول افرض خمسين يعني مثلا مثلا هذا ما هو تحديد يحتاج الى الرجوع الى الاسعار السوق

125
00:39:47.250 --> 00:39:59.950
كم تساوي؟ لكن هب انها تطعم خمسين مسكين اذا هو مخير اما ان يشتري بها برا ويطعم خمسين مسكين او يصوم عن كل مسكين يوم يعني يصوم كم خمسين يوم

126
00:40:00.150 --> 00:40:16.300
واضح؟ هذا اذا كان القيمة يعني تساوي اطعام خمسين مسكين. هب ان القيمة تساوي طعام عشرين مسكين معناه يصوم عشرين فهمنا القاعدة اذا المثلي ما هو جزاؤه اما ذبح المثل

127
00:40:16.500 --> 00:40:31.650
او او تقييم ايش تقييم المثل دراهم فيشتري به طعام او يصوم عن كل مسكين يوم. طيب غير مثلي النوع الثاني قيمة الشاه اذا كانت شاة النوع الثاني غير المثلي

128
00:40:32.350 --> 00:40:48.050
ما هو ليس بمثله يعني ليس له مثيل في بهيمة الانعام فما هو جزاؤه نفس الخيارات الا اننا سنحذف منها خيارا مثلا ما له مثل فاذا يبقى عندنا الاطعام او ايش

129
00:40:48.500 --> 00:41:07.100
والصيام. طيب نطعم عليه اساس بقيمة ايش كنا في المثل نطعم بقيمة المثل والان بقيمة الصيد نفسه قتل مثلا حيوانا ليس مثليا فنأخذ هذا الحيوان وننظر كم قيمته في محل اتلافه في المكان الذي قتله في كم يساوي

130
00:41:07.150 --> 00:41:23.000
هب انه مثلا يساوي مئة ريال هذا الحيوان والمئة ريال تطعم كم مسكين هب انها تطعم عشرة مساكين. فاذا هو بالخيار اما ان يطعم عشرة مساكين او يصوم عشرة ايام واضح المسألة؟ قال المصنف

131
00:41:23.200 --> 00:41:41.900
عليه رحمة الله ننهي هذه القضية قال وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي هذا واحد او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما هذا اثنين يجزئ في فطرة في طعم عن كل كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره

132
00:41:42.500 --> 00:42:00.150
او يصوم عن طعام كل مسكين هذا ثلاثة او يصوم عن طعام كل مسكين يوما واظحة المسألة قال وبين اطعام او صيام في غير المثل وبين اطعام اكتب عندها واحد

133
00:42:00.550 --> 00:42:15.200
او صيام اكتب عند اثنين في غير مثلي اذا في المثل فهو مخير بين ان ان ان يذبح المثلي او يشتري الطعام اثنين او يصوم. وفي غير المثل بين اطعام

134
00:42:15.450 --> 00:42:24.700
وبين صيام اما ان يطعم مساكين بقيمة المثل او يصوم عن كل مسكين يوم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد