فتكون ايام الذبح كم اربعة تنتهي متى بغروب الشمس في اخر ايام التشريق وهو هنا مسألة مفيدة ايضا تشكل على كثير من الناس وهي مركبة ان صحت العبارة من مسألتين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذا هو اليوم الخاتم ما شاء الله لنا ولكم حسن الخاتمة في هذه الدورة التي اسأل الله عز وجل يجعلها مباركة علينا وعليكم اجمعين وينفعنا واياكم بها في الدارين اليوم معنا ايضا عدة ابواب ختام كتاب الحج ثم كتاب الجهاد نبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين المؤلف رحمه الله احكام الاضحية والاضحية سنة يكره تركها لقادر ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر ثاني التشريق. ولا يعطى جازر اجرته من اجرته منها ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به. وافضل هدي واضحية ابل ثم بقر ثم غنم ولا يجزئ الا جذع جذع ضأن او ثني يغير. يذع السلام عليكم ولا يجزئ الا جزع ضأن او ثني غيره فثني ابل ما له خمس سنين. وبقر سنتان وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. ولا تجزئ هزيلة وبانية عور او عوج. ولا ذاهبة الثنايا واكثر اذنها او اكثر اذنها او قرنها احسن الله اليكم والسنة نحر ابل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبحها وذبح غيرها ويقول بسم الله اللهم لك اللهم هذا منك ولك وسنة ايه وسن وسن ان يأكل ان يأكل ويهدى ويتصدق. ويهدي السلام عليكم وسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا مطلقة ثلاثا مطلقا والحلق بعدها وان اكلها الا انقية جاز. وحرم على مريدها اخذ شيء من شعره وظفوره وبشرته في العشر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم وقفت عند العقيقة كذا طيب خلها نقرأها في بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمنا الله واياه الاضحية سنة. هذا الفصل عادة يختم به الفقهاء بخاصة فقهاء الحنابلة كتاب الحج للمناسبة وبعضهم يفرد احكام الاضاحي باب او كتاب مستقل في اواخر الفقه او في ثلثه الاخير لكن اكثر الحنابلة يجعلون اخر الحج للملاهبسة والمناسبة الهدي متعلق بالحج والعمرة والاضحية متعلقة ايضا بوقت الحج فهي مثل الهدي في عامة احكامها ثم يلحقون بذلك العقيقة لان العقيقة ذبيحة شرعية مقصودة والذبائح هذه هي الذبائح الشرعية المقصودة تقربا الى الله جل وعلا يعني التي يتعبد بها لله. اما الذبائح التي هي من غير العبادات مثل الذبح للضيف او الذبح للحم للاكل او غيرها فهي تدخل في احكام الذبائح العامة وفي كتاب اسمه كتاب الذبح وكتاب الصيد وكتاب الاطعمة الاختلاف تسمياتهم مما يفردون او يجمعون الذبائح هذه الثلاث ذبائح قرب الاضحية الذبيحة التي تذبح من بهيمة الانعام في ايام عيد النحر بسبب العيد كما يعبر اصحابنا الحنابلة او بعبارة اخرى لغير الحج يعني ما لها علاقة بالحج فهي تذبح في مكة وفي غير مكة تذبح في جميع الامصار هذه الاضحية فهي تذبح ايام العيد لكن لا تعلق لها بالحج اما الذي له تعلق بالحج فهو الهدي قال والاضحية سنة الاضحية في الاصل مأخوذة من وقت الضحى لانهم يذبحون في وقت الضحى ثم استمر هذا الاطلاق عليها اعتبار الغالب سميت اضحية باعتبارنا الغالب انها تذبح في وقت الضحى قالوا حكمها سنة وبعض اهل العلم يعبر فيقول سنة مؤكدة وهذا احسن فهي سنة مؤكدة لان النبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليها وقد كان يضحي عليه الصلاة والسلام كل سنة وما حفظ عنه انه ترك الاضحية الا انه اختلف في العام الذي حج فيه هل ضحى او لم يضحي عليه الصلاة والسلام والاقرب انه اكتفى بالهدي وذهب بعض العلماء الى انها واجبة على القادر وهذا مذهب الحنفية واختاره ابو العباس ابن تيمية والاشهر قول الجمهور رحمنا الله واياهم لكن كما قال المؤلف يكره يعني لا ينبغي للقادر ان يتركها لا ينبغي للرجل ان يترك الاضحية هنا مسائل تخفى على كثير من الناس اولها اعتاد كثير من الناس عندنا ولا ادري عند غيرنا هكذا او لا لكن في بلادنا اعتاد كثير من الناس انهم لا يظحون عن الاحياء يضحون عن الاموات وهذا خلاف السنة وهذا سببه الفقر. الناس كانوا في السابق ما عندهم ما يضحون ولكن كان عندهم اوقاف ووصايا يضحون عن الاموات باوقاف الاموات اعتادوا انهم يظنون ان الاضحية للموتى الان الحمد لله توسع الناس واغناهم الله جل وعلا واكثر الناس عنده القدرة على الاضحية ومع ذلك لا يزال طبعا العلماء نبهوا مرارا فلذلك زالت من كثير من الناس لكن الى هذا اليوم والى العام المنصرم في ناس تسأل عن مثل هذه القضية ولا يعرفون الاضحية عن الاحياء يظنون عن الموتى بل احيانا يظحون من اموالهم عن الموتى وهذا خلاف السنة اما الوصية فهي على طريقتها اذا ينتبه لهذا وينبغي على طلاب العلم وبخاصة خطباء الجوامع ائمة المساجد والدعاة الذين يتحدثون في المجالس وفي المساجد ان ينبهوا الناس في مثل هذه المواسم على الاحكام ينبغي الى طالب العلم في كل موسم انه ينبه الناس على احكام هذا الموسم حتى يعبدوا الله على بصيرة الخطأ الثاني يسمع بعض الناس ان بعض العلماء يقول ان الحاج ليس عليه اضحية وانه يكتفي بالهدي اذا كان قارنا او متمتعا ويظن ان هذا على اطلاقه. طبعا المسألة خلافية معروفة لكن حتى على هذا القول الذي ذهب اليه ما لك رحمه الله اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية يا جماعة المقصود اذا حججت انت واهلك لماذا حججت واحد زوجتك وعشرين ادمي في البيت ما نضحي عنهم ليش هؤلاء يجلسون بدون اضحية هذا خلاف السنة ايضا من حج هو واهله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حج واهل بيته جميعا كل نساءه معه ما بقي احد في المدينة فهذا على قول من قال من اهل العلم انه يكتفي بالهدي اما ان تحج انت وحدك وكل اهلك في البيت ضاع عندهم اضحية يضحون عندك ولد كبير ولا باي طريقة هذا ما له علاقة بالتفصيل الطريقة لكن لا شك ان هذا خلاف هدي النبوة انك تترك البيت كله ما فيه اضحية هذا نوع من الانانية والجهل في الحقيقة لان الاضحية عن الرجل وعن اهل ايش عن اهل بيته ليست عنه وحده قال ووقت الدبح الذبح له وقت اول وله وقت اخر فقال اوله بعد صلاة العيد وان لم يخطب الامام والافضل بعد الخطبة لانه فعل النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو صلى الناس ثم ذبح لا حرج فلو ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم لحم ليست اضحية ويتأكد عليه وبعض العلماء يقول يجب عليه ان يذبح بدلا عنها اليوم ما قصرتوا المكيف. امس تسنه قصر كلنا اليوم والامس امس انا احس براحة اليوم لا والله فيه يعني الشديدة الان الان امس تمام الا ان يكون وهما انا اظن امس ما يعني ايه يعني اما اليوم الصراحة برد لعلك اجل جزاك الله خير اعذرونا ان كبار شوي تسبير ما يحب البراد زين ايش مو بالحالي يعني؟ واحد من مشايخنا الله يحفظه يتبرد يعني فصل له جاكيت بس أبيض مع البياض محد يعني يشعر به البرد مشكلة قال او قدرها يعني لو كان البلد الذي هو فيه ما في احد يصلي صلاة العيد محد صلى فيها صلاة العيد او بلد كفار ما صلوا صلاة العيد قال بقدرها يقدر لها قدرها يعني كم تأخذ صلاة العيد يعني الان مثلا صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع او ثلث ساعة الغالب عندنا هنا في البلاد السعودية ثلث ساعة. هكذا دائما يعني لا ربع ساعة عيد الفطر يقولون عشرين دقيقة وعيد الاضحى ربع ساعة. هذا الغالب في التعاميم الرسمية عليه العمل يعني وهو الموافق للسنة بعد ارتفاع الشمس لا يقدر لها هذي ربع الى ثلث ساعة وقت الاشراق ارتفاع الشمس كم تأخذ صلاة العيد عادة؟ عشر دقايق يعني لا يذبح الا بعد نصف ساعة من ايش من شروق هذا معناه انه بقدرها قال اخره ثاني اي اخر ثاني ايام التشريق يعني اذا غربت الشمس يوم اثنا عشر اذا غربت الشمس يوم الثاني عشر انتهى وقت الذبح هذا هو المشهور في هذا لاحمد رحمه الله قال الامام احمد عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ايام الذبح ثلاثة يوم العيد ويومان بعده وفي رواية اخرى سمى هؤلاء الخمسة منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعلي بن ابي طالب وابو هريرة والقول الثاني في مذهب احمد وغيره من اهل العلم ان ايام الذبح اربعة يوم العيد وثلاثة ايام بعده وهذا الذي عليه العمل والفتوى الان عرفنا انفسنا وعلماءنا يفتون بهذا ويعملون به وهو اختيار الامام ابن القيم كما في زاد المعاد وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عند احمد وغيره قال وايام وايام الذبح كل ايام التشريق ايام ذبح فيه ضعف لكن له شواهد جاء من طريقين احدهما يشد الاخر ويؤيده في صحيح مسلم من حديث نبيشة الخير وهو نبيشة الهزلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله جل وعلا سماه ايام اكل ايش والاكل ما المقصود بالاكل العادي؟ المقصود بالاكل ايش اكل الاضاحي وهي ايضا ايام اكل يعني ليست ايام صيام جاء النهي عن صيامها كما في حديث عمرو بن العاص وغيره هذا هو الاقرب كما تقدم انه هو الذي عليه الفتوى والعمل عندنا منذ قديم الزمن الاولى بعض الناس اذا قصر من شعره ايا كان هذا الشعر او قلم اظفاره وكان غير ناوي للاضحية او ناوي لها فاخطأ يظن انه خلاص ما عاد يضحي. لا يجوز له ان يضحي وهذا وهم هذا غلط الذي ينبغي له ان يضحي على كل حال واذا تعمد هذا وهو مريد للتضحية فليستغفر الله وليتوب اليه والوهم الثاني ان بعض الناس لا يكون عنده قدرة على الاضحية يعني ما عنده مال معرظ عن الاضحية فيوم عشرة يوم حداشر جاءه مال وتيسر له مال يقول كيف اضحي؟ انا قد حلقت قد اخذت شعري اخذت اظفاري اخذت اقول لك ان يضحي ولو قبل غروب الشمس من اليوم الثالث عشر في دقيقة اهم شي تذبح الاضحية ولو لم تسلخها قبل دخول وقت الليل واذا ذبحتها اصبت السنة وينبغي ان تحرص على اصابة السنة هل يقترض للاضحية؟ لا بأس يقترض للاضحية يقترضون لاشياء تافهة من كان له جدة القدرة على القضاء يعني عند الراتب الجاي يقدر انه يقضي منه ما يضيق عليه القضاء فلا بأس ان يقترض اما ان يقترض من غير قضاء فلا قال ولا يعطي جازر اجرته منها. يعني لا يجوز ان يعاوظ بالاضحية لا يجوز ان يبيعوا الاضحية ولا يبيع منها شيء ولا يعطي جزءا منها اجرة الذبح والجزارة لكن ليس معنى انه لا يعطي الجزار هدية يعطي اذا شافه محتاج عطاه هدية لكن ما لها علاقة بالوجوه لا يخصم عليه من الاجرة الاجرة بسبب هذه الاعطية لكن الهدية له ولغيره لا بأس قال ولا يباع جلدها لان جلدها اصلا يرمى ما عاد احد يستفيد منها اليوم ما احد يستفيد منه لكن عموما هو لا يباع ولا يباع شيء منها بل ينتفع به ان تيسر ذلك قال وافضل هدي واضحية ابل طبعا المقصود بالابل اذا اخرجها كاملة وليس السوء وهكذا البقر اذا اخرجها كاملة وليس السبع ثم الغنم بنوعيه الظأن والمعز وذهب الامام مالك رحمه الله الى ان الافضل في الاضحية الضأن لماذا لان هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام طيلة عمره فما عرف انه ضحى غير الضأن وهذا اقرب الى السنة وذاك اقرب الى نفع الناس لكن اذا اردت السنة فالظأن افضل هذا اقرب الى السنة وان ضحيت الابل نريد توزيعها انت على خير ان شاء الله كله خير واما في الهدي فالافضل الابل. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا تعليلات ليس هذا موضع ذكرها واحتمالات لكن عموما هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والاضحية تجزئ عن الرجل وعن اهل بيته وله ان يدخل فيها من شاء من اهل بيته ولكن الافضل لمن استقل ببيت فاذا تزوج واستقل الولد ببيت ان ان يضحي عنه وعن اهل بيته فان لم يضحي فادخله والده فلا حرج لكن الافضل لمن استقل ببيت ان يضحي عنه وعن اهل بيته ولو لم يكن عنده الا زوجة قال ولا يجزئ الا جذع وهو ما له ستة اشهر الظأن يجزئ الجذع كم من ستة اشهر واما في الماعز فلابد ان يكون ثنيا وهما اكمل السنة وفي البقر ما اتم سنتين وفي وفي الابل ما اتم خمس سنوات وهو الثني من الابل قال وتجزئ الشاة عن واحد. يعني لا يجوز ان يشترك اثنان في شاة الشاة عن واحد فقط لكن يشرك في ثوابها اهل بيته اما ان يتقاط اثنين اثنان في شات او يتقطون ثلاثة فيشات ويقولون عني وعنك وعنه وعن اهل بيوتنا هذا ما يجزي وقد نقل غير واحد من اهل العلم الاتفاق على هذا واما البدنة والبقرة فتجزئ عن سبعة لكل واحد سبع ولهم من اشتركوا فيها سواء اكانوا جميعا يريدون الاضحية او بعضهم يريد الاضحية والبعض يريد اللحم يجزئ هذا بل حتى لو كان معهم رجل مشرك يريد سبعا له فلا بأس اشترك معهم في قيمتها على المشهور والراجح خلافا للحنفية الحنفي يقول لا بد ان يريدوا جميعا القربة وهذا ما عليه دليل اجتهادية يعني ليست قطعية نصية لكن الاقرب مذهب الجمهور لكن ها هنا مسألة المشهور عند متأخر الحنابلة ان السبع عن واحد فحسب ولا يشرك معه احد يعني حتى اهل بيته ما يدخلهم في سوق بقرة ولا في سبع بدأنا هذا القول غريب ولكن هكذا قالوا. والراجح القول الثاني اختاره الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله الشيخ ابن عثيمين ان السبع يجزي عن الرجل وعن اهل بيته. ولا شك ان هذا هو الراجح لان السبع يعادل شاة عامة الاحكام المتعلقة بالاضاحي والهدايا يكن حكمه حكمها في التفاصيل طيب اقف قليلا اذا عندكم اسئلة عند السؤال يتفضل. ثم اذا هذا واصلنا نعم هل يجوز ان يدخل الرجل والديه الاموات؟ نعم لا بأس يدخل والديه احياء او امواتا لكن اذا كان لهم اضاحي مستقلة ما له حاجة يدخله لكن مع ذلك لو ادخلهم فلا بأس. نعم بعض العلماء يرى انه خاص باهل البيت لان رضي الله عنه كان يقول كان الرجل منا يضحي الشاة عنه وعن اهل بيته هكذا قال حذيفة بن اسيد رضي الله عنه قال كان يضحي بالشاة والشاتين عنه وعن اهل بيته وبعض العلماء يرى انه يجوز التوسع اليسير. التوسع اليسير لان ما في تحديد متيقن من قبل الشارع لكن الذي نجزم به انه لا يتوسع التوسع الكبير كما قد يفعل بعض الناس يقول عني وعن المسلمين هذه بدعة لا اصل لها وهذا مثل اللي يتصدق اليوم يقول مئة ريال عني وعن المسلمين الاحياء منهم والميتين ايش هذا هذي محدثات هذي ما عرفت الا في هذا العصر عصر الواتس اب هذي من بدع الواتس اب واللي يقول لك هذا وقف عني وعن كل من نشر المقطع هذا من اين جبتوها ذي الوقف لازم يكون محدد عند وقف تولد انت الوقف يتولد خلاص انت عندما تقف وقفا حدد لابد من التعيين قل عني مثلا وعن والدي بس سنتين التوسعات هذي اكثرها منها الجهلة ذولي ولا بعض من مشاهير الواتساب ولا بعض الناس اللي كلها ما لها اصل نعم لا بأس ان يضحي لكن ايضا التوسع المطلق ما فيه يعني لابد من تحديد انت ماذا تريد بالتوسع؟ انت واهل بلدك مثلا؟ نقول لك لا ما يشرع هذا لكن تبي تحط والديك وجدانك وعمانك لا بأس تحددهم. شي محدود يعني فهمت لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه كما جاء في القراءة وان كانت يعني قراءة يعني قال وازواجه امهاتهم وهو ايش اب لهم هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ولو كان خيرا لفعله ابو بكر ولا عمر ولا الصحابة رضي الله عنهم فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لابوته لجميع المسلمين وذاك في حديث ابي هريرة قال انما انا لكم مثل الوالد اعلمكم اما غير النبي عليه الصلاة والسلام ما يذبح ولا يتصدق عن المسلمين واحد سألني مرة من الغرائب الاسئلة قال انا اتصدق وانوي بصدقة اهل الاعراف ليش عشان ما يصيرون اهل اعراف ابي ارجح حسناتهم هذا جنون يعني الزين انه سأل يعني خلاص اهل الاعراف قضى الله ان يكونوا اهل اعراف. انت يعني ستمحو ما قضى الله وقدر وكتبه في كتابيه في كتابه الكريم القرآن وفي اللوح المحفوظ كله مكتوب ومسجل تبي انت بصدقتك تمحو اهل الاعراف. تحصيل حاصل هذا تكلف هذا تكلف تكلف انا داعي طيب خلاص امشي ليش اعطي الجزار بس لا تعطيه اجرته الجزار يبيعه بس انت لا تبيعه اذا ملكه هو خلاص اما انت لا انت صاحب الاضحية لا تبيع شيء منها قال ولا تجزئ الان بدأ يدخل في ما يسميه العلماء عيوب الاضاحي العيوب الجملة على قسمين قسم يمنع الاضحية والقسم الثاني لا يمنع لكنه يمنع الكمال سيكون مكروها قال الهزيلة كان ينبغي ان يبين يقول الهزيلة البين هزالها او كما في الحديث الاجفاء التي لا تنقي يعني ليست اي هزيلة المقصود ظاهرة الهزال شديدة الهزال يعني لا يجب ان تكون الاضحية السمينة الافضل ان تكون سمينة لكن ليس هذا شرطا فيها السؤال الثانية العوراء البين عوارها يعني العوراء هي التي فقدت احدى عينيها والبين عورها يعني عورها ظاهر ليس خفي بان تكون عينها طافية مثلا او بيضاء ظاهرة البياض. كل يشوفها بين انها عوراء. اما اذا كانت عوارها خفي مجزئة قال والعرجاء البين عرجها او البين ضلعها وهي التي لا تستطيع السير مع الصحيحة فاذا كانت قدمها يدها او رجلها مكسورة بحيث انها ما تستطيع المشي مع الصحيحات فهذه لا تجزئ في الاضحية اما ان كان اعرجها خفيفا وضلعها خفيفا في الاضحية لقوله صلى الله عليه وسلم البين ضلعها قالوا لها ذاهبة الثنايا يعني مقدم الاسنان هذه اذا كان ذاهبة يقولون من اصلها وذلك لان ما تستطيع الاكل جيدا لكن لو كان عندها كسر في الثنايا وتاكل مثل اكل الناس وهي سمينة جيدة يعني هي مجزئة وقد يكون سقوط الثنايا بسبب الكبر اذا كانت كبيرة هرمة حرما بينا فهي لا تجزئ ايضا في الاضحية لان لحمها لا يطيب وكل ما كبرت البهيمة كلما فسد لحمها ولذلك افضل الاضاحي الثني من الظأن او الثاني عموما او الجذع من الظأن لانه اطيب لحما قال او اكثر اذنها او قرنها يعني اذا كان فوق النصف من اذنها مقطوع وفوق النصف من قرنها مقطوع قال لا تجزئ. والقول الثاني تجزئ لكن تكره. وهذا اقرب والافضل الكمال وان كانت سليمة الاذن فهذا افضل وسليمة القرن هذا افضل قال والسنة نحر ابل قائمة معقولة يدها اليسرى وهذي افضل طريقة لنحر الابل لكن الان لا تكاد تفعل الا نادرا وتشوفون اذا فعلوها يجيبونها احيانا في صور في اليوتيوب تسبب لهم مشاكل وجزء من السبب والله اعلم انه ان الذباح ما يطعنها طعن متمكن ولذلك بعضها يطعنها طعنة خفيف وتروح تركض وتخليه لكن افضل طريقة وهي التي دل عليها القرآن قال تعالى فاذا وجبت ايش جنوبها ايش معنى وجبت جنوبها سقطت يعني تكون قائمة تسقط تسقط على جنبها وكان ابن عمر اذا رأى احد يذبح الابل وهي باركة قال امره ان يبعثها قال ابعثها قياما معقولة يدها اليسرى سنة محمد صلى الله عليه وسلم السنة انها تكون قائمة وتعقل يدها اليسرى ثم يطعنها طعنة قوية في لبتها في نحرها اسفل العنق هذا هو السنة وهذا معنى النحر بخلاف الذبح ليكون في وسط العنق وهذا يكون للبقر والغنم قال وذبح غيرها يعني من وسط عنقها قال ويقول بسم الله البسملة او التسمية واجبة ولم يذكر التكبير وهو سنة السنة ان يقول بسم الله والله اكبر بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا يذكرون مشايخ بعض الناس كان اذا جا يذبح قال بسم الله وجوبا الله اكبر استحفافا اهلين يسمع الخطيب الخطيب يقول بعض الخطباء ما يدري حتى معناها يقرونها الخطب القديمة نزل واحد يقول خطب خطبة العيد الله اكبر تسعا نسقا لانه يسمع يقرا في الكتب ويقول الله اكبر تسعا نسقا الثانية الله اكبر سبعا نسقا يعني مقصود يقولها سبع مرات تسع مرات ورا بعض يعني وخذها كذا وقراها كما كما يعني كما قرأها في الكتاب ثم يقول اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل من فلان وال بيته مثلا او من فلان ووالديه فلان ويعني من يريد ان يدخله في الاضحية او يقول اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عن فلان وفلان وذكرنا لكم انه في الاداء في الذبائح الشرعية يسن ذلك الأضحية وفي العقيقة وفي الهدي يسمي ويكبر ويسمي من هي له هذا من باب ذكر المنوي لا من باب ذكر النية قال ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق ثلاثا مطلقا يعني سواء كانت الاضحية نذر او واجبة بالتعيين او كانت تطوعا فالتثليث يعني مشروع في الجميع هكذا لو كانت وصية بعض العلماء يرى ان الوصية كلها صدقة والراجح الذي اكثر العلماء ان جميع الاضاحي توزع اثلاثا او توزع انصافا او توزع بلا تحديد هذي ثلاثة اقوال للفقهاء الذين قالوا توزع اثلاثا قال الامام احمد فيه عن عبد الله بن مسعود وابن عمر قال ذلك والذين قالوا توزع انصافا قالوا لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا هذا نصف وهذا نصف والذي قالوا توزع الى تحديد قالوا ان الله اطلق والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا وفي بعض الاحاديث قال كلوا وادخروا ولم يحدد انصافا ولا اثلاثا اطلاق والاخ وهكذا في القرآن لم يحدد الشارع انما اطلق ولا يوجد في السنة تحديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لما ذبح الهدايا اطلقها للناس ان يأكلوا واخذ من كل واحد قطعة ووضعها في قدر وطبخها ثم شرب من مرقته عليه الصلاة والسلام وهذا القول الثالث وارجح الاقوال الثلاثة وهي انه يأكل ما شاء ويهدي ما شاء ويتصدق بما شاء بدون تحديد وهذا ايسر على الناس من التثليث او التنصيف قال والحلق بعدها. هذا روي عن ابن عمر ولم يروى يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء صحيح انه كان يحلق بعد الاضحية ولذلك الراجح انه لا يسن الحلق بعد الاضحية الا لمن احتاج الناس احيانا يحتاجون الى اخذ الشعر سواء الظفر الشعر او الظفر سواء شعر الشارب او شعر الابل او العانة بعد الاضحية لانه كان ممتنعا فاذا كان محتاجا اليه فعله لكن ان يكون سنة لا قال وان اكلها الا اوقية. جاز الاوقية مقدار اربعين درهما هذا في الفضة هل مثلها اوقية اللحم او لا ما تبين لي شيء لانهم اوقية الذهب تختلف عن اوقية الفضة واوقية البخور والعود الان تختلف لكن لم اجد تفسيرا لاوقية اللحم كم تكون حقيقة لم اجد من فسرها فمن وجد منكم من بينها فليفيدنا به وين ذكرها فيه لا هذي اوقية الفظة. انا راجعت لكتابي الشيخ احمد القعيمي كتابه اللي هو تحريرات وكذا لمقدرات الحنابلة لم يذكر الا اوقيت الفضة وكذلك الحواشي السابقات هو كتاب لطيف لكنه طبعا كتاب مذهبي لا يكاد يخرج فيه لكن ينقل احيانا اختيارات لبعض اهل العلم على قلة لم اجده ذكر الا اوقية الفظة وهي تساوي بالجرام مئة وتسعطعشر جرام مئة وتسعة عشر هذي اوقية ايش الفضة حاصل قسمة خمس مئة وخمسة وتسعين على خمسة. تطلع كم مئة وتسعة عشر لكن ما رأيت انا بحثت الحقيقة حتى في قوقل وفي بعض المواقع وفي كتب جملة ما اقول لك تتبعت لا بحثت. فرق بين التتبع والبحث ما وجدت احد يعني نبه على هل اوقيت يعني يفرقه يقول اوقيت حتى الان الان المعاصرون يقول لك اوقية الذهب غير اوقية الفضة غير اوقية العود والبخور هذا كل يعني اصطلاحات هذي. لكن لم اجد من بحث اوقية اللحم على كل حال ان كانت مثل اوقية الفضة فهي مئة وتسعطعشر جرام ان كانت تختلفه الاقرب الله اعلم بقدرها لكن من وجد جزاه الله خير يفيدنا بهذا عندكم عندكم في حواشيكم في كتابكم اللي هنا فيه شي المشايخ ها شيء جيد وش يقول ها اي كتاب انت معلق عليه؟ ايه على كل حال اللي يجد شيء يفيدنا به هذا الخلاصة يعني مئة جرام على اي اساس طبعا كل ما كان طالب العلم دقيق احسن انا اقدر امشيها عليكم وقلت مئة وتسعطعش جرام مو بصحيح وانا الحقيقة بحثت وراجعت لكن لم اجد وليس معناه انه لا يوجد لكن انا مقصر في البحث يعني ما تتبعت كثيرا ما عندي وقت يعني وكانت تمر علي كثيرا لكن سبحان الله ما انتبهت لها والا وانا ابغى اعلق عليها هنا فلم اجد شيئا لم اجد شيئا يخص اجرام اوقية وظننت ان الشيخ احمد القعيمي سيذكرها في كتابه المختص بالمقدرات التحذيرات او كذا في مصطلحات او كذا في لطيف جيد يعني لكنه ما ذكر في فيها زيادة على ما يذكرونه في اوقية الفضة الا هو عندي على مكتبي اليوم حتى شايفه بس انه سبحان الله ما اذكر الشيء يقول الا اوقية يعني مفهوم الكلام انه لا يجوز ان يأكلها جميعا طيب لماذا قالوا الاوقية عند الحنابلة انه اذا اكلها الا اوقية ما عليه شيء يعني اوقية تصدق بها لا بأس. ما عليه. لكن لو اكلها جميعا ظمن اوقية يعني لو كانت الاوقية مئة جرام او مئة وتسعة عشر جرام يعني يروح يشتري من الجزار حقوقية يعني مئة جرام او مئة وتسعة عشر جرام ويتصدق بها. يظمنها للفقراء لانها حق الفقراء والقول الثاني انه لا يظمن شيئا لكنه خالف الافضل المخالفة الافضل وهذا هو الراجح لا يوجد نص قاطع على على وجوب التصدق انما هذه النصوص تدل على الاستحباب تدل على المشروعية والافضلية الله اعلم قال وحرم على مديدها يعني مريد الاضحية اخذ شيء من شعاره يصح شعره والافصح شعره بفتح العين وظفره وبشرته هذه العشر هذه ثلاث محظورات كم واحد ثلاثة لا تزيدون عليها شيء ولا تنقصون منها شيء. هذا على مذهب اصحابنا الحنابلة وهو ظاهر حديث ام سلمة رضي الله عنها الاول الشعر والثاني الظفر يشمل شعر البدن كله وظفر القدمين واليدين والثالث ظاهر البشرة ظاهر البشرة من اي مكان هذي ثلاث لا يجوز لمن اراد الاضحية ان يأخذ منها شيئا لحديث ام سلمة في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اراد احدكم ان يضحي ودخلت العشر فلا يأخذن من شعره ولا بشره وفي لفظ لمسلم ولا ظفره شيئا وشيء نكرة يفيد العموم فلا يأخذ اي شيء حتى البشرة ظواهر البشر التي تكون في اطراف الاصابع احيانا هذي لا تقطعها وكذلك البشرة التي تكون في ايش الشفه او في الشفتين لا تأخذ منها شيئا وانت تريد الاضحية. هذا ظاهر الحديث وهكذا غيرها ومذهب الحنابلة والظاهرية ان هذا على التحريم ان هذا على التحريم والجمهور يقولون انه على الكراهية على الكراهية والمسألة عند الاستقراء فيها ستة اقوال او سبعة للفقهاء لكن اشهرها هذان القولان ان انه للتحريم او والراجح انه للتحريم هذا هو الاصل في النهي ولا يوجد صارف يصرف النهي من التحريم الى الكراهية لا يوجد صارف والذين زعموا انه يوجد صوارف هي ليست صوارف وليس هذا موضع الكلام عليها تفصيلا لكنها خطأ في الفهم في الجملة كل يذكر صارفا لكنه الصحيح انه ما في شي يصرف النهي عن ظاهره الله اعلم وصلنا الى موقفك ولا لا السؤال فيما مضى نذر لو نذر الاضحية هل يأكل منها او لا؟ نعم يأكل منها لانه اذا نذر الاضحية فهو يضحي كالاضحية المعتادة الشرعية بخلاف ما لو نذر ان يذبح لله مطلقا ما نذر اضحية. لو نذر ان يذبح قال العلماء هذه للفقراء اما اذا نذر اضحية فهي على طبيعة الاضحية الشرعية ولذلك قلنا حتى الوصية بل حتى اليتيم اذا ذبح فيسن ان يهدى منها وان يتصدق منها والله اعلم ها ما في بس لا بأس طبعا اذا اطعم اهل بيته لا ما اطعم لكن اذا اطعم اناس اعزمهم اقاربه وكذا يصير اطعم منها لكنه ما تصدق يستغفر ويتوب معليش يستغفر ويتوب. نعم ما عندك شيء طيب نكمل نعم من نسي من نسي التسمية على الاضحية او على الصيد صحة اضحيته وصح صيدوه على الراجح من قوله العلماء رحمه الله وين وين رائد يا وين راح رفيزه ولا ما جا هو ولا اخوه وعند مسجد شايفه تو عندكم في تجزئ هزيل وبينة او عرج في احد عنده زيادة في نسخته المريضة في احد عنده في نسخة زيادة ولا المريضة عندكم يعني ينبغي انه ذكره المؤلف اربعة هذي التي وردت في ابن عازب قال اربع لا تجوز ذكر هذه الثلاث وذكروا انت والشافعي يقولون الذهب مثل الفضة غيرهم لا يقول ذا اوقية الذهب تختلف عن اوقية الفضة لا لا ما نتكلم عن القياس احنا عن الاوقية كوزن يعني يعني يذكرون ان اوقية الذهب تختلف عن اوقية الفضة المقادير واوقية يسمونه العود العود حتى الان حق المعاصرين اوقية العود عندهم تختلف يعني هذا اصطلاحات اصطلاح مثل الصاع الصاع يختلف من كل بلد لاخر كل بلدة لها صاع هذي اوزان تختلف باختلاف الموزونات او باختلاف البلدان انا ما وجدت انا ما وجدت احد نص هل هو مثل كذا او انه يختلف؟ هذا اللي انا اسأل عنه ما نتكلم بغير علم لاني ما وجدت يحتمل انه مثل الذهب او مثل الفضة لكنه يحتمل الاختلاف فلم اجد انا من قال انها مثلها سواء. يعني اوقية اللحم هل هي اوقية الفضة او كأوقية الذهب او ان لها وزن مستقل. انا لا ادري يجد شيء منصوص عند اهل العلم في اي مذهب يفيدنا به هذي حيلة يحتالون بها الشيبان اللي يحلقون لحاهم يقول اه اقول لولدي ان تذبح. لا لا من اللي مريد للاضحية الان؟ الام ولا الولد الاضحية للاب العب على من هو؟ يلعب على رب العالمين اريد الاضحية الاب ما هو الولد الولد مجرد الة تشنه الجزار جنه السواق لو راح قال له رح جب اشتر اضحية ووده اذبحها. من هي له له ولا للسواق؟ ما تختلف لكن بعض الناس تلاعب على الدين يحسب الدين لعبة يعني كثير هذا هذا من من جهلهم نعم واش فيها هذا عند بعض الفقهاء يرون ان الاضحية عن واحد فقط لكن هذا غلط هذا قول في مذهبكم المشهور ولا لا؟ عند الشافعية هذا غلط هذا غلط هذا لا شك انه خطأ النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه لم يفعلوا هذا عن كل واحد كان يضحي بواحدة عنه وعن اهل بيته هذا قول لبعض العلماء وهو غلط غير صحيح الصواب مثل ما قال البراء بن عازب وحذيفة بن اسيد الغفاري قال كانت الاضحية تجزئ عن الرجل وعن اهل بيته لا لا غلط هذا غلط مب صحيح من اين من اين ما في اطلاق حديث وينه لا حدث ضعيف هذا مش صحيح ما هو صحيح الحديث ما هو صحيح حديث ضعيف هنا حديثان كلاهما يستدل به على الوجوب وعلى العموم لكنها ليست صحيحة وبعدين حتى لو فرض انه على وجه العموم حتى لو فرض فمن اين يعني اليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يبين اللفظ العام يعني احنا سنكون افضل منهم تعال عطني في السنة واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وجميع اهل بيته ضحوا بعشر اضاحي او بخمس او بثمان يوجد لا يوجد لا يوجد فلا يمكن ان نفهم النص. طبعا على صحة النص ان نفهمه بمجرد اللغة مع البعد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لا شك ان السنة بعضها يبين بعضا ما في احد يعني من السلف كان يفعلها هو وجميع اهل داره يضحون بعشر او عشرين او خمسة عشر هذا لا يوجد لو كان خيرا لسبقونا اليه الله اعلم على كل حال هذا القول غير صحيح والله اعلم ماشي كمل يا شيخ تفضل الجزار باي حكم في اضحيته ولا اضحية الناس الناس هذا الشغل كان من اراد ان يضحي يعني الجزار اذا عنده اضحية ما هي قصة اظفاره لين يذبح اضحيته ما عند اضحية يضحي يذبح عن الناس وهو وكيل هو نائب ما له علاقة بالاضاحي هذه وذاك الصحيح في هذه المسألة ان المضحى عنه لا علاقة له بالامساك وهذا القول بانه يمسك المضحي والمضحى عنه قول محدث لا اصل له في السنة ولا في كلام السلف ولا في كلام احمد. ولا في كلام الفقهاء المتقدمين بل هو قول محدث عند متوسطي الفقهاء متأخريهم بل اصحابنا لم يذكره احد من اصحابنا الحنابلة في القرن الثامن الهجري حتى والتاسع حتى صاحب الانصاف لم ينقله اصلا ولا ذكره صاحب المغني ولا قول حتى في المسألة ولا ذكره عامة اصحابنا الحنابلة في كتبهم ولذلك بالبحث انا اجزم بان هذا القول بدعة لا اصل لها لا في السنة ولا في كلام السلف بل هو من الاقوال المحدثة في الفقه قد كتبت في كتاب اكثر من ثمانية فصول عطلت فيه النظر والبحث والتأمل ونقل كلام العلماء من قبل كتبته من خمسة وعشرين سنة او سبعة وعشرين سنة اسمه التقصي في احكام امساك المضحي لكنه مسودة لا يزال عندي اه القول ونص احمد الذي نقله الاثرم عنه ونقله عنه ابن عبد بالبرف التمهيد ظاهره مع ان احنا ما نحتكم الى احمد ولا الى غير احمد لكن من باب النقل والا يعني لا نحتكم الا الى الكتاب والسنة ونسترشد باقوال الفقهاء. اما الاحتكام فلا يكون الا للكتاب والسنة ومع ذلك يقول نص احمد رحمه الله يدل على ان الذي يمسك هو المضحي فقط هذا هو ظاهر فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر زوجاته بشيء ولا يأمر اهل بيته بشيء ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف هذا عنهم الله اعلم. طيب نكتفي بهذا القدر نكمل بعد الصلاة ان شاء الله