﻿1
00:00:14.350 --> 00:00:40.350
يا ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد وقفنا عند باب الاستنجاء والاستجمار  عرجنا على مسألة ما يستحب من سنن وذكر المصنف قلنا المصنف ذكر عدد من مستحبات

2
00:00:40.550 --> 00:01:00.050
بلغت عشرة مستحبات منها قوله وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا الاول والثاني وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى

3
00:01:00.100 --> 00:01:25.800
وعافاني والثالث تغطية الرأس والرابع الانتعال والخامس تقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا وهذا السادس وقلنا في مسألة تغطية الرأس والانتعال ان فيها حديث لا يثبت ولا يصح ويعلم لك فيها تعليل اخر

4
00:01:25.900 --> 00:01:49.250
مسألة تغطية الرأس يعللون له بان تغطية الرأس استر واما الانتعال لبس النعل فانه ابعد عن ملابسة النجاسة او الوقوع في النجاسة او وطأ النجاسة تقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها تقديم اليسرى دخولا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن

5
00:01:49.450 --> 00:02:07.200
فيما كان من باب التكريم اما ما كان على خلاف ذلك فانه يقدم اليسرى قال واعتماده عليها يعني اعتماده على اليسرى جالسا وهذا هو السادس واستدلوا لذلك بحديث سراقة واليمنى خروجا

6
00:02:07.950 --> 00:02:25.600
يعني تقديم اليمنى خروجا عكس مسجد ونعل وقلنا ان المسجد اه يدخل اه او تقدم اليمنى في دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه وكذلك عند اللبس يلبس باليمنى ويخلع باليسرى

7
00:02:25.850 --> 00:02:43.800
كل ذلك دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله في ترجله وطهوره وشأنه كله واليمنى خروجا وهذا السابع وبعد في فضاء لانه استر وهذا الثامن بعده في فضاء اذا راح

8
00:02:43.900 --> 00:02:59.450
او خرج لقضاء الحاجة فيبتعد عن الناس عن الاعين حتى لا يراه الناس وهذا اه وهذا ماذا هذا واجب ولا مستحب نقول اما كشف العورة امام الناس فهذا حرام والستر هنا يكون واجب

9
00:02:59.550 --> 00:03:15.600
لكن المقصود هنا انه الانسان عورته لا ترى لكن يرى ان هناك شخص يقضي حاجته هذا هو الذي يقول الافضل والمستحب ان لا يراه الناس ان يستتر وطلبوا مكان الرخو لبول وهذا التاسع

10
00:03:16.100 --> 00:03:37.700
طلب مكان رخو يعني هش ليس صلب بالا يرتد عليه البول والعاشر مسح الذكر باليمنى اه مسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله يعني من اصل الذكر الى رأسه ثلاثا يعني ثلاث مرات والنتر

11
00:03:37.900 --> 00:04:00.850
ونترك انه دفع البول الى الخارج ودليل هذا كما سبق وذكرنا حديث النثر اصل لا يصح اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات ومسألة مسح الذكر بهذه الطريقة القصد منها والهدف منها هو الانقاء

12
00:04:00.900 --> 00:04:20.600
والتطهر من النجاسة انه ابلغ تخلص من النجاسة. لكن قلنا انه هذه المسألة كثير من اهل العلم قالوا انها تسبب السلس وتضر صاحبها فاذا ثبت هذا وهو الضرر فان مسألة الاستحباب

13
00:04:20.650 --> 00:04:36.200
تصبح مكان نظر محل نظر وليست صحيحة انتقل بعد ذلك الى المكروهات قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله وهذا الاول المكروه الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء ينزع الخاتم

14
00:04:36.400 --> 00:04:55.500
لان في الخاتم فيه ذكر الله وكلام فيه بلا حاجة وهذا الثاني يعني يكره ان يتكلم في الخلاء بغير حاجة بدون حاجة اما ان وجدت الحاجة فلا كراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وهو يبول لم يرد عليه السلام. معنى رد السلام واجب

15
00:04:56.800 --> 00:05:14.100
ورفع ثوب قبل دنو من الارض وهذا المكروه الثالث الان فيه بلا حاجة الثاني والثالث رفع ثوب قبل دنو من الارض هذا المكروه الثالث لانه لاحتمال كشف العورة فكره ذلك

16
00:05:14.350 --> 00:05:29.400
الرابع وبول في شق ونحوه وهذا المكروه الرابع لماذا؟ لايظا الاحتمال ان يكون هذا البول في هذا الشق سبب لضرر قد يخرج قد يكون فيه شيء من الدواب او الهوام فيؤذيه

17
00:05:30.500 --> 00:05:46.150
اه لكن لو تيقن انه فيه دواب ستؤذيه لا يصبح مكروها يكون عند ذلك حرام يحرم عليه ان يبول في هذا الشق ويعرض نفسه للضرر الخامس من المكروهات ومس فرج بيمين بلا حاجة

18
00:05:46.550 --> 00:06:09.000
مس الفرج بن يمين الى حاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى. قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهذا الخامس والسادس استقبال النيرين. والمقصود بالنيرين الشمس والقمر قال يكره استقبال الشمس واستقبال القمر عند قضاء الحاجة

19
00:06:09.050 --> 00:06:23.450
لماذا؟ ما هو الدليل ليس هناك دليل انما هو تعليل لان الادلة تنقسم الى قسمين اما دليل نص واما تعليل والتعليل يكون معتمد على قاعدة شرعية او على نص اخر

20
00:06:24.550 --> 00:06:42.200
استقبال النيرين يعني الشمس والقمر دليل ذلك او تعليل ذلك ما هو؟ قالوا تكريما لهما وبعضهم يقول لما فيهما من نور الله وكل هذه التعليلات فيها نظر كلها تعليلات يبدو لي يظهر لي انها عليلة

21
00:06:42.550 --> 00:06:59.850
وحديث ابي ايوب في في تحريم استقبال القبلة يعارض هذا لانه في الحديث قال ولكن شرقوا او غربوا ومن كان في المدينة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها الى اين يتجه

22
00:07:00.000 --> 00:07:17.300
يعني لا يتجه جنوبا قبلة جنوب استقبالها باتجاه الجنوب واستدبارها باتجاه الشمال قال ولكن شرقوا او غربوا فاذا شرق او غرب استقبل الشمس او القمر. ولذلك يعني هذا ظاهر في ضعف هذه المسألة

23
00:07:17.650 --> 00:07:43.500
وحرم الان انتقل الى المحرمات اه اذا المكروهات كم بلغ عددها عندكم ستة قال وحرم الان رقموا المحرمات وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان بغير دنيا اذا التحريم هو في غير البنيان يعني في الخلاء في الفضاء

24
00:07:43.550 --> 00:07:55.000
اما اذا كان في البنيان فانه لا يحرم ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان

25
00:07:55.100 --> 00:08:15.050
استدبر  اه وورد ايضا حديث اه فابو ايوب قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله اه حملوا احاديث النهي على غير البنيان. وهذا رأي من اراء اهل العلم من اهل العلم

26
00:08:15.250 --> 00:08:32.700
يعمم التحريم في كل موضع في البنيان وفي غير البنيان قال في غير البنيان؟ قال ولبث فوق الحاجة. وهذا المحرم الثاني نبث فوق الحاجة معنى لبس فوق الحاجة يعني انه اذا قضى حاجته لا يمكث

27
00:08:33.350 --> 00:08:49.750
خلائه وقد قضى حاجته لا يحتاج الى هذا البقاء لان هذا البقاء اذا مكث فوق حاجته فانه متسبب في في يعني مفاسد كثيرة منها انه يكشف عورته بدون حاجة بدون سبب

28
00:08:50.350 --> 00:09:11.300
وكشف العورة منهي عنه ولو كان في خلوة هذا امر. الامر الثاني لانه قد يكون بهذا الفعل فتح لباب الوسواس. ما هو هذا الفعل ان يمكث ويلبث فوق حاجته. ايش يعني يلبث فوق حاجته؟ يعني انتهى من قضاء الحاجة فلا يقوم ويغسل وينصرف. لا يبقى في الخلاء جالس

29
00:09:11.800 --> 00:09:30.600
منتظر فهذا يسبب الوسواس وقد يسبب اضرار بالاضافة الى ما فيه من كشف للعورة بغير سبب قضى الانسان حاجته خلاص ينصرف ويخرج الثالث من المحرمات قال وبول في طريق مسلوك ونحوه

30
00:09:30.650 --> 00:09:48.400
وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا كل هذا من المحرمات وهذا المحرم الثالث والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وذكر انه يجلب اللعن وقال اتقوا اللعنين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم والذي

31
00:09:48.400 --> 00:10:05.500
خل ايضا في طريق الناس فانه يؤذيهم هذا الامر فيه ايذاء للناس وضرر بالناس وفيه ايضا جلب لدعاء الناس عليه ولعنه الى غير ذلك انتقل المصنف عليه رحمة الله الى

32
00:10:06.200 --> 00:10:27.900
امور مستحبة متعلقة بالاستنجاء والاستجمار قال وسن استجمار ثم استنجاء الان الاستنجاء والاستجمار نحن ذكرنا ان الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجر فهل يجمع بينهما ام لا الصور ثلاث افضل

33
00:10:28.200 --> 00:10:45.550
افضل الطرق والطرق واعلاها ان يجمع بين الحجر والماء ان يجمع بين الحجر والماء هذا افضلها طيب اذا جمع بين الحجر والماء يقدم ايهما يقدم الحجر ولا يقدم الماء فان قدم الماء

34
00:10:45.600 --> 00:11:00.150
لا فائدة من الحجر بعد ذلك اجل يصبح ليس له قيمة اذا اعلاها ان يبدأ بالحجر ثم الماء وهذا معنى قول المصنف وسن استجمار ثم استنجاء بما هذه رقم واحد

35
00:11:00.350 --> 00:11:19.350
هذه الصورة الافضل يلي ذلك اذا احب ان يقتصر على الحجر او الماء فايهما افضل اللي هي المرتبة الثانية ان يقتصر على الماء فقط دون الحجر وهذه الصورة الثانية لماذا؟ لماذا الماء افظل من الحجر

36
00:11:19.600 --> 00:11:36.350
لان الماء ابلغ في التنظيف من الحجر الفرق بين الماء والحجر ما هو ان الماء يزيل عين النجاسة ويزيل اثر النجاسة الماء يزيل النجاسة عينا واثرا ما يبقى للنجاسة اثر بعد ذلك

37
00:11:36.950 --> 00:11:55.500
فعينها تزول واثرها يزول. اما الحجر فانه يزيل عين النجاسة ويبقى ماذا؟ ويبقى اثرها فالحجر ابلغ في التنظيف عفوا الماء ابلغ في التنظيف من الحجر والحجر دون الماء في التنظيف

38
00:11:55.750 --> 00:12:15.550
اذا اصبحت المراتب ثلاثة يبدأ بالحجر ثم الماء يأتي بالماء بعده هذي اعلى المراتب المرتبة الثانية ان يقتصر على الماء فقط والمرتبة الثالثة ان يقتصر على الحجر فقط طيب لو اقتصر على الحجر فقط مع وجود الماء

39
00:12:16.000 --> 00:12:27.000
يصح هذا ام لا يصح يصح هذا يصح ذلك لا يشترط ان ان يغسل يعني ليست مسألة اللجوء الى الحجر انما يكون عند فقد الماء لا ما هي مسألة تيمم

40
00:12:27.300 --> 00:12:48.400
ليست هذه كمسألة التيمم لا يلجأ الى التراب الا اذا فقد الماء لا هذه تختلف هذي تباح يجوز للانسان ان يستعمل الحجر ولو وجد الماء فهذا مباح قال المصنف وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل

41
00:12:48.500 --> 00:13:06.750
حينئذ يعني حين الاقتصار على اي شيء على ماذا على على احدهما على الحجر او الماء ثم انتقل عليه رحمة الله الى مسألة الاستجمار بماذا يكون؟ قال ولا يصح استجمار

42
00:13:06.800 --> 00:13:29.700
الا بطاهر الان الشروط التي نشترطها في الحجر ما هي الشرط الاول ان يكون طاهرا والشرط الثاني ان يكون مباحا بطاهر مباح يابس وهذا الثالث منقن وهذا الرابع. اذا اربعة شروط

43
00:13:30.100 --> 00:13:46.650
اشترطها في الحجر ان يكون طاهر فلو كان الحجر نجس فانه لا يطهر وما تزال النجاسة بالنجاسة قال مباح فلو كان غير مباح محرم فلا يجوز ذلك ان تستباح الرخصة بالحرام

44
00:13:47.150 --> 00:14:08.550
يابس فلو كان رطبا فانه لا يصلح لماذا لا يصلح لان الرطب لا يزيل النجاسة بل يزيدها ويكثرها والقاعدة ينبغي ان نفهمها ان النجاسة تنتقل بماذا؟ بالرطوبة ولا بالجفاف الرطوبة طيب هل تنتقل للجفاف

45
00:14:09.100 --> 00:14:30.050
لا تنتقل بالجفاف اف لو كانت النجاسة جافة فمسكتها بيدي ثم تركتها تركتها فهل تعتبر يدي نجسة الان ولا لا لا ما لم يكن فيها شيء من النجاسة فاذا قلنا هي جافة وما انتقل شيء من النجاسة الى فاليد طاهرة الان فهمت المسألة

46
00:14:30.100 --> 00:14:48.200
لكن لو كانت هذه النجاسة رطبة يعني مبلولة فمسكتها بيدي ثم تركتها الان يدي تعتبر نجسة ولا طاهرة نجسة اليد لماذا لان النجاسة تنتقل بالرطوبة تنتقل بالرطوبة تنتقل مع البلد ولا تنتقل مع الجفاف

47
00:14:48.450 --> 00:15:09.350
ولهذا قال المصنف يابس فلو كان الحجر او كان المادة كانت المادة التي سيستعملها في ازالة النجاسة مائعة المايع لا يزيل هذه النجاسة. قال ممكن ممكن يعني يعني انه ينظف يزيل النجاسة ينطي النجاسة

48
00:15:10.250 --> 00:15:32.450
يبعدها فلو كان غير موقن كيف يكون غير موقن؟ لو كان املس شديد الملوسة مثل على سبيل المثال اليوم عندنا النايلون ماذا النايب مثلا شفاف جدا واملس جدا لا ينقي. هذا اذا مسحت به نجاسة لا ينظفها

49
00:15:33.250 --> 00:15:53.500
فهذا لا يصح لماذا لا يصح؟ لانه لا يؤدي الغلط ولا يحقق المقصود قال المصنف وحرم يعني يحرم ان يستعمل بازالة النجاسة وحرم بروث الان نرقم هذه بروث واحد يحرم ان يستعمل روث

50
00:15:53.750 --> 00:16:10.200
وعظم وهذا الثاني بعظم وروث او بروث وعظم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي برجيع او عظم قال وطعام وهذا الثالث لا يجوز ان نستنجى بالطعام لان له حرمة

51
00:16:10.700 --> 00:16:26.400
ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهانا ان نستنجي بالعظام علل ذلك بايش؟ قال هو زاد اخواننا من الجن فاذا كان زاد الجن لا نستعمله في ازالة النجاسة فزادنا اولى الا يستعمل في ازالة النجاسة

52
00:16:26.750 --> 00:16:46.650
قال وطعام وذي حرمة كل ما له حرمة وقيمة مثل كتب العلم لا يستنجى بها او غير ذلك مما له حرمة قال ومتصل بحيوان متصل بحيوان لا يستنجي بشيء متصل بالحيوان كأن يستنجي مثلا بذنب الحيوان

53
00:16:46.750 --> 00:17:05.300
او يستنجي برجل الحيوان يأخذ ذنب الحيوان فيمسح به نجاسته لماذا؟ لان ذنب الحيوان له حرمة لانه ذنب الحيوان منه والحيوان له حرمة ولان مثل هذا الفعل قد يؤدي الى تعدي النجاسة اذا تلوث

54
00:17:05.650 --> 00:17:31.450
ذنب الحيوان قد يلوث بنجاسته اماكن اخرى قال وشرط اشترطوا يقول بمسألة الاستجمار بالحجر وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وشرط له يعني للاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة

55
00:17:31.850 --> 00:17:49.400
معنى هذا الكلام يعني اذا كان الخارج الخارج هنا المقصود به النجاسة التي تخرج المقصود بها النجاسة التي تخرج من فين؟ من اي شيء من السبيل القبل او الدهر يقول يشترط في الاستجمار

56
00:17:49.500 --> 00:18:09.050
الا تتعدى النجاسة التي خرجت من السبيل الا تتعدى موضع العادة الا تتعدى موضع العادة اين هو موضع العادة قالوا موضع العادة هو مكان خروجها وما حوله قريبا انا انه بالنسبة للقبل

57
00:18:10.000 --> 00:18:26.700
الذكر مثلا مكان خروج البول فتحة خروج البول ما حولها قريبا منها هذا يعتبر موضع العادة يعني في العادة انه يتلوث هذا المكان لكن ليس من العادة اذا بال الانسان

58
00:18:26.800 --> 00:18:44.100
ان يتلوث مثلا فخذه اليس كذلك؟ لا الفخذ لا ليس موضع العادة لذلك اذا خرجت النجاسة من الدبر فان موضع العادة هو مكان خروجها حول الفتحة فقط اذا تلوث هذا المكان اللي هو حول فتحة

59
00:18:44.550 --> 00:19:03.150
الفتحة التي خرجت منها النجاسة سواء قبلا او دبرا فان هذا المكان الذي حوله هو موضع عادة يعني في العادة انه يتلوث طيب الاستجمار بالحجر يجزئ في موضع العادة ولا يجزئ في غير موضع العادة. كيف هذا

60
00:19:03.350 --> 00:19:20.950
يعني اذا خرج البول فتلوث ما حول هذه الفتحة فهذا موضع عادة يمكن ان يمسحه بالحجر لانه في مكان العادة لكن اذا وصل شيء من البول الى الفخذ مثلا هل يجوز له ان يمسحه بالحجر؟ يمسح فخذه بالحجر؟ نقول لا لا يمسح

61
00:19:21.100 --> 00:19:35.750
طيب كيف اليس الاستجمار مشروع؟ نقول نعم مشروع في موضع العادة وليس مشروعا في غير موضع العادة. اتضحت المسألة الان كذلك دبر اذا خرج منه قائط واصاب اماكن اخرى في الجسد

62
00:19:35.850 --> 00:19:52.700
فان هذه الاماكن الاخرى التي ليست موضع العادة لا تمسح بالحجر وانما يجب فيها استعمال الماء لانها ليست موضع عادة قال اذا يشترط له كم شرط؟ الشرط الاول عدم تعدي الخارج موضع العادة

63
00:19:52.900 --> 00:20:13.450
هذا واحد. الثاني وثلاث مساحات منقية فاكثر ثلاث مساحات هذا الشرط الثاني اذا الشرط الثاني ان تكون بالنسبة للحجر ان ان يمسح بالحجر ثلاث مسحات اقل شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان نهانا قال

64
00:20:13.750 --> 00:20:31.500
او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار اذا اذا مسح بالحجر الواحد ما يعتبر السنجة ما زالت عليه نجاسة حجرين ما زال ثلاثة؟ نعم طبعا بشرط اخر ان ينظف ان ينقي

65
00:20:33.000 --> 00:20:52.950
او اكثر قد تكون اربع مسحات هي المنقية خمس هي المنقية لا بأس لكن لا تكون ثنتين ملقية اقل ما ينقي ثلاث مسحات هذا شرط ثالث انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب السواك. ما هو السواك؟ السواك يطلق

66
00:20:53.100 --> 00:21:11.850
ويراد به العود الذي يستعمل لتنظيف الاسنان ويطلق ايضا على الفعل نفسه على التسوك يقال سواك يقصد به التسوق فاذا نظف الانسان اسنانه بالسواك قيل يعني بالعود قيل لهذا الفعل سواك

67
00:21:12.400 --> 00:21:31.000
قال المصنف يسن السواك بالعود كل وقت كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره الا للصائم بعد الزوال بهذه الشروط ان يكون صائم وبعد الزوال يعني بعد الظهر فانه يكره في حقه

68
00:21:31.250 --> 00:21:47.200
دليل هذه الكراهة يستدلون لذلك بحديث لخلوف او خلوف فبالصائم اطيب عند الله من ريح المسك ويعتبرون ان هذه الرائحة طيبة عند الله فيكره ازالتها. وفي المسألة قول ثاني معروف وتعرفونه جميعا

69
00:21:47.500 --> 00:22:00.950
هناك احيانا فتاوى شائعة واكثر الناس يعرفها فاحيانا فنأتي نحن الان ونقول له بقول اخر فلا بأس ان نشير الى الرأي الثاني حتى يزول اللبس ان المذهب هو هذا هناك قول اخر

70
00:22:01.450 --> 00:22:15.800
ونفرق ايضا بين التدريس وبين الافتاء يعني قد يسأل بعضكم سؤال فلا نجيبه بهذا لان ما نعتقد نحن انه المذهب ايا كان مذهب مذهب اي احد يعني سواء كان مذهب احمد ولا غيره لا نعتقد انه

71
00:22:15.850 --> 00:22:30.350
قرآن منزل لا يجوز خلافه لا بل يجوز خلافه لكن من الذي يخالف يخالف من كان عنده علم عنده قدرة على الخلاف فهي من المسألة يعني نتوسط بين بين تطرفين

72
00:22:31.250 --> 00:22:44.350
من يجبر الناس ويوجب عليهم اتباع شخص بعينه غير محمد صلى الله عليه وسلم وبين من يجعل المسألة كلأ مباح كل من شاء ان يتكلم في شرع الله فليتكلم كل ذلك

73
00:22:44.550 --> 00:23:06.500
خلاف الصواب وكلا طرفي قصد الامور ذميم قال ويتأكد يعني السواك عند صلاة ونحوها وتغير وتغير فم ونحوه طبعا هذا له ادلة كثيرة من ذلك لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

74
00:23:06.800 --> 00:23:25.200
في بعض الاحاديث مع كل وضوء وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه يدلكه قال المصنف وسنة بداءة بالايمن فيه. الان يعدد المصنف بعض السنن المتعلقة

75
00:23:25.750 --> 00:23:44.900
بالفطرة بعض المستحبات فبدأ اولا قال البداءة بالايمن فيه فيه يعني في ماذا بالسواك فيه يعني في السواك سنة بداءة بالايمن فيه اكتب عندها اي في السواك ان يبدأ باليمين

76
00:23:45.200 --> 00:24:03.050
بالجهة اليمنى قال وفي طهر يعني في الوضوء وفي الغسل وشأنه كله وهذا كله محبوب او محمول نقول ومستحب ومحبوب في ماذا؟ فيما كان من باب الفضائل ومن باب الاكرام اما ما كان

77
00:24:03.100 --> 00:24:24.550
من قبيل الامور القبيحة والمستقذرة فانه لا يستحب فيها البدء بالايمن اذا هذا هو الاول ايام بالمستحبات الثاني قال والدهان غبا والدهان غبا يعني يدهن شعر رأسه او شعر اللحية

78
00:24:24.850 --> 00:24:39.500
غبا يعني يوما يدهن ويوم لا يدهن. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا اذا يفعل ذلك يستحب لكن لا يبالغ فيه كل يوم كل يوم وانما يفعله احيانا ويتركه احيانا يفعله يوم يتركه يوم

79
00:24:40.200 --> 00:25:00.250
وهذا الثاني والثالث واكتحال في كل عين ثلاثا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع قال ونظر في مرآة ونظر في مرآة لماذا؟ يستحبون النظر في المرآة يستدلون لذلك بحديث فيه فيه نظر

80
00:25:00.500 --> 00:25:15.400
ويستدل له بتعليل ايضا يقول ان الانسان اذا نظر في المرآة ازال ما ما عليه من اذى قال وتطيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب حبب الي من دنياكم

81
00:25:15.600 --> 00:25:35.200
النساء والطيب جعلت قرة عينه في الصلاة عليه الصلاة والسلام قال واستحداد وهذه من سنن الفطرة الاستحداد المقصود به ازالة شعر العانة بالحديد يعني بالموس قال وحف شارب وهذا رقم كم

82
00:25:37.050 --> 00:25:55.150
هذا السابع وحف شارب والمقصود بحف الشارب يعني قص الشارب المبالغة في القص قال بعضهم المقصود المبالغة في قص الشعر الذي يزيد وينزل على الشفة وقيل لا المبالغة في القص مطلقا

83
00:25:55.800 --> 00:26:13.000
الثامن تقليم الظفر والتاسع نتف الابط كل هذه مستحبات وجاءت فيها احاديث وهي من الفطرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف مكروهات قال وكره قزع

84
00:26:13.450 --> 00:26:29.700
ما هو القزع؟ المقصود بالقزع؟ يعني الق بعظ الرأس وابقاء بعضه حلق بعض الرأس ابقاء البعض هذا منهي عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع فيكره لكن نريد ان نفرق وننبه

85
00:26:29.850 --> 00:26:48.650
الى ان القزع هذا الذي هو مكروه قد يكون غير القزع الذي يفعله بعض الشباب تشبه بالكفار فذاك غير هذاك مسألة التحريم فيه قد تكون مسألة التشبه بغير المسلمين او التشبه بمن هو ليس اهل ان يتشبه به

86
00:26:48.800 --> 00:27:09.100
بالفسقة بعض الماجنين او الفاجرين او دعاة العهر او الفجور او كذا من من غير المسلمين يعني يفعلون يقصون بعض القصات فيقلدهم ابناء المسلمين جهلا منهم وضعفا وخورا وشعورا بالنقص

87
00:27:09.500 --> 00:27:22.650
واستشعارا بالهزيمة النفسية تحملهم كل هذه الامور على تقليد غير المسلمين هنا قد نقول حرام ليش نقول حرام؟ نقول هذا التشبه بالكفار وهذا اعجاب بهم وهذا هذا امر ثاني غير مسألة القزع

88
00:27:22.700 --> 00:27:35.150
الذي فعله الذي فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فان الذين الق بعظ الرأس وتركوا بعظ الرأس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتشبهون باحد ما شافوا فظائيات اصلا

89
00:27:35.250 --> 00:27:54.000
حتى يقلدون بعض الناس قال وكره قزع وهذا الاول ونتف شيب وثقب اذن صبي طيب نتف الشيب قالوا كذلك مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقال انه نور المسلم

90
00:27:54.200 --> 00:28:15.550
وثقب اذن الصبي يقول مكروه لماذا يكرهون ثقب اذن الصبي وقوله صبي طبعا يخرج الجارية فان ثقب اذن الجارية ليس بمكروه وانما المكروه ما هو؟ اذن الصبي. ثقب اذن الصبي. لان الصبي يعني الغلام الذكر ليس بحاجة للزينة

91
00:28:15.700 --> 00:28:35.900
فلذلك ثقب اذنه اه يعتبر مكروها قال ويجب ختان ذكر وانثى انتقل الى الختان فقال ان الختان واجب سواء في حق الرجل او في حق المرأة وهذا هو المذهب وهناك من يقول بانه يجب على الرجل ولا يجب على المرأة هذا القول الثاني

92
00:28:36.350 --> 00:28:52.350
قال ويجب ختان ذكر وانثى لاي شيء يستدلون بحديث بالاحاديث التي امر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض الناس بالختان ومنه قوله عليه الصلاة والسلام القي عنك شعر الكفر واختتم

93
00:28:53.400 --> 00:29:06.850
قالوا هذا الامر والامر للوجوب وهو عام في الرجل والمرأة ومنهم من قال لا هذا عام امر في الرجال دون النساء اما النساء فلم يرد فيه الامر قال ويجب ختان ذكر وانثى

94
00:29:06.950 --> 00:29:23.800
بعيد بلوغ مع امن الضرر. انتبهوا الان وجوب الختان متى يكون يقول بعيد البلوغ يعني عند البلوغ اذا حصل البلوغ حصل الوجوب لكن قبل البلوغ لا يكون واجب على الغلام ان يختتم

95
00:29:25.000 --> 00:29:39.950
قال بعيد بلوغ فان بلغ اذا يلزمه ان يختتم بعد ذلك مباشرة قال مع امن الضرر فان كان في الختان ظرر فانه لا بأس ان يتأخر في الختان حتى يأمن الضرر

96
00:29:40.250 --> 00:29:57.650
اذا مع امن الضرر. طيب قبل البلوغ ما حكم الختان قال ويسن قبله يعني قبل البلوغ ثم قال ويكره سابع ولادته ويكره سابع ولادته. يعني ويكره الختان في اليوم السابع من الولادة

97
00:29:58.550 --> 00:30:23.150
ومنها اليه ومنها اكتب عندها ومنها اي الولادة ومن الولادة اليه يعني الى السابع اذا يكره الختان كما يقول المصنف بالسبعة الايام الاولى يوم السابع او من يوم الولادة الى ان يأتي اليوم السابع كل ذلك مكروه

98
00:30:23.250 --> 00:30:39.550
ما هو سبب الكراهة؟ قالوا لان فيه تشبه باليهود انهم يفتنون في هذا الوقت والله اعلم هل هو فعلهم قال المصنف عليه رحمة الله قروض الوضوء وسننه. الان انتقل الى باب الوضوء

99
00:30:39.700 --> 00:30:58.950
ما هو الوضوء؟ الوضوء هو استعمال الماء الطهور اكتبوا هذا التعريف استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على وجه مخصوص استعمال الماء الطهور طيب ما رأيكم باستعمال الماء الطاهر لا يكون وضوء ليش

100
00:30:59.200 --> 00:31:17.800
لان الماء الطاهر لا يستعمل في الوضوء ولا يرفع به الحدث استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة ما هي الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين هذي الاعضاء الاربعة قال على وجه او صفة مخصوصة

101
00:31:18.400 --> 00:31:37.600
ابتدأ المصنف عليه رحمة الله باركان الوضوء. اركان الوضوء يقال لها فروض الوضوء وهنا نحتاج الى تنبيه الان اعمال الوضوء متفاوتة منها ما هو ركن ويمكن ان نسمي الركن ايش؟ اسم اخر وش نقول له

102
00:31:37.800 --> 00:31:52.850
طرد اذا منها ما هو ركن وفرض ومنها ما هو واجب واجب طيب ما الفرق بين الفرض والواجب ما الفرق بين الركن والواجب؟ وهذا الفرق سيأتي معنا في ابواب الفقه

103
00:31:53.050 --> 00:32:09.450
الاتية اذا شاء الله ما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن اكد من الواجب فترك الركن يبطل العمل لكن ترك الواجب لذلك يبطل العمل. اذا ما الفرق الفرق هو في ترك

104
00:32:09.650 --> 00:32:29.000
بالترك نسيانا فمن ترك الركن ناسيا يبطل عمله برضه لكن من ترك الواجب ناسيا لا يبطل العمل واما ان يجبر كما في الصلاة بالسهو وكما في الحج في الدم او لا يجبر

105
00:32:29.950 --> 00:32:51.850
فهمنا الفرق فالركن حيث قلنا ركن لا يعذر فيه بترك ناس ولا متعمد من تركه متعمدا ابطل هذا العمل او تركه ناسيا ايضا بطل هذا العمل والواجب والواجب اذا ترك عمدا اصبح مثل الركن

106
00:32:52.250 --> 00:33:07.650
يبطل العمل لكن اذا ترك سهوا هنا هذا الفرق لا يبطل العمل يمكن ان يجبر سيأتي عندنا تفريق بين الركن الواجب في الطهارة وفي الصلاة وفي حجو في غير ذلك

107
00:33:08.650 --> 00:33:24.400
فعرفنا ان الفرق وعندنا شيء ثالث وهو سنن ومستحبات. وهذه كما نعلم من اتى بها كان له اجر ومن تركها نقص اجره ولم يأثم بهذا. قال المصنف عليه رحمة الله فروض الوضوء ستة

108
00:33:24.650 --> 00:33:41.800
ما هي رقم هذه الستة؟ غسل الوجه هذا رقم واحد مع مضمضة واستنشاق غسل الوجه هذا الركن الاول الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في الاية فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

109
00:33:42.750 --> 00:33:59.950
الى ايش كعبين فذكرت هذه الاربعة الاعضاء في الاية قال المصنف الان سيذكر هذه الاربعة غسل الوجه. طيب المضمضة والاستنشاق؟ هل هي سنة ولا واجبة ولا ركن يقول هي جزء من غسل الوجه

110
00:34:00.350 --> 00:34:25.500
ومنه او قال مع مضمضة واستنشاق الركن الثاني غسل اليدين طبعا الى المرفق وهو المفصل المفصل الذي بين العضد والساعد قال والرجلين غسل الرجلين يعني مع او الى الى الكعبين ما هما الكعبان؟ الكعبان العظمان البارزان والناتئان في جانبي القدم

111
00:34:25.700 --> 00:34:42.450
قد يجب غسلها جزء من الريجيم قال ومسح جميع الرأس مع الاذنين وهذا رقم كم من الان اربعة قال وترتيب ترتيب هذه المغسولات كما هي في الاية وليس كما ذكر المصنف هنا

112
00:34:42.550 --> 00:35:00.050
وترتيب كما في الاية وهذا هو الخامس ما هو دليل الترتيب؟ دليل الترتيب الاية جاءت مرتبة وادخلت ممسوح بين مغسولات ومثل هذا الادخال لا يكون الا لفائدة ولمصلحة. ما هي المصلحة

113
00:35:00.100 --> 00:35:19.950
قالوا نفهم منها وجوب الترتيب وهذا مذهب جمهور اهل العلم سادسا السادس الموالاة ما هي الموالاة؟ الموالاة تتابع بمعنى ان لا يفصل بين اعضاء الوضوء لا يغسل عضو ثم يترك ويفصل فاصل زمني طويل ثم يغسل العضو الثاني ثم يفصل فاصل طويل

114
00:35:20.000 --> 00:35:38.150
طيب هذا الفاصل كيف نعرفه؟ كيف نحدده؟ نحدده بماذا؟ كم دقيقة؟ كم ثانية؟ كم ساعة؟ نقول لا لا نحدده بساعة وانما  بماذا؟ بضابط ما هو الضابط؟ نقول لا يفصل لا يؤخر غسل عضو

115
00:35:38.250 --> 00:35:57.050
حتى يجف الذي قبله فان غسل عضوا فجف هذا العضو قبل ان يشرع في الثاني فقد انقطع الوضوء ونقف هنا لنكمل بعد ذلك ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا