﻿1
00:00:13.350 --> 00:00:31.250
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اه وقفنا في باب فروض الوضوء وسننه عند النية. قال المصنف والنية شرط لكل طهارة شرعية

2
00:00:31.600 --> 00:00:48.350
النية شرط لكل طهارة شرعية. نحن علمنا وعرفنا قبل ذلك انه الاعمال اعمال الوضوء واكثر العبادات. تنقسم الى ايش؟ قلنا اركان ولا اسم ثاني ما هو قروض والثاني الواجبات والثالث

3
00:00:49.000 --> 00:01:08.550
السنن والمستحبات في شيء رابع هو في الحقيقة ليس من الاعمال لكنه خارج عنها الشروط الرابع الشروط ما هي الشروط؟ الشروط هي مثل الاركان وارجو ان تثبتوا هذا وتحفظوه الشروط تشبه الاركان اقرب ما يكون للاركان

4
00:01:09.200 --> 00:01:27.950
لكنها تختلف عن الاركان في كم امر من يعرف الفرق الفرق بين الشرط والركن. في فروق ما هي الفروق التي بين الشرك شرط والركن ما الفرق يا شيخ ايوه قبله

5
00:01:28.500 --> 00:01:48.200
الفرق بين الركن والشرط ان الركن داخل العمل والشرط خارج من العمى والفرق الثاني ان الركن لا يستمر والشرط يستمر من في العبادة من اولها الى اخرها اذا الشرط خارج مستمر

6
00:01:48.700 --> 00:02:11.250
والركن داخل غير مستمر منقطع هذا الكلام واضح ولا غير واضح اعتبره انا غير واظح وامثل اقول مثلا من اركان الصلاة ماذا  من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام داخل الصلاة

7
00:02:11.950 --> 00:02:25.800
وتكبيرة الاحرام منقطعة ليست مستمرة يكبر تكبيرة الاحرام ثم ينتقل الى ركن اخر ما هو قراءة الفاتحة دخلنا في ركن جديد بعد قراءة الفاتحة سنشرع في ركن ثالث. اسوء الركوع

8
00:02:26.450 --> 00:02:42.400
ثم رابع الرفع اذا الركن لا يستمر طيب من شروط الصلاة باستقبال القبلة. استقبال القبلة خارج الصلاة ليست من اعمال الصلاة ثم استقبال القبلة يستمر في الصلاة الى ان تنتهي الصلاة

9
00:02:42.850 --> 00:02:59.900
قبل الصلاة الى بعدها الطهارة هو خارج عن الصلاة وهو مستمر الى ان تنقضي الصلاة عرفنا الان الفرق وهذا الفرق في كل عبادة نقول شرط وركن يكون هذا الفرق ما كان مستمرا وخارجها

10
00:03:00.400 --> 00:03:18.200
نسميه اصطلاحا اهل العلم يسمونه اصطلاحا  وما كان داخلها قالوا له ركن النية هل هي في الداخل ولا في الخارج المصنف يرى انها في الخارج وهل هي مستمرة ام منقطعة

11
00:03:18.850 --> 00:03:38.650
مستمرة ولذلك يرون انها منها شرط لكن لا تلتبس عليكم الامور لان من اهل العلم من يرى ان النية ركن ويرى انها داخل العمل وانها تنقطع لا تستمر كيف الذي ينوي الصلاة

12
00:03:39.150 --> 00:03:54.200
ينوي في اول الصلاة هل يبقى ينوي ينوي ينوي الى ان يسلم؟ ولا يقف عن النية واضح هذا يقف ينوي في البداية ثم يسكت ويشرع في الاعمال بعض اهل العلم نظر الى هذا

13
00:03:54.700 --> 00:04:10.050
ولاحظ هذا الملحظ فقال هي ركن ني ركن. ولهذا لا تستغربوا اذا قرأتم في كتب اهل العلم من يقول النية انها ركن ما هو غريبة انتهينا من هذا عند الحنابلة النية شرط

14
00:04:10.900 --> 00:04:27.200
وعند الشافعية او غيرهم النية ايش ركن ما هو السبب؟ ليس هذا الاختلاف؟ عرفنا هذا السبب من رأى انها مستمرة وخارج قال شرط ومن رأى انها غير مستمرة وانها في الداخل قال هي

15
00:04:28.450 --> 00:04:39.050
طيب وهذه تسمية اصطلاحية فقط فما جاء دليل على ان هذا ركن ولا هذا شرط؟ ما في ما في دليل يقول هذي اركان ولا هذي واجبات ولا هذي وانما اصطلح اهل العلم

16
00:04:39.150 --> 00:04:55.450
على هذه التسميات لكن الذي جاء ما هو جاءت احكامها الحكم جاء انما الاعمال بالنية معناه انه العمل بغير نية يبطل معناه اذا اختل اذا اختلت النية فالعمل باطل فهمنا الفرق يا اخوان

17
00:04:55.550 --> 00:05:11.000
طيب هذا وجه الافتراق ما هو وجه التشابه بين الركن والشرط وجه التشابه ما هو؟ الركن اذا ترك مثل الشرط اذا ترك من ترك الفاتحة ولا ترك النية ايش يصير

18
00:05:11.450 --> 00:05:35.200
تبطل الصلاة ترك الركوع او ترك الطهارة تبطل الصلاة من حيث من هذه الحيثية هما متشابهان تماما طيب المصنف ماذا قال؟ قال والنية شرط لكل طهارة شرعية هي شرط كل طهارة شرعية شرط مثل ايش طهارة شرعية

19
00:05:35.950 --> 00:06:04.600
مثل الوضوء ومثل غسل ومثل تيمم نعم ايش الغسل هو الاغتسال ومثل التيمم طيب ومثل ايضا ان ندخل في هذا غسل النجاسة غسل النجاسة اليس هو طهارة شرعية الجواب نعم لكن لا يدخل

20
00:06:04.800 --> 00:06:21.350
لماذا لا يدخل المصنف استثناها قال والنية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث ضعوه رقم واحد ما هي الاشياء التي ليس لها نية لا نشترط لها النية الاول ما هو

21
00:06:21.950 --> 00:06:40.350
ازالة الخبث لا نشترط النية لها. لماذا؟ لانه ازالة الخبث هو من باب التروك وليس فعلا ولذلك لا نشترط فيه النية لا يشترطون فيه النية ازالة ازالة نجاسة يعني لو انه فيه نجاسة لو فرضنا ان النجاسة في الارض مثلا

22
00:06:40.400 --> 00:07:00.350
فجاء السيل ومر على هذه النجاسة فنظف المكان يطهر ولا ما يطهر ها يطهر يطلب آآ ما كان من باب ترك النجاسة فانه لا يشترط فيه النية غسل الجنابة يحتاج نية ولا لا

23
00:07:02.100 --> 00:07:23.250
تجنية ليش؟ غسل النجابة الجنابة فعل ولا ترك  طهارة شرعية عبادة تجلني واذا قلنا هذه عبادة فمعناها اننا نشترط في النية ومعناه انها ما تصح من غير المسلم لان غير المسلم ما تصح عبادته اليس كذلك

24
00:07:23.450 --> 00:07:37.250
ومعناه انه ما تصح من غير العاقل كالمجنون لان العاقل غير العاقل ما ينوي ما يعرف النية ما تتأتى منه النية فلا تصح منه العبادة قال ما هي المستثنيات قال غير ازالة خبث

25
00:07:37.300 --> 00:07:58.900
رقم واحد وغسل كتابية لحل وطئ رقم اثنين كيف غسل الكتابية حلو اللطف هل يجوز للمسلم ان يتزوج كتابية نعم يجوز له ذلك طيب الكتابية اذا حاضت ثم طهرت من حيضها

26
00:08:00.150 --> 00:08:15.850
ما يستطيع ان يأتيها زوجها حتى تغتسل اذا اغتسلت الان تغتسل بنية ولا بغير نية قل بغير نية ليش؟ لانها اصلا غير مسلمة فلا تصح منها النية انما هي تغتسل لحل الوطء من غير نية

27
00:08:16.100 --> 00:08:35.050
اذا هذه الصورة المستثناة  الاولى ازالة الخبث والثانية وصل الكتابية لحل الوطن لكن ما تغتسل للصلاة هي هي تغتسل لحين للوطء ولو لم تنوي فانها بانه يصح ذلك طيب الصورة الثالثة المستثناة ما هي

28
00:08:35.250 --> 00:08:55.500
قال ومسلمة ممتنعة اكتب عندها رقم ثلاثة ومسلمة ممتنعة. ايش يعني مسلمة يعني لحل وطن لو انه متزوج بامرأة مسلمة هذه المرأة المسلمة حاضت ثم طهرت من حيضها حتى يأتيها زوجها

29
00:08:55.700 --> 00:09:17.000
نوجب عليها ماذا؟ او نشترط عليها غسل امتنعت من الغسل يقول المصنف يجوز لزوجها هذه الممتنعة ان يجبرها على الغسل بدون نية احنا ما الان يجبرها على الغسل لكن كيف يجبرها على النية

30
00:09:17.350 --> 00:09:30.150
ما يستطيع ان يجبرها على النية النية في القلب ما يملك هو ان يدخل قلبها وان يجبرها على على النية اذا سيجبرها الان على الغسل وستغتسل بغير نية. هذا الغسل لاي شيء

31
00:09:31.200 --> 00:09:46.950
لحل الوطن فهل يجوز هذا؟ هل يطأها بهذا الغسل نعم لانه نقول هذا الغسل وهو غسل ممتنعة المسلمة الممتنعة غسلها لا يحتاج لايش لا يحتاج الى نية طيب بعد ما اغتسلت

32
00:09:47.850 --> 00:10:01.200
بعد ما اغتسلت قالت لحظة ما دام اغتسلت الان اصلي ركعتين تصح الصلاة ولا ما تصح لا تصح لان هذا الغسل انما هو غسل ضرورة لحل الوطن ولا تستباح به الصلاة

33
00:10:01.350 --> 00:10:20.350
فهمنا المسألة قال المصنف والتسمية واجبة الان انتقلنا من الاركان الى الشروط ثم الى الى الايش الى الواجبات هو في الحقيقة ما عندنا الا واجب واحد فقط وهو التسمية واجب واحد

34
00:10:20.450 --> 00:10:41.450
بالطهارة واجب واحد قال والتسمية واجبة في ماذا؟ في عدة اشياء اي وضوء واحد وغسل اثنين وتيمم ثلاثة وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هذا رقم كم اربعة

35
00:10:41.650 --> 00:10:56.900
اذا هي اربعة احوال التي يجب فيها التسمية ما هي اولها الوضوء وهذا هو الذي جاء فيه النص لا صلاة لمن لا وضوء له طيب والغسل ما جاء في حديث قالوا قياس على

36
00:10:57.150 --> 00:11:22.750
على الوضوء والتيمم يجب فيه التسمية قياس على الوضوء وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ما معنى هذا ايش هو هذا غسل يدي؟ قايم من النوم ليل جاء في الحديث انه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده

37
00:11:23.100 --> 00:11:38.050
اذا يجب على من استيقظ من نوم الليل وكان هذا النوم عميق ينقض الوضوء يجب عليه ان يغسل يده ثلاثا اليس كذلك؟ قبل ان يضعها في الاناء من هو هذا اللي يجب عليه ان يغسل يده ثلاثا

38
00:11:38.550 --> 00:11:52.650
من قام من نوم الليل الناقض للوضوء فهمتوا يجب عليه ان يغسلها ثلاثا قبل ان يغمسها بالماء وان غمسها في الماء قبل الغسل اضر بالماء اذا كان الماء قليل طيب

39
00:11:53.300 --> 00:12:10.100
السؤال الان هذا الذي اوجبنا عليه ان يغسل يده ثلاثا هل نوجب عليه النية نعم نوجب عليه ان ينوي غسل يديه ثلاثا من نوم الليل هل نوجب عليه تسمية قول بسم الله

40
00:12:12.250 --> 00:12:29.450
ايش قال المصنف يقول نعم يقول واجب طيب النية اوجبناها عليه باي دليل انما الاعمال بالنيات طيب والتسمية اوجبناها عليه باي دليل قياس على الوضوء يقول جاء حديث في الوضوء فقاسوا عليه هذه الاشياء كلها

41
00:12:29.500 --> 00:12:50.350
فهمتوا كيف ماذا يقولون؟ هذا معناه واذا يعني خدشنا بالقياس هذا طعنا فيه فلا نقول بالاستحباب لكن ما نجرؤ على هذا انتقل لما بعده قال المصنف عليه رحمة الله معذرة يعني انا اخشى ان يختلط المزح بالجد

42
00:12:50.600 --> 00:13:09.100
بل انا اجرؤ على هذا ولا اعتقد انه تسمية واجبة لكن المذهب انه واجب  المذهب انها واجبة ونحن الان نشرح المذهب وندرس المذهب ومن اخذ بالمذهب فقد اخذ بقول ائمة كبار جدا جدا جدا من الامام احمد

43
00:13:09.300 --> 00:13:28.350
الى اخرهم مين ما ينتهون اخرهم كثير يعني الى عصرنا هذا واضحة لا لوم عليه ولا حرج بل انا اتهيب واتحرج ان اقول لشخص لا لا تأخذ بالمذهب خذ برأيي انا انا اتهيأ من هذا واتحرج

44
00:13:28.950 --> 00:13:46.950
ولا اراه سائغا حقيقة بل لا ارى انه من يعني من المعقول بالنسبة للطالب ان يترك كلام الائمة كثر ويأخذ بقول واحد لماذا؟ لانه اعجبه كلامه قال اتاه هواها قبل ان يعرف الهوى

45
00:13:47.150 --> 00:14:00.500
فصادف قلبا خاليا فتمكن انا اتوقع لانه لو ان الامام ابن قدامة ابو محمد عليه رحمة الله لو احياه الله وطلع من قبره ودافع عن نفسه لاقتنعنا. اليس كذلك والله اعلم

46
00:14:01.050 --> 00:14:24.650
طيب قال المصنف التسمية واجبة فيكم مسألة باربعة مسائل قال وتسقط سهوا وجهلا وتسقط سهوا وجهلا يعني تسقط هذه التسمية سهوا وجهلا. السؤال يا مشايخ الان سؤال للاختبار لكم الان قوله تسقط سهو وجهلا

47
00:14:25.250 --> 00:14:41.250
هذا هو الذي هذا هو الفرق بين ايش وايش بين الواجب وبين ايه ولو كانت ما تسقط سهوا وجهلا لكان المصنف ذكر التسمية فين مع الاركان اذا هذا هو الفرق

48
00:14:41.450 --> 00:15:00.950
قال المصنف في بيان السنن قال ومن سننه استقبال القبلة هذا واحد والسواك وهذا الثاني استقبال القبلة يعني عند الوضوء ودليلهم في هذا تعليل عام يقولون انه يستحبون استقبال القبلة في كل الاعمال الصالحة

49
00:15:01.650 --> 00:15:23.150
والسواك طبعا وهذا للدليل للحديث قال له نعم لامرتهم بالسواك عند كل وضوء قال وبداءة بغسل يدي قائم من نوم ليل يعني يسن انه قبل من يدي غير قائم النوم اليه. يسن ان يغسل كفيه ثلاثا متى

50
00:15:24.250 --> 00:15:48.950
اذا اراد ان يتوضأ من السنن ان يغسل كفيه ثلاثا قبل قليل قلنا يجب فكيف الان نقول يستحب قال بداءة بغسل يدي القائم من نوم الليل ولا غير القائم غير القائم يقول غير القائم من نوم الليل هذا اللي ما يجب عليه اصلا غسل كفيه ثلاثا هذا يسن طيب القائم من النوم الليل

51
00:15:50.400 --> 00:16:10.550
هنا الغسل في حقه غسل كفيه ثلاثا واجب ولهذا قال المصنف ويجب لها يعني للقائم من نوم الليل ثلاثا ثلاث مرات تعبدا يعني لا نعطي المعنى ليس لها ما لها حكمة ما في شك لا لها حكمة لكن ليس لها علة ظاهرة ما نعرف علتها ايش

52
00:16:11.200 --> 00:16:32.450
اذا من السنن السنة الثالثة اداءة بغسل يدي غير القائم من نوم الليل. هذي سنة واما القائم من نوم الليل فان غسل يديه هنا عند الوضوء واجب ثلاثا قال وبمضمضة فاستنشاق. يعني هذا الرابع يعني

53
00:16:32.500 --> 00:16:52.600
يستحب من سننه البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق يأتي بعده الاستنشاق الخامس ومبالغة فيهما لغير صائم ومبالغة فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق لغير صائم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

54
00:16:53.700 --> 00:17:14.500
قال وتخليل شعر كثيف هذه السنة الكم السادسة تخليل شعر كثيف اولا ما هو الشعر الكثيف طرحناه قبل ذلك قلنا الشعر الكثيف ما هو الذي يخفي البشرة يغطي البشرة يسترها ما يبان البشرة من خلالها

55
00:17:15.100 --> 00:17:33.750
لكن اذا كانت شعرات والبشرة تظهر من خلال هذه الشعرات فهذا الشعر نسميه شعر ايش شعر خفيف فالشعر الكثيف وهو الذي يستر البشرة يستحب تخليله من الداخل ويجب غسله من الخارج

56
00:17:34.850 --> 00:17:48.700
طيب اما الخفيف الذي لا يستر البشرة فهذا يجب غسله من الخارج ومن الداخل لانه اذا ظهرت البشرة معناه يجب غسلها ما دام ظهرت اذا ليست مخفية هي فغسلها واجب

57
00:17:49.000 --> 00:18:07.350
لكن اذا سترت بالشعر يجب غسل المستور لكن التخليل من الداخل يكون سنة في هذه الحالة طيب قال وبمضمضة اذا يرتب بين المضمضة والاستنشاق وهذه سنة وهذا هو الذي ورد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة لحديث لقيط

58
00:18:07.450 --> 00:18:23.800
تخليل للشعر الكثيف والاصابع وهذا الكثيف طبعا والاصابع وكله ورد في في السنة الامر بالتخليل وفعل التخليل والاصابع كيف تخليل الاصابع بمعنى ان يدخل الماء بين الاصابع هذي سنة ولا واجبة

59
00:18:24.500 --> 00:18:43.850
هذه سنة للسنة هذه سنة في حق من يدخل الماء بين يديه يكون يكون التخليل سنة لكن اذا كان الماء لا يدخل بين اليدين كأن يكون اللحم متلاصق والماء لا يدخل بين اليدين الا بالتخليد يصبح التخليل في هذه الحالة

60
00:18:44.000 --> 00:19:01.700
قال المصنف وغسلة ثانية وثالثة يعني سنة الغسلة الاولى هي الواجبة والثانية والثالثة سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين وثلاث فوضوؤه مرة دل على ان المرتين والثلاث ليست واجبة

61
00:19:02.750 --> 00:19:23.400
قال وكره اكثر يعني اكثر من ايش من ثلاث قال المصنف وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وهذا ورد فيه حديث به ضعف وقول ما ورد والله اعلم وقول ما ورد ومنه قوله اشهد ان لا اله الا الله وحده

62
00:19:23.800 --> 00:19:45.600
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال والله اعلم وختم بذلك هذا الباب ننتقل بعد ذلك الى باب المسح على الخفين قال المسح على الخفين والجبيرة والعمائم ما هو الخف؟ الخف هو ما يلبس في القدم ساترا لمحل الفرض

63
00:19:46.600 --> 00:20:09.000
ساترا لمحل الفرد ما يلبس على القدم يستر محل الفرض معناه يستر ايش معناه يستر القدم كلها بما فيها بما فيها الكعبين ما هي الاشياء التي تمسح المصنف عليه رحمة الله عدد الممسوحات الان وسيبين ان الاشياء التي تمسح اربعة اشياء

64
00:20:09.200 --> 00:20:29.550
طيب ما هي قال يجوز المسح على خف ضع عندها رقم واحد على خف ونحوه ما معنى هذا؟ هذا الاول يجوز المسح على خف الخف الذي يلبس في القدم ونحوه يعني ونحو الخوف كل ما يستر القدم ولو لم يسمى خفا

65
00:20:29.600 --> 00:20:50.800
وفيه شروط الخف فهو مما يمسح. اذا الاول ممسوح الاول ما هو الخوف قال وعمامة ذكر اذا العمامة هي الثانية الممسوح الثاني العمامة قال وعمامة ذكر الذكر يعني ليس انثى لو ان المرأة

66
00:20:50.950 --> 00:21:07.000
لبست عمامة؟ هل تمسح؟ الجواب لا لا تمسح. لان العمامة ليست للمرأة اذا العمامة تمسح بشروط ما هي شروطها ذكر الان مصنف شروطها قال الاول ان تكون لذكر هذا ممكن تخليه الف

67
00:21:08.100 --> 00:21:31.050
ذكر محنكة باء او ذات ذؤابة محنكة او ذات دؤابة اذا العمامة التي تمسح التي يجوز مسحها هي التي تكون لذكر ليس لانثى وان تكون محنكة ومعنى محنكة يعني يلف جزء منها تحت الحنك

68
00:21:31.500 --> 00:21:50.750
تحت الذقن انك تدور حول الراس ثم يؤخذ منها طرف فيلف من تحت الحنك هذي المحنكة ذات الذبابة هي التي تدار على الراس تلف حول الراس ثم يرخى منها طرف

69
00:21:51.400 --> 00:22:04.600
خلف الرقبة يقال لها ذئابة ذات ذئابة اذا لا تمسح الا هذه العمايم. لماذا؟ قالوا لان هذه العمايم التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي رخص فيها

70
00:22:04.750 --> 00:22:18.700
وما سوى ذلك فلم يرخص فيها وما سوى ذلك ليس من عمائم العرب وما سوى ذلك هي من عمائم العجم فلا يتشبه بهم ولا تأخذ حكم الحمايم التي وردت فيها الرخصة هذا هو تعليلهم

71
00:22:19.450 --> 00:22:39.700
الممسوح الثالث قال وخمر نساء هذا الثالث قمر نساء يعني جمع خمار امار المرأة ما هو الخمار خمار المرأة التي تغطي به رأسها هو الخمار تغطي به رأسها ورقبتها يقال له خمار

72
00:22:39.800 --> 00:22:59.250
قال وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن مدار تحت حلوقهن. اما ان كان الخمار موضوع على الرأس هكذا بدون ان يدور تحت الرقبة فانه فانه لا يضر يعني يسهل مسح الرأس عند ذلك ولا تحتاج ان تمسح عليه

73
00:22:59.350 --> 00:23:19.400
قال مدار تحت حلوقهن الممسوح الرابع ما هو قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة. يعني ان الجبيرة موضوعة على قدر الحاجة. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة ما يوضع على العضو المصاب. سواء كان كسرا او جرح

74
00:23:19.800 --> 00:23:35.850
توضع عليه الجبيرة هذه الجبيرة ينبغي ان توضع بقدر الحاجة يعني بالقدر الذي يحتاجه تحتاجه الاصابة او يحتاجه العضو لا تزيد فاذا كان الجرح مثلا يحتاج الى خمسة اصابع لا توضع ستة اصابع ولا سبع اصابع

75
00:23:35.950 --> 00:23:54.750
يقول هذه الجبيرة التي وضعت على قدر الحاجة والحاجة لنفرض خمسة اصابع فوضعت جبيرة خمسة اصابع فانها تمسح قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها ما معنى الى حلها؟ يعني الى ان

76
00:23:55.050 --> 00:24:12.950
يشفى ويبرأ الجرح او تشفى العضو وتحل هذه الجبيرة. طيب اذا خف بالنسبة للخوف وعمامة الرجل وخمار المرأة تذاك يمسح الى متى ذاك يمسح لمدة معينة. كم هي مدة المسح

77
00:24:13.000 --> 00:24:30.050
مسعى للخف المقيم يوم وليلة وفي المسافر ثلاثة ايام بلياليها هذا عام في الثلاثة الممسوحات الاول اذا قال المصنف لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها. وان جاوزته هذه صورة ماذا نفعل

78
00:24:30.300 --> 00:24:48.650
او وضعها على غير طهارة لزم نزعها اذا يشترط للجبيرة شرطين. الشرط الاول ان تكون على قدر الحاجة ليست زائدة لانه اذا زادت عن قدر الحاجة ماذا يعني؟ معناه انه فيه جزء من العضو يستحق الغسل لم يغسل

79
00:24:50.050 --> 00:25:05.500
طيب قال وضعها على غير طهارة معناه يشترط لابد من وضعها على طهارة وهذا الشرط مختلف فيه عند الحنابلة لانفسهم الاكثر يرجحون هذه الرواية وهناك رأي اخر وجه اخر وقول اخر في المذهب

80
00:25:05.550 --> 00:25:20.450
انه لا تشترط الطهارة وهذا الذي اختاره الموفق قال او وضعها على غير طهارة لزم نزعها. اذا اذا خالف احدى المخالفتين هذه ما هي تجاوزت قدر الحاجة يلزمه ان ينزعها

81
00:25:20.650 --> 00:25:40.400
وضعها على غير طهارة يلزمه ان ينزعها ويتطهر ثم يضعها فان خاف الضرر طاف الضرر بالنزع تيمم يلجأ الى التيمم. تيمم على ايش انتبهوا اذا خاف الضرر دعونا مسألة مسألة. المسألة الاولى المخالفة الاولى ما هي

82
00:25:40.550 --> 00:26:01.300
اذا جاوزت قدر الحاجة نقول له انزعها خاف الضرر من نزعها ماذا يفعل عند ذلك يتيمم يتيمم بمعنى انه سيجمع الان سيمسح على هذه الجبيرة سيمسح على ما وضع على قدر الحاجة فقط

83
00:26:01.600 --> 00:26:19.850
والزيادة التي هي زائدة عن قدر الحاجة لا يمسح عليها وانما يتيمم عنها فهمت المسألة؟ هذه اذا ماذا اذا ماذا فعل؟ اذا كانت المخالفة بايش بالزيادة عن قدر الحاجة معناه انه اذا قلنا الزيادة عن قدر الحاجة طيب والطهارة؟ موجودة ولا غير موجودة

84
00:26:21.350 --> 00:26:36.950
موجودة كرر الصورة الاولى اذا خالف في الشرط الاول ووفر الثاني. الثاني يعني لبسها على طهارة وضعها على طهارة. لكنه خالف بالزيادة عن قدر الحاجة فهمت المسل ماذا نطلب منه

85
00:26:37.200 --> 00:26:54.200
نزعها تعذر النزع ماذا نطلب منه نقول تمسح الموضوع على قدر الحاجة واما الزائد عن قدر الحاجة تتيمم له فهمت المسألة هذا اذا كان الخلاف او التقصير وقع في الشرط الاول وهو ماذا

86
00:26:55.300 --> 00:27:10.900
وضعها على قدر الحاجة او الزيادة المخالفة الزيادة والشرط هو الوضع على قدر الحاجة طيب دعوا هذا الان انتقلوا للشرط الثاني اذا اختل الشرط الثاني وهو الوضع على غير طهارة ما وضعها على طهارة ماذا يفعل

87
00:27:11.950 --> 00:27:32.900
يزيلها تعذر ازالته خاف الضرر ماذا يفعل ولا يتيمم طيب هل يمسح يقول لا يمسح يكفي يكتفي بالتيمم امتى المساء اذا متى يمسح؟ لا يمسح الا على جزء من الجبيرة موضوع على قدر الحاجة

88
00:27:33.050 --> 00:27:55.650
وعلى طهارة يعني لا يمسح الا ما اجتمعت فيه الشروط كلام غير واضح صعب شوية الجبيرة نفسها قد يكون جزء منها مجتمع الشروط والجزء الثاني ما هو مجتمع الشروط  نصف الجبيرة هو موضع الحاجة وهي على طهارة. هذه ماذا يفعل في هذا النصف

89
00:27:55.700 --> 00:28:10.450
امسح النصف الثاني فيه اشكال ما اشكاله ما هو اشكالهم زايد عن قدر الحاجة لكنه على وضوء على طهارة ماذا يفعل في هذا الزائد لا يمسح عليه وانما يتيمم عنه فهمت المسألة

90
00:28:11.350 --> 00:28:30.900
طيب الصورة الثانية لو لبس الجبير على غير طهارة على على كلام المصنف الان معناه انها على قدر الحاجة لكنها على غير طهارة فماذا يفعل ينزعها تعذر النزع يلجأ الى التيمم يمسح عليها ولا ما يمسح

91
00:28:31.000 --> 00:28:44.350
لا يمسح لماذا؟ لان الشروط لم تكتمل لا يمسح الا على جزء مكتمل الشروط. ما هي الشروط؟ الطهارة وكونها على قدر الحاجة. فهمتوا المسألة؟ طيب هبى ان الشرطين اختلفا او

92
00:28:44.350 --> 00:29:01.700
متخلفة يعني لبس الجبيرة زايدة عن قدر الحاجة وعلى غير طهارة ماذا يفعل فيلجأ للتيمم فقط. فهمت المسألة قال المصنف وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها فان خاف الضرر تيمم

93
00:29:02.300 --> 00:29:19.700
فان خاف الضرر تيمم يتيمم عن ايش؟ عن المجاوزة وعن غير الطهارة قال مع مسح موضوعة على طهارة. فهمتوا يعني مع مسح الموضوعة على طهارة وهي على قدر الحاجة واضح هذا

94
00:29:20.900 --> 00:29:40.650
طيب قال المصنف ويمسح مقيم وعاص بسفره بعد حدث من حدث بعد لبس يوما وليلة اكتب السؤال قال ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة اذا المقيم

95
00:29:40.950 --> 00:29:58.600
والمسافر سفر معصية هذا لا يستبيح الرخصة كأنه مقيم. كم يمسح يوم وليلة من متى تبدأ اليوم والليلة قال من حدث بعد لبس لبس الخف على طهارة ما بدأت المدة. احدث بدأت المدة

96
00:29:59.300 --> 00:30:23.150
مسح بعد ذلك متى تبدأ المدة؟ من الحدث ولا من المسح من الحدث فهمتم المسألة قال من حدث بعد لبسه قال المصنف عليه رحمة الله قال المصنف ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها

97
00:30:23.400 --> 00:30:37.100
وهذا هو التوقيت الذي وقته لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف فان مسح في سفر ثم اقام الان جمع بين بين السفر والاقامة يغلب ماذا؟ يغلب الاحوط ما هو الاحوط

98
00:30:37.500 --> 00:31:00.700
الاقامة الاقامة اقل يوم وليلة او عكس يعني معناه مسح مقيما ثم سافر لم يمسح الاقل يوم وليلة قال او عكس فكمقيم قال المصنف وشرط تقدمك ما بطهارة الان رقموا الشروط هذي الشروط المطلوبة في الجبيرة

99
00:31:01.500 --> 00:31:19.200
اه هو اللي في الخف؟ قال وشرط تقدم كمال طهارة هذا الشرط الاول الخوف الان يشترط تقدم الطهارة كمال الطهارة هذا واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين

100
00:31:19.250 --> 00:31:34.500
قال وستر ممسوح محل فرض هذا الشرط الثاني معناه لو كان الخوف لا يستر الرجل كلها لا يمكن ان يمسح ليش لان المستور يمسح والمكشوف يغسل ما ورد الجمع بين المسح والغسل

101
00:31:35.050 --> 00:31:53.150
لم يرد مثل هذا فاذا نرجع للاصل وهو الغسل قال وثبوته بنفسه هذا الشرط رقم كم رقم ثلاثة كيف ثبوتي؟ يعني لابد ان يكون الخوف يثبت بنفسه في القدم. يقولوا لان هذه الخفاف التي وردت فيها الرخصة اللي كان يلبسها الصحابة

102
00:31:53.300 --> 00:32:08.750
كانت تثبت بنفسها وان كانوا مشيا بها عرفا يمكن المشي بها هذا الشرط الكم رابع قالوا ايضا هذه الخفاف التي وردت فيها الرخصة الخفاف في زمن الصحابة كانت تثبت ويمشون بها

103
00:32:08.800 --> 00:32:25.950
ما كانوا يستعملونه للجلوس قال وطهارته وهذا الشرط الايش الخامس فان كان الخوف نجس لا يمسح عليه لانه لن يستطيع ان يصلي فيه قال واباحته يعني لا يكون مغصوب فلو كان مغصوبا هل يجوز

104
00:32:26.200 --> 00:32:45.200
لا ما يجوز ان يمسح عليه لانها رخصة فانه لا تستباح به الرخصة قال المصنف عليه رحمة الله ويجب مسح اكثر دوائر العمامة. الان يبين كيف مسح هذه الممسوحات الاربع؟ كم ممسوح عندنا؟ اربع وش هي

105
00:32:45.450 --> 00:32:58.800
الخف والثاني قال للجبير اخر شيء لان الثلاث متشابهة الخف والعمامة وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة مسح النبي صلى الله عليه وسلم بناصيته والعمامة. كمل على العمامة

106
00:32:59.450 --> 00:33:21.200
والثالث خمار المرأة خمار المرأة قالوا هو يقاس على العمامة وفيه اثار والرابع الجبيرة وهذه الجبيرة ضرورة لكن ما سبق لا ما هو ظرورة الجبيرة هي التي من باب الضرورة. كيف نمسح هذه الاربع؟ الان يبين. قال ويجب مسح اكثر دوائر العمامة. بالنسبة للعمامة يمسح اكثر الدوائر

107
00:33:22.200 --> 00:33:41.850
ولا يلزمه التعميم قال واكثر ظاهر قدم خف بالنسبة للخوف ما الذي يمسح منه اعلاه اكثر الاعلى اكثر الظاهر هو اعلاه قال واكثر ظاهر قدم خف طيب بالنسبة للجبيرة قال وجميع جبيرة

108
00:33:42.100 --> 00:34:01.600
اذا يجب مسح اكثر دوائر العمامة واكثر ظاهر الخف واما بالنسبة قمار المرأة كذلك مثل العمامة اكثر ظاهرين واما الجبيرة فتمسح جميعها انتقل المصنف عليه رحمة الله الى مسألة آآ

109
00:34:02.200 --> 00:34:18.200
متى يستأنف الطهارة من مسح على الخف او نحو ذلك؟ قال وان ظهر بعض محل فرض هذا المبطل الاول يتلغي يلغى هذا اللبس يلغى هذا الخف يخلع وتغسل الرجل يعني لابد من طهارة الماء

110
00:34:18.350 --> 00:34:43.450
ما هي الحالات التي توجب طهارة الماء توجب طهارة الماء آآ قبل انتهاء المدة قال ان ظهر بعض محل الفرض المدة يوم وليلة بعد نصف يوم نزل انخلعت احدى الرجلين مثلا هل يصلح ان يرد الخوف مرة ثانية؟ لا يلزمه اذا اراد ان يصلي ان يتطهر طهارة الماء يعني يغسل الرجل

111
00:34:43.950 --> 00:34:58.800
اذا ان ظهر بعض محل الفرض واحد او تمت المدة او تمت المدة يعني انتهت اليوم والليلة او انتهت الثلاثة الايام بدايتها كيف اذا جاءت الصلاة؟ كيف يفعل نقول له توضأ

112
00:34:59.100 --> 00:35:19.250
نستأنف الطهارة يعني طهارة الماء. قال استأنف الطهارة اكتب عندها عند كلمة الطهارة اي طهارة الماء. اي طهارة الماء. يجب عليه ان يستأنف طهارة الماء وفي حالة ثالثة صورة ثالثة لم يذكرها المصنف وهي اذا احدث حدثا اكبر كذلك يلزمه طهارة الماء

113
00:35:19.500 --> 00:35:33.700
اذا هذه الحالات التي يلزم فيها طهارة الماء ونقف هنا لنكمل بعد ذلك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما