﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:28.600
نعم اقرأ الله يحفظك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار اذا عدم الماء لحبس او غيره او خيفة باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن اذا دخل

2
00:00:28.600 --> 00:00:48.600
وقت فرض وابيح غيره. وان وجد ما لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. ويتيمم للجرح عند غسله ان لم ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح وطلب الماء فرض فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد وفروضه مسح وجهه

3
00:00:48.600 --> 00:01:08.600
في ويديه لكوعي وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا صلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق ويبطل بخروج الوقت. ومبطلات الوضوء وبوجود ماء تيمم لفقده وسن

4
00:01:08.600 --> 00:01:25.550
لراجيه تأخير لاخر وقت مختار. ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب ولا اعادة. ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا

5
00:01:26.700 --> 00:01:49.950
بارك الله فيك يقول رحمنا الله واياه فصل يعني في التيمم هذا باب اسمه باب التيمم. مناسبته للبابين السابقين انه اخره بعد الوضوء وبعد الغسل لانه بدل عنهما هو بدل عن الوضوء وبدل ايضا عن الغسل عند فقدهما او عدم القدرة عليهما

6
00:01:50.850 --> 00:02:05.650
ما هو التيمم؟ التيمم في اللغة القصد فلا ادري اذا يممت ارضا اريد الخير ايهما ايهما يليني؟ اا الخير الذي انا مبتغيه ام الشر الذي هو يبتغيني؟ فالقصد  الى شيء

7
00:02:05.700 --> 00:02:27.850
هو التيمم ومنه قوله تعالى ولامن البيت الحرام. امين يعني قاصدين متجهين ذاهبين. ومنه قول العرب اين امك؟ يعني اين قصدك يروى ان احد العرب كان له ابن لكنه فيه قلة من من العقل

8
00:02:28.050 --> 00:02:51.450
فجاء صاحب له عربي ايضا اراد الغلام ان يتجه فقال له هذا العربي صديق والده اين امك قال امي في السوق. امي في السوق يعني قال ابوه وهو يتعذر له قال اساء سمعا فاساء جابه

9
00:02:51.550 --> 00:03:15.850
وانما قصد السائل اين امك؟ يعني اين تريد ان تذهب الجواب اريد ان اذهب الى كذا وكذا وليس اين امك قال يصح التيمم بتراب التيمم يكون بالتراب والصحيح ايضا انه يكون بالرمل

10
00:03:17.150 --> 00:03:37.500
والصحيح ايضا انه يكون ايضا على كل ما علا على الارض من جنسها ولو كان صخرا هذا هو الراجح من قول العلماء اما المشهور في مذهب الامام احمد فهو انه لا يصح الا بالتراب الذي له غبار

11
00:03:39.450 --> 00:03:59.950
ال طهور فلا يصح بتراب نجس لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ومعنى الطيب الطاهر مباح يعني ليس بحرام. فلو غصب رجل او انسان ارضا هل يصح ان يتيمم فيها على هذا القول لا يصح

12
00:04:00.200 --> 00:04:15.000
وعلى القول الثاني الذي اشرنا اليه مرارا يصح مع الاثم يصح مع الاثم. وهنا الحقيقة ليس هناك اثم للتيمم. لان تيمم لا يؤثر في الارض شيئا وانما الاثم على بقائه

13
00:04:15.350 --> 00:04:33.000
فيها اما ذات التيمم ليس كالماء الماء يؤثر في المغصوب واما التيمم فهل يؤثر في المغصوب هل يؤثر في المسروق؟ لا يؤثر. لا يؤثر التيمم لا يؤثر لانه لا لا لا يأخذ شيئا من الارض

14
00:04:33.200 --> 00:04:50.900
انما التحريم في بقائه فيها قوله قوله له غبار تقدم الكلام عليه والصحيح انه حتى الرمل الذي لا غبار له يصح التيمم به. لكن يكون الافضل تيمم بالتراب الذي له غبار

15
00:04:51.000 --> 00:05:06.700
بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهور فخص التربة وتخصيصه ليس معنى ذلك انه لا يجوز سوى بل معناه ان الافضل والاولى ان يكون التيمم ايش

16
00:05:06.900 --> 00:05:22.900
بالتراب لان الله عز وجل قد اباح التيمم بجميع ما علا على وجه الارض. قال الزجاج الامام اللغوي المشهور الصعيد كل ما علا على وجه الارض من جنسها فهل الشجر

17
00:05:23.450 --> 00:05:50.550
من جنس الارظ لا هلا الثلج من جنس الارض لا فلا يصح التيمم على الثلج ولا التيمم على الشجر ولا على الحشيش لانه ليس من جنس الارض. لكن الحصى هل هو من جنسها؟ نعم. نعم من جنسها. فلذلك يصح

18
00:05:50.550 --> 00:06:07.200
تيمم عليه لكن الافضل بالتراب الذي له غبار. الافضل بالتراب الذي له غبار للحديث السابق والله اعلم. قال متى يصح التيمم او يجوز التيمم قال المؤلف رحمنا الله واياه اذا عدم الماء

19
00:06:08.000 --> 00:06:30.150
ومعنى عدمه يعني لم يجده كما لو كان محبوسا او مربوطا او كان مريضا لا يستطيع الذهاب الى دورة المياه وليس عنده من يأتي له كوب الماء ولذلك ينبغي ان يوضع عند المريض العاجز او الكبير العاجز او المشلول ان يوضع عنده تراب

20
00:06:30.500 --> 00:06:50.500
فان تيسر له الوضوء توضأ اما بالذهاب يساعده احد او بان يؤتى له بماء. لكن التراب وجوده احتياطا فان لم يتيسر له الماء بان يؤتى له بالماء او بان يذهب هو الى الماء فانه يتيمم ويصلي

21
00:06:51.700 --> 00:07:15.050
قال او خيف باستعماله. يعني خاف باستعماله. خاف من المرض او خاف من زيادة المرض او خاف من تأخر البرء وهو الشفاء كل هذا يبيح له ان يتيمم او خاف من طلبه

22
00:07:15.350 --> 00:07:34.950
الماء موجود على بعد ثلاثة او اربعة كيلو متر لكنه يخاف اذا راح ان فيه مثلا حرامية في هذا المكان او قطاع طريق او لا لا يخاف من هذا لكن يخاف على اهله الذين معه. رجل ليس معه الا نساء مثلا في البر

23
00:07:35.300 --> 00:07:47.950
والماء بعيد عنهم خمسة كيلو يستطيع ان يذهب لكنه لا يستطيع ان يترك النساء ولا يستطيع ان يأخذهن معه لمشقة ذلك. فله ان يتيمم في مكانه اذا لم يكن عنده ماء

24
00:07:50.350 --> 00:08:12.250
او خاف ضرر على في بدنه خاف من استعمال الماء ان يتشوه مثل شخص فيه حريق في جسمه محروق فخاف اذا استعمل الماء ان تبقى تشوهات في جسمه والاطباء يقول لا يمسه الماء لمدة ثلاثة ايام او اربعة ايام فهذا يخاف الظرر

25
00:08:12.250 --> 00:08:33.050
او يخاف ان يمرظ بسبب ذلك شخص آآ جسمه ظئيل ونحيل وسريع المرظ ويخشى مثلا اذا اغتسل في اه اه شدة البرد خاصة في البر او حتى في الحضر ان يصاب بالمرض فله ايضا ان يتيمم لكنه اذا

26
00:08:33.050 --> 00:08:58.300
ارتفعت الشمس واشتد حرها فانه يغتسل بعد ذلك. وصلاة الفجر صحيحة او خاف على ماله خاف انه لو ذهب يبحث عن الماء سرقت ابله او سرقت غنمه مثلا او سرقت ريالاته عندها دراهم في هذا المكان ويخشى انه لو يروح ويتركه في حراميته يترصدون له او في ناس

27
00:08:58.300 --> 00:09:28.350
يترصدون غيابه فكذلك. او غير ذلك من الاعذار الشرعية  قال يفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن يقول يفعل عن كل طهارة بالماء يعني عن الوضوء ويفعل عن الاغتسال ويفعل عن ازالة النجاسة التي على البدن

28
00:09:29.350 --> 00:09:58.400
اما النجاسة التي على الثوب فلا اما الوضوء واما الاغتسال فلا شك في ذلك. واما التيمم عن النجاسة التي على البدن فليس لذلك اصل من السنة لا اصل لذلك من السنة. ولكن له ان يخففها بالتراب لا ان يتيمم بمسح الوجه والكفين لا. له ان يخففها بالتراب

29
00:09:58.400 --> 00:10:16.950
يعني النجاسة على يده او على فخذه التراب لا يزيل النجاسة لكنه ان يخففها يأخذ التراب فيمسحها قدر ما يستطيع تخف النجاسة وقد يزول اثرها فتزول لكن الغالب انه يبقى شيء من النجاسة

30
00:10:17.900 --> 00:10:41.750
اما ان يتيمم فليس لذلك اصل في السنة طيب قال متى يتيمم؟ هذه مسألة قال اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. يعني اذا دخل وقت الظهر تيمم للظهر اذا دخل وقت العصر تيمم للعصر. لان هذه طهارة ضرورة. هذه طهارة ضرورة فلا تصح قبل دخول وقتها

31
00:10:41.750 --> 00:11:01.450
القول الثاني انها تصح متى شاء. متى شاء وهذا اقرب هذا اقرب القولين. هذا اقرب القولين قال لانها بدل والبدل له احكام المبدل منه الا ما يستثنى بدليل والله اعلم

32
00:11:01.650 --> 00:11:19.650
قال او ابيح غير الفرض مثلا اذا اردت نافلة فمتى تتيمم لها؟ اذا خرج وقت النهي اذا خرج اذا اردت ان تصلي الضحى مثلا لا تتيمم لها قبل طلوع الشمس ولا بعد طلوع الشمس انما تتيمم بعد ارتفاع الشمس ايش

33
00:11:19.700 --> 00:11:40.250
لحظة ها ايش صيد رمح ولا تقل قيد رمح ماشي اذا ارتفعت الشمس قيد رمح تيممت لها طيب قال وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمل ثم تيمم هذه مسألة

34
00:11:40.300 --> 00:12:05.250
الذي يجد بعض يسير من الماء يكفي بعض جسمه او بعض اعضائه فيستطيع مثلا ان يغسل اكثر البدن لكن يبقى بعض البدن او يستطيع ان يغسل وجهه ويديه لكن ما يستطيع يمسح رأسه ورجليه لقلة ايش؟ الماء. افظل ماء مثلا قليل جدا نصف هذه القارورة. هذه الزائد عن

35
00:12:05.250 --> 00:12:26.700
حاجته لا يحتاجها لا في اكل ولا في شرب فيتوضأ بها فيبدأ يترك السنن يبدأ بغسل وجهه وعلى القول آآ المشهور في المذهب يتمضمض ويستنشق ثم يغسل يديه الى المرفقين خلاص الماء

36
00:12:27.400 --> 00:12:43.000
ماذا يصنع بعد ذلك يتيمم عن الباقي هذا معنى الكلام هل يجوز ان يتيمم مباشرة؟ يقول هذا الماء لا يكفي للوضوء لا يكفي الوضوء خلاص ما له داعي اتوضأ. على طول اتيمم مباشرة

37
00:12:43.650 --> 00:13:02.550
المؤلف يقول لا يجزئ ولا يصح لابد ان يستعمل الموجود. شو الدليل؟ قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ما استطعتم. هذا مذهب الحنابلة وهو الراجح ان شاء الله. وذهب بعض العلماء

38
00:13:02.550 --> 00:13:20.800
وذهب بعض الى الى انه اذا كان لا يكفي الاغتسال كاملا او الوضوء كاملا فانه يتركه ويتيمم والقول الاول اقرب الى عمومات الادلة والله اعلم. والمسألة اجتهادية ليست من مسائل القطع

39
00:13:21.550 --> 00:13:47.450
قال ويتيمم الجرح عند غسله ان لم يكن ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح يقول اذا كان شخص مجروح انه ولا يستطيع ان يغسل هذا العضو المجروح فماذا يصنع؟ قال يتيمم عن الجرح

40
00:13:49.650 --> 00:14:14.200
قال متى يتيمم؟ عند غسله يعني الجرح مثلا في وجهك ماذا تصنع على كلام المؤلف تبدأ بالوضوء اغسل كفيك ها زين ثم تتيمم ثم تغسل يديك الى المرفقين ثم تكمل

41
00:14:14.800 --> 00:14:34.600
اذا كان الجرح مثلا في في قدمك ما تستطع تغسله تبدأ بالوضوء تقصد الكفين تتمضمض تنشق تغسل وجهك الى اخره تمسح تغسل يديك تمسح رأسك ثم تتيمم عن اللي في الرجلين

42
00:14:34.650 --> 00:14:59.250
هذا معنى كلام المؤلف اذا كان رأسك مثلا مجروح ما تقدر تمسحه ولا نعم لا تستطيع مسحه كذلك هذا قول والقول الثاني انه يتيمم بعد الوضوء يغسل اللي يستطيعه واذا انتهى تنشف

43
00:14:59.450 --> 00:15:18.150
زين ثم تيمم بعد ذلك وهذا القول اصح وهو قول الجمهور بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان ادخال التيمم بين اعضاء الوضوء بدعة لكن الحنابلة المتأخرون منهم قالوا انه يجب الترتيب

44
00:15:19.550 --> 00:15:40.600
وهذا تيمم لا عن الوضوء انما عن هذا العضو فيجب الترتيب قاعدة في الترتيب والقول آآ الثاني اصح القول الثاني اصح انه يتيمم بعد ذلك. لان ادخاله في اثناء التيمم ادخال التيمم في اثناء الوضوء فيه مشقة

45
00:15:40.650 --> 00:16:01.700
بتوسيخ للناس للشخص تاخذ التراب تجعلها وجهك صارت طين المسألة توسخته تحتاج انك تغتسل مرة ثانية تغسل اعضاءك فيعني هذا مشقة شديدة ولذلك لا بعد ما تتنشف وتنتهي تتيمم هذا لا شك انه هو القول الصحيح هو القول الصحيح

46
00:16:02.600 --> 00:16:12.600
ولا عصر لادخال التيمم بين اعضاء الوضوء كما قال شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله تعالى وليس فيه نص عن الامام احمد انما هو اجتهاد من بعض اصحابنا رحمة الله علينا

47
00:16:12.600 --> 00:16:34.250
اجمعين  قبل ان نجاوز هذه المسألة نحب ان نبين ان اظن اذا كنا في درس في الدرس الماظي امس لكن ساذكره هنا لان هذا محلها الطبيعي ان المراتب في هذا الموضع اربع مراتب

48
00:16:35.450 --> 00:16:55.900
لا تنتقل للمرتبة التالية حتى لا تستطيع التي قبلها الحالة الاولى الواجب ان تغسل العضو الحين يكون عندك جرح لكن تستطيع ان تغسله بلا مشقة ولا ضرر هل تغسله ولا تتركه؟ مثل شخص عنده نفرة في وجهه ولا نفرة في ايده

49
00:16:56.400 --> 00:17:09.700
هل يغسلها او يمسح عليها يغسلها ما فيها اي مضرة. عندك جرح خفيف تغسله او تتركه تغسله ما دام ما في اي ضرر اي مشقة. اذا الحالة الاولى الغسل هذا هو الاصل

50
00:17:09.900 --> 00:17:24.200
الحالة الثانية المسح على الجرح اذا كان عاريا ان تمسحه اذا كنت لا تستطيع او قال الطبيب لا يجوز غسله لكن اسأله هل يجوز مسحه؟ يضر قال لا لا بأس المسح لا بأس به

51
00:17:24.350 --> 00:17:43.350
تمسح وتبلل اليد وتمسح. تمسح العضو. الذي لكن تغسل الباقي افرظ ان الجرح هنا في الكف في ظاهره فتغسل الباطن وتمسح الظاهر وتغسل بقية ايش؟ العضو. لا بد ان تغسل التي الذي تستطيع غسله

52
00:17:43.400 --> 00:18:01.300
وبعض الناس اذا كان الجرح في طرف الاصبع ترك غسل اليد كلها وهذا لا يجوز فاتقوا الله ايش ما استطعتم الثاني او الثالثة الحالة الثالثة  قد تكون هي والتي قبلها

53
00:18:01.550 --> 00:18:17.800
فرعان عن الحالة الثانية المقصود انه اذا كان هناك حائل حائل جبيرة او لصوق لا يستطيع انسان نزعه او يشق عليه نزعه فيمسح على هذه الجبيرة او على هذا الله صدق

54
00:18:18.650 --> 00:18:34.400
لم يستطع ان يغسل ولا ان يمسح مباشرة ولا ان يمسح على الحائل تأتي الحالة الرابعة وهي التيمم التيمم هو اخر شيء التيمم هو اخر شيء لا يكون هو الاول ولا الثاني ولا الثالث انما هو الاخير

55
00:18:35.800 --> 00:18:53.650
قال وطلب الماء فرض. نعم. طلب الماء اذا كان قريبا واجب لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا اذا كان في محلك او قريب منه فيجب ان تطلب الماء. لانه لا يقال انك لم تجد حتى تبحث فلا تجد

56
00:18:54.850 --> 00:19:12.350
اما اذا كان بعيدا انت في مكان والماء بعيد عنك اربعين كيلو خمسين كيلو ستين كيلو اربعين كيلو ثلاثين كيلو لا يجب عليك ان تطلبها لكن كيلو كيلوين ثلاثة اربع الى خمسة تستطيع ان تذهب بالسيارة فتذهب بالسيارة تجيب لك

57
00:19:12.800 --> 00:19:29.750
لكن البعيد عرفا لا يجب عليك ان تذهب فتأتي به والله اعلم قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. ان نسي ان عنده ماء قد يكون عندهما في جركل في السيارة وهم في البر

58
00:19:30.150 --> 00:19:51.850
ونسي انه جايب الجركن فتيمم وصلى يقول المؤلف يعيد والقول الثاني انه لا يعيد وهو الصحيح فاتقوا الله ما استطعتم والانسان يعذر بالنسيان وهكذا لو كان في مكان قريب لكنه نسي انه في مكان هذا القريب

59
00:19:52.300 --> 00:20:06.050
وقال ما في محطة الا بعد ثلاثين كيلو. لكن الحقيقة في محطة بعد ثلاثة كيلو لكنه نسيها وهو يعرف المنطقة لكن نسيها او ظن ان ما فيه فالصحيح انه معذور بهذا والله اعلم

60
00:20:07.100 --> 00:20:31.800
قال وفروضه يعني التيمم اربعة مسح وجهي ويدين الى الكوعين والترتيب والموالاة والموالاة. هذا في الحدث الاصغر قال واما الحدث الاكبر اذا كان التيمم عن جنابة فانه لا يلزم الترتيب ولا يلزم الموالاة. لماذا؟ لانه لا تجب في الغسل

61
00:20:31.950 --> 00:20:49.300
والقول الثاني ان التيمم سواء واحد الغسل وفي ايش وفي التيمم عن الغسل والتيمم عن الوضوء وهذا الراجح لان الله عز وجل ذكرها في سياق واحد قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

62
00:20:49.350 --> 00:21:16.000
وجوهكم وايديكم ودل على انه المسح واحد وصفته واحدة وطريقته واحدة. ومرتب نفس الترتيب في الوضوء وفي ايش الغسل وهذا القول ارجح والله اعلم قال ومن شروطه نية الاستباحة يعني لا ينوي رفع الحدث انما ينوي الاستباحة. ومعنى ان ينوي الاستباحة يعني لا ينوي رفع الحدث

63
00:21:16.000 --> 00:21:39.200
الاصغر ولا رفع الحدث الاكبر. انما ينوي ان يستبيح الصلاة قالوا لان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة والا فالحدث موجود لم يرتفع هذا المشهور في المذهب ورتبوا على هذه المسألة عشرات المسائل

64
00:21:41.700 --> 00:22:10.200
والقول الثاني ان التيمم للحدث والقول الثالث وسط وهو ان التيمم رافع مؤقت وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله ومعنى انه رافع مؤقت

65
00:22:10.250 --> 00:22:30.050
انه يرفع الحدث ويبقى الحدث مرتفعا حتى تجد الماء او تستطيع استعمال الماء الدليل على هذا قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فامرك بالتيمم واطلق فصار بدلا عن الوضوء وبدلا عن ايش

66
00:22:30.700 --> 00:22:48.450
الاغتسال والدليل على انه مؤقت قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يصلي معهم بعد ان امره بالتيمم قال يكفيك الصعيد لما جاء الماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا

67
00:22:48.550 --> 00:23:07.550
فافرغه عليك يدل على ان التيمم انتهى مفعوله خلاص عاد الحدث بعد وجود الماء لو كان يرتفع ارتفاعا مطلقا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتسل لا خلاص ما عاد يحتاج اغتسال

68
00:23:08.800 --> 00:23:23.150
ومما يدل هذا اصح دليل دليل في المسألة مما يدل على ايضا حديث آآ ابي هريرة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله

69
00:23:23.150 --> 00:23:44.100
بشرته فامره اذا وجد الماء ان يمسه ببشرته. فدل على انه اذا وجد الماء انتهى مفعول التيمم الصحيح انه رافع مؤقت رافع مؤقت. فاذا وجدت الماء فسدت الطهارة السابقة وجب استعمال الماء والله اعلم

70
00:23:46.300 --> 00:24:11.500
قال لكن تبقى ان النية شرط لكنها ليست نية الاستباحة رفع الحدث. نية الاستباحة. نية مطلقة. لا يشدد الانسان في النية يكفي ان يقصد الظرب لكي يصلي. او لكي يقرأ القرآن او لكي يمس المصحف او

71
00:24:11.500 --> 00:24:35.150
ولغير ذلك مما يراد له الطهارة قال ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق. هذا هو المذهب وهذا مبني على مسألة الاستباحة لانه استباح الصلاة الفريضة فلا يستباح النافلة فلا يستبيح الفريضة. قالوا اذا استباحا شيء اعلى جاز له ما هو ادنى

72
00:24:35.350 --> 00:24:54.700
واذا استباح ما هو ادنى لم يجز ما هو ايش؟ اعلى. والصحيح ان كل هذه المسألة وما بني عليها ظعيف. وليس له اصل في السنة فاذا اه اه اه تيممت جاز لك ان تصلي وان تقرأ القرآن وان تمس المصحف وان تفعل ما شئت

73
00:24:54.700 --> 00:25:18.100
تجد الماء والصحيح ايضا انه لا اه يبطل كما سيأتي بخروج الوقت قال يبطل التيمم بما يلي. اولا خروج الوقت. هذا المذهب بناء على انه استباحة وبناء على انه يجب عليه ان يطلب الماء

74
00:25:18.450 --> 00:25:32.800
كل وقت وبناء على انه يجب عليه انه اذا لم يجد الماء يتيمم والقول الثاني انه لو توضأ تيمم لصلاة ولم يحدث جاز يصلي بها صلوات حتى يجد الماء ويحدثها هذا ارجح

75
00:25:32.850 --> 00:25:55.300
ويبطل بمبطلات الوضوء هذا صحيح. ويبطل ايضا بموجبات الغسل وهذا صحيح لكن المؤلف كانه لم يذكره رحمنا الله واياه لو قال ويبطل بمبطلات الطهارة كان اولى قال ويبطل بوجود ماء ان تيمم لفقده

76
00:25:57.050 --> 00:26:19.050
او بالقدرة عليه ان تيمم للعجز عنه او بزوال الظرر ان تيمم للظرر. كل هذا يبطل به التيمم وهذا القول صحيح لكن اختلفوا لو وجد الماء في اثناء الصلاة  انت تصلي

77
00:26:19.750 --> 00:26:34.550
ثم جاءت سيارة وقالوا ترى الماء موجود في السيارة وانتم تصلون جماعة اثنين ثلاثة اربعة. على المذهب خلاص اقطعوا الصلاة او انقطعت الصلاة بنفسها توضأوا ثم صلوا والقول الثاني في المسألة

78
00:26:35.150 --> 00:26:55.600
وهو مذهب المالكية وقول في مذهب الحنابلة انه يتم هذه الصلاة ثم لا يصلي بعدها حتى يتوضأ او يغتسل. وهذا القول هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا

79
00:26:55.650 --> 00:27:21.550
ان في الصلاة ففي الصلاة شغل عن غيرها وللنهي عن قطع الصلاة. قال جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم وهذه الاية وان كان اصلها في الكفر والنفاق ولكن الفقهاء يستدلون بها كما في المغني والشرح الكبير وكشاف القناع يستدلون به على هذه المسائل

80
00:27:22.000 --> 00:27:47.350
يستدلون يستدلون بعمومها نعم  قال والسنة لراجيه تأخير لاخر وقت مختار. يعني الذي لا يجد الماء لكنه يرجو ان يجد الماء. قالوا يسن له ان يتأخر الى اخر الوقت  حتى يجد الماء. طيب من اين لكم هذا

81
00:27:48.550 --> 00:28:07.600
قالوا لان علي رضي الله عنه قال يتلوم حتى يجد الماء يعني يتأخر ينتظر ويتأخر حتى يجمع والقول الثاني انه يصلي في اول الوقت وهذا افضل وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح انه يصلي في اول الوقت ولا حاجة لتأخير الصلاة عن اول وقتها

82
00:28:07.800 --> 00:28:26.650
الادلة الشرعية قال ومن عدم التراب. هذه مسألة ما يسميه الفقهاء فاقد الطهورين. فاقد الطهورين وهو العاجز عن الماء والتراب او فاقد الماء والتراب فهذا هل يصلي او لا يصلي؟ الصحيح من قوله العلماء

83
00:28:26.700 --> 00:28:45.750
انه يصلي على حسب حاله في الوقت. يصلي على حسب حاله في الوقت والصحيح انه لا يجب عليه اعادة الصلاة. يصلي في الوقت وصلاته صحيحة ومجزئة ويصلي كان يصلي الناس يصلي ويقرأ ما تيسر ويصلي النوافل ويصلي الرواتب ويصلي

84
00:28:45.750 --> 00:29:06.350
قيام الليل وكل هذا مثله مثل غيره لقوله تعالى فاتقوا الله ايش ما استطعتم والله اعلم طيب ومن عجب الماء والتراب ذكرناه وقوله صلى الفرض فقط هذا ضعيف كما تقدم

85
00:29:07.450 --> 00:29:25.200
ولا اعادة هذا صحيح قال ويقتصر على مجزئ هذا ضعيف. يقولون لا يقرأ مثلا الا الفاتحة ويسبح تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود والصحيح انه يصلي كغيره يصلي كغيره

86
00:29:26.550 --> 00:29:36.550
قال ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. والصحيح انه يقرأ لقوله تعالى فاتقوا الله ايش ما استطعتم. ولئن من قواعد الفقه المقررة انه لا واجب مع العجز. وان

87
00:29:36.550 --> 00:29:56.050
الواجبات تسقط بالعجز عنها فواجب الطهارة عاجز هو عنه فيسقط  ويفعل ما شاء من الطاعات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد طيب نفتح مجال للمسائل ونبدأ لا خلاص

88
00:29:56.300 --> 00:30:11.950
سئلنا عن المسائل التي تركناها قبل الصلاة. نعم عند السؤال يتفظل. عندكم اسئلة؟ تفضلوا في باب التيمم فحسب ارفع صوتك ولا خلك واقف انت ممدد رجيلاتك بس ماني بقايلك قم الصف الاول نسمعك بس ارفع صوتك

89
00:30:12.100 --> 00:30:50.500
ها صفة التيمم نعم ما صفة التيمم؟ المؤلف سبحان الله ما ذكر صفة التيمم    صفة التيمو او ذكرها ما انتبهنا لها ها موجودة عندكم موجودة انتم في احد من اللي موجود عندكم؟ انت عندك

90
00:30:52.350 --> 00:31:18.950
موجودة في العصر موجودة في العصر الشرح للشرح تحت ها وينه وين  هذا شرح ذا شرح ايش هذا هذا المصور عندكم شرح ايش الشرح هذا شرح ايش؟ شرح المركز الى هذا الشرح المتن اللي بالاسود

91
00:31:20.500 --> 00:31:47.050
المثل اللي بالاسود احسنت جزاك الله خير نعم صلة التيمم احسنت على هذا السؤال ان يضرب التراب الطيب بكفيه بيديه هكذا ضربة واحدة ثم يمسح وجهه بيده ثم يمسح اليمنى باليسرى

92
00:31:47.700 --> 00:32:07.950
ثم اليسرى باليمنى. هذه صفة التيمم اما اصحابنا الحنابل فيدققون تدقيقات ليس لها اصل ما هي صفة المسح عند المشهور في المذهب قالوا يفرج اصابعه التفريج هذا بدعة لا اصل لها

93
00:32:08.050 --> 00:32:34.000
ما عليها دليل يعني انما الصواب ان يضرب على طبيعتها بدون تفريج ولا ضم لكنهم يقولون تفرج لكي ايش؟ يدخل التراب  قالوا ثم يمسح وجهه باصابعه دون كف باطن الكف

94
00:32:34.750 --> 00:32:57.100
يعني تلف كذا اصبعك ثم تسوي كذا لازم ترفع هذولي هكذا ثم تمسح كفيك بباقي الكسب الراحة يعني امسح اليسرى باليمنى اولا باليسرى ما تمسحها بالاصابع لان الاصابع راحت مساحة بها الوجه تمسح هكذا

95
00:32:57.700 --> 00:33:18.550
ثم تمسح هكذا وهذه الصفة بدعة محدثة لا اصل لها وما قالها لا احمد ابن حنبل ولا كبار اصحابه المتقدمين. انما هي جراء المبالغة قليلا في مسألة الماء تعمل والتراب المستعمل ففرعوا عليه هذه الصفة

96
00:33:18.800 --> 00:33:32.150
ولذلك انكرها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن رجب فيفتح الباري. هذه الصفة محدثة لا اصل لها في كتاب ولا في سنة ثم يأمرونك بالتخليل ايضا والتخليل ايضا لا اصل له في التيمم

97
00:33:32.550 --> 00:33:48.200
فينبغي التنبه لهذا فالموجود في كثير من كتب فقه اصحابنا لا اصل له في السنة وقد انكره جماعة منهم كما قلت شيخ الاسلام ابن تيمية وذكر انه بدعة وابن رجب في فتح الباري واظنه نص على انه بدعة

98
00:33:48.400 --> 00:34:05.150
ولم يذكرها احمد انما هذه من زيادات المتأخرين ولذلك ينبغي على من اراد ان يتحمل مع ان طبعا لا نرى التقليد لا ينبغي التقليد والتقليد المطلق مطلقا مع معرفتك بالصواب

99
00:34:05.250 --> 00:34:24.450
انه مخالفة هذا حرام تعرف ان الحديث الصحيح في البخاري ومسلم يقول كذا ومذهب الحنابلة يقول كذا. وتترك الحديث الصحيح تقليدا هذا حرام باتفاق العلماء والعلماء غير المقلدين طبعا المقلدين ليسوا علماء

100
00:34:24.750 --> 00:34:44.100
باتفاق العلماء ان المقلدين ليسوا علماء ولذلك قولهم باطل في اجابة تقليد لان المقلد لا يسمع قوله في اجابة تقليد. والائمة لم يقولوا بوجوب التقليد. ما في امام معروف من كبار العلماء المجتهدين يوجب التقليد

101
00:34:44.100 --> 00:35:03.850
فكلهم ينكرون التقليد ولذلك التعصب التعصبات المذهبية سواء للحنابل او لغيرهم هذه من الدعاوى الباطلة ينبغي رفضها نعم التفقه على المذاهب حسن لكن الدعوة الى التقليد المطلق هذي دعوة باطلة. قد انكرها الائمة الكبار

102
00:35:04.900 --> 00:35:23.800
ولذلك يعني لا ينبغي لطالب العلم ان ينساق الى القول بالتمذهب بمعنى التقليد الاعمى في كل مذهب اقوال ضعيفة وضعيفة جدا وباطلة لا يوجد مذهب كل ما فيه صحيح. ومن قال ان المذاهب كل ما فيها صحيح فقوله من ابطل الاقوال

103
00:35:24.050 --> 00:35:44.700
لان المذاهب مختلفة ليست متفقة بل حتى اصحابنا الحنابلة كلهم مختلفون لا يوجد اتفاق في كي اي مذهب لا يوجد مذهب على وجه الدنيا اصحابه متفقون عليه واتحدى احد يزعم

104
00:35:45.050 --> 00:36:10.300
ان هناك مذهب اصحابه مجمعون عليه متفقون عليه. هذا من ابطل ما يمكن ان يقال في كل مذهب خلافات كثيرة جدا اصحابنا الحنابلة كتبهم المتأخرة مثلا المعتمدة الاقناع والمنتهى والزاد عند بعض الاخوة والمشائخ

105
00:36:10.600 --> 00:36:27.950
فيها خلافات كثيرة حتى جمع بعض العلماء المعاصرين خلافات الاقناع والمنتهى لا ادري بلغت مئتين مسألة او قريب منها هذا احد الدكاترة الفضلاء توفي وان الله يغفر له نسيت الان اسمه

106
00:36:28.750 --> 00:36:53.400
واحد من الاخوان بس يطلع لي اسمه الدكتور هو الحجيلان او العجلان اظن العجلان  او العجلان انا تأكدوا بس تأكدوا منه كتاب جيد من اجود ما ومع ذلك قد فاته مسائل عديدة. يعني انا وقفت على عدة مسائل ما ذكرها. واستقراؤه

107
00:36:53.400 --> 00:37:09.100
الحقيقة الرجل اجهد نفسه واظنه في الطبعة الثانية زائد مسائل لكن مع ذاك فاته مسائل. لان في مسائل دقيقة بين الكتب يعني ما المسائل التي فاتته ولم يذكرها في غالب ظني في غالب ظني

108
00:37:09.650 --> 00:37:22.700
اسمحوا لي هذي طلعة لكن فيها فائدة ان شاء الله فيها طلعة اظن ان ما ذكر هذا. يعني من من مسائل التي اختلف فيها الاقناع والمنتهى مسألة طواف الوداع للعمرة

109
00:37:24.350 --> 00:37:44.400
طواف الوداع للعمرة المنتهى لم يذكر وجوب طواف الوداع للعمرة البتة والاقناع ذكر ان طواف العمرة واجب ولم يذكر في موضعه الطبيعي ذكره في نهاية صفة الحج. ولم يذكره بالواجبات

110
00:37:44.700 --> 00:37:58.200
ولم يذكر احد من الحنابلة فيما اعلم في الواجبات وهذي من مسائلتي ما ذكرها فيما اظن وغالب ظني انه لم يذكرها الشيخ منه الان الشيخ يا اخوان يذكرونا باسم الشيخ

111
00:37:58.700 --> 00:38:16.150
ما معكم جوالات عبد العزيز الحجيلان ها الله يجزاك خير. شكرا يا شيخ عبد الله الشيخ عبد الدكتور عبد العزيز لحتيلان لا اذكر لا اذكر انا الان انه ذكرها فالمقصود

112
00:38:16.600 --> 00:38:42.700
هذي من مسائل طيب انتوا ياللي بتقلدون بتقلدون الاقناع ولا المنتهى. تقلد الاقناع ليش ولا تقلدوا المنتهى ليش؟ لماذا؟ على اي اساس ولذلك اقرأ الانصاف مثلا الانصاف فيه الاف المسائل التي اختلف فيها الاصحاب. وقد فاته مسائل لم يذكر فيها الخلاف. حتى صاحب الانصاف

113
00:38:43.550 --> 00:38:58.300
في مسائل عديدة انا وقفت عليها لم يذكر فيها وهي في مختلف فيها بين الاصحاب والترجيح لا يجوز ان يكون بالهوى ولا يكون حتى بالكثرة ولا يكون والله بمكانة المؤلف

114
00:38:58.500 --> 00:39:23.050
انما الترجيح يكون بشيء مرجح حقيقي وهو الكتاب والسنة المقصود ايها الاخوة يعني نحن لا اه اه يعني ننعى على تدريس المذاهب او بداية طالب العلم بالمذاهب كل على مذهبه الذي في بلده. لكن الذي لا ينبغي دعوة الناس الى تقليد

115
00:39:23.150 --> 00:39:50.800
المذاهب تقليدا اعمى شوف الحديث في الصحيحين حديث الكتب السبعة صريح وواضح ومع ذلك وترى ما في احد يقلد هذا التقليد حتى كبار العلماء تجدهم يخالفون الائمة هو قرع مغني مثلا يخالف كثيرا جدا في مسائل اصول يعني في مسائل يخالف روايات صحيحة الامام احمد

116
00:39:51.650 --> 00:40:09.450
تتجه اذا اتضح عندك الدليل فلا يجوز لك ان تضرب بالدليل عرض الحائط وتقول والله اقلد الامام هذا حرام ولا يجوز نرجع الى الى الى الى مسائلنا ماذا قلنا اخر مسألة

117
00:40:09.650 --> 00:40:24.100
ينبغي الانسان ان يتعجل طبعا التعجل الترجيح والاختيار انما يبحث الانسان ويراجع ويدرس عند المشائخ ويدرس عند العلماء فاذا تبين له الصواب اخذ به وهذا منهج كبار علمائنا في هذا البلد

118
00:40:24.750 --> 00:40:44.500
وعلى رأسهم سماحة الشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ العلام محمد صالح بن عثيمين وبقية العلماء الكبار  وهو مذهب طبعا وهو منهج شيخ الاسلام احمد ابن تيمية والامام الشيخ محمد ابن ابي بكر ابن القيم الجوزية

119
00:40:44.500 --> 00:41:03.100
امام الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه الى يومنا هذا. من ائمة الدعوة السلفية النجدية من اشهرهم طبعا بعد الشيخ محمد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. وغيرهم الى الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله. ثم جاءهم تلاميذه

120
00:41:03.100 --> 00:41:27.800
جاء بعدهم تلاميذهم البررة وعلماء هذا البلد المباركون طيب نرجع وهذا ما استفدناه نحن منهم واخذناه عنهم نرجع الى الى الى مسائل الكتاب طبعا مع تقدير الائمة واحترام الائمة ولكن مع بيان الخطأ لمن اخطأ

121
00:41:29.350 --> 00:41:53.100
وبخاصة اشرت قبل قليل الكثير من المسائل التي يذكرها المتأخرون لم يسمع بها الأئمة وما دروا عنها ولو وجدوها لغضبوا منهم بعضها منتحلة على الائمة وليست حتى على اصولهم حتى يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كلمة

122
00:41:53.150 --> 00:42:12.900
وان كانت قوية لكنها قالها امام كبير ويعني يلتمس لها وجه يعني لكنها قد يكون فيها بعض يعني يعني لكنهم قالها هذا الامام مما يدل على وجود يعني اه اه اقوال ضعيفة في المذاهب

123
00:42:12.950 --> 00:42:35.650
يقول رحمه الله تعالى اكثر ما في الاقناع والمنتهى مخالف لنص احمد فظلا عن الكتاب والسنة كلمة اكثر هكذا قالها الامام محمد عبد الوهاب رحمه الله. ونقلها عنه بعض تلاميذه ومن جاء بعدهم ولم يستنكروها

124
00:42:35.850 --> 00:42:53.550
لكن يعني احنا نقول كثير. اما اكثر قد نستثقلها ونستصعبها. لكن قد يكون كثير هذا لا شك موجود وبخاصة اذا كان الاصل خطأ مثل مسائل التيمم يعني هل هو مبيح او رافع؟ يرتبون عليها مسائل

125
00:42:53.900 --> 00:43:16.850
فانت اذا خالفتهم في الاصل كيجيكم كل المسائل التي تحته خطأ  يعني تكون مرجوحة طيب نرجع الى الى موضوعنا واعذرونا عن هذه الاطلالة  طيب وصلنا يا جماعة  انتهينا من الباب. ايه

126
00:43:17.200 --> 00:44:06.850
خلاص الاسئلة سألت ها عندك تفضل اللهم صلي    نعم نعم كلام جميل نعم نعم هذا يعني ممكن دلالة حديث نعم اذا توضأ احدكم فلينم وهو جنب هي  يعني قد تدل على انه لابد ان يتوضأ لكن جمهور العلماء واكثرهم لا يرون هذا ويستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها

127
00:44:06.900 --> 00:44:21.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماعا ولا يمس ماء. هذا الحديث صحه جماعة كالطحاوي والبيهقي اسناده صحيح. اسناده صحيح ظاهر الصحة لكن اعله كثير

128
00:44:21.850 --> 00:44:41.450
من متقدمي المحدثين وقد نقل ابن رجب في فتحه فتح الباري يعني قرابة عشرة من الائمة اعلوا هذا الحديث وقالوا انه شاذ لكن عموما استدلوا بهذا مما استدلوا به في هذه المسألة. واكثر اهل العلم كما تقدم يرون انه

129
00:44:41.500 --> 00:45:15.250
لا بأس ان ينام الجنب ولو بغير وضوء. والله اعلم ماشي احسنتم بارك الله فيكم تفضل        انت تعديت المذهب تعديت الحنابلة مرة انت حضرت امس طيب ما هو الماء المستعمل

130
00:45:16.250 --> 00:45:43.300
جميل   طيب التراب المستعمل ما هو  ليس الباقي الباقي هذا ليس مستعملا انما هم يقولون لك بس اللي في ايديك هذا هو المستعمل فانت اذا مسحت وجهك وايديك يبقى شيء؟ لا

131
00:45:43.600 --> 00:46:04.350
يقولوا لك لا تمسح بكل يدك عشان ما يكون مستعمل  عشان تمسح اليد بجديد غير مستعمل وهم هذه الصفة عندهم على صفة الاستحباب ايضا تراهم ما يرونها واجبة يرونها مستحبة بس

132
00:46:04.700 --> 00:46:32.150
اما الباقي فليس مستعملا يرون انه طهور. تفضل  نعم المريض المريض الذي لا يستطيع الذهاب لكنه يستطيع الوضوء في مكانه يجب عليه ان يتوضأ في مكانه فيحظر له الماء ويكون عنده يتوضأ

133
00:46:32.400 --> 00:46:51.950
الا لو لم يجد احدا يحظر له الماء ولا قلنا يضع عنده تراب اذا لم يحظر له الماء يتيمم لكن يجب عليه ان ان يتوضأ اذا كان قادرا جاب له طشت ويتوضأ فيه. كبيرة

134
00:46:52.100 --> 00:47:16.300
يوضع فيها ماء ويتوضأ فيها او طشت كبير حتى يتساقط الماء ما يؤذيه او يظره فيتوضأ فاتقوا الله ما استطعتم. يجب عليه هذا ها القدم القدم اذا القدم اذا يستطيع ان يغسلها غسلها

135
00:47:16.750 --> 00:47:43.200
يضعها في الاناء ويغسلها اذا ما يستطيع يتيمم عنها واذا كان عليه الشراب ممكن يمسح عليه نعم تفضل  هل يجوز التيمم على الجدران اذا كانت الجدار طين او فيه تراب غبار يجوز

136
00:47:43.250 --> 00:48:02.700
محمد بوية مثل هذي لا واضح هذي البوية مواد كيميائية  لكن لو كان الجدار اسمنت اسمنت كيميائي ولا اصله من التراب اصله طبعا من التراب اذا لم تجد الا الاسمنت

137
00:48:02.950 --> 00:48:21.300
تيمن به لكن هل الاسمنت محترق او غير محترق ان كان محترقا فعلى المذهب لا يصح التيمم به. وعلى القول الاخر يصح التيمم به على كل حال الاصل الاصل انك تتوظأ تتيمم

138
00:48:21.350 --> 00:48:38.750
بالتراب الذي له غبار هذا افضل شيء. ويليه التراب الذي لا غبار له ويليه ما صعد على وجه الارض من الحجارة فالمراتب ثلاث من حيث الفضيلة الاول ذو غبار. الثاني الرمل. الثالث الحجارة. والله اعلم

139
00:48:39.550 --> 00:49:23.600
طيب نحاول نكمل ان شاء الله ونفتح مجال اخر سؤال   نعم واليك لو كانوا طالعين في النفوذ مثلا اقرب محطة عندهم خمسين كيلو متر خلاص يتيمم ويشتغلون بالتيمم الا اذا كان عندك جراك الموية جايبينها للتغسيل الاواني والوضوء وكذا فيجب عليهم ما يلزم حمل الماء على الصحن من قوله العلماء

140
00:49:23.700 --> 00:49:45.050
طيب اقرأ يا شيخ اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل تطهر ارض واجرنة حمام ونحوها بازالة عين النجاسة واثريها بالماء وبول غلام لم يأكل طعام قام بشهوة وقيء بغمره به. وغيرهما بسبع غسلات احدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. ولا يضر بقاء

141
00:49:45.050 --> 00:50:05.050
لون او ريح او هما عجزا وتطر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذلك تدنها. لا دهن ومتشرب نجاسة وعفي في غير مائع ومطعوم عن تكسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر. لا دم سبيل الا من حيض ونحوه. وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوث ونحوها طاهرة مطلقة

142
00:50:05.050 --> 00:50:25.050
ومائع مسكر وما لم يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير ادمي وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. ويعفى عن يسير طين شارع عرفا. ان علمت نجاسته

143
00:50:25.050 --> 00:50:52.000
هو الا فطاهر. طيب هذا الباب او الفصل في باب ازالة النجاسة يقول المؤلف رحمنا الله واياه تطهر ارظ واجرينة حمام ونحوها باجادة هذه النجاسة هذا النوع الاول او القسم الاول من ازالة النجاسة. المؤلف ذكر ان ازالة النجاسة على ثلاثة اقسام

144
00:50:52.450 --> 00:51:18.000
القسم الاول الارض وما في حكمها فهذه الاشياء الكبيرة مثل آآ الاحواض الكبيرة كما مثل بالاجرنة احواض المغاسل الكبيرة او الحمامات التي كانت في السابق آآ يغتسل بها لو وجدت عليها نجاسة كبول او غيره

145
00:51:18.100 --> 00:51:41.750
قال تطهر بازالة عين النجاسة مثلا اذا كان هناك غائط فيجعل هذا الماء ويغسل المكان فاذا ذهب اثر النجاسة زالت النجاسة. لا يشترط عدد  لازالة النجاسة يكفي زوال عين النجاسة ازالة عين النجاسة وازالة الاثر الباقي بعدها

146
00:51:41.900 --> 00:51:55.700
والدليل على هذا حديث بول الاعرابي. استدلوا بحديث بول الاعرابي قال اريقوا على اه بوله ذنوبا مما ولم يقل سبع مرات ولا خمس مرات ولا عشر ولا بتراب ولا غيره

147
00:51:56.000 --> 00:52:13.000
طيب النوع الثاني من النجاسات قال بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام بشهوة يعني يأكله قصدا انما لا يزال امه او ابوه هما اللذان يعطيانه الطعام. ما يأكله رغبة

148
00:52:13.400 --> 00:52:27.950
يعني ابو خمسة اشهر ابو ثلاثة اشهر ابو ستة اشهر ابو سبعة اشهر اما اذا صار يأكل الطعام بنفسه ابو سنتين ابو ثلاث ابو سنة ونص تقريبا هذا يعتبر  آآ بوله كبول الكبير. اما الصغير

149
00:52:28.400 --> 00:52:50.200
الذي اكثر غذاءه على الحليب وعلى اللبن سواء كان صناعي او كان طبيعي فهذا هو المراد عندهم قالوا هذا نجاسته مخففة  يكفي غمر نجاسته بالماء والغمر هو الذي يسميه الفقهاء النظح

150
00:52:51.700 --> 00:53:10.300
ومعنى الغمر انك تصب عليه الماء صب او تغطه في الماء غطا وتخرجه. هذا معنى النظح او الغمر اصطلاح الفقهاء كثيرون يفهمون ان النضح الرش لا هالرش هذا ما هو مقصود الفقهاء

151
00:53:10.800 --> 00:53:32.600
انما المراد الغمر والغمر اما ان تغمر النجاسة في الماء طبعا الكثير على المذهب وعلى القول الراجح ما يحتاج كثير ولا موب كثير تغمرها وتطلعها خلاص انتهينا او تصبها عليه صبا مرة واحدة

152
00:53:32.850 --> 00:53:49.000
ما الفرق بينه وبين الغسل؟ قالوا الغسل يحتاج تفركه وتعصره اما هنا لا يحتاج الى فرق ولا عصر ولا دق ولا تقليب ولا شيء مجرد فهذا هو نوع التيسير. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لما بال عليه صبي فاوتي

153
00:53:49.000 --> 00:54:05.600
بماء فاتبعه اياه. فاتبعه اياه. وجاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمضح من بول الغلام ويغسل من بول وفي لفظ يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فهذا هو الفرق بين النظح

154
00:54:06.000 --> 00:54:31.000
والغسل طيب باقي القسم الثالث من النجاسات. ذكره بقوله وغيرهما وغيرهما هذا هو القسم ايش؟ يعني ما سوى النجاسات الاخرى كل النجاسات الاخرى مثل النجاسة التي تكون في الثوب نجاسة الانسان

155
00:54:32.150 --> 00:55:00.600
بولة او غائطة نجاسة الكلب نجاسة الخنزير نجاسة الحيوانات غير المأكولة الدم المسفوح وغيرها قال هذه قسمان هذي كم قسم القسم الاول الكلب والخنزير الكلب والخصم هذه يقول يجب غسلها سبع مرات احداهن بالتراب

156
00:55:01.550 --> 00:55:26.550
القسم الثاني ما سوى الكلب والخنزير فهذي يجب غسلها سبع مرات بدون هذا هو المشهور في المذهب عند المتأخرين طبعا ما نستطيع ندخل احيانا في الدلالات والمناقشات والتعليلات ها يعني الوقت اليوم ما شاء الله بعد سرقنا

157
00:55:27.750 --> 00:55:57.200
بسبب انا طلعنا شوي في بعض المسائل القول الثاني القول الثاني انه النجاسات عموما كلها يكفي ان تغسل بدون عدد المهم يزولو تزول النجاسة ويزول اثرها الذي تستطيع ازالته اللون الرائحة الطعم اللي تقدر انك تزيده

158
00:55:57.300 --> 00:56:17.300
اما المعجوز عن ازالته هذا يسقط ولا يجب عليك ان تغسله بغير الماء يعني لا يجب ان تحط صابون هذا كمال وسيأتي في كلام المؤلف انه يعفى عن الرائحة وعن اللون دون الطعم. سيأتي الكلام عليه

159
00:56:18.950 --> 00:56:44.350
طيب استثنى من هذا استثنى من هذا العموم على العموم اولا نجاسة المذي نجاسة ايش؟ المدينة. المذي. فالمذي نجاسته مثل نجاسة البول الصغير. للطفل الصغير يعني يكفي فيه ايش النبح يكفي فيها النظح

160
00:56:44.750 --> 00:57:00.800
والمؤلف قال نجاسة البول بول الغلام قال وقيءه الصحيح انه قيء الطفل الصغير ليس نجسا. الصحيح انه الصغير ليس نجسا. وقيء الكبير ايضا الصحيح انه ليس نبي نجس ما في اي دليل

161
00:57:00.850 --> 00:57:16.800
على نجاسة القيء لا الصغير ولا الكبير لا المتغير ولا غير المتغير انما هم يقيسونه على الغائط ولا قياس مع الفارق على كل حال طيب ويستثنى ايضا يستثنى نجاسة الكلب

162
00:57:17.500 --> 00:57:33.900
وليس اي نجاسة في الكلب انما نجاسة ولوغ الكلب فقط اما بول الكلب فنجاسته كنجاسة غيره من النجاسات. كبول الانسان الخنزير وغيره ما نستطيع ان نألف من عندنا شيء يعني

163
00:57:34.200 --> 00:57:55.200
الشارع ايش قال في الكلب قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسل سبع احداهن بالتراب وقال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا احداهن بالتراب وقال في حديث عبد الله المغفل قال وعفروه اغسلوه سبعا وعفروا الثامنة بالتراب

164
00:57:56.100 --> 00:58:22.700
لم يقل وبوله ما في قياسات هنا قياسات لا بد فيها من معرفة العلة ما هي العلة؟ ما نعرف العلة علل هذي صعب انك تعرفها وصعب انك تتخرص فنقول فقط بلوغ الكلب. والان الطب الحديث اكتشف ان بلوغ الكلب شيء اخر. مختلف عن بقية النجاسات

165
00:58:24.250 --> 00:58:43.300
الشارع سبحان الله خصه بخاصية الطب الحديث والعلم التجريبي اثبت ان بلوغ الكلب يمتلئ بالميكروبات التي لا يقتلها الا التراب هذا لا يوجد حتى في بوله ولا يوجد في جسمه الظاهر. فقط في لسانه

166
00:58:44.350 --> 00:59:01.050
واذا وضعه في الماء فقط اما في غيره فلا يكاد يوجد فلذلك يعني نقف عند النص. خلنا نكون ظاهرين في هذه القضية لان ما نعرف المالكية احسن في هذا فقالوا تعبد وخلصوا وانتهت القضية عندهم

167
00:59:04.600 --> 00:59:27.800
طيب اما الخنزير فنجاسته كنجاسة غيره سواء ولوغه او بوله او روثه  لا سبعا ولا بالتراب انما تغسل حتى تزول وانتهينا طيب يضاف في نجاسة الكلب انه لابد فيه من عدد

168
00:59:29.250 --> 00:59:54.800
الاستجمار الاستجمار النبي صلى الله عليه وسلم امر في الاستجمار بكم مسحة بثلاث مساحات او ثلاثة احجار هنا ايضا نقول لابد من العدد. لابد ايش من العدد في الاستجمار اذا استجمر لابد ان يستجمر ثلاثا كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم

169
00:59:56.450 --> 01:00:21.050
هذا هو الراجح قد يكون فيه شيء ثالث نسيته الان ذكر فيه النص العدد لكني انا الان قد يكون فيه لاني في خاطري انها ثلاثة اشياء مستثناة بادلتها ان ذكرته ذكرته

170
01:00:22.000 --> 01:00:51.150
ومما ذكرته ما ذكرته  قال ولا يضر بقاء لون او ريح ذكرنا هذا قال او هما عجزا اذا عجزت عن ازالة اللون النجاسة يعني عندك دم مثلا غسلتها ودعكته وفركتها بالماء وباقي اثر الدم في بقية حمرة. هذي لا تظر

171
01:00:51.450 --> 01:01:11.700
وكذلك لو فيه رائحة باقية قالوا واما الطعم فيضر اما الطعم قال لانه يدل على بقاء النجاسة. الطعم يدل على وجود اجزاء النجاسة على كل حال الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فاذا اجتهدت قدرتك وبقي شيء

172
01:01:12.050 --> 01:01:30.550
والطعم هذا صعب انك تعرفه لكن ما الذي تستطيع انك تعرفه هو اللون هذا هو الغالب ولا ينبغي للانسان ان يتكلف اقعد يشمشم الروائح الباقية واردأ منه واسوأ انه يتطعمها

173
01:01:30.800 --> 01:01:45.150
هذا تكلف والله عز وجل وما انا من ايش من المتكلفين فعلى كل حال لا تتكلف لان هذا يفتح لك باب وسوسة ولذلك يعني باب الوسوسة هذا في عصرنا شيء عجيب يعني

174
01:01:45.350 --> 01:02:03.300
شيء عجيب جدا فاذا لو يسمعون هذا الكلام قام انشبوا عمارهم مساكين. فلذلك لا تدخل في باب الوساوس ولا تدخل على الناس هذا الباب الله المستعان. قال وتطهر خمرة انقلبت لنفسها خلا وكذا دنها. الخمرة

175
01:02:03.700 --> 01:02:24.750
على مذهب الجمهور نجسة نجاسة حقيقية حسية ولا تطهر الا  انقلابها خلا بنفسها. اما لو خللها قصدا يقولون لا تطهر وذهب جمع من السلف الى ان الخمر نجاستها معنوية لا حسية

176
01:02:25.650 --> 01:02:40.250
لان ما في نص يدل على نجاستها نجاسة حسية انما النص قوله جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس. وهذا الموجود في هذا الاية كله رجس معنوي وليس رجس حسي

177
01:02:41.250 --> 01:02:56.500
وهذا هو الصحيح وهو مذهب جمع من السلف والسنة تدل على هذا قد اريقت الخمر في سكك المدينة وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تريقوها لججت علينا المدينة وهم رايحين جايين المسجد في الصلاة

178
01:02:57.200 --> 01:03:13.650
وايضا لم يعمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دنان الخمر بعد إراقتها في احاديث عديدة المقصود ان نجاسة الخمر معنوية وليست حسية ويترتب عليها ان دنها طاهر اذا ارقتها

179
01:03:14.500 --> 01:03:34.400
لا دهن المائعات الصحيح انها لا تتنجس ايضا الا بالتغير اذا تغيرت وصار فيها طعم النجاسة تنجست بحسبها. سواء كانت مائعة او كانت جامدة جينا النجاسة باي طريقة فهي طاهرة

180
01:03:35.050 --> 01:03:55.050
اما المشهور في المذهب مثل الدهن وغيره من المائعات لا تتطهر ابدا فهي نجسة والصحيح انه كما تقدم بالتفصيل السابق وما تشرب النجاسة مثل الفخار الذي يوضع فيه الحب الذي يوضع فيه

181
01:03:55.200 --> 01:04:16.600
الماء اذا تشرب النجاسة فانه ينجس والصحيح ايضا انه يطهر يشرب الماء فيطهر ايضا يطهر ثم لو وضعنا فيه ماء فلم يتأثر هذا الماء الذي وضعناه فالماء طهور. لكن هم يعني يشددون في هذا الباب لانهم عندهم اذا تشرب

182
01:04:16.600 --> 01:04:40.750
نجاسة فوضعت ماء فالماء تغير او ما تغير فانه يتأثر بهذه النجاسة ويكون ايش؟ نجسا لانه يلاقي النجاسة قال ويعفى يعني في النجاسات في غير المائعات يعني في الثياب والارض وما اشبه ذلك في غير المطعومات وغير المائعات يقول يعفى. والصحيح انه اذا كانت في المائع فيعفى ايضا عن يسيرها اذا لم يكن لها اثر

183
01:04:40.750 --> 01:04:57.950
وهكذا في المطعومات اذا لم يكن لها اثر لم تتشربها المطعومات فاذا وجدت تزال من موضعها وانتهى. وجدت النجاسة في طرف الصحن تزيلها ويبقى الباقي طهورا قال ويعفى عن يسير دم نجس ونحوه

184
01:04:58.350 --> 01:05:12.250
هذا اذا ظهر اثره في الشيء. اما اذا لم يظهر اثره فهو فهو ليس ليس منجسا لهذا الشيء. اما اذا وجد اثره فان كان يسيرا جدا فيعفى عن اليسير جدا

185
01:05:12.400 --> 01:05:39.100
واما اذا كان ظاهرا فلا يعفى عنه قال من حيوان طاهر يعني لا من حيوان نجس والحقيقة ان هذا التفريق لا اعلم له دليلا صالحا قال لا دم سبيل يعني الدم اذا كان خارجا من السبيل لا يعفى عنه لا قليلة ولا كثيرة

186
01:05:39.500 --> 01:05:57.500
والاقرب ايضا انه يعفى عنه قاعدة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات انه يعفى عن آآ يسير النجاسات في جميع النجاسات الا النجاسة التي لا ترى بالطرف وبخاصة نجاسة

187
01:05:58.350 --> 01:06:18.350
بلوغ الكلب هذه لا ترى بالطرف ولها احكامها التي اشرنا اليها قبل قبل قليل وهو مذهب الحنفية التوسع في العفو عن يسير النجاسات قال الا من حيض ونحو يعفي الحيض يعفى عن يسيره

188
01:06:18.500 --> 01:06:34.650
لمشقة ذلك على النساء وكثرة وروده على النساء. يعني كل شهر وكل شهر سبعة ايام ثمانية ايام. ولابد ان شي يسير على البدن ولا شي يسير على الثوب قالوا يعفى عن يسيره وهذا كلام صحيح

189
01:06:35.200 --> 01:06:48.350
قال وما لا النفس له سائلة يعني ليس له دم سائل له دم لكنه ليس سائل مثل الحيوانات الحشرات الصغيرة هذي عامتها ان لم يكن كلها ليس لها دماء سائلة

190
01:06:49.300 --> 01:07:04.350
الذباب وغيره قال وقمل وبراغيث كل هذي مما ليس له دم سائل وبعوض ونحو ذلك. هذه طاهرة مطلقا سواء كانت حية او ميتة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذباب. اذا سقط الذباب

191
01:07:04.400 --> 01:07:23.000
في شراب احدكم فليغمسه فان في احد جناحه داء وفي الاخر دواء. فالذباب لا دم له سائلة اذا مات لا ينجس وبالتالي لا ينجس الشراب وهكذا ما كان مثله فهو في حكمه والله اعلم

192
01:07:23.600 --> 01:07:57.200
قال ومائع مسقط يعني انه نجس والمشهور في المذهب انه المائع مسكر وكذلك غير المائع وهي الحشيشة ومثله انواع المخدرات الجافة اليوم هذه على المشهور كلها نجسة وعلى الراجح ليست نجسة ولكنها محرمة لكنها ايش

193
01:07:57.550 --> 01:08:19.950
محرمة قال ولا وما لا يؤكل من طير وبهائم ما فوق الهد خلقة اختلف العلماء في الحيوانات ما هو الذي ظاهره طاهر وما هو الذي ظاهره؟ اما بالنسبة للميتات الميتة كل ما لا كل ما مات حتف انفه فهو نجس

194
01:08:20.700 --> 01:08:43.450
وكل حيوان غير مأكول فهو نجس. اذا مات او ذبح وكل حيوان مأكول اذا ذبح ذبحا شرعيا فهو طاهر اما غير المأكول مثل الهر والكلب والسباع بانواعها الحيات وغيرها فقد اختلف العلماء

195
01:08:45.050 --> 01:09:10.000
في طهارتها ونجاستها والمذهب القاعدة عندهم يقولون ما كان مثل الهرة فاقل طاهر في الحياة كلام في الحياة لا بعد الممات واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة لانها ليست بنجس انما الطوفين عليكم والطوافات

196
01:09:10.200 --> 01:09:28.750
وقاسوا عليها وجعلوا العلة الحجم في الحقيقة هذه ما هي علة جامعة ولذلك يعني انكرها جماعة من المحققين من العلماء قال هاي ليست جامعة. الحديث ذكر علة غير الحجم. ذكر علة الطوافة

197
01:09:28.900 --> 01:09:50.950
فهذه علة منصوصة الطوافة. قالوا والحمار من الطوافين عليكم الطوافات والبغل من الطوافين عليكم الطوافات. هذا اولى بان تجعله طاهرا وعلى كل حال الصحيح وهو مذهب المالكية ان جميع الحيوانات طاهرة بما فيها الكلب والخنزير

198
01:09:51.850 --> 01:10:08.200
ظاهرها طاهر لو لمسته لينجسك وهو ايضا مذهب الشافعية في جميع الحيوانات الا في الكلب والخنزير لانه ما في دليل عام يقول ان جميع الحيوانات نجسة. بل ذكر ابن عمر كما في صحيح البخاري

199
01:10:08.450 --> 01:10:33.050
قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد وما كانوا يرشون من ذلك شيئا واباح الشارع كلب الصيد وكلب الحرف والزرع وكلب  الماشية وقاس عليه بعض العلماء كلب الزرع والحرث

200
01:10:34.150 --> 01:10:54.050
كلب الحراسة كلب الحراسة لانه قال اذا كان يحرص الماشية  حراسة بني ادم اولى. اذا احتاجوا اليه طبعا والا فاقتناء الكلاب من المحرمات اقتناء الكلاب ولذلك يجب الحذر وتحذير هؤلاء الشباب اللي بدوا يقلدون الغرب الان

201
01:10:54.800 --> 01:11:11.350
رجال ماشي وش طوله وش عرظه وقدامه تسلب ولا بنت ماشية وقدامها تسلب. هذا من التشبه بالكفار واما الشريعة هذا لا يجوز حرام ولو لم يكن فيه من السوء الا انه ينقص من ثوابك كل يوم

202
01:11:13.100 --> 01:11:35.950
ها  والله المستعان الان حسناتنا عسانا نجمعها بس عشان نضيعها فينبغي الحذر حقيقة هو التحذير من هذا. على كل حال الصحيح ان ان هذه الحيوانات في الحياة طاهرة اما اذا ماتت فهي نجسة

203
01:11:36.000 --> 01:11:54.150
اما اذا ماتت فهي نجسة كما تقدم اذا كانت غير مأكولة او غير مذكاة الذكاء الشرعية اما اذا دكت فهي طاهرة والله اعلم ومن الادلة على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمار مع انه كان يركب الحمار عليه الصلاة والسلام وكان اصحابه يركبون الحمار لكن لما مات الحمار قال انه ريكس

204
01:11:55.100 --> 01:12:12.700
انه ايش؟ ريكس فدل على انه بموته ولو كان مذبوحا نجس. بخلاف حال الحياة فكان النبي يركب الحمار. وكان له حمار اسمه ودول دول. فالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يركبون الحمر. وما كانوا يتنجسون ولا يتوقون منها والله اعلم

205
01:12:16.550 --> 01:12:34.100
قال ولبن ومني وبني من غير ادمي. يعني انه نجس والصواب ان اللبن ليس نجسا وان المني ليس نجسا كل هذه تحتاج الى ادلة ولا اعرف فيها ادلة واضحة على نجاستها

206
01:12:34.400 --> 01:12:51.050
سواء كانت من الادمي او من غيره وبعدين هذه اشياء نادرة انما يبتلى بها اصحاب الخيول غالبا والخيول معقولة في الجملة ويمكن اصحاب الابل يمكن لكني اشوف كثير يستخدمون الخيول احيانا يأخذون حقها

207
01:12:51.500 --> 01:13:17.250
قال والبيض البيض ايضا الصحيح انه اذا كان ناشفا فهو طاهر اما اذا كان قد تغير تغيرت رائحته فهو وصار فاسدا او مارجا فهو نجس والبول والروث ونحوهما. ان كان من حيوان مأكول فهو طاهر. وان كان من حيوان غير مأكول فهو نجس. هذا هو الراجح. وهو الذي

208
01:13:17.250 --> 01:13:37.000
جرى عليه المؤلف رحمنا الله واياه من الادلة على قول النبي صلوا في مرابط الغنم ومرابض الغنم فيها ابوالها وابعارها قال ومنه طاهرة ذكرناه قال كمما لا دام له سائل. يعني ايضا الذي ليس له نفس سائلة

209
01:13:37.450 --> 01:13:57.700
فضلاته طاهرة لانه طاهر. هو طاهر ودمه طاهر وفظلته طاهرة ولانه يصعب التحرز منها ولذلك الامام يعني الشافعي رحمه الله لما سئل عن الذباب يقع على النجاسات ثم يقع على الانسان على بدنه وعلى ثوبه معروف

210
01:13:57.900 --> 01:14:16.150
يعني الذباب كثير ما يقع على النجاسات ماذا قال الامام الشافعي رحمه الله قال اذا ضاق الامر اتسع اذا ضاق الامر اتسع  قال ويعفى عن الشياطين شارع عرفا ان علمت نجاسته يعني طين الشوارع طاهر

211
01:14:16.500 --> 01:14:35.850
هذا هو الصحيح من المذهب ولو كان نجسا مثل شارع اه اه فيه بيارات قد يعني اه اه خرج منها ماؤها النجس يعني فاضت البيارة الان هذا اقرب صورة له

212
01:14:36.450 --> 01:14:51.850
اذا جاءك شيء يسير منه قالوا يعفى عنه للمشقة يعفى عنه ايش للمشقة وهذا على قاعدة الشريعة قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين ايش؟ من حرج والمشقة تجلب التيسير والادلة على هذا كثيرة في الكتاب

213
01:14:51.850 --> 01:15:15.450
الكتاب والسنة والله اعلم. عند احدنا عنده سؤال يسأل ثم نكمل ان شاء الله تعالى نعم احد عنده سؤال يا اخوان تفضل يكفي اذا كان يزيل النجاسة يكفي اهم شيء زوال النجاسة

214
01:15:15.800 --> 01:15:49.000
زوال النجاسة. نعم  ايش   العطر الذين يقولون ان الكحول نجسة او مادة السبيرتو اللي اصلها الكحول نجسة. ومنجسون العطور التي فيها كحول ظاهرة اما اذا كانت الكحول يسيرة لا يوجد لها اثر في العطر فلا. اما فهي طاهرة عندهم اما الذين

215
01:15:49.400 --> 01:16:04.200
يقولون انها طاهرة فلا ينجسونها اصلا. قل او كثر وهذا هو الراجح انها طاهرة ليست نجسة العطور كلها طاهرة ولو كانت نصفها كحول او ثلاثة ارباعها بعضها شوف مكتوب سبعين في المئة كحول

216
01:16:04.400 --> 01:16:24.200
هذي طاهرة الراجح طاهرة وبعض المعاصرين من العلماء المعاصرين من الباحثين المعاصرين ممن كتبوا في مسائل العطور يقول ان الخلاف القديم لا ينطبق على الاطياب المعاصرة لان الكحول الذي فيها ليس هو الكحول الذي ذكره الفقهاء السابقون او الخمر التي

217
01:16:24.200 --> 01:16:44.200
الكحول نوعان كحول ايثيلي وكحول مثيلي وتكلموا عن مثل هذا. لكن انا ما عندي فيها شيء محرر لكن هذا انقله عن بعض الباحثين المعاصرين ممن كتبوا يقول ان الخلاف القديم لا ينطبق على العطور الحديثة لان الكحول هذا وما من حقق هذا ايضا من العلماء

218
01:16:44.200 --> 01:17:02.700
الكبار مفتي مصر السابق الشيخ محمد بخيت وليس نجيب. محمد بخيت المطيعي الحنفي مفتي مصر هذا فيه فتاويه ذكر كلاما لطيفا في هذه المسألة. وحرر ان هذه العطور ليست نجسة ليست نجسة. وهذا لا شك هو الصحيح

219
01:17:02.700 --> 01:17:32.650
كثير من المحققين ممن لا يرون نجاسة اه الخمر والله اعلم  صوت المريض اذا كان على ثوبه نجاسة فيجب عليه ازالتها كغيره فاذا استطاع وجب عليه ان يزيلها. اذا لم يستطع سقطت عنه ازالتها

220
01:17:32.800 --> 01:17:48.250
لكن لا تسقط مطلقا تسقط حتى يتيسر له. افرض اليوم انا تعبان توي قايم من عملية جراحية وثوبي عليه دم او بول وحضر وقت الصلاة وما عندي احد يغير لي ما عندي احد يغسلها اصلي على حسب حالي

221
01:17:48.600 --> 01:18:03.700
لكن بعد ساعة او ساعتين انا استطعت اقوم او جاء اولادي او جاءت زوجتي ها واستطعت ان اغير ملابسي فيجب علي ان اغيرها والله اعلم طيب ماشي. اقرأ اللي بعده يا شيخ

222
01:18:04.050 --> 01:18:24.050
اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الحيض لا حيظ مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع سنين واقله يوم وليلة واكثر خمسة عشر وغالبه ست او سبع. واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه

223
01:18:24.050 --> 01:18:44.050
ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة وتباح المباشرة فيما دونه. والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان لم يجاوز اكثر واغتسلت ايضا اذا انقطع. فان تكرر ثلاثا فهو حيظ تقضي بما تقضي ما وجب فيه. وان ايست قبله او لم يعد فلا

224
01:18:44.050 --> 01:19:04.050
وان جاوزه فمسحاضة تجلس المتميز كان وصلح في الشهر الثاني والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه. ومستحاضة سادة تقدم تقدم عادتها ويلزمها ونحو غسل المحل وعصره والوضوء لوقف كل صلاة ان خرج شيء

225
01:19:04.050 --> 01:19:22.150
ونية الاستباحة وحرم وطؤها الا مع خوف زنا. واكثر مدة النفاس اربعون يوما. والنقاء زمنه طهر. يكره الوضوء فيه كحيض في احكام غير عدة وبلوغ هذا باب اسمه باب الحيض وهو عند العلماء باب

226
01:19:22.350 --> 01:19:40.800
يعني مشكل مسائله فيها بعض الصعوبة عند كثير من العلماء ونصوا على هذا مما نص عليه الامام النووي في المجموع والامام الدارمي الشافعي في كتابه في احكام المتحيرة والامام الشيخ اسامة احمد ابن تيمية في اول كتابه الاستقامة

227
01:19:41.450 --> 01:20:00.250
وجمع كثير من الفقهاء والعلماء وهذا كلام صحيح حتى قال الامام احمد كما ذكر عنه صاحب طبقات الحنابلة الفرة رحمه الله قال عن الامام نقل عن الامام احمد في بعض التراجم قال بقيت في باب الحيض تسعة

228
01:20:00.250 --> 01:20:14.100
حتى فهمته باب الحيض والحقيقة باب فيه بعض الصعوبة ولذلك انا انصح طالب العلم اذا اراد ان يفهم باب الحيض ان يقرأ كتاب الدماء الطبيعية للشيخ ابن عثيمين. واذا قرأه على شيخ فحسن

229
01:20:14.200 --> 01:20:32.750
على احد المشائخ في يوم ممكن  يوضع درس ونحن قد شرحناه بحمد الله يعني في درس على بعض الطلبة في يوم علمي آآ اظن في يوم علمي واحد هو كتاب لطيف ومختصر ومن افضل ما كتب وانصح جميع الاخوات

230
01:20:32.850 --> 01:20:47.100
ان يقرأنا هذا الكتاب. وكان شيخنا الفقيه الكبير الجليل العلامة عبد العزيز المحمد الداوود وهو عالم كبير من كبار اهل العلم كنت احيانا اسأله عن بعض المسائل في في الحيض

231
01:20:47.550 --> 01:21:01.600
فيجيبني ثم يقول لي سبحان الله الشيخ ابن عثيمين من اظبط المشائخ في باب الحيظ يتقن هذا الباب وصدق الشيخ ابن عثيمين وكذلك شيخنا ابن باز هذان الرجل ان الحقيقة

232
01:21:01.700 --> 01:21:18.150
من اعجب من رأيت ظبطا لباب الحي ظبط عجيب جدا في فتاويهم ودقة ولذلك حتى تفهم كثير من المسائل الدقيقة اقرأ في فتاوي الشيخين وفي كتب الشيخين. طبعا انا لا انصح الجميع ان يقرأ. انما انصح طالب العلم المتقدم

233
01:21:18.150 --> 01:21:36.550
قدم يعني تقدما لا بأس به. اما المبتدأ يكفيه ان يقرأ بعض المختصرات على احد المشائخ حتى يفهم هذا الباب. سنذكر ايضا شيخنا الشيخ الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان له حفظه الله رسالة مختصرة

234
01:21:36.650 --> 01:21:57.100
في اه الحيض مختصرة جدا زي مثل المقالة ايضا يعني جمع فيها اهم مسائل الحيض ممكن ان تقرأ وتفهم ايضا المقصود ان هذا الباب ايضا اذا ضبط ممكن ان يفهم لكن تبقى مسائل يحتار فيها طالب العلم اما العلماء فهي ان شاء الله واضحة عندهم

235
01:21:57.100 --> 01:22:15.350
ولذلك عندنا في باب الحيض مسألة مشهورة عند العلماء يسمونها مسألة المتحيرة. او مسألة المحيرة او الضال او المظلة بعضهم يسميها بعض الحنفية يقول يعني اتعبت العلماء وحيرت العلماء واضلتهم

236
01:22:15.400 --> 01:22:35.400
لكنها بحمد الله يعني لمن اتقن العلم واظحة للعلماء الكبار واظحة بحمد الله اذا ظبطوها. ولذلك في بعظ كتب الفقه اذا قرأت في مسألة متحيرة خاصة يعني في بعض كتب الفقه يفرعون على اقوال ضعيفة جدا. ولو قرأتم كتاب المتحيرة للدارمي الشافعي

237
01:22:35.400 --> 01:22:59.200
وهو مطبوع في قرابة مئتين صفحة ستتحير انت في هذه المسألة في ذاك لا انصح احدا بقراءته. فيه جداول مثل جداول باب الفرائض. عجيب جدا ولذلك يعني هذي التفاصيل التي يذكرها بعض الفقهاء كثير منها مبنية على تفريعات واصول ضعيفة. ولذلك عموما نبهنا

238
01:22:59.200 --> 01:23:20.950
لهذا ان طالب العلم ينتبه لهذا الباب. ويجتهد في اتقانه واذا لم يفهمه ولم يتقنه. فليعلم انه هو في نفسه صعب. هو في نفسه صعب. لا يقول يعني ما فهمت او ان هذا العلم صعب لا هو هذا الباب فيه صعوبة فيه صعوبة ومما صعبه حقيقة

239
01:23:21.350 --> 01:23:47.050
بعض تفصيلات الفقهاء الغريبة وسنشير الى بعضها في هذا الدرس ان شاء الله تعالى يقول المؤلف رحمنا الله واياه لا حيض مع حمل يعني المرأة الحامل لا تحيض طبعا في تعريف الحيض وكذا لكن وقته وقتنا الان ضاق جدا. ودنا ننتهي عند عشر ونص فسنتجاوز في بعض المسائل

240
01:23:48.150 --> 01:24:03.100
يقول لا حيظ مع حمل. يعني المرأة الحامل لا تحيظ. فلو جاءها الدم هذا دم فساد. تتوضأ وتصلي وتصوم. هذا هو المشهور في المذهب وذهب الى الجماعة العلماء وذهب اخرون الى انها اذا

241
01:24:03.250 --> 01:24:32.000
يعني جاءها الحيض وكان منتظما فهو حيض لكن هذه المسألة نادرة الوقوع اما الاطباء اليوم فيقولون لا تقع. لا تقع واما الفقهاء فيقولون تقع. ويقولون رأينا وسمعنا واستفتينا وقد سألت شيخنا الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان فقلت له انا طبعا انا عبد الرحمن ما قد سمعت انها وقعت ولا بلغني ولا سئلت عنها

242
01:24:32.850 --> 01:24:55.000
فقلت له هل مر بك انك سئلت عن هذا في عمرك وقد بلغ الشيخ الان اظن الثالثة والسبعين تقريبا او الثانية والسبعين من عمره وهو فقيه جليل فقال ما مر بي الا مرة واحدة فقط. امرأة سألتني عن هذه المسألة تقول ان انها ينزل عليه الدم في وقت

243
01:24:55.000 --> 01:25:17.400
الحمل كما ينزل في وقت الدورة المعتادة على كل حال الدم اذا انتظم هو دليل على عدم وجود الحمل حقيقة ولذلك نقول الغالب ان حملها كاذب ولذلك نقول اذا انتظم كما انتظمت الدورة

244
01:25:17.450 --> 01:25:33.250
فهي تصلي وتصوم لان الغالب ان حملها كاذب الغالب ان هذا الحمل كاذب. هذا هو الغالب لكن اذا تبين الحمل فالغالب انه لا يكون هذا لكن لو تبين الحمل حتى احيانا تبين وينتفخ بطنها ويكون الحمل كاذبا

245
01:25:33.700 --> 01:25:51.050
فالمقصود ان الاطباء يقولون هذا لا يقع وانا ما عندي ترجيح في هذه المسألة وان كان الميل الميل انه اذا انتظم انتظاما كالدورة فانه يكون دورة شهرية لها احكام الحيض والله اعلم

246
01:25:53.200 --> 01:26:17.050
طيب يقول ولا بعد خمسين سنة يعني اذا بلغت المرأة خمسين ثم جاءها الدم وان اعتادها كالدورة الشهرية المعتادة فهو دم فساد لا يعتبر حيض والقول الثاني انه حيض وهو قوله في مذهب الامام احمد وهو مذهب المالكية ومذهب كثير من العلماء وهو الصحيح. اذا انتظم. اما لو انقطع عنها وثم جاءها دم لا تدري ما

247
01:26:17.050 --> 01:26:39.550
هو هذا بدون فساد. لو انقطع عنها مثلا ستة اشهر او سنة. ثم جاءها دم مضطرب هذا دم فساد. هذا دم فساد طيب قال وغالبه واكثره واقله يوم وليلة. يعني ان الحيض لو جاء للمرأة ست ساعات الدم فهذا ليس حيظا

248
01:26:39.700 --> 01:26:59.700
لكن اذا جاء يوم وليلة يعني اربعا وعشرين ساعة فهو حيط. وما زاد فهو حيض ايضا. اما اذا كان اقل من اربعة وعشرين ساعة فلا يعتبر حيضا الصحيح ان ليس لاقله وقت لانه ما في نص على هذا انما ذكروا اثرا عن شريح عن القاضي شريح

249
01:26:59.700 --> 01:27:16.300
علي رضي الله عنه دلالته ليست قوية ايضا لكن هكذا استدل به الفقهاء رحمة الله علينا وعليهم اجمعين. والصحيح انه ليس لاقله حد. فاذا جاءها ولو اثنا عشر ساعة  بدون سبب ظاهر

250
01:27:16.500 --> 01:27:34.900
كسقوط او غيره جاء في وقت الدورة ومعه علامات الدورة من الغثيان والم البطن والم الظهر فهو حيض ولو لم يستمر يوما  قال واكثر خمسة عشر هذا ايضا ليس عليه دليل لكن اذا احتاج اليه الفقيه

251
01:27:35.000 --> 01:27:50.700
فيفتي به لانه قول جمهور العلماء ان اكثر الحيض خمسة عشر يوم لكن لو ان امرأة صار الحيض يعتادها كل شهر ستة عشر يوما هل نقول الحيض خمسة عشر والسادس عشر طهر

252
01:27:51.000 --> 01:28:07.350
لا ما في نص على خمسة عشر. لو كانت تحيض كل شهر سبعة عشر يوما. خلاص وانتظم معها سبعة عشر يوما الفقهاء يقولون خمسة عشر يوما واليومين الزائدين دم فساد او استحاضة

253
01:28:07.600 --> 01:28:27.600
والصحيح انه حيث لان ما في نص على تحديد خمسة عشر. لكن اذا احتاج المفتي اليه بمعنى المرأة اضطرب وقت الدورة عندها. زاد شيئا ولا تدري اذا تجاوز خمسة عشر فاغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة. لكن لو انتظم معها في كل شهر بنفس العدد فنقول هذا حيض

254
01:28:27.600 --> 01:28:48.800
وحيض في سبعة عشر يوما او ستة عشر يوما والله اعلم قال واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر. هذا بناء على ان اقل الحيض يوم وليلة والصحيح انه ما في شي اسمه اقل طهر بين الحيضتين

255
01:28:48.900 --> 01:29:11.700
فلو ان امرأة يعني حاضت ثم طهرت وبقيت عشرة ايام ثم جاءها دم بنفس مواصفات الدورة هذه دورة ثانية. هذه دورة ثانية ولكن هذا لا يكاد يوجد. هذا لكن لو جاء لامرأة لان اكثر ما يستدلون به هنا هو الوقوع. يعني الوجود في الواقع. فاذا

256
01:29:11.700 --> 01:29:31.050
امرأة في العالم وقالت هذا واقع معي قلنا قد وجد في الواقع لماذا يكون الوا الموجود في الواقع قبل في زمن السلف دليل ولا يكون في زماننا دليلا هذا ما هو دليل انما هو عبارة عن شيء وجد فصار له احكام الحيض. لا نجعله حكما شرعيا دائما

257
01:29:31.200 --> 01:29:47.950
الوجود لكن اذا كان بمواصفات الحيض لكن لو انها بعد يومين او ثلاثة ايام عاودها الدم ثلاثة ايام لا يعني لا يقال انها طهر صحيح انا اقول هذا دم فساد

258
01:29:48.100 --> 01:30:04.050
فساد لابد ان يكون بين كل حيضة والاخرى فاصل طويل عرفا يقوم ثلاطعشر يوم يقول وما قاربها اثنعشر يوم يصلح ان يكون فاصل بين الدورتين الى عشرة ايام يصلح ان يكون فاصلا بين الحيضتين

259
01:30:04.100 --> 01:30:25.050
اما يوم ويومين وثلاثة هذا دم فساد لا يعتبر حيضا اخر والله اعلم قال ولا حد لاكثره نعم قد تكون آآ بين الحيضة والاخرى شهر وشهرين وثلاثة ووجد من لا تحيض الا في فترات طويلة جدا متباعدة

260
01:30:25.150 --> 01:30:49.100
المقصود انه لا حد لاكثر الطهر بين الحيضتين وهذا صحيح وواضح جدا والواقع يؤيده قال ذكر الاشياء المحرمة على المرأة الحائض يحرم عليها الصلاة وهذا باجماع العلماء ولا تقضي الصلاة ويحرم عليه الصوم وهذا باجماع العلماء ايضا. ولا تقضي وتقضي الصيام. يجب عليها قضاء الصيام

261
01:30:49.950 --> 01:31:12.300
ويلزمها قضاءه؟ نعم. قال ويجب هذه الاشياء التي تجب. يجب اه بوطئها في الفرج. هذا ايضا من المحرمات ما نص على تحريمه المفترض المؤلف يقول ويحرم وطؤها ويحرم هذا الثالث من المحرمات عفوا قال ويحرم ينبغي ان يقال ويحرم وطؤها

262
01:31:12.550 --> 01:31:33.700
ثم يجب على من وطئها وهي ايضا عليها اذا وافقت يجب دينار او نصف دينار كفارة هذا هو المذهب والجمهور لا يوجبون في ذلك شيء. انما يجيبون التوبة يجيبون التوبة والاصحاب استدلوا بحديث ابن عباس

263
01:31:33.750 --> 01:31:48.200
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في الجماع في الحيض بدينار او نصف دينار واسناده جيد. وصحه جماعة من علماء ولكن بعض العلماء يقول الصحيح وقفه على ابن عباس

264
01:31:48.250 --> 01:32:06.900
على عبد الله بن عباس وعلى كل حال يعني ان صححنا الوقف فهو ليس بحجة على الراجح ان الاثار ليست حجة ويبقى ان الحجة في المرفوع وعلى كل حال اذا اخرج دينارا فحسن

265
01:32:07.050 --> 01:32:35.400
او نصف دينار فحسن والدينار باللغة المعاصرة بالاجرامات اربعة اجرامات وربع جرام على القول يعني المشهور والذين يرون ان النصاب في الذهب خمسة وثمانين والذين يقولون انه اثنين وتسعين الا شوي يكون الجرام عندهم

266
01:32:35.600 --> 01:33:02.600
المثقال او الدينار عندهم اربع جرامات وستة بالعشرة تقريبا فاذا كان الدينار اربع اجرامات ربع كم يصير بالريالات غالي طبعا مع ارتفاع الذهب كم الذهب اليوم طلاب العلم ما انتوا باعين تجارة

267
01:33:04.150 --> 01:33:21.500
ها يعني الجرام الان يمكن انه بمئتين وعشرة ريال مئتين وخمسطعشر ريال ولا لا انا خبري قديم انه واصلها لحد يعني اخر ما قسناه يعني في رمظان لما كنا نسأل عن الزكاة

268
01:33:21.950 --> 01:33:42.550
مئتين وعشرة تقريبا الجرام اذا قلنا اربع وربع عم يصير قرابة تسع مئة ريال مبلغ جامد يعني يستاهل اللي يعصي رب العالمين يستاهل هو بالخيار طبعا يخير او نصف اه اه نصف

269
01:33:42.600 --> 01:34:09.650
دينار يعني اربع مئة وخمسين ريال تقريبا طيب ولا يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة ان تطاوعه على ذلك طيب آآ وتباح المباشرة دون الفرج. تباح المباشرة دون الفرج. يعني للزوج ان يباشر امرأته دون الفرج

270
01:34:11.000 --> 01:34:35.250
والسنة ان يضع على فرجها شيئا يعني ان تلبس المرأة الان ما يسمى يعني اه الحريم يسمونه معروف زين السراويل هالصغيرات هذي اذا اراد ان ان ان ان ان يباشر امرأته لا تكن عارية تماما. هذا هو الاولى والافضل لا يجب لكن هذا هو الاولى والافضل حتى لا يقع

271
01:34:35.250 --> 01:34:51.550
المحظور وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة وغيرها من امهات المؤمنين كان اذا اراد ان يباشر امرأته وهي حائض وضع على فرجها شيئا من باب سد الذرائع حتى لا يقع الانسان في الايلاج في الفرج المحرم. طيب

272
01:34:51.650 --> 01:35:06.550
والمبتدأة يعني البنت الصغيرة التي ابتدأها الحيض وهي ذات تسع او عشر او احدى عشر او اثنى عشر. والغالب الغالب كما يقول الاطباء. وكما يهو في الواقع عندنا اليوم ان المرأة

273
01:35:06.550 --> 01:35:21.450
في عمر اثنا عشر الى ثلاثة عشر هذا هو الغالب وقد تحيض في سن اربعة عشر. ويندر ان يتأخر عنها الحيض الى خمسة عشر لكن قد يوجد في الواقع. ويندر ايضا جدا او يقل

274
01:35:21.450 --> 01:35:37.400
ما نقول يندر يقل عن ان تحيض في العاشرة والتاسعة لكنه موجود ويندر ان تحيض دون تسع ولذلك الفقهاء يقولون دون تسع ليس بحيض. لكن الاطباء يقولون وجد من حاضت وعمرها ست وسبع بل وولدت

275
01:35:37.400 --> 01:36:02.300
في هذا العمر تتقدم عندها الدورة الشهرية طيب يقول الفقهاء المبتدأة تجلس اقل. طبعا مسألة المبتدأة مسألة شوي مشكلة وعويصة ساشرحها بسرعة بدون تفصيل وسأقول لكم الراجح وابينه. هم يقولون المبتدأة

276
01:36:03.700 --> 01:36:23.900
تجلس اقل الحيض يعني اذا جاها وهي في سن يصلح ان يكون حيظا دم تجلس عن الصلاة وعن الصيام يوم وليلة ثم بعد اليوم والليلة تصوم وتصلي اذا كان رمظان يجب عليها ان تصوم. واذا كان والصلاة يجب عليها ان تصلي

277
01:36:25.800 --> 01:36:45.050
ثم اذا طهرت وجب عليها ان تقضي الصلوات التي صلتها في هذه المدة ووجب عليها ايضا ان تقضي الصيام الذي صامت لانه مشكوك فيه. مشكوك في وجوبه ومشكوك ايضا في صحته بما انها صامت

278
01:36:46.200 --> 01:37:05.350
فاوجدوا حكما شرعيا مشكوكا فيه وفصلوا عليه مسائل عديدة وتفصيلات كثيرة موجودة في كتب الفقه. وكلما كان الكتاب موسعا كلما كانت التفصيلات اكثر. والقول الثاني ان المبتدأة اذا رأت الدم فهو حيض

279
01:37:06.200 --> 01:37:21.950
قل عن يوم وليلة او زاد وهذا هو الراجح تترك الصلاة وهذا اللي عليه العمل الان. ترى مسألة المبتدأة اللي عليها المذهب الان. ما احد يعمل بها. لا نسمع احد يعمل بها. ولا احد يفتي بها

280
01:37:21.950 --> 01:37:46.950
وينبغي ترك الفتوى بها حقيقة  الفتاة من يوم تبلغ تترك الصيام. وتترك الصلاة حتى ينقطع الدم فتصلي وتصوم وتقضي ايام حيضها بالنسبة للصيام. الصيام يجب عليه القضاء. ولذلك يجب على الوالدين ان يعلماها القضاء لان كثير من البنات

281
01:37:46.950 --> 01:38:08.650
ما تعرف القضاء او تتساهل في القضاء ولذلك يجب ان تعلمها واذا كانت ظعيفة كسلانة ساعدوها في الصيام صيام النفل اذا صمتوا نفل قولي تعالي صومي معنا لانها قد تكون عمرها احدعش اثنعش ما تدرك مثل هذه الاحكام ادراكا تاما خاصة بنات اليوم في زماننا يعني ليست مثل الحريم الاولات الحرمة

282
01:38:08.650 --> 01:38:33.750
الاولاد اليوم يعني احيانا كل ولد عمره خمسطعش بالغ لكنه لا يدرك مثل ما كان الناس قبل يلعب اتاري ويلعب سوني ما يربون اهله على الرجاء امور المراجل يعني وكذلك البنت تمر عمرها ثلاث سنين او اربع لا تعرف تصلح سندويشة يصير عمرها ثلاثطعش واربعطعش وخمسطعش احيانا حتى اش تقول صلح لي شاي

283
01:38:33.750 --> 01:38:52.600
ما تعرف. ولذلك يجب على الام ان تربيها وان تعلمها. طبعا من يوم ان تبدأ تترك قضايا النار والطبخ تعلمه الاشياء اللي تناسبها. يعني تصلح خبز التوست يعني على الاقل صلحي لابوتش خبزة التوست صلحي لاخوانتش. تعلمه لكن ما تروح تقول لها اطبخي

284
01:38:53.050 --> 01:39:15.800
حتى تبلغ اربعطعش صلح لنا كيك مثلا تصلح الاشياء الخفيفة وهكذا حتى الان بعض الشباب يقول تزوجت امرأة عمرها اثنين وعشرين عشرين ثلاثة وعشرين ما تعرف تطبخ ما ولذلك احيانا يطلقها بسبب هذه المشكلة. والسبب المخطئ في هذه الام تعتمد على الشغالات وانتهى الموضوع. والبنت لا

285
01:39:15.800 --> 01:39:34.900
تعرف المطبخ ابدا وهذا تقصير في التربية ينبغي بل يجب على الام ان تعد او بناتها ان تعد بناتها للزواج لان الرجل لا يريد امرأة يتفرج عليها صورة لابد ان تعينه هو يكد خارج البيت

286
01:39:35.150 --> 01:39:48.650
وهي تشتغل داخل البيت والاحسن لها ترك الوظيفة وتعمل في بيتها وتربي اولادها والرجل هو الذي ينفق عليها هذا هو الاولى والاحسن كما قال الله عز وجل وقامنا في بيوتكم

287
01:39:48.900 --> 01:40:10.050
نرجع الى كلام المؤلف تكلمنا عن التفصيلات هذي ذكرت لكم اجمال كلامها ما نحتاج انا نفصلها نتكلم عنها بالتفصيل تكرر ثلاثة لا تصحيه انه حيض من اول تكرر او ما تكرر وله احكام الحيض

288
01:40:11.000 --> 01:40:31.350
نتجاوز خمسة عشر في نعم على القول اللي فصلناه قبل قليل ان تجاوز خمسة عشر واشكل نقول ما زاد استحاضة لكن لو استمر معها عدة مرات عدة اشهر فهو حيض ولو زاد الى حد سبعطعش او ثمنطعشر يوم

289
01:40:31.900 --> 01:40:50.100
لكن اذا غلب على الشهر صار ثلاثة وعشرين يوم اربعة وعشرين يوم فيكون استحاضة والاستحاضة سيأتي احكامها بعد ان شاء الله تعالى قال المستحاضة تجلس متميز ان كان وصلح في الشهر الثاني. والا اقل الحيض حتى تكرر الصحابة

290
01:40:50.450 --> 01:41:13.800
طبعا هذي احكام المستحاضة المبتدعة لن اطيل عليكم في تفصيلها لانه مشكل ولن تفهموه بسرعة. سأذكر لكم خلاصة حكم المستحاضة على القول الراجح المرأة المستحاضة من هي المرأة المستحاضة المستحاضة

291
01:41:13.850 --> 01:41:36.350
هي التي يزيد الدم عندها عن الحيض المعروف سواء قلنا حد الحيض خمسطعشر يوم او قلنا اكثر الشهر فاذا صار يزيد عن الحد الحيض المعروف عندها فهو استحاضة. فان كانت دورتها سبعة ايام

292
01:41:37.750 --> 01:41:58.200
الحيض قد يزيد يوم ويومين وثلاثة وقد ينقص يوم يومين وثلاثة حسب احوال المرأة وعمر المرأة واكلها وعلاجاتها وامراضها الحالة النفسية واضطراباتها في اشياء كثيرة تؤثر على الحيض واحيانا ما يسمى باللولب واحيانا حبوب منع الحمل كلها تؤثر على الحيض

293
01:41:58.250 --> 01:42:24.900
زيادة او نقصا  المستحاضة هي اذا تجاوز حد الحيض فهو استحاضة فما هو حكم المستحاضة المستحاضة لها ثلاثة احوال في الحالة الاولى ان يكون لها عادة معروفة ستة ايام او سبعة ايام او خمسة ايام او ثمانية ايام

294
01:42:25.750 --> 01:42:44.500
اذا زاد عنها الدم وحكمنا انه استحاضة فنقول لها ارجعي الى عادتك السابقة التي تعرفينها اذا كان عندها عادة وتعرفها لم تنسها نرجع لها في عددها وفي زمنها في وقتها اول الشهر او ست الشهر اخر الشهر

295
01:42:44.650 --> 01:43:05.700
تجلس هذه العادة عن الصلاة والصيام اللي في سبعة ايام ثم تغتسل تصوم وتصلي هذي عادتها هي عادتها السابقة هاي الحالة الاولى الحالة الثانية ان لا يكون لها عادة وهي المبتدأة

296
01:43:06.650 --> 01:43:29.200
او يكون لها عادة لكنها نسيتها يقول والله نسيتها ما عاد اعرفها او لم يكن لها عادة مطردة عادة مضطربة ثم جاءت جاءتها الاستحاضة على هذه العادة المضطربة. مرة يومين مرة ثلاثة ايام مرة سبعة مرة عشرة. ثم جاه الاستحاضة وطبق عليها اكثر الشهر

297
01:43:29.400 --> 01:43:53.550
ما لها عادة السابقة في هذه الحالة نقول لها حالا وهي تفصيل الحالة الثانية والثالثة الحالة الاولى من حاليها ان يكون لها تمييز صالح لها تمييز الجملة ما معنى التمييز

298
01:43:53.750 --> 01:44:06.350
التهميش يكون في ثلاثة اشياء ذكرها الفقهاء وزاد بعض العلماء المعاصرين شيئا رابعا وبعضهم يزيد الى ستة اشياء قديما لكن اشهرها ثلاثة التي ورد به النص كما قال شيخ الاسلام وغيره

299
01:44:07.350 --> 01:44:42.600
الاول من ما يتميز به الحيض عن الاستحاضة ودم الحيض عن دم الاستحاضة اللون اللون والثاني الرائحة  اللون والرائحة الثالث واذكر لكم ان شاء الله تعالى. نأتي الى الاول وهو اللون. نعم والثالث الغلظ والرقة. ايضا

300
01:44:42.600 --> 01:45:09.650
اشياء  الحيض دم اسود واما دم الاستحاضة فهو دم احمر. هذا بالنسبة للون اذا كان لها دم اسود ودم احمر في والحيض يكون ايش الاسود والاستحاضة الاحمر طيب الثاني مما تتميز به يتميز به الحيض عن الاستحاضة

301
01:45:10.000 --> 01:45:32.600
اللي هو الرائحة دم الحيض منتن رائحته كريهة والنساء يعرفن ذلك واما دم الاستحاضة فهو دم عادي. رائحته عادية مثل الدم المعتاد ده معق ليس دم باقي في الرحم يتجمد مدة طويلة ويتغير لا هو دم وعرق

302
01:45:32.650 --> 01:45:58.200
هو دم يخرج طازج بخلاف دم الاستحاضة فهو دم متجمع. دم الحيض عفوا فهو دم متجمع في الرحم الثالث الغرض والرقة فدم الحيض غليظ ودم الاستحاضة دم رقيق مثل الدماء اللي تخرج ايش

303
01:45:58.400 --> 01:46:17.600
من الجروح هذي اشهر العلامات التي يتميز بها الحيض عن ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الاطباء كما في الشرح الممتع اه اه وصفا رابعا قال وهو التجمد التجمد وعدم التجلط

304
01:46:19.100 --> 01:46:38.800
فدم الاستحاضة يتجلط ويتجمد مثل الدم الطبيعي اما دم الحيض فهو لا يتجلط ولا يتجمد بعد خروجه لماذا؟ لانه قد تجلط وتجمد في الداخل ثم تكسر ثم خرج بعد ذلك

305
01:46:39.050 --> 01:47:01.600
هذي اربع علامات طيب ما حكم المرأة المستحاضة قال احكامها يلزمها غسل المحل يعني تتنظف وتتعصب يعني تضع شيء على فرجها حتى لا ينزل الدم ولا آآ ايضا آآ ينتشر على بدنها وعلى

306
01:47:01.600 --> 01:47:30.550
ملابسها فهي تتحفظ من نزوله من النجاسات والان النساء يعرفن هذا ثم تتوضأ لوقت كل فريضة يعني تتوضأ للفجر اذا دخل وقتها وتتوضأ للظهر اذا دخل وقتها وتوظأ العصر اذا دخل وقتها واذا جمعت بين الصلاتين فصار الوقتان وقتا واحدا

307
01:47:30.900 --> 01:47:50.550
تتوضأ للصلاتين وتعمل كل ما تحتاج اليه في اوقات وقت الصلاتين او في وقت الصلاة الواحدة اذا كانت لا تجمع فلها ان تقرأ القرآن بهذا الوضوء وتمس المصحف بهذا الوضوء وتصلي النوافل بهذا الوضوء وهكذا حتى يأتي الوقت الاخر

308
01:47:50.750 --> 01:48:11.400
فتتوضأ ثم تستبيح به الصلاة بانواعها قال  ان خرج شيء ان خرج شيء قد تكون المستحاضة احيانا تمر عليه ساعات ما يخرج منها شيء ساعتين ثلاث فاذا لم يخرج شيء فهي على الطهارة السابقة هذا واضح

309
01:48:12.700 --> 01:48:27.350
قال وتنوي الاستباحة وتكلمنا عن نية الاستباحة قبل والصحيح انها تنوي ما شاءت. استباحة رفع حدث الطهارة اه الصلاة اي شيء قال ويحرم وطؤها الا مع خوف الزنا او خوف العنت

310
01:48:27.500 --> 01:48:39.900
هذا المذهب والقول الثاني انه يجوز وطؤها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع ازواج النساء المستحاضات وهن سبع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل اكثر وقيل اقل

311
01:48:39.950 --> 01:49:01.350
لم يمنع ازواجهن كعبد الرحمن بن عوف وغيره من من جماعهن دل على انه لا يمنع من الجماع ولا شك ان هذا هو الصحيح فيجوز الجماع لكن يتحرز من الدم لان الدم له اوقات يزيد واوقات ينقص ويتحرى الاوقات التي

312
01:49:01.350 --> 01:49:21.050
يخف فيها الدم جدا فيجامعها. حتى لا يتضرر هو او تتظرر هي انتهى من الاستحاضة ومن الحيض قال واكثر مدة النفاس اربعون يوما وقال بعض العلماء اكثره ستون وقال بعض العلماء اكثره سبعون والاقرب انه لا حد لاكثره

313
01:49:22.050 --> 01:49:42.000
فاذا رأت المرأة الدم بعد الاربعين وكان مستمرا معها لم ينقطع فهو نفاس. لكن لو انقطع ثم رجع فهو في الاربعين نفاس وبعدها ليس بنفاس وقال بعض العلماء اذا انقطع انقطاعا تاما

314
01:49:43.100 --> 01:49:59.500
اذ رأت القصة البيضاء او رأت الجفاف الكامل عدة ايام ثم عاد ولو في الاربعين فليس بدم نفاس انما هو اما دم حيض اذا استمر كالحيظ او دم اه فساد وهذا القول اقرب والله اعلم

315
01:50:00.150 --> 01:50:22.900
على القول بعدم التحديد لا لاقله ولا لاكثره قال والنقاء زمنه زمنه طهر يعني لو آآ رأت الجفاف التام يوم وليلة مثلا فهذا طهر تغتسل وتصلي. فاذا عاد في الاربعين فانها تعود فتترك الصلاة

316
01:50:23.000 --> 01:50:38.550
لكن كما قلت الاقرب انه لو لو لو بعض النساء عشرة ايام وتطهر لو جاها بعد عشرين يوم في الاربعين هذا ليس ليس لكن لو جاء بعد يوم او يومين الى ثلاثة ايام فهذا تابع للدم السابق لكن لو كان بعد فاصل

317
01:50:38.550 --> 01:51:03.100
فلا نحكم بانه دم نفاس والله اعلم. لكن قد يكون دم حيظ اذا كان بصفات دم الحيظ قال يكره البطء فيه والصحيح انه لا يكره قال والنفاس كالحيض في احكامه الا انه لا يعتد بدم النفاس في العدة

318
01:51:03.350 --> 01:51:28.200
انما العدة بثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات وليست ثلاث مرات تنفس فيها المرأة والبلوغ ايضا لان المرأة تبلغ الحيض قبل النفاس ولانها اذا حملت فلا بد ان تكون قد آآ نزل منها المني فتكون قد بلغت بنزول المني

319
01:51:28.750 --> 01:51:43.500
لان المني يتكون من مني الرجل لان الجنين يتكون من مني الرجل ومني المرأة نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين لنا خمس دقايق اذا عندكم اسئلة

320
01:51:43.600 --> 01:52:15.650
فلا بأس ان شاء الله تعالى مساكم الله بالخير  لا ادري الله اعلم الله اعلم لكن اللي يبدو دون ان اقوله جازما انه مثل دم الحي وان كان الفقهاء يقولون انه دم الحيض

321
01:52:18.600 --> 01:52:42.550
بعد اجتماعه في البطن وهذا ما هو صحيح عند عند الاطباء  الفقهاء يقولون دم الحيض هو غذاء للجنين وهذا تقريبا يقول يقره الاطباء اليوم واهله لكن كونه يجتمع؟ لا ما هو يعني يجتمع لكنه اثار من اثار

322
01:52:42.650 --> 01:53:00.900
الولادة لكن حقيقة دم النفاس بالضبط لا ادري عنها لا على احد الاخوة يفيدنا اذا كان طبيب او حول الطب او في كلية الطب او ها تفضل اي نعم سأمليها عليكم ذكرني بمسألة دم النفاس اللي سألها الأخ

323
01:53:01.400 --> 01:53:23.450
مسألتين يعني ما حقيقته؟ وما صفاته؟ دم النفاس تسجلها انت يسر لي اراجعها راجعتها اكتبوا اكتبوا ابيات القواعد الخمس وارجو اني ما اعيدها. يعني انا بقراها بشويش بس اللي تفوته يراجع التسجيل. يراجع التسجيل

324
01:53:25.450 --> 01:53:36.400
في شي قلته بعد بن راجح ما ادري ما هو ولكن ها لعلي اذكرها لكم هي موجودة عندي في الجوال الله يجزاك خير بس شوفوا لنا الشي نرسلها لكم يعني

325
01:53:36.850 --> 01:54:12.450
عندك شيخ خلاص ارسلها لك. ارسلها لك اه نعم الابيات ثلاثة ابيات الاول نافلة مقدمة والثاني والثالث فريضة لانه هو الاساس. يقول نظمها بعض الشافعية يقول يقول خمس مقررة قواعد مذهب

326
01:54:15.400 --> 01:54:45.900
خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا للشافعي فكن بهن خبيرا خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا هذا البس الاول ظرر يزال وعادة قد حكمت ظرر يزال

327
01:54:46.900 --> 01:55:24.550
وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسيرا وكذا المشقة تجلب التيسيرا ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير  الاخير قال والشك لا ترفع به متيقنا الشك لا ترفع به متيقنا

328
01:55:27.750 --> 01:55:56.650
والقصد اخلص ان اردت اجورا والقصد اخلص ان اردت اجورا الشك لا ترفع به متيقنا والقصد اخلص ان اردت اجورا. هذه ثلاثة ابيات اللي بيحفظها بكرة توزعون جوائز يا شيخ عبد الله ولا شي في هالدورة

329
01:55:57.450 --> 01:56:19.200
ها ما عندكم جوايز يعني    الله يحفظك لا لا لا ابى اجيب بكرة واحد من مؤلفاتي كم متوقع بيحفظها بكرة منكم يرفع ايده عشان يجيب العدد يعني واللي ترى موب حافظ موب جايبين

330
01:56:19.700 --> 01:56:42.250
لا تكثرون علينا كلكم ابجيب عشر نسخ يا ابو متعب ابشر عشر نسخ اللي بيحفظ حفظ جيد ابعطيه كتاب الفوائد الثلاثية من الاحاديث النبوية يعني لا بأس به لطيف في قرابة اظن مئتين وثمانين صفحة او ثلاث

331
01:56:43.750 --> 01:57:02.350
قريب من هذا ان شاء الله تعالى طيب احد عنده سؤال يا جماعة بالنسبة لهذا ارشده لك يا شيخ عبد الله لعلك ترسله للاخوة  لو في وقت قريناه وعلقنا عليه

332
01:57:02.600 --> 01:57:20.700
لكنه يعني الوقت انتهى فاذا كان عندكم اسئلة عطوناها ارفع صوته اللي بيسأله فيما انا شيخنا في سؤال من الاخوات. اي نعم. سؤال يبدون تفضل عطنا احسن اليك تقول السائلة كلمة اذا هل كتابتها

333
01:57:21.100 --> 01:57:35.600
اضافة النون صحيحة ام يضاف لها تنوين وفتح في اخرها كلمة ايش؟ اذا ايش فيها؟ اضافة النون في اخرها صحيحة ام اضافة؟ اذا الاصل فيها ان انها بالتنوين. بالتنوين. الى اخر

334
01:57:35.600 --> 01:57:58.250
عندهم حالات تكتب بالنون انا لا اذكرها الان لكن الاصل في اذا الهمزة منونة دال منونة ما ادري اذا جاءت في اول الكلام فتكون منونة اذا جاءت في الاثناء تكون بالنون انا لا اذكر الان لكن لعلي اراجعها هذا من علم الاملاء

335
01:57:58.800 --> 01:58:23.800
ان تيسر راجع عن اهلكم اه بالمناسبة يعني عندنا اه دروس العادة انه يعني اللي وده يحضر وتبدأ ان شاء الله مع الدراسة نتواصل مع الشيخ آآ ابو متعب يعني اللي يعرف الجدول او يبقى في يضاف للمجموعة مجموعة الدروس او الشيخ سعود

336
01:58:24.200 --> 01:58:50.050
حبيبنا او احد الاخوة اللي يحضرون الدروس العادة ابو معاذ مثلا يعني ممكن فيه يعني ننزل فيها عادة الدروس والكلمات واللقاءات وما اشبه ذلك. صفة الغسل ملخصة هذي لقيناها ابو ايش يا شيخ عبد الله مضيبري

337
01:58:50.800 --> 01:59:07.500
ابو ماذا ابو معاذ معاذ موجود ما شاء الله يصلح لنا ولك الله يصلح لنا ولك نعم احد عنده سؤال ولا خلصنا يا جماعة الشاي كالمعتاد ناخذ من اليمين بس بسرعة. ها تفضل ابو معاذ

338
01:59:09.000 --> 01:59:37.900
ارفع صوتك    الكدرة التي تأتي في اول ايام الحيض اختلف فيها العلماء اختلف فيها العلماء واحسن ما فيها قولان. القول الاول انها اذا كانت مع علامات الحيض واشهر علامات الحيض عند المرأة الدوخة

339
01:59:38.000 --> 01:59:59.650
والم البطن والم الظهر والغثيان هذي اربع علامات ستكون من الدورة وقال بعض العلماء لا انما الدورة او الحيض هو بداية الدم. فالكدرة قبل الدم ليست بشيء. وهذا اقرب. وهذا اقرب والله اعلم

340
01:59:59.650 --> 02:00:22.950
لكن الكدرة بعد بعد الدم وقبل الطهر من الحياة. في مدة الحيض قبل ان ترى المرأة الطهر  يعني انا لو فيه وقت ذكرت لكم يعني تفصيل لطيف لكن عن انواع الدماء. لكن ان تيسر ما دام الشيخ المضيبري يقول

341
02:00:23.450 --> 02:00:42.950
سارسله ايضا لان انا كاتب عندي كتاب اسمه الوسيط في احكام الطهارة او في احكام العبادات عموما سأجتزئ منه باب الحيض ان رأيته كاملا او اجزاء منه ان تيسر مراجعا كان مكتمل ارسلته لكم او ارسلت لكم بعض

342
02:00:43.000 --> 02:01:02.650
اللي ذكرته لكم تغشوا ايه انواع الدماء انواع الدماء لعلي ان تيسر هذا ذكرني ابو متعب طيب احد له سؤال؟ احد له سؤال؟ احد له سؤال؟ تفضل  ذكرنا امس بالتفصيل

343
02:01:03.750 --> 02:01:19.750
وعموما ان كانت سباع فلا يجوز استعمالها وان كانت ليست سباعا فيجوز استعمالها بعد التبغ الا جد الكلب وجد للخنزير. فالكلب سبع ولا يجوز استعماله والخنزير نجس فلا يجوز استعماله

344
02:01:20.250 --> 02:01:42.000
ان بعضهم يقول ليس للجلد للخنزير جلد اصلا. انما له شيء رقيق جدا واكثره بول   يقول احد الاطباء المعاصرين يمتليء بمادة البولينا وهي اصل مادة البول طيب في احد هنا؟ في احد؟ في احد؟ تفضل

345
02:01:42.500 --> 02:02:00.250
يسعدك اما لحم الابل فلماذا يجب الوضوء منه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء منه. ما هي العلة؟ الله اعلم. لكن قد قيل انها جاء في الحديث عند احمد وغيره انها

346
02:02:00.250 --> 02:02:20.200
من الشياطين فلعل هذا هو السبب انها فيها شدة وقوة وغلظة فلذلك هذا يخفف. نقول هذه حكمة ملتمسة اما الصلاة في معاطن الابل فهي لا تجوز لان النبي قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل

347
02:02:22.450 --> 02:02:42.450
التمسوا حكمة قالوا لعل الحكمة والله اعلم ايضا انها خلقت من الشياطين. فمن صلى عندها لربما اظرت به واذته ولذلك احيانا يقتل الشخص. فلربما هاجت فاضرت بالمصلي. او اذا لم تفعل اضرارا فانها تشوش عليه. تظره باصواته

348
02:02:42.450 --> 02:03:08.200
بخلاف الغنم الغنم سهلة وخفيفة ما تؤذي بحراف الابل يعني رأيتم مقطع احد الابل اخذت شخصا فعضته مع رقبته ورمته. ومعلوم عند العرب انها تقتل الرجل وان الابن يحقد على الانسان. فلربما جمع عليك حقد السنوات فقتلك اذا قعدت تصلي. فلربما كان هذا من الاسباب والله اعلم حفاظا

349
02:03:08.200 --> 02:03:33.850
عليك وحفاظا على صلاتك  خلاص  لا لا لا لا لا ينقض الوضوء مطلقا. العرق لا ينقض الوضوء قل او كثر والله اعلم. ولا اعرف احد يقول بانه ينقض الوضوء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

350
02:03:34.100 --> 02:03:37.400
واله وصحبه جزاكم الله خير وبارك الله في الجميع