لحظة ها ايش صيد رمح ولا تقل قيد رمح ماشي اذا ارتفعت الشمس قيد رمح تيممت لها طيب قال وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمل ثم تيمم هذه مسألة نعم اقرأ الله يحفظك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار اذا عدم الماء لحبس او غيره او خيفة باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. وان وجد ما لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. ويتيمم للجرح عند غسله ان لم ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح وطلب الماء فرض فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد وفروضه مسح وجهه في ويديه لكوعي وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا صلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق ويبطل بخروج الوقت. ومبطلات الوضوء وبوجود ماء تيمم لفقده وسن لراجيه تأخير لاخر وقت مختار. ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب ولا اعادة. ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا بارك الله فيك يقول رحمنا الله واياه فصل يعني في التيمم هذا باب اسمه باب التيمم. مناسبته للبابين السابقين انه اخره بعد الوضوء وبعد الغسل لانه بدل عنهما هو بدل عن الوضوء وبدل ايضا عن الغسل عند فقدهما او عدم القدرة عليهما ما هو التيمم؟ التيمم في اللغة القصد فلا ادري اذا يممت ارضا اريد الخير ايهما ايهما يليني؟ اا الخير الذي انا مبتغيه ام الشر الذي هو يبتغيني؟ فالقصد الى شيء هو التيمم ومنه قوله تعالى ولامن البيت الحرام. امين يعني قاصدين متجهين ذاهبين. ومنه قول العرب اين امك؟ يعني اين قصدك يروى ان احد العرب كان له ابن لكنه فيه قلة من من العقل فجاء صاحب له عربي ايضا اراد الغلام ان يتجه فقال له هذا العربي صديق والده اين امك قال امي في السوق. امي في السوق يعني قال ابوه وهو يتعذر له قال اساء سمعا فاساء جابه وانما قصد السائل اين امك؟ يعني اين تريد ان تذهب الجواب اريد ان اذهب الى كذا وكذا وليس اين امك قال يصح التيمم بتراب التيمم يكون بالتراب والصحيح ايضا انه يكون بالرمل والصحيح ايضا انه يكون ايضا على كل ما علا على الارض من جنسها ولو كان صخرا هذا هو الراجح من قول العلماء اما المشهور في مذهب الامام احمد فهو انه لا يصح الا بالتراب الذي له غبار ال طهور فلا يصح بتراب نجس لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ومعنى الطيب الطاهر مباح يعني ليس بحرام. فلو غصب رجل او انسان ارضا هل يصح ان يتيمم فيها على هذا القول لا يصح وعلى القول الثاني الذي اشرنا اليه مرارا يصح مع الاثم يصح مع الاثم. وهنا الحقيقة ليس هناك اثم للتيمم. لان تيمم لا يؤثر في الارض شيئا وانما الاثم على بقائه فيها اما ذات التيمم ليس كالماء الماء يؤثر في المغصوب واما التيمم فهل يؤثر في المغصوب هل يؤثر في المسروق؟ لا يؤثر. لا يؤثر التيمم لا يؤثر لانه لا لا لا يأخذ شيئا من الارض انما التحريم في بقائه فيها قوله قوله له غبار تقدم الكلام عليه والصحيح انه حتى الرمل الذي لا غبار له يصح التيمم به. لكن يكون الافضل تيمم بالتراب الذي له غبار بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهور فخص التربة وتخصيصه ليس معنى ذلك انه لا يجوز سوى بل معناه ان الافضل والاولى ان يكون التيمم ايش بالتراب لان الله عز وجل قد اباح التيمم بجميع ما علا على وجه الارض. قال الزجاج الامام اللغوي المشهور الصعيد كل ما علا على وجه الارض من جنسها فهل الشجر من جنس الارظ لا هلا الثلج من جنس الارض لا فلا يصح التيمم على الثلج ولا التيمم على الشجر ولا على الحشيش لانه ليس من جنس الارض. لكن الحصى هل هو من جنسها؟ نعم. نعم من جنسها. فلذلك يصح تيمم عليه لكن الافضل بالتراب الذي له غبار. الافضل بالتراب الذي له غبار للحديث السابق والله اعلم. قال متى يصح التيمم او يجوز التيمم قال المؤلف رحمنا الله واياه اذا عدم الماء ومعنى عدمه يعني لم يجده كما لو كان محبوسا او مربوطا او كان مريضا لا يستطيع الذهاب الى دورة المياه وليس عنده من يأتي له كوب الماء ولذلك ينبغي ان يوضع عند المريض العاجز او الكبير العاجز او المشلول ان يوضع عنده تراب فان تيسر له الوضوء توضأ اما بالذهاب يساعده احد او بان يؤتى له بماء. لكن التراب وجوده احتياطا فان لم يتيسر له الماء بان يؤتى له بالماء او بان يذهب هو الى الماء فانه يتيمم ويصلي قال او خيف باستعماله. يعني خاف باستعماله. خاف من المرض او خاف من زيادة المرض او خاف من تأخر البرء وهو الشفاء كل هذا يبيح له ان يتيمم او خاف من طلبه الماء موجود على بعد ثلاثة او اربعة كيلو متر لكنه يخاف اذا راح ان فيه مثلا حرامية في هذا المكان او قطاع طريق او لا لا يخاف من هذا لكن يخاف على اهله الذين معه. رجل ليس معه الا نساء مثلا في البر والماء بعيد عنهم خمسة كيلو يستطيع ان يذهب لكنه لا يستطيع ان يترك النساء ولا يستطيع ان يأخذهن معه لمشقة ذلك. فله ان يتيمم في مكانه اذا لم يكن عنده ماء او خاف ضرر على في بدنه خاف من استعمال الماء ان يتشوه مثل شخص فيه حريق في جسمه محروق فخاف اذا استعمل الماء ان تبقى تشوهات في جسمه والاطباء يقول لا يمسه الماء لمدة ثلاثة ايام او اربعة ايام فهذا يخاف الظرر او يخاف ان يمرظ بسبب ذلك شخص آآ جسمه ظئيل ونحيل وسريع المرظ ويخشى مثلا اذا اغتسل في اه اه شدة البرد خاصة في البر او حتى في الحضر ان يصاب بالمرض فله ايضا ان يتيمم لكنه اذا ارتفعت الشمس واشتد حرها فانه يغتسل بعد ذلك. وصلاة الفجر صحيحة او خاف على ماله خاف انه لو ذهب يبحث عن الماء سرقت ابله او سرقت غنمه مثلا او سرقت ريالاته عندها دراهم في هذا المكان ويخشى انه لو يروح ويتركه في حراميته يترصدون له او في ناس يترصدون غيابه فكذلك. او غير ذلك من الاعذار الشرعية قال يفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن يقول يفعل عن كل طهارة بالماء يعني عن الوضوء ويفعل عن الاغتسال ويفعل عن ازالة النجاسة التي على البدن اما النجاسة التي على الثوب فلا اما الوضوء واما الاغتسال فلا شك في ذلك. واما التيمم عن النجاسة التي على البدن فليس لذلك اصل من السنة لا اصل لذلك من السنة. ولكن له ان يخففها بالتراب لا ان يتيمم بمسح الوجه والكفين لا. له ان يخففها بالتراب يعني النجاسة على يده او على فخذه التراب لا يزيل النجاسة لكنه ان يخففها يأخذ التراب فيمسحها قدر ما يستطيع تخف النجاسة وقد يزول اثرها فتزول لكن الغالب انه يبقى شيء من النجاسة اما ان يتيمم فليس لذلك اصل في السنة طيب قال متى يتيمم؟ هذه مسألة قال اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. يعني اذا دخل وقت الظهر تيمم للظهر اذا دخل وقت العصر تيمم للعصر. لان هذه طهارة ضرورة. هذه طهارة ضرورة فلا تصح قبل دخول وقتها القول الثاني انها تصح متى شاء. متى شاء وهذا اقرب هذا اقرب القولين. هذا اقرب القولين قال لانها بدل والبدل له احكام المبدل منه الا ما يستثنى بدليل والله اعلم قال او ابيح غير الفرض مثلا اذا اردت نافلة فمتى تتيمم لها؟ اذا خرج وقت النهي اذا خرج اذا اردت ان تصلي الضحى مثلا لا تتيمم لها قبل طلوع الشمس ولا بعد طلوع الشمس انما تتيمم بعد ارتفاع الشمس ايش الذي يجد بعض يسير من الماء يكفي بعض جسمه او بعض اعضائه فيستطيع مثلا ان يغسل اكثر البدن لكن يبقى بعض البدن او يستطيع ان يغسل وجهه ويديه لكن ما يستطيع يمسح رأسه ورجليه لقلة ايش؟ الماء. افظل ماء مثلا قليل جدا نصف هذه القارورة. هذه الزائد عن حاجته لا يحتاجها لا في اكل ولا في شرب فيتوضأ بها فيبدأ يترك السنن يبدأ بغسل وجهه وعلى القول آآ المشهور في المذهب يتمضمض ويستنشق ثم يغسل يديه الى المرفقين خلاص الماء ماذا يصنع بعد ذلك يتيمم عن الباقي هذا معنى الكلام هل يجوز ان يتيمم مباشرة؟ يقول هذا الماء لا يكفي للوضوء لا يكفي الوضوء خلاص ما له داعي اتوضأ. على طول اتيمم مباشرة المؤلف يقول لا يجزئ ولا يصح لابد ان يستعمل الموجود. شو الدليل؟ قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ما استطعتم. هذا مذهب الحنابلة وهو الراجح ان شاء الله. وذهب بعض العلماء وذهب بعض الى الى انه اذا كان لا يكفي الاغتسال كاملا او الوضوء كاملا فانه يتركه ويتيمم والقول الاول اقرب الى عمومات الادلة والله اعلم. والمسألة اجتهادية ليست من مسائل القطع قال ويتيمم الجرح عند غسله ان لم يكن ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح يقول اذا كان شخص مجروح انه ولا يستطيع ان يغسل هذا العضو المجروح فماذا يصنع؟ قال يتيمم عن الجرح قال متى يتيمم؟ عند غسله يعني الجرح مثلا في وجهك ماذا تصنع على كلام المؤلف تبدأ بالوضوء اغسل كفيك ها زين ثم تتيمم ثم تغسل يديك الى المرفقين ثم تكمل اذا كان الجرح مثلا في في قدمك ما تستطع تغسله تبدأ بالوضوء تقصد الكفين تتمضمض تنشق تغسل وجهك الى اخره تمسح تغسل يديك تمسح رأسك ثم تتيمم عن اللي في الرجلين هذا معنى كلام المؤلف اذا كان رأسك مثلا مجروح ما تقدر تمسحه ولا نعم لا تستطيع مسحه كذلك هذا قول والقول الثاني انه يتيمم بعد الوضوء يغسل اللي يستطيعه واذا انتهى تنشف زين ثم تيمم بعد ذلك وهذا القول اصح وهو قول الجمهور بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان ادخال التيمم بين اعضاء الوضوء بدعة لكن الحنابلة المتأخرون منهم قالوا انه يجب الترتيب وهذا تيمم لا عن الوضوء انما عن هذا العضو فيجب الترتيب قاعدة في الترتيب والقول آآ الثاني اصح القول الثاني اصح انه يتيمم بعد ذلك. لان ادخاله في اثناء التيمم ادخال التيمم في اثناء الوضوء فيه مشقة بتوسيخ للناس للشخص تاخذ التراب تجعلها وجهك صارت طين المسألة توسخته تحتاج انك تغتسل مرة ثانية تغسل اعضاءك فيعني هذا مشقة شديدة ولذلك لا بعد ما تتنشف وتنتهي تتيمم هذا لا شك انه هو القول الصحيح هو القول الصحيح ولا عصر لادخال التيمم بين اعضاء الوضوء كما قال شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله تعالى وليس فيه نص عن الامام احمد انما هو اجتهاد من بعض اصحابنا رحمة الله علينا اجمعين قبل ان نجاوز هذه المسألة نحب ان نبين ان اظن اذا كنا في درس في الدرس الماظي امس لكن ساذكره هنا لان هذا محلها الطبيعي ان المراتب في هذا الموضع اربع مراتب لا تنتقل للمرتبة التالية حتى لا تستطيع التي قبلها الحالة الاولى الواجب ان تغسل العضو الحين يكون عندك جرح لكن تستطيع ان تغسله بلا مشقة ولا ضرر هل تغسله ولا تتركه؟ مثل شخص عنده نفرة في وجهه ولا نفرة في ايده هل يغسلها او يمسح عليها يغسلها ما فيها اي مضرة. عندك جرح خفيف تغسله او تتركه تغسله ما دام ما في اي ضرر اي مشقة. اذا الحالة الاولى الغسل هذا هو الاصل الحالة الثانية المسح على الجرح اذا كان عاريا ان تمسحه اذا كنت لا تستطيع او قال الطبيب لا يجوز غسله لكن اسأله هل يجوز مسحه؟ يضر قال لا لا بأس المسح لا بأس به تمسح وتبلل اليد وتمسح. تمسح العضو. الذي لكن تغسل الباقي افرظ ان الجرح هنا في الكف في ظاهره فتغسل الباطن وتمسح الظاهر وتغسل بقية ايش؟ العضو. لا بد ان تغسل التي الذي تستطيع غسله وبعض الناس اذا كان الجرح في طرف الاصبع ترك غسل اليد كلها وهذا لا يجوز فاتقوا الله ايش ما استطعتم الثاني او الثالثة الحالة الثالثة قد تكون هي والتي قبلها فرعان عن الحالة الثانية المقصود انه اذا كان هناك حائل حائل جبيرة او لصوق لا يستطيع انسان نزعه او يشق عليه نزعه فيمسح على هذه الجبيرة او على هذا الله صدق لم يستطع ان يغسل ولا ان يمسح مباشرة ولا ان يمسح على الحائل تأتي الحالة الرابعة وهي التيمم التيمم هو اخر شيء التيمم هو اخر شيء لا يكون هو الاول ولا الثاني ولا الثالث انما هو الاخير قال وطلب الماء فرض. نعم. طلب الماء اذا كان قريبا واجب لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا اذا كان في محلك او قريب منه فيجب ان تطلب الماء. لانه لا يقال انك لم تجد حتى تبحث فلا تجد اما اذا كان بعيدا انت في مكان والماء بعيد عنك اربعين كيلو خمسين كيلو ستين كيلو اربعين كيلو ثلاثين كيلو لا يجب عليك ان تطلبها لكن كيلو كيلوين ثلاثة اربع الى خمسة تستطيع ان تذهب بالسيارة فتذهب بالسيارة تجيب لك لكن البعيد عرفا لا يجب عليك ان تذهب فتأتي به والله اعلم قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. ان نسي ان عنده ماء قد يكون عندهما في جركل في السيارة وهم في البر ونسي انه جايب الجركن فتيمم وصلى يقول المؤلف يعيد والقول الثاني انه لا يعيد وهو الصحيح فاتقوا الله ما استطعتم والانسان يعذر بالنسيان وهكذا لو كان في مكان قريب لكنه نسي انه في مكان هذا القريب وقال ما في محطة الا بعد ثلاثين كيلو. لكن الحقيقة في محطة بعد ثلاثة كيلو لكنه نسيها وهو يعرف المنطقة لكن نسيها او ظن ان ما فيه فالصحيح انه معذور بهذا والله اعلم قال وفروضه يعني التيمم اربعة مسح وجهي ويدين الى الكوعين والترتيب والموالاة والموالاة. هذا في الحدث الاصغر قال واما الحدث الاكبر اذا كان التيمم عن جنابة فانه لا يلزم الترتيب ولا يلزم الموالاة. لماذا؟ لانه لا تجب في الغسل والقول الثاني ان التيمم سواء واحد الغسل وفي ايش وفي التيمم عن الغسل والتيمم عن الوضوء وهذا الراجح لان الله عز وجل ذكرها في سياق واحد قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وجوهكم وايديكم ودل على انه المسح واحد وصفته واحدة وطريقته واحدة. ومرتب نفس الترتيب في الوضوء وفي ايش الغسل وهذا القول ارجح والله اعلم قال ومن شروطه نية الاستباحة يعني لا ينوي رفع الحدث انما ينوي الاستباحة. ومعنى ان ينوي الاستباحة يعني لا ينوي رفع الحدث الاصغر ولا رفع الحدث الاكبر. انما ينوي ان يستبيح الصلاة قالوا لان التيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة والا فالحدث موجود لم يرتفع هذا المشهور في المذهب ورتبوا على هذه المسألة عشرات المسائل والقول الثاني ان التيمم للحدث والقول الثالث وسط وهو ان التيمم رافع مؤقت وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله ومعنى انه رافع مؤقت انه يرفع الحدث ويبقى الحدث مرتفعا حتى تجد الماء او تستطيع استعمال الماء الدليل على هذا قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فامرك بالتيمم واطلق فصار بدلا عن الوضوء وبدلا عن ايش الاغتسال والدليل على انه مؤقت قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يصلي معهم بعد ان امره بالتيمم قال يكفيك الصعيد لما جاء الماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فافرغه عليك يدل على ان التيمم انتهى مفعوله خلاص عاد الحدث بعد وجود الماء لو كان يرتفع ارتفاعا مطلقا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتسل لا خلاص ما عاد يحتاج اغتسال ومما يدل هذا اصح دليل دليل في المسألة مما يدل على ايضا حديث آآ ابي هريرة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله بشرته فامره اذا وجد الماء ان يمسه ببشرته. فدل على انه اذا وجد الماء انتهى مفعول التيمم الصحيح انه رافع مؤقت رافع مؤقت. فاذا وجدت الماء فسدت الطهارة السابقة وجب استعمال الماء والله اعلم قال لكن تبقى ان النية شرط لكنها ليست نية الاستباحة رفع الحدث. نية الاستباحة. نية مطلقة. لا يشدد الانسان في النية يكفي ان يقصد الظرب لكي يصلي. او لكي يقرأ القرآن او لكي يمس المصحف او ولغير ذلك مما يراد له الطهارة قال ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق. هذا هو المذهب وهذا مبني على مسألة الاستباحة لانه استباح الصلاة الفريضة فلا يستباح النافلة فلا يستبيح الفريضة. قالوا اذا استباحا شيء اعلى جاز له ما هو ادنى واذا استباح ما هو ادنى لم يجز ما هو ايش؟ اعلى. والصحيح ان كل هذه المسألة وما بني عليها ظعيف. وليس له اصل في السنة فاذا اه اه اه تيممت جاز لك ان تصلي وان تقرأ القرآن وان تمس المصحف وان تفعل ما شئت تجد الماء والصحيح ايضا انه لا اه يبطل كما سيأتي بخروج الوقت قال يبطل التيمم بما يلي. اولا خروج الوقت. هذا المذهب بناء على انه استباحة وبناء على انه يجب عليه ان يطلب الماء كل وقت وبناء على انه يجب عليه انه اذا لم يجد الماء يتيمم والقول الثاني انه لو توضأ تيمم لصلاة ولم يحدث جاز يصلي بها صلوات حتى يجد الماء ويحدثها هذا ارجح ويبطل بمبطلات الوضوء هذا صحيح. ويبطل ايضا بموجبات الغسل وهذا صحيح لكن المؤلف كانه لم يذكره رحمنا الله واياه لو قال ويبطل بمبطلات الطهارة كان اولى قال ويبطل بوجود ماء ان تيمم لفقده او بالقدرة عليه ان تيمم للعجز عنه او بزوال الظرر ان تيمم للظرر. كل هذا يبطل به التيمم وهذا القول صحيح لكن اختلفوا لو وجد الماء في اثناء الصلاة انت تصلي ثم جاءت سيارة وقالوا ترى الماء موجود في السيارة وانتم تصلون جماعة اثنين ثلاثة اربعة. على المذهب خلاص اقطعوا الصلاة او انقطعت الصلاة بنفسها توضأوا ثم صلوا والقول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية وقول في مذهب الحنابلة انه يتم هذه الصلاة ثم لا يصلي بعدها حتى يتوضأ او يغتسل. وهذا القول هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا ان في الصلاة ففي الصلاة شغل عن غيرها وللنهي عن قطع الصلاة. قال جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم وهذه الاية وان كان اصلها في الكفر والنفاق ولكن الفقهاء يستدلون بها كما في المغني والشرح الكبير وكشاف القناع يستدلون به على هذه المسائل يستدلون يستدلون بعمومها نعم قال والسنة لراجيه تأخير لاخر وقت مختار. يعني الذي لا يجد الماء لكنه يرجو ان يجد الماء. قالوا يسن له ان يتأخر الى اخر الوقت حتى يجد الماء. طيب من اين لكم هذا قالوا لان علي رضي الله عنه قال يتلوم حتى يجد الماء يعني يتأخر ينتظر ويتأخر حتى يجمع والقول الثاني انه يصلي في اول الوقت وهذا افضل وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح انه يصلي في اول الوقت ولا حاجة لتأخير الصلاة عن اول وقتها الادلة الشرعية قال ومن عدم التراب. هذه مسألة ما يسميه الفقهاء فاقد الطهورين. فاقد الطهورين وهو العاجز عن الماء والتراب او فاقد الماء والتراب فهذا هل يصلي او لا يصلي؟ الصحيح من قوله العلماء انه يصلي على حسب حاله في الوقت. يصلي على حسب حاله في الوقت والصحيح انه لا يجب عليه اعادة الصلاة. يصلي في الوقت وصلاته صحيحة ومجزئة ويصلي كان يصلي الناس يصلي ويقرأ ما تيسر ويصلي النوافل ويصلي الرواتب ويصلي قيام الليل وكل هذا مثله مثل غيره لقوله تعالى فاتقوا الله ايش ما استطعتم والله اعلم طيب ومن عجب الماء والتراب ذكرناه وقوله صلى الفرض فقط هذا ضعيف كما تقدم ولا اعادة هذا صحيح قال ويقتصر على مجزئ هذا ضعيف. يقولون لا يقرأ مثلا الا الفاتحة ويسبح تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود والصحيح انه يصلي كغيره يصلي كغيره قال ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. والصحيح انه يقرأ لقوله تعالى فاتقوا الله ايش ما استطعتم. ولئن من قواعد الفقه المقررة انه لا واجب مع العجز. وان الواجبات تسقط بالعجز عنها فواجب الطهارة عاجز هو عنه فيسقط ويفعل ما شاء من الطاعات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد طيب نفتح مجال للمسائل ونبدأ لا خلاص سئلنا عن المسائل التي تركناها قبل الصلاة. نعم عند السؤال يتفظل. عندكم اسئلة؟ تفضلوا في باب التيمم فحسب ارفع صوتك ولا خلك واقف انت ممدد رجيلاتك بس ماني بقايلك قم الصف الاول نسمعك بس ارفع صوتك ها صفة التيمم نعم ما صفة التيمم؟ المؤلف سبحان الله ما ذكر صفة التيمم صفة التيمو او ذكرها ما انتبهنا لها ها موجودة عندكم موجودة انتم في احد من اللي موجود عندكم؟ انت عندك موجودة في العصر موجودة في العصر الشرح للشرح تحت ها وينه وين هذا شرح ذا شرح ايش هذا هذا المصور عندكم شرح ايش الشرح هذا شرح ايش؟ شرح المركز الى هذا الشرح المتن اللي بالاسود المثل اللي بالاسود احسنت جزاك الله خير نعم صلة التيمم احسنت على هذا السؤال ان يضرب التراب الطيب بكفيه بيديه هكذا ضربة واحدة ثم يمسح وجهه بيده ثم يمسح اليمنى باليسرى ثم اليسرى باليمنى. هذه صفة التيمم اما اصحابنا الحنابل فيدققون تدقيقات ليس لها اصل ما هي صفة المسح عند المشهور في المذهب قالوا يفرج اصابعه التفريج هذا بدعة لا اصل لها ما عليها دليل يعني انما الصواب ان يضرب على طبيعتها بدون تفريج ولا ضم لكنهم يقولون تفرج لكي ايش؟ يدخل التراب قالوا ثم يمسح وجهه باصابعه دون كف باطن الكف يعني تلف كذا اصبعك ثم تسوي كذا لازم ترفع هذولي هكذا ثم تمسح كفيك بباقي الكسب الراحة يعني امسح اليسرى باليمنى اولا باليسرى ما تمسحها بالاصابع لان الاصابع راحت مساحة بها الوجه تمسح هكذا ثم تمسح هكذا وهذه الصفة بدعة محدثة لا اصل لها وما قالها لا احمد ابن حنبل ولا كبار اصحابه المتقدمين. انما هي جراء المبالغة قليلا في مسألة الماء تعمل والتراب المستعمل ففرعوا عليه هذه الصفة ولذلك انكرها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن رجب فيفتح الباري. هذه الصفة محدثة لا اصل لها في كتاب ولا في سنة ثم يأمرونك بالتخليل ايضا والتخليل ايضا لا اصل له في التيمم فينبغي التنبه لهذا فالموجود في كثير من كتب فقه اصحابنا لا اصل له في السنة وقد انكره جماعة منهم كما قلت شيخ الاسلام ابن تيمية وذكر انه بدعة وابن رجب في فتح الباري واظنه نص على انه بدعة ولم يذكرها احمد انما هذه من زيادات المتأخرين ولذلك ينبغي على من اراد ان يتحمل مع ان طبعا لا نرى التقليد لا ينبغي التقليد والتقليد المطلق مطلقا مع معرفتك بالصواب انه مخالفة هذا حرام تعرف ان الحديث الصحيح في البخاري ومسلم يقول كذا ومذهب الحنابلة يقول كذا. وتترك الحديث الصحيح تقليدا هذا حرام باتفاق العلماء والعلماء غير المقلدين طبعا المقلدين ليسوا علماء باتفاق العلماء ان المقلدين ليسوا علماء ولذلك قولهم باطل في اجابة تقليد لان المقلد لا يسمع قوله في اجابة تقليد. والائمة لم يقولوا بوجوب التقليد. ما في امام معروف من كبار العلماء المجتهدين يوجب التقليد فكلهم ينكرون التقليد ولذلك التعصب التعصبات المذهبية سواء للحنابل او لغيرهم هذه من الدعاوى الباطلة ينبغي رفضها نعم التفقه على المذاهب حسن لكن الدعوة الى التقليد المطلق هذي دعوة باطلة. قد انكرها الائمة الكبار ولذلك يعني لا ينبغي لطالب العلم ان ينساق الى القول بالتمذهب بمعنى التقليد الاعمى في كل مذهب اقوال ضعيفة وضعيفة جدا وباطلة لا يوجد مذهب كل ما فيه صحيح. ومن قال ان المذاهب كل ما فيها صحيح فقوله من ابطل الاقوال لان المذاهب مختلفة ليست متفقة بل حتى اصحابنا الحنابلة كلهم مختلفون لا يوجد اتفاق في كي اي مذهب لا يوجد مذهب على وجه الدنيا اصحابه متفقون عليه واتحدى احد يزعم ان هناك مذهب اصحابه مجمعون عليه متفقون عليه. هذا من ابطل ما يمكن ان يقال في كل مذهب خلافات كثيرة جدا اصحابنا الحنابلة كتبهم المتأخرة مثلا المعتمدة الاقناع والمنتهى والزاد عند بعض الاخوة والمشائخ فيها خلافات كثيرة حتى جمع بعض العلماء المعاصرين خلافات الاقناع والمنتهى لا ادري بلغت مئتين مسألة او قريب منها هذا احد الدكاترة الفضلاء توفي وان الله يغفر له نسيت الان اسمه واحد من الاخوان بس يطلع لي اسمه الدكتور هو الحجيلان او العجلان اظن العجلان او العجلان انا تأكدوا بس تأكدوا منه كتاب جيد من اجود ما ومع ذلك قد فاته مسائل عديدة. يعني انا وقفت على عدة مسائل ما ذكرها. واستقراؤه الحقيقة الرجل اجهد نفسه واظنه في الطبعة الثانية زائد مسائل لكن مع ذاك فاته مسائل. لان في مسائل دقيقة بين الكتب يعني ما المسائل التي فاتته ولم يذكرها في غالب ظني في غالب ظني اسمحوا لي هذي طلعة لكن فيها فائدة ان شاء الله فيها طلعة اظن ان ما ذكر هذا. يعني من من مسائل التي اختلف فيها الاقناع والمنتهى مسألة طواف الوداع للعمرة طواف الوداع للعمرة المنتهى لم يذكر وجوب طواف الوداع للعمرة البتة والاقناع ذكر ان طواف العمرة واجب ولم يذكر في موضعه الطبيعي ذكره في نهاية صفة الحج. ولم يذكره بالواجبات ولم يذكر احد من الحنابلة فيما اعلم في الواجبات وهذي من مسائلتي ما ذكرها فيما اظن وغالب ظني انه لم يذكرها الشيخ منه الان الشيخ يا اخوان يذكرونا باسم الشيخ ما معكم جوالات عبد العزيز الحجيلان ها الله يجزاك خير. شكرا يا شيخ عبد الله الشيخ عبد الدكتور عبد العزيز لحتيلان لا اذكر لا اذكر انا الان انه ذكرها فالمقصود هذي من مسائل طيب انتوا ياللي بتقلدون بتقلدون الاقناع ولا المنتهى. تقلد الاقناع ليش ولا تقلدوا المنتهى ليش؟ لماذا؟ على اي اساس ولذلك اقرأ الانصاف مثلا الانصاف فيه الاف المسائل التي اختلف فيها الاصحاب. وقد فاته مسائل لم يذكر فيها الخلاف. حتى صاحب الانصاف في مسائل عديدة انا وقفت عليها لم يذكر فيها وهي في مختلف فيها بين الاصحاب والترجيح لا يجوز ان يكون بالهوى ولا يكون حتى بالكثرة ولا يكون والله بمكانة المؤلف انما الترجيح يكون بشيء مرجح حقيقي وهو الكتاب والسنة المقصود ايها الاخوة يعني نحن لا اه اه يعني ننعى على تدريس المذاهب او بداية طالب العلم بالمذاهب كل على مذهبه الذي في بلده. لكن الذي لا ينبغي دعوة الناس الى تقليد المذاهب تقليدا اعمى شوف الحديث في الصحيحين حديث الكتب السبعة صريح وواضح ومع ذلك وترى ما في احد يقلد هذا التقليد حتى كبار العلماء تجدهم يخالفون الائمة هو قرع مغني مثلا يخالف كثيرا جدا في مسائل اصول يعني في مسائل يخالف روايات صحيحة الامام احمد تتجه اذا اتضح عندك الدليل فلا يجوز لك ان تضرب بالدليل عرض الحائط وتقول والله اقلد الامام هذا حرام ولا يجوز نرجع الى الى الى الى مسائلنا ماذا قلنا اخر مسألة ينبغي الانسان ان يتعجل طبعا التعجل الترجيح والاختيار انما يبحث الانسان ويراجع ويدرس عند المشائخ ويدرس عند العلماء فاذا تبين له الصواب اخذ به وهذا منهج كبار علمائنا في هذا البلد وعلى رأسهم سماحة الشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ العلام محمد صالح بن عثيمين وبقية العلماء الكبار وهو مذهب طبعا وهو منهج شيخ الاسلام احمد ابن تيمية والامام الشيخ محمد ابن ابي بكر ابن القيم الجوزية امام الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه الى يومنا هذا. من ائمة الدعوة السلفية النجدية من اشهرهم طبعا بعد الشيخ محمد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. وغيرهم الى الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله. ثم جاءهم تلاميذه جاء بعدهم تلاميذهم البررة وعلماء هذا البلد المباركون طيب نرجع وهذا ما استفدناه نحن منهم واخذناه عنهم نرجع الى الى الى مسائل الكتاب طبعا مع تقدير الائمة واحترام الائمة ولكن مع بيان الخطأ لمن اخطأ وبخاصة اشرت قبل قليل الكثير من المسائل التي يذكرها المتأخرون لم يسمع بها الأئمة وما دروا عنها ولو وجدوها لغضبوا منهم بعضها منتحلة على الائمة وليست حتى على اصولهم حتى يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كلمة وان كانت قوية لكنها قالها امام كبير ويعني يلتمس لها وجه يعني لكنها قد يكون فيها بعض يعني يعني لكنهم قالها هذا الامام مما يدل على وجود يعني اه اه اقوال ضعيفة في المذاهب يقول رحمه الله تعالى اكثر ما في الاقناع والمنتهى مخالف لنص احمد فظلا عن الكتاب والسنة كلمة اكثر هكذا قالها الامام محمد عبد الوهاب رحمه الله. ونقلها عنه بعض تلاميذه ومن جاء بعدهم ولم يستنكروها لكن يعني احنا نقول كثير. اما اكثر قد نستثقلها ونستصعبها. لكن قد يكون كثير هذا لا شك موجود وبخاصة اذا كان الاصل خطأ مثل مسائل التيمم يعني هل هو مبيح او رافع؟ يرتبون عليها مسائل فانت اذا خالفتهم في الاصل كيجيكم كل المسائل التي تحته خطأ يعني تكون مرجوحة طيب نرجع الى الى موضوعنا واعذرونا عن هذه الاطلالة طيب وصلنا يا جماعة انتهينا من الباب. ايه خلاص الاسئلة سألت ها عندك تفضل اللهم صلي نعم نعم كلام جميل نعم نعم هذا يعني ممكن دلالة حديث نعم اذا توضأ احدكم فلينم وهو جنب هي يعني قد تدل على انه لابد ان يتوضأ لكن جمهور العلماء واكثرهم لا يرون هذا ويستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماعا ولا يمس ماء. هذا الحديث صحه جماعة كالطحاوي والبيهقي اسناده صحيح. اسناده صحيح ظاهر الصحة لكن اعله كثير من متقدمي المحدثين وقد نقل ابن رجب في فتحه فتح الباري يعني قرابة عشرة من الائمة اعلوا هذا الحديث وقالوا انه شاذ لكن عموما استدلوا بهذا مما استدلوا به في هذه المسألة. واكثر اهل العلم كما تقدم يرون انه لا بأس ان ينام الجنب ولو بغير وضوء. والله اعلم ماشي احسنتم بارك الله فيكم تفضل انت تعديت المذهب تعديت الحنابلة مرة انت حضرت امس طيب ما هو الماء المستعمل جميل طيب التراب المستعمل ما هو ليس الباقي الباقي هذا ليس مستعملا انما هم يقولون لك بس اللي في ايديك هذا هو المستعمل فانت اذا مسحت وجهك وايديك يبقى شيء؟ لا يقولوا لك لا تمسح بكل يدك عشان ما يكون مستعمل عشان تمسح اليد بجديد غير مستعمل وهم هذه الصفة عندهم على صفة الاستحباب ايضا تراهم ما يرونها واجبة يرونها مستحبة بس اما الباقي فليس مستعملا يرون انه طهور. تفضل نعم المريض المريض الذي لا يستطيع الذهاب لكنه يستطيع الوضوء في مكانه يجب عليه ان يتوضأ في مكانه فيحظر له الماء ويكون عنده يتوضأ الا لو لم يجد احدا يحظر له الماء ولا قلنا يضع عنده تراب اذا لم يحظر له الماء يتيمم لكن يجب عليه ان ان يتوضأ اذا كان قادرا جاب له طشت ويتوضأ فيه. كبيرة يوضع فيها ماء ويتوضأ فيها او طشت كبير حتى يتساقط الماء ما يؤذيه او يظره فيتوضأ فاتقوا الله ما استطعتم. يجب عليه هذا ها القدم القدم اذا القدم اذا يستطيع ان يغسلها غسلها يضعها في الاناء ويغسلها اذا ما يستطيع يتيمم عنها واذا كان عليه الشراب ممكن يمسح عليه نعم تفضل هل يجوز التيمم على الجدران اذا كانت الجدار طين او فيه تراب غبار يجوز محمد بوية مثل هذي لا واضح هذي البوية مواد كيميائية لكن لو كان الجدار اسمنت اسمنت كيميائي ولا اصله من التراب اصله طبعا من التراب اذا لم تجد الا الاسمنت تيمن به لكن هل الاسمنت محترق او غير محترق ان كان محترقا فعلى المذهب لا يصح التيمم به. وعلى القول الاخر يصح التيمم به على كل حال الاصل الاصل انك تتوظأ تتيمم بالتراب الذي له غبار هذا افضل شيء. ويليه التراب الذي لا غبار له ويليه ما صعد على وجه الارض من الحجارة فالمراتب ثلاث من حيث الفضيلة الاول ذو غبار. الثاني الرمل. الثالث الحجارة. والله اعلم طيب نحاول نكمل ان شاء الله ونفتح مجال اخر سؤال نعم واليك لو كانوا طالعين في النفوذ مثلا اقرب محطة عندهم خمسين كيلو متر خلاص يتيمم ويشتغلون بالتيمم الا اذا كان عندك جراك الموية جايبينها للتغسيل الاواني والوضوء وكذا فيجب عليهم ما يلزم حمل الماء على الصحن من قوله العلماء طيب اقرأ يا شيخ اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل تطهر ارض واجرنة حمام ونحوها بازالة عين النجاسة واثريها بالماء وبول غلام لم يأكل طعام قام بشهوة وقيء بغمره به. وغيرهما بسبع غسلات احدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا وتطر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذلك تدنها. لا دهن ومتشرب نجاسة وعفي في غير مائع ومطعوم عن تكسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر. لا دم سبيل الا من حيض ونحوه. وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوث ونحوها طاهرة مطلقة ومائع مسكر وما لم يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير ادمي وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. ويعفى عن يسير طين شارع عرفا. ان علمت نجاسته هو الا فطاهر. طيب هذا الباب او الفصل في باب ازالة النجاسة يقول المؤلف رحمنا الله واياه تطهر ارظ واجرينة حمام ونحوها باجادة هذه النجاسة هذا النوع الاول او القسم الاول من ازالة النجاسة. المؤلف ذكر ان ازالة النجاسة على ثلاثة اقسام القسم الاول الارض وما في حكمها فهذه الاشياء الكبيرة مثل آآ الاحواض الكبيرة كما مثل بالاجرنة احواض المغاسل الكبيرة او الحمامات التي كانت في السابق آآ يغتسل بها لو وجدت عليها نجاسة كبول او غيره قال تطهر بازالة عين النجاسة مثلا اذا كان هناك غائط فيجعل هذا الماء ويغسل المكان فاذا ذهب اثر النجاسة زالت النجاسة. لا يشترط عدد لازالة النجاسة يكفي زوال عين النجاسة ازالة عين النجاسة وازالة الاثر الباقي بعدها والدليل على هذا حديث بول الاعرابي. استدلوا بحديث بول الاعرابي قال اريقوا على اه بوله ذنوبا مما ولم يقل سبع مرات ولا خمس مرات ولا عشر ولا بتراب ولا غيره طيب النوع الثاني من النجاسات قال بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام بشهوة يعني يأكله قصدا انما لا يزال امه او ابوه هما اللذان يعطيانه الطعام. ما يأكله رغبة يعني ابو خمسة اشهر ابو ثلاثة اشهر ابو ستة اشهر ابو سبعة اشهر اما اذا صار يأكل الطعام بنفسه ابو سنتين ابو ثلاث ابو سنة ونص تقريبا هذا يعتبر آآ بوله كبول الكبير. اما الصغير الذي اكثر غذاءه على الحليب وعلى اللبن سواء كان صناعي او كان طبيعي فهذا هو المراد عندهم قالوا هذا نجاسته مخففة يكفي غمر نجاسته بالماء والغمر هو الذي يسميه الفقهاء النظح ومعنى الغمر انك تصب عليه الماء صب او تغطه في الماء غطا وتخرجه. هذا معنى النظح او الغمر اصطلاح الفقهاء كثيرون يفهمون ان النضح الرش لا هالرش هذا ما هو مقصود الفقهاء انما المراد الغمر والغمر اما ان تغمر النجاسة في الماء طبعا الكثير على المذهب وعلى القول الراجح ما يحتاج كثير ولا موب كثير تغمرها وتطلعها خلاص انتهينا او تصبها عليه صبا مرة واحدة ما الفرق بينه وبين الغسل؟ قالوا الغسل يحتاج تفركه وتعصره اما هنا لا يحتاج الى فرق ولا عصر ولا دق ولا تقليب ولا شيء مجرد فهذا هو نوع التيسير. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لما بال عليه صبي فاوتي بماء فاتبعه اياه. فاتبعه اياه. وجاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمضح من بول الغلام ويغسل من بول وفي لفظ يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فهذا هو الفرق بين النظح والغسل طيب باقي القسم الثالث من النجاسات. ذكره بقوله وغيرهما وغيرهما هذا هو القسم ايش؟ يعني ما سوى النجاسات الاخرى كل النجاسات الاخرى مثل النجاسة التي تكون في الثوب نجاسة الانسان بولة او غائطة نجاسة الكلب نجاسة الخنزير نجاسة الحيوانات غير المأكولة الدم المسفوح وغيرها قال هذه قسمان هذي كم قسم القسم الاول الكلب والخنزير الكلب والخصم هذه يقول يجب غسلها سبع مرات احداهن بالتراب القسم الثاني ما سوى الكلب والخنزير فهذي يجب غسلها سبع مرات بدون هذا هو المشهور في المذهب عند المتأخرين طبعا ما نستطيع ندخل احيانا في الدلالات والمناقشات والتعليلات ها يعني الوقت اليوم ما شاء الله بعد سرقنا بسبب انا طلعنا شوي في بعض المسائل القول الثاني القول الثاني انه النجاسات عموما كلها يكفي ان تغسل بدون عدد المهم يزولو تزول النجاسة ويزول اثرها الذي تستطيع ازالته اللون الرائحة الطعم اللي تقدر انك تزيده اما المعجوز عن ازالته هذا يسقط ولا يجب عليك ان تغسله بغير الماء يعني لا يجب ان تحط صابون هذا كمال وسيأتي في كلام المؤلف انه يعفى عن الرائحة وعن اللون دون الطعم. سيأتي الكلام عليه طيب استثنى من هذا استثنى من هذا العموم على العموم اولا نجاسة المذي نجاسة ايش؟ المدينة. المذي. فالمذي نجاسته مثل نجاسة البول الصغير. للطفل الصغير يعني يكفي فيه ايش النبح يكفي فيها النظح والمؤلف قال نجاسة البول بول الغلام قال وقيءه الصحيح انه قيء الطفل الصغير ليس نجسا. الصحيح انه الصغير ليس نجسا. وقيء الكبير ايضا الصحيح انه ليس نبي نجس ما في اي دليل على نجاسة القيء لا الصغير ولا الكبير لا المتغير ولا غير المتغير انما هم يقيسونه على الغائط ولا قياس مع الفارق على كل حال طيب ويستثنى ايضا يستثنى نجاسة الكلب وليس اي نجاسة في الكلب انما نجاسة ولوغ الكلب فقط اما بول الكلب فنجاسته كنجاسة غيره من النجاسات. كبول الانسان الخنزير وغيره ما نستطيع ان نألف من عندنا شيء يعني الشارع ايش قال في الكلب قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسل سبع احداهن بالتراب وقال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا احداهن بالتراب وقال في حديث عبد الله المغفل قال وعفروه اغسلوه سبعا وعفروا الثامنة بالتراب لم يقل وبوله ما في قياسات هنا قياسات لا بد فيها من معرفة العلة ما هي العلة؟ ما نعرف العلة علل هذي صعب انك تعرفها وصعب انك تتخرص فنقول فقط بلوغ الكلب. والان الطب الحديث اكتشف ان بلوغ الكلب شيء اخر. مختلف عن بقية النجاسات الشارع سبحان الله خصه بخاصية الطب الحديث والعلم التجريبي اثبت ان بلوغ الكلب يمتلئ بالميكروبات التي لا يقتلها الا التراب هذا لا يوجد حتى في بوله ولا يوجد في جسمه الظاهر. فقط في لسانه واذا وضعه في الماء فقط اما في غيره فلا يكاد يوجد فلذلك يعني نقف عند النص. خلنا نكون ظاهرين في هذه القضية لان ما نعرف المالكية احسن في هذا فقالوا تعبد وخلصوا وانتهت القضية عندهم طيب اما الخنزير فنجاسته كنجاسة غيره سواء ولوغه او بوله او روثه لا سبعا ولا بالتراب انما تغسل حتى تزول وانتهينا طيب يضاف في نجاسة الكلب انه لابد فيه من عدد الاستجمار الاستجمار النبي صلى الله عليه وسلم امر في الاستجمار بكم مسحة بثلاث مساحات او ثلاثة احجار هنا ايضا نقول لابد من العدد. لابد ايش من العدد في الاستجمار اذا استجمر لابد ان يستجمر ثلاثا كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الراجح قد يكون فيه شيء ثالث نسيته الان ذكر فيه النص العدد لكني انا الان قد يكون فيه لاني في خاطري انها ثلاثة اشياء مستثناة بادلتها ان ذكرته ذكرته ومما ذكرته ما ذكرته قال ولا يضر بقاء لون او ريح ذكرنا هذا قال او هما عجزا اذا عجزت عن ازالة اللون النجاسة يعني عندك دم مثلا غسلتها ودعكته وفركتها بالماء وباقي اثر الدم في بقية حمرة. هذي لا تظر وكذلك لو فيه رائحة باقية قالوا واما الطعم فيضر اما الطعم قال لانه يدل على بقاء النجاسة. الطعم يدل على وجود اجزاء النجاسة على كل حال الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فاذا اجتهدت قدرتك وبقي شيء والطعم هذا صعب انك تعرفه لكن ما الذي تستطيع انك تعرفه هو اللون هذا هو الغالب ولا ينبغي للانسان ان يتكلف اقعد يشمشم الروائح الباقية واردأ منه واسوأ انه يتطعمها هذا تكلف والله عز وجل وما انا من ايش من المتكلفين فعلى كل حال لا تتكلف لان هذا يفتح لك باب وسوسة ولذلك يعني باب الوسوسة هذا في عصرنا شيء عجيب يعني شيء عجيب جدا فاذا لو يسمعون هذا الكلام قام انشبوا عمارهم مساكين. فلذلك لا تدخل في باب الوساوس ولا تدخل على الناس هذا الباب الله المستعان. قال وتطهر خمرة انقلبت لنفسها خلا وكذا دنها. الخمرة على مذهب الجمهور نجسة نجاسة حقيقية حسية ولا تطهر الا انقلابها خلا بنفسها. اما لو خللها قصدا يقولون لا تطهر وذهب جمع من السلف الى ان الخمر نجاستها معنوية لا حسية لان ما في نص يدل على نجاستها نجاسة حسية انما النص قوله جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس. وهذا الموجود في هذا الاية كله رجس معنوي وليس رجس حسي وهذا هو الصحيح وهو مذهب جمع من السلف والسنة تدل على هذا قد اريقت الخمر في سكك المدينة وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تريقوها لججت علينا المدينة وهم رايحين جايين المسجد في الصلاة وايضا لم يعمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دنان الخمر بعد إراقتها في احاديث عديدة المقصود ان نجاسة الخمر معنوية وليست حسية ويترتب عليها ان دنها طاهر اذا ارقتها لا دهن المائعات الصحيح انها لا تتنجس ايضا الا بالتغير اذا تغيرت وصار فيها طعم النجاسة تنجست بحسبها. سواء كانت مائعة او كانت جامدة جينا النجاسة باي طريقة فهي طاهرة اما المشهور في المذهب مثل الدهن وغيره من المائعات لا تتطهر ابدا فهي نجسة والصحيح انه كما تقدم بالتفصيل السابق وما تشرب النجاسة مثل الفخار الذي يوضع فيه الحب الذي يوضع فيه الماء اذا تشرب النجاسة فانه ينجس والصحيح ايضا انه يطهر يشرب الماء فيطهر ايضا يطهر ثم لو وضعنا فيه ماء فلم يتأثر هذا الماء الذي وضعناه فالماء طهور. لكن هم يعني يشددون في هذا الباب لانهم عندهم اذا تشرب نجاسة فوضعت ماء فالماء تغير او ما تغير فانه يتأثر بهذه النجاسة ويكون ايش؟ نجسا لانه يلاقي النجاسة قال ويعفى يعني في النجاسات في غير المائعات يعني في الثياب والارض وما اشبه ذلك في غير المطعومات وغير المائعات يقول يعفى. والصحيح انه اذا كانت في المائع فيعفى ايضا عن يسيرها اذا لم يكن لها اثر وهكذا في المطعومات اذا لم يكن لها اثر لم تتشربها المطعومات فاذا وجدت تزال من موضعها وانتهى. وجدت النجاسة في طرف الصحن تزيلها ويبقى الباقي طهورا قال ويعفى عن يسير دم نجس ونحوه هذا اذا ظهر اثره في الشيء. اما اذا لم يظهر اثره فهو فهو ليس ليس منجسا لهذا الشيء. اما اذا وجد اثره فان كان يسيرا جدا فيعفى عن اليسير جدا واما اذا كان ظاهرا فلا يعفى عنه قال من حيوان طاهر يعني لا من حيوان نجس والحقيقة ان هذا التفريق لا اعلم له دليلا صالحا قال لا دم سبيل يعني الدم اذا كان خارجا من السبيل لا يعفى عنه لا قليلة ولا كثيرة والاقرب ايضا انه يعفى عنه قاعدة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات انه يعفى عن آآ يسير النجاسات في جميع النجاسات الا النجاسة التي لا ترى بالطرف وبخاصة نجاسة بلوغ الكلب هذه لا ترى بالطرف ولها احكامها التي اشرنا اليها قبل قبل قليل وهو مذهب الحنفية التوسع في العفو عن يسير النجاسات قال الا من حيض ونحو يعفي الحيض يعفى عن يسيره لمشقة ذلك على النساء وكثرة وروده على النساء. يعني كل شهر وكل شهر سبعة ايام ثمانية ايام. ولابد ان شي يسير على البدن ولا شي يسير على الثوب قالوا يعفى عن يسيره وهذا كلام صحيح قال وما لا النفس له سائلة يعني ليس له دم سائل له دم لكنه ليس سائل مثل الحيوانات الحشرات الصغيرة هذي عامتها ان لم يكن كلها ليس لها دماء سائلة الذباب وغيره قال وقمل وبراغيث كل هذي مما ليس له دم سائل وبعوض ونحو ذلك. هذه طاهرة مطلقا سواء كانت حية او ميتة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذباب. اذا سقط الذباب في شراب احدكم فليغمسه فان في احد جناحه داء وفي الاخر دواء. فالذباب لا دم له سائلة اذا مات لا ينجس وبالتالي لا ينجس الشراب وهكذا ما كان مثله فهو في حكمه والله اعلم قال ومائع مسقط يعني انه نجس والمشهور في المذهب انه المائع مسكر وكذلك غير المائع وهي الحشيشة ومثله انواع المخدرات الجافة اليوم هذه على المشهور كلها نجسة وعلى الراجح ليست نجسة ولكنها محرمة لكنها ايش محرمة قال ولا وما لا يؤكل من طير وبهائم ما فوق الهد خلقة اختلف العلماء في الحيوانات ما هو الذي ظاهره طاهر وما هو الذي ظاهره؟ اما بالنسبة للميتات الميتة كل ما لا كل ما مات حتف انفه فهو نجس وكل حيوان غير مأكول فهو نجس. اذا مات او ذبح وكل حيوان مأكول اذا ذبح ذبحا شرعيا فهو طاهر اما غير المأكول مثل الهر والكلب والسباع بانواعها الحيات وغيرها فقد اختلف العلماء في طهارتها ونجاستها والمذهب القاعدة عندهم يقولون ما كان مثل الهرة فاقل طاهر في الحياة كلام في الحياة لا بعد الممات واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة لانها ليست بنجس انما الطوفين عليكم والطوافات وقاسوا عليها وجعلوا العلة الحجم في الحقيقة هذه ما هي علة جامعة ولذلك يعني انكرها جماعة من المحققين من العلماء قال هاي ليست جامعة. الحديث ذكر علة غير الحجم. ذكر علة الطوافة فهذه علة منصوصة الطوافة. قالوا والحمار من الطوافين عليكم الطوافات والبغل من الطوافين عليكم الطوافات. هذا اولى بان تجعله طاهرا وعلى كل حال الصحيح وهو مذهب المالكية ان جميع الحيوانات طاهرة بما فيها الكلب والخنزير ظاهرها طاهر لو لمسته لينجسك وهو ايضا مذهب الشافعية في جميع الحيوانات الا في الكلب والخنزير لانه ما في دليل عام يقول ان جميع الحيوانات نجسة. بل ذكر ابن عمر كما في صحيح البخاري قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد وما كانوا يرشون من ذلك شيئا واباح الشارع كلب الصيد وكلب الحرف والزرع وكلب الماشية وقاس عليه بعض العلماء كلب الزرع والحرث كلب الحراسة كلب الحراسة لانه قال اذا كان يحرص الماشية حراسة بني ادم اولى. اذا احتاجوا اليه طبعا والا فاقتناء الكلاب من المحرمات اقتناء الكلاب ولذلك يجب الحذر وتحذير هؤلاء الشباب اللي بدوا يقلدون الغرب الان رجال ماشي وش طوله وش عرظه وقدامه تسلب ولا بنت ماشية وقدامها تسلب. هذا من التشبه بالكفار واما الشريعة هذا لا يجوز حرام ولو لم يكن فيه من السوء الا انه ينقص من ثوابك كل يوم ها والله المستعان الان حسناتنا عسانا نجمعها بس عشان نضيعها فينبغي الحذر حقيقة هو التحذير من هذا. على كل حال الصحيح ان ان هذه الحيوانات في الحياة طاهرة اما اذا ماتت فهي نجسة اما اذا ماتت فهي نجسة كما تقدم اذا كانت غير مأكولة او غير مذكاة الذكاء الشرعية اما اذا دكت فهي طاهرة والله اعلم ومن الادلة على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمار مع انه كان يركب الحمار عليه الصلاة والسلام وكان اصحابه يركبون الحمار لكن لما مات الحمار قال انه ريكس انه ايش؟ ريكس فدل على انه بموته ولو كان مذبوحا نجس. بخلاف حال الحياة فكان النبي يركب الحمار. وكان له حمار اسمه ودول دول. فالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يركبون الحمر. وما كانوا يتنجسون ولا يتوقون منها والله اعلم قال ولبن ومني وبني من غير ادمي. يعني انه نجس والصواب ان اللبن ليس نجسا وان المني ليس نجسا كل هذه تحتاج الى ادلة ولا اعرف فيها ادلة واضحة على نجاستها سواء كانت من الادمي او من غيره وبعدين هذه اشياء نادرة انما يبتلى بها اصحاب الخيول غالبا والخيول معقولة في الجملة ويمكن اصحاب الابل يمكن لكني اشوف كثير يستخدمون الخيول احيانا يأخذون حقها قال والبيض البيض ايضا الصحيح انه اذا كان ناشفا فهو طاهر اما اذا كان قد تغير تغيرت رائحته فهو وصار فاسدا او مارجا فهو نجس والبول والروث ونحوهما. ان كان من حيوان مأكول فهو طاهر. وان كان من حيوان غير مأكول فهو نجس. هذا هو الراجح. وهو الذي جرى عليه المؤلف رحمنا الله واياه من الادلة على قول النبي صلوا في مرابط الغنم ومرابض الغنم فيها ابوالها وابعارها قال ومنه طاهرة ذكرناه قال كمما لا دام له سائل. يعني ايضا الذي ليس له نفس سائلة فضلاته طاهرة لانه طاهر. هو طاهر ودمه طاهر وفظلته طاهرة ولانه يصعب التحرز منها ولذلك الامام يعني الشافعي رحمه الله لما سئل عن الذباب يقع على النجاسات ثم يقع على الانسان على بدنه وعلى ثوبه معروف يعني الذباب كثير ما يقع على النجاسات ماذا قال الامام الشافعي رحمه الله قال اذا ضاق الامر اتسع اذا ضاق الامر اتسع قال ويعفى عن الشياطين شارع عرفا ان علمت نجاسته يعني طين الشوارع طاهر هذا هو الصحيح من المذهب ولو كان نجسا مثل شارع اه اه فيه بيارات قد يعني اه اه خرج منها ماؤها النجس يعني فاضت البيارة الان هذا اقرب صورة له اذا جاءك شيء يسير منه قالوا يعفى عنه للمشقة يعفى عنه ايش للمشقة وهذا على قاعدة الشريعة قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين ايش؟ من حرج والمشقة تجلب التيسير والادلة على هذا كثيرة في الكتاب الكتاب والسنة والله اعلم. عند احدنا عنده سؤال يسأل ثم نكمل ان شاء الله تعالى نعم احد عنده سؤال يا اخوان تفضل يكفي اذا كان يزيل النجاسة يكفي اهم شيء زوال النجاسة زوال النجاسة. نعم ايش العطر الذين يقولون ان الكحول نجسة او مادة السبيرتو اللي اصلها الكحول نجسة. ومنجسون العطور التي فيها كحول ظاهرة اما اذا كانت الكحول يسيرة لا يوجد لها اثر في العطر فلا. اما فهي طاهرة عندهم اما الذين يقولون انها طاهرة فلا ينجسونها اصلا. قل او كثر وهذا هو الراجح انها طاهرة ليست نجسة العطور كلها طاهرة ولو كانت نصفها كحول او ثلاثة ارباعها بعضها شوف مكتوب سبعين في المئة كحول هذي طاهرة الراجح طاهرة وبعض المعاصرين من العلماء المعاصرين من الباحثين المعاصرين ممن كتبوا في مسائل العطور يقول ان الخلاف القديم لا ينطبق على الاطياب المعاصرة لان الكحول الذي فيها ليس هو الكحول الذي ذكره الفقهاء السابقون او الخمر التي الكحول نوعان كحول ايثيلي وكحول مثيلي وتكلموا عن مثل هذا. لكن انا ما عندي فيها شيء محرر لكن هذا انقله عن بعض الباحثين المعاصرين ممن كتبوا يقول ان الخلاف القديم لا ينطبق على العطور الحديثة لان الكحول هذا وما من حقق هذا ايضا من العلماء الكبار مفتي مصر السابق الشيخ محمد بخيت وليس نجيب. محمد بخيت المطيعي الحنفي مفتي مصر هذا فيه فتاويه ذكر كلاما لطيفا في هذه المسألة. وحرر ان هذه العطور ليست نجسة ليست نجسة. وهذا لا شك هو الصحيح كثير من المحققين ممن لا يرون نجاسة اه الخمر والله اعلم صوت المريض اذا كان على ثوبه نجاسة فيجب عليه ازالتها كغيره فاذا استطاع وجب عليه ان يزيلها. اذا لم يستطع سقطت عنه ازالتها لكن لا تسقط مطلقا تسقط حتى يتيسر له. افرض اليوم انا تعبان توي قايم من عملية جراحية وثوبي عليه دم او بول وحضر وقت الصلاة وما عندي احد يغير لي ما عندي احد يغسلها اصلي على حسب حالي لكن بعد ساعة او ساعتين انا استطعت اقوم او جاء اولادي او جاءت زوجتي ها واستطعت ان اغير ملابسي فيجب علي ان اغيرها والله اعلم طيب ماشي. اقرأ اللي بعده يا شيخ اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الحيض لا حيظ مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع سنين واقله يوم وليلة واكثر خمسة عشر وغالبه ست او سبع. واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة وتباح المباشرة فيما دونه. والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان لم يجاوز اكثر واغتسلت ايضا اذا انقطع. فان تكرر ثلاثا فهو حيظ تقضي بما تقضي ما وجب فيه. وان ايست قبله او لم يعد فلا وان جاوزه فمسحاضة تجلس المتميز كان وصلح في الشهر الثاني والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه. ومستحاضة سادة تقدم تقدم عادتها ويلزمها ونحو غسل المحل وعصره والوضوء لوقف كل صلاة ان خرج شيء ونية الاستباحة وحرم وطؤها الا مع خوف زنا. واكثر مدة النفاس اربعون يوما. والنقاء زمنه طهر. يكره الوضوء فيه كحيض في احكام غير عدة وبلوغ هذا باب اسمه باب الحيض وهو عند العلماء باب يعني مشكل مسائله فيها بعض الصعوبة عند كثير من العلماء ونصوا على هذا مما نص عليه الامام النووي في المجموع والامام الدارمي الشافعي في كتابه في احكام المتحيرة والامام الشيخ اسامة احمد ابن تيمية في اول كتابه الاستقامة وجمع كثير من الفقهاء والعلماء وهذا كلام صحيح حتى قال الامام احمد كما ذكر عنه صاحب طبقات الحنابلة الفرة رحمه الله قال عن الامام نقل عن الامام احمد في بعض التراجم قال بقيت في باب الحيض تسعة حتى فهمته باب الحيض والحقيقة باب فيه بعض الصعوبة ولذلك انا انصح طالب العلم اذا اراد ان يفهم باب الحيض ان يقرأ كتاب الدماء الطبيعية للشيخ ابن عثيمين. واذا قرأه على شيخ فحسن على احد المشائخ في يوم ممكن يوضع درس ونحن قد شرحناه بحمد الله يعني في درس على بعض الطلبة في يوم علمي آآ اظن في يوم علمي واحد هو كتاب لطيف ومختصر ومن افضل ما كتب وانصح جميع الاخوات ان يقرأنا هذا الكتاب. وكان شيخنا الفقيه الكبير الجليل العلامة عبد العزيز المحمد الداوود وهو عالم كبير من كبار اهل العلم كنت احيانا اسأله عن بعض المسائل في في الحيض فيجيبني ثم يقول لي سبحان الله الشيخ ابن عثيمين من اظبط المشائخ في باب الحيظ يتقن هذا الباب وصدق الشيخ ابن عثيمين وكذلك شيخنا ابن باز هذان الرجل ان الحقيقة من اعجب من رأيت ظبطا لباب الحي ظبط عجيب جدا في فتاويهم ودقة ولذلك حتى تفهم كثير من المسائل الدقيقة اقرأ في فتاوي الشيخين وفي كتب الشيخين. طبعا انا لا انصح الجميع ان يقرأ. انما انصح طالب العلم المتقدم قدم يعني تقدما لا بأس به. اما المبتدأ يكفيه ان يقرأ بعض المختصرات على احد المشائخ حتى يفهم هذا الباب. سنذكر ايضا شيخنا الشيخ الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان له حفظه الله رسالة مختصرة في اه الحيض مختصرة جدا زي مثل المقالة ايضا يعني جمع فيها اهم مسائل الحيض ممكن ان تقرأ وتفهم ايضا المقصود ان هذا الباب ايضا اذا ضبط ممكن ان يفهم لكن تبقى مسائل يحتار فيها طالب العلم اما العلماء فهي ان شاء الله واضحة عندهم ولذلك عندنا في باب الحيض مسألة مشهورة عند العلماء يسمونها مسألة المتحيرة. او مسألة المحيرة او الضال او المظلة بعضهم يسميها بعض الحنفية يقول يعني اتعبت العلماء وحيرت العلماء واضلتهم لكنها بحمد الله يعني لمن اتقن العلم واظحة للعلماء الكبار واظحة بحمد الله اذا ظبطوها. ولذلك في بعظ كتب الفقه اذا قرأت في مسألة متحيرة خاصة يعني في بعض كتب الفقه يفرعون على اقوال ضعيفة جدا. ولو قرأتم كتاب المتحيرة للدارمي الشافعي وهو مطبوع في قرابة مئتين صفحة ستتحير انت في هذه المسألة في ذاك لا انصح احدا بقراءته. فيه جداول مثل جداول باب الفرائض. عجيب جدا ولذلك يعني هذي التفاصيل التي يذكرها بعض الفقهاء كثير منها مبنية على تفريعات واصول ضعيفة. ولذلك عموما نبهنا لهذا ان طالب العلم ينتبه لهذا الباب. ويجتهد في اتقانه واذا لم يفهمه ولم يتقنه. فليعلم انه هو في نفسه صعب. هو في نفسه صعب. لا يقول يعني ما فهمت او ان هذا العلم صعب لا هو هذا الباب فيه صعوبة فيه صعوبة ومما صعبه حقيقة بعض تفصيلات الفقهاء الغريبة وسنشير الى بعضها في هذا الدرس ان شاء الله تعالى يقول المؤلف رحمنا الله واياه لا حيض مع حمل يعني المرأة الحامل لا تحيض طبعا في تعريف الحيض وكذا لكن وقته وقتنا الان ضاق جدا. ودنا ننتهي عند عشر ونص فسنتجاوز في بعض المسائل يقول لا حيظ مع حمل. يعني المرأة الحامل لا تحيظ. فلو جاءها الدم هذا دم فساد. تتوضأ وتصلي وتصوم. هذا هو المشهور في المذهب وذهب الى الجماعة العلماء وذهب اخرون الى انها اذا يعني جاءها الحيض وكان منتظما فهو حيض لكن هذه المسألة نادرة الوقوع اما الاطباء اليوم فيقولون لا تقع. لا تقع واما الفقهاء فيقولون تقع. ويقولون رأينا وسمعنا واستفتينا وقد سألت شيخنا الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان فقلت له انا طبعا انا عبد الرحمن ما قد سمعت انها وقعت ولا بلغني ولا سئلت عنها فقلت له هل مر بك انك سئلت عن هذا في عمرك وقد بلغ الشيخ الان اظن الثالثة والسبعين تقريبا او الثانية والسبعين من عمره وهو فقيه جليل فقال ما مر بي الا مرة واحدة فقط. امرأة سألتني عن هذه المسألة تقول ان انها ينزل عليه الدم في وقت الحمل كما ينزل في وقت الدورة المعتادة على كل حال الدم اذا انتظم هو دليل على عدم وجود الحمل حقيقة ولذلك نقول الغالب ان حملها كاذب ولذلك نقول اذا انتظم كما انتظمت الدورة فهي تصلي وتصوم لان الغالب ان حملها كاذب الغالب ان هذا الحمل كاذب. هذا هو الغالب لكن اذا تبين الحمل فالغالب انه لا يكون هذا لكن لو تبين الحمل حتى احيانا تبين وينتفخ بطنها ويكون الحمل كاذبا فالمقصود ان الاطباء يقولون هذا لا يقع وانا ما عندي ترجيح في هذه المسألة وان كان الميل الميل انه اذا انتظم انتظاما كالدورة فانه يكون دورة شهرية لها احكام الحيض والله اعلم طيب يقول ولا بعد خمسين سنة يعني اذا بلغت المرأة خمسين ثم جاءها الدم وان اعتادها كالدورة الشهرية المعتادة فهو دم فساد لا يعتبر حيض والقول الثاني انه حيض وهو قوله في مذهب الامام احمد وهو مذهب المالكية ومذهب كثير من العلماء وهو الصحيح. اذا انتظم. اما لو انقطع عنها وثم جاءها دم لا تدري ما هو هذا بدون فساد. لو انقطع عنها مثلا ستة اشهر او سنة. ثم جاءها دم مضطرب هذا دم فساد. هذا دم فساد طيب قال وغالبه واكثره واقله يوم وليلة. يعني ان الحيض لو جاء للمرأة ست ساعات الدم فهذا ليس حيظا لكن اذا جاء يوم وليلة يعني اربعا وعشرين ساعة فهو حيط. وما زاد فهو حيض ايضا. اما اذا كان اقل من اربعة وعشرين ساعة فلا يعتبر حيضا الصحيح ان ليس لاقله وقت لانه ما في نص على هذا انما ذكروا اثرا عن شريح عن القاضي شريح علي رضي الله عنه دلالته ليست قوية ايضا لكن هكذا استدل به الفقهاء رحمة الله علينا وعليهم اجمعين. والصحيح انه ليس لاقله حد. فاذا جاءها ولو اثنا عشر ساعة بدون سبب ظاهر كسقوط او غيره جاء في وقت الدورة ومعه علامات الدورة من الغثيان والم البطن والم الظهر فهو حيض ولو لم يستمر يوما قال واكثر خمسة عشر هذا ايضا ليس عليه دليل لكن اذا احتاج اليه الفقيه فيفتي به لانه قول جمهور العلماء ان اكثر الحيض خمسة عشر يوم لكن لو ان امرأة صار الحيض يعتادها كل شهر ستة عشر يوما هل نقول الحيض خمسة عشر والسادس عشر طهر لا ما في نص على خمسة عشر. لو كانت تحيض كل شهر سبعة عشر يوما. خلاص وانتظم معها سبعة عشر يوما الفقهاء يقولون خمسة عشر يوما واليومين الزائدين دم فساد او استحاضة والصحيح انه حيث لان ما في نص على تحديد خمسة عشر. لكن اذا احتاج المفتي اليه بمعنى المرأة اضطرب وقت الدورة عندها. زاد شيئا ولا تدري اذا تجاوز خمسة عشر فاغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة. لكن لو انتظم معها في كل شهر بنفس العدد فنقول هذا حيض وحيض في سبعة عشر يوما او ستة عشر يوما والله اعلم قال واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر. هذا بناء على ان اقل الحيض يوم وليلة والصحيح انه ما في شي اسمه اقل طهر بين الحيضتين فلو ان امرأة يعني حاضت ثم طهرت وبقيت عشرة ايام ثم جاءها دم بنفس مواصفات الدورة هذه دورة ثانية. هذه دورة ثانية ولكن هذا لا يكاد يوجد. هذا لكن لو جاء لامرأة لان اكثر ما يستدلون به هنا هو الوقوع. يعني الوجود في الواقع. فاذا امرأة في العالم وقالت هذا واقع معي قلنا قد وجد في الواقع لماذا يكون الوا الموجود في الواقع قبل في زمن السلف دليل ولا يكون في زماننا دليلا هذا ما هو دليل انما هو عبارة عن شيء وجد فصار له احكام الحيض. لا نجعله حكما شرعيا دائما الوجود لكن اذا كان بمواصفات الحيض لكن لو انها بعد يومين او ثلاثة ايام عاودها الدم ثلاثة ايام لا يعني لا يقال انها طهر صحيح انا اقول هذا دم فساد فساد لابد ان يكون بين كل حيضة والاخرى فاصل طويل عرفا يقوم ثلاطعشر يوم يقول وما قاربها اثنعشر يوم يصلح ان يكون فاصل بين الدورتين الى عشرة ايام يصلح ان يكون فاصلا بين الحيضتين اما يوم ويومين وثلاثة هذا دم فساد لا يعتبر حيضا اخر والله اعلم قال ولا حد لاكثره نعم قد تكون آآ بين الحيضة والاخرى شهر وشهرين وثلاثة ووجد من لا تحيض الا في فترات طويلة جدا متباعدة المقصود انه لا حد لاكثر الطهر بين الحيضتين وهذا صحيح وواضح جدا والواقع يؤيده قال ذكر الاشياء المحرمة على المرأة الحائض يحرم عليها الصلاة وهذا باجماع العلماء ولا تقضي الصلاة ويحرم عليه الصوم وهذا باجماع العلماء ايضا. ولا تقضي وتقضي الصيام. يجب عليها قضاء الصيام ويلزمها قضاءه؟ نعم. قال ويجب هذه الاشياء التي تجب. يجب اه بوطئها في الفرج. هذا ايضا من المحرمات ما نص على تحريمه المفترض المؤلف يقول ويحرم وطؤها ويحرم هذا الثالث من المحرمات عفوا قال ويحرم ينبغي ان يقال ويحرم وطؤها ثم يجب على من وطئها وهي ايضا عليها اذا وافقت يجب دينار او نصف دينار كفارة هذا هو المذهب والجمهور لا يوجبون في ذلك شيء. انما يجيبون التوبة يجيبون التوبة والاصحاب استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في الجماع في الحيض بدينار او نصف دينار واسناده جيد. وصحه جماعة من علماء ولكن بعض العلماء يقول الصحيح وقفه على ابن عباس على عبد الله بن عباس وعلى كل حال يعني ان صححنا الوقف فهو ليس بحجة على الراجح ان الاثار ليست حجة ويبقى ان الحجة في المرفوع وعلى كل حال اذا اخرج دينارا فحسن او نصف دينار فحسن والدينار باللغة المعاصرة بالاجرامات اربعة اجرامات وربع جرام على القول يعني المشهور والذين يرون ان النصاب في الذهب خمسة وثمانين والذين يقولون انه اثنين وتسعين الا شوي يكون الجرام عندهم المثقال او الدينار عندهم اربع جرامات وستة بالعشرة تقريبا فاذا كان الدينار اربع اجرامات ربع كم يصير بالريالات غالي طبعا مع ارتفاع الذهب كم الذهب اليوم طلاب العلم ما انتوا باعين تجارة ها يعني الجرام الان يمكن انه بمئتين وعشرة ريال مئتين وخمسطعشر ريال ولا لا انا خبري قديم انه واصلها لحد يعني اخر ما قسناه يعني في رمظان لما كنا نسأل عن الزكاة مئتين وعشرة تقريبا الجرام اذا قلنا اربع وربع عم يصير قرابة تسع مئة ريال مبلغ جامد يعني يستاهل اللي يعصي رب العالمين يستاهل هو بالخيار طبعا يخير او نصف اه اه نصف دينار يعني اربع مئة وخمسين ريال تقريبا طيب ولا يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة ان تطاوعه على ذلك طيب آآ وتباح المباشرة دون الفرج. تباح المباشرة دون الفرج. يعني للزوج ان يباشر امرأته دون الفرج والسنة ان يضع على فرجها شيئا يعني ان تلبس المرأة الان ما يسمى يعني اه الحريم يسمونه معروف زين السراويل هالصغيرات هذي اذا اراد ان ان ان ان ان يباشر امرأته لا تكن عارية تماما. هذا هو الاولى والافضل لا يجب لكن هذا هو الاولى والافضل حتى لا يقع المحظور وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة وغيرها من امهات المؤمنين كان اذا اراد ان يباشر امرأته وهي حائض وضع على فرجها شيئا من باب سد الذرائع حتى لا يقع الانسان في الايلاج في الفرج المحرم. طيب والمبتدأة يعني البنت الصغيرة التي ابتدأها الحيض وهي ذات تسع او عشر او احدى عشر او اثنى عشر. والغالب الغالب كما يقول الاطباء. وكما يهو في الواقع عندنا اليوم ان المرأة في عمر اثنا عشر الى ثلاثة عشر هذا هو الغالب وقد تحيض في سن اربعة عشر. ويندر ان يتأخر عنها الحيض الى خمسة عشر لكن قد يوجد في الواقع. ويندر ايضا جدا او يقل ما نقول يندر يقل عن ان تحيض في العاشرة والتاسعة لكنه موجود ويندر ان تحيض دون تسع ولذلك الفقهاء يقولون دون تسع ليس بحيض. لكن الاطباء يقولون وجد من حاضت وعمرها ست وسبع بل وولدت في هذا العمر تتقدم عندها الدورة الشهرية طيب يقول الفقهاء المبتدأة تجلس اقل. طبعا مسألة المبتدأة مسألة شوي مشكلة وعويصة ساشرحها بسرعة بدون تفصيل وسأقول لكم الراجح وابينه. هم يقولون المبتدأة تجلس اقل الحيض يعني اذا جاها وهي في سن يصلح ان يكون حيظا دم تجلس عن الصلاة وعن الصيام يوم وليلة ثم بعد اليوم والليلة تصوم وتصلي اذا كان رمظان يجب عليها ان تصوم. واذا كان والصلاة يجب عليها ان تصلي ثم اذا طهرت وجب عليها ان تقضي الصلوات التي صلتها في هذه المدة ووجب عليها ايضا ان تقضي الصيام الذي صامت لانه مشكوك فيه. مشكوك في وجوبه ومشكوك ايضا في صحته بما انها صامت فاوجدوا حكما شرعيا مشكوكا فيه وفصلوا عليه مسائل عديدة وتفصيلات كثيرة موجودة في كتب الفقه. وكلما كان الكتاب موسعا كلما كانت التفصيلات اكثر. والقول الثاني ان المبتدأة اذا رأت الدم فهو حيض قل عن يوم وليلة او زاد وهذا هو الراجح تترك الصلاة وهذا اللي عليه العمل الان. ترى مسألة المبتدأة اللي عليها المذهب الان. ما احد يعمل بها. لا نسمع احد يعمل بها. ولا احد يفتي بها وينبغي ترك الفتوى بها حقيقة الفتاة من يوم تبلغ تترك الصيام. وتترك الصلاة حتى ينقطع الدم فتصلي وتصوم وتقضي ايام حيضها بالنسبة للصيام. الصيام يجب عليه القضاء. ولذلك يجب على الوالدين ان يعلماها القضاء لان كثير من البنات ما تعرف القضاء او تتساهل في القضاء ولذلك يجب ان تعلمها واذا كانت ظعيفة كسلانة ساعدوها في الصيام صيام النفل اذا صمتوا نفل قولي تعالي صومي معنا لانها قد تكون عمرها احدعش اثنعش ما تدرك مثل هذه الاحكام ادراكا تاما خاصة بنات اليوم في زماننا يعني ليست مثل الحريم الاولات الحرمة الاولاد اليوم يعني احيانا كل ولد عمره خمسطعش بالغ لكنه لا يدرك مثل ما كان الناس قبل يلعب اتاري ويلعب سوني ما يربون اهله على الرجاء امور المراجل يعني وكذلك البنت تمر عمرها ثلاث سنين او اربع لا تعرف تصلح سندويشة يصير عمرها ثلاثطعش واربعطعش وخمسطعش احيانا حتى اش تقول صلح لي شاي ما تعرف. ولذلك يجب على الام ان تربيها وان تعلمها. طبعا من يوم ان تبدأ تترك قضايا النار والطبخ تعلمه الاشياء اللي تناسبها. يعني تصلح خبز التوست يعني على الاقل صلحي لابوتش خبزة التوست صلحي لاخوانتش. تعلمه لكن ما تروح تقول لها اطبخي حتى تبلغ اربعطعش صلح لنا كيك مثلا تصلح الاشياء الخفيفة وهكذا حتى الان بعض الشباب يقول تزوجت امرأة عمرها اثنين وعشرين عشرين ثلاثة وعشرين ما تعرف تطبخ ما ولذلك احيانا يطلقها بسبب هذه المشكلة. والسبب المخطئ في هذه الام تعتمد على الشغالات وانتهى الموضوع. والبنت لا تعرف المطبخ ابدا وهذا تقصير في التربية ينبغي بل يجب على الام ان تعد او بناتها ان تعد بناتها للزواج لان الرجل لا يريد امرأة يتفرج عليها صورة لابد ان تعينه هو يكد خارج البيت وهي تشتغل داخل البيت والاحسن لها ترك الوظيفة وتعمل في بيتها وتربي اولادها والرجل هو الذي ينفق عليها هذا هو الاولى والاحسن كما قال الله عز وجل وقامنا في بيوتكم نرجع الى كلام المؤلف تكلمنا عن التفصيلات هذي ذكرت لكم اجمال كلامها ما نحتاج انا نفصلها نتكلم عنها بالتفصيل تكرر ثلاثة لا تصحيه انه حيض من اول تكرر او ما تكرر وله احكام الحيض نتجاوز خمسة عشر في نعم على القول اللي فصلناه قبل قليل ان تجاوز خمسة عشر واشكل نقول ما زاد استحاضة لكن لو استمر معها عدة مرات عدة اشهر فهو حيض ولو زاد الى حد سبعطعش او ثمنطعشر يوم لكن اذا غلب على الشهر صار ثلاثة وعشرين يوم اربعة وعشرين يوم فيكون استحاضة والاستحاضة سيأتي احكامها بعد ان شاء الله تعالى قال المستحاضة تجلس متميز ان كان وصلح في الشهر الثاني. والا اقل الحيض حتى تكرر الصحابة طبعا هذي احكام المستحاضة المبتدعة لن اطيل عليكم في تفصيلها لانه مشكل ولن تفهموه بسرعة. سأذكر لكم خلاصة حكم المستحاضة على القول الراجح المرأة المستحاضة من هي المرأة المستحاضة المستحاضة هي التي يزيد الدم عندها عن الحيض المعروف سواء قلنا حد الحيض خمسطعشر يوم او قلنا اكثر الشهر فاذا صار يزيد عن الحد الحيض المعروف عندها فهو استحاضة. فان كانت دورتها سبعة ايام الحيض قد يزيد يوم ويومين وثلاثة وقد ينقص يوم يومين وثلاثة حسب احوال المرأة وعمر المرأة واكلها وعلاجاتها وامراضها الحالة النفسية واضطراباتها في اشياء كثيرة تؤثر على الحيض واحيانا ما يسمى باللولب واحيانا حبوب منع الحمل كلها تؤثر على الحيض زيادة او نقصا المستحاضة هي اذا تجاوز حد الحيض فهو استحاضة فما هو حكم المستحاضة المستحاضة لها ثلاثة احوال في الحالة الاولى ان يكون لها عادة معروفة ستة ايام او سبعة ايام او خمسة ايام او ثمانية ايام اذا زاد عنها الدم وحكمنا انه استحاضة فنقول لها ارجعي الى عادتك السابقة التي تعرفينها اذا كان عندها عادة وتعرفها لم تنسها نرجع لها في عددها وفي زمنها في وقتها اول الشهر او ست الشهر اخر الشهر تجلس هذه العادة عن الصلاة والصيام اللي في سبعة ايام ثم تغتسل تصوم وتصلي هذي عادتها هي عادتها السابقة هاي الحالة الاولى الحالة الثانية ان لا يكون لها عادة وهي المبتدأة او يكون لها عادة لكنها نسيتها يقول والله نسيتها ما عاد اعرفها او لم يكن لها عادة مطردة عادة مضطربة ثم جاءت جاءتها الاستحاضة على هذه العادة المضطربة. مرة يومين مرة ثلاثة ايام مرة سبعة مرة عشرة. ثم جاه الاستحاضة وطبق عليها اكثر الشهر ما لها عادة السابقة في هذه الحالة نقول لها حالا وهي تفصيل الحالة الثانية والثالثة الحالة الاولى من حاليها ان يكون لها تمييز صالح لها تمييز الجملة ما معنى التمييز التهميش يكون في ثلاثة اشياء ذكرها الفقهاء وزاد بعض العلماء المعاصرين شيئا رابعا وبعضهم يزيد الى ستة اشياء قديما لكن اشهرها ثلاثة التي ورد به النص كما قال شيخ الاسلام وغيره الاول من ما يتميز به الحيض عن الاستحاضة ودم الحيض عن دم الاستحاضة اللون اللون والثاني الرائحة اللون والرائحة الثالث واذكر لكم ان شاء الله تعالى. نأتي الى الاول وهو اللون. نعم والثالث الغلظ والرقة. ايضا اشياء الحيض دم اسود واما دم الاستحاضة فهو دم احمر. هذا بالنسبة للون اذا كان لها دم اسود ودم احمر في والحيض يكون ايش الاسود والاستحاضة الاحمر طيب الثاني مما تتميز به يتميز به الحيض عن الاستحاضة اللي هو الرائحة دم الحيض منتن رائحته كريهة والنساء يعرفن ذلك واما دم الاستحاضة فهو دم عادي. رائحته عادية مثل الدم المعتاد ده معق ليس دم باقي في الرحم يتجمد مدة طويلة ويتغير لا هو دم وعرق هو دم يخرج طازج بخلاف دم الاستحاضة فهو دم متجمع. دم الحيض عفوا فهو دم متجمع في الرحم الثالث الغرض والرقة فدم الحيض غليظ ودم الاستحاضة دم رقيق مثل الدماء اللي تخرج ايش من الجروح هذي اشهر العلامات التي يتميز بها الحيض عن ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الاطباء كما في الشرح الممتع اه اه وصفا رابعا قال وهو التجمد التجمد وعدم التجلط فدم الاستحاضة يتجلط ويتجمد مثل الدم الطبيعي اما دم الحيض فهو لا يتجلط ولا يتجمد بعد خروجه لماذا؟ لانه قد تجلط وتجمد في الداخل ثم تكسر ثم خرج بعد ذلك هذي اربع علامات طيب ما حكم المرأة المستحاضة قال احكامها يلزمها غسل المحل يعني تتنظف وتتعصب يعني تضع شيء على فرجها حتى لا ينزل الدم ولا آآ ايضا آآ ينتشر على بدنها وعلى ملابسها فهي تتحفظ من نزوله من النجاسات والان النساء يعرفن هذا ثم تتوضأ لوقت كل فريضة يعني تتوضأ للفجر اذا دخل وقتها وتتوضأ للظهر اذا دخل وقتها وتوظأ العصر اذا دخل وقتها واذا جمعت بين الصلاتين فصار الوقتان وقتا واحدا تتوضأ للصلاتين وتعمل كل ما تحتاج اليه في اوقات وقت الصلاتين او في وقت الصلاة الواحدة اذا كانت لا تجمع فلها ان تقرأ القرآن بهذا الوضوء وتمس المصحف بهذا الوضوء وتصلي النوافل بهذا الوضوء وهكذا حتى يأتي الوقت الاخر فتتوضأ ثم تستبيح به الصلاة بانواعها قال ان خرج شيء ان خرج شيء قد تكون المستحاضة احيانا تمر عليه ساعات ما يخرج منها شيء ساعتين ثلاث فاذا لم يخرج شيء فهي على الطهارة السابقة هذا واضح قال وتنوي الاستباحة وتكلمنا عن نية الاستباحة قبل والصحيح انها تنوي ما شاءت. استباحة رفع حدث الطهارة اه الصلاة اي شيء قال ويحرم وطؤها الا مع خوف الزنا او خوف العنت هذا المذهب والقول الثاني انه يجوز وطؤها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع ازواج النساء المستحاضات وهن سبع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل اكثر وقيل اقل لم يمنع ازواجهن كعبد الرحمن بن عوف وغيره من من جماعهن دل على انه لا يمنع من الجماع ولا شك ان هذا هو الصحيح فيجوز الجماع لكن يتحرز من الدم لان الدم له اوقات يزيد واوقات ينقص ويتحرى الاوقات التي يخف فيها الدم جدا فيجامعها. حتى لا يتضرر هو او تتظرر هي انتهى من الاستحاضة ومن الحيض قال واكثر مدة النفاس اربعون يوما وقال بعض العلماء اكثره ستون وقال بعض العلماء اكثره سبعون والاقرب انه لا حد لاكثره فاذا رأت المرأة الدم بعد الاربعين وكان مستمرا معها لم ينقطع فهو نفاس. لكن لو انقطع ثم رجع فهو في الاربعين نفاس وبعدها ليس بنفاس وقال بعض العلماء اذا انقطع انقطاعا تاما اذ رأت القصة البيضاء او رأت الجفاف الكامل عدة ايام ثم عاد ولو في الاربعين فليس بدم نفاس انما هو اما دم حيض اذا استمر كالحيظ او دم اه فساد وهذا القول اقرب والله اعلم على القول بعدم التحديد لا لاقله ولا لاكثره قال والنقاء زمنه زمنه طهر يعني لو آآ رأت الجفاف التام يوم وليلة مثلا فهذا طهر تغتسل وتصلي. فاذا عاد في الاربعين فانها تعود فتترك الصلاة لكن كما قلت الاقرب انه لو لو لو بعض النساء عشرة ايام وتطهر لو جاها بعد عشرين يوم في الاربعين هذا ليس ليس لكن لو جاء بعد يوم او يومين الى ثلاثة ايام فهذا تابع للدم السابق لكن لو كان بعد فاصل فلا نحكم بانه دم نفاس والله اعلم. لكن قد يكون دم حيظ اذا كان بصفات دم الحيظ قال يكره البطء فيه والصحيح انه لا يكره قال والنفاس كالحيض في احكامه الا انه لا يعتد بدم النفاس في العدة انما العدة بثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات وليست ثلاث مرات تنفس فيها المرأة والبلوغ ايضا لان المرأة تبلغ الحيض قبل النفاس ولانها اذا حملت فلا بد ان تكون قد آآ نزل منها المني فتكون قد بلغت بنزول المني لان المني يتكون من مني الرجل لان الجنين يتكون من مني الرجل ومني المرأة نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين لنا خمس دقايق اذا عندكم اسئلة فلا بأس ان شاء الله تعالى مساكم الله بالخير لا ادري الله اعلم الله اعلم لكن اللي يبدو دون ان اقوله جازما انه مثل دم الحي وان كان الفقهاء يقولون انه دم الحيض بعد اجتماعه في البطن وهذا ما هو صحيح عند عند الاطباء الفقهاء يقولون دم الحيض هو غذاء للجنين وهذا تقريبا يقول يقره الاطباء اليوم واهله لكن كونه يجتمع؟ لا ما هو يعني يجتمع لكنه اثار من اثار الولادة لكن حقيقة دم النفاس بالضبط لا ادري عنها لا على احد الاخوة يفيدنا اذا كان طبيب او حول الطب او في كلية الطب او ها تفضل اي نعم سأمليها عليكم ذكرني بمسألة دم النفاس اللي سألها الأخ مسألتين يعني ما حقيقته؟ وما صفاته؟ دم النفاس تسجلها انت يسر لي اراجعها راجعتها اكتبوا اكتبوا ابيات القواعد الخمس وارجو اني ما اعيدها. يعني انا بقراها بشويش بس اللي تفوته يراجع التسجيل. يراجع التسجيل في شي قلته بعد بن راجح ما ادري ما هو ولكن ها لعلي اذكرها لكم هي موجودة عندي في الجوال الله يجزاك خير بس شوفوا لنا الشي نرسلها لكم يعني عندك شيخ خلاص ارسلها لك. ارسلها لك اه نعم الابيات ثلاثة ابيات الاول نافلة مقدمة والثاني والثالث فريضة لانه هو الاساس. يقول نظمها بعض الشافعية يقول يقول خمس مقررة قواعد مذهب خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا للشافعي فكن بهن خبيرا خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا هذا البس الاول ظرر يزال وعادة قد حكمت ظرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسيرا وكذا المشقة تجلب التيسيرا ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير الاخير قال والشك لا ترفع به متيقنا الشك لا ترفع به متيقنا والقصد اخلص ان اردت اجورا والقصد اخلص ان اردت اجورا الشك لا ترفع به متيقنا والقصد اخلص ان اردت اجورا. هذه ثلاثة ابيات اللي بيحفظها بكرة توزعون جوائز يا شيخ عبد الله ولا شي في هالدورة ها ما عندكم جوايز يعني الله يحفظك لا لا لا ابى اجيب بكرة واحد من مؤلفاتي كم متوقع بيحفظها بكرة منكم يرفع ايده عشان يجيب العدد يعني واللي ترى موب حافظ موب جايبين لا تكثرون علينا كلكم ابجيب عشر نسخ يا ابو متعب ابشر عشر نسخ اللي بيحفظ حفظ جيد ابعطيه كتاب الفوائد الثلاثية من الاحاديث النبوية يعني لا بأس به لطيف في قرابة اظن مئتين وثمانين صفحة او ثلاث قريب من هذا ان شاء الله تعالى طيب احد عنده سؤال يا جماعة بالنسبة لهذا ارشده لك يا شيخ عبد الله لعلك ترسله للاخوة لو في وقت قريناه وعلقنا عليه لكنه يعني الوقت انتهى فاذا كان عندكم اسئلة عطوناها ارفع صوته اللي بيسأله فيما انا شيخنا في سؤال من الاخوات. اي نعم. سؤال يبدون تفضل عطنا احسن اليك تقول السائلة كلمة اذا هل كتابتها اضافة النون صحيحة ام يضاف لها تنوين وفتح في اخرها كلمة ايش؟ اذا ايش فيها؟ اضافة النون في اخرها صحيحة ام اضافة؟ اذا الاصل فيها ان انها بالتنوين. بالتنوين. الى اخر عندهم حالات تكتب بالنون انا لا اذكرها الان لكن الاصل في اذا الهمزة منونة دال منونة ما ادري اذا جاءت في اول الكلام فتكون منونة اذا جاءت في الاثناء تكون بالنون انا لا اذكر الان لكن لعلي اراجعها هذا من علم الاملاء ان تيسر راجع عن اهلكم اه بالمناسبة يعني عندنا اه دروس العادة انه يعني اللي وده يحضر وتبدأ ان شاء الله مع الدراسة نتواصل مع الشيخ آآ ابو متعب يعني اللي يعرف الجدول او يبقى في يضاف للمجموعة مجموعة الدروس او الشيخ سعود حبيبنا او احد الاخوة اللي يحضرون الدروس العادة ابو معاذ مثلا يعني ممكن فيه يعني ننزل فيها عادة الدروس والكلمات واللقاءات وما اشبه ذلك. صفة الغسل ملخصة هذي لقيناها ابو ايش يا شيخ عبد الله مضيبري ابو ماذا ابو معاذ معاذ موجود ما شاء الله يصلح لنا ولك الله يصلح لنا ولك نعم احد عنده سؤال ولا خلصنا يا جماعة الشاي كالمعتاد ناخذ من اليمين بس بسرعة. ها تفضل ابو معاذ ارفع صوتك الكدرة التي تأتي في اول ايام الحيض اختلف فيها العلماء اختلف فيها العلماء واحسن ما فيها قولان. القول الاول انها اذا كانت مع علامات الحيض واشهر علامات الحيض عند المرأة الدوخة والم البطن والم الظهر والغثيان هذي اربع علامات ستكون من الدورة وقال بعض العلماء لا انما الدورة او الحيض هو بداية الدم. فالكدرة قبل الدم ليست بشيء. وهذا اقرب. وهذا اقرب والله اعلم لكن الكدرة بعد بعد الدم وقبل الطهر من الحياة. في مدة الحيض قبل ان ترى المرأة الطهر يعني انا لو فيه وقت ذكرت لكم يعني تفصيل لطيف لكن عن انواع الدماء. لكن ان تيسر ما دام الشيخ المضيبري يقول سارسله ايضا لان انا كاتب عندي كتاب اسمه الوسيط في احكام الطهارة او في احكام العبادات عموما سأجتزئ منه باب الحيض ان رأيته كاملا او اجزاء منه ان تيسر مراجعا كان مكتمل ارسلته لكم او ارسلت لكم بعض اللي ذكرته لكم تغشوا ايه انواع الدماء انواع الدماء لعلي ان تيسر هذا ذكرني ابو متعب طيب احد له سؤال؟ احد له سؤال؟ احد له سؤال؟ تفضل ذكرنا امس بالتفصيل وعموما ان كانت سباع فلا يجوز استعمالها وان كانت ليست سباعا فيجوز استعمالها بعد التبغ الا جد الكلب وجد للخنزير. فالكلب سبع ولا يجوز استعماله والخنزير نجس فلا يجوز استعماله ان بعضهم يقول ليس للجلد للخنزير جلد اصلا. انما له شيء رقيق جدا واكثره بول يقول احد الاطباء المعاصرين يمتليء بمادة البولينا وهي اصل مادة البول طيب في احد هنا؟ في احد؟ في احد؟ تفضل يسعدك اما لحم الابل فلماذا يجب الوضوء منه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء منه. ما هي العلة؟ الله اعلم. لكن قد قيل انها جاء في الحديث عند احمد وغيره انها من الشياطين فلعل هذا هو السبب انها فيها شدة وقوة وغلظة فلذلك هذا يخفف. نقول هذه حكمة ملتمسة اما الصلاة في معاطن الابل فهي لا تجوز لان النبي قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل التمسوا حكمة قالوا لعل الحكمة والله اعلم ايضا انها خلقت من الشياطين. فمن صلى عندها لربما اظرت به واذته ولذلك احيانا يقتل الشخص. فلربما هاجت فاضرت بالمصلي. او اذا لم تفعل اضرارا فانها تشوش عليه. تظره باصواته بخلاف الغنم الغنم سهلة وخفيفة ما تؤذي بحراف الابل يعني رأيتم مقطع احد الابل اخذت شخصا فعضته مع رقبته ورمته. ومعلوم عند العرب انها تقتل الرجل وان الابن يحقد على الانسان. فلربما جمع عليك حقد السنوات فقتلك اذا قعدت تصلي. فلربما كان هذا من الاسباب والله اعلم حفاظا عليك وحفاظا على صلاتك خلاص لا لا لا لا لا ينقض الوضوء مطلقا. العرق لا ينقض الوضوء قل او كثر والله اعلم. ولا اعرف احد يقول بانه ينقض الوضوء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خير وبارك الله في الجميع