الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف يا ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند المعتدة السادسة وسبقا ذكرنا خمس معتدات وقلنا المعتدة الاولى من هي التي الحامل تعتد سواء من طلاق او وفاة بوضع الحمل. الثانية المتوفى عنها زوجها. فعدتها اربعة اشهر وعشر والثالثة اللواتي يحضن تحيض فعدتها ثلاثة اشهر والرابعة اللواتي لا يحضن فعدتهن ثلاثة اشهر الخامسة التي ارتفع حيضها اللي ارتفع ايضا المصنف قسمهما الى قسمين قال ارتفع حيضها ولا تدري السبب فهذه تعتد سنة كاملة تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر اليأس وان كان تعلم ما هو سبب ارتفاع الحيض فتبقى في عدة حتى يعود الحيض فتعتد بالحيض او تبلغ سن الاياس وتعتد بالاشهر الثلاثة. قلنا والرواية الثانية انها سنة كسابقتها فعلى الرواية الثانية اذا من ارتفع حيضها تدري او لا تدري ما هو السبب ستعتد كم سنة كاملة السادسة والاخيرة امرأة المفقود المفقود امرأة مفقود يعني امرأة زوجها خرج ولم يعد ولا تعلم اين هو ولا تعلم حياته او موته قال السادسة امرأة المفقود تتربص ولو امة اربع سنين ان انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك المفقود احد امرين اما ان يكون غيابه يغلب على غيابه الهلاك او يغلب على غيابه السلامة واضح هذا ان يكون مثلا خرج ثم حصل حادث حادث في طائرة او حادث في باخرة او كذا ولم يظهر هو فيغلب على الظن انه ايش انه اعترف او يكون بخلاف ذلك كأن يكون في مكان امن لكن انقطعت اخباره ويظهر انه ما ما فيه موت ولا هلاك الا انه هو الذي انقطع عن الاخبار فيفرق بين الاثنين قال المصنف تتربص ولو امة اربع سنين عند كلمة اربع سنين ضع رقم واحد من هو هي التي تتربص اربع سنين التي نعم التي يكون الذي انقطع زوجها بسبب ظاهره الايش الهلاك اربع سنوات وتسعين سنة دكتور رقم اثنين وتسعين سنة مو معناه انه تجلس تسعين سنة لا تنتظر حتى يبلغ سنه سن الزوج تسعين سنة وتسعين منذ ولد ولد الزوج ان كان ظاهرها يعني ظاهر الغيبة السلامة اذا كان ظاهر الغيبة السلامة والزوج عمره ثمانين تنتظر كم ها عشر واذا كان عمره عشرين انتظر سبعين طيب هذا نعم للحظة قالوا وتسعين منذ ولد ان كان ظاهرها السلامة ثم تعتد للوفاة معناه ان الاولى ستجلس اربع سنوات ثم تعتدل الوفاة والثانية ستجلس حتى يبلغ الزوج سنه تسعين سنة ثم تجلس ثم تعتد للوفاة. هذا اجتهاد من بعظ ومن بعدهم لكن هذا الامر مرده الى القضاء يعني لو ان القاضي حكم بخلاف هذا له ذلك مسألة اجتهادية تحتمل قال المصنف ثم تعتد للوفاة ثم قال وان طلق غائب او مات فابتداء العدة من الفرقة كيف هذا هذا الغائب الذي ذهب وغاب غاب سنتين ثم علمنا انه طلق من سنتين ايش تصبح المرأة الان؟ تعتد اليوم ولا تعتد ليس على ان انتهت عدتها لان عدتها تبدأ منذ الفراق طيب هاب انه غاب ثلاث سنوات. اكتشفنا انه مات من سنتين اذا هي عدتها انتهت من ايش؟ من سنة وثمانية اشهر تقريبا اذا يقول ان طلق غائب او مات الغائب ابتداء العدة من الفراق وليس من العلم هب انها ما علمت بالموت الا بعد سنتين او ثلاث تبدأ العدة اليوم؟ لا نقول من زمان انتهت قال المصنف وعدة من وطأت بشبهة او زنا الا امة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة قال اوزنا كمطلقة اعيد قال المصنف وعدة من وطأت بشبهة او زنا كمطلقة من وطئت بشبهة يعني حصل خطأ ظنها زوجه زوجها فحصل بينهم او زنى بها والعياذ بالله تعتد ولا لا؟ تعتد لابراءة الرحم كم تعتد مثل الايش يا اخوان ترى المطلقة وش هي المطلقة معناه اما وضع الحمل اما ثلاث حيضات اما ثلاثة اشهر واضح هذا طيب يقول الا امة غير متزوجة فتستبرأ بحيضة لو حصل هذا مع الامة لو حصل هذا مع الامة مش بالزواج فهذه تستبرأ بحيضة واحدة يعني لو حصل وطأ الشبهة او وطأ الزنا مع امة فكم تستبرأ بحيضة واحدة لان استبراء رحم الامة يكون بحيضة واحدة الامة تستبرئ نفسها من الوطء المباح بحيضة واحدة فغير المباح كذلك حيضة واحدة طيب الان المصنف سيذكر صورة غريبة قال وان وطأت معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسد اتمت عدة الاول كيف وطأت معتدة بشبهة وطأت معتدة ما معنى معتدة؟ امرأة مات عنها زوجها كم تعتد اربعة اشهر وعشرة طيب بعد مضي شهر واحد نسأل الله العافية وطأت بالشبهة او وطئت بالزنا او نكحت نكاح فاسد حصل منها هذا مكثت انتبهوا كما انهت هي من العدة جار باقي لها كم ثلاثة وعشرة ثلاثة اشهر وعشرة فتزوجت فاسد او حصل شبهة ومكثت عند الزوج الثاني شهر ثم علمت ان هذا فاسد ماذا نفعل الان كم عدة تداخلت عدة قال المصنف في مثل هذا اتمت عدة الاول كم عدة الاول الباقية ثلاثة اشهر وعشرة ولا يحتسب منها مقامها عند ثان. يعني اذا فارقته بعد شهر لاحظوا هي اعتدت من الاول كم شهر وشهر ثاني مكثته عند الثاني هذا مو محسوب. اذا باقي كم ثلاثة اشهر وعشرة ولا يحتسب منها يعني من عدة الاول مقامها عند ثان ثم اعتدت للثاني اذا تجلس ثلاثة اشهر وعشرة ثم تعتد من مين من هذا الثاني. هذا الثاني تعتد منه كم ها بحسب كيف ان كان فيه اي حيض بحيض اشهر الاشهر بوضع الحمل قال المصنف انتقل الى الاحداد ما هو الاحداد؟ سيذكر المصنف تعريفه بعد قليل قال ويحرم احداد على ميت غير زوج غير زوج فوق ثلاث يحرم الاحداد على كل ميت فوق ثلاث الا الزوج كم تحيد عليه؟ اربعة اشهر وعشرة قال ويجب على زوج ميتة ويباح لبائر اذا الاحداد الان مصنف ذكر كم حكم ذكر ثلاثة رقموها قوله ويحرم احداد على ميت غير زوج ويحرم واحد. اذا يحرم الاحداد على غير الزوج فوق الثلاث ويجب هذا الثاني يجب على مين؟ على الزوج الاحداث من اجل الزوج مدة العدة ويباح هذا الحكم الثالث يباع فين يباح لبائن ما معنى لبائن باين يعني المقصود لبائن في الحياة يعني لو طلقها ما مات عنها لو طلقها ولم يمت عنها هل الاحداد واجب او مستحب مباح لا واجب ولا مستحب واضح هذا طيب غير الزوج كم تحيد عليه ثلاثة ايام والزوج آآ مدة العدة طيب الان سيعرف ما هو الاحداد قال وهو ضعوا هذا داخل قوسين وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها اغلقوا القوس. هذه مسائل عرفية اذا العرف سيتحكم فيها كل الزينة كل ما يعتبر زينة كل ما يعتبر طيب كل ما يعني يدعو الى الرغبة فيها تنهى عنه هذا هو الاحداث. قال المصنف ما زلنا في مسألة توفى عنها قال ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه يعني العدة يحرم ان تنتقل من المسكن الذي مات زوجها وهي تسكنه سواء كان مؤجر ولا معار او ملك تبقى فيه حتى تنتهي العدة طيب لا تخرج او تخرج تقول يحرم بلا حاجة. طيب لو وجدت حاجة للخروج من هذا المسكن يجوز ذلك فرأى مثلا تسكت في بلد بعيدة ليس عندها احد قد تحتاج لان ترجع الى اهلها فتترك بيت زوجها. لكن اذا لم تكن هناك حاجة يحرم عليها ان تترك بيت زوجها الذي ماتت الذي مات عنها فيه قال ولها الخروج لحاجتها نهارا. اذا هذه المحتدة الان في عدتها تبقى في بيتها هل تخرج ولا ما تخرج يقول تخرج للحاجة لكن في النهار لكن ما تخرج للعبث في النهار. طيب وفي الليل لا تخرج الا للضرورة لا تخرج الا للضرورة. وهذا السؤال يتكرر كثير من النساء يكن مثلا في العدة مات الزوج ويكون لها غرض ولها حاجة يعني مثلا تحتاج الى خروج لطبيب تحتاج احيانا تكون عندها معاملة مثلا لابد تذهب الى محكمة توقع على على صك الحصى والارث مثلا فيقال لا هي في العدة هذي حاجة تخرج وتوقع على صك الارث واضح هذا او مثلا تجري وكالة او غير ذلك. فاذا احتاجت تخرج لكن في الليل لا تخرج الا للضرورة لانه مظنة فساد قال المصنف ومن ملك امة يوطأ مثلها من اي شخص كان ملك امة جديدة اشترى امة جديدة اشتراها ممن من مين اشتراها من اي شخص يعني؟ يعني من رجل ولا امرأة اشتراها من رجل او اشتراها من امرأة اليس كذلك يقول سواء كانت اه سواء كان البائع رجل او كان امرأة حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع ومن تحيض بحيضة وايس وصغيرة بشهر نكرر المسألة الصورة كيف؟ رجل اشترى امة اشتراها من امرأة قال له ان يقترب من هذه المرأة الامة يقول لا حتى يستبرئها. كيف يستبرئها؟ ان كانت حامل بوضع الهم ان كانت تهيض باش في حيضة واحدة ان كانت لا تحيض وليس بشهر واحد قال وايسة وصغيرة بشهر واحد وقوله من اي شخص كان يعني لا يقول لا لا هذه كانت ملك لامرأة اكيد ما حصل اه جماع ولا وطأ يقول يجب الاستبراء احتياطا طيب انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب الرضاعة. ما هو الرضاع؟ تعريف الرضاعة اكتبوه مص من دون الحولين يعني مص الطفل الذي عمره دون الحولين لبنا تاب عن حمل لبنا تابع الحمل او شربه يعني مص او شرب من دون الحولين من دون السنتين لبن تاب من حمل يعني هذا اللبن ظهر وخرج من حمل قال المصنف ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وان نزل فقط ما معنى هذا الكلام؟ يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب على مين؟ على الرضيع وعلى فروع الرضيع لكن لا يحرم على اواسي الرضيع ولا اباء الرضيع اذا باختصار اذا قلنا زيد رضع من فلانة زيد رضع من فلانة فزيد هذا يصبح محرم لفلانة طيب اخو زيد لا ليس من الفرع نقول زيد وفرعه اذا زيد وابناؤه بناته معناته بالنسبة للاب لزوج المرأة هذي. اذا زيد رظع من فلانة فهو ابن فلانة. لكن اخوته لا لا يدخلون ابو زيد لا يدخل ابناء زيد يدخلون. فروع ابناء الابناء يدخلون قال المصنف ولا حرمة هذه شروط التحريم الان ولا حرمة رقمه لو سمحتوا شروط ما ما يثبت التحريم في الرضاع الا بهذه الشروط الخمسة بسرعة انا اعرضها ولا حرمة الا بخمس رضعات واحد. لا بد خمس رضعات لو اربع لا تحرم في الحولين لو رضع بعد السنتين ما تهرب. طيب رضع ثلاث رضعات دون السنتين ورضعتين بعد السنتين بعد سنتين ابعد عمره سنتين لا تحرم واظح هذا بالحولين اذا خمس رضعات في الحولين ثم انتقل المصنف الى بيان صور يقول وتثبت يعني الحرمة بسعوط ايش الصعود؟ لو ادخل اللبن عن طريق الانف يسمى سعود يثبت تثبت الحرمة اذا حصلت خمس مرات في الحولين وهو جور كيف الوجور؟ الوجور عن طريق الفم فهي تثبت الحرمة ولبن ميتة لو رضع من امرأة ميتة تثبت الحرمة وموطوءة بشبهة لو هذا اللبن جاء من وطأ شبهة تثبت الحرمة. ومشوب اكتبوا عند مشوب يعني مخلوط مخلوط بغيره لو شرب اللبن واللبن هذا مخلوط بشيء اخر لبن المرأة مخلوط بشيء ثاني فشربه تثبت الحرمة؟ نعم تثبت بشرط ان لا يكون المخلوط معه غلب عليه يعني باقي اللبن ظاهر طعمه وظاهر اثره ونكمل بعد الاذان وصلى الله قال المصنف وكل امرأة تحرم عليه بنتها كامه وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه كل امرأة تحرم عليه ابنتها من النسب يعني اذا ارضعت طفلة ستحرم عليها الام اذا ارضعت امك طفلة وش تسير هذي الطفلة اخت لك الجدة اذا ارضعت طفلة ماذا تكون هذه الطفلة يكون خاله او عمه الربيبة اذا انجبت طفلة ماذا تقول الربيبة بنت الزوجة طيب طفلتها التي ارضعتها اذا اذا ارضعت وليس انجبت اذا ارضعت طفلة وانجبت طفلة ان انجبت كتير بالولادة لكن اذا ارضعت تكون هذه التي رضعت تكون ايضا بنت زوجة تبر بين الزوجة لكن من الرضاعة ابنة الزوجة من الرضاعة كذلك الرجل قال وكل رجل تحرم عليه بنته فاخيه وابيه وابنه ببعض النسخ وربيبه اذا ارضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه كيف ذلك وكل رجل تحرم عليه بنته كاخيه اخوك اذا ارضعت زوجة اخيك طفلة ايش تكون هذه الطفلة بالنسبة لك ها بنت الاخ من الرضاعة او او ابيه كاخيه او ابيه الاب اذا ارضعت زوجة الاب طفلة ماذا سيكون هذا هذه الطفلة اخت وكذلك الابن اذا ارضع زوجته طفلة ماذا تكون هذه الطفلة بالنسبة لك بنت ابنك من الرضاعة قال المصنف ومن قال ان زوجته اخته من الرضاع بطل نكاحه اذا قال الرجل واقر ان هذه الزوجة اخت من من الرضاع. اذا هو اقر على نفسه ببطلان النكاح يبطل النكاح خلاص مباشرة طيب ماذا نفعل بالمرأة الان؟ نعطيها المهر ولا ما نعطيها هو الذي اقر قال المصنف ولا مهر قبل دخول ان صدقته اذا ما دخل بها وقال هذه اختي من الرضاعة قالت صدق اذا هي اقرت انها اخت اذا هي لا تستحق مهر ولم يحصل دخول هذه الصورة الاولى ولا مهر واحد ولا مهر قبل الدخول ان صدقت طيب ان كذبته نصف المهر تستحق قبل الدخول نصف المهر قال ويجب نصفه ان كذبته ليش؟ لانه كونه هو يدعي انها اخته كيفه يدعي يحرم يحرمها عليه لكن لا يسقط حقها من المال دعوة لا يسقط حقها المال او لا يسقط حقها من المال بدعواه انه اخته الثالثة وكله يعني ويجب كل المهر بعد الدخول مطلقا. اذا ثلاث سور ان كان لم يدخل بها وصدقته ان هي اخته فعلا وما دخل بها مش عليه ما في مهر طيب ان كذبت وما في دخول نصف المهر طيب ان كذبت وقد دخل عليه المهر طيب ان صدقت وقد دخل عليه المهر قال وكله بعد الدخول مطلقا سواء صدقت او ما صدقت لان المهر الان في مقابل ما استحله منها يقول وان قالت هي ذلك يعني قالت انت اخي من الرضاعة وكذبها فهي زوجته حكما زوجته حكما اما عند الله الله اعلم قد تكون ليست زوجة قد تكون اخت لكن لا نقبل دعواه انه اخته لانه بهذا كل امرأة لا تريد زوجها تقول هذا اخي من الرضاعة فينفسخ. طب ليش قبلنا كلام الزوج ليش قابلنا كلام الزوج الزوج هو صاحب العقد اصلا ما يحتاج انه يكذب يقول هذي اختي من الرظاء يقول انت طالق بالثلاث وانتهت الحكاية اذا قال انت اختي من الرضاعة يكون اقر على نفسك كانه قال انت طالق حرم على نفسه قال فاذا اذا قالت هي انه هذا الزوج اخي لا نقبل ذلك الا اذا اقر الزوج قال نعم يا اختي فعند ذلك سيثبت باقراره هو مش بدعواها هي قال ومن شك في رضاع او عدده بنى على اليقين شك هل رضع فلان من فلان ولا ما رظى؟ هل رظعت انا من فلانة ولا لا؟ عندي شك ايش يصير هل تصبح فلانة امي؟ بالشك الجواب لا ما دام في شك ما نلتفت اليه طيب شك بعدد الرضاعة هل رضع خمس رضعات او اربع فنبني على اليقين يعني اربعة ليست هي ام له طيب اذا شهد بالرضاع مرضعة نقبل شهادتها ولا لا؟ لو جاءت المرأة وقالت انا ارضعت فلان ارضعت فلان وفلانة نقبل هذه الشهادة ام لا يقول ويثبت يعني تحريم الرضاع باخبار مرضعة مرضية. يعني ان كانت هذه المرأة موثوقة مرضية نقبل خبرها اذا يثبت هذا الحكم طيب قال وبشهادة عدل مطلقا سواء رجل او امرأة عدل اذا شهد بذلك رجل عدل او امرأة عدل فاننا نقبل ذلك ونثبت التحريم بالرضاعة قال المصنف باب النفقات انتقل الى فصل النفقات. ما هي النفقات تعرفها كفاية من يمونه كفاية من يمونه يكفيه يعني يكفي من من يعوله ومن هو مسؤول عنه كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا ونحو ذلك اذا ما هي النفقة؟ نقول كفاية من يمونه طعاما. طيب لو اعطاه طعام لا يكفيه؟ هل قام بالنفقة؟ لا. كسوة لا تكفيه؟ لا ما قام بالنفق طيب هذه النفقة على من تجب؟ ولمن تجب الان سنعلم ان هذه النفقة تجب على عدة اشخاص سنبدأ اولا بالزوج قال وعلى زوج الزوج تلزمه نفقة من زوجة والاولاد كذلك قال وعلى زوج النفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف. يعني بالعرف المتعارف عليه فالمشروب والمأكول واللبس والسكن تختلف من بلد الى بلد ومن زمن الى زمن فاذا ما الذي يلزمه؟ ما هو الطعام الذي يجب عليه؟ يجب عليه ما تعارف الناس عليه في هذا المكان اين يسكن الزوجة؟ في المكان الذي ها اعتاد الناس سكناه يعني اهل الخيام يسكنها في خيمة واهل الشقق والبيوت المسلحة يسكنها في شقة وهكذا طيب كيف نفرض لهم؟ قال المصنف فيفرض لموسرة يعني غنية مع موسر يعني مع غني عند التنازع اذا ما حصل تنازع جاب لها طعام وشراب ورضيت به خلاص ما في اشكال سواء اقل من المطلوب اكثر من المطلوب ما دام انه هناك تراضي فلا اشكال الاشكال اذا حصل تنازع وكان هو غني موسر وهي غنية موسرة فما الذي يفرضه الحاكم عند ذلك؟ يقول فيفرض يعني يفرض الحاكم لموسرة مع موسر عند التنازع من ارفع خبز البلد وادمه عادة الموسرين. وما يلبس مثلها وينام عليه. اذا عند التنازع سيلزم سيلزم القاضي جوج بنفقة الموسر يعني طعام غني ملابس غني سكن غني طيب الفقيرة مع الفقير؟ قال ولفقيرة مع فقير اذا حصل تنازع كفايتها من ادنى خبز البلد وادمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. اذا اذا حصل خلاف ونزاع وهم فقراء هو وهي كلاهما فقير فيلزم القاضي الزوج ان انفق عليها نفقة فقير ايش هي نفقة الفقير؟ تختلف قلنا من زمن الى زمن فالقاضي يقرر بحسب الوضع والعرف ليس الناس في هذا في هذا البلد مثلا مثل الناس في بلد اخر. قد يكون هناك بلد اخر افقر وقد يكون هناك بلد اغنى منا وهكذا. بل حتى المنطقة نفسها الذين يسكنون المدن ليسوا كمن يسكن القرى والذين يسكنون القرى ليسوا كمن يسكنون البوادي الرحل مثلا اذا عند التنازع سيفرض القاضي ذلك طيب هب انه متوسط وهي متوسطة قال ولمتوسطة مع متوسط سيفرض عليهم ايش نفقة ايه؟ نفقة متوسطة قال ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير. لو كانت هي غنية هو فقير يلزمهم القاضي بايش؟ بنفقة الفقير يظلمها بنفقة الغني يظلمه اذا يلزمه بنفقة المتوسط قال وموسرة مع فقير وعكسها عكسها ما هي؟ فقيرة مع موسر اذا حصل نزاع بينهم فالقاضي يلزمهم بالنفقات المتوسط قال وعكسها آآ قال مع فقير وعكسها ما بين ذلك يعني ما بين الغني والفقير لا القيمة هل للزوج لمن يلزمه بالنفقة لو قال طيب انا اعطيها القيمة لا لا نقبل ذلك الا برضاها يلزمه ان يأتي بالنفقة لانه مسألة يعطيها القيمة قد يكون في هذا مشقة عليها ان تحضر طعام وتشتري ملابس وتخرج الى السوق وكذا فاذا لا يلزم لا يعني لو انه دفع القيمة لا يلزم الزوجة ان تقبل فان رضيت لا بأس قال لا القيمة الا برضاهما وعليه مؤنة نظافتها يعني يدخل في النفقة ماذا؟ مؤنة النظافة ما تحتاجه للنظافة الصابون وغير ذلك قال لا دواء واجرة طبيب وثمن طيب. ثلاثة اشياء يقول المصنف الزوج لا علاقة له بها. ما هي يقول لا دواء يعني الزوج لا يلزم ولا يدخل في النفقة قيمة الدواء ولا اجرة الطبيب نسأل الله العافية مريض المرأة الزوجة اذا مرضت هل يلزم زوجها ان ينفق عليها يقول المصنف لا ما ما يلزمه وثمن طيب يقول الطيب هذا كماليات فلا يلزم الزوج ان ينفق ذلك ولا وليس له ذلك. طيب ليش؟ بالنسبة للطبيب والدواء لماذا يقول المصنف لا يلزمه؟ يقولون لان هذا ليس من حاجتها الضرورية وليست من الاشياء المعتادة وانما هذا امر طارئ الصحيح ان نقول ان هذا الامر يرجع الى العرف وكلام المصنف هذا الظاهر انه مبني على عرفه لانه ما في نص يقول ان الزوج لا لا يجب عليه نفقة اه علاج الزوجة ولا دوائها. ما في نص يقول هذا اذا من فين جاؤوا به؟ جاءوا به من اعرافهم لانه في القديم ما كان في مستشفى ومستوصفات والحرمة كل كل اسبوع رايحة المستوصف ورايحة والعيال رايحين مستوصف وجايين لا ما في الكلام هذا وانما العلاج طب شعبي وتجد في كل بيت تجد عندنا في كل بيت انواع من الادوية والادوية عادة هي من من البهارات والاشياء المأكولات الموجودة في البيت. فاذا اصابه الزكام يأخذ كذا واذا او الصداع اخذ حبوب كذا واذا وهكذا اعشاب وكذا فكانت يبدو انه عادتهم انه لا يلجأ الى الطبيب الا في الشديد القوي اما اليوم فاختلف الامر الطب تغير الصواب ان نقول يرجع الى العرف ما دام تعارف الناس ان دواء المرأة وطبيبها اجرته على الزوج فاذا هو على الزوج. اكتبوا عندها وقيل يرجع الى العرف وقيل يرجع الى العرف طيب ثمن الطيب؟ ثمن الطيب صحيح هو كماليات فالمرأة تريد طيب تريد ان تخرج الى السوق وتذهب الى محل العطور وتشتري عطر بخمس مئة ريال الزوج لا يريد ذلك له ذلك لا تجبره قال المصنف وتجب يعني النفقة لرجعية من هي الرجعية المطلقة طلاق الرجعية يعني من طلقها زوجها طلقة واحدة او طلقتين وما زالت في العدة نفقتها على من على الزوجة لانها زوجة وقلنا حكمها حكم الزوجات الا في شيء واحد. ما هو؟ القسم. يعني لا يجب عليه ان يبيت عندها ليلة اذا كان عنده غيرها قال وتجب لرجعية وبائن حامل لو طلقها بالثلاث وهي حامل ينفق ينفق على من؟ على الحمل الذي في بطنها ولا يأتي ولا يتأتى الانفاق على الحمل الا من خلال الانفاق عليها هي يقول المصنف وتجب يعني النفقة للرجعية وللبائن الحامل يعني للحامل اذا طلقت لا لمتوفى عنها اذا مات الزوج فهل تجب النفقة على الزوج الميت؟ الجواب لا. لانه اذا مات فان امواله ستكون تركة. والزوجة هذي سترث فيه الربع او الثمن بحسب الولد يوجد او لا يوجد تالت اما ربعه وثمن. فاذا نفقتها تكون من مالها الذي ورثته قال الان سيذكر المصنف بعض النساء اللواتي تسقط نفقتهن الاسباب التي تسقط النفقة ما هي قال ومن حبست طورة او نشزت يعني عصت زوجها او صامت نفلا او لكفارة او قضاء رمضان ووقته متسع. تصوم رمضان اليوم ورمضان باقي له كثير يعني قضاء تقضي رمضان مثلا في شوال متى يجب عليها ان تقضي؟ اذا اقترب رمضان الاخر اما الان فهو سنة فاذا قضت رمضان في وقته المتسع او حجت نفلا بلا اذن بلا اذنه هو يعني بدون اذن الزوج او سافرت لحاجتها هي تقضي اشيائها هي باذنه هو سقطت النفقة يقول هذه الاسباب تسقط النفقة وبعض هذه الاسباب فيه نظر لان المسألة مسألة عرف مردها العرف يقول تسقط النفقة لانه يعتبر انها يعني فوتت عليه قظه فيها يقول المصنف ولها الكسوة يعني الزوجة لها الكسوة كل عام مرة في اوله في اول السنة يعطيها كسوة هذه السنة هذا الواجب لكن لو حصل بينهم رضا بحيث انه يشتري له اكثر من كسوة وكل فترة كسوة وفي المناسبات كسوة وفي ومرد ذلك كما ذكرت الى عرف الناس المصنف يتكلم عن عرفه هو واليوم الاعراف اختلفت فمردنا الى عرفنا واذا حصل خلاف معناه ان القاضي هو الذي سيحدد ما هو عرف الناس. ليس الزوج ولا الزوجة قال المصنف ومتى لم ينفق تبقى في ذمته؟ هب ان الزوج لزمته النفقة ما انفق عليها فاصبحت هي تنفق على نفسها من مالها الا تطالبه بالمال الذي دفعته في في نفقتها؟ الجواب نعم لانها تبقى في ذمته لكن ما الذي سيكون في ذمته النفقة التي بالمعروف لكن لو انفقت باسراف هل تطالب الزوج لا طبعا ما تطالب يعني نفرض انه نفقة بالمعروف لها في الشهر الف ريال فهي انفقت خمسة الاف ريال هو لا يلزم الا بالنفقة المعتادة. اما ما زادت فلا قال وان انفقت من ما له في غيبته تافر وغاب وترك مال فانفقت عليه فبان ميتا ظهر انه مات قال رجع عليها وارث ما هي المسألة هذا الزوج ترك مال عند المرأة وخرج بمجرد ان خرج من البيت صار عليه حادث ومات هي ما تعلم ومكثت شهر تنفق السؤال هي تنفق من اي مال الان من مال زوجها ام من مال الورثة من مال الورثة فاذا ما انفقته من هذا المال يجوز للورثة ان يرجعوا عليها ويقولوا هاتي ما صرفتيه من هذا المال لان الزوج مات وهذا الذي ترك ميراث وليس ماذا قال ومن تسلم من من يلزمه تسلمها يعني بنت تسع سنوات هي اللي يلزمه تسلمها او بذلته هي هي سلمت نفسها او وليها سلمها يقول وجبت النفقة يعني المسألة ايش هي؟ متى تجب نفقة الزوجة على الزوج؟ بمجرد ان يستلمها هذا هو اذا استلمها فتجب النفقة طيب عقد عليها وامتنعت هي من تسليم نفسها لا تجب عليه النفقة يقول ومتى تسلم الزوج يعني من يلزمه تسلمها وهي بنت تسع سنوات او بذلته يعني بذلت التسليم هي او وليها بذل تسليمها وجبت نفقتها ولو كان الزوج صغير ولو مع صغره ومرضه وعنته وجب به هذه الكلمات واضحة ولو مع صغره اذا تسلمها ينفق عليها ولو كان صغير او مريض ينفق عليها او عنين يعني اصلا هو ليس له في النساء كذلك ينفق عليها او مجبوب مجبوب يعني مقطوع العضو فهذا لا يأتي النساء لكن يلزمه ان ينفق عليها قال ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة لها ان تنفع ان تمنع نفسها قبل الدخول اذا كان ما دخل بها اصلا وما دفع المهر الحال مهرها خمسة الاف او عشرين الف ريال تستحقه الان لم يدفعه ما طالها فلها ان تمنع نفسها. طيب اذا منعت نفسها وما سلمت نفسها؟ النفقة على من النفقة على الزوج هذا معنى ولها منع نفسها قبل الدخول لقبض مهر حاد ومع ذلك لها النفقة. لماذا؟ لانها منعت نفسها بسببه هو مش بسببها هي. هو الذي امتنع عن دفع المهر فبالتالي امتنعت هي عن تسليم نفسها النفقة فين تروح؟ تبقى النفقة على من؟ على هذا الزوج المماطل. ونكمل بعد الصلاة وصلى الله وسلم وبارك