وقفنا عند قال يعني الكفارة اليمين قال اربعة ما هو الشرط قال قصد عقد اليمين واخرجنا بهذا قصد عقد اليمين اقصد اليمين اما اليمين يجري على غير قصد لا والله بلى والله دون ان يقصد اليمين هذا ليس ليس فيه كفارة ان اللغو ليس فيها كف ام ثلاثة عقيدة وهي هذه التي في الان ويمين اللغو وهذه التي لم بها اليمين اصلا وليس فيها لا ينبني عليه الثالثة قاموس الغاموس هي اليمين كاذبة على شيء ماضي. طبعا الكذب يكون ما يكون الكاذبة على الماضي تسمى ليس فيها كفارة لكن معصية قال المصنف قصد عقد واحد وكونها على مستقبل. اذا المنعقدة لا بد تكون على مستقبل والله ساتي غدا والله ساعطيك هذا مستقبل قال فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما وهي الغموس انتبهوا على شيء ماض على شيء ماض كان صادقا خلاص هذا هذي صحيحة كاذب طيب وان كانت كانت على شيء قالفة للواقع ناسي يعني قال والله ما ذهبت ناسي ليست غمصة هنا كاذبا عالما اما ان كان كاذبا غير عالم ناسيا ما مضى على ما مضى ثلاثة احوال ما ان تكون صادقة او اذبة بعلم او كاذبة بدون علم الصيام ما هي الغموس منها كاذب تعال كلها ليس فيها قال ولا ظانا صدق نفسه تبين بخلافه هذي لا تدخل هذه الصورة الثالثة اللي يقول قل ولا على فعل مستحيل ولا على فعل مستحيل ايه فعل مستحي يعني علق على فعل مستحيل علق الحين يعني فعل المستحيل احد يفعل الشيء ما في احد يفهم اذا هو لن يفعل المستحيل ان يحنث ان اعلق الحنف على فعل مستحيل يعني يعلق الكفار على فعل مستحيل يقول يعني ان فعلت المستحيل ساكفر والله فعلت طرت الى السماء فعليه كفارة ما لن يطير وكون حالف هذا الثالث وكون حالف مختلف الشروط مرة ثانية الشرط الاول ما هو قصد اليمين والثاني على مستقبل والثالث الاختيار كونه مختار يعني لما حلف الف باختياره وهل يمكن ان يحلف بغير اختياره؟ نعم يكره احلف بالله ولا فحلف هل يكفر من اجل هذه اليمين الرابع وحنفه ثالث الثالث ما في لا لا ما لها شغل لها على مستقبل لا على مستقبل المستقبل اعلى مستقبل طيب ان كان على الماظي؟ على الماظي يا اما غموس ولا ظن صدق مختار الرابع وحنفه وحنفه يعني اربعة هذا الرابع الرابعة الحنف الحنف يقول فعل ما حلف على تركه او ترك ما حل على فعله بشرط ان يكون غير مكره او جاهل او ناسي معناه الحنف مختار عالم ذاكر الحلم عالما ذاكرة كرر مرة ثانية الكفارة شروطها ما هي اربعة قصد اليمين ما اتصل على امر المستقبل كانت على ماضي او ناسي ما فيها كفارة كون الحالف مختار يعني لما حلف حلف ما اجبره احد الرابع الحنف قال يعني انه لو حلف او قصد كان على مستقبل المختار ثم نفذ ما حلف عليه امس قال فاليمين شرط الحنف له شروط لو انه خالف ان مكرها جاهلا لا كفارة ناسيا لا كفارة لابد من ان يكون مختارا اكتبوا ذلك مختارا عالما ذاكرا قال المصنف ويسن يكره بر اذا كانت على فعل مكروه او تركي مندوب اذا حلف على فعل المكروه ايش الافضل ان يبر بيمينه ولا يا حنف اذا حلف على ترك السنة الافظل ايش قال وعكسه بعكسه ما هو عكسه بعكسه؟ عكسه بعكسه يعني يكره الحنف اذا كانت على فعل مندوب يعني لو حلف ان يفعل السنة الافظل ايش يبر ولا يا حنث ويجب ويجب ما هو الذي قال ويجب كانت يعني يجب الحنف كانت اليمين على فعل محرم. لو حلف ان يفعل المحرم فهنا يجب عليه ان يحنث وان يخالف اليمين ويكفر قال وعكسه عكسه يجب البر اذا كانت كانت على فعل لو حلف ان يفعل واجبا هنا حرام والبر واجب قال المصنف اصل وان حرم امته اما معروفة او حلالا اي شيء حلال الطعام والشراب وغير ذلك غير زوجة لم يحرم وعليه كفارة يمين على هو اذا حرم شيء ما هي الاشياء احد اثنين ما زوجة حرم الزوجة هذا يمين ولا حرم غير الزوجة على نفسه ما الحكم الحكم اولا لا قال الماء علي حرام حرم الهناء عليه حرم الطعام هل يحرم الطعام؟ لا يحرم شرب الماء او اكل الطعام فعليه كفارة اي شيء اليمين قال المصلى فتجب وتجب فورا ما هي الكفة قال ويخير فيها بين اطعام عشرة مساكين واحد او كسوتهم كيف يكسوهم يكسوهم كسوة تصح بها صلاة فرض معناه اذا كسى رجل ما بين السرب مع احد العاتقين من سيكسو فيها ما يغطيه كاملة الا وجه هذا هذا الذي الصلاة اذا عام عشرة مساكين اسود عشرة او عتق رقبة فان عجز كفطرة يعني ان عجز مثل يعجز في من هو الذي يعجز في الفطر تعجز الفطرة ما عنده طعام اولاده ما عنده الا طعام الاولاد عن نفسه هذا نعتبره لكن لو زاد عنده طاع واحد لا تسقط عنه ذلك هنا ما عنده شيء ابدا لا طعامه طعام الاولاد عند ذلك ينتقل صيام ثلاثة ايام تابعة عرفنا الكف وعام عشرة او او عتق اذا تعذرت الثلاث ثلاثة ايام قال ومبنى يمين على العرف مبنى اليمين على العرف ايش يعني على العرف يقصد ليه اللغة تبنى الايمان على اعراف الناس العرب قال ويرجع فيها الى نية الف ليس ظالما قال هذا لفظه يرجع فيها الى الف بشرط الف ليس ظالم واللفظ يحتمل ما قل قال كنيته سقف السماء يعني لو قال والله اني البارحة تحت سقفه وهو نام في الصحراء فيقصد يقصد بقوله ويقصد سقف سماء تصح هذه ولا لا هذه نعم لان احتمل طيب اكتبوا مرجع اليمين ارجع اليمين السر يمين كده سيروا بهذا مرجع اليمين الى واحد سبب السبب ثلاثة تعيين اربعة الحقيقة الشرعية خمسة العرفي ستة قوية اللغوي ضع في شرحك المبنى عرف مرجع يمين الى اي شيء الى هذه الستة بالترتيب يعني اول ما نفسر اليمين سروا بنية الحالف واضح هذا ماذا تقصد به قال لا لا اكل طعام ماذا تقصد نعم قال اقصد احم هذه نيته ام انه قال ما عندي نية اول الى الايه سبب ما هو السبب الذي تحلب قال السبب اني قلت عندكم بان فعيرني ما عاد اكل الطعام فسر يمين هذا السبب اذا يمينك معناه لا تأكل الطعام عام حلفت لا تأكل عن فلان واضح هذا ام انه قال انا ما عندي ما في سبب ماذا نلجأ اليه نلجأ الى التعيين انظر في لفظه لفظي في لفظه عين شيئا معينا القال مثلا والله لا اكل هذا الطعام كانت عبارة لا اكل هذا الطعام فينحصر هذا الطعام اكل غيره لا بأس وان اكل هذا الطعام طيب هب انه ما عير ما لو قال والله لا اكل الطعام نلجأ بعد ذلك الايه الشرعية هل في طعام له حقيقة ها؟ لا ما له حقيقة قال والله لا جنة فسر الصلاة هنا بايه صلاة بالدعاء اللغة ولا الصلاة اللي هي الصلاة الشرعية معناه اقل شي لكن لو قال طعام طعام ليس له معنى شرعي العرفي ننظر ما هو الذي يسمى طعاما في نمنعه منه لا تأكل اذا كان في العرف الطعام كل ما قيد يمينك طيب لو كان الطعام في عرفه مقصور على ها على الحبوب والذرة والقمح نقول ان اكلت لحم ما في اشكال قلت هذه الذرة او القمح او البرء فانت واضح هذا طيب اذا كان بار التي اطلقها ليس لها في العرف معنى يعني ما لها عرف ليس لها معنى عرفي نلجأ الى هذا اللفظ لغة العرب نبدأ السبب الذي اي جنية ثم اذا اعيني ان كان اللفظ معين فان لم يكن معينا ان الى تصير لفظ الشرعية فلو قال والله لاصومن او والله فسر الصيام بالامساك الصيام الشرعي لم يكن هناك حقيقة ان لم تكن رجعنا الى الحق اللغوية دعونا ننتقل ما هو النذر نذر مكلف نفسه امرا غير لازم باصل الشرع ان يلزم المكلف المختار مش المكره والمكلف البالغ العاقل ان يلزم المكلف نفسه يلزم نفسه امر ليس بواجب عليه ليس لازم واضح هذا قال لله علي نذر ان نتصدق بمئة ريال هل المئة ريال واجبة عليه باصل الشر هو الذي انزل طيب دعونا اقرأ كتاب باب النذر ماذا قال والنذر مكروه بذر اكره جاء في الحديث عن النذر وقال انه لا يرد شيء قال انه لا يأتي طيب وانما اذا حكم النذر قال ولا يصح الا من مكلف جاء الطفل الصغير وقال لله عليه نحن ليس بنذر المجنون ذلك لا يصح قال والمنعقد انتبهوا الان لهذه الانواع من وعن النذر النوع الاول قال المطلق النذر المطلق يعني نذر مثل المصابين قال علي نذر فعلت كذا بالله علي نذر فعلت كذا انا وشي واضح الكلام قال لله علي نذر بهذا اللفظ ما ندري ما قال لله علي صوم لله صدق بكلم فما حدد ما عين وان يسميه نذر مطلق ما الذي يلتفت قال فكفارة يمين ان فعله اذا اذا كان النذر مطلق قال لله علي نذر خرجت فان خرج الى السوق ماذا يفعل يكفر كفارة يمين هذا النطلة الثاني بذر لجاج وغضب بذر نذر الغضب اللجاج الخصوم عرفه المصنف قال وهو ضعوا التعريف بين حسين وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه اغلق اثر الغضب والخصومة احيانا يكون منه فعل او ترك الفعل ان يقول لله علي صوم يوم فعلت كذا الى ان يمنع نفسه اليس كذلك او يقول لله علي صدقة بالف ريال ان لم افعل كذا يريد ان بث نفسك على الفعل طيب نذر هذا النذر مثل المصنف قال كان كلمتك فعلي كذا في خير بين فعله طارت يمين بين فعله يمين قال ان خرجت الى السوق فعلي علي نذر اما انك ما تخرج او تخرج الى صارت ايش صارت يمين واضح يا اخوان ما نلزمه الصوم ولا نلزمه الصدقة لان اصلا ما نوى النذر نوى ماذا واي شيء منع الثالث نذر مباح شخص يقول فالله علي ان البس ثوبا لله علينا عش فلان اكل كذا هذه باحات قال في خير ايضا يخير اين الفعل بين كفارة اليمين قال المصنف الرابع اذر مكروه ونحو داهي علي طلق نقول اذا لم يطلق طارت يمين ومخير من يفعل او يكفر واضح هذه المسألة قال المصنف هو اولى لكن اولى هنا طلق ولا يكفن صارت يمين اذا نحن عندنا الان اربعة اول ما هو المطلق هذا فيه مطلق كفارة يمين الثاني اللجاج والغضب غير بين ايش اما ان يفعل فنذره او يكفره المباح قير اما ان يفعل ان يكفر الرابع المكروه ذلك يخير لكن الافضل لا يقع في المكروه غير بين الخامس نذر المعصية شرب خمر ماذا هو هذا الحل ما قال فيحرم الوفاء ويجب انه خير نقول والله الى الان انتهينا ما هي مطلق امشوا بالتدرج مباح مكروه محرم وكلها ويخير بين وبين طالت اليمين الا المطلق قال المصنف السادس والاخير وهو النذر المعروف نذر التبر صلاة وصيام قصد التقرب كان يقول لله علي غدا هذا تبرؤ قصد مطلق او معلقا بشرط ان جاء فلان علي واضح فان شفى منك شفى الله مريض علي ما الذي يلزم فيه قال فيلزم الوقت هذا ما نخيره ما سبق واضح يا اخوان اذا السادس نذر التبرر المطلق او المعلق الذي يجب ستة انواع من النذر المطلق لا علي نذر تاني اللجاج والغضب مع نفسه اما ان يمتنع واما الثالث قير بالله عليه البس الرابع المكروه ترى الطلاق كفارة يمين والافضل الا يطلق وان الخامس حرام علي ان ان اه انا اكذب غدا لا يكذب السادس طاعة صدق ما الذي يلزمك هذا النذر امن علق يعني او مطلقا يعني لله عليه ان هذا مكروه ومليح قال المصنف ومن نذر الصدقة داهية علي انا ما الذي قال اجزأه ثلثه جاءه ثلثه يعني اجزاه ان يستدلون لذلك بابا لما اب آآ نذر ان يخرج من كل ماله صلى الله عليه وسلم قال يجزء عنك الثلث طيب من نذر صدقة بكل ماله اخرج الثلث طيب اذا نذر قال او صوم شهر ونحوه لزمه اذا قال لله علي ان شهرا هل يصوم ثلاثين يوم مفرقة؟ لا لا ان نذر اياما معدودة يعني لا لا ان قال لله علي ان اصوم واضح الفرق لا هي علي ان اصوم شهرا لله علي ان اصوم لا يجب التتابع ختم المصنف قوله سنة الوفاء بالوعد الوفاء بالوعد سنة قال وحرم يعني الوعد اكتب اي الوعد وحرم الوعد بلا استثناء بلا استثناء يعني بدون قل ان شاء الله وحرم الوعد بلا السهر لا تقولن بعد ذلك غدا الا يشاء بان يحرم الانسان ان يعد يقول ساتيك غدا يقول الا ان يقول يا الله يجب عليه اذا خلاصة الكلام الوفاء بالوعد ما حكمه سنة سنة وليس بواجب طيب وقول ان شاء الله في الوعد واجب فرق بين ما فيها اي لا يلزمك قاضي قال وهو فرض حكم القضاء ارض كفاح بعض وكفن قال كالامامة الايمان قال فينصب قاضي الان اعظم قال فينصب الامام بكل قاضيا هذا طبعا حاجة قال بكل قاضيا افضل من علما ورعا بالتقوى ادري قال المصنف وتثيب اية عامة الحاكم اذا تعين قاضي تعيين حاكما عاما يعني قاضي عام هو خاص في القاضي في فقط اذا كانت ولايته عامة ماذا تفيد هذه الامور فصل الحكم اخذ الحق ودفع ربه صاحبه عمل نظر في مال اليتيم نظر في اموال الايتام ناظر او طيب دور القاضي ووقف عمله يعني النظر في الاوقاف بلد الموجود حقق من بتصير بيصير نفذ واقفين قال ووقف عمله وعلى شرطه يعني ليجري الشرط الذي واقف وغير ذلك اذا ما هو عمل القاضي قل ان كانت الولاية عامة فهذه كلها تدخل كانت خاصة فيكون عمله هذا العمل الخاص الذي يعني لو ان الامام عين قاضيا وقال لا يتعلق او في الاموال فقط لا يتعلق او في الدماء فقط لا يحكم لا ينظر في شيء لا ينظر اموال قال المصنف ويجوز النظر في امل اكتبوا نظر الاحكام كلمة العمل البلاد كيف هذا يمكن ان لايته عامة احكام يعني يقضي في وعامة في البلاد اذا هو قاظي الاحكام جميع الاحكام عموم النظر جميع البلاد عمل قل وخاصا في احدهما قد يكون خاصا في احدهما يعني فيوليه النظر بلد خاص في جدة يمكن هذا اذا هو يحكم في كل المسائل لكن ما يحكم في الحق الحكم في حكمه في مكة قاضي في مكة قاذفة جدا وخاصا في احدهما صورة. الصورة الثانية يمكن ان يكون خاصا في النظر لكن عاما في عمل يعني هو قاض في مملكة خاص بالانكل او خاص بالاموال فقط وخاص في النظر عام في العمل قال او فيهم او فيهما يعني خاص في الاثنين تولى القضاء في على الا يحكم الا قال فقط وخاص في النظر وخاصة عمل في واضح هذه المسألة قال ويجوز النظر العمل هذا واحد وخاصا في احدهما هذا اثنين وثلاثة او فيهما هذا اربعة واضح يا قال المصنف سيذكر شروط قاضي قال وشرت قاض رقموا هذه الشروط عشرة بالغا صغير عاقلا ذكر لا تكون حر لا يكون عبد مسلم لا يكون كافر عدل لا يكون فاسق سميع لا يكن اصم بصير ايكون اعمى متكلم فيكون اخرس اجتهد احكام ولو في مذهب شاهدا ولو في المذهب اجتهد نوعان مجتهد مطلق انت مقيد مذهب مذهب داخل المذهب رجح بين والامام قال مذهب قال المصنف وان حكم اثنان بينهم رجلا تصلح هل ينفذ يعني اثنين حكموا واحد ما ذهبوا للمحكمة قال نفذ حكمه كل ما ينفذ حكم من ولاه امام او نائب اذا حكم انهم رضي به هذا يمضي هذا ايضا اثر قال سيذكر لا تستحب اب في القاضي مات قال وسن كونه يعني قويا لا عنف لينا يا ضعف اليم تأني فطن لكن اعرفه يلاحظ قضاة في كلام عفيف عفيف لا يرضى الرشوة قال وعليه يجب عليه العدل بين حاكمين يجب على القاضي ان يعدل بين اربعة اشياء رقموا هذه الاربعة بلفظه كلامه اعدل بينهم لا يوجه كلامه الاول ويهمل وفي لحظه يعني نظره في لفظه كلامه ولحظه نظره واحد ومجلسه بس الاثنين في واحد جنبه والثاني واحد يسأل تعدل بينهم ودخول عليه تعدل بينهما قال المصلى وحرم القضاء قال وحرم الان سيذكر المصنف تحرم على القاضي ما هي الاول قوله وحرم بعدين قال القضاء اكتب واحد يحرم القضاء في حالات حرم القضاء وهو غضبان كثير او حاقن يعني محصور بول او غائط او في شدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او نعاس او برد مؤلم او حر مزعج هذه الظروف لا شك ان على نفس القاضي وعلى عقلية قاضي وعلى استيعاب القاضي للمسألة تؤثر على حكمه لذلك لا يجوز ان هذه اذا كان عنده شيء هذه الاحوال توقف عن الحكم حتى منه هذا الحال ما هو الذي اولا القضاء في مثل هذه قال المصنع وقبول هذا المحرم الثاني ويحرم على القاضي قبول رشوة وهدية يحرم عليه هدية ان غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة اذا لا يجوز له ان يأخذ طيب هل يأخذ الهدية لا يجوز له ان يأخذ الا في حالة. ما هي الحالة يقول الا اذا كانت الهدية من شخص يهاديه قبل الولاية اصلا بينه وبينه اية من زمان من قبل ان يكون قاضي وليس لهذا الذي يهديه ليست له قضية في المحكمة ليست له خصومة واضح هذا الامر اذا لا يجوز له ان من غير من كان يهاديه قبل ولايته وليست له اذا تقبل ممن كان يهاديه قبل ولايته اذا كانت ليست واضح المسل اذا ثلاثة امثلة القاضي في المكتب جاءه شخص لا يعرفه اعطاه هدية جاءه شخص صديق له قديم هدايا من قبل القضاء يقبلها ولا ما يقبلها اه اول شي اسأله لك قضية في المحكمة قال نعم ليست هدية لابد ان يكون ولا حكومة له قال المصنف ولا ينفذ حكمه يعني حكم قاضي حالات حكم ما يمشي قال ولا ينفذ حكمه على عدوه لو حكم القاضي على العدو ما يمضيها لانه متهم اتهم في ماذا بانه من عدو ولا لنفسه القاضي ما يصدر حكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له لا يصدر حكم ابنه الصلاة تقبل له ثلاثة احوال لا ينفذ حكمه على العدو ولا لنفسه لا تقبل انه متهم في كل هذا نسبة على بالنسبة للقريب هو متهم انه عن قريب قال المصنف ومن استعداه استعدى القاضي على خصم في بلدي يعني اذا جاء شخص قاضي على شخص في بلد بما تتبعه الهمة يعني جاء واشتكوا وادعى قال انا اطالب فلان مبلغ هذا المبلغ تتبعه الهمة يعني قال الف ريال عشرة الاف ريال لك قال انا اطالب فلان بنصف ريال لا تتبعوا الهبة لما تتبعه الهمة لزمه احضاره اذا اذا اشتكى شخص القاضي وادعى عند القاضي اخر شيء الهمة يلزم القاضي ان ايش واضح هذا الكلام لكن هناك اشياء هناك حالات القاضي لا يحضر لا يلزمه الابن ما هي قل الا غير برزة وكل لو كانت الدعوة على امرأة غير برزة ما هي البرزة؟ البرزة للمرأة اللي تخرج لكن غير البرزة المرأة التي لا تبرز للناس اذا كانت الدعوة مقامة على امرأة ليست برزة لا تخرج في ولا تخرج فهذه لا يحضرها القاضي وانما توكل هي من اذا قال فتوكل كمريض وغيره كما لو كانت الدعوة على شخص مريض قاضي لا يحضر وكل هذا المريض قال وان وجب يمينك افرض انه تاج القاضي بالنسبة للدعوة المقامة على هذه المرأة التي ولا تخرج تاج يمينها جاء الوكيل صار في الدعوة تاج الى يمين المرأة الوكيل ما يحلف انتبهوا الوكيل لا يحلف عن الاصيل اللي يحلف صاحب القضية واضح؟ ما يجي واحد يحلف بالوكالة والله العظيم انه دفع ولا لا الذي اذا كانت هي ستوكل قبلنا الوكالة تحتاجن الى يمين فعند ذلك هل نحضرها لا ما يحضر انما يرسل اليها من يسمع قال وان وجب يمين ارسل من يحب او من يحلله في حق البرزة مريض فالمريض ما حضر ارسل وكيل لكن لا يمكن الا وانما قاضي من ايه من ماذا يفعل شخص ومعه شهود حلف هذا عن القاضي هذه المرأة وهذا طيب بعد ذلك