﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.800
زدنا علما يا كريم. اللهم لا حول ولا قوة لنا الا بك توكلنا واليك نبنا واليك المصير ايها الإخوة دروسه المختصرات الشعرية حولها الى اسبوعية  في هذا اليوم ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء

2
00:00:30.550 --> 00:00:55.900
انتهينا من كتاب اه عقيدة حرازيين المختصرات في محله. كنا وصلنا فيما سبق الى انتهينا من الجعالة وما قبلها وصلنا الى فصل اللقطة  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:56.150 --> 00:01:17.800
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين فصل واللقطة ثلاثة اقسام ما لا تتبعوه همة اوساط تتبعوه. احسنت شيخ كويس

4
00:01:17.950 --> 00:01:46.300
الا تتبعه همة اوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف الثاني خلاصة الامر. هذا الفصل في النقطة الفصل نول قطاء. اللقطة يقال لقطة ولقطة ها ونقطة  كلها ذكروها  في القاموس وغيره

5
00:01:46.400 --> 00:02:41.450
ولقطة  ونقطة   وهي ما يلتقط اصله كتعريف لغوي ما يلتقط من الارض في عرف الفقهاء مال او مختص ضاع او ضل  عن صاحبه   لغير حربي يلتقطه غير ربه مال او مختص

6
00:02:42.400 --> 00:03:16.350
ضاع    يضل عن صاحبه غير مال حرب يلتقطه غير ربه من اذا التقطه ربه لا يسمى لقطا يعني في عرف الفقهاء اه مال اه هو ما ما يتمول ويملك كالنقد

7
00:03:16.400 --> 00:03:55.950
والمتاع  والدواب المختص وما يختص به وينتفع به الانسان لكن لا يملك  يقولون ككلب صيد مثلا يباح اقتناعه. هذا مختص ليس مالا وجلد مدبوغ مثلا مختص وليس مالا يعني كله على المذهب بالمناسبة نحن نقرأ الكتاب هذا على

8
00:03:56.750 --> 00:04:20.200
تأصيلات وضوابط مذهب المؤلف على ما جرينا عليه فيما مضى. لا نغير الطريق الا يعني الذي  يعني قد يحتاج فيها  آآ قالوا كخمرة خلال خلاني اذا تخمر خله انه مختص

9
00:04:23.250 --> 00:04:51.700
وضائع او ضال الضائع في النقد والمتاع والضال في الدواب اذا ظلت قال لها الضال  ومثله ما ما دفن فنسي قد يكون دفنه صاحبه قصدا ونسي محله ولم يضع منهم

10
00:04:51.750 --> 00:05:16.000
لكن اه نسيه نسيه لغير حربي هذا اذا كان من اموال الحربيين والتقطها الحريين المراد به من بيننا وبينهم حرب قائمة من الكفار ليس بينا وبينهم صلح ولا عهد  بان اموال اهل الذمة يجب حفظها والعهد يجب

11
00:05:16.100 --> 00:05:36.000
واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا لكن الحرب اللي بيني وبينه حرب لا. اذا وجدنا ما له اخذناه ولو قهرا فاذا وجدناه آآ ساقطا حل اخذه هذا هو لما يقولون لغير حرب يخرجون المسلم

12
00:05:36.200 --> 00:06:01.450
والمعاهد لان هؤلاء يجب حفظ اموالهم وعدم الغدر بها يلتقط غير ربه يعني الذي يعني لان ربه صاحبه اذا التقطه رد اليهما لا يعتبر لقطا والاصل في هذا الباب حديث آآ حديث عدة لكن منها حديث زيد ابن خالد

13
00:06:02.800 --> 00:06:29.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطات الذهب والفضة او الورق فقال اعرف وكائها وعفاصها ثم وكاءها ووعاء ثم عرفها سنة  ثم عرفها فان لم تعرف او لم تعرف

14
00:06:30.250 --> 00:06:55.450
فاستنفقها ولتكن عندك وديعة فاذا جاء طالبها او ربها يوم من الدهر فادفعها اليه وسئل عن داء عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ فان معها حذاءها وسقائها ترد الماء

15
00:06:55.700 --> 00:07:23.900
تأكل الشجر حتى يلقاها ربه  او حتى يجي ظهره وسأل وسئل عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب الحديث في الصحيحين هذا الحديث  شباب مع بعض الاحاديث الاخرى

16
00:07:25.000 --> 00:07:55.600
ظبط هذا الباب ظبطا يعني اغلبه بحمد الله استنبط من هذا الحديث وامثاله  هنا لما سأله قسمها الى ثلاثة اقسام الى ثلاثة  ظالة لقطة الذهب والفضة فقال تعرف صفاتها معرف حسنة

17
00:07:55.700 --> 00:08:17.700
اعطانا التعريف مدته سنة ما اعرف معرفة الصفات الوعاء التي هي فيه الوكالة التي يوكى به العفاص الذي يقد يشد به  الجراب التي هي فيه وعاءها لانها بعضها يكون خيطها

18
00:08:18.000 --> 00:08:38.950
احمر او اخضر او كذا ها وهذا مصنوع من حرير او من صوف او ومن جلد يعرفها واذا كان عليها علامات يعرفها ثم قال فان لم تعرف يعرفها بالوصف الذي

19
00:08:40.400 --> 00:09:01.550
لا يدل على صفاتها. وانما يذكر اجمالا من فقد شيئا لانه لو قال من فقد ذهبا في كذا وكذا سيأتي آآ الظالم هو يقول نعم هي لي ويذكر الصفات التي ذكرت لا

20
00:09:02.250 --> 00:09:23.100
يذكر من ضاع له شيء سيأتي فاذا ذكروها دفع لهم قال فان لم تعرف فاستنفقها  هذي مما تبقى يعني مما يمكن تبقى بعد الى الحول نستنفقها لا بأس ان تستنفقا

21
00:09:24.350 --> 00:09:45.850
لكن عندك وديعة لو جاء صاحبها يوما الدهر عرفها اما اما اذا لم يأتي لها احد فقد حلت يوم من الدهر ولو بعد عشرين سنة لو بعد خمسين سنة لو بعد

22
00:09:46.700 --> 00:10:09.000
ازمان وبين في الابل ما يمتنع من من الضوال او ما يمتنع من الهلاك من الضوال الذي يمتنع من السباع مساء العن ضالة الابل قال ما لك ولا  معها حذائها

23
00:10:09.050 --> 00:10:30.600
موسيقى الماء وتأكل الشجر يعني لا تحتاج الى حماية ولا الى اسقاء لانها قادرة على ذلك وتصل الى  وهكذا قال العلماء ما ما مثلها ما يحتمي بنفسه او يمتنع من السباع

24
00:10:30.950 --> 00:10:58.450
من صغار السباع ما يمتنع من صغار السباع ذئب وثعلب ونحوه كل خيل مما يمتنع به سبقه او نابه او بقوته وهكذا المهم انه وقال لما سأله عن آآ الشاة هذه ضعيفة

25
00:10:59.000 --> 00:11:20.350
لا تحمي نفسك وليس معها سقاؤها ولا ما تصل الى مكان المياه ولا تتحمل العطش كالابل   انما هي لك قول اخيك صاحبها تردها اليه قول الذئب ياكلها لانها في مهلك

26
00:11:21.000 --> 00:11:45.900
انها لا تحتمي من الذئب نبه بايش لانها بينما الابل تحتمي من الذئب اذا او لاخيك يعني صاحبها ترد ايديه او لا تجد لها احدا يقول لك  هذا الحديث اصلا في الباب

27
00:11:46.650 --> 00:12:05.700
مع احاديث اخرى سترد ان شاء الله بالشرح يقول المصنف واللقطة ثلاثة اقسام يعني عرف هذا بالاستقراء يعني منها ما يجوز اخذه وتملكه بلا تعريف ما يحتاج الى تعريف اما لقلته وحقارته

28
00:12:06.250 --> 00:12:34.150
واما لترك صاحبه له  مصنف كرغيف وكذلك تمرة لكن اردنا ان نحصر يعني التقسيم هو اولا الذي يجوز اخذه وتملكه بلا تعريف ما يحتاج الى تعريف اما اما لحقارتي هم

29
00:12:34.850 --> 00:12:55.950
الا اذا عرفت صاحبه يعني الا اذا عرفت صاحبه هذا مثلا الريال فلان والمعروف سقط منه انا ما ما تاخذه لانه معروف الصاحب التعريف في مجهول ها اما يكون حقيرا لا يلتفت اليه اوساط الناس واما ان يكون

30
00:12:56.250 --> 00:13:20.150
صاحبه تركه عمدا سيدة وهذا سيأتي ان شاء الله والثاني ها ما يحرم التقاطه اصلا ولا يملك لا بتعريف ولا بغيره وهي التي قال ما لك ولها؟ التي تحمي ام تمتنع بنفسها

31
00:13:20.950 --> 00:13:45.300
هذه احرم التقاطه ثالث الذي يجوز التقاطه يجوز التقاطه مع التعريف ويملك بشرطه هذه القسمة الثلاثية التي ذكرها المصنف نعود الان الى كلامه يقول لغط ثلاثة اقسام ما لا هذا الاول هذا القسم الاول

32
00:13:45.400 --> 00:14:13.100
ما لا تتبعه همة اوساط الناس كرغيف   شيسألنا عن السيور ها فيملك بلا تعريف اولا اعطانا اه نوعه الاسم الاول نوعه الصفة قال ما لا تتبعه همة اوساط الناس ثم مثل له

33
00:14:13.800 --> 00:14:34.200
ثم اعطى حكمه اما ما صفته؟ قال لا الذي لا تتبعه همة اوساط الناس لا يهتمون اذا فقدوه واوساط الناس ما كان بين الاغنياء والفقراء. ليس من الاغنياء وليس المقصود بالاغنياء اثرياء الفاحش

34
00:14:34.950 --> 00:14:56.850
من استغنى عن عنده كفايته  الفقراء الذي لا يجد شيئا. هذا هذا طرفا فان الفقير الذي لا يجد شيئا لو ضاعت منه تمرة بحث عنها واهتم له  ولو قيل لهم من ضاعت منه تمرة لجاء يركب يقول هذي تمرتي

35
00:14:57.600 --> 00:15:15.850
يحتاج اليها انها كما جاء في الحديث تسد من الجائع ما تسد من من الغني او سد العمى سد ولما جاءت المرأة وسألت عائشة مع ابنتان عائشة الا ثلاث تمرات فدفعتها له

36
00:15:16.150 --> 00:15:39.550
اعطت ابنتيها تمرتين في واحدة تمر اكلت البنتان التمرتين سريعا ثم نظروا الى امهم اخذت التمرة شقتها نصفين واعطته ذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله يدخلها الجنة برحمتها اياه او يرحمها برحمته

37
00:15:39.850 --> 00:16:01.100
الشاهد هذا انظر ثلاث تمرات عملت شي وذهبت تسأل وعائشة لم تجد الا ثلاث اذا هي عند الفقير لها شأن فقير هذا الريال هذا يذهب فيه يشتري فيه خبز ويبيت في تلك الليلة شبعان

38
00:16:03.150 --> 00:16:22.900
كل ده ليس مثلها عند الغني هذا اوساط الناس ما دونهم لا يتبع همة اوساط الناس لذلك مثل ايش طبعا بعضهم يعني آآ وساط الناس ايضا حتى من جهة اخرى

39
00:16:23.000 --> 00:16:45.450
من جهة الشح  من الناس من اوساط الناس عفوا من الناس من هو بخيل جدا لو يفقد منه ريال واحدة  لو يلقى احدهم مضيعين ريال حاطه في مكان وما لقوه يزعجهم يمكن يطلق المرة كل يوم

40
00:16:46.300 --> 00:17:15.600
ولا يضرب ولا البخل وجد من الناس من يجعل نسأل الله العافية والسلامة قفل للثلاجة اهل البيت ما يتصرفون  نقفلها واذا اراد يروح يفتح الثلاجة ويعطيهم نص دجاجة عشان   هذا لو وظع منه ريال وش يسوي

41
00:17:16.500 --> 00:17:37.200
عند الشرطة يقول الجيران سارقين مني ريال ولا شي. يصل من الناس هنا يوجد فهذا ايضا لو كان ثريا فلو فقد شيئا لا يلتفت اليه هذا لانه قال اوساط الناس سواء في سلوكهم واخلاقهم

42
00:17:37.350 --> 00:18:06.850
الكرم والشح الشديد. في قدرته. او في القدرة المالية  كذلك بعض الناس الاثرياء الاثرياء وفيهم انفة توضع منها الف ريال يستحي يقول كذا ولا يلتفت ولا ولا يذكره هذا ايضا غير معتبر. ما نقول والله هذا ما يلتفت لا هذا غير معتبرينه

43
00:18:07.300 --> 00:18:29.700
المقصود اوساط الناس هذا بالنسبة اه واستدلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. رخص مرفوعا وموقوفا انهم كانوا الصحابة يرخصون فيها

44
00:18:31.200 --> 00:18:49.700
والعصا لانها يعني اه تعرف يأخذونها من الشجر  يأخذون ما زاد فيها فيأتنون بها كانوا الرجل العربي لا يمشي لو عصاه معه لكن الصوت لا صوت له قيمة اعلى من قيمته

45
00:18:50.250 --> 00:19:09.200
ان الصوت يكون في العادة من جد ويكون له اشياء يعني ففيه ويكون له تميز   لا دعك من العصا المقصود بالعصا التي كانت عن عربة الفت انها ما تسير لو معها عصا

46
00:19:09.650 --> 00:19:33.350
يختلفون لكن المراد به عموم الناس كذلك يعني واحد عنده عصا حق خمس مئة ريال هذا تقول لي اه بخمس ريالات  مراد به اليسيرة يكون مذهبة وفيها زج ولها كذا وعليها فضة وعليها هذه ليست مقصودة هذه اموال

47
00:19:34.600 --> 00:19:54.800
الثاني الحبل. الحبل عند الناس له شاب لكنه شأن يسير. فخص فيه النفس وفي حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ساقطة فاخذها وقال لو لم لولا اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها

48
00:19:56.100 --> 00:20:13.900
مع انها عند الفقير لها شأن عظيم. مع ذلك ما الذي منعه من اكلها؟ خشية ان الصدقة النبي محرم عليه الصدقة لا القليل ولا الكثير فكونه قال لولا اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها دل على انها

49
00:20:14.650 --> 00:20:38.100
لولا لو علم انها مال ظائع من مسلم او كذا التقطها ولا حرج ودل على شين اكبر من هذا وهو انه من وجد هذه الامور لا يتنزه عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا اخشى انها من الصدقة

50
00:20:39.100 --> 00:20:57.900
اياتي ويستنكف انه يوجد ريال طايح لا ما اخذ انا لا النبي يقول التمرة هذي لو لم تكن من الصدقة لاكلت لانه رزق سيق له. قليل او كثير. قد يبارك

51
00:20:59.350 --> 00:21:29.550
قد يأخذه ويتصدق به المهم فهذا طيب يقول كرغيف معروف الشسع سيور النعل الذي يجعل على الاصابع بين الاصبعين ها هذا لانه يكون لها النعل سير يكون لها خف ارضي ها وسائر من هنا وهنا بحيث تكون

52
00:21:29.850 --> 00:21:58.850
اه تدخل فيها الريل وشسع يكون متصل من السير هذا الى الى الى ما بين الابهام  نسمع الوسطى ها والاصبع التي  مثل مثل الخيط لكن سمى سيشن لانه من جلد سير. اذا قالوا سير او كذا فهو من جلد

53
00:21:58.950 --> 00:22:28.150
مع السبتية النعال المسبوتة بسبوته يعني جلد من جيل الاصبع ثبت منها القطع منها الشعر الجلد التي من جلد تسمى    ثم قال فيملك بلا تعريف هذا الحكم هذا حكمه يملك بلا تعريف

54
00:22:29.150 --> 00:22:47.850
يملك بلا تعريف لماذا؟ لانه له شرعا ولا طيب اذا اكله ثم مثلا وجد تمرة فهكذا وجد ريالا فاستنفقه خمسة ريالات لا تتبع همة اوساط الناس او عشرة ما تتبعه. هم؟

55
00:22:48.450 --> 00:23:15.450
استنفقه ثم جاء صاحبه وقال من وجد الريال الذي في المكان الفلاني او العشرة التي كانت في العرض عرف ان اهله هل يردها حملة يقولون اذا استنفقها لا يردها لانها ابيحت له

56
00:23:15.600 --> 00:23:51.500
واذا لا زالت باقية وجد صاحبها جاء صاحبه عرف يردها له واضح الرد هنا على حالتي ان ذهبت بالعافية وان بقيت وجاء صاحبه   ولا ولا يرد بداله  هذي واظحة المسألة؟ نعم. طيب كذلك يلحقون بها

57
00:23:51.550 --> 00:24:25.350
ها ما ترك قصدا بمهلكة بمكان  غنم بعضها ضعيف مريض ها تركها ومشى واضح عاجز عن علفها وشيبها هذا ما دام انه تركها قصدا صاحبها في هذه الحالة وهي مما يلتقط

58
00:24:25.950 --> 00:24:57.200
مما يلتقط هذه يجوز اخذها وتملكها لان صاحبها تركها قصدا    عند بقرة واهملها البقرة هذي يلحقونها بالظوال التي لا تؤوى ايه شهد حتى ولو علت لانه الان ما يجد من

59
00:24:57.350 --> 00:25:20.650
ترك امله لو شاء باعه لو شاء باعها لكنهما وجد اصبحت عالة عليه قالوا مثل لو كان  في سفينة فكادت ان تغرق فالقوا متاعهم في البحر الذي يلقيه في البحر ماذا يريد منه

60
00:25:20.850 --> 00:25:51.600
خلاص لم يرد حفظه فاخذه انسان فانه يملكه لان صاحبه استغنى عنه شلونك وهكذا  هذا النوع الاول بعده قال مسمن رحمه الله ايضا بحديث في هذا حديثي الشعبي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

61
00:25:51.650 --> 00:26:19.500
قال من وجد دابة قد عجز اهلها عنها تسيبوها فاخذها فاحياها فهي له ابو داوود والدار قطب  الغليل انه حسد يعني من وجد دابة قد عجز عنها اهلها فسيبوها تركوها

62
00:26:20.050 --> 00:26:50.650
فاخذها فاحياها فهي له واذا جاء صاحبه قال انا والله هذه نقول لك لا  انت تركتها وتركتها استغنى عنها خلاص وهبى    تركه ما دام استغنى عنها تركها   شيبها حتى ولو

63
00:26:50.800 --> 00:27:23.200
بنفسه  الا اذا كان يرجو الى الان لم يسيبها وعن مظاهر قوله دابة يعم حتى الظوال اذا كادت تهلك من ناقة ونحوها وكذا الله اعلم  الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وابل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريف

64
00:27:23.200 --> 00:27:52.000
هذا القسم الثاني الذي يحرم التقاته ولا يملك حتى لو عرفه وهي الضوال وهذا من الظوال ما يقال الا عن الدواب خاصة وبقية اللقطاء يقال ضاع وهي من يسمى الحمل الحوامل طوال وهمل وهوامي

65
00:27:52.400 --> 00:28:14.500
وهكذا عوامل عرفها بقوله التي تمتنع من صغار السباع. لان هناك ضوال لا تمتنع كالشاة لا تمتنع تمتنع من صغار السباع سباع نوعان منها صغيرة كالذئب وصغار الاسود الصغيرة ومنها الكبار القوية

66
00:28:14.800 --> 00:28:33.800
الاسد الكبير هذا هذا ممكن انه يفترس حتى الكبار لكن المراد هنا الذي يمتنع من صغار السباع لماذا قالوا لان قال في الشاة او للذئب لك او لاخيك او للذنب

67
00:28:34.000 --> 00:28:58.300
انها توكل فالذي يمتنع من الذئب لأ لأ من الضوء وهكذا ما هو مثل الذئب فدون من صغار السباع كخيل. هذي تمتنع بعدوها ورفسها ها وابل بقوة بدنها وبقر كذلك قوة بدنها

68
00:28:58.850 --> 00:29:28.650
ومثلها الحق بها الحمير بانها تحتمي من صغار السباع  وهل الكلب مثلها ضاع له كلب  فاذا قلنا ها  هذا تعريف المختص لكن الكلام على هذا تعريفه كالشيء الذي لكن هل

69
00:29:29.000 --> 00:29:50.050
لان اذا قلنا انه مختص وضاع من صاحبه هل يمتنع او لا يمتنع؟ محل خلاف بين من قال انه يمتنع ها قال لا يجوز لانه يمتنع بنهبه من الذئاب ونحوه

70
00:29:51.050 --> 00:30:08.400
لكن منهم كان لا يهلك من العطش ما يتحمل العطف بمهلك على كل هذا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤي الضالة الا ضال قوله دعها ما لك ولها

71
00:30:09.500 --> 00:30:38.950
قال من اوى ضالة وهو ضال ما لم يعرفه يعني ممكن يسلم من ذلك اذا عرفه. فالاصل لا لا لا يقربه   وهكذا كل ما يحتمي الظباء تهرب  الطير بطيرانه وهكذا

72
00:30:39.850 --> 00:31:01.250
ثم الحكم قال يحرم التقاطها ولا تملك بتأليفها من حيث الحكم التكليفي ها فانه محرم التقاطه للحديث لا يوجد ضالة الا ضال ولا تملك بتعريفها هذا الحكم الوضع بما انه يعني لا لا يصح تملكه

73
00:31:01.600 --> 00:31:19.850
لماذا؟ لعدم الاذن الشرعي. الشرع لم يأذن لك به وحل الاشياء اما باذ شرعي واما باذن المالك مالكها لم يبحها لك. لم يسيبها حتى يبيحها لكم  ولم وش الشارع لم يأذن بذلك

74
00:31:20.300 --> 00:31:49.800
لذلك لا يحل التقاطها لكن ان خشي رأى وجدها وجد هذه البقرة في مكان يعني لا ماء فيه فان اخذها حفظا لصاحبه لما لصاحبها وسقاها حفظا فلا حرج بشرط ان يعطيها يسلمها الامام

75
00:31:51.300 --> 00:32:16.850
انا امام المسلمين  اما ان يأخذها يقول هذه الان هالكة وانا استنقذها نقول لا النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك ولا تملكه اخذتها فعلى سبيل كما قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. قوله ما لم يعرفها

76
00:32:17.550 --> 00:32:39.750
يدل على انه يجوز على هذا القصد لكن ترتب على هذا الشيء انه لا يملكها  ويضمن لو تلفت معه تعدى او لم يتعدى فرط او لم يفرط لان جعل يده اذ ظمان

77
00:32:41.700 --> 00:33:07.950
يده لها عليها يد ضمان انه الاصل لم يؤذن لك على هذا اذا اخذها يترتب عليها يحرم التقاطه ولا تملك ولو عرفها. والثالث يظمن مطلقا الا اذا  اذا اعطاها الامام

78
00:33:09.450 --> 00:33:39.050
او قال له الامام ردها في هذه الحالة يزول الظمأ لان عمر جاءه رجل ظالة ناقة وقال ارسله حيث حيث وجدته اذهب الى مكان وجدت واطلقه هنا برئت الذمة بامر الامام

79
00:33:41.000 --> 00:34:15.950
واذا سلمه سلمها للامام كذلك الامام يحفظ اموال المسلمين احفظه قالوا يجوز للامام ان يأخذها يحفظه لا على انها لغط وليست  واذا جاء ربها لا يأخذها بالصفة التي توصف بها لا

80
00:34:16.200 --> 00:34:33.600
ثبت بالشهود لان هذه الظوال يقولون ليست كالاشياء الخفية التي لا تعرف لا هذي لابد من من البيانات اعوذ من الائمة الشهود او الوسم اذا كان عليها منا الوسم او لا

81
00:34:34.750 --> 00:35:08.250
لأنه  حرم التقاطه فاذا حرم فهو غاصب والغاصب يحرم   القسم الثالث فيه طول القسم الثالث فيه طول وتفصيل لا لا يسع الوقت لا نريد ان ينقطع بعضهم البعض نؤجله ان شاء الله تعالى الدرس المقبل

82
00:35:09.350 --> 00:35:22.000
الله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته