قبل حكم قالوا نحن القاضي لا لا يصير هذا الحكم لا يحكم بها قبل الحكم رجعت بعد الحكم بعده بعد صدور لم ينقض الحكم الاولى حضر اشهد ان تستحق الف ريال قبل ما يصدر قال الشهود بهذه اب العكس بعد ان شهدوا اصدر الحاكم قال فلان الف ريال من فلان على فلان بان بعد ما صدر الحكم رجع قالوا نحن كذا ما ينقض الحكم ثبت الحكم واستحقه اخر لا ينقض لكن يضمن هؤلاء الشهود هذه الالف ريال الحكم يمضي بعده يعني ضمنوا ضد الذين قال المسلم وان بان خطأ قاض مفتي بين القاضي قل اذا اخطأ بمخالفة قاطع مخالفة اكتب مخالفة دليل قطعي يعني قال ضمن ضمن اضمن هذا المفتي هذا الكلام في يعني لو كان القتل خطأ يا جاء القاضي وقال هذا قتل خطأ خلاص الخطأ القاتل الخطأ لو اقتصوا منه اتي هذا المفتي ضع هذا القاضي امر قطعي ايش يسوي لكن لو انه امر غير قطعي اظمن ايظا قد يكون واضح لو كان فيه تعمد قاتل عمد خلافي طاب غيره طرح غيره لو ان المفتي قتل به جاء وقالوا لا هذا القتل ليس بعمل هل يؤاخذ هذا قال المصنف صحوا قال صحوا من بلفظ او كتابة او اشارة من لا على الغير الا الاقرار لا يصح قل باللفظ او بالكتابة تارة تقبل ان كانت اخرسنا صح الاقامة على الغير صار ما يكون على طبعا الناس قال لا على الغير الا في ثلاث سور من وكيل المقصود ما وكل فيه من الوقت موكل فيه الوكيل كان وكيل في فجاء واقر وقال نعم انا بعت لفلان انا بعت مال فلان ده انا هذا اقرار حيكون مال الغير لكن يعتبر الوكيل هذه الحالة كأنه اصيل ثم مقام ذلك الولي صغير مرأة يأتي ويقر ويقول نعم انا زوجت فلانة الزواج هو يتعلق به هو ولا بفلان غادي يتعلق كيف هو يقر عليها وولي امرها قل ووارث كوارث يعني لو شهد قر الوارث على المورث قال اصحوا اقرأوا قال الوارث قال انا اقر مع انه على مال الغير قال المصاب ويصح من مرض مرض الموت غير وارث قال ويصح منه مرض الموت لا لوارث الا ببينة او اجازة يعني من باقي الورثة اذا المريض مرضا هل له؟ هل يصح بر كان سيقر غير وارث هذا صحيح اذا كان سيقر فاذا احضر او اجازه بقية واضح هذه يعني قال الاب وهو في الموت لا نقبل ان يأتي او ان الورثة لو صار عند صار المقر له اجنبي يعني لو انه اقر لاخيه مرض الموت ثم اصبح غير وارد كيف جاءه ولد فاصبح الاخ غير الاول لا نطمئن ال الاقرار كان قولوا المصلين ويصح اجنبية هل الاقرار مرض الموت يعني ان هذا الاجنبي له في اصبح وارثا على الاقرار قال ويصح صار عند وارثا قال هذا كيف اقر لاخيه هل اقتربت ما كان عنده كان عنده ولد كان هذا المقر وغير وارث اقر له بذلك ثم مات اولاده فاصبح الاخ صحيح قال المصنف واعطاء واعطاء يعني لو اعطاه وهو ضحى هذا ها اعطاه فعلها كان الاخ غير وارث هذا الاعطاء اصبح وارث قال المصنف وان اقرت مرأة يعني او وليها لم يدعه قبل اذا لو كانت المرأة وان المرأة اقرت وقالت انا ليس هناك رجل اخر يطالب بنفس طلب اكثر من اثنين وكلاهما يقول قالت لا لا انا ما اول زوجة الان اصبح على حساب مين لا حساب دعوة شخص اخر ما في الا هو طيب قال المصنف ويقبل اقرار صبي له عشر سنين انه بلغ باحتلام ابن عشر وقال ما بلغت ممكن قال ومن ادعي عليه فقال نعم نعتبر هذا اقرار نعم اقرأ او بلى ما او قالت تزيد او قال خذه قد اقر كم صورة هذي اللي اعتبرها اقرار دعا عليه شخص بعشرة الاف ريال قال نعم او قال بلى او قال او قال خذ اخذ واتزن فلو قال خذ او قال اتزن نعتبر هذه اقرار لا تعتبر قوله خذ قال خذه ذاك يقول انا ارض او عدوا لكن اذا قال خذ فقط قال اتزن فقط هذا يقول الارض واضح او ازن ايش ارض ما دام اصغر قال المصلى لا يضر شاءوا قال ان شاء له ان شاء الله الاستثناء يؤثر في لا يؤشر هذا المصنف له علي ان شاء قال هل التبرع هل تؤثر في المصلى وله علي الف لا يلزمني وله علي الف لا تلزمني او ثمن خمر يعني له علي الف ثمن خمر قوله ثمن لا تلزمني اول كلامه اقرأ اخر كلام رفع الذكر ذلك لو قال له علي الف ثمن خمر انا انه اول كلامه واخر كلمة رفع الاقرار لو قال له عليه الف القيمة الخمر له قيمة قلنا هذا الكلام معناه ما له شيء انه شخص يشتري امر بالف اخذ الخمر صاحب الخمر طالب بالالف ما نعطيه الخمر ما له قيمة لو قال وعلي الف او قال له عليه الف يلزمه الالب التي بعد ذلك رفع الاقامة لا ترفعوا واضح ولا غير واضح صار لانه القادمة ترى الاتية انتبهوا قال وله وله يعني لو قال له علي الف او كان او كان علي قضيته او برئت من ثلاثة ما هي لو قال له علي الف او كان علي الف قضيته او كان له علي برئت من هل هذه مثل سابقة ولا غير ظنك يقول لا ليست مثل قال فقوله يعني فقول المنكر قوله ايضا معناه لو قال له علي الف قضيته دمه الالف ولا ما تلزمه لا تنسوها طيب لو قال له علي الف لا يلزمني واقر ثم اراد الرفع واما في الثانية الفرق بين السير انه لم يعزه نعزه لسبب هو اقر بهذه الصفة مرة لم يقر وان مر بشيء لا يلزم اصلا هذه المسألة خلاف هذا الذي قاله المصطفى لاحظ هذا هذا لكن ابو الخطاب قال ابو الخطاب بل يكون مقرا داعيا اه فلا يقبل الا ببينة يعني على قول ابي الخطاب ثانية مثلا اليس كذلك مثل لا نقبل واضح هذه المسألة اذا فقال ابو الخطاب كونوا مقرا داعيا فلا يقبل لا ببينة لا يقبل صار طبعا هذا الذي صاروا جماعة قال ابن لا ينبغي عملوا بقول قال وان ثبت او عزاه سبب وان ثبت ببينة هذا الكلام عن ايش عن المسألة انتبهوا ذكرنا نحن الصورة الاولى فقال له علي الف الثانية اذا قال له علي او كان قضيته قال المصنف ما تلزم على كلام المصنف ما تلزم هو قلنا ابو الخطاب يقول بلتزم وهذا قول ما في فرق بين العيدين مع المصلي على كلام المصنف ما تلزمه لم يقر قل لكن قال هذا الكلام وثبتت البينة لا تلزمه هذا الكلام لكن او ان عزاه لسبب عزاه لسبب يعني لو قال كان له علي الف قرض لكن برئت منه او قضيته طبعا على القول الثاني ما ما نحتاج لا لبينة نحتاج لذكر المصنف الصورة الثانية ما تلزمه لا في حالتين قال له علي الف قضيته ما تلزم راح الطرف الثاني شهود انه او او انه هو في كلام ما قال له عليه الف قال له عليه الف قيمة ارض او قيمة طاعة ذكر سبب قوله وان ثبت لسبب فلا يقبل هذا الكلام على قول تصنف لكن على القول الثاني والمصنع وان انكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل اذن الصورة انكر سبب الحق سبب الحق قيل له يا اخي هات الالف ريال قيمة البضاعة التي قال انا ما اشتريت الف ولا الف سبب واضح هذا هذا معنى وان ثم ادعى الدفع ببينة البارة الاولى ما هي ام انت قال الشراء قال انا لم فاصروا عليه فذهب واحضر يشهدون انه دفع القيمة هذه هو كذبها لانه صارت الصورة يقول انا لم اشتري اصلا ثم يقول هناك شهود قد يثبت كذاب او انك يقول انا عندي لو قال قال واشتري منهم سبب الحق واتى بالشهود هؤلاء الشهود لا يقبلون اول واحد كذب ويدعي قال ما انكر سببا ابلغ اتى الالفين ريال قيمة قال مالك عندي شيء ما لك عندي ليس فيها انكار للشراء واضح هذا قال المصلى انكر الدفع بينة لم يقبل عجيب بينة وشو انه قال عندي قال المصنف ومن اقرض ومن اقر بقبض او اقباض او هبة نحوها ما انكر ابغاكم تنتبهوا من اقر بقبض او اقباط او هبة نعم بطل الفن بطل قالها نعم هذا الاقرار فاقر بالقبر او اقر بانه انه قل اقر ولم يجحد اقراره واقر اقر اجا احد قرب الاقرار لكن انكر قال ولم يجد ولا بينة ما عندنا وسأل احلاف خصمه الصورة يأتي ليستلم قال له تفضل لا يوقع بعد ذلك يا سلام كتب ورق عادة هذا يحصل قبل الاستلام ولا بعد قبل عادة قبل وممكن بعد ما في مانع بعد اكثر انه وقع اعطاه ذلك يأتي رجل دعوة قال له هذا توقيعك وانت ما انكر الورقة هذي انا اطالب وهو اله ذلك؟ ولا نقول لا ما تطلب الحل حلف ولا شيء ما دام انك موقع يلزمك اذا حصل مثل سأل احلاف خصمه له ذلك دمه يحذف الخط ما هو السبب من ان يكون وقع على الاستلام واشهد على قالوا نبغى شهد الشهود هذا المصنف او اقباض او هبة قبض لم يجحد الا احلاف خصمي العادة بالاقرار قبض قبل القبض عادة تحصل قال المصنف ومن باع او وهب او اعتق اقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه ما هي السورة باع وهب اعتق ثلاث صور اباء باع ثم اقر بذلك لغيره بعتك السيارة بعد ما بعتك هذه السيارة ترى ما هي لي هذي السيارة لفلان قال لو قبلنا هذا ما الذي عليه سحب هذه السيارة من ان نبيع باطل وهذي الشخصة سحبها من واضح هذا المصنف من باع او وهب واعتقت بذلك هذا العين غيره لا نقبل هذه الدعوة هذا الكلام هذا الاقرار نزع المال الذي واضح لا ننزعها من ما ننزعها اين انتم ما الذي يجب عليه نحو الثالث؟ وقد اقر له قال هذه السيارة مهي انف لا لا اما اقرارك على للثالث الزمك انت سيارة قد يكون او الابط قال بيع هذا الكلام يؤاخذ اقاله قال حق الثاني ما نقى ما قاله من للثالث يقبل واضح واضح يا شيخ صورة اخرى قل وان قال لم يكن ملكي الصورة فيها ترى هذه السيدة ثم ملكتها بعد ذلك وان قال لم يكن ملك بعد قبل ببينة ترى السيارة بعد ذلك جاء بالبينة الا في صورة الا اذا كان يوم بيعها او قبل يوم بيعها او بعد يوم بيعها قال البيع عبر بما يدل على انه المالك ان يقول مثلا في يوم البيع قاعة السيارة وقلت بعتك التي ثم بعد ذلك اقول لو قال باع السيارة ثم اقر قال هذه السيارة لفلان هذا ولا ما نقول بعد ما باع السيارة قال هي لفلان لا نقبل هذا قال هذا بعد ما نقبل ونلزمه الثانية قال ترى هذه السيارة بعد ذلك جاء ببير ما بعد ذلك نقبل ولا ما نقبل اقبل هذا ما لا يملك بشرط قالها بشرط الا يكون قد صدر منه ما يدل على انها يكون عبر بان بان ثم بعد ذلك يدعي وقع في تكذيب عامل معاملة هذا معنى قوله قال لم انت هذه الحالة سينفسخ البيع ثبت انه ما لا يملك ما لم تحوي قبضت يعني يوم باع السيارة اخذ عليه الشهود قال الحمد لله ثمن ما املك بلا ما نسميه اذا قال هذا الكلام لا نقبل منه لا نقبل منه يأتي بعد ذلك يقول لا يوم البيع ما كان كيف يوم البيع ما كان من انت قلت اذا كذب الشهود لا يقبل ان اخواني قال المسألة قال ولا يقبل لو اقر المقر ما رجع تقبل منه على نفسه راجع عن هذا اب لا نقيم على وان قال له علي مبهم هذا يسمونه صار بالمجمل مر بشيء قال له علي شيء او كذا يعني ما حددها وكذا ما ندري الله او قال له علي مال عظيم نحو ذلك هذا اقرار ولا لا طب ليش شيء ماذا نفعل الان ما عندنا تصير الا هذه هو قل بالتفسير فسر ما هو الذي ما هو هذا ما هو المال العظيم قال المصنف وابى تفسيره افرض انه قال لا ما ابغى افسر قال حبس لا يفسر لا يمكن هو الذي اراه فاذا سر ام انه بشيء يسير قال ويقبل باقل مال وبكلب مباح اذا هذا الذي قال له علي شيء ثم قال هذا الشيء عشرة ريال تقبل حرام او قال كلب قال قد يطلق عليه قال مال لكن لو قال ميتة لما قلنا له هي قال له عندي ما نقبل او خمر ما نقبل او قشر جوزة لا نقبل ذلك ليش ما نقبل ذلك هذا غير متمول وهذا ليس عادة قاهر كلامك اميته ولا خمر ولا قشر ابهب ولا قال المصنف تقبل لا بميتة قال المصنف وله تمر يعني لو اقر قال انا اقر ان له تمر في جراب له تمر في هذا اقرار بايش امر ولا بالتمر والكيس وله تمر في او سك سكين او فص في خاتم هذا اقرار بايش او بالاثنين قال المصنف ذلك يلزمه الاول تمر في جراب كانه يقول هذا التمر ذكر الظرف فقط يعرف ما ذكر او سكين او فص في خاتم نصف خاتم اقرار بالفصل واقرار بشجر ليس اقرارا بارضه الى قرب الشجرة قال الشجرة الفلانية هل معنى هذا انه بالارض كذلك لا لم اقرار بالارض ليش؟ لان اصل بش بارا بارضه ضعوا رقم واحد وبامة ليس اقرارا بحملها قال هذه الامة التي ترى هذه الامة هي بطنها حب الحملة ولا ما قال وبأمر ام لها مشكوك فيه قد يهب ما يهب الحمل طول الحمل لا ندخل لا ننقله ان يدخله الا هذه الصورة قال وببستان تشمل هذه وببستان يعني اذا قر له يشمل بل هذا البستان ترى لفلان اخر قال وان دعا احد العقد والاخر فساده قول الصحة قال احدهم قال فاسد ما هو الاصل اصل في المعاملات في وعلى الفاسد فاسد قال المصنف الله سبحانه سلم تسليما