بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم الفصل الاخير من باب اللقطة فيما يتعلق باللقيط مناسبة لكم مع باب اللغة لانه هو يلتقط يلتقط افردوا احكامهم لانه لا يملك لانه لا يملك ولا يترك انه احكام ولا يكون حتى ولو لم يكن في مهلك وله احكام مستقلة وتفصيلات ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المستمع رحمه الله غفر له لشيخنا ولجميع المسلمين ولوالدينا واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ظل الى التمييز والتقاطه فرض كفاية. فان لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال انفق عليه عالم بلا. انفق عليه لعالم به بلا رجوع وهو مسلم ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. يكثر كذا؟ نعم مسلم في بلد يكثر فيه المسلمون وان اقر به من يمكن كونه منه الحق به. نعم هذه مسائله باختصار يقول واللقيط انه جعله في فصل مستقل كان عاجزا عن عادة غيره من الفقهاء اللقيط اه هو الملقوط الملتقط او الملتقط مثل جريح على مجروح طريح. في معنا مطروح بمعنى مطحون. هو دقيق بمعنى ملقوط ملتقط هذه الصيغة الفاعل والمفعول الرحيم راح وجريح في معنى مجروح مفعول. وهكذا اللقيط عرفه عرفه شرعا بقوله طفل لان اللقيط لغة يطلق على كل ما يلتقط لكنه خص عرف في العرف والشرع ما يلتقط من الناس فاذا كان لا غير معروف النسب فهو لقيط شرعا ولغة وان كان معروف النسب لقيط لغة لا شرع لا تاخذ عليه احكام اللقطة اللقيط يعني مثلا لو ان انسانا افتقد صبيا لهم ونبهوا عليه ثم وجده شخص واخذه وهو يعرف انه ابن فلان هنا لقيت لغة لكن لا شرع لانه معروف النسب شرعا ها مثل ما قال مصنف طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل اي اطره عادة يطرحه من يخشى العار فيكون يعني من زنا فتأخذه وتلقيه عند مسجد او تلقيه في مكان يكونوا يأخذه من يقوم على شأنه سمي لقيط من هذا من هذه الحيثيات يعني منبوذ نبذ او ظل قد يكون آآ صغير فذهب من اهله وتاه التقطه شخص هو مثل ما قال ونلقي نبذ قال لا يعرف نسبه ولا رقه اما اذا عرف نسبه بانه ابن فلان او كذا فهو ليس بلقيط شرعا او عرف رق اذا عرف نؤرق بانه من من عبيد فلان او سيده فلان فهذا ليس بلقيط لانه يرد الى صاحبه نبذ او ضل اما القي عمدا او تاه من اهله ضل عنه هذا هو قوله الى التمييز هذه مسألة. يعني لا يعتبر ها لقيطا الا ما كان دون التمييز فاذا بلغ التمييز اذا بلغ سن التمييز فليس بلقيط اذا ميز فليس بلاقيط هذا المذهب الذي مشى عليه المصنف وهو الذي اعتمده في الانصاف وغير مشعله الاصحاب ان لقيط هذا قدمه في الاقناع القول الثاني انه الى البلوغ لان العبرة بانه يكون غير معروف النسب ولا الرق الى البلوغ قال في الاقناع وشرحه في شرحه للكشاف وغيرهم قال فيقول قال في الاقناع شرحا وقيل والمميز لقيط الى البلوغ لقيط ايضا الى البلوغ ان حكى في الاقناع مع انه متن على الراجح لكنها الاقوال القوية يشير اليها وقيل والمميز لقيط ها ايظا الى البلوغ قال وعليه الاكل قال وفي التنقيح التلقيح حكى المذهب رجح المذهب انه الى التمييز ثم ذكر القول الثاني وكذلك هذا التنقيح قليلا ما يذكر القول الثاني لكنه احيانا لقوته يذكر قال في الفائق ابن قاضي الجبل وهو المشهور قال الزركشي هذا المذهب يعني عنده او عنده في في وقته هو المدى. في ذلك الوقت القولان قويان قوية لانهم عند التمييز قالوا عند التمييز يمكن ان يسأل في خبر فاذا اخبر صدق يسأل عن اسمه فيخبر به كذا فاذا اخبر صدق وهل هو رقيق ام لا ما قبل التمييز لا يمكن ليس له شيء يصدق هذا هو المقصود والقول الثاني بل التمييز الى البلوغ هو لقيط وبعد البلوغ هو يعبر عن نفسه يقبل قوله انه فلان ابن فلان ما ينتسب اليه صدق به وانه حر او هذا هو الفرق بين الحالتين واما قبل ذلك فهو مجهول النسب ولو ادعى شيئا قبل التمييز لا لا يصدق به كنسبة يعتبر مجهولا واضح الظاهر الفرق بينهما ها واضح ثم لما انتهى من تعريفه وحده وقيوده ذكر حكم الالتقاط فقال والتقاطه فرض كفاية في فرض على العموم اذا قام به من يكفي سقط كفاية لان فرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وان تركه الجميع اثموا اذا تركوا جميع من من علم بحاله اثم لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا التقاط في احياء نفسه من احياها فكأنها ما احيا الناس جميعا ويجب احياؤه وتركه اثم. قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ذكروا انه يحرم نبذه اصلا يحرم نبذه لان فيه هلك سواء خشية العار او غير ذلك يعني من القى ابنهم الاوصبية سواء خشية العار ان كان من زنا او لا يجد نفقة له يريد ان يتبناها. المسلمون وكذا هذا لا يجوز لانه تضييع للنفس وتضييع للنسب لانه يضيع نسبه آآ ففي هذا اثم جرم في حقه في حق وذكروا انه اذا التقطه يقول ويلتقطه فرض كفاية ذكروا انه يستحب الاشهاد عليه انه لقيط لاجل يدفع عن نفسه التهمة من جهة ولاجل ان يحمي نفسه من الطمع فيه وقد يطمع فيه فيتخذه رقيقا يعني قد اه يأخذه وينميه ويقول هذا عبد اشتريته اطمئن نفسك او يذهب به في مكان ويبيع فاذا اشهد عليه انه التقط صبيا ذكر نو انثى هنا آآ انقطع على نفسه الطمع فيه وكذلك قد يكون معه مال جعل معه ما له واشياء ثمينة معه قلادة ذهب او نحوها فقد يطمع فيشهد يقول يشهد عليه وعلى ما معه من مال يستحب ان يشهد ان مثل ما قلت قدم في اللقطة انه يستحب الاشهاد وايضا اه حتى لا تطمع نفسه به بشيء منه فان كان الصبي صغيرا الحق بحضانته لاقطه هذا الحق بالحضانة اللاقط الا الا الواجد له ها ان كان امينا عدلا مكلفا ان كان امينا عدلا لانها قد يكون فاجرا ها يخشى بقاؤه معه ان يعوده على الفجور او يفجر به وان يكون اه امينا على حفظه وان يكون حرا لا عبدا لان العبد مشغول برعايته هي بخدمة سيده وان يكون مكلفا لا مجنونا ولا اه سفيها ايضا لا مجنونا ولا معتوها ولا صغيرا. صغير يحتاج لمن يرعاه والمجنون يحتاج لمن يرعاه نعم فالتقاط فرض كفاية. نعم فان لم يكن معه فان لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال انفق عليه عالم به بلا رجوع هنا ذكر ثلاث مسائل واعطى الحكم للاخير لقوله انفق عليه عالم به بلا رجوع متى ينفق عليه من علم بحاله؟ لانه هذا الان لانه فارتقاطه فرض كفاية ان جاءه من الهلك فاذا التقطوه وتركوه بلا نفقة يجب قال تعالى وفي اموالهم حق معلوم للسعي والمحروم هذا محروم يجب الاعطاء والانفاق عليه والانفاق عليه لكن متى يجب على منع العالم به في حالتي ان لم يكن معه شيء او يعني بقيدي ان لم يكن معه شيء فان وجد معه مال ذهب او دنانير وضعت معهم ها دراهم فهنا ينفق عليه من ما يله ينفق عليه من ما له لانه وجوب وجوب النفقة الاصل في مالي ان لم يكن معه مال معه شي ها وتعذر بيت المال ايظا يعني يجب في بيت المال النفقة استدلوا بقصة آآ سنين او سني يضبط سنين وسني ابن ابي جميلة عن سنين ابن ابن ابي جميلة قال وجدت ملقوطا فاتيت به عمر فقال عريفي يا امير اعرفهم يعني كبير قبيلتهم اللي يعرف عليهم عرفه عند امير المؤمنين انه رجل قال فقال عريفي يا امير المؤمنين انه رجل صالح هذا فقال عمر اهو كذلك؟ قال نعم قال اذهب فاذهب به فاذهب. فهو حر لك ولاء ولك ولاءه وعلينا نفقته علينا اي على بيت الماء ولاؤه لك يعني يقال مولى ال فلان لا رقا لا حر ولاء حرية، لا ولاء رق اه هذا الحديث عن عمر فيه فوائد او قال رجل صالح لا بد ان يكون اميرا ولولا ذلك اخذه منه عمر لو كان غير مأمون اخذه اما ان يعني يدفعه الى من يرعاه من صالح المؤمنين واما ان يكون ان وجد من يقوم على رعايتهم كدور الرعاية هذه التي تكون للقطاء وهكذا لكن كان في زمن عمر رضي الله عنه انهم يدفعون الى من يقوم على شأنهم وينفق عليهم من بيت المال ولذلك آآ دولة تجعل لهم دار رعاية ونفقة يجعل لهم نفقة واذا جاء من يريد ان يرعاهم يأخذ عنده يؤخذ ويعرف اسمه وكذا ويتابع ينشأ في بيت قوم حالهم مثل ما قال انهم امناء عليه ويدفع لهم مال من بيت المال يجعل لهم هذا موجود ومعمول به فان لم يكن معه شيء وتعذرت تعذر بيت المال انفق عليه. يعني هي ثلاث مراتب. الاولى ان يكون معه شيء فتجب النفقة فيه الحالة الثانية ان ينفق من بيت المال فان تعذر بيت المال عذر الوصول اليه او تعذر النفقة المباشرة بخلوه مثلا ها او آآ هكذا قالوا فان القاضي يقترض على بيت المال يقترض نفقته ويوفى من بيت المال فان لم يمكن هذا تعذر الاقتراض جاءت المرحلة التي هي ينفق عليه عالم به بلا رجوع يجب على من علم به وهو قادر على النفقة ان ينفق عليه فان لم يوجد الا واحد ممن يستطيع النفقة وجب عليه. فان وجد اكثر من من واحد نظر في من يتولى ذلك نظر في من يتولى. فان ابى جميعا جميعهم لا يلزمون بالقسط ينظر مثلا موجودين في البلد قادرون عشرة من علم به فيقال انتم العشرة نفقته عليكم القسط في قسم على عشرة وهكذا لكن ان تبرع واحد هذا كله عند ايش عند المدافعة وان تشاحوا به كل يريد ان ينفق عليه كذلك اما ان يقرح بينهم واما ان يكون على سبيل المساهمة يقال نفقته كذا تقسط عليه توزع عليه اه لكن قوله بلا رجوع هذه مسألة المذهب قالوا انه لا يرجع ينفق لانه يجب عليه نفقته الان فلا يرجع فيما بعد بيت المال ليس تمكنوا من النفقة عدم وجوده لك عدم كذا قلنا يجب على عليك يا فلان لانك رجل قادر على النفقة ان تنفق على هذا فقال هل ارجع فيما بعد انوي اني لو توفر في بيت المالشي اني ارجع عليه او هذا الرجل لو كبر وانفق يصبح نفقتي عليه دينا فيما بعد ما الحكم بلا رجوع وعبر بعضهم مجانا لماذا قالوا هذا لانه يجب عليه النفقة ان الله يقول وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذا محروم يجب ان تنفق عليه واضح القول الثاني له الرجوع اذا نوى وهذا الذي قدمه صاحب الفروع انه انه له الرجوع ولكن الاوفق الموافق للاصل هو انه لا رجوع له لا رجوع لماذا؟ لانه تعين عليه النفقة شرعا عين عليه النفقة شرعا مثل ما تعين الضيف من لم يوجد الا هو مثل ما تعين عليه ان يقضيه ما يتعين عليه من وجده في هلكه ويجب ان يعطيه ما فضل ومثله هذا هذا ارجح الا وهو مسلم ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون هو طبعا حر هو حر المسلم حر كامل الحرية لان الاصل في الادميين الحرية اصل في الادميين للحرية والرق شيء عارظ سببه الكفر طيب هذا الان ان وجد هو ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون فهو مسلم حر لانه محتمل انه من من اولاد المسلمين اولاد المسلمين فيجب ان نحكم بحريته. عفوا باسلامه. وحريته ايضا لان هذا لان الاسلام يعلو ولا يعلو وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وقول الله تعالى اني خلقت عبادي حنفاء ويحكم باسلامه يحكم باسلامه حتى لو كان اللاقط له ذميا ما دام انه يوجد مسلمون فانه يحكم باسلامه وهل يترك بيده؟ نعم يترك بيده لكن يحكم باسلامه وكذلك لو وجد في بلد فيها اهل حرب هنا عبر المصنف قد يكثر فيه المسلمون. ما قال آآ المسلمون اكثر يكثر فيها المسلمون والحالة الثانية او التي مفهوم كلام المصنف انه لو لو كان المسلم قليل جدا لا يكثره نسبة قليلة جدا ها انه لا يحكم باسلامه. هذا مفهوم كلامه لكنهم قالوا اذا كان فيها مسلم مسلم يمكن كونه منه مسلم من اهل البلد مقيم فيها مقيم فيها يعني لا ان كان تاجرا بواسيرا لو فرض ان متاجرا مر مرور في البلد وقام واقامة تجارة ها ثم رجع ووجد فيها او وجد فيها حال وجوده قالوا لا هذا ليس من اهل البلد لكن كان فيها مسلم من اهل البلد هل يحكم بان هذا اللقيط مسلم قد يكون منه وهو لم يدعيه اذا ادعاه الامر مفروغ منه الادعاء لكن الكلام لم يدعي يدعي له هذا هو منهم من قال انه يحكم باسلامه لكن مع امكان كونه منه كان كوني اما اذا لم يمكن كونه منه لا لو ادعاه لو وجدوا صبيا عمره سبع سنين عودونا احنا نقلناه على التمييز خمس سنين ودعاه ابن تسع سنين. يمكن ما يمكن لانه ما يمكن ان ينجب ولا يمكن ان يكون ابا له. ها المهم ان يكون حتى هذا مع الادعاء فكيف بدون الادعاء؟ لا يمكن ثم قال في مسألة الان الاقرار وان اقر به من ينكر كونه منه الحق به نعم هذه المسألة نقر بي من يمكن كونه منه الحق به. يعني يمكن ان يكون منه بالسن او بالحال بالسن مثلا ان يكون سنه ممكن ان ان يطأ وينجب وهو ابن عشر سنين ادعاه وهو ابن احدى عشرة سنة. نقول ممكن ان يكون هذا اذا كان المولود المهم ان يكون بينهما اكثر من عشر سنين في العمر. هذا ممكن ابن خمس سنين لازم يكون هذا ابن خمسطعشر سنة اثنعشر سنة لانه ما يمكن هذا الكلام كذلك المرأة لانه ممكن من يدعيه اقر به ذكر او انثى الانثى التي يمكن ان تعطى وان تحمل من تسع سنين واذا ادعته وامكن ان يكون بينهما ولدتيهما عشر سنين هذا ممكن واضح في هذه الحالة الكلام اهم شيء انه يكون ممكن الثاني ان يكون لو كان عنينا لا يطأ كيف ينجب وهو يدعي انه ابنه او امرأة عرفت بانها عقيم هذا لا يمكن كونه منه وقوله وان اقر به من يمكن كونه منه الحق به سواء كان مسلما او كافر ذكرا او انثى رقيقا او حرة كل هؤلاء اذا اقروا به فانه يلحق به ومع ذلك يحكم بحريته ونسبه والمرأة هل يشترط لها شرط يقولون ولو كانت ذات زوج او كانت معروفة النسب يعني نسب يعني نسب معروف ونسب شريف لماذا؟ لانهم في القول الثاني يقولون انه لو اذا كانت ذات زوج واقرت لا تصدق. القول الثاني حتى لا يفضي ذلك الى الحاقه بزوجها ها او العار به وكذلك اذا كانت ذات نسب المعروف لا تصدق لانها يلحق ذلك العار بهم ويعيرون من اين جاءت ابنتكم بهذا ها ما قالوا لمريم يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيا هنا يخشى هذا القول الثاني انها لا تصدق لانها تتهم من جهة من جهة انها قد تريد الاضرار بهم فرحت انه وجد لقيط قالت الان انتقم منه. لا من زوجها ان كانت ذات زوج او من اهلها وقالوا لابد من بينة والبينة اين النساء عنها؟ لما وضعت هذا الغلام ذلك ذكر ابن منذر الاجماع على ان النسب لا يثبت بدعوى المرأة لانها يمكن اقامة البينة على الولادة فلا يقبل قولها بمجرده يمكن ان تقيم من بينة بين المرأة النساء معها يشهدن على انهم وضعن هنا حامل مدة اين هذا الحمل لم يرها النساء لما وضعت اين هذا؟ لكن هذا يعني قول عنا حكى عليه الاجماع لكن ما مشى عليه الحنابلة قول له فيلحق به لو اقر به كافر يعطى النسب دون دون الدين ما ما يلحق به في الدين ما يلحق به الا اذا جاء ببينات وشهودا او ابنة لكن الكلام هنا اقرار بدون بينة هذا كله اقرار بدون بينات وحتى الذين قالوا كما في المذهب انه لو اقرت به امرأة ذات زوج ها انه لا يلحق بالزوج ما يقال هو ابن فلان الا اذا اقر معها او رضي بذلك فيلحق يقال بنت فلان ابن فلانة ويعرف من اين هو نعم لماذا قالوا لماذا ذكروا هذا قالوا لان الاقرار بالنسب مصلحة للقيد ليكون له نسب معروف ولو فيما بعد وكذلك من ادعى الادعاء العبد او الدعاة الكافر يتبعه بالنسب دون الرق والكفر دون الرق والكفر لكن اذا وجد هذه مسألة نتفرع على المسألة السابقة وهي مسألة اذا كان بلد ليس فيه مسلم لقيط لقط في بلد كفار او او ليس فيها مسلم يحكم له فانه كافر يحكم بكفره وملتقطه ما فيها مسلم واللي يلتقطه لانه يلتقطه مسلم فرض وكانت بلد تحت ولاية المسلمين مثل ما فتح المسلمون خيبر في زمنه صلى الله عليه وسلم واقروا عليها اليهود بقيت ها وليس فيها مسلمون فيها تلك الفترة في ذلك الزمان ها هل وجد اللقيط ليس فيها الا الا اليهود على فرظ انه لم يسلم منهم احد فهنا ماذا؟ وجد جاء مسلم. المسلمون كانت لهم ولاية عليها يأتون وكانوا يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم الى اليها يخرصون عليهم هلا موجود هذا اللقيط ولم ولم يعرف لمن هو طرحت امرأة وتركته فما حكمه ان كان فيها مسلمون لهم كثرة يعني وليس الاكثر. لا مو بشرط الاكثر وهنا يحكم باسلامه وليس برقيق هو حر وان لم يكن فيها مسلمون ويحكم بكفره ورقة. خلاص يلتقط وهو رقيق هو رقيق ويكون لبيت المالين كذلك نعم لو ادعاه عبد فانه اه يلحق به في النسب لا في الرق لا فرق الا اذا اتوا ببينة وشهود على انه ولد على فراشه البينات بين على المدعي واليمين على من انكر البينة قائمة نعمة بعدها الوقف احكام الوقف نحتاج الى الى وقت يناسبها نقف عند هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين قر انه ابنه يعني علامات؟ لا لا مهما كان مهما كان الاقرار لاجل النسب فقير وغني مستو في ذلك اقرار هذا لاجل النسب يلحق به ان يكون بالعبد حتى ولو القذائف لان هذه القرائن مراد النسب مراد انه يتشوف الى الحاقه بالنفس والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته