﻿1
00:00:14.300 --> 00:00:28.100
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور له من سيئاته ذات اعمالنا ان يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:28.200 --> 00:00:51.700
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله الا ما كثيرا اما بعد فما زلنا باب شروط الصلاة ووقفنا عند الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة. قال المصنف رحمه الله

3
00:00:52.200 --> 00:01:19.150
باب الرابع او الشرط الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة الى اخر ما قال الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة اجتناب نجاسة هنا نبه الى امر والى مسألة سبق ان ذكرها

4
00:01:19.350 --> 00:01:37.650
وهي ان من النجاسات ما هو معفو عنه من النجاسات ما هو معفون عنها قال اجتناب نجاسة غير معفو عنها. اما النجاسة المعفو عنها فهذه لا تضر النجاسة التي لا يعفى عنها هذه هي التي تضر

5
00:01:38.150 --> 00:01:56.450
تضر بصحة الصلاة ما هي النجاسة المعفو عنها مر معنا في درس ماظ قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم حيوان طاهر قال لا دم سبيل ثم استثنى فقال

6
00:01:57.500 --> 00:02:14.950
ماذا قال الا دم حيض او نفاس اذا داس المعفو عنها والدم اليسير بغير المايع والمطعوم من حيوان طاهر في الحياة ولا يكون هذا الدم سبيل واستثنى من دم السبيل الدم

7
00:02:15.300 --> 00:02:33.800
اه الحيض او النفاس لمشاقة التحرز منه يقول اجتناب النجاسة غير المعفو عنها باي شيء تجتنب النجاسة؟ قال في البدن والثوب والبقعة بدل المصلي وثوب والبقعة التي يصلي فيها فاذا كان شيء من هذه الثلاثة

8
00:02:33.900 --> 00:02:53.450
فيها شيء من النجاسات غير المعفو عنها فان الصلاة لا تصح قال المصنف مع القدرة علم من ذلك ان النجاسة اذا تلبست بالمصلي في ثوبه او بدنه او بقعته وكان هذا لغير القدرة. يعني اذا اضطر المصلي كان يكون محبوس في مكان نجس

9
00:02:53.500 --> 00:03:10.400
او لا يستطيع ان يتخلص من هذه النجاسة اذا لم تكن هناك قدرة فالصلاة صحيحة للضرورة اذا اجتناب النجاسة في غير الضرورة قال المصنف ومن جبر عظمه او ومن جبر

10
00:03:10.700 --> 00:03:29.550
عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب يعني لم يجب قلعه. من جبر عظمه بشيء نجس او خاط جرحه بخيط نجس يلزمه ان يتخلص من هذا نجا من هذا النجس وان يخلعه

11
00:03:29.600 --> 00:03:43.600
قال وتضرر بقلعه لم يجب. يعني معناه اذا كان لا يتضرر بقلع هذا النجس فانه يجب عليه قلع النجاسة لكن اذا كان يتضرر بازالة هذا الخيط الذي خاط به جرحه

12
00:03:43.900 --> 00:04:02.600
اذا كان يتضرر بازالة هذه النجاسة لم يجب قلعه اذا من جبر عظمه بشيء نجس او خاط جرحه بشيء نجس وجب عليه ان يزيل هذه النجاسة فان تضرر بازالتها لم يجب عليه ازالتها وتبقى هذه النجاسة للضرورة

13
00:04:02.800 --> 00:04:17.700
لكن ان بقيت هذه النجاسة فلها صورتان اما ان تكون هذه النجاسة اللي هي الخيط هذا او العظم الذي جبر بشيء نجس اما ان يكون هذا الخيط مكشوف يعني لا يغطيه اللحم

14
00:04:17.750 --> 00:04:40.850
يرى اذا نظرت الى اليد رأيت النجس واما ان يكون مستورا مغطى باللحم غطاه اللحم ولكل سورة حكمها قال ويتيمم ان لم يغطه اللحم ويتيمم المصلي اذا كان اللحم لا يغطي هذه النجاسة التي لا يستطيع ازالتها

15
00:04:41.300 --> 00:05:02.500
لماذا يتيمم؟ يتيمم لنقص الطهارة اذا صورة ذلك خاط جرحه بخيط نجس يلزمه ان يقلع هذا الخيط وان يفك هذا الخيط طيب اذا استطاع فالحمد لله لم يستطع ذلك لانه ان ازال هذا الخيط تضرر بازالته. عند ذلك نقول يبقى هذا الخيط للضرورة

16
00:05:02.600 --> 00:05:22.100
طيب بعد ذلك اذا جاء يتوضأ ماذا يفعل فيغسل اعضاء وضوءه لكن هذا الخيط المكشوف نجس المكشوف الذي يرى بالبصر يجب عليه يقول المصنف ان يتيمم بعد الوضوء ان يتيمم يعني مع الوضوء ان يتيمم عن هذه النجاسة التي

17
00:05:22.450 --> 00:05:44.000
بقيت مكشوفة لم يغطها اللحم واما اذا كسل لحم هذا الخيط فان ستر اصبحت النجاسة فين الان داخل اليد الطاهر اللحم واما اذا غطى اللحم هذا الخيط نجس فانه لا يتيمم عنه لان النجاسة عند ذلك غير مرئية

18
00:05:45.200 --> 00:06:02.800
لماذا يتيمم؟ قلنا لان طهارته فيها نقص لانه توضأ الان مثلا او اغتسل ونجاسة على يده ولم يزل لم تزل يعني ولم يستطع ازالتها فلنقص الطهارة يتيمم احتياطا فقط هذا هو. قال المصنف

19
00:06:03.200 --> 00:06:23.750
ولا تصح يعني الصلاة بلا عذر بالمواضع التالية اما ان وجد عذر للصلاة في موضع من المواضع التي سيذكرها المصنف فالصلاة صحيحة. ما هي المواضع قال فلا تصح بلا عذر في مقبرة. والمقبرة هي المكان الذي يدفن فيه الناس

20
00:06:24.050 --> 00:06:44.700
وخلاء والخلاء هو الذي تقضى فيه الحاجة لنسميه اليوم ايش اما نطلق عليه اليوم حمام قال وحمام والحمام المراد به مكان الاغتسال فقط قال واعطاني ابل وهذا الذي تأوي فيه الابل وتقيم فيه الابل

21
00:06:45.150 --> 00:07:10.600
ومجزرة مكان ذبح الحيوانات ومزبلة كان الذي ترمى فيه القمامة والزبل وقارعة طريق يعني الشارع الذي تقرعه الارجل يمشي فيه الناس قال ولا في اسطحتها يعني ولا في اسطحة هذه المواضع. هذه المواضع التي ذكرها المصنف الان سبعة ثم قال في الثامن

22
00:07:10.600 --> 00:07:25.550
الاسطحة لماذا لا يصححون الصلاة في هذه المواضع؟ يقولون لانه ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه مقال لكن الامام احمد يقول به والامام احمد من

23
00:07:25.700 --> 00:07:48.800
الكبار قال الخامس يعني من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة قال الخامس استقبال القبلة وهذا جاء في القرآن الامر ما القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولا تصح بدونه يعني بدون استقبال القبلة الصلاة باطلة

24
00:07:48.900 --> 00:08:09.850
الا الا في حالين الا لعاجز وهذا الاول العاجز عن استقبال القبلة لاي سبب بمرض مربوط اسير مربوط الى غير القبلة لا يستطيع الاتجاه للقبلة لاي عذر طاهر يجبره ويمنعه من استقبال القبلة

25
00:08:10.700 --> 00:08:29.450
يمنعه من من القبلة فان هذا العذر اه تصح معه الصلاة تصح الصلاة لهذا العذر مع عدم الاستقبال. اذا تخلف الشرط في حال العذر لا يضر. قال الا لعاجز والثاني قال ومتنفل في سفر مباح

26
00:08:29.700 --> 00:08:48.000
ومتنفل في سفر مباح متنفل ان يصلي صلاة نافلة في سفر ليس في الحظر مباح اي ان هذا السفر الذي سافر فيه ويريد ان يصلي النافلة فيه سفرا مباحا ليس محرما يعني لم يسافر ليرتكب معصية لم يسافر

27
00:08:48.050 --> 00:09:04.050
يشرب خمر او يفعل محرم فان سافر سفر معصية ليعصي الله تبارك وتعالى لا يحل له ان يترخص بالرخص ومن هذه الرخص ان يصلي النافلة الى غير القبلة دليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه

28
00:09:04.100 --> 00:09:18.050
في اكثر من حديث انه كان يصلي على الراحلة في السفر النافلة اما الفريضة فلا اذا يمكن للانسان اذا كان في حال السفر كالذي يسافر مثلا الى المدينة اليوم اذا سافر الى المدينة

29
00:09:18.100 --> 00:09:30.750
تجاهه في سفره الى المدينة يكون الى غير القبلة طبعا. القبلة تكون في ظهره فلو انه في الطريق اراد ان يتنفل له ذلك. يجوز ان يتنفل وهو في السيارة يمكن ذلك

30
00:09:31.300 --> 00:09:46.300
اه الى غير القبلة طبعا سيصلي لا حرج لانه لان صلاته نافلة وهذا من المواضع التي يسقط فيه وجوب الاستقبال لكن هل يستطيعه في السيارة متجه الى المدينة مثلا من مكة

31
00:09:46.600 --> 00:10:03.050
هل يستطيع ان يصلي الفريضة الجواب لا ما يستطيع ان يصلي اذا قوله متنفل الفريضة لا تدخل في سفر طيب هب انه ليس في سفر يعني وصل الى المدينة داخل المدينة لا يستطيع ان يصلي الى غير القبلة

32
00:10:03.900 --> 00:10:25.100
قال المصنف وفرض قريب منها يعني من القبلة اصابة عينها وبعيد يعني من القبلة اصابة جهتها الامر باستقبال القبلة يعني استقبال العين فلذلك من كان قريبا من يجب عليه ان يستقبل عين الكعبة

33
00:10:25.700 --> 00:10:38.850
لكن من كان بعيدا عن الكعبة فان استقبال عين الكعبة في حقه متعذر اذا يتجه الى الجهة يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة

34
00:10:38.950 --> 00:10:58.950
دل ذلك على ان البعيد فرضه والواجب عليه استقبال القبلة ان يتجه الى جهتها. فاذا كان في الشمال شمال مكة مثلا يتجه الى الجنوب وان كان في الشرق يتجه الى الغرب وهكذا يتجه الى الجهة ما بين المشرق والمغرب

35
00:10:59.000 --> 00:11:15.200
قبلة وهذا الكلام قاله النبي وسلم في حق من بحق من كان في المدينة ويصدق ايضا على من كان فين جنوب المدينة اذا من كان كان جنوب مكة اقصد اذا ما بين المشرق والمغرب

36
00:11:15.300 --> 00:11:29.800
كله قبلة في حق من كان جمال الكعبة او كان في جنوب الكعبة اما من كان شرق الكعبة او غرب الكعبة فان القبلة في حقه ما بين ماذا ما بين الشمال والجنوب

37
00:11:29.850 --> 00:11:51.400
هذه الجهة كلها قبلة قال المصنف ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين قبر ثقة بيقين. كيف يعرف الانسان القبلة؟ هناك طرق من هذه الطرق قبر الثقة المتيقن ما معنى خبر الثقة المتيقن؟ الثقة معروف

38
00:11:51.800 --> 00:12:11.650
وهو صاحب الدين والعدالة الذي لا يعرف عنه الكذب متيقن لو ان الثقة صاحب الدين اخبر عن القبلة غير متيقن يعني قال اظن ان القبلة في هذا الاتجاه هل يعمل بخبره؟ الجواب لا. لكن اذا قال نعم انا متيقن ان القبلة في هذا الاتجاه

39
00:12:11.800 --> 00:12:29.150
اذا يعمل بخبره قال وبمحاريب المسلمين محاريب المسلمين التي يصلي فيها المسلمون ويستعملونها في الصلاة وكذا مثل هذه المحاريب يمكن للمسلم ان يعمل بها لماذا؟ لان المسلمين على كثرتهم اذا صلوا في هذا

40
00:12:29.150 --> 00:12:47.150
هذا المكان لا شك ان فيهم ليس ثقة نقول نقول فيهم ثقات كثير. فيعمل بمحاريب المسلمين التي المعمول بها وليس المحاريب المهجورة التي لا يصلي فيها احد قال المصنف اذا كيف يعرف القبلة؟ اما ان يخبره ثقة متيقن

41
00:12:47.550 --> 00:13:03.500
فيعمل بخبره وجوبا يجب عليه ان يعمل بخبره ولا يترك خبر هذا الثقة المتيقن والامر الثاني ان دخل مسجد من مساجد المسلمين المطروقة ووجد المحراب متجه الى جهة القبلة بانه يعمل بهذا

42
00:13:03.850 --> 00:13:29.100
بهذا المحراب قال المصنف وان اشتبهت يعني القبلة في السفر اجتهد عارف بادلتها اذا اشتبهت في السفر ماذا يعمل الانسان الانسان له حالان اما ان يكون يعرف ادلة القبلة يعني عنده الة الاجتهاد في تحديد القبلة يعرف الجهات يعرف الشرق والغرب يعرف النجوم

43
00:13:29.150 --> 00:13:45.950
ويعرف يستطيع ان يحدد بين جهة الشمال فين جهة الجنوب فين الشرق فين الغرب فهذا يجب عليه ان يجتهد قال وان اشتبهت يعني القبلة في السفر اجتهد عارف بادلتها يعني بادلة

44
00:13:46.050 --> 00:14:14.800
تحديد القبلة طيب غير العارف ماذا يفعل قال المصنف وقلد غيره وقلد غيره اذا كان عندكم غيره اجعلوها غيره يعني غير عارف بادلتها اذا اذا اشتبهت القبلة في السفر فالناس احد رجلين اما رجل قادر على الاجتهاد في تحديد القبلة فيجتهد

45
00:14:15.100 --> 00:14:33.000
او غير قادر ماذا يفعل غير القادر يقلد لا يقلد طبعا سيقلد غيره لكن غيره هنا لا كتاب عندكم ايش مكتوب يبغى غيره ولا غيره فخلوها بالضمة غيره يعني وقلد غير العارف بالادلة

46
00:14:33.800 --> 00:14:49.250
طبعا سيقلد غيرهم سيقلد شخص اخر اذا ان كان عارفا بالادلة اجتهد وان كان غير عارف فيقلد فيلجأ الى التقليد طيب ليش ما نقول لغير العارف لغير العارف؟ نقول له اجتهد انت ايضا

47
00:14:49.550 --> 00:15:12.650
لماذا لا نقبل منه الاجتهاد ولا نأمره به اصلا لانه لا يستطيعون لا يستطيع الاجتهاد كيف نأمره بالاجتهاد في تحديد القبلة وهو غير مؤهل لذلك واضح يا اخوان وهذا الكلام يمكن ان نقيس عليه المسألة التي كنا نتكلم عنها وتكلمنا عنها مرارا. اذا كان تحديد القبلة الذي ليس مؤهل للاجتهاد

48
00:15:12.650 --> 00:15:28.000
فيها لا يجوز له ان يجتهد فكيف بالاحكام الشرعية؟ استنباط الحلال والحرام هل يجتهد غير العارف بادلة الاجتهاد؟ لا ما يجوز ذلك قال المصنف وان صلى بلا احدهما مع القدرة

49
00:15:28.250 --> 00:15:45.250
وان صلى هذا الذي اشتبهت عليه القبلة بلا احدهما يعني بدون اجتهاد وبدون تقليد. بدون اجتهاد ان كان مجتهد وبدون تقليد ان كان غير مجتهد مع القدرة ما معنى مع القدرة؟ يعني وهو قادر

50
00:15:45.500 --> 00:16:13.650
على الاجتهاد او قادر على التقليد فاذا صلى بدون اجتهاد وبدون تقليد وهو عنده قدرة على ذلك قضى مطلقا قضى مطلقا يقضي الصلاة ليش؟ لانه صلى بدون اجتهاد وهو مجتهد او صلى بدون تقليد وهو غير مجتهد. وكان قادر على التقليد فانه يقضي الصلاة مطلقا ومعنى قوله مطلقا اكتب عندها اصابت

51
00:16:13.650 --> 00:16:31.650
القبلة او لم يصب يقضي الصلاة لانه مقصر لانه مقصر هذا لعب وعبث يصلي بدون ان يعرف هو يصلي للقبلة ولا لغير القبلة لا يسأل ولا يجتهد ويصلي طيب هب انه فعل ذلك وصلى فاصاب القبلة

52
00:16:32.700 --> 00:16:46.750
تصح الصلاة يقول المصنف لا ما تصح صلاته هذا صلى مع بدون قبلة وانما وافقت القبلة يقول يقضي ولا تصح صلاته هب انه صلى بهذه الطريقة فلم يصب القبلة من باب اولى

53
00:16:46.950 --> 00:17:05.150
يقول اذا كان يصلي ولا يسأل عن القبلة اين هي ولا يجتهد فان الصلاة لا تصح هذا يصلي وصلاة  صلاة يغلب عليها التقصير قال المصنف السادس يعني من شروط صحة الصلاة النية

54
00:17:05.400 --> 00:17:25.450
ما هي النية النية هي قصد الفعل عند عند العمل اذا النية في اللغة هي العزم مجرد العزم لكن النية هنا التي نريدها ويقصدها الفقهاء يقصدون نية العمل او نية الفعل

55
00:17:25.850 --> 00:17:47.950
باول العمل كنية الصلاة في اول الصلاة ونية الزكاة عند اخراج الزكاة ونية الوضوء عند دا الشروع في اعمال الوضوء وهي نية الغسل عند ابتدائه في غسل الجسد قال المصنف النية والنية شرط والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك وقال انما الاعمال بالنيات

56
00:17:48.000 --> 00:18:09.650
انما قبولها او صحتها او ثوابها واجرها بحسب الحال قال المصنف النية فيجب تعيين معينة فيجب تعيين معينة ما معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. قالوا اذا النية شرط لصحة الاعمال

57
00:18:09.800 --> 00:18:26.350
ثم قال وانما لكل امرئ ما نوى وانما لكل امرئ ما نوى. قالوا هذه الجملة افادت حكما اخر ما هو هذا الحكم حكم هذا الذي يؤخذ من هذه الجملة هو وجوب تعيين المعينة

58
00:18:27.100 --> 00:18:46.850
ما معنى ذلك؟ معنى ذلك اذا اراد الانسان ان يصلي فالصلاة احد اما صلاة معينة يعني لها اسم معين مثل الصلوات الخمس معينة فجر ظهر عصر مغرب السنن الرواتب معينة سنة الظهر سنة

59
00:18:47.950 --> 00:19:07.450
مغرب سنة  الوتر معين هذه الصلوات التي لها اسماء خاصة هذه معينة لكن هناك صلاة ليست معينة مثل النفل المطلق شخص جاء يصلي صلاة ليست معينة قام يصلي لله ركعتين هذا نفل مطلق

60
00:19:08.150 --> 00:19:24.050
ليس معين المصنف يقول ان كانت الصلاة معينة فيجب تعيينها وان كانت نفلا مطلقا لا يجب تعيينه فان صلى صلاة بدون تعيين تنصرف الى اي شيء الى النفل المطلق معناه النفل المطلق

61
00:19:24.750 --> 00:19:43.000
وان كانت الصلاة التي يريد ان يصليها معينة فعينها انصرفت الى ما عينه اذا الذي يصلي يدخل الصلاة ويقول الله اكبر يصلي ركعتين ينوي بذلك الفجر مثلا هذه معينة فلابد من نيتها لا بد ان ينويها فجرا

62
00:19:43.400 --> 00:20:01.350
ينويها فجرا. اذا هم لا يشترطون الا تعيينا معينة وقولهم تعيينا معينا يعني تعيين اسمها فقط لكن لا يشترطون ولا يوجبون زيادة على ذلك بمعنى كانت فجر يجب ان يعين ان هذه الركعتين ينوي بقلبه انها الفجر

63
00:20:02.250 --> 00:20:21.850
فان نوى فان نواها فجرا اذا عينها انصرفت على طول الى ايش الى الفريضة فلذلك لا ينويها بقلبه فرضا ولا نفسا لان الفجر لا تقع الا فريضة هل ينوي القضاء ولا الاداء

64
00:20:22.050 --> 00:20:40.050
التوب لا ما ينويها قضاء ولا اداة لانها ان وافقت الوقت كانت اداء وان كانت خارج الوقت انا اتقضى اذا هو لا ينوي الاداء ولا القضاء ولا غير ذلك ولا الفريضة ولا النافلة. وانما يروي تعيينها ينويها ظهرا ينويها عصرا فهي تنصرف الى

65
00:20:40.650 --> 00:20:56.200
واقعها ان كانت في الوقت كانت اداة وان كانت ظهرا ستكون فريضة وهكذا قال المصنف فيجب تعيين معينة وفهمنا من ذلك ان غير المعينة وهي النفل المطلق لا يجب تعيينه

66
00:20:56.300 --> 00:21:12.700
وفهمنا من هذا انه لو اراد ان يصلي الفجر وما نوى الفجر الان دخل يبي يصلي الفجر ما نوى الفجر فكبر كبر الله اكبر ايش ينصرف الى ايش الى نفل مطلق. ما دام ما في نية اذا هي نفل مطلق. لو نوى الصلاة فقط نوى ان يصلي. الله اكبر

67
00:21:13.400 --> 00:21:32.100
ستنصرف الى اي شيء نفل المطلق ما لم يعينها فان عينها تعينت وهذا مأخوذ من قول النبي سلم وانما لكل امرئ ما نوى قال وسنة مقارنتها يعني النية لتكبيرة احرام

68
00:21:32.400 --> 00:21:49.350
ان تكون النية مع تكبيرة الاحرام مقارنة لها ولا يضر تقديمها عليها بيسير لو تقدمت النية على تكبيرة الاحرام بزمن يسير لا حرج بمعنى ان يعزم في بقلبه صلاة الظهر ثم يكبر مباشرة

69
00:21:49.650 --> 00:22:08.450
لكن لا ينوي ويفصل فاصل طويل ثم يكبر لا اذا فصل بفاصل طويل انه يضر قال المصنف وشرط نية امامة وائتمام شريط نية الامامة يعني بالنسبة للامام يشترط ان ينوي انه امام

70
00:22:09.200 --> 00:22:34.150
والائتمام يعني المأموم ينوي كذلك ماذا ينوي انه مأموم من اين هذا؟ قالوا لحديث انما الاعمال بالنيات ثم قال ولمؤتم انفراد لعذر المأموم هل له اذا دخل مع الامام في صلاة الجماعة هل له ان ينوي الانفراد وينصرف

71
00:22:34.700 --> 00:22:54.750
ام تبطل صلاته يقول المصنف ان كان هناك عذر نعم يمكن ان ينوي الانفراد وينصرف يعني ينفصل بصلاته ويتحول من مأموم الى منفرد ويستدلون لهذا بحديث نعم حديث معاذ الرجل الذي صلى خلفه معاذ رضي الله عنه ثم انصرف

72
00:22:55.400 --> 00:23:12.750
قال افتان يا معاذ قال ولمؤتم انفراد لعذر نفهم من هذا ان المأموم لو انفرد نوى الانفراد لغير عذر فالصلاة باطلة. لا يصح ذلك قال وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه

73
00:23:12.800 --> 00:23:35.100
من هو مأموم وتبطل صلاته اكتب عندها اي المأموم ببطلان صلاة امامه يقولون صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام مرتبطة بها تابعة لها فاذا بطلت صلاة الاصل بطلت صلاة الفرع وللامام احمد رواية اخرى

74
00:23:35.350 --> 00:23:51.400
يمكن ان نكتب عندها وعنه لا تبطل ويتمونها فرادى. الرواية الثانية في المذهب الامام اذا بطلت صلاته فالمأموم لا تبطل صلاته وانما يكون يتحول الى منفرد تصبح صلاته صلاة منفرد

75
00:23:52.550 --> 00:24:14.850
اذا وعنه لا تبطل صلاته ويتمونها يعني المأمومون فرادى قال وتبطل صلاته يعني المأموم ببطلان صلاة امامه لا عكسه ما معنى لا عكسه يعني لو بطلت صلاة المأموم فهل تبطل صلاة الامام

76
00:24:15.200 --> 00:24:32.450
ما هو الجواب المصنف يقول لا تبطل بشرط قال لا عكسه ان نوى امام الانفراد ان نوى الامام الانفراد فانه لا تبطل صلاته طيب ان لم ينوي الانفراد معناها انها تبطل

77
00:24:33.000 --> 00:24:51.350
اذا الامام والمأموم اذا بطلت صلاة الامام ماذا يحصل في صلاة المأموم؟ قال المصنف تبطل وقلنا الرواية الثانية ما تبقى اذا حصل العكس الامام المأموم المأموم هو الذي بطل صلاته

78
00:24:52.100 --> 00:25:08.500
ماذا يحصل للامام ابطل ان لم ينوي الافراد. اما ان نوى الانفراد فانها لا تبطلها نعم طبعا وهذا يعني هذا قول في المذهب والقول الثاني في المذهب انه ما تبطل

79
00:25:08.750 --> 00:25:25.300
امام اوضاعهم اي شخص تبطل صلاته فانه فان صلاته وحده التي تبطل ولا تؤثر على صلاته غيره قال لا عكسه ان نوى امام الانفراد انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب صفة الصلاة. قال

80
00:25:26.400 --> 00:25:42.900
يسن خروجه اليها اي الى الصلاة متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد مع قول ما وردوا من ذلك قوله قول النبي صلى اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني

81
00:25:43.000 --> 00:26:01.150
نورا واجعل في نورة وهي قصر نورة واذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال اللهم افتحها اللهم اني اسألك من فضلك قال وقيام امام فغير مقيم اليها يعني الى الصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة

82
00:26:02.050 --> 00:26:22.750
هذا المسنون الثاني قيام الامام وقيام غير غير المقيم من هو غير المقيم يعني المأموم مصلين المأمومين بقية المأمومين قيامهم عند قول المقيم قد قامت الصلاة معنى هذا يقول يستحب

83
00:26:22.900 --> 00:26:39.050
بالحضور الذين هم في المسجد ان يقوموا للصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة المذهب انه يستحب لهم ان يقوموا بشرط ان يروا الامام. اذا رأوا الامام ان يقوموا

84
00:26:40.250 --> 00:26:58.500
اذا رأوا الامام فلهم ان يقوموا والامر فيه سعة والظاهر ان الانسان يقوم كل انسان يقوم بحسب تعطيه قال فيقول الله اكبر وهو قائم وهذه تكبيرة الاحرام ولا ننسى الان ان اعمال الصلاة

85
00:26:58.550 --> 00:27:26.750
تنقسم الى اركان بعضها وبعضها واجبات وبعضها مستحبات وهذه الاركان والواجبات كذلك الاركان والواجبات بعضها اقوال وبعضها  قال فيقول الله اكبر قوله الله اكبر تكبيرة الاحرام وهي ركن قال وهو قائم في فرض

86
00:27:27.150 --> 00:27:39.250
وهو قائم في الفرض لكن لو كان في النفل يمكن ان يقول الله اكبر وهو جالس ان القيام في النفل ليس بواجب ليس بركن قال رافعا يديه الى حذو منكبيه

87
00:27:39.350 --> 00:27:56.750
الى حذو منكبيه يعني الى مقابل المنكبين يعني الاكتاف ان يرفع يرفع يديه اثوى منكفيه منكبيه فيقول الله اكبر بهذا الاتجاه وجاء ايضا اكثر من هذا جاء الى حذو الى فروع اذنيه

88
00:27:56.950 --> 00:28:18.450
يمكن ان يرفع بهذا الشكل او يخفض فيقول الله اكبر وتكون الاكف متجهة الى القبلة قالت ثم يقبض بيمناه كوع يسراه كوع اليد اليسرى هو المفصل الذي يلي الابهام مفصل الذي يلي الابهام وهو هذا

89
00:28:19.150 --> 00:28:39.500
فيقبض بيمناه بوع يسراه يقبض كوع الايسر الايسر فاما ان يقبض هكذا او يقبض اليد كلها لكن لابد يعني في تحقيق السنة ان يقبض الكوع من اليد اليسرى فان قبض هكذا وان قبض هكذا

90
00:28:39.850 --> 00:28:57.550
كل ذلك طيب قال ويجعلهما تحت سرته ويجعلهما تحت سرته وهذا ورد حديث علي رضي الله عنه ورد في حديث وائل انه كان يضعها او يضعهما على صدره وكل ذلك سائق كل ذلك جائز

91
00:28:58.350 --> 00:29:17.800
قال وينظر مسجده او ينظر مسجده يعني موضع سجوده في كل صلاته وهذه سنة ان ينظر موضع السجود في كل الصلاة وقالوا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله الكعبة انه كان ينظر موضع السجود وروي ايضا

92
00:29:17.900 --> 00:29:33.900
عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يستعيذ ثم يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم ويستعيذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

93
00:29:34.050 --> 00:29:47.650
سرا يعني لا يجهر بذلك كل هذا الذي نذكره او ذكره المصنف ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لدعاء الاستفتاح هذا الدعاء الذي اختاره الامام احمد

94
00:29:48.000 --> 00:30:07.000
ولو قال غير ذلك من الادعية الواردة فانه يسوء ويجوز. لا حرج في ذلك. قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها احدى عشرة تشديدة يقرأ الفاتحة مرتبة يعني مرتبة مرتبة الايات كما هي في المصحف

95
00:30:07.700 --> 00:30:25.200
متوالية لا يفصل بين ايات الفاتحة فاصل طويل عرفا وفيها احدى عشرة تشديدة يعني الفاتحة تشتمل على احدى عشرة حرف مشدد والحرف المشدد هو في الحقيقة حرفان الاول ساكن والثاني متحرك

96
00:30:25.600 --> 00:30:44.700
فاذا خفف التشديد يعني اذا قرأ الحرف المشدد حرفا مخففا فانه يكون قد ترك حرفا اذا قرأ اياك نعبد قرأها اياك اياك هذا بالتشديد اياك بالتخفيف معناه حذف ايش من الفاتحة

97
00:30:44.850 --> 00:31:03.150
هذا في حرف هذا في حرف ياء قال واذا حذف الحرف فان الفاتحة ناقصة الان ما قرأ الفاتحة كاملة فتبطل الصلاة. لماذا؟ لانه ترك من الفاتحة تشديدا وفي الصحيح او في الحقيقة هو ترك حرف

98
00:31:03.600 --> 00:31:29.500
سورة الفاتحة قال واذا فرغ قال امين امين يعني استجب اللهم استجب يجهر بها امام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه يقول امين هي تتبع الفاتحة فان كان هو يجهر بالفاتحة فيجهر بامين. واذا كان لا يجهر بالفاتحة فانه لا يجهر بامين

99
00:31:29.600 --> 00:31:50.250
لكن الاستعاذة التعود والبسملة هل هي تتبع الفاتحة؟ لا هذه سرا سواء كان يقرأ في سرية او في جهرية قال المصنف قال المصنف الان يبين ما هي الصلوات التي يجهر فيها والصلاة التي لا يجهر فيها؟ قال ويسن جهر امام بقراءة

100
00:31:50.650 --> 00:32:16.250
رقموا الان الصلوات التي يجهر فيها بقراءة صبح هذا الاول وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء واولي مغرب الركعة الاولى والثانية من المغرب واولي عشاء تم وضع هذا الان اتبع مواضع هذه السبع المواضع التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجهر فيها

101
00:32:17.050 --> 00:32:42.400
قال ويكره اكتب عندها اي الجهر ويكره لمأموم ويكره يعني الجهر للمأموم ما يجهر المأمون بالصلاة قال ويخير منفرد ونحوه المنفرد يقول هو مخير في صلاة الفجر مثلا او المغرب او العشاء مخير ان جاء

102
00:32:42.500 --> 00:33:03.000
جاء جهر وان شاء لا يجهر طيب لماذا قالوا لانه المنفرد المقصود من قراءته اسمع نفسه ومن هنا هو يشبه المأموم يستر يعني وايضا يجوز له الجهر لانه غير مأمور بالانصات

103
00:33:03.500 --> 00:33:22.550
المأموم مأمور بالانصات بخلاف المنفرد فهو مخير ان شاء اشبه الامام وان شاء اشبه الماموم له الخيار قال المصنف ويخير منفرد ونحوه من هو؟ نحو المنفرد قالوا كالقائم للقضاء اكتب عندها كالقائم للقضاء

104
00:33:22.900 --> 00:33:40.100
القائم للقضاء يعني شخص صلى خلف الامام فاتته ثلاث ركعات سلم الامام قام يقضي الان فهو مثل من يشبه من؟ يشبه القضاء يشبه المنفرد لانه مخير في الجهر والسر قال المصنف

105
00:33:40.300 --> 00:33:58.350
ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره والباقي من اوساطه وهذا مأخوذ من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف قسموا القرآن الى اقسام

106
00:33:58.550 --> 00:34:20.800
الطوال والمئن والمفصل وجعلوا المفصل يبدأ المفصل من سورة قاف ويقسم الى ثلاثة اقسام طوال المفصل تبدأ من قاف واوساطه تبدأ من النبأ معناه من قاف الى النبأ هذا طوال المفصل

107
00:34:21.450 --> 00:34:39.150
ثم من النبأ الى الضحى هذا اوساطه ثم من الضحى اذا ناس هذا قصار المفصل قال المصنف اذا يقرأ في الصبح من الطوال من طوال المفصل والمغرب من قصاره يعني من الضحى الى الناس

108
00:34:39.200 --> 00:34:59.900
والباقي من اوساطه ما بينهما نعم الى الضحى وهذا ليس على سبيل الوجوب وانما هو يقول على سبيل الاستحباب قال المصنف ثم يركع مكبرا رافعا يديه رافعا يديه كرفعه في تكبيرة الاحرام ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع

109
00:35:00.100 --> 00:35:16.450
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ويسوي ظهره يسوي ظهره بمعنى انه يعني لا يجعل في ظهره انحناء اذا ركع وانما يجعله مستويا ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال

110
00:35:16.550 --> 00:35:34.600
طبعا سبحان ربي العظيم الاولى واجبة والثانية والثالثة سنة قال ثم يرفع رأسه ويديه معا قائلا سمع الله لمن حمده بعد انتصابه وهذا الان الموضع الثالث الذي يرفع المصلي فيه يديه مثل رفعه في تكبيرة الاحرام

111
00:35:34.750 --> 00:35:53.400
قائلا سمع الله لمن حمده وهذا يسمى التسميع وبعد انتصابه واعتداله يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد قال ومأموم يقول يعني ربنا ولك الحمد فقط يعني ولا يزيد

112
00:35:53.600 --> 00:36:06.050
لماذا؟ قالوا لانه هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بامره. قال اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ففهموا منه عدم الزيادة انه لا يزيد يعني المأموم

113
00:36:06.100 --> 00:36:22.050
على ماذا؟ على ربنا ولك الحمد  وبعض اهل العلم يرى ان للمأموم ان يزيد لا حرج وان هذا يعني هذه الرواية ليست صريحة في منع المأموم من الزيادة قال المصنف

114
00:36:22.150 --> 00:36:43.650
ثم يكبر ويسجد على الاعضاء السبعة. ما هي الاعضاء السبعة القدمان الركبتان الكفان هذه ستة ام الجبهة والانف هذا هو السابع امرت ان اسجد على سبعة اعظم قال فيضع ركبتيه يعني في النزول يبدأ بركبتيه

115
00:36:43.700 --> 00:37:07.800
ثم يديه ثم جبهته وانفه ثم جبهته وانفه وهذا موافق بحديث وائل بن حجر ويرون ان حديث ابي هريرة حصل فيه قلب  وسنة كونه على اطراف اصابعه يعني الان في هيئة السجود ان يكون على اطراف اصابعه

116
00:37:08.300 --> 00:37:27.850
وسنة ايضا مجافاة عضديه عن جنبيه ان يباعد بين العضد والجنب. العضد والجنب فيجافي يباعد بينها طبعا ولا يبالغ في هذه المجافاة قال وبطنه عن فخذيه يعني يجافي البطن عن الفخذ

117
00:37:29.200 --> 00:37:47.100
وتفرقة ركبتيه يفرق بين ركبتيه في السجود ولا يضمها ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وهو ادنى الكمال قال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يرفع مكبرا لم يقل يرفع يديه ما في

118
00:37:47.200 --> 00:38:10.300
ما في رفع يدين هنا وانما يرفع بجسمه ويقول الله اكبر ويجلس مفترشا ما هو الافتراش؟ الافتراش ان يبسط رجله اليسرى ويجلس عليها طيب واليمنى ينصب اليمنى  ينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويثني اصابعه نحو القبلة

119
00:38:10.450 --> 00:38:33.500
اذا تكون اليسرى مفروشة ويجلس عليها واليمنى تكون منصوبة قائمة والاصابع نحو القبلة قال ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو اكمله ويسجد الثانية كذلك مثل السجدة الاولى قال ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه يعني عند النهوض

120
00:38:33.650 --> 00:38:55.100
فان شق يعني اعتماده على ركبتيه بيديه فبالارض يعني يعتمد على الارض. انشق يعتمد على الارض لحديث وائل اذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه قال المصنف فيأتي بمثلها يعني يأتي بركعة اخرى مثلها غيرة

121
00:38:55.650 --> 00:39:11.150
الركعة الثانية مثل الاولى لا تختلف عن الاولى الا في اربعة مسائل قال غير النية هذا واحد فهو ينوي في الاولى لكن لا ينوي في الثانية والتحريمة تكبيرة الاحرام كن في الاولى وليست في الثانية

122
00:39:11.350 --> 00:39:31.800
والاستفتاح دعاء الاستفتاح يكون في الاولى ولا يكون في الثانية والتعوذ ان كان تعوذ والتعود يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان كان تعوذ قال ويجلس مفترشا ثم يجلس مفترشا

123
00:39:34.800 --> 00:40:00.750
ثم يجلس مفترشا ان سيجلس للتشهد وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق ابهامها مع الوسطى واشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله عند كلمة الله ضع كلمة الله بين قوسين

124
00:40:01.350 --> 00:40:17.900
مطلقا وبسط اليسرى. اذا ما هي الصفة؟ الصفة كالتالي يقبض الخنصر والبنصر وهذه صفة ويحلق بين الوسطى والابهام ويشير بالسبابة. يشير لا يحرك وانما يشير. يشير متى اذا جاء لفظ الله

125
00:40:18.000 --> 00:40:37.050
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده عبده ورسوله فاذا جاء لفظ الله سواء في التشهد او في الدعاء فانه يشير يرفع الاصبع ولا يحركها قال ويبسط اليسرى ثم يتشهد فيقول التحيات لله

126
00:40:37.050 --> 00:40:53.450
والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله طوله ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا

127
00:40:53.700 --> 00:40:57.950
نقف هنا لنكمل فيما بعد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا