﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:30.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا   سم الله يا شيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

2
00:00:30.750 --> 00:00:50.750
وللمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى واوقات النهي خمسة من طلوع فجره الثاني الى طلوع الشمس ومن صلاة العصر الى الغروب وعند طلوعها الى ارتفاع قدر رمح. وعند قيامها حتى تزول وعند

3
00:00:50.750 --> 00:01:17.550
حتى يتم فيحرم ابتداء النفل فيها مطلقا. لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف وسنة فجر اداء قبلها. وصلاة جنازة بعد فجر وعصر  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد

4
00:01:18.800 --> 00:01:53.050
هذا فصل في اوقات النهي والمراد باوقات النهي في اصطلاح الفقهاء الاوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها قال المؤلف واوقات النهي خمسة وكونها خمسة هذا معلوم بالشرع. فالشارع قد حدد للنهي خمسة اوقات

5
00:01:53.700 --> 00:02:19.050
وبينها في احاديث عديدة. فهذا من المعدودات التي جاءت بالنص وان لم يكن في النص انها خمسة لكنها بمجموع النصوص البينة الواضحة في العدد التي لا تحتاج الى استقراء  تبين انها خمسة اوقات

6
00:02:21.850 --> 00:02:49.150
وبعض العلماء يجمل فيقول هي ثلاثة اوقات وذلك لان بعض الاوقات موسع وله احكام وبعضها مضيق وله احكامه يقولون هي في الجملة ثلاثة هو بالتفصيل خمسة وعلى كل حال المؤلف يقول هي خمسة اوقات

7
00:02:52.500 --> 00:03:19.350
هذه الاوقات لا تجوز صلاة النافلة فيها الا ما استثني الوقت الاول قال المؤلف رحمنا الله واياه من طلوع الفجر ومعناه ان هذا الوقت يبدأ من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس

8
00:03:22.100 --> 00:03:43.550
هذا هو المشهور في المذهب والقول الثاني انه من صلاة الفجر يبدأ من بعد الصلاة وهذا اقوى من حيث الدليل واكثر في الادلة وهو الثابت في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

9
00:03:44.400 --> 00:04:08.850
وفي رواية مسلم انه قال من بعد صلاة الفجر وهذا نص في الموضوع اقرب القولين واولاهما ان يبدأ من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس ومع هذا فقد استثنى الجميع

10
00:04:12.050 --> 00:04:32.750
وهذا مما يدل على ان هذا الوقت الاقرب فيه انه بعد الصلاة استثنى الجميع ركعتي الفجر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ولانه امر بها عليه الصلاة والسلام فقالوا تصلى في هذا الوقت وقت النهي

11
00:04:34.400 --> 00:04:54.000
وهذا على القول الذي ذكره المؤلف اما على القول الاخر فهي تصلى في وقتها وليس في وقت النهي ومع هذا فليس من السنة صلاة زائدة على صلاة ركعتي الفجر لكن لا نمنع احدا من ان يصلي

12
00:04:54.250 --> 00:05:16.750
لا نقول انه تسن هناك صلوات بين اذان الفجر  صلاة الفجر لكن من صلى لا يمنع لانه ليس وقت نهي لكن ما يقال انه مشروع او انه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الا ركعتي الفجر فقط

13
00:05:23.300 --> 00:05:48.550
وقوله الى طلوع الشمس المراد به طلوع او بداية طلوع قرص الشمس من جهة المشرق والوقت الثاني بدأ المؤلف بذكر الوقتين الطويلين والا فعلى الترتيب الوقت الثاني هو الذي ذكره

14
00:05:49.350 --> 00:06:13.800
ثالثا قال وعند طلوعها الى ارتفاعها قدر رمح. لكن لان هذا الوقت ان الطويلان لهما احكام ولذلك ساوى بينهما او جعل الاول والثاني الوقتين الطويلين عند طلوع الشمس يعني عند

15
00:06:13.950 --> 00:06:44.500
بداية ظهور قرصها حتى ترتفع والمراد بارتفاعها ارتفاعها قدر رمح يقال ايضا قيد رمح بالكسر ويقال قيس رمح بالسين والمعنى واحد وارتفاعها قدر رمح المراد به في نظر الناظر والرمح هو الرمح المعروف

16
00:06:46.350 --> 00:07:09.200
وهو حديدة او خشبة يكون فيها زج من حديد يقاتل بها قيل ان طولها ثلاثة اذرع وقيل اكثر وقيل يعني خمسة وقيل ستة لكن بعضهم يقول اثنى عشر اثنى عشر قدم

17
00:07:09.600 --> 00:07:41.050
المقصود انها الرمح المعتاد قد يكون من متر ونص الى مترين ونص الى مترين تقريبا فاذا ارتفعت الشمس بهذا القدر انتهى وقت النهي ويقدر اليوم بالدقائق في قرابة بقرابة ثلاث عشرة دقيقة

18
00:07:41.700 --> 00:08:01.400
قد تزيد وقد تنقص اختلاف طول النهار وقصره وبعض العلماء يقدرها بعشر دقائق. وهذا قريب. لكن اقل من هذا لا في من بالغ وقال خمس دقائق مثلا هذا توها ما بعد ارتفعت الشمس

19
00:08:03.000 --> 00:08:28.950
والأحسن ان الإنسان يبقى ربع ساعة واذا كان مستعجل ثلاث عشرة دقيقة هذا في بلادنا اما في غيرها فالله اعلم لانها قد تختلف بعض البلدان الذين نهارهم مثلا عشرون ساعة قد يختلف الحال عندهم

20
00:08:29.900 --> 00:09:03.800
لكن هذا في بلادنا هنا وما قاربها في جوها واوقاتها قال الوقت الثالث عند قيامها حتى تزول اللي هو الرابع كما ذكره المؤلف ومعنى ذلك ان الشمس في وسط النهار تقوم. ومعنى تقوم يعني انها تقف في نظر الناظر

21
00:09:04.300 --> 00:09:35.300
بل قامت الشمس اذا وقفت حتى تزول يعني حتى تتحرك الى جهة الغرب ازالة الشمس اذا بدأت بالاتجاه الى جهة الغرب وقت الزوال هو نصف النهار وهو قبيل هذا الوقت وقت النهي قبيل وقت الظهر

22
00:09:36.500 --> 00:10:00.200
اختلفوا في تقديره بالدقائق واحسن ما قيل انه خمس دقائق قبل وقت الظهر قبل اذان الظهر باللغة المعاصرة في خمس دقائق وبعض العلماء يقول بعشر وبعضهم يقول ربع وبالغ بعضهم بقى نصف ساعة وهذا بعيد

23
00:10:04.150 --> 00:10:24.950
وفيه من بالغ اكثر من هذا وذلك ان الشمس في الحقيقة لا تقف انما تقف في نظري انا ونظرك انت في نظر الناظر الذي ينظرها من بعيد جدا وكانها وقفت لانها تريد ان تتجه من الشرق الى الغرب

24
00:10:25.950 --> 00:10:53.800
في وسط السماء في كبد السماء وقبل الظهر بخمس دقائق امتنع عن الصلاة وبالغ فقهاء الشافعية رحمنا الله واياهم وقالوا ان هذا الوقت قصير جدا حتى انه لا يتسع لصلاة ركعتين

25
00:10:56.000 --> 00:11:15.250
وش الفايدة اجل؟ من هذا الوقت انه ينهى فيه قالوا يتسع لتكبيرة الاحرام وهذا فيه نوع من المبالغة الحقيقة في تقصير هذا الوقت وهو يتسع لركعتين قلنا انه خمس دقائق تقريبا

26
00:11:15.300 --> 00:11:53.450
هذا يتسع لركعتين خفيفتين فاذا زالت الشمس انتهى وقت النهي ودخل وقت صلاة ايش الظهر وهنا انبه الى تنبيه يخلط بعض الاخوة بين مسألتين الصحيح من قوله العلماء النفوذ في يوم الجمعة

27
00:11:54.800 --> 00:12:15.800
ليس فيه وقت نهي وله ادلة ذكرها اهل العلم وله ايضا حكمة ذكروها بس ليس لنا موضع ان نفصل في هذا لكن الذي يقع فيه الخلط ان بعض الاخوة يقول انا

28
00:12:17.600 --> 00:12:38.000
ما صليت الجمعة اه ما صليت الضحى مثلا هل اصليها بعد الزوال في وقت النهي او بعده نقول لا هو وقت صلاة الضحى ينتهي وبين زوال الشمس بغض النظر عن وقت

29
00:12:38.100 --> 00:12:57.050
النهي استمر او ما استمر. وقت الضحى انتهى ولو تأخر الخطيب بعد الزوال عشر دقايق والربع ساعة خلاص انتهى وقت الضحى ودخل وقت الظهر لا نخلط بين هذا وهذا لك ان تصلي نافلة

30
00:12:57.250 --> 00:13:24.500
بس ليش معناه انك تصلي صلاة الضحى؟ لانه اصلا وقت الضحى انتهى وبهذا يكون فات وقتها الوقت الثالث الوقت عفوا الرابع من بعد صلاة العصر يقول المؤلف رحمه الله الى الغروب

31
00:13:25.850 --> 00:13:47.900
ومعنى الغروب عند المؤلف يعني بداية نزول قرص الشمس وقال بعض العلماء حتى تميل الشمس. حتى تميل الشمس. وهذا اقرب للادلة لقوله صلى الله عليه وسلم واذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب تضيفت يعني مالت

32
00:13:48.050 --> 00:14:13.350
واقتربت ودنت من الغروب والوقت الاخير عند بداية من بعد بداية غروبها على كذا المؤلف وعلى القول الثاني من تضيفها للغروب حتى يكتمل غروبها باكتمال غياب قرص الشمس اذا اكتمل غياب القرص

33
00:14:13.500 --> 00:14:47.400
وراء الافق خرج وقت النهي ودخل وقت صلاة المغرب وافطر الصائم هذه اوقات النهي الخمسة ما حكم الصلاة فيها الصلاة فيها محرمة لانها منهي عنها والنهي يقتضي التحريم وليس هناك صارف يصرفه الى الكراهية

34
00:14:54.450 --> 00:15:14.550
من لطائف المروي عن السلف في هذا ما ذكره الامام الدارمي باسناده ان رجلا كان يصلي في وقت النهي فنهاه سعيد ابن ابن المسيب رضي الله عنه وكعادة الجهال يعترضون على اهل العلم تراه قديم مو بشيء جديد. شف سعيد ابن المسيب

35
00:15:14.800 --> 00:15:45.500
افضل التابعين ومن كبار العلماء ينصح واحد والواحد يعترض على النصيحة في الفسح تفلسف كما هو حال كثير من الناس تنصحه يتفلسف عليك كأنه الان حوى علم الشريعة هو ما يعرف كوعه منكر سوعة. انتوا الحين عرفتوا الكوع منكر السوء

36
00:15:46.000 --> 00:16:13.900
عرفتوه فقال له قال لا ارى او لا اظن ان الله يعذبني على الصلاة. شف الفلسفة انا مش الله يعذب على الصلاة ما يعذب الله على الصلاة. انت يعني يا ذا المطوع ذا ما عندك خبر

37
00:16:17.050 --> 00:16:39.700
سعيد يعتبره كثير من العلماء هو افضل التابعين وشوفوا الاعتراض الساذج هذا على هذا الامام من هذا الجاهل وش قال سعيد ابن مسيب رحمه الله قال اما ان الله لا يعذبك على الصلاة

38
00:16:41.400 --> 00:17:02.550
ولكن يعذبك على مخالفة السنة. على عصيانك اوامر النبي صلى الله عليه وسلم شفتوا الجواب الجميل يعذبك على خلاف السنة. انت الان تتقصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم تتقصد خلاف السنة وتعرف

39
00:17:02.750 --> 00:17:30.100
علمناك ومع ذلك تتفلسف تقول ما ارى ان الله يعذبني اعطاه الجواب المسكت هكذا اهل العلم رحمنا الله واياهم لذلك العلماء هم الهداة تمسك بركاب اهل العلم حتى لا تزيغ حتى لا تضل. والمراد بالعلماء العلماء الربانيون

40
00:17:31.500 --> 00:17:51.700
هم علماء الكتاب والسنة المتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابحث عنهم وتمسك بركابهم ولذلك كان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول ليس لك ان تبقى في بلد

41
00:17:52.400 --> 00:18:14.950
ليس فيها عالم ولا طبيب العالم يفتيك في امر دينك والطبيب يفتيك في امر بدنك يقول بلدة ما فيها هذا اثنين ذي لا تجلس فيها ما فيها خير فيها دنيا فيها فلوس لا ما فيها خير

42
00:18:15.850 --> 00:18:33.550
فيها وظايف فيها اعمال لا ما فيها خير ما دام ما في عالم يوجهك في دينك ويرشدك يدلك على طريق الله ما لك خير انك تبقى فيها ابحث عن مكان فيه من يدلك على الله

43
00:18:34.600 --> 00:18:49.950
والعلماء هم الهداة الى الله عز وجل. لا تظن انك والله بتصل الى الله الوصول الكامل من دون ان تهتدي بكلام اهل العلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين

44
00:18:50.900 --> 00:19:14.250
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس لكن يقبض العلم بقبض العلماء فاذا قبض او قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا

45
00:19:15.250 --> 00:19:37.450
فسئلوا فافتوا بغير علم هذي النتيجة سئلوا فافتوا بغيره. شو الناتج بعد هذا قال فضلوا واضلوا ظلوا في انفسهم فظلوا في انفسهم لانهم تكلموا بالجهل قال واضلوا يعني اضل الناس

46
00:19:41.750 --> 00:20:07.500
نعم قال فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا يعني يحرم الابتداء لكن اذا كنت قد بدأت قبل النهي ستكمل ما ابتدأته وقوله مطلقا يعني سواء كان سنة مؤكدة او غير مؤكدة سواء كان ذات سبب او غير ذات سبب

47
00:20:09.500 --> 00:20:32.300
سواء كان تحية مسجد او غير تحية مسجد الا ما سوف يستثنى كلما سوف يستثنى ثم بدأ يذكر الاستثناءات على المذهب قال الا قضاء الفرظ يعني انت الان صليت العصر

48
00:20:34.050 --> 00:20:53.600
ثم تذكرت انك ما صليت الظهر الان يجوز تقوم وتقضي صلاة الظهر ولا لا يجوز انك تقضي صلاة الظهر بل يجب الفقهاء يعبرون في الكتب المطولة يقول ويجوز فيها قضاء فرض ما يقصد يجوز يعني

49
00:20:54.200 --> 00:21:15.750
على هذا الاطلاع لكن يقصدونه يقابل التحريم والا فهو واجب هذي من عبارات الفقهاء المعروفة عندهم يقابلون به الحرام الذي في هذا الباب ولا يتكلمون عن انه يجب قضاء الفوائت فورا هذي لها بابها المستقل وقد تكلمنا عنها في موضعها

50
00:21:15.800 --> 00:21:29.950
لا تأخذ حكم مسألة في غير بابها الا انت متثبت منها لانهم قد يذكرونها غير متكاملة غير شروطها بغير ضوابطها بغير مثل اللي يأخذ الفقه من كتب التفسير هذا غلط

51
00:21:30.150 --> 00:21:49.100
واللي يأخذ الفقه من كتب الشروح الحديثية ولا من كتب الحديث نفسه هذا غلط. يعني هذا المنهج ما هو بصحيح تستفيد منها؟ نعم لكن تتفقه فيها؟ لا تتفقه في الحديث ولا مثل اللي يأخذ الحديث صحة وظعفا من كتب الفقهاء هذا غلط

52
00:21:49.850 --> 00:22:12.900
انتبهوا هذا ترى خطأ في منهج التعلم او تأخذ التفسير من كتب الفقه مو بصحيح اعطيكم مثال الان لو تجي لاكثر كتب الحنابلة وش يقولون مثلا مثلا في قوله تعالى فصل لربك وانحر

53
00:22:12.950 --> 00:22:38.350
يجون في باب صلاة العيد مثلا او في باب الاضاحي زين يقول لك والله الدليل على صلاة العيد قوله تعالى فصل لربك وانحر صل صلاة العيد وانحر الاضحية   هذا قول بس مو بالظرورة انه هو القول الصحيح

54
00:22:39.050 --> 00:23:04.250
لكن لما ترجع لكتب التفسير لا يذكر تقريبا الا هذا تجي الكتب التفسير شيقولون فصل لربك وانحر يذكرون الخلاف لكن القول الصحيح اللي يرجحه اكابر المفسرين مثل ابن جليل الطبري وابن كثير وجماعة من كبار المفسرين

55
00:23:05.800 --> 00:23:25.150
فصل لربك يعني وحده لا شريك له هذا توحيد وانحر لربك يعني وحده لا شريك له يعني توحيد معنى الاية التوحيد ما لها علاقة بصلاة العيد فصل لربك يعني كل صلواتك اجعلها لمن

56
00:23:26.100 --> 00:23:52.100
لله وكل نحرك اجعله ايش هذا المعنى الصحيح للاية يجي مثلا لباب صلاة الكسوف والخسوف في كتب الفقه يقول والدليل على مشروعية صلاة الكسوف والخسوف قول الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه ايش

57
00:23:52.750 --> 00:24:11.450
لا تاخذ تفسير الاية من كلام الفقهاء تروح انت تبي تدرس التفسير تقول هذه الاية معناها صلاة الكسوف والخسوف. لا وش علاقتها بصلاة الكسوف والخسوف اصلا كلام الفقهاء غلط هنا

58
00:24:12.400 --> 00:24:34.400
ولا له وجه ابدا ولا يوجد في كتاب من كتب التفسير البتة ارجع ارجع لكتب التفسير عند تفسير هذه الاية ما تلقى احد يقول صلاة الكسوف اول خسوف كونك تاخذه من كتب الفقه غلط

59
00:24:35.300 --> 00:24:49.000
ما هو بصحيح وتروح تفسر به الاية هذا رأي رؤوه قد يكون صح وقد يكون خطأ لكن اذا اردت التفسير تراجع كتب التفسير وماذا قال المفسرون ثم تنتهي الى الرأي الذي يكون صحيحا من

60
00:24:49.250 --> 00:25:15.350
الرأي الضعيف عاد  قدرتك على التفسير والترجيح وما اشبه ذلك. ومعرفتك بقواعد التفسير فهمتم هذا ما فهمتوا  والحقيقة ان الدليل على مشروعية صلاة الكسوف ها مو بالاية هو قول فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره عليه الصلاة والسلام

61
00:25:16.600 --> 00:25:34.050
قال فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة. وفعله هو عليه الصلاة والسلام اما الاية هي في التوحيد ما لها علاقة بموضوع الكسوف ابدا ولم يذكر ذلك احد من المفسرين البتة فيما وقفت عليه

62
00:25:34.750 --> 00:26:03.500
الا ان يكون سرقه من فقيه انا ما وقفت عليه واول من قال هذا من الفقهاء الامام الشافعي رحمه الله وذكره غير جازم به ذكره قال يعني زي معنى الاحتمال انا نسيت لفظه. لكن ذكره كأنه احتمال يعني ان يستفاد من هذه الاية وليته ما ذكره رحمه الله

63
00:26:03.500 --> 00:26:19.150
على جلالة الشافعي وعلمه وفهمه لكن ليته ما ذكره. لان الذي جو بعده قلدوه حطوا روسهم وخذوا منه. ثم انتقل الى الشافعي هذا هو الشافعي ثم انتقل الى المالكية ثم انتقل الى الحنابلة

64
00:26:19.400 --> 00:26:40.350
وكله غلط في غلط الاستدلال بالاية على صلاة الكسوف خطأ ما له وجه البتة ومع ذلك لا يكاد ينبه على هذا احد انا ما وقفت على احد ينبه هذا التنبيه

65
00:26:42.900 --> 00:27:08.100
وقد ذكرته مفصلا  حواشي التسهيل صفحة ونص تكلمت على هذا الموضع ولذلك دائما يجب ان يكون الدليل دلالته على المدلول عليه صحيحة ولزم تنتبهوا لهذا وليس كل ما يذكر انه دليل هو دليل

66
00:27:08.950 --> 00:27:36.100
على المسألة هو دليل قائم بنفسه لكن ليس على بالضرورة على هذه المسألة شيء اخر لكن دليل على المسألة هذا مو بصحيح طيب  هش يا ابن الحلال قضاء فرض قضاء فرض

67
00:27:36.150 --> 00:28:13.250
عرفنا  ومنه ومنه في قول الجمهور اذا قمت بعد طلوع الشمس وانت لم تصلي منه لكنه يعني نعم منه بدون استثناء اذا قمت بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها تصلي صلاة الفجر

68
00:28:13.500 --> 00:28:37.000
ولو كان في وقت ايش النهي هذا هو الصحيح وهذا الراجح من قول العلماء طيب  قال وفعل ركعتي طواف استثنوا ركعتي الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف

69
00:28:38.100 --> 00:29:00.000
لا تمنع احدا طاف بهذا البيت في اية ساعة شاء من ليل او نهار ان طاف بهذا البيت وصلى ركعتين في اية ساعة شاء من ليل او نهار بين في اية ساعة من ليل او نهار لا تمنعه احد

70
00:29:02.400 --> 00:29:21.000
وسنة فجر قبلها. ذكرنا هذا قبل قليل انهم يستثنون لانهم يرون ان الوقت يبدأ من طلوع الفجر وعلى القول الثاني لا حاجة لا حاجة لهذا الاستثناء قال وصلاة جنازة بعد فجر وعصر يعني في الاوقات الطويلة

71
00:29:21.400 --> 00:29:49.950
لكنها لا تجوز في الاوقات القصيرة لحديث عقبة رضي الله عنه  وعلى القول الثاني في المذهب واختاره كثير من العلماء المحققين انه يجوز صلاة ذوات الاسباب في اوقات النهي كلها وكلها

72
00:29:51.250 --> 00:30:12.000
يعني في جميع اوقات النهي وجميع ذوات الاسباب مثل تحية المسجد اذا دخلت بعد العصر لا تجلس حتى تصلي ركعتين اذا دخلت بعد الفجر لا تجلس حتى تصلي ركعتين مثل سنة الوضوء

73
00:30:13.200 --> 00:30:33.750
وكل شيء له ادلته لكن ما هو موضوع انا نذكر هذا الحين وكل صلاة لها سبب يجوز ان تصليها في اوقات النهي  طيب نكتفي بهذا القدر اللي عند السؤال يسأل

74
00:30:34.750 --> 00:31:01.450
عند السؤال في هذا الباب تفضل   اذا دخل المسجد قبل المغرب بوقت قصير يصلي ركعتي تحية المسجد  قلنا كل وكل كل وكل كذا كان باقي دقيقة انتظر دقيقة واحدة انتظر ليؤذن

75
00:31:02.050 --> 00:31:34.500
حد عنده سؤال اقرأ نعم عندك شي؟ تفضل واليك نعم بعض العلماء يقول الاوقات الثلاثة القصيرة مغلظ النهي فيها وهي من طلوع الشمس الى ارتفاعها ومن قيامها حتى تزول ومن

76
00:31:34.600 --> 00:31:50.650
تضيفها للغروب حتى تغرق هذا اشد في النهي ولذلك اه جاء في حديث عقبة ان النبي قال ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا وذكر هذه الساعات الثلاث

77
00:31:51.300 --> 00:32:28.650
تفضل    نعم مما يستثنى ايضا قضاء فوائت السنن المؤكدة  فاذا فاتتك سنة الفجر المؤكدة لك ان تصليها بعد الفجر والافضل ان تصليها في وقت الضحى  واذا فاتتك الصلاة الراتبة السنة الراتبة بعد الظهر فلا نسيتها ولم تذكرها الا بعد العصر

78
00:32:28.950 --> 00:32:46.800
فلك ان تصليها بعد العصر على الراجح من قوله العلماء في حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد بعد العصر لما شغله وفد عبد القيس اما رواية احمد والبيهقي افنقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا

79
00:32:46.850 --> 00:33:06.300
فهذه الرواية شاذة قال البيهقي هذه الرواية غير محفوظة وان كان اسنادها جيد كما قال الحافظ ابن رجب في فتح في فتح الباري لكن هي مع صحة اسنادها لفظة شاذة ولذلك اعرض عنها اصحاب الصحيح

80
00:33:07.000 --> 00:33:43.500
الله اعلم   وقت الضرورة امس تكلمنا عنه اين انت وش سؤالك؟ اذا سؤال محدد نجاوبك اما تفصيلي ما نقدر نجاوب ها وشو سؤالك ايش فيه واضح جاوبوا عليه امس شرحناه لكم

81
00:33:43.650 --> 00:34:11.200
وقت الضرورة من يعرفه العصر من مصير ظل الشيء ايش مثليه الى الغروب. وعلى القول الثاني من اصفرار الشمس الى ورجحنا انه ما في وقت ضرورة للعصر ذكرنا بالامس او قبل امس امس

82
00:34:11.300 --> 00:34:37.750
قلنا انه الصحيح ما في شيء اسمه وقت ضرورة يعني هذا اجتهادات من بعض الفقهاء مخالفهم اخرون ذكرت لكم الخلاف بالامس باختصار يعني  ماشي واصل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل تجب الجماعة الخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين وحرم ان يؤمى قبل راتب الا باذنه او عذر

83
00:34:37.750 --> 00:34:57.750
في او عدم كراهية كراهيته وعدم كراهته ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة ومن ادركه راكعا ادرك الركعة بشرط ادراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما وتسن ثانية للركوع وما ادراك معه اخرها وما

84
00:34:57.750 --> 00:35:17.750
وما يقضيه اولها ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهد اول اذا سبق بركعة لكن ان يقرأ في سكتاته وسرية. واذا لم يسمعه لبعد لا طرش وسن له التخفيف مع الاتمام. وتطويل الاولى على الثانية وانتظار

85
00:35:17.750 --> 00:35:54.100
وانتظار داخل ما لم يشق  مسألتك    هذا الفصل في صلاة الجماعة في صلاة الجماعة صلاة الجماعة واجبة باتفاق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واتفاق السلف رضي الله عنهم لا يكاد يوجد خلاف بين الصحابة بل لا يوجد خلاف بين الصحابة. كل من نقل عنه الحكم

86
00:35:54.400 --> 00:36:12.150
من اصحاب النبي وسلم اكثر من ثلاثة عشرة صحابي كلهم يرون وجوب صاد جماعة ولا ينقل عن واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البتة ان صلاة الجماعة لا تجب. ولا يوجد نقل عن واحد من التابعين ان صلاة الجماعة لا تجب

87
00:36:12.550 --> 00:36:32.300
الجماعة واجبة باتفاق السلف ومن الخطأ الكبير قول النووي وابن عبد البر والقاظي عياظ ان جمهور العلماء على عدم وجوب صلاة الجماعة هذا خطأ في النقل قد استقرأت انا بنفسي كلام العلماء المتقدمين

88
00:36:33.200 --> 00:36:51.400
عامتهم يرون وجوب الجماعة وعندنا في هذا كتاب كتبناه قبل اكثر من ثلاثين سنة لكنه مسودة اسأل الله يعينا على اصلاحه نقل كلام العلماء وفيها اربعة اقوال مشهورة عند العلماء

89
00:36:52.950 --> 00:37:09.550
المقصود ان بعض النقل خطأ مثل الذي ينقلون الاجماع. واحد ينقل من الثاني والثاني ينقل من الثالث ويمشون. بدون تمحيص. وهذا في مسائل كثيرة جدا مثلت لكم قبل قليل في بعض المسائل مثل الاستدلال بالاية

90
00:37:14.100 --> 00:37:35.400
والوجوب هو مذهب الحنابلة. ومذهب الظاهرية ومذهب الحنفية حتى ان الكاساني في بدائع الصناعة  لم ينقل خلافا عن الحنفية البتة وقال عامة مشايخنا على وجوب صلاة الجماعة ولم ينقل فيها قولا اخر

91
00:37:36.350 --> 00:37:59.600
واما المالكية فيقولون انها سنة مؤكدة والسنة المؤكدة عند المالكية يعني الواجبة فمن بقي لقي الشافعية الشافعية يقولون فرض كفاية واما الشافعي نفسه فيقول انها واجبة في موضعين من الام ينص الشافعي على وجوبها

92
00:38:04.700 --> 00:38:34.550
فاكثر العلماء يرون وجوب صلاة الجماعة فلا يغرنك الذين ينقلون ان الجمهور لا يجيبون صلاة الجماعة قد قال الامام ابن القيم في كتاب الصلاة الدليل الثاني عشر على وجوب صلاة الجماعة اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عن اكثر من ثلطعشر او خمسطعشر

93
00:38:34.550 --> 00:38:51.100
صحابي القول بجوب صلاة جماعة ونقله ايضا ابن المنذر في كتاب الاوسط ولم يذكر خلافا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب صلاة الجماعة اذا كان الصحابة متفقون على وجوبها فمن الناس بعدهم

94
00:38:52.700 --> 00:39:12.900
من الناس بعد الصحابة مع تظاهر الادلة في الكتاب والسنة على وجوب صلاة الجماعة على كل حال هذه مسألة واضحة جدا لكن فيه من يلبس في هذه المسألة وفي غيرها

95
00:39:13.500 --> 00:39:33.600
واما العلماء فكل له فهمه العلماء لا نتكلم عن تلبيس العلماء. العلماء لا يلبسون. لكن يجتهدون ولهم اراء لكن بعض الناس اليوم يلبسون على الناس وكثير من هؤلاء ولا اقول كلهم ولا اكثرهم لكن بعضهم اصحاب هوى

96
00:39:34.450 --> 00:39:54.050
اصحاب هوى اصحاب تتبع للرخص لا ينظرون الى الادلة بقدر ما ينظرون الى التيسير والتسهيل وتتبع الرخص وما اشبه ذلك لكن من انتهى الى رأي باجتهاد ودليل واضح هذا بينه وبين الله عز وجل

97
00:39:55.450 --> 00:40:18.800
ولا نتكلم معه كانت الادلة عندنا واضحة في هذا الباب بل بالغ الظاهرية وبعض الحنابلة كابي الوفاء ابن عقيل واختاره ابو العباس احمد ابن عبد السلام احمد بن عبد الحليم

98
00:40:19.350 --> 00:40:40.500
ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي امام الدنيا في زمانه كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قد سمعته يقول لم يأتي بعد ابن تيمية مثله قط. وصدق

99
00:40:41.850 --> 00:41:03.800
صدق رحمه الله نقلت هذا لبعض اكابر مشايخنا وقال لعل الشيخ قصر لعل الشيخ يقول قصر اخشى ان يكون لم يأت احد قبله ولا بعده افضل منه على كل حال ابن تيمية كبير

100
00:41:04.000 --> 00:41:27.900
كبير بلا شك رحمه الله تعالى يختار في هذه المسألة ان الصلاة صلاة الجماعة شرط يعني اللي يصلي لوحده مع قدرته على الجماعة فصلاته ايش؟ باطلة وهذا مذهب الظاهرية مختاره ابن عقيل من اصحابنا الكبار ابو الوفاء

101
00:41:29.100 --> 00:41:49.600
ابو الوفاء بن عقيل صاحب كتاب الفنون في ثمان مئة مجلد من اذكى اذكياء العالم كما ذكروا في ترجمته رحمه الله   لكن الصحيح انها واجبة وليست شرطا هذا هو الصحيح

102
00:41:50.900 --> 00:42:11.650
ولا ريب ان هذا هو الصحيح وانها ليست بشرط لكن من تركها اثم مظاهر الادلة انها ان ترك الجماعة ترك الجماعة من الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت ان احرق عليهم بيوتهم بالنار وهذا عقوبة وعقوبة لا تكون الا في مثل هالكبائر هذي

103
00:42:17.450 --> 00:42:33.150
قال تجب الجماعة لم يبين لم يبين هل تجب في المسجد او لا تجب في المسجد وهذا محل خلاف بين العلماء والراجح بلا شك وهو ظاهر الادلة انها واجبة في المسجد

104
00:42:39.450 --> 00:43:00.450
وهذا الصحيح بلا ريب وهو اختيار الامام ابن القيم في كتاب الصلاة. ننصحكم بقراءة هذا الكتاب. كتاب اسمه كتاب الصلاة وحكم تاركها للامام ابن القيم مفيد جدا انصحكم بكتاب جميل اخر للشيخ ابن عثيمين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. في مجلد حول مئة وستين صفحة

105
00:43:00.750 --> 00:43:19.450
موجود في مكتبة الشيخ اللي على الدائري هذا الكتاب يعني ينبغي ان يقرأه كل واحد منكم من اجمل ما كتب في الصلاة امام كبير عالم جليل شيخ الاسلام في زمانه بل في زماننا

106
00:43:20.750 --> 00:43:40.000
الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله افقه فقهاء هذا العصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اكابر الفقهاء اجلة الفقهاء هذا جميل جدا وكتب الشيخ كلها في الجملة جميلة. اذا كانت تناسبك

107
00:43:40.500 --> 00:44:00.550
ومستواك يعني مناسبة لمستواك ولا كتب الشيخ كلها يعني طيبة لكن بعضها قد لا يناسب مستوى الطالب المبتدأ يعني مثل الشرح الممتع لا ننصح به المبتدئ لانه كبير وطويل  اصلح للي بلغ مبلغ لا بأس به من العلم يقرأ فيه

108
00:44:01.600 --> 00:44:29.250
لكن المبتدئ يضيعه مسائلك كثيرة الشيخ رحمه الله له نفس طويل في الخلاف والترجيح والتعليل وهو كتاب عظيم جدا يصلح لطلبة العلم الشرح الممتع الشيخ زاد المستقنع قال للخمس يعني للصلوات نعم

109
00:44:29.350 --> 00:45:03.350
قال للصلوات الخمس للصلوات الخمس يعني الخمس المكتوبات دون غيرها وهذا معلوم ومنها طبعا صلاة الجمعة والجماعة للجمعة شرط باتفاق العلماء باتفاق العلماء الجمعة لا يصليها الشخص وحده ثم اختلفوا في اقل الجماعة للجمعة لا خلاف طويل مشهور بين العلماء

110
00:45:03.950 --> 00:45:23.950
ويأتينا الكلام عليه ان شاء الله الكلام عن صلاة الجمعة قال المؤداة يعني لا المقضيات هذا هو المذهب وهو مذهب الشافعية ايضا مع ان الشافعية القول المشهور عندهم انها فرض كفاية وقيل انها فرض عيد

111
00:45:25.550 --> 00:45:42.600
وهذا القول صحيح. هذا القول صحيح وهو يدل على فقه عميق للفقهاء فقهاء الحنابلة رحمنا الله واياهم. وغيرهم ممن بين هذا وذلك لان كل الادلة الواردة في صلاة الجماعة انما هي في الصلاة المؤداة

112
00:45:43.450 --> 00:46:00.400
كل الادلة في الصلاة المؤداة. ما في دليل يدل على وجوب الجماعة في الصلاة المقضية لا يوجد كل الادلة الواردة لما هي في الصلاة المؤداة مثل حديث التحريق هذا في المؤدات ولا في المقضيات

113
00:46:01.250 --> 00:46:26.650
ها المعدات مثل الحديث الاعمى في المؤدات ولا في المقضيات هو انت وكل الاحاديث هكذا والحديث المشهور على ان الصحيح فيه الوقف من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف او مرض. هذا في المؤدات ولا في المقضيات؟ المؤدات. ها

114
00:46:26.850 --> 00:46:46.100
ترى هذا من جميل فقه الفقهاء انهم فهموا هذا فمن الخطأ ان يأتي احد ويقول عموم الادلة يدل على وجوب الصلاة المؤداة والمقضية ترى ما في عموم ادلة ما في

115
00:46:47.350 --> 00:47:07.150
كل الادلة اللي ذكرناها في المؤدات وليست في المقضيات وترى ذا الكلام يمكن ما تسمعونه من احد يعني ممن يشرح لكم هذا الكتاب او غيره انتبهوا هذه قضايا دقيقة يعني في الاستدلال

116
00:47:09.000 --> 00:47:35.200
المقصود ان ان انه الادلة كلها تدل على مثل ما قلنا في مسألة الاذان نفس الكلام اول كلام نفسه فهمتم او ما فهمتم فهمت يا ابو متعب طيب الاسئلة ما بعد جا وقتها تونا

117
00:47:35.350 --> 00:48:02.150
ها ابشر امر بس  ها ها وش صار في المقضية ايه  يعني يعني الان الان يا جماعة واحد نام عن صلاة الظهر حتى خرج وقتها هل يلزم يروح يبحث عن جماعة

118
00:48:03.000 --> 00:48:23.350
هذا الكلام يدور احد يصلي مع الجماعة   وهذا كلام صحيح قد قد يقال وان كان حتى هذا ما عليه دليل واضح لكن قد يقال قد يقال زيد قد يقال انها تجب على الجماعة

119
00:48:24.000 --> 00:48:37.500
الذين فاتتهم الصلاة معا لكن ايضا هذا ما عليه دليل في دليل على المشروعية هذا لا شك فيه وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الفجر قضاها مع اصحابه

120
00:48:38.250 --> 00:49:00.100
صح ولا لا؟ هذا فعل والفعل يدل على ايش الاستحباب ما يدل على الوجوب نقول يسن اذا فاتتك الجماعة مع جماعة معا حتى فاتتكم الصلاة يسن ان تقضوها معا هذا هو الافظل وهو السنة بلا ريب. هذا لا شك فيه

121
00:49:00.300 --> 00:49:26.100
مثل كنتم في سفر ونمت عن صلاة الفجر صلوا مع بعض على الرجال يعني لا على النساء ولا على الاطفال على الرجال والرجل هو ايش البالغ واما المراهق مراهق هو البالغ ولا دون البلوغ؟ الفعل يدل على دون البلوغ. في الشرع واللغة. المراهق هو الذي دون البلوغ

122
00:49:27.750 --> 00:49:54.700
اما الذي بلغ هذا في الاسلام رجل رجل ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان هل يسمونهم المراهقين هالحين يدخلهم المعركة الجيش ويحاربون ويقاتلون كان الشاب اذا بلغ اجيز في دخول الحرب. وقبل البلوغ ما ما يجاز

123
00:49:54.750 --> 00:50:18.550
ما يقال توه صغير توه صغير. توه مراهق لا لان الاسلام يربي الاولاد. يربي الناشئة ما يضيعهم المجتمع كله يربي البيت يربي. وكل العالم يربي لكن اذا ضاع الاولاد يصل عشرين نقول مراهق وتوه بزر وتوه ما يفهم وتوه صغير وتراه ما يفهم الحياة

124
00:50:18.750 --> 00:50:41.550
هذا مو بصحيح هذا هو الصحيح كان اسامة بن زيد يقود جيش فيه ابو بكر وعمر وعمره ثمانطعش سنة وعتاب ابن اسيد امير مكة وعمره ثمانطعش سنة هؤلاء ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع

125
00:50:44.100 --> 00:51:08.800
رضي الله عنهم وارضاهم اسأل الله ان يلحقنا واياكم بهم خيرا. نعم الله المستعان طيب قال الاحرار يعني لا على العبيد في عبيدها الحين حتسينا وقلنا يمكن ولعل لو فيه قول احتمال على الاقل ما عاد فيه عبيد هالحين الله بس

126
00:51:09.050 --> 00:51:31.800
يرحم المسلمين نعم اذا رجعوا ان شاء الله حكينا في الموضوع  القادرين يعني للعاجزين العاجز عن اداء الجماعة عن صلاة الجماعة لا تجب عليه الجماعة ما جعل عليكم في الدين ايش

127
00:51:31.850 --> 00:51:54.350
من حرج وسيأتينا الكلام على غير القادر في الاعذار التي تسقط الجمعة والجماعة سيأتينا ان شاء الله بعد هذا الدرس مباشرة بعده الامامة وبعده الاعذار  والله يا اخوي سبحان الله

128
00:51:58.250 --> 00:52:17.600
فعلا انا اظن الابواب مختصرة بس شكل النسخة اللي معي ذي غير النسخة اللي عندي في البيت النسخة اللي عندي في البيت الكلام رص. وهنا ما شاء الله كل كلمة في سطر

129
00:52:17.700 --> 00:52:42.200
فلا ادري عاد هي كثيرة تعتبر ولا طيب ولذلك احيانا اتوسع في الشرح ثم ناجين نشوف الوقت بيدنا الحين ما عاد فيه طيب قال وحرم ان يؤم قبل راتب. يعني الامام الراتب في المسجد وهو المعين اماما في المسجد

130
00:52:42.950 --> 00:53:02.050
حاول لو فرض في دولة مثلا ما تعين لكن الناس اصطلحوا ان هذا هو الامام الراتب. ما هو بشرط انه معين هم خلاص وظعوا لهم امام يصير هو الامام الراتب. سواء كان له رزق او ما له رزق او له اجرة او ما له اجرة

131
00:53:02.150 --> 00:53:17.950
او معين رسميا او غير معين رسميا يعني مثل الحين بعض الدول اللي ما عندها وزارة شؤون اسلامية قد لا تعين الناس هم اللي يعينون لهم واحد. اما في دول يعني الكفار يبدو ايضا ما يعني

132
00:53:17.950 --> 00:53:33.600
ممكن يصير في احد يعين ولا بعض الدول ما ادري لكن الغالب انهم يعينون انفسهم يصطلحون الناس فالمقصود انه مو لازم رسمي يعني الامام الراتب هو الذي اصطلح الناس يصلي بهم رسمي او ما هو رسمي

133
00:53:34.000 --> 00:53:54.000
او مثلا بعض حتى في عندنا مثلا هنا احيانا يقعد المسجد مثل ما يقولون ما له وظيفة سنة وسنتين وثلاث ما هو معين رسمي لكن الناس اتضحوا انه يكون هذا هو امامهم الراتب. فالحكم لا يتعلق بكونه رسمي او ما هو رسمي. انما يتعلق بكونه الناس اصطلحوا ان يكون

134
00:53:54.000 --> 00:54:14.000
ما من لهم فهذا لا يجوز ان تقام الصلاة حتى يحضر. ولا يجوز الافتيات عليه ويجي واحد يتقدم يصلي عليه الا اذا تأخر تأخرا ظاهرا وشق هذا على الناس وينبغي على الامام انه يتفق مع المؤذن ومع الجماعة يقول انا

135
00:54:14.000 --> 00:54:29.300
انتظروني دقيقة دقيقتين بالكثير ثلاث دقايق مثلا. ثم اذا تأخرت عنها توكل على الله وصلوا لا احد يتحراني. هذا هو الذي ينبغي خاصة في زماننا الان احيانا تروح بالسيارة عندك موعد وانت تقول ابرجع ان شاء الله

136
00:54:29.800 --> 00:54:53.350
تواجهك زحمة بنشرت سيارة في الطريق. حادث في الطريق تقعد ساعتين زود على اللي انت متوقعه ولذلك ينبغي حقيقة على الامام الا يزعل اذا تأخروا صلوا الناس هذا من الخطأ خاصة في هالاعصار الناس صاروا مرتبطين بمواعيد مستشفيات ودوامات وارتباط محلات

137
00:54:53.350 --> 00:55:12.750
واحيانا لو يتأخر الشخص عن هذي يمكن يفصل من عمله. فلذلك لا ينبغي المبالغة في هذا الباب. يقال اذا تأخر الامام اه تأخرا ظاهرا يعني ما هو بنص دقيقة دقيقة يعني الان التأخر الظاهر في ايامنا ثلاث دقايق الى خمس دقايق يعتبر تأخر ظاهر الحقيقة

138
00:55:12.750 --> 00:55:30.200
خل الناس يبدون يتلفتون يناظرون يشوفون خاصة في المساجد اللي مثلا فيها طريق او يجتمع فيها الناس بكثرة فلذلك يقال صلوا صلوا لكن قبل ذلك لا يجوز لا يجوز لانه افتيات على حقه

139
00:55:30.250 --> 00:55:48.900
قال الا باذني لو اذن وصار هو اصلا مسافر او بيتأخر او مريض فاذن يصلون مباشرة بدون تأخير او اذا كان معذورا اذا كان شخص معذور لمرظ او لسفر او غيره

140
00:55:49.200 --> 00:56:06.600
فكذلك او كان لا يكره ذلك يعني متفاهم مع المؤذن قال يا ابن الحلال انا عندك عشرين دقيقة الاقامة من يوم تدق الساعة عشرين لا تنتظرني ابد لانه ما شاء الله بعض الائمة مبروك تجرى مثل

141
00:56:07.000 --> 00:56:20.850
الساعة ما يتأخر ثانية من يوم تضرب ساعة الجدار واقف على راس المؤذن. فجزاه الله خير هذا. هذا جزاه الله خير ويا ليت كل الائمة كذا ما شاء الله تبارك الله

142
00:56:21.150 --> 00:56:34.650
وان شاء الله ان فيهم خير كثير للائمة واكثرهم الحمد لله هكذا لكن طبعا نتساهل في الدقيقة الدقيقتين للانسان احيانا الانسان مثلا يجيه عذر يجيه شي يطرأ عليه يجيه تأخر لسبب يجيه

143
00:56:34.750 --> 00:56:49.450
فلذلك لكن ايضا ينبغي يعني يعجبني بعض الائمة ما شاء الله تبارك الله خاصة مثل يوم الجمعة يقول انا اروح قبل الصلاة قبل دخول الخطيب بعشر دقايق انتظر اقعد في السيارة

144
00:56:50.950 --> 00:57:07.250
ليش ؟ قال والله اخاف تبنشر سيارة يجي واحد يحدك يجي تجي مشكلة لاني انا على الاقل يعني ما اخذ معي مدى احتياطي. حتى لا اؤخر الناس خاصة الجمعة الجمعة

145
00:57:07.350 --> 00:57:23.200
الصلاة المعتادة بتلقى عشرة يصلون بدالك لكن الجمعة بعض المساجد اذا تأخر الخطيب راحوا وصلوا وطلعوا ولا صلوا الظهر ومشوا وهذا طبعا ما يجوز ما يجوز يصلون الظهر ويمشون؟ لا ما يجوز

146
00:57:23.300 --> 00:57:34.400
يروحوا يصلون في مساجد اخرى يلحقون الصلاة في مساجد اخرى او يدوروا لهم واحد يصلي بهم يومه في المسجد يكلمون طالب علم لو هو مصلي الجمعة يجي يصلي بهم يخطب بهم

147
00:57:34.500 --> 00:57:47.000
ولا يروحون ولا يصلون ظهر ما دام الوقت باقي لان الفقهاء يقولون لا تصح الظهر ما دام بقت وقت الجمعة باقي وهذيك من العجلة ان الناس بس عجلين بيصلون الظهر وبيمشون لا

148
00:57:47.700 --> 00:58:13.000
الفقهاء يقول لا تصح صلاتهم الله المستعان طيب قال انتهى الان مما يتعلق حكم الجماعة وحكم اقامة الجماعة قبل الامام الراتب قال ومن كبر باقي شوي ها  تؤذن؟ تفضل  جزاك الله خير

149
00:58:14.200 --> 00:59:34.200
الله اكبر الله اكبر اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله  حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر

150
00:59:34.200 --> 01:00:38.450
لا اله الا   لا اله   نعم يقول المؤلف رحمنا الله واياه من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة هذه المسألة الموسومة عند العلماء بادراك صلاة الجماعة. بماذا تدرك صلاة الجماعة

151
01:00:38.650 --> 01:00:58.650
في المسألة قولان مشهوران المذهب وهو قول جمهور العلماء على انها تدرك بتكبيرة الاحرام قبل سلام الامام يعني بعبارة بعض الفقهاء بادراك اي جزء منها. بادراك الامام قبل ان يسلم التسليمة الاولى. تكبر

152
01:00:58.650 --> 01:01:13.500
الاحرام ولو لم تجلس لو كبرت للاحرام قبل ان يسلم التسليمة الاولى ثم سلم خلاص تكون ادركت الجماعة ولو لم تجلس ولا تجلس في هذه الحالة خلاص كمل صلاتك واقف

153
01:01:15.600 --> 01:01:41.650
قال من كبر قبل تسليمة الامامة الاولى ادرك الجماعة. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية واختاره جماعة من المالكية كابن يونس المالكي الصقلي ويقال الصقلي ويذكر ايضا عن ابن رشد الجد من كبار علماء المالكية

154
01:01:43.900 --> 01:02:02.500
وذهب المالكية وهو قول في مذهب الحنابلة اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة انه لا تدرك الا بادراك ركعة وهذا هو القول المشهور عند الناس اليوم والاقرب والله اعلم مذهب الجمهور ومذهب الحنابلة

155
01:02:02.550 --> 01:02:23.900
وهما ذكروا المؤلف هنا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وفي لفظ فأتموا فبين انه يدرك بادراك اي جزء من الصلاة. قال ما ادركتم فصلوا

156
01:02:24.050 --> 01:02:41.800
وامره ان يصلي بادراك اي جزء منها لان ماء هنا بمعنى الذي تفيد العموم وعلى كل حال هذه مسألة طويلة وفيها خلاف وفيها كتابات واسأل الله ان يعينني على شيء كنت قد بدأت اكتبه في هذه المسألة

157
01:02:43.900 --> 01:03:06.600
طيب قال ومن ادركه راكعا ادرك الركعة. هذه مسألة ثانية وهي ادراك الركعة عامة العلماء واكثر الفقهاء وهو مذهب الامام الاربعة ان الركعة تدرك بادراك الركوع يدرك بادراك الركوع مع الامام

158
01:03:06.950 --> 01:03:29.950
فاذا اتيت والامام راكع وجب عليك ان تكبر قائما ولا يجوز لك ان تكبر وانت راكع يعني هذا الامام الان راكع الامام راكع انت اتيت تدخل معه. اولا لا تكبر قبل ان تصل الى الصف

159
01:03:31.150 --> 01:03:56.950
ثانيا كبر وانت واقف قبل ان تركع فتقول الله اكبر تنتهي من التكبير ثم الله تكبر ثانية وتركع هذي ثلاثة امور الامر الاول لا تكبر دون الصف الثاني لا تكبر تكبيرة الاحرام الا قائما. الثالث تكبر تكبيرة الركوع وانت تركع

160
01:03:57.650 --> 01:04:15.700
قال الحنابلة تكبيرة الركوع هذه لو تركها لا بأس لا بأس ولكن الافضل ان يترك ان يأتي بها هذي ذكرت هذا في احكام تكبيرات الانتقال اشرت الى هذا القول  طيب

161
01:04:15.800 --> 01:04:44.450
قال   ادرك الركعة بشرط ذكر المؤلف شرطين قال ادراكه راكعا. يعني ادراكه قبل ان يرفع. قبل ان يرفع ماشي؟ واضح هذا الشرط الثاني ان لا يشك في هذا الادراك الا يشك انه مدرك

162
01:04:44.550 --> 01:05:02.250
اه ثم ذكر اللي ذكرناه قبل قليل قال وتحريمتي قائما هذا ايضا شرط ثالث حقيقة. قال يجب ان يكبر للاحرام قائما يسن له ان يكبر ثانية للركوع هذا اللي ذكره قبل قليل

163
01:05:03.000 --> 01:05:30.100
طيب ما معنى قوله وعدم شكه فيه انتبهوا معي انتبهوا هذي مسألة  كنا نريد ان نذكرها لكن جابها الشيخ فسنذكرها لكم ما كنت لا اذكره لانها تحتاج توضيح وفيها خلاف

164
01:05:30.450 --> 01:05:50.200
قد تلتمس على بعض الاخوة وكان سألني عنها ابو متعب امس وقلت خلنا يعني ما نحتاج نذكرها. لكنها جاءت جابها الله طيب انتبهوا معي بس انتبهوا خلوكم معي شوي الان الا يحصل انك احيانا تجي والامام راكع ثم تركع

165
01:05:50.250 --> 01:06:14.850
يصير عندك شك انت ادركت الركوع ولا هو رفع قبل ما تركع يعني انت تكبر وهو ايش يقول سمع الله لمن حمده. حصل احيانا ولا ما تحصل؟ انتم معي ولا لا؟ تحصل تحصل. تقع ها؟ كثير. طيب ما هو الحكم في هذه الحالة؟ انتبهوا معي بذكره باختصار. وان شاء الله ترى ما ني

166
01:06:14.850 --> 01:06:38.200
ولا احد يسألني عنه بس انا ساذكره بوضوح ان شاء الله نقول لك ثلاثة احوال لك كم حالة طبعا احنا نقدر نقول نذكر حالة الشك لكن حتى تتمايز عما قبلها وما بعدها. الحالة الاولى ان تكبر وتركع

167
01:06:38.200 --> 01:07:03.450
تيقن انك ادركت الركوع مع الامام بانك وضعت يديك على ركبتيك والامام لم يقل سمع الله لمن حمده لم يبدأ بالسين توك حاط او واضع يديك على ركبتيك راكعا قال الامام سمع الله لمن حمده انت الان متيقن انك ايش

168
01:07:03.800 --> 01:07:24.900
ادركت واضح طيب الحالة الثانية عكسها تماما ان تتيقن انك ما ادركت بمعنى انك تكبر الله اكبر وتوك بتركع الامام رفع. انت ركعت بس متأكد انك راكع عقب رفع ايش

169
01:07:25.300 --> 01:07:41.250
طبعا المفروض انك تركع ولا ما تركع المفروض ما تركع بس الواقع مع العجلة مع كذا احيانا الواحد يركع هذا الركوع ما له محل من الاعراب غلط لان الامام رفع وانت متأكد انه رافع

170
01:07:41.400 --> 01:07:55.150
فلذلك الركوع وش حكمه هنا لا يجوز لانك خلاص انتهى الامام من الركوع لا يجوز انك تركع ولن تدرك الركوع مع الامام ولا الركعة وضح الطرفان باقي عندنا الطرف الوسط

171
01:07:56.400 --> 01:08:15.100
انتم معي الاخوان اللي ورا  اه انا قلت الله اكبر وركعت وانا اركع ورفع مش مدري انا قبله ولا هو قبلي قضية مسابقة سباق هو يطلع وانا انزل انا انزل وهو يطلع

172
01:08:16.950 --> 01:08:35.700
هذي الحالة اللي المؤلف يقول بشرط عدم الشك يعني المؤلف من يوضح لكلامه الان على ضوء اللي وضحته لكم هل يصير الانسان مدرك للركوع وللركعة ولا غير مدرك شرايك انت

173
01:08:36.050 --> 01:09:01.400
غير مدرك. ها وانت وانت  مدرك ها ما معك كتاب هذا المشكلة اللي ما معه كتاب ها وش رايك انت؟ غير مدرك ها الان مدرك ولا غير مدرك مدرك معك كتاب

174
01:09:01.600 --> 01:09:30.800
لحظة لحظة عيد السؤال ما ابي اعيده انا عشان وقتنا قلت لكم المسألة ما ودي احكي فيها. خلاصة الكلام خلاصة الكلام انه شاك  اذا كان شاكا فالمؤلف يقول لم يدرك لان من شرط الادراك الا تشك فيه. واضح لكم الاولى لا

175
01:09:30.800 --> 01:09:47.800
يعني ايش معنى هذا الكلام يعني فاتتك ايش ؟ الركعة يعني فاتتك الركعة يعني فاتتك الركوع والركعة. واضح الان الى الان ترى ما بعد وقعنا في المشكلة. الى الان ان في اليسير في السهل

176
01:09:48.600 --> 01:10:05.200
تبون اوقف عند الكلام ذا وقفت. هذا هو المذهب فهمتموه بس هي القضية ترى ما هي في وضوح المذهب انا الكلام في القول الثاني اللي هو عندنا انه ارجح من من هذا القول

177
01:10:06.400 --> 01:10:23.450
اللي بيسبب لكم نخليكم على المذهب وبركة ولا لا يا ابو متعب بس عموما انا ساقول القول الثاني باختصار باختصار ولا احد يسألني عنها الا في نهاية الدرس ان شئتم

178
01:10:24.200 --> 01:10:46.900
اذا انتهينا من الدرس اسألوا ما شئتم وهذا منه اللي ما فهمه اللي عنده اشكال  القول الثاني القول الثاني  يقول انت اما ان يكون عندك غلبة ظن بالادراك فتعمل بغلبة الظن

179
01:10:47.200 --> 01:11:11.050
واما ان لا يكون عندك غلبة ظن فتعمل باليقين اللي هو المذهب. اليقين المذهب القول الثاني فيه تفصيل طيب انا عندي غلبة ظن عندي تسعين في المئة انني مدرك اعمل بالادراك. واعتبر اني عندي شك بس عشرة في المئة

180
01:11:11.250 --> 01:11:36.550
اعتبر اني مدرك لهذه الركعة الى الان الكلام حليوة بس ما بعد خلصنا طيب انا عملت اني مدرك وقلت انا مدرك الركوع ومدرك الركعة خلاص الحمد لله  يبقى في اشكال ثاني في امر لابد ايضا

181
01:11:36.650 --> 01:11:59.100
انتبه   انا يوجد عندي شك صح ولا لا والشك من اسباب سجود ايش الشهوة فما دام عندك شك فيجب عليك ان تسجد الشهو طيب الى الان ماشي باقي بعد شي ثاني

182
01:12:02.300 --> 01:12:26.250
تقولون الامام يتحمل عن المأموم صح  ولذلك سنقول لك اضافة كلام ان كانت هذه الركعة هي الاولى ايش موضوع الشك وانس موضوع السهو وسلم مع الامام. اما ان كانت الثانية الثالثة الرابعة

183
01:12:26.350 --> 01:12:46.300
يعني بتقوم بعد سلام الامام وتقضي ركعة او ركعتين او ثلاث فيجب عليك ان تسجد للسهو لماذا لوجود الشك  والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد  من اللي فهمها مئة بالمئة يرفع ايده؟ شوف

184
01:12:49.650 --> 01:13:19.000
والله كويس بركة بركة بركة ما شاء الله بركة. جميل السلاسل بعد بفتح مجال ابشر خلينا نكمل بس هذا الموضوع وابشروا اوه او حتى بعد الصلاة يعني قال بدأ يقول ويتحمل عن المأموم عن الامام امور. الامر الاول القراءة يعني قراءة الفاتحة. وحتى قراءة آآ

185
01:13:19.000 --> 01:13:46.550
القراءة المسنونة وهي قراءة السورة. وذكرنا لكم بالامس لما ذكرنا الاركان ذكرنا لكم حكم قراءة الفاتحة للمأموم مو امس سكرناها؟ لا وش وش اللي رجحناه تذكر نقول في السرية يجب وفي الجهرية لا يجب والوجوب هنا اصطلاحي ليس بمعنى الواجب العام اللي قد يكون ركن وقد يكون واجب لا الوجوب

186
01:13:46.550 --> 01:14:11.650
الاصطلاحي اللي هو واجب يجبر بسجود السهو طيب جميل قال وسجود سهو يتحمل عنه سجود السهو يعني لو انك نسيت مثلا تسبيح الركوع وانت غير مسبوق. ان كنت مسبوق تسجد للسهو. اما اذا كنت ستسلم مع الامام ما في سجود سهو في قول عامة العلماء رحمنا الله واياهم

187
01:14:11.650 --> 01:14:28.450
فيتحمل عنك اذا نسيت الواجبات مثل سجود مثل تسبيح الركوع تسبيح السجود قال وسجود التلاوة يعني لو انك انت في صلاة السرية قرأت اية فيها سجد تلاوة هل تسجد لوحدك؟ لا يتحمل عنك امام سجود

188
01:14:28.450 --> 01:14:46.250
للتلاوة ولا يشرع لك ان تسجد للتلاوة قال ويتحمل عنه الامام السترة. ليس المراد ستر الثياب. المقصود سترة سترة الامام. فلا يسن للمأموم ان يضع له سترة يكفي سترة ايش؟ فسترة الامام سترة له ولمن خلفه

189
01:14:47.200 --> 01:15:06.450
ودعاء القنوت. دعاء القنوت يتحمله عنك الامام. بمعنى انه يكفي ان الامام يدعو بدعاء القنوت. انت لا تدعو دعاء القنوت. يكفي ان تؤمن على الايمان اه على دعاء الامام قال وتشهد اول اذا سبق بركعة اذا جيت في الظهر وقد فاتتك ركعة

190
01:15:08.150 --> 01:15:27.300
او جيت في العصر وقد فاتتك ركعة الامام سيجلس بعد الثانية هي له التشهد الاول بس انت لك ما هو التشهد الاول طيب وسيقوم للثالثة وانت ستقوم للثانية. الامام لم يجلس بعد الثالثة وهي الثانية بالنسبة لك ايضا لن تجلس

191
01:15:28.700 --> 01:15:46.100
اذا تركت واجب من واجبات الصلاة يتحمله عنك ايش؟ الامام لانه لا يجوز لك مخالفة الامام قال لكن يسن ان يقرأ في سكاة اثال يعني لو ان الامام سكت بعد بين قراءة الفاتحة والسورة

192
01:15:46.300 --> 01:16:06.300
فيسن لك ان تقرأ او السكتة الاولى لو طولها الامام الامام اطال في قراءة دعاء الاستفتاح. انت قرأت دعاء الاستفتاح وهو ما بدأ بالقراءة تسكت لا تبدأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يبدأ بالقراءة وتسكت. فاذا انتهى من الفاتحة تكمل انت الفاتحة

193
01:16:06.300 --> 01:16:28.500
بدأتها وتبني على قراءتك السابقة قال والسرية المذهب على ان القراءة في السرية سنة وذكرنا ان الصحيح انها ايش واجبة قال واذا لم يسمعه لبعد لا طرش اذا لم تسمع الامام لبعد

194
01:16:28.600 --> 01:16:44.400
ينبغي لك ان تقرأ الفاتحة لا لطرش لان الاطرش اللي ما يسمع لو يقرا الفاتحة ازعج من حوله وقد يكون صوته يعني مرتفع. هذا اذا لم يصل الى درجة ايضا ايش

195
01:16:44.750 --> 01:17:00.850
البكم لان اكثر من يصاب سبحان الله بالصمم بعد فترة يصاب ايش عافانا الله واياكم قال وسن له ايضا التخفيف مع الاتمام. يعني يسن للامام ان يخفف لكن مع الاكمال يعني بدون عجلة

196
01:17:02.100 --> 01:17:22.900
والتخفيف حده قراءة اوساط المفصل وقصار المفصل كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اه معاذ كما في الصحيحين وفي حديث عثمان ابن ابي العاص وذكرناه البارحة قالوا يسن ايضا تطويل الاولى على الثانية نعم هذا هو الغالب لكن يسن احيانا ان تكون الثانية مثل ايش

197
01:17:23.450 --> 01:17:39.900
مثل الاولى بل يسن احيانا تكون الثانية اطول من الاولى باية او ايتين كما في سبح والغاشي. الغاشي اطول من سبح شي يسير يمكن باية او ايتين بسطر تقريبا الطول اليسير احيانا لا بأس

198
01:17:40.800 --> 01:17:56.150
قال وانتظار داخل ما لم يعني يسن للامام الحقيقة انا نقول يستحب هنا يستحب لا نقول ايش اقرب اقرب انا نقول يستحب. جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

199
01:17:56.300 --> 01:18:13.150
اه كان يطيل الركعة الاولى عند ابي داود هذا حتى لا يسمعوا وقع قدم وفي اسناده ضعف يسير وجاء عدة احاديث تدل على هذا عامة وخاصة مع قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. مع ادلة ذكروها غير هذا

200
01:18:13.250 --> 01:18:30.900
يدل على استحباب انتظار الداخل يعني الامام راكع وفي شخص يريد الدخول او يدخل دخل المسجد. انت شعرت به بس ما ينبغي له ان يحدث اصوات ولا ازعاج لان هذا اما مكروه او حرام. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه

201
01:18:30.900 --> 01:18:46.200
الصحابة جاء اولهم جلبة. قال اذا اتيتم الصلاة فلا تأتوا وانتم تسعون فلا ينبغي اقل احوال الكراهية ان تعمل جلبة او اصوات او نحنحات هذا كله مكروه لان في ايذاء وازعاج المصلين. لكن مشيك الطبيعي اذا سمعه

202
01:18:46.200 --> 01:19:15.550
الامام فيستحب له ان يتأخر قليلا قالوا بشرط الا يشق على المأمومين الحاضرين لان الذي معه اولى من الذي ليس معه فاذا شق عليهم لا ينبغي ان ينتظر وهل ينتظره في التشهد الاخير؟ نعم ينتظره ايضا في التشهد الاخير ونص عليه جمع من اصحابنا ومن الشافعية لانه آآ

203
01:19:15.550 --> 01:19:36.950
يستفيد ادراك الجماعة يستفيد ادراك الجماعة. فلك ايضا ان تتأخر في التشهد الاخير اذا كنت اماما لكي يدخل معك من دخل المسجد فتنتظر حتى يكبر ثم تسلم نكتفي بهذا القدر وينتهي الفصل اذا فيه اسئلة حتى يأتي المؤذن

204
01:19:37.200 --> 01:20:01.500
اقامة الصلاة تفضل تفضل نعم انا ما احب احد يلتفت اذا قلت له قم خلك جريء يا ابني لو ما هو بانت توكل على الله عشان الوقت تفضل صل معها كل كلامنا تو وشو عشانه يا بوي ؟ نعم اذا جيتوا الامام في التشهد الاخير ادخل معه في الصلاة

205
01:20:01.800 --> 01:20:21.700
نعم تفضل سيدة تسأل تقول كيف نجمع في يوم الجمعة حديث وهو قائم يصلي مع وقت النهي؟ ايش؟ كيف نجمع في يوم الجمعة حديث وهو قائم يصلي مع وقت النهي. قلنا لكم قبل شوي ليس في يوم الجمعة وقت نهي هذا هو الصحيح

206
01:20:22.200 --> 01:20:50.400
هذا هو الصحيح. نعم عند الشي تفضل    ايش  ما يجوز ما يجوز الا اذا تأخر تأخرا ظاهرا. اذا تأخر المؤذن تأخرا ظاهرا خلاص يعني خمس دقايق سبع دقايق اذن. اولى من ترك الاذان. لكن بعض الناس في اللحظة الاذان سبع وعشر

207
01:20:50.400 --> 01:21:01.250
مسك المظروف والمؤذن هذا ما يجوز هذا. هذا هذا اعتداء على حق المؤذن والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد الصلاة لان السؤال بعد الصلاة ان شاء الله