﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.700
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان

2
00:00:20.700 --> 00:00:40.700
الى يوم الدين وبعد. فنستأنف الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه درسنا في شرح اصول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه وكان قد وقف بنا الدرس عند فصل الاجماع. ونحن بذلك لا نزال مستمرين. وفقني الله واياكم للحديث

3
00:00:40.700 --> 00:01:00.700
عن الابواب الاصولية التي ضمنها المصنف رحمه الله تعالى رسالته اللطيفة في الحديث عن ادلة الشريعة واوجه دلالة بعد ان تقدم الحديث عن ابواب دلالات الالفاظ مجملة بالحديث عن الامر فالنهي فالعام فالخاص فالمطلق

4
00:01:00.700 --> 00:01:20.700
والمقيد في الظاهر فالمبين والمجمل الى ان وقف بنا الحديث عند ثاني الادلة الشرعية بعدما انتهى حديثه عن النسخ رحمه الله تناول حديثه في اخر دروسنا باب الاخبار. وهو الحديث عن السنة النبوية الشريفة على صاحبها افضل الصلاة والسلام

5
00:01:20.700 --> 00:01:40.700
وعن كونها مصدرا للتشريع وحجة ودليلا وما الذي يخص المجتهد والفقيه والناظر في الادلة؟ ما الذي يخصه من المسائل التي يتعين عليه فهمها وادراكها حتى يتم له النظر فيما يتعلق باستدلاله في اصول الفقه

6
00:01:40.700 --> 00:02:00.700
حديثنا الان عن الاجماع ويليه القياس ان شاء الله هو اكمال للادلة التي يستند اليها الفقيه في البحث عن الاحكام فقيه عندما يبحث عن حكم شرعي يستنبطه من دليل. والادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس. الكتاب والسنة وما

7
00:02:00.700 --> 00:02:20.700
بهما قد انقضى الحديث عنهما مع اخر درس في الاسبوع المنصرم. هذا الان جولة جديدة بالحديث عن دليل الاجماع. هذا باب مستقل. وحديث عن دليل لا علاقة له بما سبق. لان حديثنا عن الاجماع وسيأتي بعده القياس ان شاء الله. لا علاقة له

8
00:02:20.700 --> 00:02:40.700
اطلاقا بمسألة العام والخاص والامر والنهي تلك ادلة ودلالات انتهى الحديث عنها. ها هنا الحديث عن دليل من نوع اخر هو دليل ويليه القياس هذه ابواب جديدة من ابواب الادلة لها مسائلها ولها قواعدها التي ينص عليها الاصوليون

9
00:02:40.700 --> 00:03:00.700
التي تهم طالب العلم والفقيه في البحث عن الاحكام الشرعية. اذا الاصول كما مر بكم منذ مداخل هذا الدرس واوائل دروسه حتى انتهينا الى اليوم الاصول علم يجعل صاحبه قادرا اذا تمكن وفهم ابوابه واتقن قواعده واحكم مسائله يهيئ له

10
00:03:00.700 --> 00:03:20.700
النظر في البحث عن حكم مسألة ينزل فيها حكم الله عز وجل يبحث فيها عن الحكم الشرعي. يخرج في المسائل بحكم يليق الاسلام وفق اصولها وقواعدها. ليس بمجرد تفكير وهوى لكنه بالانضباط بقواعد الصلاة العلماء في هذا الفن

11
00:03:20.700 --> 00:03:40.700
فالحديث عن الاجماع هذا دليل جديد مستقل هو ثالث الادلة الشرعية المعتبرة التي اتفق عليها علماء الاسلام على اختلاف مذاهبهم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله

12
00:03:40.700 --> 00:04:10.700
وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. الاجماع تعريفه الاجماع لغة العزم والاتفاق. واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. نحن نتحدث كما قلت عن دليل. فاذا لم يكن للحكم اذا لم يكن للحكم الشرعي دليل في كتاب الله. ولا في

13
00:04:10.700 --> 00:04:30.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا باب اخر من ابواب الادلة وباب الاجماع. الاجماع لغة كما قال هو العزم والاتفاق قال الله تعالى في قصة نوح عليه السلام فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكون امركم عليكم غمة. قوله فاجمعوا

14
00:04:30.700 --> 00:04:50.700
ايعزموا امركم واتفقوا على شيء ما. ويقال اجمع القوم على كذا اي اتفقوا عليه. فالعزم اجمعوا امركم او اجمعوا امركم على قراءتين صحيحتين. اي اعزموا امركم واجمع القوم اي اتفقوا. ومنه اخذ المعنى الشرعي

15
00:04:50.700 --> 00:05:10.700
المعنى الشرعي هو الاتفاق. الاجماع هو الاتفاق. لكنه اتفاق مخصوص. اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الامة على حكم مسألة شرعية. ولهذا قال المصنف رحمه الله اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي

16
00:05:10.700 --> 00:05:30.700
فالاتفاق هو جنس التعريف وهو اصله لان الاجماع انما اصبح حجة مصدرها الاتفاق الذي لا يتخلف عنه احد فقوله اتفاق اتفاق ينفي وجود خلاف ولو من واحد. بمعنى ان علماء الامة لو اطبقوا

17
00:05:30.700 --> 00:05:50.700
وعلى حكم ما بخلاف واحد منهم فان هذا لا يعد اجماعا. ولا يسمى اجماعا حتى يتوافق عليه الجميع بلا استثناء اتفاق الجميع. ثم هذا الاتفاق ينبغي ان يكون صادرا عن العلماء المجتهدين من هذه الامة. واما اتفاق

18
00:05:50.700 --> 00:06:10.700
غيرهم فلا عبرة به بمعنى انك لا تحكي اجماعا تريد به اتفاق المسلمين قاطبة عالمهم ومتعلمهم وجاهلهم هذا لا يراد انما المراد اتفاق العلماء المجتهدين والمراد باهل الاجتهاد هم من بلغوا درجة التفقه واستنباط الاحكام لانه

19
00:06:10.700 --> 00:06:30.700
المعول فاذا اتفقوا على حكم مسألة ما فان اجماعهم واتفاقهم هذا يغدو حجة معنى كونه حجة انك تستطيع ان تستدل به فتقول لمن خالفك في المسألة لا حجة لك لان ها هنا اجماع. فاذا كان استدلالك بالاجماع صحيح

20
00:06:30.700 --> 00:06:50.700
كان صحيحا في محله بشروطه الاتية ذكره ان شاء الله. فاذا هو دليل معتبر يجب ان يكون محترما. ويقف عنده كل مخالف مرة اخرى اقول اذا تحقق لك الاجماع الصحيح بشروطه فاستدللت به في مسألة ما فقلت للناس لا يجوز الخلاف

21
00:06:50.700 --> 00:07:10.700
ولا يقبل هذا القول والدليل عليه الاجماع فان هذا دليل قوي معتبر حجة. اذا هو في مقام الاستدلال وباقام الاستبداد بالحديث لكنه ليس بنص شرعي لا اية ولا حديث انما هو اتفاق العلماء واجماعهم. قال بعد النبي

22
00:07:10.700 --> 00:07:30.700
صلى الله عليه وسلم لان الاجماع لا يكون حجة الا بعد زمن النبوة. اما في حياته صلى الله عليه وسلم فالعبرة فيما في الوحي في الوحي الذي لا يزال ينزل ان نزل الوحي بحديث او باية وعرض النبي عليه الصلاة والسلام على

23
00:07:30.700 --> 00:07:50.700
عمرو فالحجة في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم وما ينزل عليه من وحي ربه. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقد انعدم الدليل وانقطع الوحي وانتهى التشريع يصلح الاجماع ان يكون دليلا. اما في حياته فلا. لانهم ان اتفقوا على امر في حياته يعني هب

24
00:07:50.700 --> 00:08:10.700
صحابة اتفقوا على امر ما الا يكون اتفاقهم هذا حجة؟ لا بل اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما اتفقوا عليه هو الحجة فتستدلوا باقراره لا باتفاقهم. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا اقرار ولا وحي ينزل فيكون

25
00:08:10.700 --> 00:08:30.700
العبرة والدليل والحجة في اتفاقهم واجماعهم. ولهذا امثلة كثيرة اجمع الصحابة على اتخاذ ابي بكر خليفة فهل في هذا دليل صحيح صريح؟ ان اجعلوا ابا بكر خليفتكم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. فلما انعقد

26
00:08:30.700 --> 00:08:50.700
الصحابة على على استخلافه كان هذا دليلا فاصبح اجماعهم هو الدليل. اجمع الصحابة على جمع المصحف زمن ابي بكر رضي الله ثم كذلك زمن عثمان بل في زمن عثمان زادت على مسألة جمع المصحف مسألة اخرى وهي ازالة ما

27
00:08:50.700 --> 00:09:10.700
من المصاحف وحرقها وازالتها واتلافها. فهذا دليل اخر ترتب على هذا انعدام بعض الاحرف السبعة التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال امرني ربي ان اقرأ على سبعة احرف كل حرف منها شاف كاف فاين السبعة

28
00:09:10.700 --> 00:09:30.700
لم يبقى منها الا بعضها. والبواقي ازيلت بزوال النسخ والمصاحف التي كان يكتبها الصحابة ويجمعونها لانفسهم ويقرأون بها لذواتهم لما جمع عثمان رضي الله عنه المصحف ونسخها وبعث بها الى الامصار امر باتلاف ما عداها. فترك

29
00:09:30.700 --> 00:09:50.700
الصحابة المصاحف التي بايديهم وهو تركوا القراءة التي فيها. فلم تنقل ولم تروى. وفي هذا طي لبعض الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن فاذا قال قائل كيف يجوز ان يترك شيء من الوحي الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقال لهذا سبب وانعقد عليه الاجماع

30
00:09:50.700 --> 00:10:10.700
انعقد عليه الاجماع لان الخليفة لما امر واتفق الصحابة ولم ينكر منهم احد واستجابوا لامره انعقد الاجماع على ان ما عدا القراءة التي اشتملت عليها المصاحف التي بعثها الخليفة الى الانصار فليست قراءة ولا حجة ولا يستمر الاقراء بها. هذه امثلة متعددة

31
00:10:10.700 --> 00:10:30.700
كل اجماع لست تجد فيها دليلا من القرآن ولا من السنة. لكن لما انعقد اجماع الصحابة عليها اصبح دليلا وحده كافيا الباب يعتني بذكره الاصوليون. لانه في مسائل قد لا يجدون دليلا صريحا او صحيحا. يعني احيانا لا تجد الدليل

32
00:10:30.700 --> 00:10:50.700
صحيحا فضعيف الضعيف لا حجة فيه. واحيانا يكون صحيحا لكنه ليس صريحا في حكم المسألة التي تريد الاستدلال لها ايضا فلا يفيدك في الاستدلال. فها هنا يفيد الاجماع. اذا يحتج الفقهاء بدليل الاجماع لما لما

33
00:10:50.700 --> 00:11:10.700
لا يجدون دليلا صحيحا او صحيحا غير صريح فيكون الاجماع هو الدليل المعتبر عندهم. ولهذا يقولون في تعرف اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتبين لك لماذا؟ اشترط في الاجماع ان يكون بعد زمن النبوة

34
00:11:10.700 --> 00:11:30.700
قال على حكم شرعي. وهذا هو القيد الاخير لان الكلام على الفقه والفقه احكام شرعية. فلو اتفق المجتهدون على احكام اخرى غير فلا يسمى اجماعا بهذا الاصطلاح. لو اتفقوا على امور دنيوية امور عقلية امور طبيعية. واتفق عليها الناس وتعاملوا بها

35
00:11:30.700 --> 00:11:50.700
هو اتفاق لغة لكنه اصطلاحا بلغة الاصوليين لا يسمى اجماعا. لان الاجماع لا يكون الا على احكام شرعية نعم فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الاجماع. وخرج بقوله

36
00:11:50.700 --> 00:12:10.700
مجتهدين العوام والمقلدون. فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وخرج بقولنا هذه الامة اجماع غيرها فلا ايعتبر وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر اجماعا

37
00:12:10.700 --> 00:12:30.700
من حيث كونه دليلا لان لان الدليل حصل بنسبة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. ولذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما. ما معنى مرفوعا حكما

38
00:12:30.700 --> 00:12:50.700
يأخذ حكم المرفوع ما المرفوع؟ المسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان الصحابي يقول كنا نفعل فاين ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا اللفظ؟ هو متضمن يعني ذكره ظني عليه الصلاة والسلام

39
00:12:50.700 --> 00:13:10.700
نعم. فقوله كنا نفعل ماذا يقصد به؟ زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ماذا يعني؟ اقراره وعلمه عليه الصلاة والسلام فالصحابي اذا قال كنا نفعل او كانوا يفعلون زمن النبوة هو يحكي يحكي حكما كان يفعل وثبت له

40
00:13:10.700 --> 00:13:30.700
شرع من اي جهة؟ من الاقراض. اذا ليس حكاية للاجماع. نعم. ولذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للاجماع. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على

41
00:13:30.700 --> 00:13:50.700
حكم عقلي او عادي فلا مدخل له هنا اذ البحث في الاجماع كدليل من ادلة الشرع. سؤال قوله اتفاق مجتهد هذه الامة اشار في اول القيود الى ان الاتفاق قيد يخرج به الخلاف ولو من واحد. فما تقولون فيما يتفق عليه

42
00:13:50.700 --> 00:14:10.700
فقهاء المعاصرون اليوم في المجامع الفقهية. التي تضم فقيها من كل بلد من بلاد المسلمين. فيجتمعون ويتدارسون مسألة ما كالمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي. والمجامع الفقهية الموجودة في عدد من بلاد المسلمين. بعض هذه المجامع

43
00:14:10.700 --> 00:14:30.700
فقهية محلية يعني تخص اهل البلد علماء البلد وفقهاء البلد وبعضها عالمية اسلامية مثل هذه المجامع التي حكيت فهؤلاء يجتمع فيهم فقيه من كل بلد. ويتدارسون مسألة ما من المسائل النوازل. كاحكام الزراعة وبعض احكام

44
00:14:30.700 --> 00:14:50.700
الجراحة الطبية وبعض المسائل الاقتصادية المعاصرة فيما جد في حياة الناس. ويتدارسون المسائل ويبحثونها. وجرت العادة ان بعضهم تكلف ببحثها والنظر فيها واعداد شيء مكتوب. والبقية يتناقشون. فاذا انعقد المؤتمر جلسوا وانت تفترض انهم يمثلون بلاد الاسلام

45
00:14:50.700 --> 00:15:20.700
فلو تناقشوا مسألة من المسائل وخرج بيان باجماع الجميع على حكم ما ان هذا مباح او هذا حرام. او ان هذا واجب افليس هذا اجماعا؟ ها؟ بالقياس يعتبر اجماع طيب هذا ليس اجماعا. هذا ليس اجماعا. حتى لو اتفق جميع هؤلاء

46
00:15:20.700 --> 00:15:40.700
الفقهاء على مسألة ما ولم يخالف فيها احد فان هذا ليس اجماعا. لم؟ لانهم لا يمثلون مجتهدي هذه الامة اطباقا هم يمثلون يعني كل واحد فيهم يمثل بلدا. افليس في هذا البلد فقهاء اخرون؟ اوليس فيه علماء سواه؟ ونحن

47
00:15:40.700 --> 00:16:00.700
نحن ما وقفنا على موافقته او مخالفته في المسألة. هذا ليس انتقاصا لقرارات المجامع الفقهية ارجو الانتباه. يعني بعض طلبة العلم يتفاعل او يتعامل مع قرارات المجامع الفقهية اذا خرجت باتفاق على انها حجة ويرد بها قول اي مخالف ويغلظ عليه في مخالفة الفتاوى الصادرة

48
00:16:00.700 --> 00:16:20.700
هذا ليس بصحيح اتفاق المجامع الفقهية والقرارات الصادرة عنها محترمة ولها رجحان غالب ولها قوة ولا لكن لا ترقى الى درجة الاجماع. تعرف ما معنى اجماع؟ لان اذا خالفه كفر كما يقرره العلماء. لانه كان يخالف نصا شرعيا. كانه يرفض حكما

49
00:16:20.700 --> 00:16:40.700
في الكتاب والسنة وهذا ابدا لا يمكن ان يرقى اليه بحال. اذا قرارات المجامع الفقهية التي تخرج باتفاق ليس بتصويت. التي تخرج باجماع وباطباق وباتفاق الجميع ويوقع عليها الجميع. هي معتبرة وقوية ووجيهة. لكن لا تسمى اجماعا لان من وراء هؤلاء الفقهاء

50
00:16:40.700 --> 00:17:00.700
الحاضرين في تلك المجامع والمناقشين لتلك المسائل وراهم فقهاء اخرون سواهم كثيرون. بل ربما كان بعض الغائبين عن تلك المجامع افقهوا من الحاضرين فيها وهذا معلوم لدى الجميع. بل فقهاء هذه المجامع هم اول من يعترف بهذا انهم ليسوا هم افقه الامة على الاطلاق. علماء

51
00:17:00.700 --> 00:17:20.700
اجلاء وفقهاء ولهم قدر من الرسوخ والتمكن على تفاوت بينهم. لكن اتفاقهم على المسائل لا يسمى اجماعا. جرى التنبيه فقط لان بعض طلبة العلم لما يمر بباب الاجماع يظن ان من صور الاجماع المعاصرة قرارات المجامع الفقهية التي تخرج باتفاق وليست كذلك. نعم

52
00:17:20.700 --> 00:17:40.700
والاجماع حجة لادلة منها. الان يذكر الشيخ رحمه الله اربعة من الادلة على حجية الاجماع. معنى الاستدلال على حجية اجماع يثبت كونه دليلا شرعيا. وارجو ان تتأمل معي لما نقول دليل شرعي اذا هو حجة. يلزم بها المخالف ولا يجوز له

53
00:17:40.700 --> 00:18:00.700
والخلاف ولا اختيار قول سواه. ما الدليل على هذا؟ ومنذ متى اصبح قول البشر معصوما؟ الاجماع اجماع العلماء والفقهاء. فاين العصمة في اقوالهم وكيف غدت اقوال البشر حجة ولا دليل الا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا يجتهد الاصوليون في ذكر الادلة

54
00:18:00.700 --> 00:18:20.700
التي تثبت حجية الاجماع. ذكر منها الشيخ رحمه الله الان اربعة من الادلة. نعم. اولا قوله تعالى وكذلك فجعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على اعمالهم وعلى احكام اعمالهم

55
00:18:20.700 --> 00:18:40.700
والشهيد قوله مقبول يتم توضيح الاستدلال بالاية بالحديث الذي اخرجه البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الخيار في الاية بالعدول. فسر الخيار بالعدالة. قال وكذلك جعلناكم امة وسطا خيارا عدولا. اذا

56
00:18:40.700 --> 00:19:00.700
اثنى الله على الامة بالوسطية والوسطية كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام هي الخيرية والعدالة. العدالة الان في هذه الاية تزكية. انت لما تعدل شخصا تزكيه تحكم بانه عدل. والعدالة ضد الفسق كما تعلمون. وضد

57
00:19:00.700 --> 00:19:20.700
حرام المروءة العدالة اجتماع المروءة في انسان مع صلاحه وتقواه. الله يقول عن الامة جعلناكم امة وسطا. وفسرها النبي النبي عليه الصلاة والسلام بانها العدالة. فسروا الوسطية بالعدالة. اذا هذه شهادة من الله جل جلاله. للامة كلها

58
00:19:20.700 --> 00:19:50.700
بالعدالة. فاذا اذا زكى الله الامة فيستلزم من هذه التزكية ها يستلزم من هذه التزكية استحالة اتفاقهم على خطأ. او على جهل او على خلاف مراد الله طالما ثبتت تزكيتهم من الله. اذا فمحال ان ينعقد اتفاقهم او يجمعوا لو اجمعوا على مسألة

59
00:19:50.700 --> 00:20:10.700
طالما حصلت تزكيتهم من ربهم فان هذا مستوجب صونهم عن الخطأ فيما اتفقوا عليه. واصبح هذا دليلا من ادلة الاجماع عند الاصوليين. نعم الثاني قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول

60
00:20:10.700 --> 00:20:40.700
دل على ان ما اتفقوا عليه حق. كيف الدليل هذا؟ يقول فردوه الى الله والرسول. امرهم بالرد الى الكتاب والسنة. فمن اين اصبح الاجماع دليلا؟ مفهومه ان لم يتنازعوا قال فان تنازعتم. طيب مفهوم المخالفة؟ ايش يعني ان لم يتنازعوا؟ اذا اتفقوا

61
00:20:40.700 --> 00:21:00.700
طيب الان هات مفهوم المخالفة. يقول الله فان تنازعتم في شيء فارجعوا الى الكتاب والسنة. طيب فان اتفقتم فان اتفقتم مفهوم المخالفة انك تعطي حكم المذكور حكم المسكوت خلاف حكم المذكور او

62
00:21:00.700 --> 00:21:20.700
حكم المذكور؟ المذكور انه عند التنازع يجب الرجوع الى الكتاب والسنة. فاعط نقيض هذا الحكم للمسكوت فان لم تتنازعوا فان اتفقتم فلا حاجة الى الرجوع للكتاب والسنة. اذا فالاتفاق وحده حجة

63
00:21:20.700 --> 00:21:40.700
هذا مفهوم مخالفة وهو استدلال لطيف. نعم. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة. هذا حديث ورد بالفاظ متفاوتة كثيرة عند الاصوليين في باب الاجماع لا تجتمع امتي على ظلالة لا تجتمع امتي على خطأ والفاظ متعددة

64
00:21:40.700 --> 00:22:00.700
بطرق كثيرة متعددة لا يصح منها طريق اطلاقا كلها ضعيفة. كل اسانيدها ضعيفة. رأى بعض اهل العلم ان اجتماع هذه الطرق على كثرتها يرتقي بها الى درجة الحسن كما مر في الدرس السابق. ان الحديث الحسن لغيره هو الضعيف اذا تعددت طرقه

65
00:22:00.700 --> 00:22:20.700
وهذا من هذا الباب فاذا هو ما تعدد طرقه يرقى الى درجة الحسن بوجه من الوجوه. لكن الاقوى من ذلك ان الحديث بهذا المعنى وهو صيانة الامة مجتمعة انتبه. صيانتها عن الخطأ هذا معنى وقع عليه التواكل

66
00:22:20.700 --> 00:22:40.700
اذكر بالنصوص الشرعية. ولهذا يقول بعض العلماء هذا الحديث وان لم يصح لكنه متواتر معنا. لان التواتر نوعان لفظي فالتواتر اللفظي مثل قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. التواتر المعنوي مثل ثبوت رفع اليدين في الدعاء

67
00:22:40.700 --> 00:23:00.700
هذا مما لا لا تتواتر الفاظ الرواة فيه صحت كثير فيه من الاحاديث. وضعف بعضها اجتماع كل الاحاديث على اختلاف الفاظها رواياتها تدل على التواتر معنى وهو ان معنى رفع اليدين في الدعاء متواتر. بكثرة الطرق التي لا تنحصر. فهذا من هذا الباب

68
00:23:00.700 --> 00:23:20.700
عدم اجتماع الامة على الخطأ وصيانتهم وعصمتهم فيما اجتمعوا عليه دل عليها التواتر في النصوص الشرعية وهذا الحديث احد الالفاظ التي تدل عليه نعم. رابعا ان نقول اجماع الامة على شيء اما ان يكون حقا واما

69
00:23:20.700 --> 00:23:40.700
ان يكون باطلا. الان هذا الرابع دليل عقلي. استدل لك الان بايتين وحديث. جاء في الدليل الرابع فاستخدم فيه طريقة عقلية في الاستدلال نعم ان نقول ان نقول اجماع الامة على شيء اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا. هذا يتابع الان في هذا التقصير

70
00:23:40.700 --> 00:24:00.700
دعنا نناقش المسألة الاجماع انا اقول حجة وانت تقول ليس بحجة. طيب الان امامنا قولين اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا. ها فان كان حقا فهو حجة. وان كان باطلا فكيف يجوز ان تجمع هذه الامة التي اكرم التي هي اكرم الامم

71
00:24:00.700 --> 00:24:20.700
على الله منذ عهد نبيها الى قيام الساعة على امر باطل لا يرضى به الا هذا من اكبر المحال. يقول امامك احتمالان اذا اجمعت الامة على شيء فاما ان يكون هذا الاجماع حقا او باطلا. فان كان حقا فهو حجة. وان كان باطلا فالترتب على

72
00:24:20.700 --> 00:24:40.700
هذا الاحتمال بعيد متعذر لم؟ لانك اذا افترظت ان اجتماعهم باطل فانت هكذا امام سؤال لا تجد عنه جوابا كيف اكرم الله هذه الامة واعلى شأنها وخصها من بين الامم بكثير من خصائص ثم ترى بهذا الاحتمال انها

73
00:24:40.700 --> 00:25:00.700
كلها على خطأ وليس فيها عاقل وليس فيها موفق الى الحق وليس فيها رجل واحد ولا عالم ولا امرأة يدله الله الى الحق فتطبق والامة على ضلال هذا من اكبر المحال. اذا اذا بطل هذا الاحتمال ماذا بقي؟ الاحتمال الاول وهو ان يكون اجتماع

74
00:25:00.700 --> 00:25:20.700
على الحق وهو حجة. هذه الطريقة في الاستدلال يسميها الاصوليون تبعا للمناطق بطريقة السدر والتقسيم. لما تريد ان تناقش قضية باستدلال عقلي. تأتي الى الاحتمالات الواردة في المسألة التي انت بصدد النظر فيها. فتحصر الاحتمالات الواردة

75
00:25:20.700 --> 00:25:40.700
وهذا يسمى التقسيم. ثم تحاول ابطالها واحدا واحدا الا الوجه الذي تريد انتصار له فاذا ابطلت الجميع عدا واحد دل عقلا على ان هذا الوجه المتبقي هو الصواب وهو الحق. فيسمى الصبر والتقصير

76
00:25:40.700 --> 00:26:00.700
الصبر هو الاختبار والتقسيم هو الحصر. فانت تترتب في هذا الدليل على خطوتين. الخطوة الاولى ان تجمع كل الاحتمالات. وهذا يسمى لا هذا تقسيم حصر الاحتمالات الواردة يسمى تقسيما ثم اختبارها واحدا واحدا لابطالها عدا واحد يسمى

77
00:26:00.700 --> 00:26:20.700
سب اذا ايهما اولا في العمل؟ وليش سموه الصبر والتقسيم؟ ليش ما قالوا التقسيم والصبر حتى يلخبطوا طلبة العلم صح؟ لا يقولون لشرف الصبر لانه هو المقصود قدموه. يعني التقسيم تقسيم

78
00:26:20.700 --> 00:26:40.700
انما الشأن في هذا الدليل هو كيف تبطل تلك الاوجه؟ قالوا فلشرف الصبر قدم عليه في التسمية على كل سبر التسليم يقسم له في القياس تستخدمونهم ككل في كثير من النقاشات الفقهية هي طريقة لطيفة واستعمالها يحتاج الى ملكة جيدة والى استيعاب لكنها في الاستدلال

79
00:26:40.700 --> 00:27:00.700
العقلي دليل قوي حتى عند من لا يوافقك في بعض الاستدلالات الشرعية. يعني هب انك تناقش انسانا لا يحتج بالدليل الشرعي. اما لكوني لا على الدليل الذي امامك او مخالف لك في الملة او من دين اخر او ملحد باي ملة كان. فلا تحتاج ان تبحث له عن دليل في الكتاب والسنة

80
00:27:00.700 --> 00:27:20.700
استخدام دليل الصبر والتقسيم ايضا هو وارد حتى في الكتاب والسنة بطريقة ما تجعل المتلقي لهذا الدليل مستجيبا منقادا هذه اربعة ادلة ساقها الشيخ رحمه الله. لكنه تجاوز دليلا يستدل به عامة الاصوليين في كتبهم. وغالبا ما يكون هو

81
00:27:20.700 --> 00:27:40.700
واول الادلة عندهم وهو قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قلهما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قالوا هذا الوعيد الشديد الذي هو الوعيد بالنار ودخول جهنم

82
00:27:40.700 --> 00:28:00.700
رتب على ماذا؟ على من يتبع غير سبيل المؤمنين. وما سبيل المؤمنين؟ هو الاجماع. فمن اتبع غير سبيلهم خالف قالوا فهذا من اقوى الادلة على حجية الاجماع. هذا الدليل كما قلت يعني يتوارد على ذكره كثير من اصوله. الشيخ رحمه الله

83
00:28:00.700 --> 00:28:20.700
تجاوزه لان عليه نقاشات متعددة فربما رأى الشيخ رحمه الله ان ما ذكره من الادلة ابعد عن الخلاف وان كان في بادئ النظر يبدو لك ان هذا الدليل هو اقوى الادلة لكن كما قال بعض الاصوليين عليه اكثر من اربعين اعتراضا. توسع بعضهم في استطراد ذكرها وعرضها

84
00:28:20.700 --> 00:28:40.700
لكن كثير منها متهاتك لا يقوى انما اقوى الاعتراضات ان الوعيد رتب على مجموع الامرين. من يتبع غير من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين موله ما تولى. فلما ترتب الوعيد على مجموع الامرين لا

85
00:28:40.700 --> 00:29:00.700
وان ينفرد الاجماع وحده دليلا على الحجية بهذا الاستدلال. على كل فتجاوزه الشيخ رحمه الله ونحن سنتجاوز ايضا الحديث عنه الاجماع. انواع الاجماع. الاجماع نوعان قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة

86
00:29:00.700 --> 00:29:20.700
كالاجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا. وهذا النوع لا احد ينكر ثبوته ولا كونه حجة مخالفته ويكفر مخالفه اذا كان ممن لا يجهله. هذا اي نوع يسمى؟ لماذا سموه قطعيا

87
00:29:20.700 --> 00:29:40.700
لانه مقطوع بثبوته وثبوت حكمه. مقطوع بثبوته اي في ثبوت هذا الاجماع. وثبوت حكمه ما هو وجوب العمل به وكفر مخالفه. هذا مقطوع به. ثم مثل له بما يعلم من الدين بالضرورة

88
00:29:40.700 --> 00:30:00.700
معنى ان المسلم العادي يعلمه فضلا عن العالم. وجوب الصلوات الخمس تحريم الزنا تحريم نكاح الام وجوب صيام هذا كله كما قال يعلم من الدين بالضرورة. وان الصلوات خمسة وان الفجر ركعتان وان المغرب ثلاث. قال هذا مما يعلم من الدين بالضرورة

89
00:30:00.700 --> 00:30:30.700
سؤال فمثل هذا النوع اتفتقر فيه الى اجماع لتستدل عليه؟ فما فائدته اذا يعني هب انك لم تستدل بالاجماع. اليس عندك في مثل هذه الامثلة من النصوص كتابا وسنة ما يغني عن الاستدلال بالاجماع فالمخالف له يكفر لانه خالف الاجماع ام لانه خالف الدليل المنصوص؟ فالسؤال ما

90
00:30:30.700 --> 00:30:50.700
وكيل الاجماع في مثل هذا النوع. ها؟ نحن مثلنا الان بالصلوات الخمس ومثلنا بنكاح ام ممثلنا بوجوب صيام رمضان ونحوها؟ قال لان هذا النوع يعني كما يسميه الشافعي في الرسالة نقل الكافة عن

91
00:30:50.700 --> 00:31:10.700
كافة ستجد امثلة اخرى ليست في رتبة هذه لكنها من المعلوم من الدين بالضرورة او من نقل التواتر. يعني دليل الان اجبني ما الدليل؟ على ان مسجد قباء في المدينة هو في المسجد الذي نذهبه ونصلي فيه

92
00:31:10.700 --> 00:31:30.700
طيب هذا نقل الكافة عن الكافة لا تجد اية ولا حديثا يشير الى المكان بعينه فيقول هذا هو مسجد قباء. قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي بعض المواقع المشهودة المعروفة غزوة احد وجبل احد هذا مما ينقله الناس بالكافة عن الكافة

93
00:31:30.700 --> 00:31:50.700
فانت تستغني فيه عن ذكر الدليل. بل يبلغ الاجماع في بعض المسائل الى انك تستغني بذكره عن ذكر الدليل. احيانا تجد الدليل في مثل هذه المسائل التي ذكرت تجده دليلا غير صريح في المسألة لكن الاجماع يخفف عنك العناء ويعطيك الحكم مباشرة فيما تريده

94
00:31:50.700 --> 00:32:10.700
الاستدلال له. هذا النوع من الاجماع مثل له الشيخ رحمه الله بما ذكر. لكنك يمكن ان تستدل له بما ذكرته في اول الدرس. اجماع الصحابة على خلاف ابي بكر اجماعهم على كتابة المصحف اجماعهم على قتال المرتدين اجمعهم على ازالة ما عدا المصاحف التي كتب الخليفة عثمان اجماعهم على امور

95
00:32:10.700 --> 00:32:30.700
متعددة وقعت في زمن الصحابة الاوائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اجماع وانعقاده معتبر والاستدلال به حجة هو مما يصلح الاستدلال به مع انعدام الدليل. فلا تتصور ان كل اجماع من الاجماعات القطعية دائما يكون فيها الدليل بكثرة كما في الصلوات الخمس

96
00:32:30.700 --> 00:32:50.700
وكما في تحريم نكاح الام وكما في وجوب صيام رمضان هذه امثلة لكن من ورائها امثلة اخرى فيبقى الاجماع يبقى الاجماع دليلا حتى مع الدليل من الكتاب والسنة اما لانه معضد ومؤازر وهذا واحد. فاستكثار الادلة على المدلول الواحد مطلب. يعني تماما كما لو وجدت الان اقف

97
00:32:50.700 --> 00:33:10.700
الصلاة ولله على الناس حج البيت. طيب هذا ثابت في كتاب الله. فما حاجتك ان تأتي بادلة من السنة؟ مع ان الدليل القرآني واضح وكافي اذا لو سلمت انه لا حاجة الى الاجماع سيقول لك القائل اذا لا حاجة لك بالدليل من السنة مع وجود الدليل من القرآن. ستقول لا بلى هناك حاجة

98
00:33:10.700 --> 00:33:30.700
انا استكثر واجمع الدليلين والثلاثة والاربعة على المسألة الواحدة. ممتاز. فهذا كذلك. وجود الدليل من القرآن ومن السنة لا يعفيك عن به ايضا من الاجماع. اذا الاستكثار من الدليل او من الادلة على المدلول الواحد مطلب شرعي. ولهذا تجد كل

99
00:33:30.700 --> 00:33:50.700
الفقهاء الموسعة مثل المغني مثلا او غيرها التي تحكي خلاف الفقهاء وتحكي احيانا وجوه الاستدلال يقول لك لنا من الادلة القرآن والسنة والمعقول والمنقول والاجماع فيسرد عددا من الادلة اما كان الدليل الواحد كافيا؟ الجواب لا. هو يستكثر فيأتيك بدليل القرآن وبدليل

100
00:33:50.700 --> 00:34:10.700
سنة وبدليل الاجماع ثم يعضض هذا بالقياس سيأتيكم القياس ان شاء الله وتقول ما حاجتي الى دليل القياس مع ان المسألة منصوصة ولا قياس مع النص طالما ثبت النص على المسألة واتى بالدليل ووجد دليلا من السنة ثم وجد اثارا من الصحابة فلماذا يأتيني بالقياس؟ هم يحشدون الادلة في

101
00:34:10.700 --> 00:34:30.700
المسألة الواحدة تقوية للحكم. ولان المسائل الاجتهادية دائما يا اخوة لا يصادر فيها الخلاف. فلخصمك ايضا او لمخالفك في المسألة ان يستدل بادلة اخرى هو ايضا قد يظفر بدليل من الكتاب. وبدليل من السنة بوجه من وجوه الاستدلال. فما الفرق بينك وبينه؟ اذا انت

102
00:34:30.700 --> 00:34:50.700
تحشد عددا من الادلة بما ترى ان ما صرت اليه من القول في المسألة وان الحكم الذي رجحته هو اقرب الى الحق والصواب فيما تعتقد وفيما يؤديه اليك اجتهادك لانك اجتهدت وبذلت فجمعت دليلا واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وسبعة لا بأس. اذا هذا ليس اشكالا ولا

103
00:34:50.700 --> 00:35:10.700
قال ما حاجتنا الى الاجماع مع ثبوت المسألة منصوصة في الكتاب والسنة لانا نقول ابتداء ان المسألة كلما كثرت ادلتها كثرت حجيتها وقوة الاستدلال لها وهذا مطلب كما قلت قبل قليل. اذا قال القطعي ما يعلم وقوعه بالضرورة ومثل لها

104
00:35:10.700 --> 00:35:30.700
كما سمعتم قبل قليل. طيب والظني والظني ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء. كيف يعني نعم يعني هو ليس واضحا في ظهور انعقاد الاجماع عليه كما في النوع الاول لا. اذا اراد ان يحكي فقيه

105
00:35:30.700 --> 00:35:50.700
فيها الاجماع فعليه ان يقلب كتب الفقهاء. وعليه ان يفتش في مسائل الفقه وما صنفه العلماء اذا وجد بعد البحث والاستقرار والتتبع وتقليب الصفحات وتنبيش الكتب. اذا ثبت عنده انه لم يخالف فيها احد لا مالكي ولا حنفي ولا شافعي ولا

106
00:35:50.700 --> 00:36:10.700
ولا حنبلي سيقول اجمعوا على كذا. اذا هذا النوع ليس في وضوحه وقوته وظهور انعقاد الاتفاق عليه كما ما في النوع الاول بل هو خفي ولانه خفي احتاج الى ماذا؟ الى تتبع وتصفح واستقراء فنزلت رتبة هذا النوع من الاجماع

107
00:36:10.700 --> 00:36:30.700
عن النوع الاول فليس قطعيا ولكنه ظني. ما معنى قولهم ظني؟ محتمل يغلب على الظن ولا تستطيع ان به ليش ما تقطع وقد قلبت الكتب ونبشت وبحثت وفتشت؟ ربما فاتك شيء. وانت لا تزعم مهما قلبت

108
00:36:30.700 --> 00:36:50.700
ومهما اوتيت من المراجع والكتب ومهما اتسع بحثك لا تستطيع ان تزعم انك اقصيت كل ما يوجد في كلام علماء الاسلام حتى تزعم ان لم يخالف فيه احد. اذا هو غلبة ظن. فاذا اذا كان غلبة ظن ثم جاء فقال اجمعوا او يحكي ان الامة

109
00:36:50.700 --> 00:37:10.700
اجمعت على كذا وانتبه سيكون هذا الكلام الصادر ليس من طالب علم صغير من فقيه من امام من عالم. اضرب لك امثلة بابن قدامى مثلا في المغني يقول واجمعوا على كذا ومن المسائل الخلافية التي تستغرب احيانا ربما وجدت فيها خلافا ابن المنذر عند الشافعي النووي مثلا ابن

110
00:37:10.700 --> 00:37:30.700
فلان فلان فلان شيخ الاسلام ابن تيمية لما يحكي احدهم انه لم يجد خلافا في المسألة وان الامة اجتمعت وان الفقهاء اتفقوا على القول كذا هؤلاء فقهاء هؤلاء افنوا اعمارهم في البحث عن المسائل وفي الاستدلال وفي تقرير احكام الشريعة فاذا حكى احدهم اجماعا فمن اين

111
00:37:30.700 --> 00:38:00.700
من بحث واستقراء وتتبع. فالسؤال الان هذا الاجماع المحكي على السنة اولئك الفقهاء العلماء هل هو قطعي؟ نعم مع كونهم علماء وراسخين وافنوا اعمارهم ولهم من الاطلاع ما ليس لغيرهم لكنهم ابدا لا يبقى اجماعهم لان يحكم عليه بالقطع. ركز معي القطع كما قلت ان تحكم بكفر المخالف

112
00:38:00.700 --> 00:38:20.700
ولهذا لان هذه الاجماعات ظنية وجد كثير منها في غير محله. يعني جاء بعد البحث والاستقراء فوجدنا مخالفا. فتبين ان حكاية الاجماع في هذه المسألة كان اجتهادا. ثبت خلافه. فلما ثبت خلافه هل

113
00:38:20.700 --> 00:38:40.700
على من حكى الاجماع بالخطأ وبالكذب مثلا وبالغش؟ لا هو حكى لك ما وقف عليه وما اداه اليه اجتهاده. ومن هنا ايضا اصبحت بعض المشاريع العلمية اليوم في بعض الرسائل الجامعية هي دراسة الاجماعات المحكية في كتب هؤلاء العلماء. فدرست اجماعات ابن عبدالبر في التمهيد

114
00:38:40.700 --> 00:39:00.700
والاستذكار ودرست اجماعات ابن قدامة في المغني ودرست اجماعات ابن المنذر في الاشراف وفي الاقناع وفي الاوسط. هؤلاء العلماء اكثروا او اعتنوا في ذكر المسائل الخلافية بالمسائل التي وقع عليها اجماع العلماء. فلان الفقهاء يعرفون ان هذه جماعات ظنية سلطوا عليها مجهر البحث

115
00:39:00.700 --> 00:39:20.700
ثم درسوها بحثيا بما يسلم من هذه الاجماعات فوجدوا ان عددا غير قليل. من هذه المسائل التي حكى فيها كبار اهل العلم في الامة التي حكوا عليها الاجماع وجدوا انها خلافية. طيب فماذا افعل بالاجماع الذي حكاه ابن المنذر او النووي او ابن قدامة؟ ماذا افعل به

116
00:39:20.700 --> 00:39:40.700
اقول هذا اجتهاده هو حكى الاجماع ولم يطلع على خلاف فلان. وما وقف على خلاف المذهب الفلاني. ما وقف وليس هذا لا عيبا ولا قصورا فلا عصمة لاحد. من اقدم من حاول ان يجمع مسائل الاجماع ابن حزم. فالف رسالته مراتب الاجماع

117
00:39:40.700 --> 00:40:00.700
مطبوعة في اصغر من كتاب الذي بايديكم. فالف مراتب الاجماع وبوبها على ابواب الفقه. فيحكي لك مسائل الاجماع في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة ومشى على ابواب الفقه في كل باب يحكي المسائل التي اجمعوا عليها. هذا من اوائل الاعمال ومن اوائل من

118
00:40:00.700 --> 00:40:20.700
ونقده شيخ الاسلام ابن تيمية. فطبع كتابه مع رسالة ابن حزم. يعني مطبوع مراتب الاجماع لابن حزم وفي هامشه نقد ومراتب الاجماع لشيخ الاسلام ابن تيمية ماذا فعل رحمه الله؟ تتبع ابن حزم في بعض ما حكى فيه الاجماع فاثبت شيخ الاسلام انه وقف فيها على خلاف

119
00:40:20.700 --> 00:40:40.700
خلاف ينسب لبعض الصحابة لبعض التابعين. فمثل هذا كان ولا يزال هذا النوع كله في دائرة الاجماع. الظني الاجماع الظني اذا كان محتملا بان يكون اجماعا صحيحا ومحتملا لان يكون اجماعا في غير محله فما فائدته

120
00:40:40.700 --> 00:41:00.700
فائدته انك تحتاج الى البحث عنه. يعني متى حكي الاجماع وعرفت انه من النوع الظني فلا تسلم له مباشرة. فعليك ان تبحث فان استقر بك البحث الى ما حكاه صاحب الاجماع اخذت

121
00:41:00.700 --> 00:41:20.700
قوله وان قادك البحث الى خلاف ذلك عليك ان تصير الى ما وقفت عليه. نعم والظني والظني ما لا تعلم بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في امكان ثبوته وارجح الاقوال في ذلك. رأي شيخ الاسلام ابن

122
00:41:20.700 --> 00:41:40.700
حيث قال في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة نعم واعلم ان الامة واعلم ان الامة لا يمكن ان تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. فان

123
00:41:40.700 --> 00:42:00.700
الا على حق. واذا رأيت اجماعا تظنه مخالفا لذلك. فانظر فاما ان يكون الدليل غير صحيح او غير صريح او منفوخا او في او في المسألة خلاف لم تعلمه. طيب هذا ختام ما يتعلق بنوع الاجماع. دعونا نشير في هذا الختام الى مسألة مهمة

124
00:42:00.700 --> 00:42:20.700
وهي امكانية الاجماع بهذا الوصف الذي ذكرناه وبالتعريف الذي مر قبل قليل وهي مسألة مهمة. الى اي بحد يمكن ان يكون هذا الاجماع الذي هو اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي

125
00:42:20.700 --> 00:42:40.700
دعونا نطبق هذا لعصرنا ولا تذهبوا بعيدا. اليوم عندنا مسائل من النوازل متعددة. مسائل طبية ومسائل اقتصادية ومسائل زراعية وسائل سياسية متنوعة الابواب. وتنزل بساحات المسلمين فيبحثها الفقهاء. ومن فضل الله ان الامة لا تقف امام مسألة من المسائل

126
00:42:40.700 --> 00:43:00.700
تقول الامة كلها ما ندري ما حكمها. يبذل الفقهاء اجتهادهم يجتمعون ينظرون في مسائل. ثمة مسائل درست مرارا. يعني هذا التأمين مثلا التجاري وهذا عملياته التجميل الجراحية الطبية. مسألة التبرع بالاعضاء قبل

127
00:43:00.700 --> 00:43:20.700
مات او بعد الممات. مسألة بيع الانسان بعد بعض اعضاءه في حياته او بعد موته. مسألة التسويق ببعض صورة الصرف او القبض الالكتروني للعقود والمعاملات مسألة الوقوع الربا في بعض الصور التي تجديها كثير من المصارف

128
00:43:20.700 --> 00:43:40.700
تحايل عليها ببعض الاجراءات كما يسمونه في السلع الاستهلاكية اه مسائل كثيرة متعددة الحقيقة درسها الفقهاء كانوا ولا يزالون يدرسونها هذه المسائل التي تبحث وتنقل ويذكر فيها الخلاف. سؤالي هو الى اي حد يمكن يمكن ان يتقرر ذكر الاجماع في شيء

129
00:43:40.700 --> 00:44:00.700
من المسائل انت تقف في مثل هذا التقرير الاصولي وانا اشير فقط فيها للفائدة. الامام احمد رحمه الله ينقل عنه بعض الروايات التي وقف امامها الاصوليون مواقف متعددة في تفسيرها وحملها. يقول رحمه الله من زعم الاجماع فهو كاذب. او من ادعى الاجماع فقد كذب

130
00:44:00.700 --> 00:44:20.700
اذا سئل رحمه الله عن الرجل اذا حكى اجماع الصحابة فهل يسوغ له الخلاف؟ قال وما يدريه انهم اجتمعوا؟ لعلهم اختلفوا فكلك روايات رحمه الله متعددة الالفاظ تفيد ان الامام احمد رحمه الله كان لا يرى مسألة الاجماع بالصورة التي يقررها الاصوليون على هذا النحو

131
00:44:20.700 --> 00:44:40.700
والصواب في كثير من التأويلات التي حملت الامام احمد رحمه الله اما انه قصد الاجماع المنطوق الصريح وبالتالي فهو متعذر بالصورة الاصول المذكورة او اراد رحمه الله اجماع من بعد الصحابة وهذا اقرب الاحتمالات. وهو ايضا الاقرب للتقرير الذي يعفيك من كثير من اشكالات باب

132
00:44:40.700 --> 00:45:00.700
اجماع في الاصول. هناك من الاشكالات الواردة كما سيأتي الاجماع السكوت ولو حجة او لا. خلاف الفقهاء وانتشارهم اليوم في بلاد الاسلام وكيف تحكي اجماعهم الصواب في هذا والراجح ان الامام احمد رحمه الله وغيره من المتقدمين وعلماء الامة كانوا يرون ان الاجماع

133
00:45:00.700 --> 00:45:20.700
منضبط الذي تستطيع ان تقول انه اجماع وتنزل عليه حكمه بالزام المخالف وتكفيره اذا اصر بعد علم هو اجماع الصحابة في صدر الامة لا غير. اما من بعدهم فاما ان تقول ان وقوفك على الاجماع متعذر

134
00:45:20.700 --> 00:45:40.700
او تقول كما قال الامام احمد من زعم الاجماع فقد كذب. يقول ما يدريه ما يعني كيف استطاع ان يعلم ان العلماء اجتمعوا واتفقوا ستقول القرارات الفقهية وتقول الاتفاقات قلت لك قبل قليل هذه كلها مظنة راجحة. لكن اجماع بهذه المثابة لا يرقى اليه اطلاقا

135
00:45:40.700 --> 00:46:00.700
فالذي يرجح من هذه الاقوال ان الاجماع الذي تستطيع ان تضرب له امثلة هو الاجماعات التي وقع عليها اتفاق الصحابة في صدر الاسلام وتحديدا زمن الخليفة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر. ثم بكل ما تراخيت في الزمن صعب عليك حكاية الاجماع. والسبب الوحيد في انتشار

136
00:46:00.700 --> 00:46:20.700
الصحابة انتشارهم وتوسعهم وتفرقهم في الامصار. كيف تستطيع ان تثبت ان الصحابي الموجود في الكوفة والاخر في البصرة والثالث في خراسان الرابع في مصر والخامس في شمال افريقيا والسادس والسابع والعاشر. كيف تستطيع ان تقول ان هؤلاء متفقين مع الخليفة عمر في المدينة او مع عثمان او مع

137
00:46:20.700 --> 00:46:40.700
على هذه المسألة هذا من الصعوبة بمكان فان تحكي فيه الاجماع ثم تقول اتفقوا على كذا اذا من باب اولى ان تكون الصعوبة متحققة في الازمان اللاحقة لما اتسعت رقعة الاسلام من الصين شرقا الى الاندلس غربا. واتسعت معك افريقيا بعرضها واسيا بعرضها وشمالا حتى دخلت

138
00:46:40.700 --> 00:47:00.700
اوروبا يعني هذا كله كيف تستطيع ان تزعم ان العلماء الفقهاء المجتهدين في الامة اطبقوا على قول واحد في هذه المسألة غاية ما تحكيه ظنك انهم متفقين. وربما وجدت خلافا لذلك وربما وقفت على شيء مما يثبت لك خلاف ما ظننت. فكل

139
00:47:00.700 --> 00:47:20.700
ذلك داخل في غلبة الظن لكن الاجماع الصحيح الذي تقطع به هو اجماع الصحابة في صدر الامة وامثلة ما ذكرت لكم قبل قليل غير مرة الاجماع على قتال المرتدين عن استخلاف ابي بكر على صيرورة الخلافة بعد ابي بكر الى عمر رضي الله عن الجميع على جمع المصحف على

140
00:47:20.700 --> 00:47:40.700
المرتدين على مسائل حتى من مسائل الفرائض التي كان عمر رضي الله عنها يشاور فيها الصحابة ويحكم فيها بالمسألة ثم ينتشر حكمه الفقهاء من الصحابة به ولا يختلفون في ذلك هذه التي تصلح ان تكون دليلا على الاجماع. ما عدا ذلك ستجد ان الفقهاء اذا حكوا

141
00:47:40.700 --> 00:47:44.650
مسألة من تلك المسائل يمكن ان يتعقبها متعقب