﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. يختم الشيخ رحمه الله الان في الصفحة والنصف الباقية. اقيس اقسام القياس. غاية ما فيه تعريف القصة

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
ومثال له جميل في اعطائك بعض صور القياس وتطبيقاته الفقهية. لكن قبل ان نقرأ افهم معي ان اقسام القياس في كتب الاصول متفاوتة وهم يقسمون القياس باعتبارات متعددة. فان كانوا يقسمونه بحسب وجود العلة وظهورها فيقولون قياس علة وقياس دلالة. وقياسات

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
او قياس نفي فارق وربما قالوا قياس علة كما يقول الشيخ هنا. وقياس شبه وقياس عكس. لا عليك. المهم ان تفهم ان الصورة المشتركة في كل انواع القياس لابد ان تشتمل على اصل وفرع وعلة وحكم. لكنها انواع تظهر لك بعض الطرق التي يسلكونها في

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
اثبات القياس والوصول به الى الاحكام. نعم. اقسام القياس ينقسم القياس الى جلي وخفي. هذا التقسيم جلي وخفي بحسب ادم بحسب لا كلها فيها علة بحسب ظهور العلة قوة ظهور العلة قوة ظهورها فين

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
في الفرع قياسا على الاصل يعني اذا كانت العلة الموجودة في الاصل ظاهرة بقوة في الفرع تسمى يسمى قياس جلي اذا كانت العلة الموجودة في الاصل ظاهرة بقوة وجلاء في الفرع يسمى قياسا جليا. واذا كان ظاهرة بضعف

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
اما قياسا خفيا. السؤال متى تكون العلة في الفرع قوية؟ يقول اذا كان ثابتة بنص او اجماع او بنفي الفارق. نعم فالجلي ما ثبتت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارغ بين الاصل والفرع. مثال ما ثبتت علته

7
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروسة. لو وجد انسان في مكان ذبيحة ذبحت قطعا من متجمد من اثار الذبح فاراد ان يستجبر بها. بعد قضاء الحاجة. ستقول له لا يجوز هذا نجس. ما عندنا دليل على ان الدم

8
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
المتخثر الجامد من ذبح الحيوان انه نجس. انه لا يجوز الاستجمار به. نعم. فيقول قياسه على المنع من الاستجمام بالروثة نعم فان فان علة حكم الاصل ثابتة بالنص ما الاصل؟ الان هو يقيس

9
00:02:40.200 --> 00:03:10.200
الاستجمار بالدم اليابس على ماذا؟ الروثة. اين الاصل؟ الروثة واين الفرع؟ الدم اليابس والحكم وتحريم الاستجماع تحريم الاستجمار بهذا كما حرم بذاك. ما العلة المشتركة؟ كونها نجسة. العلة التي ثبتت في الروثة من اين جئنا بها؟ النجاسة؟ ثبتت في النص. فاقوى العلل في القياس ما جاء منصوصا عليه في الدليل

10
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
وهذا الكثير ايضا في النصوص الشرعية. يقول عليه الصلاة والسلام انما جعل الاستئذان من اجل البصر. فينص على ان الغرض من استئذان وصوم الابصار عن التطلع الى حرمات البيوت. ويقول في اية الفيء كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. فاستخدام كيل التعليل

11
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
او لام التعليم او من اجل كل هذه الصيغ تدل على انها تعليل للاحكام وهي كثيرة في النصوص. نعم. فان علة حكم الاصل ثابتة بالنص حيث اتى حيث اتى ابن مسعود رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين ورؤوسه ليستنجي بهن فاخذ

12
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
الحجرين فالقى الرخصة وقال هذا رجس والركس النجس. ومثال ومثال ما ثبتت علته بالاجماع نهي عن قياس الدم النجس تلجاف على الروثة هو من القياس الجلي. لما؟ لان علته ثبتت بالنصب. خذ مثالا لعلة ثبتت بالاجماع

13
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
ومثال ما ثبتت علته بالاجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان. فقياس منع الحاقن من القضاء على منع غضبان منه من القياس الجلي. ما الحاقن؟ المحتبس بوله. الذي يجد من الم احتباس البول ما يشوش

14
00:04:30.200 --> 00:04:50.200
فكرة لما منع القاضي من القضاء حال الغضب؟ لتشويش الفكر. فوجود هذه العلة في القاضي في غير حال الغضب يلحقه بحال الغضب. مثل له بالحاقد او الحاقب الذي يدافع البول او الغائط اكرمكم الله. وجود هذا

15
00:04:50.200 --> 00:05:10.200
ايضا ملحق له بل قال الفقهاء يلحق به القاضي اذا اصابته حالة حزن شديدة او حالة فرح شديد بحيث يخرج عن طور التفكير بتأن وعقل ويتحكم في مشاعره فانه يمنع من القضاء لانه مظنة عدم اصابة الحكم بتشوش

16
00:05:10.200 --> 00:05:30.200
نعم فقياس فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجليل. ثبوت الاصل بالاجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. الان التشويش وانشغال القلب هل جاء في الحديث؟ لا لا يقضي القاضي وهو غضبان ما دل على العلة ولا نص

17
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
عليه. من اين جاءت؟ استنبطها الفقهاء ووقع عليها الاجماع. يعني باجماعهم انه لم يمنع القاضي من القضاء حال الغضب الا لكونه متشوش الفكري فالعلة ثابتة بإجماع فحيث ما وجدت العلة نقيس عليها وسيكون من القياس الجلي الجلي نعم

18
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم اتلافه بالاكل للقطع للقطع بنفي الفارق بينهما ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا الاية حرمت ماذا

19
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
اكل اموال اليتامى فلو جاء ولي من اولياء اليتامى فما اكل اموالهم اشترى به لباسا فلبسه. ما استخدمه طعاما قل ما اكلته؟ هل يلتحق به في الحكم؟ ما العلة؟ العلة الاتلاف. اتلاف مال اليتيم عدم تمكينه من حقه

20
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
اكلته لبسته اغرقته احرقته اتلفته المقصود عدم وصولي الحق الى اليتيم صاحب الحق. فايا كانت صورة الاتلاف انها تلحق بي. هذا قياس ليس قياس علة يقولون قياس نفي الفارق. اني ما احتاج ان اثبت علة. فنقول لا فرق

21
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
بين اتلاف مال اليتيم باكله وبين اتلافه بلبسه او بحرقه او باغراقه لا فرق فيسمون هذا قياس يسميه بعضهم قياس لا فارق او قياس نفي الفارق فيقولون هذا اوضح من ان تحتاج الى علة تثبتها لتبني عليها فهذا

22
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
يسمونه قياسا جليا. بعض الاصولين يقول قياس الذي ينفى فيه الفارق ليس قياسا هو مفهوم موافقة. ومن يسميه قياسا يسميه قياسا على كل هو في اقوى درجات القياس عند من يعتبره قياسا. نعم والخفي والخفي ما ثبتت تعلقته باستنباط ولم

23
00:07:30.200 --> 00:07:50.200
تقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. هذا ادنى من الاول. العلة تكون استنباطية. يجتهد الفقيه في استخراج العلة. نعم مثاله قياس الاشنان على البر الاثنان قياس الاشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. الاشنان نوع من

24
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
تستخدم للتنظيف والتطهير له رغوة كالصابون ونحوه. هو نبات يباع ويشترى بالكيل. فلو قال قائل العلة في تحريم البر والشعير والتمر والملح الكيل. كونه مكيلا والاثنان مكيل. فيلحق به في التحريم

25
00:08:10.200 --> 00:08:30.200
يحرم التفاضل فيه ويقع فيه الربا قياسا على البر. الان اوجد العلة وطبقها. لكن الاشكال ان العلة التي ذكرت في هذا الحكم علة مستنبطة والعلة المستنبطة اقل درجة من المنصوصة فتجعل القياس ها هنا قياسا خفيا لانه يمكن ان ينازع فيه

26
00:08:30.200 --> 00:08:50.200
منازع. نعم. مثاله قياس الاثنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. فان التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا اجماع ولم يقطع فيه بنفي بنفي الفارق بين الاصل والفرع. اذ من الجائز ان يفرق بينهما بان البر مطعوم بخلاف الاشنام. نعم

27
00:08:50.200 --> 00:09:10.200
قياس الشبه ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو ان يتردد فرع بين اصلين مختلفي الحكم. وفيه شبه بكل منهما فيلحق باكثرهما شبها به. مثال ذلك. العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر او لا يملك قياسا

28
00:09:10.200 --> 00:09:30.200
على البهيمة قياس الشبه لا علة فيه. وهو من اضعف انواع الاقيسة عند الاصوليين. بل كثير منهم لا يعتبر به ولا يحتج والسبب انه يفتقد ركنا من اركان القياس وهو العلة بل هي اجل اركان القياس كما يقول الاصوليون. لما افتقد هذا النوع من

29
00:09:30.200 --> 00:09:50.200
قياس اجل الاركان سموه قياس الشبه. لانه يقوم على الشبه بين ماذا وماذا؟ لا يقوم على الشبه بين فرعه واصلين. يعني يتردد الفرع بين اصلين يشبه هذا في بعض النواحي ويشبه ذاك في بعض

30
00:09:50.200 --> 00:10:10.200
نواحي فما العمل؟ قال يلحق باكثرهما شبها به. وجدناه يشابه ذلك الاصل في نقطتين ثلاثة اربعة. ثم وجدناه يشابه الاصل الاخر في خمس ست نقاط. فنلحقه بالاصل الذي هو اكثر شبها به. اذا ليس قياسا بسبب علة قياسا بالشبه

31
00:10:10.200 --> 00:10:30.200
قال مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك؟ يعني لو ان انسانا قابل عبدا فاعطاه عشرة ريالات او اعطاه ثوبا او ملكه وهدية او سيارة او بيتا هل يملك العبد او تقول لا اذا ملك شيئا انتقل الملك الى السيد لان العبد لا يملك حقيقة هو وما

32
00:10:30.200 --> 00:10:50.200
لا يملك من كل سيده؟ اختلف الفقهاء في المسألة هل يملك العبد بالتمليك؟ ان قسته على الحر فهو يملك وان قسته على البهيمة كيف يقاس على البهيمة؟ يعني لو ان انسانا جاء فقلد بهيمة قلادة. وهي بهيمة فلا ملك لها

33
00:10:50.200 --> 00:11:10.200
فيكون اذا اعطاها شيئا او وهبها شيء كما يفعل الغرب في تمليك الكلاب وهي بهائم وحيوانات. فما تملكه البهيمة حقيقة شرعا لا فيه ملك شرعي معتبر فينتقل ملكها الى ملك صاحبها ويكون لها. فالعبد يقاس على الحر او على البهيمة. ما وجه ذلك

34
00:11:10.200 --> 00:11:30.200
بعد قليل اذا نظرنا اذا نظرنا الى هذين الاصلين الحب بهيمة وجدنا وجدنا ان العبد متردد بين فمن حيث انه انسان عاقل انه انسان فمن حيث انه انسان عاقل يثاب ويعاقب

35
00:11:30.200 --> 00:11:50.200
وينكح ويطلق ويطلق يشبه الحر. اذا يشبه الحر في هذه النواحي كونه انسان وكونه عاقل وكونه يترتب له ثواب وعقاب وكونه ينكح ويطلق يعني يملك بعض التصرفات. اذا هو يشبه يشبه الانسان الحر نعم ومن حيث ومن حيث انه

36
00:11:50.200 --> 00:12:10.200
ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع. ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا هذا وجه شبه في البهيمة يعني البيع هو سلعة تباع وتشترى العبد العبد سلعة وبالتالي يباع وينتقل بالارث اذا

37
00:12:10.200 --> 00:12:30.200
مات سيده ينتقل ويقسم مع التركة بين الاولاد بين الورثة. ويرهن ويوقف تجري عليه تصرفات السلع ومن بين البهائم فهو يلحق شبها بالسلع التي تباع وتشترى وتوهب وتورث فيطف او او يشبه يشبه في ذلك بالبهيمة

38
00:12:30.200 --> 00:12:50.200
وقد وجدنا وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي اكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. ايوا احنا مسألتنا الان هل يملك اذا اعطي مالا هل يملك؟ فاذا كانت المسألة تصرفات مالية دققنا النظر في الجوانب المالية في العبد هل هو

39
00:12:50.200 --> 00:13:10.200
واشبه بالحر ام اشبه بالسلع والبهائم؟ فلما وجدناه اشبه بالسلع والبهائم في الجوانب المالية جعلنا هذه المسألة المالية تلحق وبه في ذلك جانبا فقلنا لا يملك العبد اذا ملك المال قياسا على البهيمة. فلو قال انسان لكنه اشبه بالحر نقول في جوانب اخرى غير المسألة

40
00:13:10.200 --> 00:13:30.200
التي نحن فيها هذا مثال نعم. وهذا القسم ضعيف اذ ليس بينه وبين الاصل علة مناسبة سوى انه يشبهه في اكثر الاحكام مع انه ينازعه اصل اخر. وكما قال الشيخ لو جاءنا فقيه في قضية من القضايا واستدل بقياس الشبه فانه من اضعف الادلة

41
00:13:30.200 --> 00:13:50.200
لا ولا يكاد يعني يسلم له المخالف باستدلاله بقياس الشبه. بقي الاخير وهو قياس العكس نعم. قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو اثبات نقيض حكم الاصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه. هذا اشبه

42
00:13:50.200 --> 00:14:10.200
في الدلائل بمفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة ان يثبت حكم المذكور للمسكوت عنه. هذا الموافقة. فما المخالفة ان يثبت خلاف حكم المنطوق للمسكوت. هذا في الدلالات هنا في القياس قياس العكس ايضا. ماذا قال

43
00:14:10.200 --> 00:14:30.200
اثبات نقيض حكم الاصل ليس اثبات مثل الحكم نقيض الحكم. في فرع في فرع ليس لوجود العلة المشتركة لان العلة لو كانت مشتركة لثبت مثل الحكم. لكن حتى تثبت نقيض الحكم عليك ان توجد علة مناقضة. يعني عندك اصل وثبت

44
00:14:30.200 --> 00:14:50.200
له حكم لعلة فتأتي الى فرع علته تخالف علة ذلك هي نقيضه تماما فتكون النتيجة ان الحكم الذي سيأخذه هو نقيض ذلك الحكم لان العلة جاءت مناقضة فينتقل الحكم ايضا مناقضا ويسمى قياس العكس. اعد ومن القياس

45
00:14:50.200 --> 00:15:10.200
ومن انقياس ما يسمى بقياس العكس وهو وهو اثبات النقيض حكم الاصل للفرع. لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر

46
00:15:10.200 --> 00:15:30.200
قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الاصل. وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه. واثبت للفرن

47
00:15:30.200 --> 00:16:00.200
اجرا لانه وطؤ حلال وطؤ حلال. كما ان في الاصل وزرا لانه وطء حرام. السؤال في الحديث اين الاصل؟ واين الفرع في بضع احدكم صدقة هذا اصل ولا فرع هذا الفرع ولذلك لما استشكل الصحابة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ فقاسه على ماذا؟ عليه الصلاة والسلام

48
00:16:00.200 --> 00:16:20.200
قاسه على الوطء الحرام. اذا اين الاصل في المسألة؟ الوطء الحرام. والفرع الوطء الحلال. الحكم مختلف هذا حلال وهذا فكيف يقيس فرعا على اصل والحكم مختلف؟ قال لان العلة مختلفة. والدليل واضح قال ارى

49
00:16:20.200 --> 00:16:40.200
ايتم اذا وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال فكذلك يعني ايضا له وزر لا قال فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ اثبت نقيض حكم الاصل في

50
00:16:40.200 --> 00:17:00.200
فرع ماذا كان حكم الاصل؟ حرام وماذا اصبح حكم الفرع؟ حلال لما؟ قال لوجود نقيض علة حكم الاصل في الفرع علة الحكم في الاصل لماذا حرام؟ لماذا عليه وزر؟ لانه وطن حرام وهذا لماذا له اجر

51
00:17:00.200 --> 00:17:20.200
لانه وطؤ حلال. فقاس عليه الصلاة والسلام قياسا عكسيا. وهذا منحى لطيف. فلو وجد الفقيه مسلكا يقيس فيه فرعا على اصل بطريقة معاكسة فان هذا يسمى قياس العكس وهو كما ترى نوع نوع من التفنن في التعامل مع علة

52
00:17:20.200 --> 00:17:40.200
للوصول بها الى احكام اخرى غير مذكورة في النص وختاما فاعظم ما يشتغل به الاصوليون في باب القياس هو مسألة العلة لان هي الركن الكبير. اذا وجدت العلة الخطوات التالية تأتي تباعا. تتحقق من وجودها في الفرع تعد الحكم اليها. وجود العلة

53
00:17:40.200 --> 00:18:00.200
احيانا يأتي في النص كما جاءكم في المثال ينص عليه الدليل. واحيانا يجمع عليها الفقهاء. وفي احيان كثيرة هي محل استنباط. ومن من اشهر ما وقع فيه القياس وخاض فيه الفقهاء مسألة الربا. حديث ابي سعيد الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة

54
00:18:00.200 --> 00:18:20.200
مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا والملح بالملح مثلا بمثل قال عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ذكر ستة اصناف سموها الاصناف الربوية. وهم باتفاق ان الربا غير

55
00:18:20.200 --> 00:18:40.200
منحصر في هذه الستة المذكورة بل يقاس غيرها عليها. فالحقوا بالذهب والفضة الاوراق النقدية المعاصرة اليوم الريال والدولار واليورو والجنيه فتجري فيها احكام الربا كما جرى في الذهب والفضة. قاسوها عليها باي علة؟ ثمانية النقدية الى اخره

56
00:18:40.200 --> 00:19:00.200
لما نظروا الى الاربعة الباقية بر وشعير وتمر وملح. فاذا هي ايضا اصناف ربوية فمن الفقهاء من قال العلة فيها الكيل فكل شيء يستخدم فيه الكيل يجري فيه الربا. ومنهم من قال هو الطعم. يعني كونها طعاما. ولذلك تخرج بعض الاشياء كالاسنان

57
00:19:00.200 --> 00:19:20.200
كان مكالا لكنه غير مطعوم فلا يجري فيه الربا. ومنهم من قال العلة مركبة كونه طعاما مكيلا. فان لم كن طعاما فلا ربا فيه وان كان طعاما لا يستخدم فيه الكي فلا ربا فيه. ولذلك ما يدخل الربا في الفواكه ولا في الخضروات. فلو

58
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
اخست بخس متفاضل او جرجيرا بجرجير مع كونه طعاما لكن لانه ليس مكينا. ومنهم من اضاف كما فعل بعض المالكية اه وصفا اخر في هذه العلة في الاربعة الانواع وهو الاقتيات والادخار. ان يكون طعاما هو قوت اهل البلد. ويمكن ان يدخر. قوتا مدخرا. فيجري في الحبوب

59
00:19:40.200 --> 00:20:00.200
كالبر والشعير وهذا لعله اقرب. فاذا كان الارز طعاما لاهل البلد وقوتا لهم ويدخر في البيوت يجري فيه الربا. الذرة كذلك فما كان من الاطعمة لا يمكن ان يقتات ولا يدخر ولا يصبر فانه لا يجري فيه الربا وقاسوا السكر على الملح وهكذا. فالمسألة متوقفة

60
00:20:00.200 --> 00:20:20.200
فعل ماذا؟ على تحقيق العلة. واختلف فيها الفقهاء في المذاهب الاربعة يتفاوتون في تحديد العلة التي من اجلها يجري الحكم في الربا ثم اذا اثبت العلة ستقيس بناء عليها. وهذي احد اوجه التشنيع التي يشنع بها الظاهرية على الجمهور. انتم تقولون

61
00:20:20.200 --> 00:20:40.200
قياس القياس القياس ثم تأتون لاكبر المسائل وهو حديث الربا ثم لا تتفقون على علة. وانتم اربعة مذاهب وتأتون باربع علل. افلا يكفي هذا على مذهبكم الذي يقوم على القياس الا تتفقوا على شيء لكنه مدخل للتشويش غير سديد. لان الاصل الاصل صحيح وهو

62
00:20:40.200 --> 00:21:00.200
اثبات القياس بناء على علة متحققة. يأتي الاجتهاد في تحرير العلة وتنقيحها له مسالك معتبرة وله طرق يثبتها الاصوليون. هذه المباحث هي التي يستصعبها بعض طلبة العلم. لما يدرسوا ابواب القياس لان مسالكه غامضة والحقيقة هي التي يرتقي اليها

63
00:21:00.200 --> 00:21:20.200
المتفقهون الكبار. ولهذا يقولون القياس هو ميدان الفحول في علم الاصول. الذي لا يقوى على خوض غماره ولا الصبر على مضايق مسالكه ودقائق عباراته وعلى ممارسة ذلك عمليا فيما بعد الا كبار الفقهاء. لان المسألة تحتاج الى فهم

64
00:21:20.200 --> 00:21:40.200
دقيق وغوص عميق وممارسة لكثير من مداخل النصوص الشرعية ومعرفة للعلل ومن ذلك يتهيب كثير من الفقهاء خوض هذا الباب لكنه باب كبير جليل واستعماله محل عناية من الفقهاء. نحن باتياننا عليه وانتهائنا منه لا يبقى لنا الا تتمة

65
00:21:40.200 --> 00:21:47.250
لابواب الاصول وهو التعارض والترتيب بين الادلة ثم الحديث عن الافتاء والاجتهاد