بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فالمجتهد وظيفته الغوص والبحث في ادلة الشريعة للخروج بالاحكام الملائمة التي ينتظرها المكلفون في سائر نواحي حياتهم. والمفتي هو الاخر كذلك بصدد النظر في المسائل المعروضة عليه نازلة كانت او غيرها. فكل هؤلاء بحاجة الى الوسائل والقواعد والمناهج التي تعينهم على البحث عن الدليل ثم استنباط الحكم من الدليل. وكل ذلك هو وظيفة علم الاصول. فلما كان اي المجتهد والمفتي هم المخصوصان بكل ما تقدم في مباحث هذا العلم رأى كثير من الاصوليين انه من المناسب ان مباحث علم الاصول بالحديث عن هذين عن المفتي والمجتهد بالحديث عن صفاتهما عن شروطهما عما يتعلق بهما من احكام ومسائل والشيخ رحمه الله جرى مجرى الاصوليين في هذا فختم كتابه ورسالته اللطيفة الموجزة بهذا المبحث غير انه ايضا اختصر كثيرا فان المتوسعين من الاصوليين يريدون عددا من المباحث في فصل الفتوى فيما يتعلق المتعلقة بالمفتي والمجتهد وحكم اجتهاده والنازلة اذا تكررت ودورها ونقل الفتوى هل هي فتوى او ليست كذلك وكذلك الحال في شأن التقليد وما يصنعه المفتون ثم يتبعون ذلك بمسائل شتى تقليد المفتي لغيره ونقل الفتوى والاحتيال فيها ومباحث كثيرة تتوسع فيها بعض كتب الاصول الموسعة. لكن الشيخ رحمه الله على عادته في الكتاب اقتصر على جمل في كل مسألة من هذه المسائل واورد ما لا يترك كله ولا يمكن ايضا الاحاطة بكل ما جاء في بكتب الاصول نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. المفتي والمستفتي المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. طيب هذا من الواضحات لا حاجة للوقوف عنده نعم. شروط الفتوى يشترط لجواز الفتوى شروط منها يفرق الاصوليون بين المفتي والقاضي او الحاكم من حيث ان كلا منهما يخبر بحكم شرعي. المفتي يخبر بحكم شرعي والقاضي كذلك اخبر بحكم شرعي غير ان الفرق ان المفتي يقتصر دوره على الاخبار بالافتاء. لكن القاضي ملزم بالحكم اذا حكم الحاكم او القاضي بحكم شرعي كان ملزما بمن تحاكم اليه بخلاف الفتوى فانها ليست ملزمة ولهذا يفرق بين الفتوى والقضاء او الفتوى والحكم من عدد من الوجوه يهتمون بذكرها والنص عليها لان شيئا منها يتعلق ايضا قائمة بالفتوى او الحكم والقضاء. نعم. شروط الفتوى شروط الفتوى يشترط لجواز الفتوى شروط منها اولا ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا او ظنا راجحا والا وجب عليه التوقف. يقصد الشيخ رحمه الله بالجواز ها هنا يعني جواز الشروع في الفتوى يعني حتى يصح الدخول في الفتوى واعتمادها والعمل بها فها هنا شروط لصحتها اولها شرط يتعلق بالمفتي وهو علمه بالحكم فان لم يعلم وجب التوقف وجب التوقف لان لان اقدام المفتي على الجواب فيما لا يعرفه او لا يحسن جوابه من القول على الله بغير علم. ولما ذكرت اية الاعراف المحرمة في كبائر قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعد ضمن المحرمات وهي اصول التحريم في الشريعة كما يقول ابن القيم عد منها القول على الله بغير علم. وكم في كتاب الله نهي عن ذلك وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. بل من لطيف استنباط ابن القيم رحمه الله في الآية قوله. ان الآية ذكرت المحرمات على نوع من التدرج في الشناعة والبشاعة والقبح والكبر عند الله عز وجل. فذكر الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا. فقال فكان الشرك اعظم ذلك كله. فلما قال بعده وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وكان اعظم من كل ما ذكر في الاية. فان استغربوا مستغرب كيف يكون شيء اعظم من الشرك الذي هو اعظم الكبائر على الاطلاق. فالجواب انه ما وقع اصحاب الشرك في شركهم الا من القول على الله بغير علم. فكان هو البوابة وهو السبيل وهو المدخل الذي وقعت فيه اعظم الكبائر في الاسلام واعظم المحرمات فناسب ان يكون اعظمها لانه امها واساسها وقواعدها التي تقوم عليها باقي الكبائر فعلى كلنا القول على الله بغير علم الوان وانواع الجرأة في الاحكام والاستهتار فيها والفتوى بغير علم نوع منها الشيخ رحمه الله ان يعرف الحكم يقينا او ظنا راجحا. الظن الراجح هو ما يجتهد فيه المفتي او العالم فيغلب على ظنه الحكم ولا وعدم القطع بالحكم وعدم الجزم به ليس مانعا من الفتوى. لان المطلوب في الفتوى اما اما اليقين من والعلم به او الظن الراجح وهذا كاف. فان نزل عن درجة الظن الراجح فقد وصل الى الشك فان في النزول قد بلغ الوهن وكلاهما لا يحل الفتوى به. يعني من شك في حكم مسألة ولم يدري ما حكمها او تردد ولم يدل له فيها رأي او علم فان ذلك نزول عن الظن الراجح والشيخ رحمه الله قال والا يعني ان لم يبلغ الظن الراجح وجب عليه التوقف التوقف الا يفتي الا يجيب ان يعتذر ان يقول لا ادري وكم كان في عبارات السلف هذا الادب العظيم يقول بعضهم والله ما ابردها على القلب ان اقول لما لا اعلم لا اعلم. وكم ثبت ايضا في عباراتهم بالنص والرواية الثابتة عنهم الاعتذار عن الجواب بقولهم لا ادري سئل مالك رحمه الله وقد اتاه السائل برقعة وجمع له اسئلة وارتحل اليه في المدينة بمجموعة من اسئلة اهل بلده باربعين مسألة. فقال في ست وثلاثين منها لا ادري. ولم يتحرج وهو امام دار الهجرة رحمه الله. وهو الذي اليه الناس حتى اضحى مثلا سائرا الى اليوم لا يفتى ومالك في المدينة. لكنه ما وجد حرجا ان يقول لا ادري. فحتى اكثر السائل فقال ماذا اقول للناس الرجاء؟ قال قل لهم يقول مالك لا ادري. ولم يجدوا حرجا في هذا ابدا. ولم يترددوا قط ان يقف احدهم عند حدود ما بلغه علمه. ثم اذا استقرأت اخبار السلف وشأن العلماء وجدت انها صفة اعني الاتساع في العلم والرسوخ فيه والرسوخ فيه والتبحر في العلم والتعمق فيه دوما يكون مضطردا مع تواضع صاحبه واعترافه بحدود علمه فان يقول لا اعلم. وبالعكس فكلما قل علم الرجل كان اكثر جرأة واكثر خوضا فيما لا يعلم واكثر اجتراء على ما لا يحسن. فان رأى احدنا من نفسه شيئا من العجلة والجرأة على قول في المسائل والخوض فيها فهي امارة على على قلة علم وكثرة جهل. وكلما رأى من نفسه امساكا عن الخوض في المسائل عند حدود ما يعلم وخشية من الجرأة ان يتكلم في ماذا يحسن فهي امارة خير وليستزل وعلى ذلك نزلوا العبارة المشهورة ان العلم ثلاثة اشبار. فمن دخل في الشبر الاول وقد شم رائحة العلم وانتبه وبدأ يعسل المسائل يعرفها صاحب الشبر الاول يظن انه قد علم كل شيء لانه كأنما افاق من غيبوبة او استفاق من نوم او ابصر بعد فاذا ابصر فجأة وتعلم ظن انه قد وجد كل شيء. فاذا دخل في الشبر الثاني وهو التوسع في العلم والخوض فيه ادرك ان علمه والاول لم يكن شيئا كاملا وانه لا يزال وراء حدود ما علم شيئا كثيرا. ومن دخل في الشبر الثالث وزاد في معرفة ومسائله والوقوف على ساعة الخياف ادرك حقيقة جهله وانه جاهل مهما بلغ. مع انه اوسعهم علما حقيقة وقد خطا الى الشبر الثاني ولذلك اصبح في عبارات كتب ادب الطلب الا تكون صاحب الشطر صاحب الشبر الاول يعني لانه اخر فإذا وقف عند حدود بدايات ما طلب واغتر بعلمه تجرأ وبدأ يتقول ويتكلم فيما لا يعلم وهذا واسع هذا الباب يعني الزام النفس وتوطينها عند الوقوف في حدود ما تعلم باب عظيم. وادب كبير نصت عليه كتب ادب طلب العلم وشأن اهل العلم ثم نصت عليها ايضا كتب الفتوى واخلاقها وادابها والوقوف عندها. ثم تجد هذا سمتا حتى لكبار اهل العلم كبار ائمة الاسلام بدءا من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك كان ابو بكر رضي الله عنه اذا عرضت له المسألة جمع لها الصحابة واستشاره فيها ولم يزل هذا شأن عمر هذا وهما ابو بكر وعمر وهما من هما وزيرا رسول الله عليه الصلاة والسلام واكبر اثنين من اصحابه امامة وديانة وعلما. ومع ذلك كانوا يجدون من الواجب عليهم في المسائل النوازل ان يستشيروا الناس ويسألوا صحابة ويبحثوا عن علم يوجد عند احدهم لا يوجد عند الاخر. من التثبت والتحرز والصيانة في طلب العلم. ونقله او الفتوى به او به بين الناس كل هذا ادب عظيم. كان الصحابة بصنيعهم هذا ينقلون هذا الادب لتورثه الامة من بعدهم. قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن المرأة التي طلقها زوجها فبت طلاقها ثم مات قبل ان يفرض لها التي عقد عليها زوجها ثم مات قبل ان يدخل بها ان يدخل بها او يسمي لها صداقا. وهي المفوضة. فمكث ثلاثا ينظر وصاحب المسألة يتردد عليه. وهو يقول ماذا اقول لك وانا لا اعرف فيها شيئا. وهذا شيء متوارث ومن قرأ في اخبارهم وشأن علمهم وجد هذا جليا واضحا. فالمقصود ان هذا من اول شروط الفتوى شروط صحة الفتوى وجوازها يعني جواز الدخول في هذا الباب والخوض فيه عند المفتي ان يكون عالما بالحكم اما بان يقطع به او يكون عنده الظن الراجح بحكم المسألة والا فكما قال الشيخ رحمه الله وجب عليه التوقف وجب عليه توقف وفي الحديث الذي اخرجه اصحاب السنن من افتي بفتيا غير ثبت فانما اسمه على من افتاه. من افتي غير ثبت يعني ليست على قواعد العلم وليست على الجادة. قال فانما اسمه على من افتاه. حتى انهم اختلفوا رحمه الله الله ماذا لو تجرأ شخص فافتى بغير علم؟ لا شك انها خطأ لكن يقولون فلو اصاب يعني تجرأ بلا علم فقال قولا فاصاب فيه العلم الصحيح واصاب الحكم الشرعي الصحيح. حتى هذه اختلفوا فيها هل يؤجر او يأثم لان المسألة انما من البداية اوتيت من غير بابها. قال بعضهم حتى لو اصاب فانه اثم. لكونه اتى بابا ليس اهلا له ولا يجوز له اتيانه ولا الخوض فيه. نعم الثاني الثاني ان ان يتصور السؤال تصورا تاما. ليتمكن من الحكم عليه فان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فاذا اشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه وان كان يحتاج الى تفصيل استرسل او ذكرت او ذكر التفصيل في الجواب. فاذا سئل عن امرئ هلك عن بنت واخ وعم وعم شقيق. فليسأل عن الاخ هل هو لام او لا؟ ليش يسأل؟ لان الحكم يختلف. فمراث الاخ الشقيق يختلف عن ميراث الاخ لام هذا وارث بالفرض وذاك بالتأصيل. نعم. او يفصل او يفصل في الجواب. فان كان لام فلا شيء له. والباقي بعد فرض البنت للعم. وان كان لغير ام فالباقي بعد فرض البنت له. ولا شيء للعام. طيب وهذا واضح. تصور المسألة تصورا تام وهذا يمكن ان تفهمه على اكثر من وجه. منها مثلا اذا كانت المسألة من النوازل فتصورها بمعنى تكييف المسألة على الباب الفقهي الملائم لها. يسأل عن عقد فيعرف هل هو بيع؟ ام ايجارة؟ ام شراكة؟ ام هو هبة رهن او هو من باب الجعالة مثلا. فيتأمل في عقد المسألة واي الانحاء والابواب الفقهية هو انسب بهذا من التصور التام. ايضا من التصور التام للمسألة ان يفهم الصورة التي يسأل عنها السائل. فربما صاغ السائل سؤالا عاما وتحتمل المسألة اكثر من وجه. فان كان السؤال وصاحب السؤال موجودا يستفسر منه. ماذا تقصد بقدر؟ فاذا كانت الحالة كذا. هل تريد هذا لان صرف الحكم والسائل عادة عامي ولا يعرف الحكم. فاذا افتي بفتية عامة تشمل مسألته ومسألة اخرى ظن ان الحكم فالاستفصال نوع من التصور التام للمسألة كما قال الشيخ رحمه الله. واليوم في استعجال بعض الناس فتاوى وارسالهم اسئلتهم الى بعض البرامج او بعض القنوات التي يفتى فيها او ارسال لسؤالهم في رقعة مكتوبة الى المفتي قد لا يستبين وجه السؤال تماما فهنا آآ ينبغي على المفتي ان ينظر في السؤال ويعرف المقصود او يتأمله ثم يكون جوابه مطابقا للسؤال. فضلا عن ان بعض المستفتين يعمدوا الى التحايل في صياغة السؤال ليخرج منها بالجواب الذي يريد. او يعني يكون له غرض ما في سؤاله فكل ذلك من واجب المفتي التبصر فيه والمعرفة به. نعم. ثالثا ثالثا ان يكون هادئ البال. ليتمكن من تصور مسألة وتطبيقها على الادلة الشرعية. فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب او هم او ملل او غيرها. نعم وهذا كالتتمة لما قبله ان من من دواعي التصور التام للمسألة هدوء البال. فالانشغال صارف عن هدوء البال الذي يحقق له تصور المسألة عن الوجه نعم ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها ماذا يقصد بالوجوب؟ وجوب الفتوى على ان يفتي فيها ولا يمتنع عن الجواب. نعم. اولا وقوع الحادثة المسؤول عنها. فان لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة الا ان يكون قصد السائل التعلم فانه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال وهذا ايضا يعني ملحظ كثير كان يفتي به عدد من الصحابة والتابعين. فاذا سئل احدهم عن مسألة يسأل صاحب السؤال اكان يعني هل وقع؟ فاذا قال السائل لا يقول فاجعلنا منها في عافية. يعني لا تحملنا على الجواب في شيء لم ينزل ولا حاجة الى القول فيه. وذلك يقولونه في المسائل الاجتهادية. اما المنصوصة فيجيبون بها بلا تردد. لكن المسائل التي تحتاج الى اجتهاد يعتذرون وربما قال بعضهم فاذا كانت فعد الينا يعني فاذا وقعت المسألة فتعال نجيبك ان شاء الله. فكانوا يمتنعون عن الاجابة فيما لم يقع. يقول الا اذا كان قصد السائل التعلم. يعني يكون طالب علم. ومرت المسألة فاراد ان يستفسر عن بعض الصور والاحوال فسأل سؤال متعلم ليبني على بعض ما درس شيئا مما يصح له البناء عليه فذلك ايضا مما لا حرج فيه. انما على المفتي الجواب اذا كانت الحادثة واقعة. فان الناس بحاجة الى معرفة الحكم من اجل العمل. وهذا من اعانتهم على عمل بحكم شرعي. الثاني الثاني الا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت. او تتبع الرخص. او ضرب او ضرب اراء العلماء بعضها ببعض او غير ذلك من المقاصد السيئة. فان علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. باختصار اذا علم ان لا اله غرض لمعرفة الحكم. اما للعمل به او لتعلمه. فهذان المقصدان هما فقط. يتعين بهما على المفتي الجواب والفتوى. بخلاف ما لو كان السائل يسأل تعنتا. او يسأل استشكالا وايقاعا في الحرج. او يسأل لاثارة فتنة مثلا او يسأل لضرب اراء بعض العلماء ببعض او يريد تتبع الرخص والتحايل على الحكم الشرعي وغير ذلك من سيء المقاصد فاذا استبان هذا للمفتي فانه لا يجب عليه فتواه بل صرفه عنها. السؤال كيف يتبين له؟ والمسألة مسألة قاصد وهي في دواخل القلوب ومن امور الغيب. كيف يتبين للمفتي؟ المفتي ليس كاهنا لكنه حاذق وصاحب فراسة. فربما عرف من حال السائل او ربما عرف من شخص السائل رجل معروف. يغشى مجالس العلماء ومعروفا من شأنه اثارة مثل هذا النوع من المسائل. وربما كان ايضا من مراعاة ظرف الزمان والمكان وسياق الحال. فيأتي السائل في مجلس لا علاقة له ما ذكر فيثير مسألة فيعلم صاحب المجلس من اهل العلم او الفتوى انه ليس المراد بالسؤال تعلم حكم المسألة ولا الوقوف على باب ابي شرعي انما هو احد المقاصد التي اشير اليها قبل قليل. فمن الحكمة ها هنا ان يكف ان يكف السائل مفتي عن الجواب ومثل هذا ايضا صنيع لابن عباس رضي الله عنهما. لما ذكر ان رجلا دخل عليه في مجلسه فسأله هل للقاتل من توبة؟ فاجاب رحمه الله بالنفي انه لا توبة للقاتل. فانصرف الرجل فسأله بعض طلابه كيف افتيته؟ وقد تقرر في الشريعة يعني انه لا ذب الا ولصاحبه توبة. ويكون بذلك بابا من الابواب التي يعود بها العبد. فاجاب رضي الله عنهما بانه رأى من حال السائلين شيئا من قصد الشيطان له على القتل فجاء يلتمس المخرج قبل الوقوع. يعني فلو اجاب ان له توبة زينت له نفسه ان يقدم على هذه الكبيرة في قتل مسو بالتوبة فاراد ان يغلق الباب عليه رحمه الله فاجابه بامتناعه عن ذلك. ومثل هذا مسلك يسلكه بعض اهل العلم بناء على ما يرون من حال فكانوا يجدون ان الفتوى طريق لارشاد الناس الى ما يجب عليهم من حقوق لربهم. وليست المسألة بمجرد ان تخبر عن حكم تعلمه. هذا باب مهم لكل من ابتلاه الله. فتصدى للناس بافتاء او تعليم وارشاد. لم تكن فتوى يوما ما ولم يكن منصب تعليم الناس ليس مجرد اخبار بالاحكام. ليس المفتي ايها الاخوة ليس طالبا في قاعة امتحان يختبر وبالتالي يثبت كفاءته في استحضار المسائل ليجيب عن كل ما يسأل عنه. المفتي المفتي كما يصفه ابن القيم الله موقع عن رب العالمين. هذا منصب شريف كبير. فحيث يرى الموقف الذي يجب عليه ان يتكلم فيه بالاسلوب الذي يجب عليه الذي تكلم به بالطريقة التي يجب عليها ان يرشد الناس فعل. والا وجب عليه ان يمسك فهو في النهاية يقود الناس. الى ما ترضي الله عز وجل ويأخذهم الى مواقع الحكم الشرعي الصحيح متعبدين لربهم بذلك. نعم. الثالث. الثالث ان لا يترتب على الفتوى ما هو اكثر منها ضررا. فان ترتب عليها ذلك وجب الامساك عنها. دفعا لاشد المفسدتين باخفهما. وهو ايضا لون من الفقه والموازنة بين المصالح والمفاسد. فربما كانت الفتوى في في في سياق او في قالبها العلمي الشرعي صحيحة لكنه يكف عن ابدائها او الاعلام بها خشية ان تؤخذ على غير وجهها فتكون فتنة اعظم. وتكون مفسدة اشد فيمسك عنها مع ان امساكه عن العلم ليس من الحكم الشرعي المتعصب لكنه يفعل ذلك دفعا لمفسدة اعظم