﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا هو المجلس الخامس المجالس تعليق على رسالة اصول السنة لامام ابي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي رحمة الله علينا وعليه

2
00:00:32.150 --> 00:00:52.250
قال الامام ابو بكر رحمه الله وما نطق به القرآن والحديث مثله. وقالت اليهود يد الله مغلولة ولت ايديهم ومثل والسماوات مطويات بيمين وما  هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره

3
00:00:52.750 --> 00:01:17.100
ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة  نقف عليه نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على استوى انه زعم غير هذا فهو معطل جهمي وهذا منها من الامام بكر رحمه الله جريا على ما اجمع عليه اهل السنة والجماعة

4
00:01:17.400 --> 00:01:38.750
ودل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهذي هذا هو الطريق الذي يسلكه اهل العلم فانهم اذا استدلوا في هذا الباب يستدلون بالنصوص الواضحة البينة التي هي نص في موضوعها

5
00:01:38.800 --> 00:01:58.450
ولهذا اجمعوا عليه اجمعوا على ما دلت عليه هذه الايات من صفاته سبحانه وتعالى ولهذا قال وما نطق به القرآن والحديث وذكر رحمه الله مما يثبت عن السنة والطريق واحد

6
00:01:58.700 --> 00:02:26.800
وانهم يثبتون في هذا كل ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام  يثبتون حقيقة لكن لا يكيفون كما سيأتي بكلامه في قوله ولا نفسره لقوله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم. وفي هذا اثبات صفة

7
00:02:26.950 --> 00:02:47.850
لدين الله سبحانه وتعالى. وان له يدين حقيقيتين ثابتتان له سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي وقال سبحانه بيده الملك  وقال سبحانه والسماوات مطويات بيمينه

8
00:02:48.100 --> 00:03:01.650
وجاءت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث ابي هريرة وجاءت ايضا في حديث في الصحيحين وفي حديث عبد الله ابن عمرو في صحيح مسلم

9
00:03:02.300 --> 00:03:25.850
والاخبار في هذا متواترة عنه عليه الصلاة والسلام وفيه انه يقبض السماوات والارض بيمينه سبحانه وتعالى واجمع العلماء على هذا المعنى وانهما يدان حقيقيتان لكن خلا في ذلك البدعة والظلالة

10
00:03:27.050 --> 00:03:55.050
وجاؤوا بيتزا بتحريف هو تأويل لها لكن في الحقيقة لا يؤول الى حق ولا يؤول الى قول صحيح  فقالوا اما اناء اليد هنا او اليدين اليدين هنا لان جاءت بهذا وبهذا بمعنى القدرة او بمعنى النعمة

11
00:03:57.350 --> 00:04:18.250
وعلى هذا يكون على قولهم ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي اي بقدرتين ولا شك ان هذا باطل يقال ان له قدرتين او على التأويل الاخر انها النعمة والماء والمعنى ما منك تسجد لما خلقت بنعمتين

12
00:04:20.950 --> 00:04:43.850
والله سبحانه وتعالى قد خص ادم   قال الله عز وجل لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ولو كان المعنى بقدراته بالقدرة لكان قول ابليس انه لا مزية لادم لانه مخلوق بقدرة الله سبحانه وتعالى

13
00:04:44.000 --> 00:05:19.050
ودل على انه  تخصيص لادم عليه الصلاة والسلام بان خلقه بيديه وقال سبحانه وقال النبي عليه الصلاة والسلام بيده الاخرى القسط وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر ان  ان من يكون من يكونون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وكلتا يديه الذين

14
00:05:19.050 --> 00:05:42.800
سيحكمون يعدلون في اهلهم وحكمهم وما ولوا وهكذا جاء في اخبار في انه سبحانه وتعالى يمسك السماوات والارض بيمينه وجاء في حديث ابي موسى وبيده الاخرى القسط وكلتا يديه يمين

15
00:05:42.950 --> 00:06:05.300
وجاء في حديث عبد الله ابن عمر صحيح مسلم بيده الشمال الشمال واختلف العلماء هل يقال يمين وشمال في حق الله سبحانه وتعالى؟ منهم من اثبتها صحيح مسلم ممن ضعف هذه ان الرواية فيها لين هذه ليس الحديث هذه هذه اللفظة

16
00:06:05.550 --> 00:06:27.650
ومنهم من قال انه لا تنافيا. لان اليدين بحقه سبحانه وتعالى كلتاهما يمين كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. واشارة الى انه لا نقص فيها الشمال لا يتوهم ان يكون المخلوقين والمخلوق

17
00:06:28.050 --> 00:06:43.850
تختلف قوة الشمالة عن يمينه ولهذا قال كلتا يديه يمين وعد ايوب مما يوضح انه سبحانه وتعالى كما اجمع العلماء كما دل عليه القرآن انه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

18
00:06:44.900 --> 00:07:02.750
فهما من جهة المعنى كلاهما يمين لكن من جهة الاسم فان له يمين وله شمال فلهذا قبلوا هذه الرواية فقالوا انه لا تنافي بين قوله كلتا يديه يمين من جهة المعنى

19
00:07:03.350 --> 00:07:21.500
وانه لا نقصان في احداهما عن عن الاخرى اما ذكر الشمال فهو من باب تسمية لهم هذي يمين وهذي شمال والله اعلم لكن هذه اللفظة فيها بعض اللين والضعف. ليس الحديث في نفس اللفظ هو هذا

20
00:07:21.700 --> 00:07:36.850
لا انا استغرب ان يقع احيانا في بعض الالفاظ في بعض الاحاديث الصحيحة ان يكون نفس الحديث الصحيح لكن اللفظة هذي يكون فيها غرابة او يكون فرج بها راوي فيه فلهذا يثبتون الحديث دون هذه اللفظة

21
00:07:37.700 --> 00:07:55.600
فهما فكلا يديه يمين سبحانه وتعالى. فهم يثبتون هذه الصفات له سبحانه وتعالى على وجه اللائق به كما ان له ذات لا تشبه الدواج فكذلك الصفات فرع للذات وكما ان نثبت ذاتا لا تشبه الذوات

22
00:07:55.700 --> 00:08:15.250
وكذلك نشبه صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه الصفات في جميع انواع الصفات التي اه ثبتت له سبحانه وتعالى ومن هذه الصفات الخبرية في استواء العرش وكذلك ان له يدين سبحانه وتعالى

23
00:08:15.950 --> 00:08:36.250
ونثبتها كما جاءت حقا على الحقيقة. لكن نقول بلا كيف الى كيف يعني نعقله؟ والا فلها كيفية معنى قول السلف بلا كيف اي بلا كيف نعقله. ونفهمه انما نثبتها كما اثبت سبحانه وتعالى

24
00:08:36.450 --> 00:08:54.900
ولهذا نفي الكيفية يدل على اثبات المعنى يعني الصفات والا لو كان تفويضا لم يكن لنفي الكيفية معنى لانه كيف ينفي الكيفية ويفوظ لا يعقل انما المراد انه نفي الكيفية التي نعقلها

25
00:08:55.200 --> 00:09:15.350
وهذا معنى قولهم اننا لا نفسره بهذا المعنى والمعنى ان نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة هذا جاء في كلام كثير من السلف رحمة الله عليهم وانهم يثبتون هذه الاسماء والصفات بجميع انواعها وما جاء

26
00:09:15.400 --> 00:09:38.250
من الصفات الخبرية على هذا الوجه. ومنه قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى وهذا جاء في عدة ايات آآ في سبع ايات في كتاب الله سبحانه وتعالى. كما قال ان ربكم الله الذي خلق السماوات وهو في ستة ايام ثم استوى على العرش

27
00:09:38.400 --> 00:09:50.850
كما في سورة الاعراف. وقال ايضا في سورة يونس مثل مثل شيئات الاعراف ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض من ستة ايام ثم استوى على العرش وقال في الرعد

28
00:09:51.450 --> 00:10:15.150
الله الذي رفع ثم استوى بغير عمل ترونه ثم استوى على العرش. رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقال سبحانه وتعالى في اه سورة وهي الاية التي ساق الرحمن وعلى العرش استوى. وقال في الفرقان ثم استوى على عرش الرحمن

29
00:10:15.550 --> 00:10:30.650
وقال سبحانه في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهم في ستة ايام ثم استوى على العرش وقال ايضا في سورة الحديث حديث

30
00:10:30.850 --> 00:10:49.600
هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على عرشه في سبع ايات كلها جاءت في ذكر الاستواء يثبتون الاستواء له حقيقة وهو علو خاص وهناك علو هذا

31
00:10:49.800 --> 00:11:10.750
العلو الذي بوصفه سبحانه وتعالى هذا علو فطري. بمعنى انه تعقله القلوب وهناك علو خاص وهو صفة خبرية وهو استواؤه سبحانه وتعالى بعد خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش

32
00:11:12.000 --> 00:11:45.150
والاستواء يطلق على الاستقرار ويطلق على العلو يطلق على الارتفاع وكذلك الصعود يقال استقر فسرها السلف رحمة الله عليهم فسروا الاستواء بالاستقرار ان استقر وبشروه بالعلو وفسروه بالارتفاع ارتفع وفسروه آآ

33
00:11:45.500 --> 00:12:05.750
بصعود صعد كلها ثبتت. كلها جاءت بهذا المعنى ولهذا قال القيم رحمه الله في النونية ولهم عليها عبارات اربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيهم من نكران

34
00:12:05.900 --> 00:12:32.850
وكذلك قد صعد الذي هو رابع وابو عبيدة صاحبان يختار هذا في تفسيره ادرى من الجهمي بالقرآن فهي اربع عبارات بمعنى الاستواء وهذا في الاستواء الذي جاء معدا بعلى لان الاستواء يأتي مطلقا

35
00:12:33.200 --> 00:12:55.450
غير معد بمعد بنفسه ويدل على الاكتمال والتمام كما في قوله سبحانه وتعالى فلما فلما استوى وبلغ وبلغ اشده اي كمل يقول يعني هذه العبارة تطلق على استواء الشيء وهو تمامه واكتماله

36
00:12:55.900 --> 00:13:21.000
آآ حين تعدى بنفسها لا تعدى الحين لا تعدى بشيء  ايضا حين تقرن بالواو تكون بمعنى المساواة يقول استوى هذا الشيء وهذا الشيء او كما استوى الماء والخشبة استوى الماء والخشبة اي تساويا

37
00:13:21.350 --> 00:13:50.850
اذا قرن بالواو وحين يقرن بي ويعد ابي علاء فمعناه العلو والصعود كما في هذه الايات استوى عالعرش وهو العلو والصعود والمعاني التي ذكرها اهل العلم اما تعديته باناء حكى كثير عن اهل كثير من اهل العلم فيقول ثم استوى الى السماء هل هو بمعنى هذه الايات

38
00:13:50.850 --> 00:14:11.200
هو بمعنى الاستواء كما هنا وهو العلو وهذا اختاره جمع ومنهم من قال بمعنى قصد وهذا قاله ابن كثير لانه عداه باله لكن دلالة الايات على الاستواء والعرش هذا امر مقطوع به لدلالة الايات

39
00:14:11.600 --> 00:14:34.850
ولهذا فمن زعم واللي قال ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي سبحانه وتعالى من الصفات حيث نفى فاطلق على من  عطل هذه الصفات جهمي ويدخل فيه كل من وصفه بهذا

40
00:14:34.900 --> 00:14:56.750
وهذا في الحقيقة هذا من علم السخط الله عليهم اذ مآلهم الى التعطيل مآل هؤلاء الى التعذيب ولهذا كثير من اهل البدعة يثبتونه اثباتا لا حقيقة له لا حقيقة مثل اثباتهم العلو

41
00:14:57.100 --> 00:15:16.350
ويكون على التحقيق عندهم اثبات بلا معنى يوافق ما دل عليه الكتاب والسنة. فلا تراهم مضطربين في هذا الباب فلا يثبتون العلو الحقيقي فيقولون في بعض عباراتهم علو معنوي والواجب هو

42
00:15:16.600 --> 00:15:37.450
ما جاء في كتاب الله والتأدب معه والرسول والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بذلك والقرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام  الصحابة يقرأوا القرآن والمسلمون يقرأون القرآن وهو بلسان عربي منهم يقرأون في هذه الايات استوى على عرش

43
00:15:38.050 --> 00:16:08.500
مستوى العرش لكن يعمد اهل بدعة   تفسير هو في الحقيقة نوع تبديل وتحريف والعلم بينوا بطلان هذا هذه التفاسير مثل قولهم استوى معنى استولى وهذا في الحقيقة فيه قدح سبحانه وتعالى. لانه يوهم انه لم يكن مستويا على ذلك

44
00:16:09.150 --> 00:16:33.800
وانه له منازع ثم استولى عليه بعد ذلك ثم منابذة هذا المعنى لما دل عليه القرآن الذي جاءت الايات فيه متتابعة على هذا المعنى وعلى هذا اللفظ بالتفسير وما اجمع عليه اهل العلم

45
00:16:35.300 --> 00:16:52.550
ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله رحمه الله نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان الواجب هو الاخ بما دل عليه الكتاب والسنة في جميع الامور فكيف

46
00:16:52.600 --> 00:17:16.150
اذا كان هذا في باب التوحيد والعقيدة فيكون الزم والزم ولهذا اجمع العلماء على هذا الاصل وبينوا ان من خالف في هذا الباب فهو معطل جهمي كما يقول الامام ابو بكر رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله ايضا من اصول يعني من اصول اهل السنة انه قال والا نقول كما قالت الخوارج

47
00:17:17.200 --> 00:17:40.000
من اصاب كبيرة فقد كفر ولا نكفر بشيء من الذنوب وهذا ما اجمع عليه العلماء وان من اصاب كبيرة فهو على خطر لكن لا يكفر  وذلك ان قد تقع هذه الذنوب

48
00:17:40.250 --> 00:18:02.050
وهي تكون الاخوة الثابتة كما قال سبحانه وين طائفتان من من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما الاخرى فقات التي حتى تفي اي لامر الله فاصلحوا بينهم عندما اقصد ان الله يحب المقصدين. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. فاثبت الاخوة مع الاقتتال

49
00:18:03.250 --> 00:18:27.950
اثبت الاخوة مع القتال  قال سبحانه وتعالى قال لما ذكر الحب بالحر والعبد بالعبد والانثى فمن عفي له من اخيه شيء سماه اخذ مع وجود هذا الذنب العظيم. لماذا؟ لانه لم يخرج

50
00:18:29.550 --> 00:18:52.150
عن الاسلام يا ايها الذين كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى  وجود هذا الذنب العظيم وهذا الجرم العظيم فالاخوة باقية بين اهل الاسلام وان وقع احدهما في كبيرة عظيمة

51
00:18:52.300 --> 00:19:17.200
لانه مع اصل الايمان لكنه على خطر عظيم  لو كان هذي الكبائر يكفر بها لم يكن لاقامة الحدود معنى فمن زنا ان كان محصنا او له حال وهو الرجم وان كان بكرا الجلد مئة جلدة

52
00:19:17.350 --> 00:19:44.250
وكذلك سائر المعاصي من شرب الخمر والقذف وما اشبه ذلك وقطعه وقطع يد السارق فهذه الذنوب لو كانت لو كان يكفر بها لم يكن لاقامة الحدود معنا. كان واجب قتله لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. فهم لظلالهم يقولون من اصاب كبيرة فقد

53
00:19:44.250 --> 00:20:06.200
في هذا بطلان هذه الحدود وفيه انكار بل يؤول الى انكار ما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى في الحدود التي يجب اقامتها على من وقع على من وقع في شيء منها

54
00:20:06.250 --> 00:20:33.250
واخوة الاسلام باقية. بينه وبين اهل الاسلام لم يزل الدين فلم يزل دينه ما دام انه لم يقع في امر يخرجه منه. انما هذه الكبائر العظيمة ان تاب منها تاب الله عليه وان مات عليها فامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر الله له. لانها دون الشرك

55
00:20:34.150 --> 00:20:56.650
بل غلا بعضهم وكفر بالصغائر ولا نكفئ بشيء من الذنوب الاطلاق في شيء من الدوم هذا وقع في عبارات بعض اهل العلم لكن يريدون ذنوبا ليس كل الذنوب ولهذا الامام ابو بكر

56
00:20:56.650 --> 00:21:12.850
رحمه الله قيد ذلك وانه لم يرد جميع الذنوب. قال وانما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس المعنى ان هناك ذنوب

57
00:21:14.450 --> 00:21:41.450
هناك ذنوب وقع في اخيه من اهل العلم من كفر بها لانه ثبت عنده ما يدل على التكفير فلا فتكون ذنبا عظيما ملحقا صاحبه لما خرج عن الدين ولهذا قال وانما الكفر بترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس

58
00:21:41.500 --> 00:22:05.850
وان هذا البناء ينهدم في فوات واحدة منها فيه خصلة بالاجماع وهي الشهادتان وان من ابطلهما بعد الدخول فيهما جحدهما انكرهما كفر بالاجماع ومن كان كافرا فلا يدخل بالاسلام الا بهما

59
00:22:07.450 --> 00:22:19.500
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والرسول والنبي عليه الصلاة والسلام قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله

60
00:22:19.550 --> 00:22:44.750
اقام الصلاة وايتاء الزكاة والاحاديث في هذا كثيرة وان الدعوة الى هاتين الشهادتين انه لا دخول في الاسلام الا بهما  هذه الخمس كما تقدم يلي الشهادتين اقام الصلاة اقام الصلاة

61
00:22:46.000 --> 00:23:04.800
اقام الصلاة وقع في جمهور اهل العلم من المتأخرين على انه لا يكفر بها من الفوقان داخلي وذهب بعض اهل العلم الى انه يكفر بهما وهذه الاركان في موعد الشهادتين

62
00:23:05.350 --> 00:23:20.650
وقع الخلاف فيها لكن عامة اهل العلم فيما سوى الصلاة لا يكفر بها. ومنهم الحاكم الاجماع على ذلك. ولكن لا اجماع. احدى الروايات عن احمد ليكفروا بترك واحدة منها. واختاره

63
00:23:20.850 --> 00:23:45.400
جمع او وجه يعني اختاره جمع بعض الائمة الكبار في المذهب واختاره غيرهم ايضا لكن اظهر والله اعلم انه خاص بالصلاة بورود نصوص كثيرة صريحة صحيحة في امري الصلاة  هذه المسألة

64
00:23:46.350 --> 00:24:12.550
بينها العلم وذكروا ادلة فيها وشردوها وممن اختار هذا وهو المذهب على احدى الروايتين وهو المذهب وان من ترك الصلاة تكاسلا فانه يكفر في الصلاة وحدها. الصلاة وحدها اما بقية الاركان

65
00:24:12.700 --> 00:24:37.150
قيل يكفر بالزكاة مع الصلاة وقيل بالزكاة اذا قاتل عليها اذا قاتل عليها لا يكفر بواحدة من هذه الغصاء الاربع  الصلاة ومن بعدها لكن الاظهر والله اعلم هو انه يكفر بترك

66
00:24:37.300 --> 00:24:54.500
الصلاة لما ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة  وروى الخمسة الا ابا داوود عن بريدة من حصيب رضي الله عنه

67
00:24:54.650 --> 00:25:16.100
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهو حديث صحيح وجاء في حديث ام سلمة لما في ام سلمة لما ذكر الائمة

68
00:25:17.000 --> 00:25:31.550
قال قالوا افلا ننابذهم بالسيف؟ قال ما صلوا. وفي حديث عمر الصامت الا ان تروا كفرا بواحا اذا ظممت حديث عبادة الى ام سلمة دل على ان ترك الصلاة كفر

69
00:25:31.950 --> 00:25:53.900
بواح وجاءت احاديث اخرى فيها صراحة لكن فيها ضعف وحديث جابر واضح حيث ذكر الكفر معرفا مع ورود ذكر الكفر اثنتان بالناس هما بهم كفر في الانشاب والنيحت عن الميت الى غير ذلك من اخبار الواردة

70
00:25:54.000 --> 00:26:12.500
في ذكر الكفر فدل على ان الكفر يأتي بمعنى الكفر مخرج عن الملة ويأتي بمعنى الكفر الاصغر مثل شاعر اه انواع الامور التي تكون على وصفين مثل الظلم والفسق وهكذا الكفر

71
00:26:12.850 --> 00:26:30.950
هو من هذا الباب  ثم ايضا حكى جمع من العلم اجماعا قديم على كفر تارك الصلاة حكى عبدالله بن شقيق العقيلي كما في الترمذي بسند صحيح انه رضي الله عنه رحمه

72
00:26:31.000 --> 00:26:47.550
قال لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من تركه كفر الا الصلاة ومعلوم ان هناك امور هي من الكفر الاصغر فدل على انه اراد الكفر الاكبر. وحكاها ابن مبارك ايضا اجماع

73
00:26:48.000 --> 00:27:10.050
وقال مباركة واسحاق لعله ابو مبارك ابو اسحاق قال ان العلما مجمعون من عهد الصحابة رضي الله عنهم الى يومنا هذا ان ترك الصلاة كفر فلهذا قال العلماء الذين ان ترك كفر

74
00:27:11.050 --> 00:27:35.050
جوابا عن قول المتأخرين قالوا ان الاجماع القديم دال على ان تركها كفر والاحاديث صريحة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا كان في الصلاة  او لو انه امتنع امتناعا يدل على الجحد

75
00:27:35.750 --> 00:28:00.700
لان الجاحد هذا كفر بلا خلاف من هذه الشعائر الظاهرة اذا هذه الشعائر ولهذا في قوله كما ولا تكفير شيء من الذنوب هذا الاطلاق المراد به مطلق الذنوب لا الذنوب الذنوب مطلقا. وذلك ان بعض هذه الذنوب

76
00:28:00.800 --> 00:28:27.150
يكفر بها يكفر بها على القول الصحيح في الصلاة وقع خلاف في بعض الاركان سوى الصلاة كما تقدم ولهذا عبارات اهل العلم في هذا حين تأتي مطلقة يوضح المراد ولهذا اذا قالوا من اهل القبلة لا نكفر احدا من القبلة

77
00:28:27.350 --> 00:28:44.500
يعني من يصلي الى القبلة وانه لا يراد بذلك من كان لا يصلي وان كان بعض اهل العلم لا يرى كفر تارك الصلاة لا يمكن ان يترك العمل مطلقا ولا يشهد الا شديدا قط ويكون مسلما بذلك

78
00:28:45.050 --> 00:29:08.500
هذا لا يكاد يوجد خصوصا وهو يدعى اليها ويؤمر بها قال رحمه الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فاما ثلاث فلا يناظر تاركه. من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم. هذه الثلاثة

79
00:29:09.750 --> 00:29:35.700
اتشهد الشهادتان. وهذا بالاجماع ولم يصلي لما تقدم من الادلة في ذلك لكن مصنع لكن الامام ابو بكر رحمه الله يقول لا يناظر تاركه. وذلك ان المناظرة تكون مع من هو نظير لمن يناظره

80
00:29:36.050 --> 00:30:04.450
والنظير يناظر بحجة ويكون لها وجه يمكن ان يقبل لكن حين يكون هذا المناظر قوله مخالف الادلة والمعنى فيقول لا يناظر تاركوه وهو يشير بهذا الى ان الصلاة مؤقتا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

81
00:30:05.600 --> 00:30:27.000
والصلاة بين هذين او ما بين هذين وقت قاله النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل ان سأله كما يحيي ابي موسى او حديث بريدة عند مسلم وكذلك جبرائيل عليه الصلاة والسلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اخبره انه ما بين هذين وقت صلى به صلوات في يومين في اول وقت كل صلاة في اول وقت

82
00:30:27.050 --> 00:30:40.450
وفي اخره الا صلى عليه وقت واحد في اول الامر ثم دلت الاخبار على انها وقتين اه كما هو ثابت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب

83
00:30:42.050 --> 00:31:00.100
ولهذا الصلاة حدت بوقتها فكيف تكون الصلاة صلاة الفجر بعد طلوع الشمس. كيف يصلي بعد طلوع الشمس؟ اليس موضع صلاة يتركها عبدا يصلي بعد طلوع الشمس تصلي العصر بعد غروب الشمس

84
00:31:00.500 --> 00:31:13.750
وهكذا ساء الاوقات التي يخرجها عن وقتها الا ما يجمع من الصلاة بعضها الى بعض عند وجود عذر الجمع. او كان معذورا بنوم او نسيان ونحو ذلك مما يعذر به غفلة

85
00:31:13.750 --> 00:31:30.750
حتى فات وقتها اما ذاكر العالم ويتركها ويزعم ان يصلي في الوقت فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذه حدود قد حدها سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام

86
00:31:30.750 --> 00:31:48.550
حدود الله فلا تعتدوها لا يجوز تعديها في الحدود المحدودة ولا يجوز كما لا يجوز خربان الحدود المحرمة تلك حدود الله ولا تقربوها. فالحدود لا تتجاوز ولا تتعدى مما حده سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة

87
00:31:48.550 --> 00:32:07.850
سلام لانها عبادات اما حجة واذا خرج عن حدها المحدود شرعا لم تكن مشروعة ولا مطلوبة وكذلك الصوم يترك صوم رمضان عمدا في رمضان يقول اصوم في ذي القعدة كيف يكون هذا الصيام

88
00:32:08.650 --> 00:32:31.000
لم يصم رمضان ولم يصم الصوم المشروع الصوم في رمضان ليس في غيري كالصلاة محدودة في وقتها ولهذا قال ان مثل هذا لا يناظر وهذي المسألة فيها خلاف جمهور اهل العلم يقول وان عصى وان اثم

89
00:32:31.250 --> 00:32:59.450
في تركه الصلاة وهو اثم ومرتكب جرما عظيما وكبيرة عظيمة لكن عليه التوبة والقضاء. كذلك في حال الصوم والقول الثاني انه لا تنفعه الصلاة ولا الصيام يتجاوز الحدود فلا ينفعه الا التوبة وانه مهما صام وصام الدهر كله فلا يصح

90
00:33:00.700 --> 00:33:17.350
اما حديث من افطر رمظان  بغير عذر لم يقضي عنه صيام الدهر وصام وهو حديث لا يصح عن ابيه المطوس او ابي مطوس عن ابيه هو مجهول فلا يصح لكن

91
00:33:17.500 --> 00:33:36.600
الدلالة من جهة المعنى وانه صام الوجه المشروع تتعدى الحدود التي حدت ومن عمل ليس عليها امرنا فهو رد وسواء قيل انه يقضي على قول الجمهور لو قيل انه لا يقضي لكن اراد ان يحتاط لنفسه ويقضي

92
00:33:37.050 --> 00:34:00.900
فلا بأس بذلك مع التوبة لكن معول عليه التوبة المعول عليه التوبة معنى انه يقضيه مع التوبة الصادقة  اذا قيل انه من تمام ذلك خروجا من الخلاف ولانه اذا صامت برأت ذمته بنا برأت ذمته لكن اذا لم يصم

93
00:34:01.300 --> 00:34:20.250
وان تتابع توبة صادقة فعلى قول من جماهير العلماء انه لا تبرأ ذمته ولا زالت معلقة بهذا الصوم الواجب عليه يقول فاما ثلاث فلا يناظر تاركه من لميت الشهد ولم يصلي ولم يصم

94
00:34:20.450 --> 00:35:05.700
لانه كفؤ نعم   لانه يعني  فعله او خرج بهذا عن وقته ولا يجزئ لانه بهذا خرج يعني به عن وقته فلا يجزئ نعم  فمن صام على هذا الوجه على قول المصنف رحمه الله لا يجزئه لا يجزئه ولا يجزئ

95
00:35:06.800 --> 00:35:21.950
من قضاه بعد تفريطه ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه. وهذا اذا كان بعد تفريطه. وهذا يخرج غير مفرط. من كان سبحانه من كان منكم مريضا سفر في عدة من ايام اخر

96
00:35:22.200 --> 00:35:44.400
من كان مريض او على سفر ونحو ذلك من اعذار التي يعذر بها  انه يقضيه انما من كان عامدا عالما فلا يجزئه على قول مصنف رحمه الله وذلك انه حق

97
00:35:44.950 --> 00:36:13.150
خالص لله سبحانه وتعالى بخلاف الزكاة ولهذا قال واما الزكاة فمتى ما اداها اجزأت عنه وكان اثما في الحبس نعم وان كان اثما في الحبس. المصنف رحمه الله الامام ابو بكر يشير الى مسألة الزكاة لان الزكاة ايضا بعض اهل العلم

98
00:36:14.500 --> 00:36:32.450
لا يرى انها تجزئ لو ان انسان وهو في الحقيقة على صورتين الحالة الاولى ان يؤديها في حياتي يعني اخرها عن وقته عامدا عالما حتى فات وقتها يكون اثم في هذه الحالة يخرجها

99
00:36:33.700 --> 00:36:58.950
انه بلا خلاف الحالة الثانية الا يخرجها في حال حياته وقد وجبت عليه ثم يموت ويورث هل يخرج ورثته هذا المال الذي لم يخرجه او لا يجزئ عنه ابن القيم رحمه الله يقول

100
00:36:59.050 --> 00:37:23.250
ما معناه في حواشي وتعليق على في تهذيب السنن يقول معناها انه لا ينفع اخراجه عنه ذهب وقته لكن جماهير العلماء على انه يخرجه وهو ما رجحه الامام ابو بكر الحميدي رحمه الله وذلك ان الزكاة

101
00:37:23.900 --> 00:37:53.450
تعلقت بها حقوق العباد وهي حق للمسلمين وحق دي المسلمين الفقراء لفقراء المسلمين  يجوز حبسها عنه ولو انه لم يخرجها بحال حياته وتركها عمدا حتى مات اما في حال حياتي ثم اخرجها

102
00:37:53.600 --> 00:38:19.100
المعول عليه التوبة ويخرجها فيرجى ان يبرأ بذلك ما دام اخرجها في حياته وهو قد اخرها عن وقت حلها ومنعها اصحابها الذين يجب عليه ان يخرجها لهم واشد من ذلك ما تقدم الا يخرجها حتى يموت

103
00:38:20.450 --> 00:38:44.600
وجماهير العلماء قالوا يجب اخراجها. وذلك انى حق تعلقت به نفوس فقراء المسلمين لا يحبس عنهم هذا الحق بسبب تفريطه وعدم اخراجه اياها لاهل الزكاة حتى مات وتخرج وهو امره الى الله

104
00:38:45.000 --> 00:39:14.900
امره الى الله فاما الورثة فانهم يخرجونه. وذلك انها دين ذلك انها دين  ويؤدى لاهله قال رحمه الله واما الحج فمن وجب عليه وجد السبيل اليه وجب عليه ولا يجب عليه في عمله

105
00:39:15.650 --> 00:39:31.550
الحج يجب مع الاستطاعة كما في الحديث المتقدم وحج البيت حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا  عن ابن عمر في الصحيحين وقال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

106
00:39:32.800 --> 00:39:53.450
من استطاع السبيل الى البيت بان وجد المال الذي يوصله بيت الله هو قادر ببدنه وماله وجب عليه ان يحج بنفسه قال وجب عليه وجد السبيل اليه وواجه سبيليه وجب عليه

107
00:39:54.450 --> 00:40:13.450
وجب عليه ثم اختلف العلماء هل يجب على الفور او على التراخي منهم من حكى عن الجمهور وهو الاظهر انه يجب وهو قوله وهو المشهور بمذهب احمد والاحناف والشهوة المالكية

108
00:40:14.350 --> 00:40:32.100
وحكي عن الجمهور انه على التراخي وهو مذهب الشعبي لكنه لكن الصواب انه على الفور وهذه هي القاعدة في الاوامر انه اذا جات فهي على الفور   واستطاع السبيل الى الحج

109
00:40:32.400 --> 00:40:54.400
فكما قال سبحانه لمن استطاع اليه سبيلا حج مرة فمن زاد فهو تطوع مرة واحدة في العمر في حق المكلف المستطيع وهذه القاعدة في باب الاوامر ثم لو قيل لا يجب

110
00:40:54.600 --> 00:41:14.100
ولا على الفور يؤول الى انه لا يجب لانه هل يقال الى يا حد معين الى زمن معين او الى حد. ان قيل الى الى غير امد معين يؤول الى عدم الوجوب وان قيل الى امد معين ما الدليل عليه

111
00:41:14.300 --> 00:41:36.000
منهم من قال اذا بلغ الستين وممن قال يعني اقوالا اخرى مما يدل على ضعف هذا القول. ولهذا كان الصواب وجوبه على الفور ولما نزل الحج على النبي عليه الصلاة والسلام حجة مباشرة لكن في العام التاسع لم يتيسر له ذلك ولم يتهيأ لعدم تهيؤ البيت

112
00:41:36.050 --> 00:41:57.050
فلما تتهيأ وتيسر الحج له حجة في العام العاشر عليه الصلاة والسلام وهذا هو الصواب خلافا لما يظهر من كلامه ولا يجوا عليه في عام اذا حتى لا يكون له منه بد

113
00:41:57.650 --> 00:42:18.100
لكن كأن عبارة المصنف اشارة الى انه لا يجب وجوب لا يكون له ود. يعني بد الفراق وانه متعين في هذا العام هو هو واجب لكن ليس وجوب على جهة تعينه وانه اذا لم يحج في هذا العام فلا يصح منه

114
00:42:19.250 --> 00:42:38.200
وانه يكون على قول مثلا من قال من ترك يعني من صام من لم يصم فانه لا يصح منه من لم يصم في شهر رمضان  فلا يصح منه الصيام بعد ذلك

115
00:42:38.800 --> 00:43:03.900
وانه ليس يعني الحج ليس كالحج  هو فارقه من هذه الجهة وظاهر عبارته انه يقول انه لا يجيب عليه لكن الصواب ان من وجد السبيل اليه والقدرة على ذلك بالمال

116
00:43:04.400 --> 00:43:38.550
وجب عليه ذلك  نعم متى اداه كان مؤديا ولم يكن اثما في تأخيره. اذا كان اذا اداه اذا اداه كما ان هو الزكاة لان الزكاة حق للمسلمين يعني انه اذا ادى الحج اذا ادى الحج فاداء الحج يشبه الزكاة لانه

117
00:43:38.550 --> 00:44:06.600
والزكاة دين ويريد ان يفرق بين الصوم  الصلاة والزكاة والحج الزكاة والحج. وذلك ان الزكاة والحج دين عليه. والنبي عليه قال فدين الله احق ان يقضى اقضوا الله ارأيتي لو كان على ابيك دين على امك كنت كنت قاضيتها؟ قال نعم

118
00:44:06.650 --> 00:44:37.150
قال فدين الله احق للقضاء نزله منزلة الدين فدل على انه مغاير للصوم وللصلاة قال لان الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم اذا اداه فقد ادى وان هو مات نعم اذا اداه فقد ادى

119
00:44:37.950 --> 00:44:54.700
اذا اداه فقد ادى بخلاف الصلاة اذا صلاه فلم يصلي اذا صلاها في غير وقتها لم يصلي في الحقيقة الصوم اذا صامه في غير وقته لم يصلي بخلاف الزكاة والحج

120
00:44:55.000 --> 00:45:18.250
فانها بمثابة الدين فعليه ان يؤدي هذا الدين. والواجب ان يؤديه في وقته والخلاف كما تقدم في مسألة الزكاة والحج في خلاف شدد بعض اهل في هذا وردت احاديث في هذا الباب

121
00:45:19.050 --> 00:45:33.100
وان من لم يحج من وجد مالا ولم يحج فلا عليه يموت ان شاء يهوديا او نصرانيا لو مات وهذا مما استدل به بعض اهل العلم في من تركه عامدا عالما مع القدوة في طاعة

122
00:45:33.200 --> 00:45:50.000
انه يموت يهودي او نصراني وهذا جاء في اخبار لا تصح عند الترمذي وغيره وجاءت ايضا اثار عن بعض الصحابة لكن ثبت عن عمر رضي الله عنه لقد هممت اه ان امر

123
00:45:51.150 --> 00:46:06.700
ببعث الى هذه الامصار فينظره من كان به جنة الحج فلم يحج ان يضربوا عليهم الجزية يعني فقد هم بذلك رضي الله عنه ولم يعني كأنه لم يفعل رضي الله عنه

124
00:46:06.800 --> 00:46:31.250
فالمقصود ان آآ المسلم معصوم ان الدم فيه وانه في هذا الاصل بقاء الدين الا بمكفر واضح يخرجه عن الملة والدين وهذه الاركان الاربعة سوى الشهادتين كما تقدم وقع الخلاف فيها

125
00:46:31.650 --> 00:46:50.150
وجماهير علماء على عدم التكفير بشيء منها الا ان الصلاة الادلة على ذلك على كفر تاريخها كما تقدم. بل  قول عامة اهل العلم قديما وحكي الاجماع عليه من الصحابة فمن بعدهم

126
00:46:51.200 --> 00:47:18.300
الى زمن من حكاه عبد الله بن شقيق ابن مبارك رحمة الله عليهم  وان هو مات هو واجد مستطيع لم يحج سأل سأل الرجعة الى الدنيا هل يحج هذا ورد في اثر عن ابن عباس عند الترمذي ووقوف عليه

127
00:47:18.600 --> 00:47:40.450
بسند ضعيف من رواية ابي جناب الكلبي وهو ضعيف مدلس ضعيف مدلس في ان من وجد مالا يبلغه بيت الله او كان له مال في زكاة لم يؤدي سأل الرجعة بعد الموت

128
00:47:40.650 --> 00:48:06.400
الاثر لم يصح تقدم ويجب لاهله ان يحجوا عنه مثل ما تقدمت الزكاة انه يخرج انهم يخرجون الزكاة عنه. كذلك من مات ولم يحج فانهم يخرجون منى والعلى اختلفوا من مات ولم يحج من العلم من قال انه اذا وصى بذلك يخرج من ثلثه

129
00:48:06.550 --> 00:48:24.200
وهذا قول مالك الشافعي وابي حنيفة الصحيح هو قول المالكية الحنابلة والشافعية انه يخرج من جميع المال ولو لم يوصي وانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله حق بالقضاء

130
00:48:25.650 --> 00:48:46.400
وهذا في حق كل من لم يحج. من كان معذورا بذلك فلا اثم عليه. ومن تركه  ان تركه مقلدا مثلا وهو قادر على القول ويرجو ان لم يكن في نفسه ترك الحج مطلقا انما يرجو ان يبلغه الله في العام

131
00:48:46.400 --> 00:49:05.100
او الذي بعده ونيته قائمة الحج واخذ بالقول الذي يقول بذلك فيرجى ان الله يعفو عنه ما دام انه لم يعزم على ترك الحج وان كان الصحيح كما تقدم وجوبه على الفور. ولو مات

132
00:49:05.150 --> 00:49:25.450
فانه يجب ان يخرج من رأس المال ما يحج به عنه ما يحج سواء من وراء هده او من غيرهم من يحج عنه قال ويجب لاهله والا فلو كان لغير اهله

133
00:49:26.000 --> 00:49:47.500
لا له ان يحجوا عنه لكن قال لاهله لانه ان كان له مال وجب ان يخرج من ماله ما يحج به عنه ونرجو ان يكون ذلك مؤديا عنه. كما لو كان عليه دين. مثل ما تقدم لانه شبه النبي بالدين والدين اذا اؤدي

134
00:49:47.550 --> 00:50:13.900
فقد برأت ذمتي من عليه الدين فكذلك الدين الذي هو الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام   حق الله حق ان يقضى فقضي عنه بعد موته رضي عنه بعد موته ولان قضاء الدين واجب

135
00:50:14.300 --> 00:50:34.500
والنبي عليه الصلاة والسلام ما سألته اه المرأة رجل قالت ان فريضة الله على ابي انه ادركت ابي شيخا كبيرا يسرك واضحا هذا حج عنه؟ قال نعم ولهذا اخذ اهل العلم من هذا ان الحج يجب

136
00:50:35.250 --> 00:51:04.500
على المكلف اذا كان مستطيعا بماله ولو لم يستطع ببدنه الاستطاعة استطاعة استطاعة تامة بان يكون مستطيعا بماله وبدنه. فعليه ان يحج بنفسه واستطاعة ناقصة  بان يستطيع بماله في هذه الحالة يجب عليه ان يخرج من ماله ما يحج به عنه

137
00:51:04.900 --> 00:51:23.600
والحج واجب عليه. ولهذا اقر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة الخاتمية لما قالت ان فريضة الله ادركت ابيه شيخ كبير اثبتت وفهمت وهذا دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم نساء ورجالا

138
00:51:24.150 --> 00:51:42.950
ببركة ادراك للنبي عليه الصلاة والسلام  اخبرت بذلك النبي اقره على ذلك. وان الحج فرض عليه وان كان غير مستطيع ببدنه. لانه مستطيع ما له لكن لو كان مستطيع ببدنه

139
00:51:43.650 --> 00:52:02.800
وغير مستطعي ماله فلا يجب عليه ولا يجب عليه لان الاستطاعة هي الاستطاعة بالزاد والراحلة كما في عدة اخبار فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فدل على انه اما ان يجب

140
00:52:02.800 --> 00:52:21.950
بنفسه او بماله وبهذا تمت رسالة الامام ابي بكر رحمة الله علينا وعليه اسأله سبحانه وتعالى ان يجزيه خير الجزاء وكما قال يعقوب بن سفيان النسوي رحمه الله بعدما ذكر انه حدثه

141
00:52:22.100 --> 00:52:40.150
وانه ما رأى يعني وكان من انصح الناس للاسلام واهله وهكذا يجب على المسلم ان يكون ناصحا لنفسه هو اه لاخوانه ينصح النصيحة التي يبين بها العلم وينشر بها العلم

142
00:52:40.200 --> 00:53:05.100
النصيحة الكبرى والعظم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. اسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الناصحين المخلصين الصادقين كما اسأله سبحانه وتعالى ان يتقبل اعمالنا في هذه العشر وان يعيننا فيها على كل خير بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

143
00:53:05.100 --> 00:53:11.200
محمد