﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:37.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين  وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

2
00:00:38.400 --> 00:00:56.800
اظن وقفنا والله تعالى اعلى واعلم عند قاعدة الجاهل يعذر اذا لم يكن مفرطا في طلب علم ما يجهله نبدأ في القاعدة التي بعدها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

3
00:00:57.400 --> 00:01:15.900
عليه وعلى آله افضل صلاة واتم تسليما. قال المؤلف حفظه الله تعالى  القاعدة الثالثة من قواعد من القواعد التي تتعلق بالعبد ما كان متعلقا بحق الله جل وعلا فيشترط لصحته نية التقرب الى الله

4
00:01:16.000 --> 00:01:38.950
وما كان متعلقا بحقوق الادميين فلا فلا يشترط لصحته نية التقرب. نعم. اقول وبالله التوفيق اعلم ان الله عز وجل لما خلق العباد عمر ذممهم بحقين حق يرجع له وحق يرجع للادميين

5
00:01:40.850 --> 00:02:03.950
فما كان يرجع الى شيء من حقوق الله فانه لابد في صحته من نية فاذا فعل الانسان شيئا مما يتعلق بحقوق الله عز وجل وهي المأمورات  انه لا يصح هذا المأمور الا اذا فعله الانسان بنية صالحة بنية التعبد لله عز وجل

6
00:02:05.400 --> 00:02:25.000
ولذلك فاذا توضأ الانسان بلا نية الوضوء فان وضوءه لا يكون صحيحا لان الوضوء عبادة وحق لله عز وجل وحقوق الله مبنية على النية وكذلك اذا صلى الانسان بلا نية فان صلاته لا تكون صحيحة

7
00:02:26.150 --> 00:02:49.300
وكذلك سائر العبادات من صيام وزكاة وحج وعمرة وغيرها من حقوق الله عز وجل فما كان من حقوق الله عز وجل فيشترط لصحته النية ولكن لابد ان نفصل ونقول ان الحقوق التي لله عز وجل تنقسم الى قسمين ايضا

8
00:02:50.750 --> 00:03:13.700
حقوق تدخل في باب المأمورات وحقوق تدخل في باب التروك فحقوق الله عز وجل التي امرنا بفعلها هي التي تتعلق صحتها بالنية كما مثلت على ذلك قبل قليل من الوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها

9
00:03:14.550 --> 00:03:33.850
فهذه امور تتعلق بحق من حقوق الله عز وجل وهي حق التعبد له سبحانه وتعالى وهي من باب المأمورات والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان باب المأمورات لا يصح الا بالنيات

10
00:03:35.600 --> 00:03:53.700
واما حقوق الله الاخرى فهي حقوقه في ترك ما نهانا عنه كترك الكفر وترك الزنا وترك قتل النفس التي حرم الله الا بالحق وترك السحر وترك ما اكل مال اليتيم

11
00:03:54.150 --> 00:04:19.350
وترك التولي يوم الزحف وترك السرقة وترك شرب الخمر فهذه حقوق امرنا بتركها فهي تدخل في باب التروك والاصح في هذه ان النية انما تتعلق بثوابها لا باصل صحتها فاذا ترك الانسان فعل الزنا طيلة حياته

12
00:04:20.200 --> 00:04:41.900
فانه يوم القيامة لا يعاقب على انه على انه زان لانه لم يفعل الزنا حتى وان تركه بلا نية التعبد فمجرد تركه يصح به الترك حتى وان لم ينوي ولكن لا ثواب له في هذا الترك

13
00:04:42.850 --> 00:05:03.900
الا اذا نوى التعبد لله عز وجل به ويعبر عن هاتين المسألتين قاعدة عظيمة قد شرحناها سابقا في ابواب متعددة وهي ان النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في التروك

14
00:05:04.700 --> 00:05:22.250
والخلاصة ان حق الله اذا كان في باب المأمورات فلا يصح ولا يقبل هذا الحق الا بالنية وان حق الله عز وجل اذا كان في باب التروك فان النية لا شأن لها باصل صحته

15
00:05:22.750 --> 00:05:46.600
ولكن النية تتعلق بثوابه لان المتقرر عند العلماء انه لا ثواب الا بالنية هذا هو المقصود من جزء القاعدة الاول واما الحق الثاني فهو حقوق المخلوقين فيما بينهم فحقوق المخلوقين فيما بينهم

16
00:05:47.300 --> 00:06:08.250
يجب على كل من عليه الحق ان يؤدي الحق لصاحبه فيجب على المخلوقين ان يؤدوا الحقوق فيما بينهم ولكن لو اداها بعضهم الى بعض بلا نية فهل يصح اداؤه الجواب نعم يصح اداؤه

17
00:06:09.050 --> 00:06:30.950
فحقوق المخلوقين لا تعلق لها بالنية في اصل صحتها ولكن لا ثواب للانسان في هذا الاداء الا اذا نوى ابراء ذمته والتعبد لله عز وجل باداء الحقوق الى اصحابها ورد الامانات الى اهلها

18
00:06:32.300 --> 00:07:01.800
وبالمثال يتضح الكلام المثال الاول لو كان عند الانسان امانة ثم طلبها صاحبها فاداها المؤتمن الى صاحبها فما حكم ادائه الجواب اداؤه صحيح فان قلت حتى ولو لم ينوي الجواب حتى ولو لم ينوي لان حقوق الادميين

19
00:07:02.050 --> 00:07:20.150
لا تتعلق النية باصل صحتها ولكن ان قلت وهل يثاب على اداء هذه الامانة الجواب لا ثواب له في اداء هذه الامانة الا اذا نوى التعبد لله عز وجل باداء الحق الى صاحبه

20
00:07:21.600 --> 00:07:42.650
فاذا خلاصة ذلك ان النية في حقوق المخلوقين لها تعلق بالثواب لا باصل الصحة واعيدها مرة اخرى النية في حقوق المخلوقين تتعلق بالثواب فقط لا باصل الصحة الميكروفون فوقي شغال

21
00:07:44.150 --> 00:08:12.250
لا باصل الصحة المثال الثاني اداء الديون واذا استدنت دينا ثم جئت تسدده فوفيت صاحبه الدين كاملا فهل يصح منك هذا الاداء الجواب نعم يصح منك هذا الاداء فان قلت حتى ولو لم انوي

22
00:08:12.850 --> 00:08:29.100
الجواب نعم حتى وان لو حتى وان لم تنوي لان المتقرر ان النية لا تعلق لها باصل الصحة فيما يتعلق بحقوق المخلوقين فان قلت وهل اثاب على اداء هذا الدين

23
00:08:29.650 --> 00:08:55.600
فنقول ان الثواب في حقوق الادميين متعلق بالنية فاذا اديت الدين بنية صالحة فانك تثاب على اداء هذا الدين المثال الثالث رد المغصوب رد العين المغصوبة الى صاحبها فاذا غصب الانسان عينا من الاعيان

24
00:08:56.000 --> 00:09:19.300
فالواجب عليه فورا ان يردها الى صاحبها فان ردها الى صاحبها بلا نية صالحة فهل اصل رده صحيح الجواب نعم اصل رده صحيح حتى ولو لم ينوي النية الصالحة لان هذا فيما في حقوق المخلوقين لا تؤثر

25
00:09:19.900 --> 00:09:35.100
لانه في حقوق المخلوقين لا تؤثر النية في اصل الصحة ولكن ان قال لنا وهل لي ثواب في هذا الرد نقول لا ثواب لك في هذا الرد الا اذا نويت النية الصالحة الحسنة

26
00:09:36.100 --> 00:09:55.800
ومثال اخير في ذلك وهي وهي اداء النفقات الواجبة كالنفقة على الزوجة والنفقة على الاولاد والنفقة على المماليك وعلى البهائم فاذا انفق الانسان النفقة الواجبة واداها الى من وجبت له عليه

27
00:09:56.500 --> 00:10:18.400
فان اداءه صحيح حتى ولو لم ينوي النية الصالحة في هذا الاداء ولكن لا ثواب له في هذا الاداء الا اذا نوى النية الصالحة الحسنة اذا خلاصة الامر ان حقوق الله ان ان الحقوق على العباد تنقسم الى قسمين

28
00:10:18.750 --> 00:10:40.350
حقوق لله عز وجل وحقوق للمخلوقين وان حقوق الخالق عز وجل تنقسم الى الى قسمين حقوق تؤثر النية في اصل صحتها وهي باب المأمورات وحقوق لا اثر لها في في اصل الصحة

29
00:10:40.600 --> 00:10:57.450
لا اثر للنية في اصل صحتها ولكن لها اثر في الثواب فقط وهي باب التروك واما حقوق المخلوقين فان النية لا اثر لها في اصل الصحة وانما لها اثر في في ترتب الثواب فقط

30
00:10:57.500 --> 00:11:17.600
وان شاء الله الامر واضح اقرأ  قال حفظه الله اقرأ اقرأ نفس القاعدة قال حفظه الله تعالى قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في اصول الفقه واعلم ان الاحكام الشرعية

31
00:11:17.700 --> 00:11:36.350
واعلم ان الاحكام الشرعية قسمان قسم منها تعبدي محض وقسم منها معقول المعنى. فالتعبدي كالصلاة والزكاة كالصلاة والزكاة والصيام. فيشترط بالتكليف به العلم فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل

32
00:11:36.700 --> 00:11:54.750
الفعل المكلف المكلف به كما بينا. ويزاد على ذلك العلم بانه مأمور به من الله تعالى. اذ لابد من نية تقربوا به الى الله ونية التقرب اليه جل وعلا. لا لا تمكن الا بعد معرفة

33
00:11:54.800 --> 00:12:10.450
ان الامر المتقرب المتقرب به اليه امر منه جل وعلا واما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله. نية التقرب ولكن لا اجر له فيه. ولكن لا اجر له فيه البتة

34
00:12:10.450 --> 00:12:31.300
الا بنية التقرب الى الله تعالى ومثال ذلك رد الامانة والمغصوب وقضاء الدين والانفاق على الزوج  فمن قضى دينه وادى الامانة ورد المغصوب ورد المغصوب مثلا. ففعله صحيح دون النية وتسقط

35
00:12:31.300 --> 00:12:51.300
به المطالبة فلا يلزمه الحق في في الاخرى بدعوى ان قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية بل القضاء صحيح. والمطالبة ساقطة على كل حال. لكن لا اجر له الا بنية التقرب انتهى

36
00:12:51.300 --> 00:13:17.350
واظح الكلام واظح ها طيب نعم  القاعدة الرابعة الاستطاعة الشرعية هي التي يمكن فيها اداء الفعل ما عدم مع عدم حصول المفسدة الراجحة نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله في منهاج السنة فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية الى مجرد امكان الفعل بل ينظر الى

37
00:13:17.350 --> 00:13:42.150
لوازم ذلك فاذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة وقال ايضا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى تسقط اسقط تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه اداة العلم والقدرة تخفيفا عنه وضبطا لمناط التكليف وان

38
00:13:42.150 --> 00:14:00.850
انا تكليفه منك وان كان تكليفه ممكنا كما لا يجب الحج الا على من ملك زاد وراحلة عند جمهور العلماء مع امكان المشي لما فيه لما فيه من المشقة وكما لا يجب الصوم على المسافر

39
00:14:00.850 --> 00:14:20.950
مع امكانه منه تخفيفا عليه. وكما تسقط الواجبات بالمرض الذي يخاف معه زيادة المرض وتأخر البرء وتأخر البرء وان كان فعلها ممكنا انتهى هذه القاعدة العظيمة تندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير

40
00:14:21.950 --> 00:14:39.200
وهي من جملة القواعد الخمس الكبرى التي تقدم شرحها في جمل من المواطن والدروس ان الانسان قد تعرض له بعض الحالات لا يستطيع ان يقوم معها بما امر بما كلفه الله عز وجل به

41
00:14:40.300 --> 00:14:59.250
فمن باب رفع الحرج عن المكلفين يسقط الله عز وجل عنهما يعجز عنه وهذه القاعدة تبين ان المكلف اذا عجز عن الفعل فانه يسقط عنه حتى وان كان فيما لو

42
00:14:59.650 --> 00:15:20.400
اثقل على نفسه لفعله ولكن الشريعة لا تأتي بوجوب بايجابي هذا الاثقال عليه فان الله قد وضع عنا الاصال والاغلال فالشريعة مثلا امرت بالحج ولكن اوجبت هذا الحج على المستطيع

43
00:15:21.650 --> 00:15:47.050
فاذا لم يستطع الانسان المشي الى السيرة الى الحج فان الحج يسقط وجوبه عنه انتبهوا البعيد الافاقي الذي لا يجد لا زادا ولا راحلة ها يسقط الحج عنه طيب لو جاءنا هذا الفقير وقال

44
00:15:47.500 --> 00:16:10.250
انا استطيع ان اذهب الى الحج واتكفف الناس واسألهم فاجد شيئا يقيموا اودي وسيطعمني الناس ولن يتركونني اموت هل هو بهذه الاستطاعة يكون مكلفا الجواب لا فان تكفف الناس وسؤالهم لا يدخل الانسان في حيز

45
00:16:10.500 --> 00:16:28.100
بحيز الاستطاعة وكذلك لو قال انا نعم انا استطيع ان امشي الى مكة على قدمي وهو وهو في مكان بعيد فيقول لنا نعم انا الان لا اجد راحلة ولكن استطيع ان امشي فيما لو جاهدت

46
00:16:29.050 --> 00:16:43.550
وفيما لو آآ اجتهدت وصبرت واحتسبت الاجر ساصل الى الى بيت الله الحرام فهل يأتي احد من الناس ويقول يجب عليك الحج ماشيا اذا كنت قادرا عليه مع بعده عن مكة عرفا؟ الجواب

47
00:16:43.900 --> 00:17:07.350
لا لماذا؟ لان الله عز وجل يسقط العبادة عن العبد اذا لم يستطع عليها الا بكلفة ومشقة زائدة فحتى لو تكلف العبد واجتهد وحاول ان يفعل هذه العبادة فانه يفعلها في حال كونها غير واجبة عليه

48
00:17:07.850 --> 00:17:25.450
ولا ينبغي للانسان ان يكلف نفسه كلفة يشق تشق عليه او تؤذيه او توجب له الضرر لان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته وكذلك الانسان الذي وجبت عليه كفارة

49
00:17:25.950 --> 00:17:40.500
فيها عتق رقبة فاذا لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فنحن نسأله هل عندك مال تعتق به الرقبة؟ يقول الان ليس عندي مال ولكن استطيع

50
00:17:40.600 --> 00:17:55.000
ان اذهب ابيع واشتري واتي بالمال فهل استطاعته هذه التي سيكون فيها كلفة ومشقة عليه زائدة عن العادة وخارجة عن حد حد المأمور به شرعا يكون بها مستطيعا؟ الجواب لا

51
00:17:55.650 --> 00:18:12.700
فنقول له اذا لم تكن تملك المال الان فعليك ان تصوم شهرين متتابعين طيب فان قال لنا انا لا استطيع الصيام ابتداء لوجود ظروف عملية ولوجود امراض مثلا عندي. تمنعني من الصيام لكن استطيع ان اجاهد

52
00:18:12.700 --> 00:18:34.600
هذه الامراض واصوم  هل نقول انت مستطيع على الصيام الجواب لا ولو قال لنا قائل مثلا لو قال لنا قائل مثلا انا استطيع ان اصلي قائما مع وجود المرض نعم سيصيبني الدوار واتعب

53
00:18:34.700 --> 00:18:49.950
ولابد ان اتكئ على شيء يعني فيه نوع مشقة زائدة فهل نكلفه بان يفعل ذلك ما دام قادرا على القيام ولو بكلفة زائدة ومشقة عظيمة فادحة؟ الجواب لا سبحان الله

54
00:18:50.050 --> 00:19:09.450
اذا ما المشقة ما العجز الذي يسقط التكليف ما الاستطاعة التي اذا فقدها الانسان يسقط بها التكليف نقول هي بدايات الاستطاعة ولا ينبغي للانسان ان يكلف نفسه ويضاعف جهده حتى يأتي بالحكم الشرعي على وجهه

55
00:19:09.550 --> 00:19:27.300
بل اذا عجز عنه ابتداء فانه حينئذ لا يكلف به فالاستطاعة التي يكون معها جلب ضرر عليه هو او مشقة فادحة زائدة عن العادة فان الشريعة لا تأمره بها مطلقا

56
00:19:28.250 --> 00:19:46.800
مثل المرأة اذا كان بينها وبين الماء فساق فتقول هي انا اقول الاذكار واتوكل على الله وامشي واتوضأ الطهارة واستعمل الطهارة المائية ما دام الماء موجودا ولا شأن ليبي الفساق والله سيعصمني منهم

57
00:19:46.950 --> 00:20:05.050
هل ثمة فقيه يدلها ويأمرها بذلك طيب هل هذا الفعل مقدور عليه من جهتها هي؟ مقدور عليه. فلماذا تسقطونه عنها لماذا تسقطونه عنها اذا كانت قادرة؟ نقول لان ظواهر الحال لان ظاهر الحال انها لا تستطيع القيام به الا بايش

58
00:20:05.100 --> 00:20:23.750
الا بتعريض نفسها للخطر الا بتعريض نفسها للخطر حتى وان كانت هي تريد ان تفعل فان الشريعة تمنعها ان تفعل تمنعها ان تفعل وكالانسان الذي يرى الماء في بئر ولكن ليس معه حبل ولا دلو

59
00:20:24.400 --> 00:20:43.050
ويقول انا الان الماء موجود عندي فانا اريد ان انزل بنفسي الى البئر ولكن لا ادري هل استطيع الخروج بعد ذلك ام لا لكن اظن انني اذا امسكت الجدار من ها هنا الجدر من ها هنا وها هنا فساستطيع الخروج. فهل ثمة فقيه يقول انزل اذا كنت قادرا

60
00:20:43.500 --> 00:20:58.550
الجواب هو مقنع يقنع نفسه انه قادر. ولكن هذه القدرة تستلزم ان ندخله في مشقة عظيمة فادحة ونعرضه للخطر الذي لا تأتي الشريعة بمثله وهذا من من عظيم رحمة الله عز وجل

61
00:20:59.350 --> 00:21:19.750
وكالمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة الا بعد نزع اشياء عنه كجهاز الذي يكشف نبضات القلب وكالجهاز الذي يغذيه وكالجهاز الذي اه يحفظه مثلا او او يعطيه الدواء لا يستطيع ان يستقبل القبلة الا بعد نزع هذه الاجهزة

62
00:21:19.750 --> 00:21:34.950
هو قادر على نزعها اليس كذلك لكننا بهذا النزع لا نأمره به بل يصلي على حسب حاله. طيب حتى وان قال انا لم اعجز نقول لا بل عجزت. لانك فقدت بدايات الاستطاعة

63
00:21:35.150 --> 00:21:58.800
وانت لا تستطيع ان تفعل ذلك الا اذا الا اذا ادخلت نفسك في كلفة ومشقة عظيمة الشريعة لا تأتي بمثلها مطلقا فاذا الاستطاعة التي تسقط الحكم التكليفي عن العبد اذا فقدت الاستطاعة التي اذا فقدت سقط الحكم التكليفي عن العبد هي تلك الاستطاعة

64
00:21:59.300 --> 00:22:25.250
ها الابتدائية مع انه قد يبقى مع العبد شيء من الاستطاعة فيما لو استعمله استطاع ان يقوم بالحكم التكليفي لكننا لا نأمره باستخدام القوة الاخرى لماذا؟ لان الاستطاعة التي اذا استعملها الانسان اوجب لنفسه الضرر اوجب على نفسه الضرر فاننا لا نقول له يفعلها ابدا

65
00:22:25.250 --> 00:22:44.350
محافظة على نفسه وابقاء على روحه وكالانسان الذي فيه جروح وعليها لصوق فاننا نقول امسح على اللصوق وهذا كافيك غسل ما تحتها يسقط عنك شرعا طيب لو جاء وقال لنا

66
00:22:44.900 --> 00:23:01.000
يا ايها الفقهاء انا استطيع نزع هذه ها واغسلها ولكنني اخشى ان يزيد فيها الالم او يتليأ او او اتسبب بتعفن الجرح لكن استطيع اني انزع واغسل فهل نحن نأمره بنزعها

67
00:23:01.450 --> 00:23:29.150
وغسل محلها مع عدم امن التلف؟ الجواب لا. الجواب لا ابدا ان نأمره بذلك مطلقا لماذا؟ لان لانه فقد بدايات الاستطاعة ومن فقد بدايات الاستطاعة ولم يبق معه منها الا ما لو استعمله الا القدر الذي لو استعمله لحصل له الضرر فان هذه الاستطاعة لا تتعلق بها احكام التكليف

68
00:23:29.300 --> 00:23:50.100
لا تتعلق بها احكام التكليف وكذلك الجهاد يسقط عن الاعرج يسقط عن الاعرج الذي لا يستطيع المشي مع السليم مشية صحيحة يعني صاحب العرج القوي لكن لو جاءنا اعرج نفسه مشغوفة بالجهاد

69
00:23:50.800 --> 00:24:07.700
وقال انا ساجاهد لان الجهاد واجب علي واستطيع ان اتحمل الم العرج في ايش في هذا الحد؟ في الجهاد فهل نقول ان الجهاد واجب عليك في هذه الحالة؟ الجواب لا

70
00:24:08.400 --> 00:24:23.150
ان اراد ان يجاهد فله ذلك لكن ليس على ان الجهاد واجب عليه لكن اذا اراد ان يتطوع وان يجاهد في ذلك لا حرج عليه. لا سيما في مسألة الجهاد لان الشهادة مطلوبة شرعا

71
00:24:24.050 --> 00:24:42.550
لكن اما ان يجب عليه ذلك ابتداء فانه لا يجب عليه لوجود عرج يمنعه من المشي مع الصحيح مع الصحيح اذا ليس كل اذا لا يجوز ان نفهم في قولنا ان الواجبات تسقط بالعجز

72
00:24:42.650 --> 00:25:08.400
انه العجز الذي لا يبقي مع الانسان ولو شيئا من الاستطاعة لا بل العجز الذي يذهب بعض الاستطاعة ولا يبقي مع الانسان الا استطاعة لو استعملها الانسان لاوجبت له الضرر فان هذا لا نأمره ان يستخدم تلك الاستطاعة المتبقية. ابقاء له على روحه

73
00:25:08.850 --> 00:25:27.850
كذلك الصوم لو ان الانسان مريض بقرحة المعدة مثلا وهو في مراحله المتطورة المتأخرة الخطيرة فان اللجان الطبية تقول له لا تصوم طب لو قاله وانا استطيع اني اصوم استطيع ان امسك واتحمل

74
00:25:28.000 --> 00:25:42.400
واتحمل المرظ فهل نأمره بذلك؟ الجواب؟ لا ما نأمره بذلك. ان فعل ذلك لا شأن لنا به هو من نفسه لكن لا على انه واجب شرعي عليه طيب اذا ما معنى قولهم

75
00:25:42.550 --> 00:26:03.250
الواجبات تسقط بالعدل نقول تسقط ببدايات العجز العجز الذي اه يكون مع الانسان يمنعه من تطبيق الحكم ابتداء ويتطلب من الانسان كلفة ومشقة عظيمة حتى يطبق الحكم الشرعي فان هذا العجز هو الذي يسقط الحكم التكليفي عنه

76
00:26:03.750 --> 00:26:21.650
سبحان الله ما اعظم هذه الشريعة فاذا لا تفهموا من ذلك انه لابد ان تفقد الاستطاعة كلها بحيث انه لا يبقى مع الانسان ولو مطلق الاستطاعة ولو واحد في المئة حتى تسقط لا اذا ذهب من الاستطاعة ولو ثلاثون في المئة واربعون في المئة سقط الحكم

77
00:26:21.650 --> 00:26:44.900
التكليفية طيب وبقية؟ لا بقيتها لو استعملناها ما تبقى من الاستطاعة لادخلنا المريض لاو لادخلنا المكلف في حرج ومشقة عظيمة فادحة عليه لا تأتي الشريعة بمثله فنقول له ان الصيام عليك غير واجب. فان قال انا استطيع الصيام واستطيع ان اتحمل المرض. نقول لا يكلف الله نفسا

78
00:26:45.150 --> 00:26:57.500
الا وسعها لا ينبغي لك ان تدخل نفسك في ذلك وان تتنطع في ان في ان تطبق هذا الحكم الذي اسقطه الله عنك تخفيفا ورفعا للحرج تخفيفا ورفعا رضي عنك

79
00:26:58.550 --> 00:27:15.950
وكذلك لو ان الانسان اجنب في ليلة شاتية شديدة البرد ولكن هذا الرجل عنده قدرة لو استطاع لو استعمل قدرته واستطاعته كلها لاستطاع ان يغسل عضوا ثم يدفئه بالماء ينتظر قليلا لان

80
00:27:15.950 --> 00:27:28.000
الاغتسال لا تجب فيه الموالاة ثم يغسل العضو الثاني ثم يدفئه قليلا طيب هل نحن نقول له افعل ذلك؟ الجواب لا بل اذا غلب على ظنك وجود شيء من الضرر

81
00:27:28.950 --> 00:27:42.650
اذا استعملت هذا الماء البارد في تلك الليلة الشاتية تنتقل مباشرة من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية. حتى وان اقسم لنا الايمان المغلظة انه لو بذل كل استطاعته وكل قدرته لاستطاع

82
00:27:42.800 --> 00:28:01.550
لكننا لا نلزمه بان يستخدم ما تبقى من استطاعته. لاننا لو الزمناه بذلك لادخلناه في دائرة التلف لاتلفناه او لعرضناه او لعرضناه لي لعرضناه للتلف لعرضناه للتلف واظن الامر في ذلك واظح

83
00:28:03.050 --> 00:28:22.850
كذلك المريض الذي لا يستطيع المجيء الى المسجد الا زحفا على يديه ورجليه هو يستطيع لو تكلف هو يستطيع ان يأتي الى المسجد باي طريقة لو محمولا لو لو يؤتى به محمولا الى المسجد لو يؤتى به يهادى بين الرجلين الى المسجد

84
00:28:22.900 --> 00:28:43.750
لكن هل نأمره بذلك اذا بقي معك استطاعة فاحفظها لنفسك. ابق عليها لروحك لكن مجرد عجزك الاولي الابتدائي عن عدم عن عن المجيء الى المسجد هذا يسقط عنك وجوب الحضور الى صلاة الجمعة والجماعة ولا يحتاج ان تتكلف ولا يحتاج ان تزحف على يديك ورجليك ولا يحتاج ان تأتي تهاد

85
00:28:43.750 --> 00:28:58.300
بين الرجلين لو فعل ذلك ما انكرنا عليه ولقلنا له يعني هذا حرام عليك او فعلت حراما لكن لا يفعله على انه واجب عليه. والا فقد كان بعض الصحابة من شدة مرضه يؤتى

86
00:28:58.950 --> 00:29:11.600
يهادى بين الرجلين حتى يقاما في الصف. ليس واجبا ذلك عليه ولكن تأبى نفسه ان يسمع حي على الصلاة. حي على الفلاح ولا يستجيب لها فاذا اذا فقد شيء من الاستطاعة

87
00:29:11.950 --> 00:29:28.150
اذا فقد اذا فقدت الاستطاعة الابتدائية بمعنى انه لا يستطيع ان يأتي الى هذا المسجد الا بكلفة زائدة ومشقة فادحة فاننا لا نجيب عليه الحضور الى صلاة لا نوجب عليه الحضور الى صلاة الجماعة

88
00:29:28.650 --> 00:29:46.300
اظن الامر واضح فاذا لا تفهموا من قول الفقهاء من عجز عن العبادة سقطت عنه انه العجز المطلق الكامل بل مطلق العجز يسقط العبادة مطلق العجز ولو بعض العجز ها يسقط العبادة وهذا امر يحتاج الفقيه الى ظبطه

89
00:29:46.500 --> 00:30:05.250
هذا يحتاج الى ظبطه وهو راجع الى اجتهاد المفتي والى نظره في قرائن في قرائن الاحوال يعني بمعنى لو جاء انسان صداع بسيط او وجع سن بسيط هل يمنعه من حضور الجماعة؟ الجواب لا. لكن لو كان لا يستطيع القيام بسبب هذا

90
00:30:05.500 --> 00:30:25.650
ها المرض ولا يستطيع المشي على قدميه بسبب المرض الا بكلفة واستناد على الجدار حتى يأتي فهنا يقول المفتي ها تسقط عنك الجمعة والجماعة. فاذا قضية الظابط ليس هناك ظابط معين وانما هو يرجع الى اجتهاد المفتي. ففي بعظ

91
00:30:25.650 --> 00:30:40.200
الامراض نقول له صم وفي بعض لانها خفيفة ولا تعلق لها بالصيام وبعض الامراض نقول له لا تصوم وقد سقط عنك الصوم. في بعض الاوجاع نقول سقطت عنك الجمعة والجماعة وفي بعض الاوجاع نقول

92
00:30:40.500 --> 00:31:00.850
لم تسقط عنك. وكذلك الخوف الخوف من جملة الاعذار التي تسقط وجوب حضور الجمعة والجماعة لكن اي خوف كان يكون بينك وبين المسجد سبع عاد مفترس او يكون بينك وبين المسجد

93
00:31:01.650 --> 00:31:21.200
او سيصلي معك في الجماعة غريم لك وانت لا تجد سدادا له فهنا يجيز لك الفقهاء ان تتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة لهذا السبب لسبب الخوف ولكن لابد ان يكون خوفا محققا لا خوفا لا خوف الموسوسين المتوهمين

94
00:31:21.750 --> 00:31:37.950
الذين يخافون من كل شيء مع انه يستطيع قد يقول انا استطيع ان اتي متلثما واصلي في الجانب الاخر ها واوهمه انني لست موجودا هو يستطيع لكن هل نحن نقول له استخدم ما تبقى معك من الاستطاعة؟ الجواب

95
00:31:38.200 --> 00:31:55.600
الجواب لا هذه قاعدة تجعل الانسان يتصور فعلا قول الفقهاء ان المشقة تجلي بالتيسير. هل كل المشقة ولا بعض المشقة؟ بعض المشقة ويتصور قول الفقهاء لا واجبة مع العجز. هل كل العجز ولا بعظ العجز

96
00:31:55.650 --> 00:32:14.850
بعض طيب من الذي يفرق بين العجز الذي يسقط والعجز الذي لا يسقط؟ انه اجتهاد المفتي في النظر الى القرائن المصاحبة حال السائل مدري فهمتوا ولا ما فهمتوا واضحة طيب ما رأيكم في رمي الجمرات بالنسبة للحامل

97
00:32:15.450 --> 00:32:29.100
اتوصونها ان تذهب الى الجمرات ترمي الجواب اذا كان الزحام شديدا فاننا لا نوصيها ان ترمي طيب وان قالت يا فضيلة الشيخ انا عن عشرة رجال انا استطيع اني ارمي

98
00:32:29.450 --> 00:32:46.650
ها فنحن نقول لها نعم نحن نحن نؤمن بانك قوية ولا زال معك شيء من الاستطاعة نحن لا نقول انك قد فقدت الاستطاعة كلها. بل بل بقي معك شيء من الاستطاعة ولكن تلك الاستطاعة الباقية معك لا توجب عليك شيئا من الاحكام الشرعية

99
00:32:46.650 --> 00:33:02.350
كلي غيرك حفاظا على نفسك وحياة جنينك حتى لا تسقطي بضربة من ها هنا اه حتى لا تسقطي او تسقطي فتتسببين في ازهاق حياتي ها بريء لا ذنب له نعمة نعمة كبيرة

100
00:33:02.450 --> 00:33:19.200
وكذلك الصغار الصغار يجوز ان يوكل عنهم يتوكل عنهم الكبار في الرمي لماذا؟ مع انه قد يستصحب الصغير ويدافع عنه من ها هنا وهنا حتى يوصله الى المرمى لكنه لن يفعل ذلك الا بمشقة زائدة وكلفة كبيرة لا تأتي الشريعة

101
00:33:19.200 --> 00:33:34.750
تكليف بمثلها اذا لا ينبغي للانسان ان يتكبر عن رخصة الله عز وجل والشريعة مبنية على التخفيف والتيسير فهي شريعة سمحة يسيرة لا اصار فيها ولا اغلال والحمد لله رب العالمين

102
00:33:37.100 --> 00:33:54.100
نعم هاه اذا عجز الانسان عن خصال الكفارة كلها فهي تدخل تحت قاعدة الواجبات تسقط بالعدل فتسقط عنه نهائيا لكن من باب الخروج من من خلاف العلماء فيما لو ايسر

103
00:33:54.250 --> 00:34:08.550
وفتح الله عليه واخرجها فهنا قد اتفق الجميع على انه فعل ما ينبغي فعله لكن لو انه لم يفعلها لا اجد دليلا يوجب عليه يوجب عليه اه بقاء هذا الحق مع عجزه

104
00:34:08.600 --> 00:34:25.200
فالكفارة من جملة الواجبات التي تدخل تحت قاعدة الواجبات تسقط بالعجز ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لما اخبره ذلك المجامع في نهار رمضان انه عاجز عن هذا وهذا

105
00:34:25.500 --> 00:34:39.850
لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال الكفارة في ذمتك متى ما ايسرت اخرجها مع ان المكثلة من التمر الذي اعطاه انما اعطاه اهله من باب الصدقة ليس على انه كفارة. لانه قال اطعمه اهلك

106
00:34:40.000 --> 00:35:03.950
ان حاجتهم ناجزة فلو كانت الكفارة لا تزال باقية في ذمته لبينها له لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ها فهمتم ما اريد ما يريد صاحب هذه القاعدة؟ اذا تقول القاعدة الاستطاعة الشرعية هي التي يمكن فيها اداء الفعل بس بشرط

107
00:35:04.050 --> 00:35:27.500
مع عدم حصول مفسدة يعني مشقة زائدة او فادحة نعم اي نعم يجلس حتى ولو كان قادرا على اتمام الوقوف ولكن بايش بمشقة زائدة وخارجة عن العادة فالشريعة ما تكلفه ان يستمر واقفا اجلس

108
00:35:31.350 --> 00:35:45.450
لا ما في معيار ما في ضابط هنا وانما وانما الظابط يرجع الى نظر الانسان واجتهاده ومعرفته بحال نفسه. هذا اذا كان سيطبق الحكم بنفسه. ما يمديه يسأل اما اذا سأل فالمرجع فيه الى اجتهاد المفتي

109
00:35:46.500 --> 00:35:57.700
الانسان يعرف ذلك من نفسه من الناس من لا يستطيع ان يطوف ان يقف الا بماذا الا متكئا على احد او متكئا على جدار بجواره لا يكلفك الله القيام في هذه الحالة

110
00:36:00.450 --> 00:36:15.750
اثروا انا اريدكم ان تثروا هذه القاعدة بالاسئلة هل فيها جوانب خفاء؟ بقينا بقي السؤال الذي يتردد في اذهانكم ما الضابط في ذلك الضابط في ذلك انا اقول يرجع الى اجتهاد يرجع الى اجتهاد المفتي

111
00:36:18.400 --> 00:36:33.150
نعم اقرأ القاعدة الخامسة قال المؤلف حفظه الله من لم يبلغ الاحتلام او زال عقله فليس بمكلف عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

112
00:36:33.200 --> 00:36:53.850
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق. اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وهو صحيح هذا الحديث يدل على ان من زال عقله او لم يبلغ سن الاحتلام فان لم فان قلم التكليف مرفوع عنه فلا يجب عليه شيئا فلا يجب عليه شيء

113
00:36:54.050 --> 00:37:10.200
في حالة تلك ولا يؤاخذ بشيء صدر عنه حتى يزول عنه ذلك السبب الذي رفع القلم رفع القلم التكليف عنه. رفع قلم التكليف رفع قلم التكليف عنه. اقول هذه قاعدة في ما ما يرتفع به التكليف

114
00:37:10.850 --> 00:37:32.000
ويسميها العلماء من الاصوليين وغيرهم موانع التكليف موانع التكليف فالاصل ان من دخل في حد التكليف وتوفرت فيه شروطه وانتفت فيه موانعه انه مكلف بفعل المأمورات وترك المحظورات لكن هناك حالات

115
00:37:32.700 --> 00:38:00.600
هناك حالات اذا وجدت في الانسان فان قلم التكليف يرتفع عنه وهي كما يلي الاول الجهل فاذا فاذا فعل الانسان شيئا من المخالفات الشرعية جاهلا ومثله يجهل على ما شرحناه في القواعد السابقة

116
00:38:01.050 --> 00:38:18.100
فانه فان قلم التكليف مرفوع عنه في هذه الحالة لان حالة الجهل اذا لبست المكلف ووقع في مخالفة مأمور او فعل محظور بسبب هذا الجهل الذي يعذر به صاحبه فانه في هذه الحالة غير مكلف

117
00:38:18.500 --> 00:38:45.200
فاذا اول رافع للتكليف هو الجهل الثاني من موانع التكليف النسيان النسيان والنسيان حالة تعرض للانسان فاذا عرض لك النسيان ففوت بسبب النسيان مأمورا او وقعت في شيء من المحظورات بسبب كونك ناسيا فان قلم التكليف مرفوع عنك ولله الحمد

118
00:38:45.200 --> 00:39:08.500
لا يكلف الله العبد ما دام ناسيا ولذلك من نسي صلاة ها حتى خرج وقتها فهل يأثم؟ هل يكفر هل يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب؟ الجواب لا ثم الواجب عليه؟ الواجب عليه التوبة حتى التوبة ما تجب عليه لانه لم يأثم

119
00:39:09.100 --> 00:39:27.600
وانما يجب عليه فقط ان يقضي هذه الصلاة متى ما تذكر وهذا النسيان بمعنى الغفلة والسهو عن الشيء ولذلك لو اكل الانسان وهو صائم ناسيا فان صومه صحيح ولو ترك صلاة قضاء ناسيا

120
00:39:27.650 --> 00:39:44.300
خمسين سنة ثم تذكرها بعد خمسين سنة فان الواجب عليه فقط ان يقضيها بل لو حلف الانسان الا يفعل شيئا ففعله ناسيا فهل عليه كفارة؟ الجواب ما كفارة لا كفارة عليه. طيب هل فعله يحل يمينه

121
00:39:44.450 --> 00:40:09.550
الجواب لا يمينه باقية في ذمته. ولكن هذا الفعل لا كفارة لا كفارة فيه اذا هذا المانع الثاني فمن كان ناسيا فانه مرفوع عنه قلم التكليف الحال الثالثة الاكراه فاذا وقع الانسان في صفة في مسمى الاكراه واكره على ترك شيء من المأمورات

122
00:40:09.600 --> 00:40:27.900
او على فعل شيء من المنهيات فان الله لا يعاقبه ولله الحمد ولذلك لو نطق الانسان بكلمة الكفر حال كونه مكرها فهل فهل يعاقب؟ الجواب لا لو ان انسانا اكره على الطلاق

123
00:40:28.300 --> 00:40:44.800
هل يأثم؟ عفوا هل يقع طلاقه في الجواب؟ لا لو ان الانسان اكره على ترك الصلاة اكره اكراها على ترك الصلاة هل يأثم؟ الجواب لا ما يأثم وانما عليه القضاء متى ما زال عنه وصف الاكراه

124
00:40:46.300 --> 00:41:06.850
واذا اكره الانسان على افطار الافطار في نهار رمضان قيدت يداه ورجلاه وصب الماء في فمه صبا فهل يفطر بهذا؟ الجواب لا. هنيئا مريئا ولا ولا افطار عليك ولو ان الانسان اكره وهو محرم فحلق رأسه وهو نائم مثلا

125
00:41:06.950 --> 00:41:25.200
او قيد وطيب طيب وهو مكره او حلق شيء من شعره وهو مكره هل يكون بذلك هل يجب عليه بذلك الفدية؟ الجواب لا فاذا الاكراه يرفع التكليف الاكراه يرفع التكليف

126
00:41:26.000 --> 00:41:53.400
والادلة على ذلك كثيرا من الكتاب والسنة المانع الرابع زوال العقل زوال العقل وزوال العقل هنا قد يكون بثلاثة اسباب زوال العقل بالنوم والنوم عارض طبعي يعرض للانسان بسبب ضعف حياته

127
00:41:54.500 --> 00:42:14.000
فبسبب ضعف حياتنا نحن نحتاج ان ننام حتى نجدد نشاطنا نشاط عقولنا ونشاط ابداننا فهل النائم مكلف؟ الجواب لا لانه تلبس بحالة ترفع عنه قدم المؤاخذة فلو فوت صلاة وهو نائم

128
00:42:14.200 --> 00:42:29.450
لا شيء عليه ولو فوت شيئا من الواجبات وهو نائم كذلك لا شيء عليه فالنائم قلم التكليف مرفوع عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها

129
00:42:29.500 --> 00:42:46.150
ان يصليها اذا اصبح او ذكر لا كفارة لها الا ذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة فمن نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله عز وجل يقول واقم الصلاة لذكري

130
00:42:48.550 --> 00:43:09.150
المانع المزيل الثاني الاغماء الاغماء يزيل العقل وهو عارظ غير طبيعي قد يطول احيانا وقد يقصر احيانا فاذا كان النوم وهو عارض طبيعي يرفع التكليف. فكيف بالاغماء الذي هو اشد منه واعظم

131
00:43:10.650 --> 00:43:25.700
لا جرم ان الاغماء يرفع التكليف فاذا اغمي على الانسان فانه غير مكلف في حال اغمائه لكن لو سألنا سائل وقال او يجب على المغمى عليه ان يقضي اذا افاق

132
00:43:27.100 --> 00:43:47.400
او يجب على المغمى عليه ان يقضي اذا افاق فنقول هذا فيه تردد بين العلماء رحمهم الله تعالى وسبب ذلك تردد المغمى عليه بين اصلين الاصل الاول النائم اويلحق المغمى بالنائم

133
00:43:48.450 --> 00:44:11.700
طيب والاصل الثاني المجنون او يلحق المغمى بالمجنون مغمى عليه بالمجنون فلان المغمى تردد بين هذين الاصلين فلا ندري عن ايهما يلحق والحاقه باحدهما يسمى بقياس الشبه عند الاصوليين فاذا قيل لك ما قياس الشبه عند الاصوليين

134
00:44:12.150 --> 00:44:38.400
وقل قياس الشبه هو ان يتردد فرع بين اصلين فنلحقه باكثرهما شبها فنلحقه باكثرهما شبها مثل العبد الرقيق. هل نلحقه في احكامه بالحر او بالبهيمة هناك متعلقات في العبد تشبه الحر

135
00:44:39.300 --> 00:45:00.050
وهناك متعلقات في العبد تشبه البهيمة العبد يباع ويشترى فهذا فيه شبه ممن البهيمة. العبد يورث ولكن الحر لا يباع ولا يشترى ولا يورث ولكن العبد يؤمن الله في ذم الحر العبد يتزوج

136
00:45:01.450 --> 00:45:21.100
العبد يملك ما ملكه سيده فاذا لما تردد العبد بين هذين الاصلين صار الفقهاء يختلفون في في بعض احكام العبد مثل هل تجب عليه صلاة الجماعة ولا لا هو بهذا بسبب هذا التردد هذا

137
00:45:21.300 --> 00:45:37.500
هل تجب علي صلاة الجمعة ولا لا؟ بسبب هذا التردد هل يجب عليه الحج ولا لا؟ بسبب هذا التردد وهكذا فالشاهد ايها الاخوان ان المغمى عليه طال خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيه بسبب تردده بين

138
00:45:37.650 --> 00:45:58.350
اصلين فانتم ترون الان ان الاغماء يشبه الجنون في بعض الصور ويشبه النوم في بعض ويشبه النوم في بعض صوره يشبه النائم بان النائم اذا نام هل نوجب عليه وليا يقوم على شؤونه

139
00:45:58.550 --> 00:46:13.900
الجواب لا وكذلك المغمى عليه اذا اغمي على الانسان فاننا لا نقيم عليه وليا على شؤونه. لكن المجنون ها لابد من اقامة ولي على شؤونه. اذا المغمى عليه ليس مجنونا

140
00:46:15.150 --> 00:46:30.250
لكن لو نظرنا الى طول زمن الاغماء الحقناه الحقناه بالجنون لان من الناس من يغمى عليه بالسنوات من الناس من يغمى عليه بالسنوات ربما تصل الى عشرين او ثلاثين سنة وهو مغمى

141
00:46:30.300 --> 00:46:46.100
وهو مغمى عليه ولا يستطيع ان يأكل ويشرب بفمه الا بتلك الاجهزة الطبية. فيما لو انعدمت تلك الاجهزة لمات هذا مغمى عليه ويدخل في المغمى عليه من يسميه من يسمونه بميت الدماغ

142
00:46:46.400 --> 00:47:03.550
هذا يبقى سنوات طويلة وهو ميت ميت دماغيا وانا اعرف رجلا الى الان بلغ الثلاثة عشر سنة وهو ميت دماغيا دماغيا ميت وتعرفونه جميعا الشاهد انه لا يزال يتنفس بتلك الالات والاجهزة ويأكل مع تلك الاجهزة. ولكن

143
00:47:04.000 --> 00:47:25.750
مغمى عليه فاذا طول مدته تلحقه بالمجنون لان النائم مدته قصيرة. فحينئذ ماذا يفعل الفقهاء ها اختلفوا اختلفوا بسبب تردد هذا الفرع بين هذين الاصلين فمنهم من الحقه بالنائم فاوجب عليه القضاء مطلقا

144
00:47:26.000 --> 00:47:40.750
فان النوم وان طال زمنه فاذا استيقظ النائم يجب عليه ان يقضي ما فاته من الواجبات. اليس كذلك؟ والمغمى ملحق به طال زمن الاغماء او قصر ومن العلماء من قال لا

145
00:47:41.500 --> 00:47:58.200
بل ان المغمى عليه لا يجب عليه ان يقضي شيئا حتى ولو اغمي عليه فرض واحد ولو فرض واحد فقط اغمي عليه لا يجب عليه قضاء هذا ولذلك انا اجد نفسي تميل الى القول الوسط

146
00:47:59.300 --> 00:48:20.600
وهو اننا ننظر في زمن الاغماء طولا وقصرا فانه ان قصر ظهر الحاقه باي شيء بالنائم وان طالت مدته ظهر الحاقه بماذا بالمجنون ولذلك نقول يجب على المغمى عليه قضاء ما فاته

147
00:48:21.300 --> 00:48:40.850
ان كان زمن الاغماء قصيرا ولا يجب عليه قضاء ما فاته ان طال زمن الاغماء عليه فان قلت وما ضابط الطول والقصر هنا يختلف العلماء اصحاب هذا القول واكثر ما روي في ذلك عن عمار ثلاثة ايام

148
00:48:41.500 --> 00:48:58.550
ثلاثة ايام انه اغمي عليه ثلاثة ايام فلما استفاق قال اصليت؟ قالوا لا. وما عليه كيف تصلي فقضاء الايام الثلاثة كلها وهذا مقدور عليه اليس كذلك مقدور عليه يعني خمسطعشر فرد

149
00:48:59.250 --> 00:49:14.700
عليه خمسة عشر فرضا يقضيها او ثلاث او ثلاثة ايام اذا كان بصوم واجب فالامر مقدور عليه. فاذا اذا كان زمن الاغماء في ثلاثة ايام فاقل فيجب عليه قضاء ما فاته

150
00:49:15.000 --> 00:49:33.750
واما اذا كان في مدد اكثر من ذلك واطول فانه لا يجب عليه في هذه الحالة قضاء ما فاته لوجود المشقة والعسر في القضاء هذا اقرب الاشياء. ومما يزيل العقل كذلك ولا نزال في المانع الرابع ها

151
00:49:33.850 --> 00:49:49.800
مما يزيل العقل كذلك الجنون وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان المجنون مرفوع عنه قلم التكليف فلا يصح نكاحه ولا طلاقه ولا عقوده ولا عباداته ولا فسوخه باتفاق المسلمين

152
00:49:50.150 --> 00:50:17.900
باتفاق المسلمين فان قلت طيب يعني المجانين ما يتزوجون الجواب لا ما يتزوجون بل يزوجون ما الفرق بينهن ما يتزوج اي لا يباشر هو عقد نكاحه بالايجاب والقبول. ها وانما وليه اذا اراد ان يزوجه امرأة فلا بأس بذلك

153
00:50:19.450 --> 00:50:44.600
لا بأس بذلك ولا تدري لعل النساء يتسابقن على مجنون لكثرة ما له فان من المجانين من يرث ميراثا عظيما فيتسابقن النساء عليه لنظرا الى ماله ومن موانع التكليف كذلك الصغر

154
00:50:46.200 --> 00:51:06.300
من موانع التكليف كذلك الصغر فالصغير الذي لم لم يبلغ غير مكلف ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم ها ولا نقول الحديث كله

155
00:51:06.350 --> 00:51:26.000
بس مذكور الحديث عندكم وقال قال وعن الصغير حتى يكبر او قال حتى يحتلم فاذا الصغر من جملة موانع التكليف فاذا فعل الصغير شيئا من تفويت مأمور او فعل محظور فانه لا لا يؤاخذ شرعا

156
00:51:27.150 --> 00:51:48.700
فان قلت وكيف لا يؤاخذ شرعا وقد امر الشارع وليه بضربه عشرا بضربه على ترك الصلاة اذا بلغ عشرا فنقول هذا ظرب تأديب هذا ضرب تأديب وتمرين له وزرعا لعظم الصلاة في قلبه

157
00:51:49.150 --> 00:52:13.800
فليس ضربه فليس ضربه على انه فوت واجبا وانما ضربه ليتعود على تعظيم الصلاة ومعرفة قدرها ومنزلتها في الشرع ومنزلتها في الشرع ومن موانع التكليف كذلك السهو ولا ولا ندخلها في النسيان

158
00:52:14.100 --> 00:52:44.600
نحن ادخلنا الاغماء والجنون في ها والنوم في زوال العقل اذا فلندخل النسيان فلندخل السهو والغفلة في النسيان فلندخل الغفلة والسهوة والسهو في النسيان وبناء على ذلك نقول هل المعتوه مكلف

159
00:52:46.200 --> 00:53:07.900
والمعتوه هو الذي لا يضبط اقواله ولا افعاله وتصرفاته اما بسبب مرض او ظربة عرضت لرأسه او بسبب خرف وكبر هل يكلف الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان من دخل في حد العته

160
00:53:08.300 --> 00:53:28.800
فانه غير مكلف فلو فوت من من بلغ به الكبر يعني والسن عتيا بحيث لا يستطيع ان يضبط تصرفاته ولا اقواله بل ربما بعضهم يبول على نفسه ولا يشعر ولا يدل بل بعضهم قد لا يعرف اسماء اولاده ولا اسماء ولا معرفة الاوقات

161
00:53:28.950 --> 00:53:50.950
هو ليس مجنونا ولكنه معتوه معتوف فان هذا غير مكلف غير مكلف فلا فلا يتكلف اولاده ان يتابعوه في عدد الصلوات او يتابعوه في ترتيب الصلاة ونظمها ان من الناس من يكلف والده باعادة الصلاة مرة اخرى لانه زاد ركعة او انقص

162
00:53:51.100 --> 00:54:07.050
ركعة او احدث في اثناء الصلاة وهو ابوه معتوه يعني مخرف ونقول هذا لا ينبغي وهي الحالة التي قال الله عز وجل فيها ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعدي علمي شيئا

163
00:54:07.700 --> 00:54:30.850
مسألة اخرى فاقد الذاكرة اهو مكلف فاقد الذاكرة بسبب حادث الجواب فاقد الذاكرة ليس بمكلف لزوال مناط التكليف وهو العقل نعم هو لا يتصرف تصرف المجانين ولكن زالت شعبة من عقله بمعنى انه لا يستطيع ان يتذكر

164
00:54:30.900 --> 00:54:45.050
عداد الصلوات ولا ما يجب عليه شرعا فمتابعته في عند في فعل كل واجب يجب عليه هذا فيه مشقة لا تأتي بها الشريعة فحينئذ فاقد الذاكرة نسأل الله لنا ولكم العافية غير مكلف

165
00:54:45.200 --> 00:55:04.550
مسألة ثالثة هل الغضبان مكلف لو طلق الغضبان لو فعل الغظبان لو لو طلق الغظبان حال غظبه اهو مكلف نقول ان الغضب ينقسم الى ثلاثة اقسام غضب لا يرفع التكليف اجماعا

166
00:55:05.700 --> 00:55:25.750
وغضب يرفع التكليف اجماعا وغضب متردد بين هذا وهذا اما الغضب الذي لا يرفع التكليف اجماعا فهو بدايات الغضب بدايات الغضب والانسان يعرف من نفسه انه بدأ ها انه بدأ يغضب

167
00:55:27.300 --> 00:55:53.250
فبدايات الغضب لا ترفع التكليف اجماعا وبناء عليه فلو ان الغضبان في بداية غضبه طلق فان طلاقه واقع من حين ما اغضبته المرأة طلق في بداياته فهذا طلاقه واقع واما الغضب الذي يرتفع به التكليف اجماعا فهو الغضب الذي يغطي على العقل ويزيله كالجنون

168
00:55:55.000 --> 00:56:14.000
وربما فلذلك تجد بعض الناس اذا غضب انتفخت اوداجه احمر وجهه وربما بعضهم ها يتقيأ دما وبعضهم يغمى عليه من شدة من شدة الغضب بحيث انه اذا افاق من غضبه قلنا له انت فعلت كذا وفعلت كذا قال يا اخوان انا لم افعل هذا

169
00:56:14.600 --> 00:56:29.600
لا تتقولوا علي شيئا لم افعله هذا دليل على انه بلغ به الغضب منتهاه وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق حديث لا بأس به

170
00:56:31.250 --> 00:56:46.650
والمراد بالاغلاق يعني الشيء الذي يغلق على العقل اما من اغماء او نوم او جنون او سكر او غضب كما سيأتي ان شاء الله هذه كلها مغلقات على العقل تغلق على العقل تفكيره وادراكه

171
00:56:48.500 --> 00:57:08.800
فاذا في هاتين الحالتين لم يختلف العلماء لكن بقينا في غضب متردد بينهما فهو ارتفع عن الدرجة الاولى ولم يبلغ الى الدرجة الثالثة واضح يا جماعة فهو غضب متوسط ليس في بداياته ولم يبلغ الى نهاياته

172
00:57:09.800 --> 00:57:29.000
فهذا فصاحب هذا الغضب هل يكلف او ليس او لا يكلف نقول فيه خلاف بين اهل العلم والاقرب انه يلحق بصاحب الغضب الشديد يرحمك الله يلحق بصاحب الغضب الشديد واختار هذا القول

173
00:57:29.750 --> 00:57:49.350
ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك يفتي به سماحة والدنا الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحم الله الجميع رحمة واسعة فصاحب الغضب المتوسط يعني انه غضب واشتد غضبه

174
00:57:49.600 --> 00:58:11.750
ولكن لم يرتفع ها بغضبه عقله فهذا صاحب هذا الغضب غير مكلف فاذا المسألة تحتاج عند الافتاء في مثل هذه المسائل تحتاج الى نظر واجتهاد وكثرة سؤال ولقد عرف كثير من العوام هذا المأخذ عند العلماء فبدأوا يبدأوا فبدأوا عند السؤال يقولون

175
00:58:11.800 --> 00:58:28.550
يا شيخ انا غضبت وطلقت ما يقول انا طلقت وانما يقول غضبت وطلقت لعلمهم بان العلماء يرفعون حكم الطلاق عند وجود الغضب ولذلك لا ينبغي للمفتي ان يفتي مباشرة الا بعد ان يتعرف على حال الغضب

176
00:58:28.650 --> 00:58:46.650
الذي وصل له هذا الشخص وذلك بعدة امور. تسأل اولا تقول وما سبب غضبك حتى تتعرف على السبب فان من الاسباب ما لا يوصل الانسان الى حد الغضب جدا طيب ثم تقول له ومتى طلقت

177
00:58:48.100 --> 00:59:01.450
يقول هو هي قالت لن اذهب معك وقلت انت طالق وانا غضبانة يا شيخ قالت لن اذهب معك وقلت انت طالق مباشرة لم تحاول فيها انها تذهب معك او لم تسبها او تلعنها في بداية الامر على طول مباشرة طلقت

178
00:59:02.100 --> 00:59:16.800
او تغصبها او تضربها يعني هناك يعني اشياء تدلك وقرائن تدلك على كذبه انه طلق في حال الغضب وانما طلق من باب التشفي والانتقام لم يحمله على هذا الطلاق غضبه

179
00:59:17.100 --> 00:59:35.100
وانما حمله ها طلب التشفي والانتقام واهانة المرأة فحينئذ توقع عليه الطلاق ولذلك لما رأت الدولة وفقها الله وكذلك هيئة كبار العلما واللجنة الدائمة لما رأوا كثرة الفتاوى في الطلاق غير المنضبطة قالوا

180
00:59:36.400 --> 00:59:57.100
ها يمنع لا بد ان تكون لها مرجعية. لم ها؟ حتى حتى نبعد عن عن فتاوى المتساهلين في مثل ذلك لان القضية قضية فروج فلابد من تعظيمها ولان العلماء يسألون المرأة ويسألون من كان جالسا معهم ايضا

181
00:59:57.700 --> 01:00:11.500
اذا كان هناك يعني لا بد يسأل المرأة يقولون ما رأيك في في الحالة التي وصل لها زوجك فبعض النساء يعترفن يقول والله ما ضاق ولا شيء يا شيخ ما ضاق ضاق لكنه ما ضاق ضيقة مرة

182
01:00:11.800 --> 01:00:24.500
مثل هذه العبارات التي تبين للمفتي انه لم يصل به الى حد لم يصل به الغضب الى الى الحد الذي يرتفع عنه التكليف واذا كان ثمة احد جالس من ام او اب او اخ او ابن فلا بد من سؤالهم ايضا

183
01:00:25.150 --> 01:00:41.750
لابد من سؤالهم ايضا فلانها فلانه يتعلق بها سؤال هذا وسؤال غير صاحب القضية قالت قالت الدولة لا ينبغي طلبة العلم ان يفتوا في ذلك. وهل وهل لولي الامر الحق ان يمنع ذلك

184
01:00:42.000 --> 01:00:55.400
الجواب نعم له حق التصرف في ذلك ان يمنع الافتاء في مسألة معينة الا من العالم الفلاني كما كان اه السلف يفعلون او بعض السلف يفعلون مع امرائهم في مسائل الحج

185
01:00:55.850 --> 01:01:08.600
فقد كان في زمن هارون يقال لا يفتى في لا يفتي في الحج الا الا فلان ولا يفتي في المناسك الا فلان لا بأس بذلك من باب ظبط الفتوى من باب ظبط الفتوى

186
01:01:09.600 --> 01:01:24.750
وولي الامر ما منعك ان تفتي مطلقا وانما منعك من مطلق الافتاء لا الافتاء المطلق. في مسائل معينة من باب المصالح وتصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة. طيب مسألة جديدة

187
01:01:24.800 --> 01:01:46.400
ما حكم طلاق السكران ها؟ نقول طلاق السكران معلق بوجود عقله من زواله لان زائل العقل لا تكليف عليه لا تكليف عليه فاذا فاذا طلق في بدايات السكر والنشاط مع مع كون عقله لا يزال باقيا

188
01:01:46.950 --> 01:02:08.600
فان طلاقه واقع يا ابا خالد لان مناط التكليف لا يزال موجودا وهو العقل واما اذا بلغ به الشكر ها واما اذا بلغه به الشكر هده ومنتهاه فانه لو طلق في هذه الحالة فلو طلق مليون طلقة

189
01:02:08.800 --> 01:02:24.100
فانه لا يترتب عليها الاثر لعدم وجود القصد لان السكران زائل العقل لا قصد له والفاظ الطلاق لابد في ترتب اثارها من القصد من العقل يعني ولذلك لو طلق النائم ما حكم طلاقه

190
01:02:24.200 --> 01:02:40.300
انسان غضب على زوجته ونام وهو غضبان عليها ويا حبيبي ما لم يستطع لم يستطع ان يخرج ما في قلبه الا وهو الا وهو انا من يوم نامه انت طالق يا ابنتا فلان

191
01:02:40.600 --> 01:03:04.200
انت طالق ايتها الزوجة العاصية انت طالق وطلق طول الليل وهو يطلق هل طلاقه واقع؟ الجواب؟ لا لزوال عقله بالنوم فلذا الالفاظ الطلاق اذا لم تكن مصحوبة بادراك وعقل فانها لا لا تؤثر

192
01:03:04.950 --> 01:03:22.000
فان قلت اوليس هو عاصيا بسكره فنقول نعم هو عاص بسكره ولا جرم ولكن لا ينبغي ان نعاقبه بايقاع شيء لا يجب عليه شرعا نعاقبه باربعين جلدة بثمن جلدة بحبسه بتعزيره

193
01:03:22.150 --> 01:03:39.750
بنفيه بل اذا تكرر شكره نعزره بقتله كما امر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل شارب الخمر في الرابعة او قال في الخامسة اذا تكرر منه السكر ولم يندفع شره ولا ضرره عن غيره من زوجة واولاد الا بالقتل يقتل

194
01:03:40.300 --> 01:04:02.750
يقتل ويراح المجتمع منه بقاء مثل هذا العضو في المجتمع يفسده ولا يصلحه. ويهدمه ولا يبنيه ومن مقاصد الشريعة المحافظة على الاسر والمجتمعات ها كيف يقتل اي نعم بل هي اعظم واعظم اثارا من السكر

195
01:04:03.200 --> 01:04:29.000
المخدرات المعاصرة الان مثل الهيروين وغيرها اعظم اعظم اثارا من الشكر ها انا ارى والله اعلم ان ان من السياسة الشرعية الا توقعه عليه لان لان ايقاعه سوف يكون من الضرر الممتد

196
01:04:29.900 --> 01:04:47.750
ما ذنب زوجته المسكينة التي التي ستكون مطلقة في المجتمع مهجورة منه طيب وما ذنب ابنائه الذين ينفق عليهم ويحرمون من من اجتماع ابيهم وامهم مع بعض فليس من السياسة الشرعية ان نعاقب مجموعة بذنب واحد

197
01:04:48.850 --> 01:05:06.700
فحينئذ نعاقبه بالعقوبة الشرعية المتكررة ولكن لا نضاعف في عقوبته بان نعاقب غيره بايقاع طلاقه واضح هذا ولا لا فاذا هذه الفاظ لا يترتب لا تترتب عليها اثارها الا الا بالعقل

198
01:05:07.450 --> 01:05:27.300
فاذا زال عقله فانه غير مكلف طب ولو كفر بالله وهو سكران او سب الدين وهو غضبان جدا نقول كذلك لا يقع عليه لا كفر ولا ولا نيف ولا يوصف لا بكفر ولا بنفاق

199
01:05:27.950 --> 01:05:43.050
طيب هل نعزره؟ نقول نعم نعزره نعزر على هذه الكلمات لا بأس التعزير بابه اوسع بابه اوسع لكن اما ان نوقي عليه كفرا في حال عدم وجود العقل فهنا مانع من موانع التكفير وهو

200
01:05:43.550 --> 01:06:03.450
الجنون هذا منزل منزلة البهيمة والمجنون انا اذكر قصة حصلت وهي ان امرأة ابتليت بزوج يشكر ومن حين ما يدخل عليها وهو يضربها واولادها حتى يتدخل الجيران يخلصونها من ضربه

201
01:06:05.500 --> 01:06:17.100
فيسر الله عز وجل لها يوما من الايام ان تصوره وهو سكران. كيف يتصرف في البيت لانه اذا افاق يقول انا ما فعلت شيئا من هذا وهو رجل طيب القلب

202
01:06:19.100 --> 01:06:34.850
ولكن سبحان الله ابتلاه الله عز وجل بهذه المعصية ولذلك يبكي اذا صحى ورأى يعني اثار ما فعلوا كيف فعلت هذا؟ انا ما اظن اني فعلت هذا فيسر الله عز وجل للمرأة ان تصوره بكاميرا فيديو

203
01:06:36.100 --> 01:07:00.000
وهو داخل كالاسد يزبد ويرعد وغترته في مكان وطاقيته في مكان ثم ثم تصور اولادها كيف يهربون من امامه تصورت كل ذلك فلما افاق عرضت عليه ذلك فاقسم بالله العلي العظيم الا يشربها بعد ذلك

204
01:07:00.550 --> 01:07:14.500
لما رأى حالته وهو في حال السكر كيف يتصرف او قففته عند حقيقة نفسه اذا فعل هذا الامر فلما رأى عظم ما يفعل وكيف اولاده يخافون منه وكيف يغلقون على انفسهم الباب

205
01:07:14.950 --> 01:07:27.750
ها قال انا انا مثل هذا انا هذا انا هذا هذا حمار هذا حمار ودابة وبهيمة دخل عليه ليس انا لكنها من الان من هذه اللحظة اتوب الى الله عز وجل ومن تلك اللحظة لم يشرب

206
01:07:28.100 --> 01:07:46.300
لما اوقف على حقيقة حاله هداها الله عز وجل لمثل هذا التصرف الطيب الحكيم لانه كان ينكر انه فعل ذلك كان ينكر انه فعل ذلك طيب واصل اقرأ مم قال المصنف في سؤال

207
01:07:48.150 --> 01:08:14.700
ينظر الى  انت تعرف ان ان تفاهة الاسباب من عدمها تختلف باختلاف الناس وتفكيرهم وقوى عقولهم وربما ترى انت شيئا تافها يراه غيرك من اكبر الاشياء عنده بينما هو يرى شيئا تافها انت تراه

208
01:08:15.950 --> 01:08:30.250
من اكبر الاشياء عندك انت الان لو سب لو سب احد امامك الله عز وجل ها لغضبت غضبا لا يقوم له احد كلنا ذلك الرجل لكن من الفسقة من يسب الله امامه يوميا

209
01:08:30.600 --> 01:08:45.000
ولا يقوم له ساكت طب لو انهزم الفريق الفلاني انت لا يقوم معك هذا ولا يأكل لانه ليست من اهتماماتك لكن هو كأن الدنيا قد انطبقت سماؤها على ارضها وكأن

210
01:08:45.100 --> 01:09:00.550
ها سعة الكون امامه وصارت في خرم ابرة لا يستطيع ان ينفذ منها على كل حال المسألة متعلقة بوجود العقل من عدمه لا ننظر الى الاسباب غالبا وانما بوجود العقل من عدمه. نحن نسأل عن الاسباب حتى نتبين

211
01:09:00.800 --> 01:09:15.300
حتى نتبين حقيقة الغضب لكن اذا ثبت لنا انه غضب بسبب شيء تافه غضبا او لو تيقنا انه ان الغضب الذي اصابه بهذا السبب التافه هو الغضب الذي يرفع عنه التكليف حينئذ لا نرتب عليه شيئا من الاحكام

212
01:09:17.200 --> 01:09:27.750
وبعض الناس قد يصاب ببعض الامراض التي توجب له شدة الغضب مثل مثل غضب صاحب السكر اللي مريض بالسكر هؤلاء يغضبون بسرعة ولا لا يا جماعة تدرون تعرفون هذا الشي

213
01:09:27.950 --> 01:09:45.450
المصابون بمرض السكر هؤلاء يغضبون بسرعة اي شيء اه يغضبهم ومن شدة الغضب قد يحرق الانسان متاعه فمن شدة غضبه وقد يلقي نفسه من في التهلكة وقد يقتل نفسه وقد يضرب رأسه في الجدار

214
01:09:45.600 --> 01:10:00.300
فيموت من شدة غضبه لان من الناس من لا يستطيع ان يحكم تصرفاته في حال الغضب فنحن يا شيخ اذا تيقنا يقينا وجزما انه بسبب هذا الشيء التافه وصل الى الغضب الذي يرتفع به التكليف

215
01:10:00.500 --> 01:10:16.850
فانما نحن نسأل عن الاسباب لعلمنا بوصوله الى هذه المرتبة. فاذا تيقنا وصوله اليها فحينئذ لا شأن لنا بالسبب الذي اوصله لان من الناس من يرى شيئا تافها ترى شيئا تافها هو عنده من اكبر الامور واعظم

216
01:10:16.900 --> 01:10:37.300
الخطر نعم عنده سؤال انا ارى ان اسئلة الطلاب تثري حاولوا ان تربوا انفسكم على كثرة الاسئلة نعم قال المصنف حفظه الله. القاعدة اللي بعدها اللي بيقراها الشيخ محمد هي قريبة من قاعدتنا هذه

217
01:10:38.000 --> 01:10:55.550
وهي قاعدة نعم الاقوال والافعال الصادرة من غير المكلف لا يترتب عليها حكم واضحة الافعال والاقوال الصادرة من غير المكلف لا يترتب عليها حكم مثل طلاق الغظبان جدا لا يترتب عليه حكم. الطلاق السكران جدا

218
01:10:55.600 --> 01:11:12.850
لا يترتب عليه الحكم هم طلاق النائم لا يترتب عليه الحكم لو فعل شيئا ولو لو فعل المجنون شيئا من المكفرات لا يترتب عليه الحكم وهكذا ولذلك اجمع العلماء على ان المجنون

219
01:11:13.000 --> 01:11:33.400
لا يصح منه طلاق ولا نكاح ولا عقد ولا ابرام ولا فسخ ولو ان المجنون وقع في كفر ها هل نحكم عليه بمقتضاه الجواب لا ما نحكم عليه بمقتضاه وكذلك لو ان صغيرا كفر

220
01:11:34.450 --> 01:11:47.200
لو ان صغيرا سجد لصنم او سب الله عز وجل وهو صغير لم يبلغ فهل نطبق عليه الحكم؟ الجواب لا ما نطبق عليه الحكم لانه قول صادر من غير مكلف فالاقوال والافعال الصادرة

221
01:11:47.400 --> 01:12:07.750
من غير المكلفين هذه لا هذه لا يترتب عليها حكم وهنا وهنا مسألة ما الحكم لو صلى مأموم خلف امام لا يعلم حدثه جاء امام وصلى بنا وهو محدث وصلى الناس خلفه

222
01:12:08.950 --> 01:12:24.800
فما حكم صلاتهم اذا علموا بعد الصلاة انه كان محدثا الان هل هم مكلفون ولا غير مكلفين بمعرفتي هل هو متطهر او لا الجواب لا فاذا هم يجهلون والجهل غير مكلف

223
01:12:25.250 --> 01:12:42.050
الجاهل غير هم يجهلون حدثه وليس من الشريعة انه كلما دخل الامام والمسجد ها قفزنا في وجهه اانت محدث ام متطهر هذا ما ما في احد يفعله ويفعلونها الناس كم فصلنا من الامامة

224
01:12:44.500 --> 01:13:02.850
يجون قدامك ويقولون انت محدث ولا متطهر فاذا القول الصحيح ان من صلى خلف امام محدث لا يعلم بحدثه فان صلاته صحيحة. ولذلك ثبت عن عمر وعلي بن ابي طالب انهما صليا صلاة الفجر

225
01:13:03.050 --> 01:13:19.600
ثم رأى يافث بهما بعد الصلاة اثرا جنابة فاغتسلا واعادا الصلاة هما فقط ولم يأمرا غيرهما ان يعيد هذا الدليل الاثري واما النظري فلان المأموم يجهل حدث امامه فهو جاهل

226
01:13:19.700 --> 01:13:45.600
والجاهل غير مكلف فكيف نأمرهم بالاعادة في حال كونهم غير مكلفين بهذا الامر نعم نعم نعم زواج كيف زواج القاصرات كيف قاصرة يعني؟ قاصرة في عقلها ولا في سنها ولا

227
01:13:46.450 --> 01:14:09.050
كم يعني عمرها ما فيها شي الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابنة تبع سنين وزفت اليه وهي بنت تسع سنين ومعها لعبها

228
01:14:10.100 --> 01:14:27.100
وتوفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثماني عشرة  نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه تابع بقية هذه المادة

229
01:14:27.300 --> 01:14:50.250
من خلال المادة التالية جاء امام وصلى بنا وهو محدث وصلى الناس خلفه فما حكم صلاتهم اذا علموا بعد الصلاة انه كان محدثا الان هل هم مكلفون ولا غير مكلفين بمعرفة هل هو متطهر او لا

230
01:14:51.150 --> 01:15:08.600
الجواب لا فاذا هم يجهلون والجهل غير مكلف الجاهل غير هم يجهلون حدثه وليس من الشريعة انه كلما دخل الامام المسجد ها قفزنا في وجهه اانت محدث ام متطهر هذا ما ما في احد يفعله

231
01:15:09.300 --> 01:15:28.700
ويفعلونه الناس كم فصلنا من الامامة يجون قدامك ويقولون انت محدث ولا متطهر فاذا القول الصحيح ان من صلى خلف امام محدث لا يعلم بحدثه فان صلاته صحيحة. ولذلك ثبت عن عمر

232
01:15:28.700 --> 01:15:49.050
وعلي بن ابي طالب انهما صليا صلاة الفجر ثم رأى يافث بهما بعد الصلاة اثر جنابة فاغتسلا واعادا الصلاة هما فقط ولم يأمرا غيرهما ان يعيد هذا الدليل الاثري واما النظري فلان المأموم يجهل حدث امامه فهو جاهل

233
01:15:49.150 --> 01:16:15.100
والجاهل غير مكلف فكيف نأمرهم بالاعادة في حال كونهم غير مكلفين بهذا الامر نعم نعم نعم زواج كيف زواج القاصرات؟ كيف قاصرة يعني؟ قاصرة في عقلها ولا في سنها ولا

234
01:16:15.950 --> 01:16:32.750
كم يعني عمرها ما فيها شي جايز شرعا جايز الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابنة اربع سنين

235
01:16:33.950 --> 01:16:52.450
وزفت اليه وهي بنت تسع سنين ومعها لعبها وتوفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثماني عشرة  لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

236
01:16:52.900 --> 01:16:58.946
وعلى اله وصحبه تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية