الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالده واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير والضرورات تبيح المحظورات قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره اي ما كلفكم ما لا تطيقون وما الزمكم شيء يشق عليكم الا جعل الله لكم فرجا ومخرجا الصلاة التي هي اكبر اركان الاسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر اربعا وفي السفر تقصر الى ركعتين والقيام فيها يسقط بعذر المرض فيصليها المريض جالسا فان لم يستطع فعلى جنبه الى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات انتهى قال الله عز وجل في كتابه الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية اي قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه الا الا ما اطرتم اليه اي الا في حال الاضطرار فانه يباح لكم ما وجدتم انتهى وقال عز وجل في كتابه الكريم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم قال ابن كثير رحمه الله اي في غير بغي ولا عدوان وهم مجاوزة الحد فلا اثم عليه اي في اكل ذلك قال الشافعي رحمه الله في كتابه الام كل ما احل كل ما احل من من حرم في معنى لا يحل ذلك لا يحل الا في ذلك المعنى خاصة. كل ما احل انحروا ما يحسرون كل ما كل ما احل من كل ما احل من حرم في معنى لا يحل الا في ذلك المعنى خاصة فاذا زايل ذلك المعنى عاد الى اصل التحريم مثلا الميتة المحرمة في الاصل المحلة للمضطر راجعها في الام فاذا زالت الضرورة عادت الى اصل التحريم انتهى قلت وضابط اباحة المحظورات عند الظرورة هو ان تكون الضرورة قائمة ومتحققة ولا يمكن دفعها الا من طريق ذلك المحظور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد لقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه القطعة قاعدتين من قواعد الفقه القاعدة الاولى قاعدة من قواعد الفقه الخمس الكبرى وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير يعني ان كل فعل في تطبيقه عسر فان الله عز وجل كرما وفظلا واحسانا يقينه باليسر قال الله عز وجل ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ويقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم ويقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والادلة وفي صحة هذه القاعدة متواترة ولله الحمد والمنة من الكتاب والسنة المشقة تجلب التيسير اعلم رحمنا الله واياك ان الشريعة في اصل تقريرها وتشريعها روعي فيها التخفيف اصلا فالشريعة كلها خفيفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واني بعثت بالحنيفية السمحة. وقد وصف الله عز وجل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. فالشريعة في ذاتها خفيفة ولكن من باب زيادة التخفيف ومن باب زيادة الرحمة ان هناك بعض التخفيفات والرخص الخاصة بمن قامت به بعض الاحوال كالمرظ والخوف والسفر والاكراه والظرورة. فهنا يطلب لهذا الشخص بعينه تخفيف تخفيف زائد على اصل التخفيف الشرعي فاذا هنا تخفيف عام وهنا تخفيف خاص. الشريعة في اصل تقريرها خفيفة. فتخفيف الشريعة بالاصل والعموم يندرج تحته جميع المكلفين ولكن هناك تخفيفات خاصة ورخص خاصة ورحمة خاصة بمن قامت به بعض الاحوال التي نص الفقهاء عليها مما يوجب تخفيفا زائدا كالخوف والمرض والسفر الاكراه وغيرها من جملة الاعذار التي قررها العلماء رحمهم الله تعالى. فاذا هذه الشريعة خفيفة من جهتين من جهة عمومها واصل تقريرها وتشريعها. ومن جهة مراعاة بعض الاحوال التي تعرض لبعض لبعض المكلفين. وهذه من القواعد الخمس الكبرى التي اتفق الفقهاء في جميع المذاهب العلماء في سائر الامصار على تقريرها وان اختلفوا في بعض جزئياتها وتفاصيلها الا ان الاصل والعموم متفق متفق عليه بينهم وقد تفرع عليها جمل من الفروع ولله الحمد والمنة من هذه الفروع تشريع التيمم فاذا عجز الانسان عن الطهارة المائية فان الله عز وجل يسقطها يسقطها عنه وينتقل رحمة واحسانا من الله الى الى الطهارة الترابية وهذه الرخصة يسميها العلماء ترخيص انتقال فاذا التخفيف اخذ هنا وجه وجه الانتقال فينتقل من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية وتفاصيل باب التيمم كلها مبنية على ان المشقة تجلب التيسير. فنص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان من الماء عدما حقيقيا فله ان يتيمم وكذلك من عدم الماء عدما حكميا فيجوز له كذلك ان يتيمم ومن مما يدخل تحت ذلك ايضا باب المسح على الخفين فباب المسح على الخفين مفرع على قاعدة ان المشقة تجلب التيسير ولا يعرف حقيقة هذه الرخصة الا اذا وقع في الناس شدة برد وعلم الانسان انه لن يخلع خفافه وانما سيمسح على قدميه فحين اذ يستشعر قلبه هذه الرخصة العظيمة فباب المسح على الخفين بكل جزئياته وجميع تفاصيله مبني على ان المشقة تجلب التيسير. ومن ذلك ايضا ابواب ازالة النجاسة فباب ازالة النجاسة مبني على التخفيف والتيسير في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم يعني دم الحيض ان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره فمبنى ازالة النجاسة مبني على التخفيف والتيسير فيجب على الانسان ان يزيلها ان استطاع فان لم يستطع فيزيل المقدور على رسالته منها فان لم يستطعها فيصلي على حسب فيصلي على حسب حاله. ومن الابواب كذلك باب العفو عن المخطئين الجهال في باب في باب التروك فان باب التروك يسقط بالجهل والنسيان. فاذا افطر فاذا اكل الانسان وهو صائم اه ناسيا فان الله عز وجل يغفر له اكله هذا لان الله لو حاسبنا على فعل المحرم حال كوننا جاهلين او ناسين لكان في ذلك من العسر والمشقة ما لا تحتمله النفوس وما لا يطيقه اهل التكليف. فرحمة من الله عز وجل واحسانا قال ان من ارتكب المحظورات وهو مكره على ارتكابها او جاهل او انه ناس فانني اعفو عنه واتجاوز عنه. ولذلك قرر العلماء بناء على ذلك ان ان انه لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة من باب من باب التخفيف. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ومن جملة ايضا اه باب السفر فان الله عز وجل عامل فان الشارع عامل المسافر معاملة غير معاملة المقيم. فالمقيم يجب عليه اتمام الرباعية ولكن المسافر يجوز له قصر الرباعية المقيم آآ يعني يمسح يوما وليلة واما المسافر فيمسح ثلاثة ايام بلياليها المقيم لا يجمع الا اذا تحقق في سبب من اسباب الجمع واما المسافر فيجوز له فيجوز له الجمع المقيم لا تسقط عنه الجمعة لا تسقط عنه الجمعة واما المسافر فتسقط عنه الجمعة. المقيم لا يسقط عنه ندبية الرواتب. فيصلي الرواتب القبلية والبعدية واما المسافر فان جميع الرواتب تسقط عنه الا راتبة الفجر وراتبة الوتر كما نص على ذلك العلماء اه فلماذا فرق الله بين حالة السفر وحالة الاقامة؟ قال لان قال العلماء لان الانسان في حالة الاقامة في حالة سعة وفي حالة راحة فحين اذ ليس حالته توجب شيئا من التخفيف الزائد على اصل التخفيف الشرعي. واما المسافر فان حالته حالة ضنك وحالة ضيق والسفر والسفر قطعة من كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فحالة المسافر تستدعي تخفيفا زائدا على هذا التخفيف. ومما يفرع على هذه القاعدة من الابواب الان اتكلم عن جزئيات والمسائل وانما نتكلم عن الابواب المفرعة عليها. باب صلاة المريض وطهارته. باب صلاة المريض وطهارته فاذا سألك يا طالب العلم احد من المرظى عن طهارته او صلاته كيف يتعامل معها؟ فاجبه بقولك افعل ما استطعت واما ما تعجز عنه فان الله عز جل يتجاوزه عنك فان كنت تستطيع ان تتطهر بالماء طهارة كاملة فالحمد لله والا فافعل من الطهارة المائية ما انت قادر عليه وكمل ما عجزت عنه وبالتيمم وان كنت قادرا على الصلاة قائما فهذا هو الواجب عليك والا فصلي قاعدا واومي بالسجود واومئ بالسجود والركوع واجعل سجودك احفظ من ركوعك ففي صحيح الامام البخاري من حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب والا فاومئ. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض فرآه يصلي على وسادة. يرفع الوسادة ويسجد عليها. فاخذ النبي عليه الصلاة والسلام الوسادة ورمى بها وقال صلي على الارظ ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفظ من ركوعك فاذا اياك ان تعامل المريظ معاملة كمعاملة الصحيح اذا كان يستطيع ان يطهر ثيابه من النجاسة فالحمد لله والا فيصلي على حسب حاله. ان كان يستطيع ان يستقبل القبلة فالحمد لله والا تصلي على الى الجهة التي يعني التي يستطيعها ولا يكون معها شيء من العسر والمشقة. ومن ذلك كذلك باب التخفيفات في وكذلك ايها الاخوان سفر المرأة بلا محرم من بلاد الكفر اذا لم تجد وليا يوصلها الى بلاد المسلمين. فاذا اسلمت امرأة في ديار الكفر فالواجب عليها ان تهاجر الى بلاد المسلمين حج فان الحج عبادة شرع فيها يعني ترخيصات كثيرة. من ذلك جواز النفر للضعفاء والمرظى من مزدلفة بعد غيبوبة القمر يعني بعد منتصف الليل فاذا انتصف ليلة فاذا ذهب نصف الليل من يوم النحر من الليل من ليلة يوم النحر فان المرضى والعجزة كبار السن والضعفاء والحوامل هؤلاء يجوز لهم ان ينفروا قبل حطمة قبل حطمة الناس واما الاقوياء فلا ينفروا الا اذا كان نفرهم تبعا للمرضى ضعف التابع في الوجود تابع في الحكم لان من العجائز من لا تستطيع ان تنفر بنفسها فتحتاج الى ولدها القوي او تحتاج الى بنتها القوية فينفر معها ويأخذ حكمها تبعا لان التابعة بعن لان التابع تابع. وكذلك جواز التوكيل في الرمي اه اذا كان الانسان لا مريظا اه لا يستطيع ان يرمي فله ان يوكل من الحجاج من يرمي عنه. فيرمي الوكيل اولا عن نفسه ثم يرمي عن موكله ثانيا وكذلك النية عن الصغار الذين لا يعقلون النية. فاذا احج فاذا احج الانسان احد اولاده الصغار حتى ولو كان في المال عقد له الاحرام وطاف به وسعى محمولا كل ذلك مما يجزئ لان تكليف الصغير بمثل ذلك لا يستطيعه. وترخيصات الحج في مثل ذلك كثيرة حتى سقوط الحائط حتى سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء هذا من الرخص العظيمة ويعني من شدة الحطمة التي يرونه ومن شدة الزحام الذي الذي يرونه. فاذا كل ذلك مبني على قاعدة ان المشقة ان المشقة اجلبوا التيسير ومن ذلك ايضا باب العمل بغلبة الظن. باب العمل بغلبة الظن. لو ان الله كلفنا الا نعمل باي جزئية من جزئيات الفقه الا بعد ان نصل فيها الى مرتبة القطع واليقين لكلفنا ما لا نطيق. لان هناك من المسائل مهما اكثرنا فيها البحث ومهما اجتهدنا فيها من التحقيق فاننا لا نزال في رتبة غلبة الظن لقوة المخالف ولقوة ادلة المخالف فلا نصل فيها الى مرتبة القطع فاجاز الله عز وجل لنا ان ننزل من اليقين الى مرتبة غلبة الظن. فمتى ما وصل طالب العلم في بحث مسألة من المسائل الى غلبة الظن فانه يعتمدها. والمتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل ومن ذلك ايضا ما يتعلق الصلاة فان الصلاة فيها شروط فان الصلاة فيها واركان وواجبات انما يطالب المصلي بتحقيق ما هو قادر على تحقيقه منها. واما ما عجز عنه فان الله عز وجل يغفره يغفره ويتجاوز عنه في يغفره ويتجاوز عنه فيه. وكذلك ايضا تعجيل الزكاة تعديل الزكاة لسنة او سنتين ايضا يجوز. اذا اذا اراد الانسان ان يعدل زكاة ما له لسنة او سنتين فلا حرج عليه في ذلك. وهذا من باب التخفيف والتيسير من باب التخفيف والتيسير وقد اندرج تحت هذه القاعدة جمل من القواعد كثيرة درجة تحت هذه القاعدة جمل من القواعد كثيرة آآ ذكرنا طرفا كبيرا منها فيما مضى ولكن لعلنا نقتصر فيها يعني في هذا في هذا الدرس على ثلاث قواعد فقط القاعدة الاولى لا واجب مع العجز لا واجبة مع العجز وهي من القواعد المتفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فاي شيء من الواجبات او الشروط او الاركان عجزت عن تحقيقه وتطبيقه فان الله عز وجل يتجاوزه ويغفره لك. وهذا من رحمة الله عز عز عز عز وجل القاعدة الثانية لا محرم مع الظرورة فالانسان لا يجوز له ان يقدم على شيء من الحرام الا في حال الضرورة والحاجة الملحة والمحرمات عندنا قسمان محرمات لذاتها ومحرمات لسد الذريعة. يعني محرمات على وجه التحريم بالذات والقصد ومحرمات تحريم وسائل. فاما المحرمات بالذات فلا يحلها الا الضرورة. واما محرمات المحرمات على وجه الوسائل تحلها الحاجة الملحة الشديدة اه ولذلك اجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى للمضطر ان يأكل من الميتة اذا لم يجد شيئا من الحلال يأكله واجاز العلماء دفع الغصة خمر اذا خشي على نفسه من الهلاك ولم يجد ماء حلالا او شرابا حلالا يدفع به غصته والادلة والفروع على ذلك كثيرة ومنها كذلك قول العلماء اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق اذا ظاق الامر اتسع واذا اتسع ظاق وهذا من نعمة الله وتوفيقه وتيسيره اذا حلت عليك شيء من الكروب الخطوب وضيقت عليك امر التعبد فان الله عز وجل يسقط عنك ما ضاق عنك حتى يتسع عليك الامر. فاذا ضاق عليك امر الاستقبال فاستقبل اي جهة تستطيعها اذا ضاق عليك امر الطهارة فيسقط عنك ما ما تعجز عنه وهكذا. فكلما ضاقت عليك حال التكليف والعبادة كلما جاءك التوسيع. فاذا توسع الحال وتيسرت لك الأمور عاد التكليف الشرعي لك كما كان فالانسان اذا كان مقيما فحالته واسعة فاذا سافر ضاقت عليه الحال فجاءت الترخيص فاذا رجع الى بلده عاد الى حالته الاولى فاذا ظاق الامر اتسع واذا اتسع الامر ضاق. واني ارى اننا لا بد ان نذكر جملا كثيرة من الفروع ايضا. اه مما يتخرج على هذه القواعد المذكورة سابقا من هذه الفروع جواز النطق بكلمة الكفر فاذا اضطر فاذا قهر الانسان واكره اكراها ملجأ لا اختيار ولا قدرة له فيه على كشفه. على ان ينطق بكلمة الكفر فنطق بها مطمئنا قلبه بالايمان فان نطقه بهذه الكلمة لا بأس به ولا حرج عليه فيه لقول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ومنها كذلك اذا لم يوجد في بلاد الانسان بعض شيء من البنوك الاسلامية يستطيع ان يحفظ فيها ماله وخاف من السراق على ماله اذا حفظه في بيته وليس عنده الا بنوك ربوية فيجوز له حينئذ ان يفتتح حسابا في هذا البنك الربوي يحفظ فيه ماله لكن يكون حسابا جاريا لا فوائد فيه. واذا اعطاه البنك شيئا من الفوائد على على على هذا الحساب او على هذا المال فلا يجوز له قبوله. فيجوز افتتاح الحساب في البنوك الربوية بهذين الشرطين. الا يوجد بنوك اسلامية تفي بالغرض وان يخافا من السراق على اماله لقلة الامن فيما لو حفظه في بيته. واذا لم يتوفر هذان الشرطان فلا يجوز حينئذ لان المحرمات لا تبيحها لا تبيحها الا الضرورة. ومنها كذلك جواز التيمم في الليلة الشاتية. فاذا كان استعمال الماء اغتسالا او وضوءا في الليلة شديدة البرد اه يخشى عليه ان يضر الانسان او يهلكه او يوجب له المرض او الظرر فيجوز له شرعا ان ينتقل من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية كما افعل ذلك من ايها الاخوان؟ كما فعله عمرو بن العاص في غزوة بات السلاسل وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن الفقهاء يشترطون في بما اذا لم يوجد عنده شيء يدفئ به الماء اذا كان عنده غاز ويستطيع ان يدفئ به الماء وادفأه فحينئذ ليس هناك ضرر وليس هناك آآ ضيق حتى يوسع على الانسان بسببه. ومنها كذلك طهارة الهرة فقد روى الاربعة بسند باسناد جيد وصححه ابن خزيمة من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. الطوافات. فانظر كيف علل النبي صلى الله عليه وسلم طهارتها برفع المشقة عنا. لان المشقة اتجلي بالتيسير فان الهرة من دويبات البيت ما يخلو بيت غالبا حتى وان احترس الانسان فلا بد ان تدخل هرة بعض الابواب تبقى مفتوحة احيانا الإنسان وتبقى بعض ابوابه مفتوحة فتدخل الهرة فهي تخالطنا في ثيابنا وفرشنا وتخالطنا في امتعتنا واوانينا فلو ان كل شيء الهرة او بلغت عليه الهرة او لحسته الهرة او سقط عليه شيء من سؤر الهرة او باشرته الهرة بالاكل او الشرب يكون نجسا لكان في ذلك من الحرج والضيق ما الله به عليم. ولذلك رفع الشارع هذا الحرج لانه ليس علينا في الدين من حرج. وقال اذا اي شيء يعني تمسه اليره فانه يكون طاهرا. فاذا الهرة طاهرة ليست بنجسة وسبب الحكم عليها بالطهارة قول انها من الطوافين عليكم من الطوافات يعني بسبب كثرة المشقة وشدة وشدة المشقة في التحرز منها رفع عنكم حكم نجاستها وكذلك ايضا طاهرة. الفارة ايضا طاهرة لكثرة تطوافه علينا بل ان العلماء رحمهم الله تعالى عفوا آآ عن آآ عن ريقي وسؤر الحمار وعرقه مع انه محرم الاكل وقد حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بانه رجس كما في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا طلحة فنادى في الناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس لكن لكثرة مشقة التحرز منها بكثرة ركوبها عفا الشارع عن لعابها وعفا الشارع عن عرقها لان الانسان لو امر وهو راكب للحمار وهو مركوب الاصلي اصلا الى ان يتوقى من من عرقه وان يتوقى من لعابه لكان في ذلك من العسر والمشقة ما الله به عليم. فحين اذ عفا الشارع عن مثل عن مثل ذلك. ومنها اذا كان في بقائها في بلادها الكافرة ضرر عليها في دينها او دنياها او عرظها فيجب عليها ان تهاجر. طيب لا يجوز سفر المرأة بلا محرم ماذا تفعل هل في هذه الحالة؟ نقول لها اهلا وسهلا بك في ديارنا حتى ولو بلا ولو بلا محرم فان سفرها بلا محرم وان كان فيه مفسدة لكننا نستدفع بهذه المفسدة مفسدة اعظم وهي فتنتها في دينها فليست مسألة المحض والمخالفة في هذه الجزئية الشرعية باعظم من ها رجوعها عن دينها او فتنتها في دينها وعرظها وآآ يعني ردتها فاذا تسافر ولو بلا محرم لان هذه ظرورة. والمحرم واجب والواجبات تسقط بالعجز والمشقة تجلب. والمشقة تجلب التيسير ومنا ومن ذلك كذلك المبيت خارج منى لاصحاب الحاجات فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة يعني لمجرد مراعاة احوال البهائم ان يبيتوا خارج منى لان لان الناس كانوا يأتون من كل فج عميق على بهائم. والبهائم ما تخالطهم في منى لانها لو خالطتهم في منى لملأت ارض منى روثا وبولا ولا لا؟ فكانوا يبعدون انها خارجة منها طيب اذا ابعدوها خرج منها صارت عرضة للسراق فكانوا يبقون يبقون معها من يتولاها حراسة ورعاية ورعيا يعلفها ويرعاها ويحفظها. طيب هؤلاء قد يكونوا حجاجا قد يكون حجاجا فحينئذ رقص الشارع في سقوط الواجب عنهم ويبيت خارج منى مراعاة لاحوال البهائم. طيب اذا وهناك بعض الاطباء وبعض المرابطين في الدفاع المدني او في الشرطة يكونون في عرفات او يكونون في مزدلفة يجوز لهم وهم حجاج ان يبيتوا خارج منى لمراعاة احوال الامن؟ الجواب نعم لانهم اذا لانه اذا كانت مراعاة احوال البهائم تسقط هذا الواجب. فكيف بمراعاة المرضى ومراعاة الامن؟ فلا جرم انه يسقط الواجب من باب او الطبيب يبقى في مستشفيات مزدلفة وتسقط عنه المبيت بمنى. وكذلك اسقط النبي عليه الصلاة والسلام عن العباس المبيت بمنى من اجل سقايته مجلس قايته لابد ان يبيت بمكة فاسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم المبيت لهذا لهذا الغرض ومنها لو سألكم يا طلبة العلم سائل في بلاد لا تحكم بالشريعة قال اويجوز لنا ان نستخرج حقوقنا بالترافع الى هؤلاء هذه المحاكم الوضعية يقول لو لم نترافع الى هذه المحاكم الوضعية لما كان هناك طريق لاستخراج ايش حقوقنا ولا ضاعت حياتنا ولا نستطيع ان نهاجر الى بلاد الاسلام لظروف عندنا فنقول نعم يجوز لكم ان تترافعوا في حال الضرورة والحاجة الملحة الى هذه المحاكم الوضعية مع انها وضعية تحكم بغير ما انزل الله معي ولا لا؟ لكن ترافعوا لها مع كراهية قلوبكم ها لهذا لان الله عز وجل قال يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت ارادة قلبية لكن لو تحاكمنا الى الطواغيت لان حقوقنا لا تستخرج الا بالتحاكم عندهم. ونحن كارهون للتحاكم عندهم ولكن الجأتنا الى هذا الجأنا الى ذلك الضرورة والحاجة الملحة فلا حرج. اذ لو كلفنا الناس يا اخوان في تلك البلاد التي لا تحكم بشريعة الله وليس فيها الا محاكم قانونية ما فيها محاكم شرعية. لو كلفناهم الا يترافعوا ولا يستخرجوا حقوقا عند هؤلاء هذه المحاكم لكلفناهم بما لا يطيقون ولا ضاع عليه امر ولا ضاع عليهم امور دينهم ودنياهم دينهم ودنياهم تذهب فلا تستطيع لا يستطيع الناس ان يعيشوا في تلك البلاد الا اذا اجزنا لهم ذلك راعينا احوالهم في مثل هذه البلاد فاجاز العلماء الترافع الى المحاكم المحاكم القانونية الوضعية من اجل استخراج الحقوق يعني مرافعة ضرورية فقط او حاجة ملحة مع كراهية القلب عن او كراهية القلب لمثل هذا لمثل هذا التحاكم لمثل هذا التحاكم ومنها كذلك جواز الفطر في رمضان للمريض اذا كان الانسان مريظا مرضا يضره الصيام او يؤخره برأ آآ فان الله عز وجل قد رخص للمريض ان يفطر في ان يفطر في رمضان. ومنها كذلك التخفيف في غسل المذي لا سيما للشباب فان فان المذي وان كان نجسا بالاتفاق فيما نعلم الا ان الشارع خفف فيه لكثرة خروجه من الناس ذكورا واناثا لاسيما اما الشباب منهم في حديث سهل بن حنيف قال كنت القى في المذي شدة في المذي شدة وعناء وكنت اكثر منه الاغتسال يقول حتى تشقق جلدي ظنا منه ان خروج المذي يوجب ايش؟ الاغتسال قال فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك منه الوضوء وان تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى انه اصاب منه. يعني تأخذ كفا من ماء وتنظر الى بقعة المذي وتريق عليها فاقول المهم ان هذا يكفي وهذا من باب رحمة الله من باب التخفيف والتيسير وعرك المني وفركه وقرصه وغسله بالماء بالصابون والمنظفات هذا من الوسوسة والتنطع هذا من رحمة الله بل حتى مسح النعلين لمن اراد ان يصلي في في نعاله في في سنن ابي داود بسند جيد وصححه ابن خزيمة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه ينظر فان رأى فيهما اذى او قذرا فايش فليمسحهما فليمسحه وليصلي فيهما والامر بالمسح الاصل فيه عدم التكرار. المسحة واحدة فقط. طيب بقيت عين النجاسة وان بقيت عينها لكن حكمها مرفوع عنك. واما مسحها عدة مرات ثم تقلبها الفينة بعد الفينة او غسل النعال. كل ذلك من التنطع والوهم والخيالات الوساوس فلا ينبغي للانسان ان يتجاوز بالطهارة الشرعية ما حد ما حد له. بل ان العلماء راعوا مسألة رفع الحرج حتى في بول الغلام الرضيع اذا كان لكثرة حمله كما قال العلماء رحمهم الله من باب العلة فقط. قالوا اه يفرق بين بول الغلام الرضيع الذكر والانثى في سنن ابي داوود وصححه الحاكم من حديث ابي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش اي ينضح من بول غلام وفي الصحيحين من حديث ام قيس بنت محصن الاسدية رضي الله عنها انها اتت بابن لغى صغير لم يأكل الطعام فاجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره في حجره فبال على ثوبه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه عليه ولم ولم يغسل فاذا عركه وغسله وفركه هذا من باب التنطع الذي ما انزل الله به من سلطان ومن الابواب التي تفتح على الانسان آآ نيران الوساوس التي يستطيعوا دفعها. ومنها كذلك التخفيف في في حق صاحب الحدث الدائم فان هذا مريظ لا بد ان يعامل في طهارته معاملة غير معاملة الصحيح ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الرجل اه قاعدة طيبة قالوا من حدثه دائم فانه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي وان خرج حدثه. فخروج حدثه فخروج حدثه فيما بين الوقتين لا يعتبر ناقضا للطهارة شرعا يعني انه اذا دخل الوقت يدخل الى دورة المياه ويستنجي جيدا ويتلجم بخرقة او فاين او حفاظة او شي يمنع خروج الحدث ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم قل لي ما شاء بين هذين الوقتين من فروض ونوافل ويقرأ القرآن ويفعل جميع ما وجبت الطهارة له حتى وان ها خرج منه هذا الحدث فهذا خروج حسي لكنه مرفوع الحكم معنى لكنه مرفوع الحكم عنه ولذلك كيقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة وهي صاحبة حديث دائم حدث دائم قال وثم توضئي لوقت كل صلاة وفي حديث اسماء بنت عميس متوضئين فيما بين فيما بين ذلك وكل ذلك من التخفيف. فاذا صاحب الريح الدائمة صاحب البراز الدائم صاحب الجرح الذي لا يرقى آآ كل هؤلاء من اصحاب الحدث الدائم الذين يعاملون بهذه القاعدة. بل اننا نجد ان بعض المرضى ربما ربما يصيبه مرض يمنع خروج حدث فيه من مخرجه المعتاد وتفتح له عند سرته او عند معدته ليات وتلك الليات لا يستطيع ان يتحكم فيها لا بولا ولا غائطا فتبقى تخرج فهذا صاحب حدث دائم. هذا صاحب حدث دائم فيتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج ولا يضر خروج حدث ولا يضر خروج حدثه حينئذ. ومنها كذلك المسح على العمامة رخصة من الله عز وجل والقول الصحيح انها لا تتوقت لا بيوم وليلة ولا بثلاثة ايام بلياليها. وقياسه على الخف قياس مع الفارق لانه لا قياس بين عبادتين فيمسح على العمامة ولو لبسها على غير طهارة وبدون توقيت واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك ايضا اه لو ان امرأة جائتكم ايها الاخوان وسألت وقالت اني لم اطف طواف الافاضة وقدر الله علي ان فجأني النفاس او فجأني الحيض ها وانا من بلاد بعيدة لا استطيع ان ابقى في مكة وليس ثمة ولي يبقى معي وليست عندي القدرة ان ارجع بعد ذلك فيما اذا طهرت. ماذا تقولون له يا ان قوله ولا ولا تتداووا بحرام هذا عام وتجويزه لهما خاص ولا تعارض بين عام وخاصة. الامر الثاني ان قوله ولا تتداووا بحرام اي اي ما حرم تحريم مقاصد واجازته للتداوي بالحرير ها دليل على جواز التداوي بما حرم تحريم العلم خلاص تسقط عنك الطهارة تسقط عنك المطالبة بالطهارة فتتنجمين وتتحفظين جيدا ها وتطوفين ولا شيء عليك فالطهارة مجرد يعني انها لا تعدو ان تكون واجبة من الواجبات تسقط في حال العجز او الضرورة هذا امر وسع الله عز وجل فيه على ومنها كذلك قول المؤذن صلوا في الرحال او صلوا في رحالكم آآ في الليلة الشاتية ذات البرد والريح او في الليلة المطيرة التي يتأذى الناس بالخروج في سبب المطر او الوحل الشديد كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وفي الصحيح وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عمر انه قال انه امر المؤذن ان يقول الا صلوا في الرحال او قال صلوا في الرحال يقولها قبل حي على الفلاح او يقولها بعد حي على الفلاح او يقولها بعد الفراغ من الاذان ثلاث سنن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي من العبادات والواردة على وجوه مختلفة. فتفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فاذا الترخيص للناس في ترك الجمع والجماعات بسبب شدة رياح وشدة المطر هذا كله من التخفيف. وقد اختلف العلماء هل يجمع في الغبار اذا اذا اذا هب غبار شديد هل يجمع فيه؟ هل هل الغبار سبب للترخيص فيه خلاف بين العلماء المعاصرين والقول الصحيح انه يجوز انه يجوز بل الجمع في الغبار الشديد الذي الذي يتأذى الناس بالخروج فيه الى المساجد هذا اولى من الجمع بالمطر فان المطر انما قصاره ان يبل الثياب ويتلف المال ولا لا ولكن الغبار الشديد يؤذي الصدور ويؤذي الالوف ويوجب الاضرار الشديدة بل ربما يموت بعضهم اذا لم يسعف مباشرة الى المستشفى وآآ تحقر رئته الاكسجين. فاذا ظرره اكثر فاذا اجزنا الجمع بسبب الاعذار التي يمكن تفاديها فكيف بمثل هذه الاعذار الشديدة؟ وتشديد بعظ العلماء ومؤاخذة بعض الائمة في في كونهم جمعوا في الغبار هذا لا ينبغي لان آآ مثل هذا يترك لاجتهاد الانسان اذا كان طالب علم. فالاصل انه مما يجوز. وعندنا قاعدة في الجمع ايها الاخوان وهي ان الجمع يجوز لرفع الحرج والضيق فالشارع وان جمع على اسباب معينة فليس الجمع خاصة بهذه الاسباب. وانما ينظر الى ما الى الى الى اصل هذه الاسباب اصلها رفع الحرج اذا لا يقصر الجمع على تلك الاعيان وانما يقصر على ماذا؟ العلة التي من اجلها جمع وهو يرفع الحرج ولذلك ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف الجواب ان الانسان قد يرضى بمشاركة رجل من اجل دينه وامانته فاذا اراد شريكه ان يبيع نصيبه في الشركة او في هذه الارض او في هذه الدار هاؤوا في هذا النوع من انواع المال ولا مطر فقال له قالوا لابن عباس ما اراد بذلك قال اراد الا يحرج امته هذا قانون مستقيم. رخصة من الله يا اخي تنازعنا حتى في رخصة الله يعني بعض الناس حسود حتى في رخص الشارع هذه رخصة من الله عز وجل ما لك شأن انت فاذا رأى امام المسجد ان هذا الغبار شديد وغلب على الظن يعني اه تضرر الناس به او طول بقائه ومقامه في الناس فبناء على غلبة الظن يجمع بين الظهرين ويجمع بين العشاءين جمع تقديم من باب التخفيف واراحة الناس في اخراجهم في هذا الغبار فالمسألة مسألة اجتهادية فلا ينبغي التعنت في مثل في مثل ذلك اه ومنها كذلك التداوي بما تداوي الرجال بما حرم عليهم لبسه مثل التداوي بالحرير فاذا اصيب الانسان ببعض الحكة او بعض الحساسية ولا يحتمل جسده ثياب القطن او ثياب الصوف فكان الانسب لحاله من باب التداوي ان يلبس الحرير فيجوز له تجوز له من باب التداوي حتى يبرأ من هذه العلة ثم يرجع ولله الحمد. الامر في ذلك واسع والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن في قميص الحرير من حكة من حكة كانت بهما من حكة كانت بهما. ولهذا اخذ ابن تيمية سبحان الله قاعدة من ذلك وقال وقال ما حرم ما حرم ما حرم تحريم مقاصد فلا يجوز التداوي به كالخمر ما حرم تحريم المقاصد فلا يجوز التداوي به كالخمر الخمر داء وليست بدواء واضح ولا لا؟ وما حرم تحريم وسائل فيجوز التداوي به فاذا لا يشكل عليكم كيف اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين ان يتداويا بشيء محرم عليهما ولم يجعل الله شفاء امة محمد فيما حرم عليها تقول يجاب عن ذلك بجواب ان الجواب الاول وسائل لان ما حرم تحريم وسائل اخف فجاز التداوي به فجاز التداوي به وفروع هذه القواعد كثيرة جدا وهي من اصول طالب العلم التي ينبغي له الاهتمام بها فكل فعل في تطبيقه عسر فانه يصحب باليسر. يقول الناظم وكل فعل فيه عسر قد بدا يصحب بالتيسير شرع احمد صلى الله عليه وسلم نعم الله اليكم القاعدة الرابعة لا ضرر ولا ضرار عن عبادة ابن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ومعنى هذا الحديث ان الضرر ان يدخل الشخص على غيره ضررا بما ان الضرر ان يدخل نعم شخص على غيره ضررا بما ينتفع هو به والضرار ان يدخل الشخص على غيره ضررا بلا منفعة له من ذلك الضرر فمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع قال ابن القيم رحمه الله تعالى فان حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما امكن فان لم ينكر رفعه الا بضرر اعظم منه بقاه على حاله رقاه على حاله وان امكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به انتهى. اي نعم. هذه ايضا من القواعد الخمس الكبرى لا ضرر ولا ضرار والتعبير عنها بهذا التعبير الذي ذكره المصنف اولى من تعبير عنها بقولهم الظرر يزال لماذا نعم لان هذا التعبير متفق مع تعبير الشارع ففي فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وفي حديث ابن عباس وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وقد اختلف العلماء في معناهما ولكن المعنى الجامع هو انه لا يجوز للانسان ان يصدر منه ضرر على غيره ولا يجوز لغيره ان يصدر ضررا منه عليه. فلا يجوز للانسان ان يكون مضرا بغيره ولا يجوز لغيره ان يكون مضرا به فجميع انواع الضرر والاضرار ممنوعة شرعا لا يجوز لا يجوز لان من مقاصد الشريعة تحريم الاعتداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وجميع انواع الاضرار والضرر محرما في الشرع يقول الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ويقول الله تبارك وتعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده والادلة في هذا المعنى كثيرة وقد فرع العلماء رحمهم الله تعالى عليها جملا من الفروع من هذه الفروع ثبوت الشفعة للشريك ثبوت الشفعة للشريك فان باب الشفعة ايها الاخوان مبناه على رفع الضرر قررت الشريعة هذا الباب حتى ترفع الضرر فقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بالشفعة في كل ما لم يقسم وقوله في كل ما لم يقسم اي في الاموال اي في الاموال المشاعة طيب ما وجه ارتفاع الضرر في الشفعة الى شخص اخر فلربما شريكه الاول لا يرضى بمشاركة هذا الطرف الاخر فيكون فيه ضرر على هذا الطرف الاول فحينئذ من باب رفع الضرر عنه اجازت الشريعة ان ينتزع الشريك نصيب شريكه ها ممن انتقلت اليه العوظ ممن انتقلت اليه بنفس العوظ يعني فاذا كان شريكه سيبيع نصيبه من هذه الدار او من هذه الارض بخمسمائة الف فان شريكه الاخر اذا اراد ان ينتزعها فينتزعها بنفس القيمة وقد حرمت الشريعة التحايل لاسقاط الشفعة والحيلة في باب الشفعة لها صورتان الصورة الاولى ان يظهر الشريك قيمة زائدة وفي الحقيقة ان قيمة البيع قليلة حتى يكسر ظهر شريكه فيكون البيع بينهما تحت الماصة ها بمئة الف ريال لكنهم لكنهما يظهران فيما بينهما ان البيع تم بسبعمائة الف ريال. فاذا كنت ايها الشريك تريد ان تنتزع هذا النصيب فادفع سبع مئة ريال فهذه حيلة فلو علم باخرة انه خدع فان حقه يسقط ولا ما يسقط اجيبوا يا اخوان لا يسقط حقه في هذه الحالة حتى ولو مضى سنين. لابد ان يعطى حقه الشريعة ما تسقط حقه والصورة الثانية آآ ان يظهر الشريك انتبهوا ان النصيب انتقل الى الطرف الثالث بغير عوظ وانما انتقل هدية او وقفا او صدقة او عوضا عن خلع او صداقا لامرأة يظهره كذا ولكن في حقيقة الامر انه انتقل بعوض فاذا تبين للشريك انه خدع فان نصيبه في الشفعة لا يسقط. اذا باب الشفعة كله مبني على مبني على رفع الظرر الفقهاء رحمهم الله تعالى واجزل لهم الاجر والمثوبة يشترط اقصد فقهاء الحنابلة يشترطون في الشفعة ان يكون النصيب قد انتقل الى الطرف الثالث عوظ هل هذا شرط صحيح الجواب فيه خلاف والقول الاقرب ان شاء الله ان الشفعة ثابتة حتى وان انتقل النصيب بلا بلا عوظ. اذا كان ها المقصود بالشفعة رفع الظرر فان الظرر واقع سواء انتقل النصيب بعوظ او انتقل بغير عوظ لكن كيف يكون الانسان شافعا في نصيب شريكه اذا انتقل هدية فكون مثلا بيني وبينك يا اخ علاء شراكة في ارض والمال مشاع بيننا انا اردت ان ابيع ان اهدي نصيبي الى فهد وانت لم ترد فهد لم ترد فهدا فحين اذ يجوز لك ان تشفع في حقي طيب كيف تشفع فيه كيف تشفع فيه في هذه الحالة الجواب ان ان ان الغي هذه الهدية ان ارفع للقاضي بطلان هذه الهدية وان اعوض الطرف الثالث بمال ها بمال مناسب لقيمة الشخص او او مناسب لقيمة هذا النصيب ان اعوظه بالمال واما الهدية فانها تكون هدية باطلة وليست بصحيحة طيب لو انتقل صدقة لو انتقل صدقة فنقول نفس الشيء هذه الصدقة لا تكون صحيحة لانها صدقة مبنية على الاظرار بالشريك فحين اذ يؤمر هذا الشريك بماذا ها بانتزاع هذا يجوز لهذا الشريك ان ينتزع النصيب ان يعوض الفقراء والمساكين بقيمة هذا. الشخص سيبقى ذلك المتصدق اجره اجره على الله. فحينئذ تتحقق المصالح لكل لكل الاطراف الاول تصدق به على الفقراء والمساكين فيتحقق اجره والثاني رفعنا ضرره بجواز انتزاعه والفقراء تحققت مصلحتهم بماذا بتعويضهم عن هذه الصدقة. فاذا جميع الاطراف في هذه الحالة قد تحققت قد تحققت مصلحتهم. فاذا القول الصحيح ان الصفعة ثابتة للشريك حتى وان انتقل شخصه بغير بغير عوظ وهل للجار شفعة على جاره الجواب فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال لا شفعة بين الجارين فاذا اراد احد جيرانك بيع بيته فله ان يبيعه لمن شاء ولا حق لك ان تمنع واستدلوا على ذلك بان ملك الجارين منقسم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا فلا شفعة انتم معي في هذا ولا لا طيب ولكن ابو العباس ابن تيمية ابى ذلك وجمع من اهل العلم فقال بل الشفعة بين الجارين ثابتة اذا كان بينهما منفعة او مصلحة مشتركة كمصلحة الطريق فاذا كان طريقهما واحدا مثل طريق السد تعرفون طريق السد وهو طريق داخل بين بيوتات تحده من كل جهة. لا يستفيد من هذا الطريق الا اصحاب هذه البيوتات فاذا اراد احد اصحاب البيوتات ان ان يبيع نصيبه ولم يرد الجيران هذا المشتري الجديد فله من حق ان يشفع في هذا بنفس بنفس السعر او يكون بينهما خزان موية واحد مثلا كون بين البيتين خزان ماء اما سفلي او علوي يورد للبيتين الماء. او يكون بينهم مثلا اه كيبل كهرب مشترك او يكون بينهم خط تلفون مشترك او يكون مثلا بينهم ممرا مشتركا وغالبا ما يكون هذا في العمارة الكبيرة اللي فيها شقق يكون ممرهم واحدا وماؤهم واحدا وهكذا فهذا القول هو الصحيح ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه وقال عليه الصلاة والسلام الجار احق بالشفعة في في دار جاره ينتظر به وان كان غائبا ثم قال اذا كان طريقهما واحدا يعني اذا كان ما بينهما منفعة مشتركة وهذا القول هو القول الصحيح. لا نطيل في هذا الفرع. المهم ان باب الشفعة مبناه على رفع ايش الحرج عفوا على على رفع الظرر على رفع الظرر ومن الابواب الفقهية الداخلة تحت هذه القاعدة باب الخيار في الشريعة الاسلامية سواء خيار المجلس او خيار الشرط او خيارة العيب او خيار التدليس او خيار الغبن او خيار الخلف في التخبير الصفة او بالثمن. سبع خيارات كلها اثبتها الفقهاء والعلة في تقريرها شرعا رفع الضرر عن المتعاقدين فانها من مقاصد الشريعة في المعاملات ان تكون مبنية على العدل ها ومراعاة مصلحة الطرفين اضرب لكم مثالين مثلا في خيار العيب لو انه لم يثبت شرعا خيار العيب لتحقق الظرر اذ ان الانسان قد يشتري سلعة ينفق فيها دم قلبه من المال ثم يتبين له باخرة انها سلعة معيبة فلو ان الشريعة لم تجز هذا الخيار فحينئذ يكون المتظرر من المشتري ولا جرم ولا ضرر ولا ضرار والمعاملات مبناها على العدل فحين اذ اذا اكتشفت انها معيبة وثبت عند اهل الصنعة ان مثل هذا العيب لا يمكن ان يحدث عند المشتري وانما يحدث او او انما حدث عند البائع فيجوز لك شرعا الخيار في امرين اما ان تسترد السلعة كاملة وتأخذ القيمة كاملة والحمد لله انكشف عنك الضرر واما ان تأخذ العرش والارش بتسكين الراء قسط ما بين السلعة صحيحة معي فتقدر كونها صحيحة ثم تقدر كونها معيبة ويدفع الفرق اه لهذا الرجل للمشتري مثال ثاني في خيار التدليس وفي خيار الغبن ايضا لو ان الانسان بيع سلعة بثمن زائد مجحف بماله يتفاحشه التجار فيما بينهم ويتغابن الناس به زيادة كثيرة عرفا فاشترى السلعة التي لا تساوي خمسين ريالا بثلاث مئة ريال او هذا غبن هذا غبن فيه ظرر ولا لا؟ فيه ظرر كبير مثل قارورة عسل ما تساوي لها خمسين ريالا بعتها اشتريتها من رجل بسبع مئة ريال كذب عليك واستغل جهلك وعدم علمك وخبرتك في معرفتي جيد العسل من رديئة او صافيه من مشوبه ومخلوطه فحين اذ اذا اكتشفت باخرة انك غبنت فهذا قهر الانسان ربما يصيبه المرض الشديد بسبب هذا الغبن. الشريعة قالت لا ظرر عليك. لا ظرر عليك ولا ظرر. فانت مخير بين امرين. اما ان ترجع السلعة كلها وتأخذ الثمن واما ان يلزم البائع شرعا باعطائك ما غبنت فيه من الثمن فالانسان له ان يشتري وله عفوا له ان يبيع سلعته لكن ليس بالثمن ليس بالثمن الزائد جدا مما يتغابن الناس فيه. فاذا كل باب الخيار مبني على رفع على رفع الضرر. ومنها كذلك ابواب الحدود والقصاص لماذا قررت الشريعة ابواب الحدود والقصاص؟ من باب ايش رفع الضرر عن الافراد والمجتمعات ولذلك تجد المجتمعات التي لا تقام فيها الحدود والقصاص تجد فيها الجريمة منتشرة منتشرة ولذلك قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة كيف نقتل انسانا ويكون في حياته؟ قالوا لانك لو لم تقتل القاتل لغضب اولياء المقتول فقتلوا ها قتلوه ثم غضب اولياء المقتول الثاني فقتلوا من اولياء المقتول الاول وهكذا تكون سلسلة قتل وانتقام وثأر حتى يهلك المجتمع عن بكرة ابيه. وكذلك حد الزنا لو لم يخف ان هناك نفوسا لا يخيفها القرآن. ولا يخيفها الوعظ ولا يخيفها وانما يخيفها الصوت والحد فاذا لم يكن ثمة حدا للزنا لوقع كثير من الناس في اعراض المسلمين زنا وهتكا والعياذ بالله فاذا شرعت هذه الحدود وشرع القصاص من باب من باب رفع الضرر عن المجتمع ومن باب رفع الضرر عن الافراد يقول هؤلاء الذين يشككون قالوا لو اننا نقطع يد السارق لكان نصف المجتمع مقطوع الايدي. عامة وش ذا المجتمع اللي نصفه ايش سراق هذا فرض غير صحيح اصلا بل اننا لو اقمنا هذا الحد ها لكان المجتمع كله يعيش بيدين نعم لان الناس ينكفون وينزجرون عن مثلي عن مثل ذلك. فالشريعة جاءت بحفظ النفوس فاي خلل يرجع الى اهلاك النفوس فهو محرم جاءت بحفظ الاموال فاي طريق يفضي الى هلاك المال ووقوع الضرر فيه فهو محرم وجاءت بحفظ الاعراض وجاءت بحفظ الدين وجاءت بحفظ عقل ضرورات الدين الكبرى الخمس كل شيء يعرض هذه الضرورات الى الخطر والضرر فانه ممنوع فانه ممنوع شرعا انتم معي ولا لا؟ وكذلك باب القضاء باب القضاء لماذا اوجبت الشريعة نصب القضاة حتى يحكموا بين الناس بالعدل ويرفعوا الظلامة عن المظلوم والضرر عن المتظرر والقهر عن المقهور ويرد الحق الى اصحابه ويرد الامانات الى اهلها. ويقيموا الحق في الناس فان كثيرا من البلاد التي لا تحكم بمثل هذه الاحكام العدلية الشرعية ها الانسان يأخذ حقه بايش بيده فحين اذ ينتشر الفساد في المجتمع ويقع الظرر فابواب فقهية كثيرة ترى ان المقصود الاول الاعظم من تقريرها هو تحقيق لا ضرر لا ضرر ولا ضرار وكذلك مما قرره الفقهاء ايضا لو ان امرأة جاءت وسألتكم وقالت لقد ذكر الاطباء لي بان هذا الجنين لو بقي في بطنها لبلغ بها حد الهلاك والجنين حي في بطنها لكن بقاؤه فيه ضرر عليها. وقررت اللجان الطبية المعتمدة المأمونة بان بقاؤه قد يفضي الى موت امه. فحينئذ ماذا نفعل ماذا تقولون له عرض عليكم هذا السؤال؟ عندنا حياتان حياة الام وحياة الجنين الجواب لا جرم اننا نقدم حياة الام لان ذهاب حياتها اعظم مفسدة من ذهاب جنينها لانها الاصل وهو الفرع والاصل ينتج فرعا اخر ولكن الفرع لا ينتج اصله ولان حياتها سابقة وحياتها سبب في حياته فلا يمكن ان نلغي حياتها من اجل مراعاة حياته فحين اذ يجوز شرعا اسقاطه في في هذه الضرورة من باب انه اذا ارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما. هذا من باب رفع الضرر عنها ومما قرره الفقهاء ايضا ما الحكم لو سألتكم امرأة؟ اويجوز استعمال حبوب منع الحمل؟ ام لا؟ الجواب اجاز الفقهاء ذلك من باب دفع الضرر عنها كأن تتضرر مثلا بالحمل سنويا او بمتابعة الحمل بين سنة وسنة فاذا كان مقصود باعمالها رفع الظرر او التداوي او مراعاة حالتها الصحية وباستئذان زوجها فانه يجوز لها حينئذ استعمالها والا فالاصل عدمه. لو ان امرأة سألتكم وقالت ان زوجها طلقها واراد مراجعتها ولكنه لا يريد وجه الله في هذه المراجعة ولا عودة المياه الى مجاريها وانما يريد مضارتها ففي هذه المراجعة هل تجيزون له ايها الفقهاء ان يراجعها اجيبوا يا اخوان الجواب لا. ولذلك الله عز وجل قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في زمن العدة ان ارادوا فلاحة ويفهم من ذلك انهم ان ارادوا اضرارا فانهم لا يمكنون. فمتى ما بان من الزوج علامات وقرائن انه لا يريد بهذه المراجعة الا اضرار زوجته فانه يحرم وعليه هذه المراجعة. بل ان باب الحجر وهو باب فقهي انما شرع ماذا لرفع الضرر والعلماء رحمهم الله تعالى قسموا الحجر الى قسمين حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير حجر لحظ النفس كالحجر على ثلاثة. الحجر على الصبي الصغير حتى يبلغ والحجر على السفيه حتى يرشد والحجر على المجنون حتى يعقد ما رأيكم لو ان هؤلاء سلمت لهم اموالهم في هذه الاحوال؟ او يتضررون بهذا الجواب نعم لانهم يتلفون اموالهم هذا لا عقل له وهذا سفيه لا رشد له وهذا صبي لا قدرة له على احسان التصرف في الماء لذلك من باب رفع الضرر عنهم في اموالهم اقام الشارع عليهم وليا يتصرف في اموالهم بلا حظ آآ لهم وما يرجع مصلحته لهم في الاجل او والاجل والقسم الثاني الحجر على المفلس ما الحكمة من الحجر على المفلس لرفع الضرر عن الغرماء يا شيخ ان الغرماء يبون اموالهم الغرماء يريدون اموالهم فاذا كنا لا نحجر على المفلس فانه سوف يتلف ماله ويبقى الغرماء يتضررون بفقد اموالهم فحينئذ ينعقد حكم الحجر على المفلس بحكم الحاكم اذا طالب بذلك الغرماء من باب حفظ حقوقهم ورفع الضرر عنهم. فاذا باب الحجر من اوله الى اخره كل جزئية فيه منها ماذا رفع الضرر حتى قال العلماء ويحجر على المتعالم الجاهل حفاظا على دين الناس يا شيخ هذا الذي يفتي بالتحليل والتحريم من غير برهان ولا علم ولا دراية ولا خبرة ولا برهان هذا متعاذم جاهل هذا يجب على ولي الامر الا يطلقه كالدابة يحصن الناس هذا ويحوش دين الناس. وانما لابد من منعه وحجره فاذا كان المدين يحجر عليه مراعاة لدنيا الغرماء فكيف لا يحجر على المتعلم الجاهل محافظة على دين الناس يا شيخ؟ هذا من باب اولى. بل قرر الفقهاء انه يحجر على المتطبب الجاهل كل ابواب الحجر كل مسائل الحجر متفرعة عنها. فاذا تطبب انسان في الناس وثبت انه جاهل ثبت من تطببه او تطبيبه الناس ضرر كثير على الناس فانه لابد من الحجر عليه بل ان العلماء قرروا جواز الحجر على اصحاب الامراض المعدية حتى لا يفتكوا بالناس ولا تنتشر امراضهم طيب اوليس في الحجر على هذه الثلة المسكينة المريضة؟ ضرر عليهم وعلى اهلهم؟ الجواب بلى ولكننا نرتكب هذا الضرر الخاص من باب دفع ايش الضرر العام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون اذا سمعتم به ها في ارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منه فرارا. هذا حجر صحي هذا حجر صحي فلا تدخلوا حتى لا تصابوا بالمرض ولا تخرجوا بعد وقوعه عليكم حتى لا تصيبوا غيركم بالمرظ وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى انه اذا تعارض ظرران روعي اعلاهما بارتكاب اخفهما واذا تعارظ ظرر عام وظرر خاص فاننا نرتكب الظرر العام من اجل استدفاع ظرر من من اجل استدفاع الضرر ها فاننا نرتكب الضرر الخاص ماذا قلت هنا قد اخطأ اخطأت اخطأت واستغفر الله. فاننا نرتكب الضرر الخاص من اجل استدفاع الضرر العام احسنتم اخطأتوا واصبتم انتم ولذلك اجاز العلماء رمي الكفار الذين تترسوا ببعض المسلمين وجعلوا المسلمين في الصفوف الامامية. طيب طب نحن نرميهم ونقصد في المقام الاول رمي ماذا؟ اصابة الكفار لكن لو اخطأت الرصاصة بقدر الله عز وجل واصابت بعض المسلمين فان لا حرج علينا لاننا نستدفع بهذا الضرر الخاص ضررا اعم منه وهو هجوم هؤلاء على بلاد الاسلام واستباح دمائهم واموالهم واعراضهم كل هذا من باب تحقيق هذه القاعدة العظيمة. لو قال لكم قائل ما حكم تسعير ولي الامر للسلع بين التجار هل يجوز تسعيره للسلع الجواب اعلموا ان الاصل في المتاجرات عدم التسعير لا يجوز لولي الامر ان يتسلط على التجار في سعر عليهم سلعهم التي يبيعونها ما يجوز الاصل عدم التسعير ولذلك لما غلى السعر في المدينة جاء بعض الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله الا تسعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط واني لارجو ان القى الله ولا يطلبني احد منكم بمظلمة الا فالاصل عدم التسعير الا ان العلماء قالوا اذا تسلط التجار برفع الاسعار كثيرا على وجه يجحف باموال الناس وفيه استغلال لحاجة الناس فحينئذ هذا ها طغيان وتجاوز واعتداء لابد من تدخل ولي الامر فحينئذ في سعر عليهم تسعير عدل لا واكس فيه ولا شطط لا وكس فيه يعني لا نقص فيه فيستظر التجار ولا شطط لا ارتفاع فيه فيتضرر المستهلكون فحينئذ هذا مبني على الوسط واذا قيل لك ما حكم التسعير فقل ان الاصل حرمة التسعير الا اذا تسلط التجار في ارتفاع في رفع الاقيام جدا رفعا يتضرر به الناس فحين اذ لا بد من تسعير السلع عليهم تسعير عدل لا واكس فيه لا وكس فيه ولا شطط والله اعلم نعم اذا كانوا قد خرجوا الى المسجد وجاؤوا يجمعون. واذا كانوا لم يخرجوا فيقول صلوا في الرحال نعم اقرأ قال وفقه الله تعالى القاعدة الخامسة العادة محكمة عن عائشة ام المؤمنين ان هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هم والشاهد منه قوله بالمعروف فرد الامر في اخذها الى تحديده بالعرف وذلك لان العرف معتمد بما لم يرد تحديده بالشرع. نعم هذا الحديث يدل على انه يرجع الى العرف والعادة وذلك في الشيء الذي لم يجعل له الشارع حدا. ما شاء الله. قال شيخ الاسلام رحمه الله كل اسم فلابد له من حد فمنه ما يعلم حده باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر والسماء والارض ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن والكافر والمنافق وكالصلاة والزكاة والصيام والحج وما لم يكن منه له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه الى عرف الناس كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ومعلوم حتى يقبضه حتى يقبضه ومعلوم ان البيع والاجارة والهبة ونحوها لم يحد لها لم يحد الشارع لها حدا. ونحوها رح مين اصحح لك ولا؟ لا صح الاحسان انا لو كنت اقرأ اصحح لو قريت انت صحح بس ترى بصحي لك في اللي اعرفه يعني فاعل مفعول اما عاد تدخلنا عاد في لم يحد لها الشهر حدا لا في كتاب الله ولا في ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن احد من الصحابة والتابعين انه عين للعقود صفة معينة من الالفاظ وغيرها. هم. بل تسمية اهل العرف من العرب هذه مقدمات بيعا. هم. دليل على انها في لغة ان تسمى بيعا. مم. والاصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها. يا سلام فاذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه الى عرف الناس وعاداتهم. صحيح فما سموه بيعا فهو بيع وما سموه هبة فهو هبة انتهى. نعم هذه القاعدة هي القاعدة الخامسة والاخيرة في هذا الباب من القواعد الخمس الكبرى وهي قولهم العادة محكمة اي ان ما جرى عليه عرف الناس يعتبر مرجعا لمعرفة ما لم يرد حده لا في اللغة ولا لا في الشرع ولا ولا في اللغة فاذا قررت الشريعة شيئا من الاحكام فاننا نرجع الى معرفة تحديدها بالشرع فما وجدنا حده في الشرع فاننا لا نتجاوزه تحديد الشرع مطلقا فاذا لم نجد حده في الشرع فاننا نرجع الى تحديده في اللغة لان الادلة نزلت باللسان العربي فتحمل على هذا اللسان لفظا ومعنى واسلوبا واستعمالا فاذا وجدنا حده في اللغة العربية فالحمد لله لا نتجاوزه الى غيره. واذا لم نجد له حدا لا في الشرع ولا في اللغة فان المرجع في تحديده حينئذ الى عرف الناس وما اعتادوه والله عز وجل قد امرنا في احكام كثيرة ان نرجع في تحديدها الى العرف كقول الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف وكما في قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف. فكل ذلك مما يرجع في تحديده الى العرف وعلى ذلك جمل من الفروع الموضحة لهذه القاعدة منها من الاشياء التي تجب على الزوج ان ينفق على زوجته طيب الشريعة امرت بالنفقة على زوجته. قال الله عز وجل وانفقوا عليهن لكن ما مقدار النفقة اليومية او الشهرية او السنوية هل فيها تحديد شرعي؟ الجواب لا هل فيها تحديد لغوي؟ الجواب لا. فاذا يرجع في تحديدها الى ماذا؟ الى العرف. فما اقتضاه العرف انه من النفقة الواجبة فيكون من النفقة التي يجب على الزوج بذلها ويعاقب شرعا على عدم بذلها كنفقة المبيت ونفقة الكسوة والمسكن ونفقة الملبس كل هذه من النفقات الواجبة قال العلماء رحمهم الله واذا وكل نفقة عدها العرف من النفقة المندوبة المستحبة الكمالية فتكون من النفقات الكمالية المستحسنة فاذا حصل خصومة في نوع من انواع النفقة فان القاضي يلزم الزوج بها او لا يلزمه يلزمه خطأ لا يلزمه خطأ وانما ينظر القاضي في عين النفقة المطلوبة ثم يردها الى عرف البلد فاذا عد البلد ان هذه النفقة التي حصل الخلاف فيها من النفقة الواجبة الزم الزوج بها واذا كانت من النفقة المندوبة الكمالية لم يلزم الزوج بها لان النفقة على الزوجة حكم لم يرد تحديده لا في الشرع ولا في اللغة فنرجع في تحديده الى العرف. اوليس كذلك اذا العرف هو الفيصل في مثل هذه المسائل والنزاعات ومنها كذلك ايها الاخوان هل يجب على المرأة ان تخدم زوجها في بيته او لا يجب؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى مختلفون في ذلك. والقول الصحيح في ذلك انه يرجع الى عرف مثلها لمثله. فاذا كان في هذا العرف السائد ان المرأة تخدم زوجها في بعظ انواع الخدمة وجوبا. فحينئذ يجب عليها تحكيم العرف في هذا ولا يجوز لها الترفع عن خدمة زوجها في هذه الاشياء. واما اذا كان عرف مثله لمثلها او العرف العامي السائد ان الزوج ان الزوجة لا تخدم زوجها في هذه الانواع من الخدمة فلا يلزمها القاضي بمثل ذلك لان العرف في مثل هذا محكم ومنها كذلك الزينة الزائدة على ستر العورة. الله عز وجل قال لنا يا بني ادم ها خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة المتفق عليها بين كل الاعراف ما حد شرعا وهي العورة فستر العورة ليس من الامور التي تختلف بين بلاد وبلاد او جنس وجنس واما ما زاد على ستر العورة من الريش تم الله عز وجل لباسا يواري سوءاتكم وايش؟ وريشا. والريشة ما زاد على ما ستر العبرة. مو بالمقصود الريش يعني لابد لها ان يكون لها ريش وانما ما زاد من اللباس على ستر العورة سماه الشارع ريشا لانه من باب التنعم والكمأ. ما زاد على ستر العورة من الزينة يختلف فيه باختلاف الاعراف فمثلا لبس الغترة عندنا في العرف السعودي من الزينة المأمور بها شرعا في عند الصلاة. ما يجي واحد يقول اين الدليل الشرعي على ان من كمال الزينة في الصلاة الغترة نقول الدليل هو العرف العادة محكمة كذلك ولكنه ولكن لبس الغترة ليس من الزنا في العرف الباكستاني وليس من الزينة في العرف المصري وليس من العرف وليس من الزينة في العرف السوداني وهكذا ولا لا؟ فاذا كل كل اناس يأخذون من كمال الزينة في صلاتهم ما تقرر في عرفهم فاذا الزينة الزائدة المأمور بها في الصلاة تختلف باختلاف الاعراف. ومنها كذلك ايها الاخوان مسافة السفر مسافة السفر وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه فيها على قولين فمنهم من قدرها بالحد ومنهم من قدرها بالعد والذين قدروها بالعد اختلفوا ولكن الاصح تقديرها بماذا بالحد وهي ان السفر ها امر جاء رتب الشارع على مسماه احكاما طيب ولم يرد تحديده في الشرع ولم يجد تحديد السفر في اللغة فحين اذ نرده الى حد العرف فما عده اهل العرف سفرا فهو المسافة التي تترتب عليها احكام السفر وما لم يعده العرف سفرا فلا يعتبر سفرا تترتب عليه الاحكام والاعراف في ذلك تختلف بين بلاد وبلاد ومن زمان الى زمان. فقد يكون سفرا في الزمن الماضي ما ليس بسفر في الزمن الحاضر وقد يكون سفرا في الزمن الحاضر ما لا يكون سفرا في الزمن المستقبل. فاذا بما انه مبني على العرف فلا ينكر فيه تغيره بتغير الزمان والمكان. ومنها كذلك منها كذلك اه اعلان النكاح فالشريعة امرتنا باعلان النكاح ولكن تركت طريقة الاعلان الى الى اعراف الناس فكل يعلن النكاح بما قرره عرفه ما لم يكن ثمة محرم شرعا فالسوريون تعلنون نكاحكم بماذا؟ بالامور المقررة عندكم عرفا. ونحن السعوديين ايظا نعلن نكاحنا في الامور المقررة عندنا عرفا وهكذا فالمأمور به في كل بلاد ان يعلنوا النكاح فلا يكون نكاحا خفية لان نكاح الخفية شبيه بالسفاح واما اعلانه حتى يعرفه الجميع هذا هو المأمور به شرعا فالعرف المصري مثلا عندهم عندكم يا توزيع الشربات ولا لا؟ انما عندنا شيء اسمه توزيع شربات مع انه طحنا فيه من تالي لا وكذلك آآ ايقاد الاضواء الزائدة ومن بعض الاعراف آآ نصب السرادق الكبيرة كل ذلك مما يترك فيه الى اعراف الناس ما لم تكن حراما اذا العادة محكمة في مثل ذلك. ومنها كذلك ايها الاخوان اه الفاظ البيوع والمعاملات فان الشريعة ترتبت على المعاملات والبيوع احكاما كثيرة. لكن هل حددت في كل معاملة الفاظا لا تصح الا بها؟ الجواب لا. فكل ما عده العرف بيعا فهو بيع وكل ما عده العرف هبة فهو هبة وكل ما عده العرف اعارة فهو اعارة وكل ما عده العرف نكاحا فهو النكاح فلا يشترط لا في النكاح ولا في الاجارة ولا في الحوالة ولا في الصلح ولا في الشركات ولا في البيوع ولا في غيرها الفاظا وانما مرجعها الى العرف مرجعها الى العرف. فكل يعقد بيعه بما جرى عليه عرفه من الالفاظ. ولذلك عندنا قاعدة تقول تنعقد المعاملات بما يدل على من قول او عرف او عرف نبهه نبه على هذه او عرف تنعقد المعاملات بما يدل على مقصودها من قول او عرف ومن ذلك ايضا عبارة يعني فرع لطيف فيه شيء من الفكاهة وهي انه ما الحكم اذا اختلف الزوجان في بعض اثاث البيت يرحمك الله ما الحكم لو اختلف الزوجان في بعض اثاث البيت فما ندري وش كيف نحكم بينهم؟ فحينئذ يقولون اذا لم يكن ثمة بينة ولا قرينة تفصل الحكم فاننا نرجع الى العرف. فما عده الناس من متاع النساء فهو للمرأة وما عده الناس من متاع الرجال فهو ها فهو للرجال ما عده العرف ان ان الغالب انه يستفيد منه النساء وينتفع به النساء وللنساء نظر فيه. ولا يقتنيه في البيت غالبا الا النساء فهو للنساء وما من متاع الرجال فانه للرجال قرر ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. ومنها كذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى في بيع الدار ان من باع دارا دخل في البيع ما هو من ضروراتها وما اقتضاه العرف من باع دارا دخل في البيع ما هو من ضروراتها وما اقتضاه العرف ما هو من ضروراتها كالجدران والارض هذي من ضرورات الدار ما يقول والله بعتوا كالدار ثم بس استثني السقف اباخذ السقف معي ولا باخذ الجدران معي لا انت بعت الدار دخل في البيع ما هو من ضروراته وهذا ليس شاهدا في القاعدة. لكن الشاهد عندنا قوله وما اقتضاه العرف فاذا اختلف البائع والمشتري ها ببعض اثاث البيت البائع يقول من حقي اخذه والمشتري يقول من حقي اخذه فحين اذ الفيصل بينهما العرف فننظر الى العرف السائد هل جرى العرف ان هذا الامر يدخل في بيع الدار تبعا؟ فحين اذ المشتري احق به ام لم يجري العرف به فحين اذ يكون البائع احق به فالقاضي عليه فقط ان ينظر الى العرف فما قضاه العرف فيقضي به لان العادة محكمة. واضرب لكم بعض الامثلة لو اختلفوا في النوافذ اي اتبقى ام يأخذها البائع العادة الجارية انها ايش انها تبقى اذا تكون من حق المشتري لو لم يكن ثمة عرف لبقينا في حي صبيص وفي مشاكل وخلاف ونزاع. لكن العرف فصل طيب اه الفرشاة والاثاث الزائد من الكنب والدواليب والفرش ها كل ذلك يأخذه البائع جرى العرف كذلك. طيب والمكيفات البائع وابواب الدار ها تبقى للمشتري اليس كذلك؟ طيب والمراوح كذلك تبقى للمشتري طيب واسلاك الكهرباء والافياش طيب والمصابيح ارأيت كيف تفرقون بين كونها للمشتري وكونها للبائع بالعرف لان العادة لان العادة في مثل ذلك محكمة. ومنها كذلك حد الحركة الكثيرة التي تبطل الصلاة فان الفقهاء يقولون اذا كثرت الحركة عرفا فردوا الحركة التي تبطل الصلاة ها الى العرف فما عده العرف انه حركة كثيرة فانها الحركة التي تبطل الصلاة وما عده العرف قليلا فانه لا تعتبر من الحركة التي تبطل الصلاة. ومنها كذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لعادات قومه فانها من جملة افعاله صلى الله عليه وسلم اشياء فعلها ها لا يريد بفعلها التشريع بعينها وانما يريد التشريع بموافقة قومه. فتكون السنة ها ان نوافق اقوامنا فيها وان خالفنا الاعيان التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك العمامة فان المقصود هو موافقة عادة القوم بلبس العمامة. فالمقصود الاعظم هو ستر الرأس لان من كمال رجولة الانسان ستر رأسه ان رأسه في حال الخروج لكن نوعية هذا المستور لم يختاره النبي صلى الله عليه وسلم للتعبد لله بذاته. وانما موافقة لعادات قومه. فحينئذ السنة ان غطي الانسان رأسه بما جرى عرفه تغطية الرأس به. وكذلك كان يبني النبي صلى الله عليه وسلم باللبن والطين. اليس كذلك باللبن والطين. هل هذا تعبد لله بنوع هذا البناء؟ الجواب لا وانما كان يبني بهذه المواد لانه جرى عرف قومه بالبناء بذلك فاذا الشرع والسنة ان يتفق بناؤك مع بناء الناس الدارج فبناؤنا المسلح الان بناء المسلح الاسمنت والحديد والبلك ها كل هذا من السنة ما يجينا واحد يبني بيت طين ويقول والله انا اقتدي برسول الله وسلم في بناء بيت الطين نقول لا هو بنى بيت الطين لان عادة قومه بناء بالطين فهمتم هذا؟ هذا ملمح خفيف جدا. فنحن لا نتعبد لله عز وجل باعيان الافعال. وانما بموافقة العادات ومن ذلك ايضا ركوب الحمار فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب الحمار لانه مركوب قومه لان الناس يركبون الحمار فما يجينا واحد في القرن العشرين يركب حمار يدور بين الناس ويروح الوظيفة بالحمار ويقرشه في ها ويقرش الحمار في يقول والله اني انا اركب الحمار اقتداء بالسنة نقول لا انت خالفت السنة انت الان ركبت الركوب شهرة الان اوجبت النظر ان ينظر لك الناس ويمدحوك ويقولون زاهد الان تعرض نفسك للرياء اركب السيارة فركوب كل السيارة هو السنة. لان النبي وسلم ركب الحمار لا لذات الحمار وانما لانه وافق عادات قومه في المركوب في عين المركوب او في نوع المركوب فاذا ركب الانسان السيارة فيكون قد وافق عادات قومه في ها مركوب المركوب العادة بالعادة. افهمتم هذا؟ فاذا كل ذلك يرجع الى مسألة الى مسألة ان العادة محكمة. وللحديث بقية في الدرس القادم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية