الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وصلنا الى القاعدة الثامنة في قواعد في معرفة البدع ثم الى القاعدة الثامنة اليس كذلك طيب نقرأ نص القاعدة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وارفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة الثامنة الاصل ان احداث فزيادة ما في عبادة من العبادات. لا يفسد العبادة كلها وانما ذلك الامر المحدث الزائد يكون هو الفاسد فقط. الا اذا اذا كان الزائد مخلا باصل العبادة. نعم الحمد لله اعلم رحمك الله تعالى ان ان البدعة تنقسم الى قسمين الى بدع اصلية والى بدع اضافية. شرحنا هذا والبدع الاصلية هي ما كانت بدعة باعتبار اصلها ووصفها واما البدع الاضافية فهي ما كانت مشروعة باصلها ولكن اكتسبت وصف البدعية باعتبار ما ما اضيف اليها من زمان او قيد او سبب او شرط او مقدار او صفة اذا علم هذا فليعلم ان البدع باعتبار الاصل والوصف فاسدة كلها وباطلة كلها. وصفها واصلها فمن تقرب الى الله عز وجل بشيء من البدع الاصلية الحقيقية فان عمله هذا حابط كله من غير تفصيل بين اصل او وصف فالذي يتعبد لله عز وجل بمعاشرة الغلمان الحسان او يتعبد لله عز وجل بالرقص. والطبول وهز الرؤوس. هذا فعله مردود عليه غير مقبول فالعبادة فالبدعة تكون باطلة جملة وتفصيلا باعتبار البدع الحقيقية الاصلية وهذا لا يتكلم عنه الشيخ في هذه القاعدة وانما يتكلم عن عن البدع الاضافية التي هي مشروعة باصلها ولكن ممنوعة بوصفها فاذا كان الانسان قد فعل عبادة مشروعة باصلها لكن ادخل في هذه العبادة بعض الاوصاف التي وصفت العبادة بسببها انها بدعة فهل دخول هذه الاوصاف البدعية على هذه العبادة الاصلية يجيب بطلانها كلها؟ ام ان الذي يبطل منها انما هو الوصف البدعي فقط واصل العبادة يؤجر عليها افهمتم هذا؟ هذا هو الذي قرر له الشيخ رحمه الله تعالى هذه حفظه الله تعالى هذه القاعدة اقول لا بد ان تعلم اولا ان هذا الوصف البدعي باطل سواء كان في عبادة في بدعة اصلية او في بدعة هذا الوصف البدعي الزائد على العبادات هذا باطل. هذا باطل. فاذا فعل الانسان مشروعة ولكن ادخل عليها شيئا من البدع فهذا الذي ادخله من البدع لا كلام لنا فيه هذا باطل. لان الله عز وجل لا يقبل من الاعمال الا ما كان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الكلام الان في اصل العبادة المشروعة. اهي باطلة ام لا؟ فنحن في في هذا الكلام لا نتكلم لا عن البدعة الاصلية الحقيقية ولا نتكلم عن ذلك الوصف البدعي الداخل على العبادات المشروعة باصلها اذا علم هذا فليعلم ان العبادة لا لان العبادة اذا ادخل عليها بعض الصفات البدعية لا نقول بانها باطلة مطلقة ولا نقول بانها صحيحة مطلقة. وانما ننظر الى هذا الوصف البدعي الذي ادخل عليها. فان كان دخوله ينقض لها ويفسد اصلها فانها حينئذ تكون باطلة كلها. واما اذا كان دخوله لا يوجب بطلانها ولا من اساسها فاننا نقول بان الباطل هو هذه الزيادة فقط واما اصل العبادة فهو فهو صحيح مليح اذا صار الكلام عندنا في نقاط. النقطة الاولى ان البدع باعتبار اصلها ووصفها كلها باطلة النقطة الثانية ان الوصف البذعي الذي دخل على العبادات المشروعة هذا باطل من غير تفصيل بقينا في النقطة الثالثة وهي ان العبادة التي اصلها مشروع ووصفها ممنوع هل يعتبر بطلان وصفها دليلا على بطلان اصلها؟ لا نقول انه يبطلها مطلقا ولا نقول انه لا يبطلها مطلقا وانما ننظر الى هذا الوصف الذي ادخل عليه. فان كان من جملة الاوصاف التي اذا دخلت على العبادة افسد ونقضتها فان فان ما فعله هذا الرجل كله حابط سواء وصفه البدعي او عبادته التي ادخل عليها هذا الوصف. واما اذا كان ادخاله عليها لا يوجب بطلانها ولا فسادها. ولا نقضها من اصلها. فاننا نحكم بالفساد على الوصف البدعي واما اصل عبادته فنقول صحيحة لا حرج فيها قد يقول لي قائل دعنا من التنظير. واعطنا التمثيل. اقول خذ من جملة الامثلة التي توضح لك هذا تقرير لو ان الانسان تعبد لله عز وجل في صلاة المغرب بزيادة ركعة كاملة لو ان الانسان تعبد لله عز وجل في صلاة المغرب بركعة او نقول تعبد لله في ثنائية بزيادة ثالثة او في ثلاثية بزيادة رابعة او في رباعية بزيادة خامسة الان اصل العبادة مشروع. لكنه ادخل عليها هذا الوصف. فهل دخوله يفسد العبادة كلها؟ الجواب اجيبوا يا اخوان زاد ركعة في الصلاة؟ نعم يبطل اصلها ويبطل وصفها لان هذا يوجب زيادة على العدد المفروض في الصلوات المفروضة. والمتقرر باجماع العلماء ان من زاد ركعة في عالما عامدا فان صلاته فان صلاته باطلة فان صلاته باطلة وضحت الان؟ طيب مثال اخر لو ان الانسان نذر ان يصوم لله عز وجل قائما في الشمس ولا يستظل. لو ان الانسان نذر ان يصوم لله عز وجل قائما في الشمس ولا يستظل. الان ما الاصل المشروع؟ صيامه. ما الوصف الذي ادخل على هذا الصيام كونه يصوم في الشمس وكونه لا يستظل. طيب هل دخول هذه الاوصاف البدعية تبطل وتنقض اصل العبادة؟ الجواب لا تنقضوها في اصح قولي اهل العلم. وبناء على ذلك فنقول له اما صيامك فلك ان تكمله. واما هذه الاوصاف فالواجب عليك قطعها. واذا استمررت الى صلاة الى المغرب وانت على هذه الحال فانما تؤجر عند الله عز وجل على اصل صيامك اما وقوفك وتعبك في الشمس وعدم استظلالك فهذا لا اجر ولا ثواب لك فيه. لانه فعل على غير السنة وعلى ذلك حديث ابي اسرائيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا ابو اسرائيل نذر ان يصوم والا ليستظل والا يتكلم فقال مروه فليستظل. وليقعد وليتكلم وليتم صومه. فابطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاوصاف البدعية فقط ولكن دخول هذه الاوصاف لم يوجب بطلان صيام ابي اسرائيل رضي الله عنه. وانما امره النبي صلى الله عليه وسلم باتمامه. فلو ان صيامه فلو ان دخول هذه الاوصاف البدعية على العبادة يبطلها لامره النبي صلى الله لنهاه لامره النبي عليه الصلاة والسلام بان يفطر والا يتكلف والا يتكلف الاستمرار في صومه ومنها كذلك ما الحكم في رجل تعبد لله عز وجل بغسل اعضاء وضوئه اربعا تعبد لله عز وجل بغسل اعضاء وضوئه اربعا. قال بما ان السنة ثلاث فانا احب زيادة التطهر والتعبد لله وتعالى. فازيد واحدة بزيادة واحدة طيب ماذا تقولون هل يبطل وضوءه ام لا؟ الان ما العبادة المشروعة هو هي الوضوء ثلاثا وما الوصف البدعي الذي ادخل عليه الزيادة الرابعة فهل دخول هذا الوصف البدعي يبطل اصل الوضوء؟ الجواب في اصح القولين لا يبطل اصل العبادة. لا يبطل اصل ضوء لا يبطل اصل الوضوء. فاصل وضوءه صحيح ومثاب عليه. ولكن هذا الوصف البدعي الذي ادخله على عبادة هو الذي نقول بانه وصف باطل لا ثواب له فيه. باطل لا ثواب له فيه ومنها انتبهوا يا اخوان انتبهوا للاوصاف لو ان الانسان تيمم فضرب بكفيه الارض ومسح بهما وجهه وكفيه ولكن من باب زيادة في المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى اطال المسح الى مرفقيه اطال المسح الى مرفقيه وقلنا بانه غير مشروع وهو الحق فان المشروع في الاحاديث الصحيحة في صفة التيمم انما هي ضرب الوجه انما هي المسح الى الكوعين فقط فما حكم تيممه في هذه الحالة الجواب اما اصل تيممه فلا جرم انه صحيح واما هذا الوصف البدعي الذي ادخله على صفة التيمم فلا جرم انه باطل. لكن هل دخوله على اصل التيمم يبطله لا فتيممه صحيح ولو صلى بهذه الطهارة ترابية على هذه الصفة لعدت صلاته صحيحة. ولكن هذا الوصف زائد على التيمم هو الذي يعتبر باطلا ولا ثواب ولا ولا اجر له فيه. ولا اجر له فيه. لو ان الانسان قبل ان نطق بنية الوضوء فقال اللهم اني نويت ان اتوضأ على اعضاء الاربعة لصلاة الظهر او لصلاة العصر انتم تعرفون ان التلفظ بالنية جهرا في العبادات بدعة باتفاق العلماء. اتفاق العلماء. واما التلفظ بها سرا فيه خلاف والاصح بدعيته ايضا. اذا التلفظ بالنية بدعة فهو ادخل على الوضوء صفة بدعية. فعندنا اصل وعندنا وصف ما الاصل؟ الوضوء. وما الوصف البدعي الذي ادخل عليهم التلفظ بالنية الجواب الان اما وهذا الوصف البدعي فلا جرم انه باطل نحن ما نتكلم بالوصف باطل. لكن هل دخوله على الوضوء يبطله الجواب لا يبطله في الاصح. فيعتبر وضوءه صحيحا وهذا الوصف باطل. ودخول هذا الوصف هذا الوصف البدعي على لا يعتبر مبطلا له. ومنها كذلك لو ان الانسان تلفظ بنية الصلاة قبل تكبيرة الاحرام فقال اللهم اني نويت ان اصلي صلاة الظهر خلف هذا الامام فما الوصف وما الاصل؟ اما الاصل فهو الصلاة. واما الوصف البدعي الذي ادخل على الصلاة فهو التلفظ بنيتها. فهل تبر صلاته باطلة لدخول هذا الوصف عليها اكيد الجواب لا يبطل لا يبطلها. فتلفظه بالنية يعتبر بدعة لا ثواب لهم فيها ولن يسلم من العقاب اذا علم بانها بدعة. واما اصل صلاته فانها صحيحة مليحة لا كلام لنا فيها ولا مر عليها واضح طيب ومنها لو ان الانسان في اذكار الصلاة البعدية قالها جماعة مع اخوانه من المأمومين قال هيا ايها الاخوان نقول اذكار الصلاة. هيا سبحوا ثلاثا وثلاثين. كبروا ثلاثا وثلاثين. احمدوا ثلاثا وثلاثين هذا الوصف بدعي ولا لا؟ طيب والعبادة الاصلية المشروعة ما هي الذكر ثلاثا وثلاثين. هذا عبادة مشروعة. ولكن ما الوصف البدعي الذي ادخل عليها؟ كونها جماعة اما كونها جماعة فلا جرم ان هذا لا اجر لهم ولا ثواب لهم فيه لكن هل يبطل ذلك اصل ذكره؟ بمعنى انه لا يثاب ابدا اجيبوا يا اخوان اجيبوا هذا الوصف الزائد هل يبطل الذكر ولا لا؟ اجيبوا كونوا اقوياء في الجواب. هل ترون ان دخول هذا الوصف على العبادة هذه يبطلها الجواب لا لا يبطلها فهم مثابون من جهة ومعاقبون من جهة اخرى. فان قلت وهل يجتمع الثواب والعقاب في في فعل واحد؟ الجواب ابو نعم كان يصلي الانسان وهو مسبل ثيابه. او يصلي وهو حالق للحيته او يفعل شيئا من الامور المحرمة في اثناء بدعة في اثناء عبادة على وجه لا يبطلها فيكون مثابا من جهة ومعاقب من جهة اخرى وكما لو توضأ الانسان بماء في اناء مغصوب فوضوؤه صحيح لكنه اثم ولا لا وكما لو صلى في دار مغصوبة وقلنا بان صلاته صحيحة فانه يثاب على على صلاته ولكن يعاقب على غصبه فاذا الصحيح في هذا الفرع انهم مأجورون على ذكرهم لله عز وجل في هذا الموضع الذي يشرع فيه ذكر الله بهذا العدد. لكنهم اثمون ومخالفون للسنة بايقاع هذه العبادة على هذه الصفة البدعية الممنوعة فكونها جماعي فكونه جماعيا لا يبطل اصل لا يبطل اصل ذكره ومنها من المعلوم ان من العبادات الوقوف بعرفة. اليس كذلك بالنسبة للحاج؟ في وقت الوقوف. لكن لو ان فعل جملا من البدع الكثيرة في هذا اليوم كما هو واقع من كثير من المسلمين. كصعود جبل الى المسمى بجبل الرحمة مثلا. هذا بدعة في في وقوف بدعة فعلها وهو يعبد الله عز وجل بالوقوف. او قال شيئا من البدع او ذكر شيئا من البدع او فعل شيئا من البدع فهل دخول هذه الاوصاف البدعية على يوم عرفة على وقوفه بعرفة يبطل اصل وقوفه؟ الجواب لا يبطل وقوفه فهو مثاب على اصل وقوفه وحجه صحيح ولكنه اثم ومعاقب على هذه الاوصاف البدعية. فدخول هذه الاوصاف البدعية على اصل وقوفه بعرفة يعتبر مبطلا لاصل وقوفه اذا هناك من الاوصاف البدعية ما اذا دخل على العبادة ابطلها. وهناك من الاوصاف البدعية ما اذا دخل على العبادة لم يبطل اصلها ولم ينقضها من اساسها ومنها كذلك. كم رقم عندكم ما احد رقم ما تحبون الارقام ابدا ومنها لو ان الانسان طاف وفعل بدعة في طوافه. كالاذكار البدعية التي يرتبها هؤلاء في الشوط الاول او الثاني او غيرها. وكذلك لو سعى وفعل شيئا من البدع في سعيه. فما حكم طوافه وسعيه المشمول؟ ببعض البدع الجواب اما طوافه وسعيه فلا جرم انه صحيح ولكن لا ثواب ولا اجر له في هذه البدع بل لا يسلم من العقاب اذا ارتكبها وهو عالم بانه مخالف ومبتدع في ارتكاب بها فاذا دخول هذه الاوصاف البدعية على الطواف والسعي لا تنقضه من اساسه ولا تبطله من اصله لكن هذا الوصف البدعي المخصوص لا ثواب له فيه لا ثواب له فيه ومنها وهو اخرها ما رأيكم في رجل يقول انا ساخالف الناس في الطواف والسعي فصار يطوف منكسا فيجعل البيت عن يمينه ويطوف سبعة اطواف وقال فيها من الادعية والاذكار الشيء الكثير وبكى فيها وخشع قلبه فيها فماذا تقولون ايها الفقهاء الان ما اصل عبادته؟ طواف. وما الوصف البدعي الذي دخل على الطواف تنكيسه. طيب هل تنكيسه يوجب بطلانه من اصله الجواب نعم في اصح قولي اهل العلم. الجواب نعم في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى ومنها ولعله اخرها ما رأيكم في رجل صام وواصلا في الصيام يومين كاملين الجواب من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة وكما في البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم للمواصل الذي يرغب في الوصال ان يواصل الى الى السحر فقط. لكن لا يجوز له ان يبدأ في صيام يوم جديد الا بفصل الا بفصل طعام هذا الرجل قال انا استطيع ان اصوم يومين او ثلاثة بلا طعام ولا شراب. فواصل يومين فما حكم قيامه بهذا الوصف البدعي ها يبطل الوصف البدعي هو ما زاد على السحر. فهذا يعتبر باطلا. ماشي. لكن صيامه لليوم الاول ها؟ الجواب نعم يقع صحيحا الجواب نعم يقع صحيحا لم لما؟ لانه اوقعه على الوجه الشرعي ولكنه ادخل عليه واضاف اليه صفة ممنوعة. وهي تلك الزيادة في الصلاة ولكنها حتى وان دخلت على اصل العبادة العبادة الا انها لا تعتبر لا تعتبر مبطلة لها واظن ان ان شاء الله اتضح ولكنها ولكن هذه القاعدة يبدع في تطبيقها من يعرف الموجب لبطلان اصل العبادة مما لا يوجب بطلانها. وهي بالدربة والنظر في كلام اهل العلم يتمرس عليها الانسان باذن الله تبارك وتعالى من فرع اخير بس انت اللي بتجاوب عليه يا ابو حمد انت اللي بتجاوب عليه طب واذا اخطأت ما رأيك في انسان صلى انسانا صلى صلاة مفروضة وصار يرفع يديه في غير المواضع التي ثبت الرفع فيها ان قام من السجود رفع يده ان جاء يسجد رفع يده يعني يرفع يديه في مواضع لم تثبت السنة برفع اليدين فيه ويتعبد لله عز وجل بهذا الرفض انتبه فتعبد لله عز وجل بهذا الرفع انهم جاؤوا لي اه كل مرة في كل خفض ورفع كان جوابك صحيح كان جوابك صحيح ليش تتردد صح الى الجواب؟ الجواب صلاته صحيحة فهو مأجور على اصل صلاته ولكن هذا الوصف البدعي الزائد لا يعتبر عبادة فلا يثاب فلا ثواب لهم فيه بل لا يسلم من العقاب ان كان عالما بالمخالفة ولكن دخول هذا الوصف الزائد على اصل الصلاة لا يعتبر مبطلا لها. لا يعتبر مبطلا لها طيب مثال ثاني لك انت ما رأيك فيما يفعله الرافضة؟ من انهم اذا صلوا المفروضة لا يسلمون وانما يضربون على افخاذهم. هذا وصف بالعيدة دخل على اصل الصلاة ما حكم الصلاة مخالف يعني انه يبطل اصل الصلاة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ولم يكن احد من الصحابة يفعلها ومنها لقد لقد يتعبد بعض الناس وهو موجود قد يتعبد بعض الناس وهو موجود بقراءة سورة الاخلاص في اذن الصبي عند ولادته تأكد يا حاتم يا حاتم تأكد يبطل الصلاة. الجواب هذا الوصف بخصوصه مبطل للصلاة. لماذا؟ لانه يخرج نظم الصلاة عن عن هيئتها المشروعة اذ لا سلام فيها ومن المعلوم ان التسليمتين تعتبر من جملة اركان الصلاة. فدخول هذا الوصف البدعي على الصلاة اوجب بطلانها لتفويت ركن من لتفويت ركن من اركانها الاخ سألني سائل يوما من الايام قال انني اذا صليت فانني اتعبد لله عز وجل بسجود السهو دبر كل الصلاة دبر كل صلاتي احتياطا ان يكون في صلاتي شيء لم اعلم بتفويته فيكون ذلك السجود جابرا للصلاة مدها ابيها دوخة بس ما عرفت شسمك ها فهمت وش قال الا انا وانت الظاهر فهمتو اش قال ما سمعت الجواب اجب ان كان ان كان ان كانت سجدتين بعد السلام ما يبتلى لكنه لا ثواب له به لم لم يبطلها؟ لانه خارج عن نظم الصلاة هذا هو الجواب. واما ان كانت تلك السجدتين اثناء الصلاة بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام فلا جرم انه يبطلها لانه وزيادة عمدية اخرجت الصلاة عن نظمها وهيئتها الشرعية بطبعا وبلا سبب شرعي اكيد انما تحمله على ذلك الوساوس. نسأل الله ان يعافينا واياكم. اذا خلاصة هذا ان من ان من كانت عادته ان يسجد سجدتين السهو دبر كل صلاة. فاننا نقول اذا كانت تلك السجدة اذا اذا كانت تلك السجدتين في داخل صلاة فلا جرم انها تعتبر مبطلة فادخال هذا الوصف البدعي على نظم الصلاة يبطل اصل الصلاة واما اذا كانت تلك السجدتين خارج الصلاة فانه اثم باعتبار هذه الزيادة واما اصل صلاته فانها صحيحة. قال وفقه الله تعالى القاعدة التاسعة العبادة التي اطلقها الشارع لا وتقييدها بزمان او مكان او صفة او عدد. اقول وبالله التوفيق المتقرر عند العلماء ان العبادة بكل متعلقاتها مبنية على التوقيف فلا يجوز لا ان نحدث اصل تعبد لا دليل عليه ولا يجوز ان نأتي الى تعبد مشروع ثم نلحق به بعض الاوصاف التي تخرجه من دائرة المشروع الى دائرة الممنوع وهذه المتعلقات التي قد تدخل على العبادة اما متعلق سبب واما متعلق شرط واما متعلق صفة واما متعلق زمان او متعلق مكان او متعلق مقدار فالاصل في صفة العبادة التوقيف فلا يجوز ان نحدث لاي عبادة صفة جديدة ونعبد الله عز وجل بها والاصل في زمان العبادة التوقيف. فلا يجوز ان نحدث زمانا ونربطه بعبادة لا دليل على ربطها به والاصل في تحديد مكان العبادة التوقيف. فلا يجوز ان نحدث مكانا للعبادة ونربط فضيلة فعلها فيه بخصوصه والاصل في سبب العبادة التوقيف. والاصل في شرط العبادة التوقيف والاصل في مقدار العبادة بها التوقيف. اذا صدق قولي في بداية الشرح ان الاصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف كده صح الاصل في في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف فمن احدث زمانا لا دليل عليه فزمانه رد. ومن احدث مكانا لا دليل عليه فمكانه رد اعني فتحديده وتعيينه. واعلموا رحمكم الله ان الاصل المتقرر ان الاصل استواء واجزاء الزمان والمكان في التعبد الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان في التعبد. فمن خصص فضيلة عبادة بزمان دون زمان او خصص فضيلة عبادة بمكان دون مكان او خصص فضيلة عبادة بعدد دون عدد فهو مطالب على هذه على هذه الزيادة بدليل. فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس والا فقوله رد عليه. فاذا هذا كله يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جوامع كلمة. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من احدث في امرنا هذا عبادة لا اصل لها فهو رد ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه مكانا فهو رد. ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه زمانا فهو رد. ومن حدث بامرنا هذا ما ليس منه مقدارا او صفة او سببا او شرطا فهو رد. اذا هذا من جوامع كذبه يدخل تحته جميع البدع في علم الاسلام والعرب كلمة واحدة ابطلت جميع البدع لان غالب المبتدعة صور بدعهم على شقين اما ان يأتيك مبتدع يتخبط ببدعة لا ولا وصفة شرعية لها. فهذا رده بسيط ولكن الخبث في القسم الثاني وهو ان يأتي المبتدع الى عبادة مشروعة ثم يضيف عليها بعض الاظافات البدعية اما اضافة زمان لا دليل عليه. واما اضافة مكان لا دليل عليه. اكمل؟ واما اضافة شرط او سبب لا دليل عليه واما اضافة مقدار لا دليل عليه وهي البدع الاضافية وبناء على ذلك فمن قيد فضيلة عبادة بزمان فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التقييم ومن قيد فضيلة عبادة بمكان فهو مطالب بدليل يدل على هذا التقييد ومن قيد فضيلة عبادة بعدد معين كاذكار او نحوها. فهو مطالب بدليل يدل على هذا التقييد طيب هل يؤجر على اصل عبادته او لا يؤجر؟ نعم يؤجر مطلقا كما قلناه على التفصيل السابق في القاعدة التي قبلها واضح هذا؟ هذا تنظيرا. واما التفريع والتطبيق فكما يلي. اولا ما رأيكم في رجل يتعبد لله عز وجل باعتقاد فظيلة قراءة القرآن في المقابر؟ يريد ان يقرأ القرآن في المقبرة معتقدا فظيلة القراءة طيب تأتينا قاعدة ان الاصل استواء اجزاء الزمان في التعبد. والمكان في التعبد. فهو يخصص هذه العبادة التي هي قراءة القرآن بمكان معين يعتقد فيه فضيلة زائدة غير الامكنة الاخرى. فما حكم فعله هذا فهو رد فهو رد ولا جرى ما في ذلك نعم قد يأجره الله عز وجل على اصل قراءته لان احداث هذا الوصف وادخاله فيها لا يوجب بطلانها من اصلها لكنه غير مأجور على تخصيص هذا المكان وتحديده والتعبد لله عز وجل فيه اذ لا دليل يدل عليه. ومنها كذلك ان من الناس من يتعبد او يعتقد فضيلة قراءة الفاتحة عند سماع اسماء الاموات. فهو يخصص فضيلة لقراءة الفاتحة في هذا الزمن المخصوص. وهو عند سماع اسماء الاموات لا ليست كالفظيلة في قراءة الفاتحة في غيرها من الازمنة. فماذا تقولون له؟ الجواب نقول له ان تخصيصك هذا باطل لان الاصل استواء اجزاء الزمان في التعبد الا فيما خصه النص ولا نعلم دليلا يدل على مشروعية على مشروعية او فضيلة زائدة لقراءة الفاتحة عند سماع اسماء الاموات. فحيث لا دليل فعمله رد. فعمله نعم قد يؤجر على قراءة الفاتحة لانها قرآن ودخول هذا الوصف البدعي عليها لا يوجب بطلان قراءتها من اصلها ومنها ما حكم قراءة شيء قبل الاذان؟ فان من الناس من يعتقد فضيلة قراءة اية بعين بعينها في هذا الزمن مخصوص وهو قبل الاذان ومما يعتقد فضيلة قراءته قبل الاذان قول الله تبارك وتعالى وقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا ولم كن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم يشرع في الاذان فما حكم هذا التخصيص؟ الجواب هذا التخصيص بدعة. هذا التخصيص بدعة. ولا اجر له في هذا تخصيص مطلقا لانه عمل بني على مخالفة السنة وما بني على خلاف السنة فلا اجر لصاحبه فيه ولا ثواب له على عمله لان الاصل استواء اجزاء الزمان في الفضل. في فضل التعبد. فكونك تخصص اية بخصوصها. وتتعبد بقرائتها لله عز وجل في زمان مخصوص فلا جرم ان هذا هذه الزيادات تحتاج الى الى دليل فان قالها فان قال لنا اولا يستدل عليها بالفضائل الواردة في الكتاب والسنة لمن قرأ القرآن الجواب لا يستدل عليه بذلك لان هذه الادلة انما تدل على اصل فظيلة قراءة القرآن وهذا يستوي فيه الزمان والمكان وانت تريد تخصيص اية من القرآن. وتخصيص زمان يستحب قراءتها فيه. فنحن لا نطلب لك فنحن لا نطالبك بدليل يدل على فضل القراءة وانما نطأ نطالبك بدليل يدل على اعتقاد فضيلة القراءة في هذا الزمان المخصوص واضح ومنها كذلك ان من الناس من يتعبد بالاذان التأذين في القبر. قبل ادخال الميت فيه قبل ان يدخلوا الميت فيه يؤذنون وهذا يفعل في بعض البلاد المجاورة الاذان عبادة ولا لا فاعتقاد فضيلة الاذان في زمن دون زمان لابد له من دليل خاص وليس هناك دليل يدل على مشروعية بل بل ان يدل على فضيلة خاصة في الاذان في القبر ليس هناك دليل يدل على مشروعية الاذان اصلا في القبر. فضلا عن ان يكون هناك دليل يدل على ماذا؟ على فضيلة خاصة للاذان في القبر. وبناء على عدم وجود الدليل الدال على اثبات هذا الوصف الذي ادخل على العبادة فنقول بان فعلها في مع هذا الوصف تعتبر من تعتبر من البدع التي لا اصل لها في الشرع يتعبد لله بقراءة هذه السورة في هذا الزمان المخصوص يا حاتم فكيف تجيب تقول هذا العمل تقول هذا العمل بدعة طيب وما البدعة فيه؟ باعتبار اصله ام باعتبار وصفه؟ الجواب لا جرم انه بدعة باعتبار وصفه. وما الذي يعتبر انه بدعة قراءة سورة الاخلاص هذا لا شأن لنا به. الوصف متى؟ في اذن المولود فاذا الاصل لا شأن لنا به. لكن نطلب دليلا على الوصفة هي قوله في اذن المولود. مثل كلمة الاذكار الجماعية انا ما اطلب دليل على الاذكار. انا اطلب دليلا على قولك جماعية فلا بد من التفريق بين اصل العبادة ووصفها وهذا مما يؤكد التنبيه على هذه القاعدة. وانه لابد ان يتعرف عليها المسلمون ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. ومنها ان من الناس عند انسلاخ العام من يأمر الناس التوبة معتقدا فضيلة التوبة في هذا الزمان المخصوص. او يأمرهم بكثرة الذكر والاستغفار. معتقدا فظيلة زائدة خاصة للذكر والاستغفار في هذا الزمان المخصوص فما حكم فعله هذا؟ الجواب لا جرم ان فعله هذا بدعة. فان قلت ومن اي انواع البدع هو؟ الجواب من البدع الاضافية التي اصلها مشروع لكنها اكتسبت البدعية بادخال هذا الوصف الزائد عليه. فان قلت وما الوصف عليها فاقول اعتقاد فضيلة قولها في اخر العام او ابتدائه. يعني عند انسلاخ العام او ابتدائه فهذا لا بد فيه من دليل خاص. فانا لا اطلب دليلا على التوبة. ولا اطلب دليلا على كثرة الاستغفار ولا اطلب دليلا على كثرة الذكر. لكن اطلب دليلا على اعتقاد فضيلة زائدة لهذه العبادات عند انسلاخ العام او ابتدائه. فانك لو بحثت عن دليل لم تجد دليلا يدل على هذا فاذا هي بدعة باعتبار وصفها لا باعتبار لا كبار اصلها لا باعتبار اصلها. واختم هذه القاعدة بقاعدة اخرى قريبة منها وهي سهلة وتعينك على فهم هذه القاعدة فاقول المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق. فمن قيدها بقيد فهو مطالب بدليل يدل على صحة تقييده هذا فمن قيد العبادة بزمان فانه مخالف للاصل. ومن خالف الاصل فهو مطالب بالدليل ومن قيد العبادة بمكان فهو مطالب بالدليل لانه مخالف للاصل. ومن قيد العبادة بمقدار فهو مطالب دليل الدال على هذا القيد لم؟ لان الاصل في العبادات التي شرعها الله الاطلاق عنه. الاسباب والاطلاق عن الشروط والاطلاق عن الصفات والاطلاق عنه الزمان والاطلاق عنه مكان والاطلاق عن المقدار. فمن قيدها بسبب فلابد من دليل. من قيدها بصفة لابد من دليل من قيدها بزمان او مكان فلابد من دليل. من قيدها بمقدار لابد من دليل. لماذا نطالبه بالدليل لماذا نطالبه بالدليل؟ لانه مخالف للاصل والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من ابي تعلم ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. افهمتم هذا؟ فاذا ما اطلقه الشارع فلا يجوز تقييده بدليل لان الاصل وجوب بقاء المطلق على اطلاقه ولا ولا يجوز تقييده الا بدليل. كما نقوله ايضا في العام فان الاصل هو وجوب بقاء العام هو وجوب بقاء العام على عمومه. ولا يخص الا بدليل. فالعام والمطلق من كلام الله ورسوله لا يجوز تخصيصه ولا الا بكلام الله ورسوله القاعدة الثالثة او القاعدة العاشرة اقصد على حسب ترتيب الكتاب القاعدة العاشرة وعلى حسب ترتيب درسنا الثالثة. نعم. قال وفقه الله تعالى ما ثبت على صفة معينة من العبادات فان الاقتصار على جزء معين من تلك العبادة دون الاتيان بها بكاملها يعتبر بدعة. نعم ما اجمل هذا الكتاب وهذا اصل مهم. وهي ان الله عز وجل قد تعبدنا بمتابعة محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وهذه المتابعة لا يجوز فيها ان تكون متابعة جزئية. بل لابد ان تكون متابعة كليا فلو ان الانسان اكتفى بصلاة واحدة من صلاة الظهر هل يكون قد تابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا لانه لم يفعل الا جزء العبادة وهو مطالب بفعل العبادة كلها. فاذا اذا شرع الله عز اذا شرع الله عز وجل عبادة ذات اجزاء معينة فان من البدع ان نتعبد لله عز وجل بجزئها لا بكلها. لانها لم تشرع بجزئها وانما شرعت بكلها وانت مأمور بالمتابعة فكيف تحدث لهذه العبادة صفة جديدة؟ وهي انك تأخذ جزءا من اجزائها فتعبد الله عز وجل به وتدع الباقي فاذا اذا شرع الله عز وجل عبادة ذات اجزاء فلا يتم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة الا اذا بكل اجزائها على الصفة الشرعية الواردة فاذا من صور البدع من صور البدع في العبادات الاقتصار على جزء العبادة الاقتصار على جزء العبادة والتعبد لله عز وجل ببعضها لا بكلها فان قلت دع التنفيذ دع التنظير عطنا الامثلة اقول خذ الامثلة وهي واضحة وهي عندكم اصلا ولكن كونها تكون عندكم مربوطة باصلها هذا ادعى لثباتها المثال الاول ان هناك قوما نشأوا من الصوفية يتعبدون بذكر الله عز وجل بقوله هو هو هو فيوهون من الصباح الى الليل وماذا يقصدون به؟ اي توحيد الله عز وجل ويأخذونها من كلمة التوحيد لا اله الا هو. نحن متعبدون بقول هذه الكلمة جملة وتفصيلا الله تعبدنا بنطقها كاملة. فلو انك قلت لا اله وسكت لعطلت الكون عن خالقه ولو انك قلت الا هو وسكت بدون لا اله فهذا لا فهذا لا توحيد لا يمنع المشاركة ولو انك قلت هو ولم تقل لا اله الا فتكون قد تعبدت لله عز وجل بماذا؟ بصفة غريبة جديدة على اوليست كلمة هو من اجزاء كلمة لا اله الا هو؟ الجواب بلى ولكن الله لم يتعبدنا بقول اجزائها دون كلها وانما تعبدنا الله عز وجل بقولها كاملة. فلا يمكن للانسان ان يقول هذا الذكر الذي هو افضل اذكار على الاطلاق افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله. افضل الذكر لا اله الا الله. فاذا الله بقول هذه الكلمة من اولها الى اخرها. لا اله الا هو فهي عبادة باعتبار كلها. ولكن من تعبد لله عز وجل بشيء من مفرداتها وصار يكرره فهل بالعبادة؟ الجواب لا لم يأتي بالعبادة. لم يأتي بالعبادة على وجهها الصحيح. فاذا ما حكم قولهم هو هو هو. الجواب بدعة لا اجر لهم فيها. ولن يسلموا من عقابها واضحة ان شاء الله ها ومنها كذلك ما الحكم في رجل يتعبد لله عز وجل بقراءة سورة السجدة والانسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة. ولكنه لا يكملها وانما يقرأ بعض سورة السجدة في الركعة الاولى وبعض سورة السجدة في عفوا وبعض سورة الانسان في الركعة الثانية هل يكون قد جاء بالسنة على وجهها؟ الجواب لا. لان الله عز وجل انما تعبدنا في هذه الصلاة المخصوصة وهي صلاة الفجر من يوم الجمعة بقراءة السجدة كاملة. وبقراءة الانسان كاملة. فاذا من المحدثات ان يتعبد الانسان لله بقراءة بعضها في الركعتين. يعني يقرأ بعض سورة السجدة في الركعة الاولى وبعد صورة الانسان في الركعة الثانية ويقول انما لا يدرك كله لا يترك جله. هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا. هذا الى احداث والبدعة اقرب منه الى السنة لم؟ لان التعبد لله لا يكون الا بكلها لا بجزئها. الظاهر وضحت فالتعبد لله بجزئها قد يكون بدعة لانها شرعت على صفة معينة فكونك انت تأتي بصفة جديدة هذا لا اصل له. كما ان بعض الائمة سألني قال لماذا في هذه الجمعة ما اقرأ سورة سجدة في الركعتين في الفجر يوم الجمعة. والجمعة القادمة اقرأ الانسان في في الركعتين ايضا اجيبوا يا اخوان ما حكم فعلي هذا؟ ان الجواب ان هذا مردود ان هذا مردود باعتبار انه يتعبد لله عز وجل بقراءة هذه السورة بخصوصها على هذه الصفة المخصوصة. واما ان كان يقرأ من غير اعتقاد فضيلة فهذا له لقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن لكني اتعبد في هذه الصلاة المخصوصة بتقسيم سورة الفجر في سجدة في بتقسيم سورة السجدة في في الركعتين. واتعبد لله عز وجل في الجمعة القابلة بتقسيم سورة الانسان في الركعتين هذا لا هنا نقول انك احدثت في العبادة صفة لا دليل عليها. فاين الدليل الدال على هذا؟ المثال الثالث اني اعتب على بعض طلبة العلم اذا نحت قوله صلى الله عليه ان ينحت قوله ان ينحت الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلعم. فيقرأها القارئ بانها صلعا. اذا قرأ الانسان الكتابة فانه يقول صلعم طيب هل كلمة صلعم يتعبد لله عز وجل بها وتعتبر صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا تعتبر لانها جزء ما امرت بتطبيقه وليس كله وليس كله ها بل اقول وليس كله. لان كمن مأمور بان ينطق لسانك بقولك صلى ولا تكتفي منها بالصاد. وقولك الله ولا اكتفي منها باللام وقولك عليه ولا تكتفي منها بالعين وقولك وسلم ولا تكتفي منها بالميم اذا نحتها بقولك صلعا هذا تعبد لله عز وجل بما لا دليل عليه. اوليست هي جزء العبادة؟ الجواب بلى. ولكن التعبد لله عز وجل انما يكون بكل العبادة المشروعة لا باجزائها وابعاظها حتى وان لم فانها تكون طريقا ليوم من الايام يقرأه جاهل لا يدري عن مقصودك فيقول صلعا. فقطع الذرائع في مثل هذا مطلوب ومنها كذلك ان من العامة هداه الله. من اذا اصابه شيء او ضيق صدره امر يقول لا حول ويسكت انتم معي في هالأمثلة ولا لا؟ واضحة ولا صعبة الأمثلة؟ طيب ما حكم التعبد لله عز وجل بقول لا حول الجواب ليست هذه بعبادة بل ان قالها بنية التعبد فيكون قد اخترق بابا من ابواب البدع والمحدثات فان الله تعبدنا بقول ماذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله واما كلمة لا حول فهي جزء العبادة. والله عز وجل قد تعبدك بقول العبادة كاملة وبفعلها كاملة على صفتها الشرعية فان اقتصرت على كلمة لا حول فانك تكون قد قلت جزء العبادة. والتعبد لله عز وجل بجزء العبادة ليس من السنة في صدر ولا ورد ومنها كذلك اعلم رحمك الله انه يدخل تحت هذا الاصل انه ليس كل فعل شرع في عبادة يكون عبادة في فعل اخر. بل قد يكون هذا الفعل لا يوصف بالتعبد الا في ايش؟ الا في هذه العبادة المخصوصة بحيث انك لو لو ادخلته في عبادة اخرى لوصف بانه بدعة. مثال ذلك وهو المثال القريب ان مما يتعبد به الحاج الا يستظل. كما قال ابن عمر اضحي لمن احرمت له. فكون حاج يتتبع الشمس والظل عفوا يتتبع الظل والبراد هذا من الترفه هذا من الترفه. فمهما اصابك من حر الشمس ونفح والسموم فهذا اعلى لدرجتك وادخل في تحقيق مقصود احرامك فاذا انعدم الاستظلال لو ان الانسان لم يستظل وهو محرم يكون قد اتى بدعة؟ الجواب لا لم يأتي بذلك. مع ان الاستظلال جائز فقد ظربت للنبي صلى الله عليه وسلم بنمرة واضله اسامة قبل رمي الجمرة اليس كذلك؟ لكن المستحب عند العلماء ان يبرز الحاج للشمس لكن او يقال هذا في عبادة الصوم؟ لو ان الانسان نذر ان يصوم في الشمس. ان يصوم ويبرز للشمس او يكون البروز للشمس في عبادة الصوم حكمه كحكم البروز في عبادة الحج. الجواب لا. فاذا ليس كل فعل شرع في عبادة يلزم ان كون وصفا تعبديا في جميع الافعال والاحوال. فقد يكون عبادة في جزء فقد يكون عبادة في فعل بينما يوصف بانه بدعة في ايش؟ في فعل اخر بل ان الصوم يوم عرفة عبادة باعتبار من هو حلال غير حاج. ولكنه بدعة فيما لو تعبد الصائم به اذا كان تاجا مع انه فعل واحد لكنه لما دخل على الحاج صار من البدع. من تعبد لله بصيام يوم عرفة واحد واقف بعرفة فقد تعبد لله عز وجل بما لا دليل على التعبد به وخالف في ذلك السنة. لكن لا هل يقال هذا الكلام في الحلال الذين ليسوا بحجاج؟ الجواب لا. فاذا ليس كل عبادة في موضع يلزم استمرار التعبد لله عز جل بها في كل موضع. بل لابد ان يدل دليل خاص على تشريعها في هذا الموضع ولابد ان يدل دليل خاص على جواز التعبد لله بها في الموضع في الموضع الاخر. في الموضع الاخر. اضرب مثال قراءة القرآن اوليست عبادة لكن ما حكم قراءتها في الركوع والسجود؟ حرام لا يجوز. مع انها قراءة قرآن لكنها تحضر. لا يجوز التعبد لله عز وجل بقراءة قراءة القرآن حال كونك راكعا او ساجدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. اذا حتى قراءة القرآن ليست عبادة في كل حال. بل هناك من الاحوال ما يجب ما يحرم عليك ان تقرأ القرآن فيه كالركوع والسجود فاذا من ظن ان الله عز وجل اذا شرع عبادة في موضع يلزم من هذا التشريع ان تكون عبادة في كل موضع فهذا ظن خطأ بل لا بد من ثبوت دليل خاص على تشريع هذا الجزء في هذه العبادة ولابد من دليل خاص يدل على تشريع هذا الجزء في العبادة الاخرى. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية