﻿1
00:00:15.550 --> 00:00:40.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. قال المؤلف وفقه الله

2
00:00:40.600 --> 00:00:58.250
الله تعالى القاعدة الرابعة عشرة لا يشرع اتخاذ المباحدين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين  وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

3
00:00:59.500 --> 00:01:21.750
وانا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده واحسانه انه جواد كريم المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبادة لا تخرج عن دائرة الواجب او المندوب فلا يجوز للانسان ان يتعبد لله عز وجل الا بعبادة واجبة او

4
00:01:22.000 --> 00:01:45.600
او مندوبة واما ان ان يأتي الى بعض المباحات ثم يتعبد لله عز وجل بذاتها اي بذات المباح لا بجعل المباح وسيلة الى طاعة الله. وانما يتخذ هذا المباح عبادة بالنظر الى ذات المباح. فان هذا من

5
00:01:45.600 --> 00:02:09.250
من البدع والمحدثات المنكرة في الدين لان العبادة دائرة ولان العبادة داخلة في دائرة الواجب والمندوب فقط. واما المباح الذي لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه فانه لم يتعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك

6
00:02:09.400 --> 00:02:30.350
ولذلك لو قلت لكم عرفوا المباح في الاصطلاح فتقولون بانه ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك لذاته لذاته فهذا رجل يأتي الى بعض المباحات ويفعلها تعبدا لله عز وجل بذاتها

7
00:02:30.850 --> 00:02:56.750
ولذلك لابد ان نفرق بين جعل المباح وسيلة الى طاعة الله مع اعتقاد كونه مباحا وبين من اتخذ المباح دينا وقربة باعتبار النظر الى ذاته فالاول لا بأس به وعليه قاعدة العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. فكون الانسان يتعبد لله

8
00:02:56.750 --> 00:03:16.750
عز وجل بالتقوى على طاعته بالاكل فهذا لا بأس به. فهذا لا بأس به. وكون الانسان كذلك لكي يتقوى على طاعة الله عز وجل بالنوم ليلا فهذا لا بأس به. فهنا لم يتعبد بالمباح بالنظر الى ذاته. وانما

9
00:03:16.750 --> 00:03:44.050
بالمباح بجعله وسيلة الى تحقيق مطلوب شرعي بالنظر الى تحقيق مطلوب شرعي فهو ينام ليطيع الله. فهو يعتقد ان النوم في ذاته مباح وليس عبادة باعتبار النظر الى ذاته. ولكنه يعتقد ان النوم ها يكون عبادة اذا جعل وسيلة

10
00:03:44.050 --> 00:04:04.050
لطاعة فهذا لا بأس به. لكن هذا ليس هو قاعدتنا. قاعدتنا التي يتكلم عنها الشيخ حفظه الله هي ان عبد احد من الناس بالمباح بذاته بغض النظر عن كونه وسيلة. هو لا يتخذه وسيلة الى شيء معين. وانما يجعل

11
00:04:04.050 --> 00:04:24.050
وهو في في ذاته وفي نفسه عبادة. وهل هذا صحيح؟ الجواب لا. لان المباح بالنظر الى ذاته لا تعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك. وما لا يتعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك. فانه لا يجوز ان يتخذ دينا

12
00:04:24.050 --> 00:04:48.850
يدان الله عز وجل به لان العبادات منحصرة في دائرة الواجب او المندوب. وهذا مباح لا يدخل لا في دائرة الواجبات ولا في دائرة المندوبات فاذا اتخاذ المباح دينا وقربى بالنظر الى ذاته هذا ليس من الدين في

13
00:04:48.850 --> 00:05:11.600
صدر ولا ورد بل هو من جملة البدع. التي ما انزل الله بها من سلطان فان قال لنا قائل انك ان الكلام التنظيري احيانا يكون عسيرا. فهلم بالفروع والتطبيقات التي تيسر لنا فهم هذه القاعدة. فاقول نعم

14
00:05:12.200 --> 00:05:32.200
وهذه وصيتي لكم يا طلبة العلم ان تكثروا من الفروع حتى يفهم طلابكم ما تريدون اثباته. اذ انه يقبح بالشارع قبحا عظيما ان يجتمع الطلاب في حلقته ثم يخرجون كما كما جاءوا. لابد ان يفهموا. والذي لا

15
00:05:32.200 --> 00:05:53.600
افهم لابد ان يقول للسارح اني لم افهم هذه النقطة او هذه الجزئية من الفروع على هذه القاعدة اننا نرى في بعض البلدان ان اهل العلم يتميزون عن سائر الناس بلباس معين

16
00:05:53.600 --> 00:06:14.550
بمعنى انه لو بدأ يتكلم في الدين بدون هذا اللباس فانه ربما يوصف بانه متطفل على العلماء. ولو وان جاهلا لبس هذا الثوب لعد من العلماء. فصارت هذه الجهة او هذه الطائفة تتعبد لله عز وجل بهذا اللبس

17
00:06:14.550 --> 00:06:34.550
ايا اعلانا لان اعلانا بان لابسه ممن؟ من العلماء. فاذا تخصيص العلماء بلباس دون سائر الناس والتعبد لله عز وجل بهذا اللباس بخصوصه. ويعتقد ان لابسه قد دخل في مسوح في في وصف

18
00:06:34.550 --> 00:06:54.550
هذا كله من البدع. فالعلماء يلبسون ما يلبس الناس من غير تميز عن احد من خلق من عباد الله في ملبسه. ولذلك كان سيد العلماء صلى الله عليه وسلم يلبس ما ما اعتاد قومه ان يلبسوه

19
00:06:54.550 --> 00:07:16.100
حتى ان الغريب الذي لا يعرفه بعينه يدخل ويرى اصحابه ويقول ايكم محمد لانه لا يتميز عنهم لا بملبس ولا بمجلس ولا بشيء اخر ابدا. بل كان يلبس ما يلبس الناس ويبني

20
00:07:16.100 --> 00:07:36.100
كما يبني الناس فاذا تخصيص العلماء في بعض البلدان بزي معين هذا لا اصل له في الشرع. لا اصل له في الشرع ولذلك تجد ان هذا الزي احيانا يكون في المسجد لا لا يأخذه الخطيب مثلا

21
00:07:36.100 --> 00:07:56.100
لكن متى ما اراد ان يعتلي صهوة المنبر مباشرة يلبسه لانه لو اعتلاه بدونه فربما يوصف بماذا؟ لانه ليس بعالم وانه ناقص وانه انسان ناقص او انه انقص شيئا واجبا. او شيئا مستحبا

22
00:07:56.100 --> 00:08:19.850
او شيئا لا يقبل الوعظ الا برؤيته عليه. وهذا كله يدخل هذا اللباس في جملة البدع المنكرة البدع المستحدثة اذا هذا المثال الاول فهم يتعبدون بهذا اللباس بخصوصه ويجعلونه من جملة الواجبات على هذه الطائفة او من

23
00:08:19.850 --> 00:08:44.800
المستحبات لهذه الطائفة المعينة افهمتم هذا؟ ويتضح هذا بالمثال الثاني. في المثال الثاني وهي اننا لو سئلنا ما حكم اتخاذ المسبحة؟ السبحة فاننا نقول انه جائز اذا كان يقصد بها ظبط العد فقط

24
00:08:44.900 --> 00:09:01.550
فاذا كان الانسان يتخذ شيئا يسبح به من باب ظبط العد فقط فانه لا بأس به واختاره ابو العباس وجمع من المحققين لكنه اذا تعبد لله عز وجل بهذا المباح بخصوصه

25
00:09:02.150 --> 00:09:22.150
بحيث انه يرى ان التسبيح بها اكمل وافضل عند الله. وادخل في تعظيم الله وشعائر الله واعظم في التعبد لله من التسبيح باليد فان هذا يتعبد لله عز وجل بشيء من المباحات. ويجعل المباح دينا وقربة وطاعة بالنظر الى ذاته

26
00:09:22.150 --> 00:09:43.550
فحين اذ بهذه النية وهذا القصد تنقلب هذه السبحة من كونها جائزة الى كونها بدعة اذا قيل لك متى تكون السبحة بدعة؟ تقول اذا اعتقد التعبد لله عز وجل بها بذاتها. فهي من جملة المباحات

27
00:09:43.550 --> 00:10:06.750
لا يجوز اتخاذه لا دينا ولا قربة لكن تجوز ان تتخذ وسيلة. ان تتخذ وسيلة لضبط العد فقط فهذا جائز واما ان يتعبد لله عز وجل بذاتها فهذا مرفوض. ويتضح هذا بالمثال الثالث

28
00:10:08.400 --> 00:10:31.950
وهي ان الطائفة اذا سمت نفسها باسم ودخلت تحت دائرة شعار من الشعارات. حتى تعرف نفسها بهذا الشعار. فاذا كان انطواؤها فهذا الشعار انطواء تعريفي فقط. فان هذا جائز ومباح ولا بأس به

29
00:10:32.800 --> 00:10:52.800
مثل طائفة القراء طائفة حلقات القرآن هذه التسميات لا يتعبد لله عز وجل بذاتها. ولا يوالى ولا يعاد عليها ولا يظن في من خرج عن دائرتها انه مبتدع. ولا ان من دخل في دائرتها انه متبع. او ان من دخل في دائرة

30
00:10:52.800 --> 00:11:12.800
اكمل ممن خرج عن دائرتها. فهي لا تعني شيئا للدين. لكنها من باب التعريف فقط. فاذا كان هذا وهذا الاسم الذي تريد الانطواء تحته انما تتخذه من باب كونه شعارا من باب كونه تعريفا بك فقط فهذا امر

31
00:11:12.800 --> 00:11:42.800
امر مباح لكن اذا تعبدنا لله عز وجل بعين هذا المباح وجعلناه قربة وطاعة ادبنا الى الانطواء تحته وذمنا من لم ينطوي تحته وجعلناه مجالا او محطا للولاء والبراء فحينئذ نحن لم نعتقد فيه انه مباح فقط بل جعلناه قربى وطاعة. فهذا من اتخاذ المباح دينا

32
00:11:42.800 --> 00:12:02.800
ومن اتخذ المباح دينا فقد ابتدع. اذا تلك اذا تلك الشعارات والرايات اتكون بدعة ام لا؟ نقول اذا اتخذ دينا ها ولا دلالة عليها اذا اتخذت دينا ولا دليل عليها فلا جرم انها بدعة لانه لا يتعبد لله

33
00:12:02.800 --> 00:12:17.550
عز وجل الا بما كان واجبا او او مندوبا. واما اذا اتخذت من باب التعريف فقط. ولم نعتقد فيها الا انها مباحة فان هذا امر لا بأس به ولا حرج فيه

34
00:12:18.350 --> 00:12:38.350
فاذا المباح يبقى مباحا. اياك ان ترقيه الى درجة المندوبات او درجة الواجبات. بالنظر الى ذاته اقصد هذا مباح فلا تتخذ المباح دينا ولا قربة ولا طاعة ويتضح هذا بالمثال الذي بعده ايضا

35
00:12:38.850 --> 00:13:06.400
لو سألنا سائل وقال ما حكم التمذهب بمذهب معين الجواب هو امر جائز كونك تتمذهب او تنطوي تحت شعار مذهب معين كأن تكون حنفيا في الفقه او شافعيا او حنبليا او مالكيا هذا امر لا حرج عليك فيه

36
00:13:07.250 --> 00:13:30.200
فهو جائز فليس هو محرم فليس هو فليس محرما ولا واجبا وانما هو في دائرة المباح والجائز لكن ربما يكون بدعة احيانا. وهي اذا اتخذت هذا المباح دينا بمعنى ان من لم ينطوي تحت شعار مذهبك

37
00:13:30.200 --> 00:13:52.050
ولم يتبع امامك الذي تعظمه يكون مبتدعا او خارجا عن ملة الاسلام او انه على غير الحق وعلى غير الهدى وليس على الصراط المستقيم. آآ متى ما وصل التمذهب الى هذا الحد من العصبية والموالاة والمعاداة

38
00:13:52.050 --> 00:14:12.050
فاننا نقول انه بدعة في هذه الحالة. يكون التمذهب في هذه الحالة من البدع لما؟ لانه في دائرة الجائز انت تريد ان ترقيه الى دائرة الواجب او المندوب. وهذا لا يجوز. يبقى التمذهب في دائرة الامر الجائز

39
00:14:12.050 --> 00:14:32.050
في كونك تتعبد لله عز وجل بهذا الامر الجائز. بمعنى انك تتعبد لله عز وجل بسلوك مذهب الامام ابي حنيفة في الفقه دون غيره من الائمة او تتعبد لله عز وجل بسلوك مذهب الامام مالك في الفقه دون غيره من الائمة. وترى ان من من انطوى تحت لواء

40
00:14:32.050 --> 00:14:52.050
مذهبك فهو على السنة والهدى والطريق الصحيح. ومن انتقل الى مذهب اخر فهو على غير الهدى وعلى خلاف الصراط المستقيم متى ما وصلت تمذهب بصاحبه الى هذه الصورة فاننا نقول انه ممنوع لانه يكون بدعة ومحدثة في الاسلام

41
00:14:52.800 --> 00:15:11.800
وكل احداث في الدين فهو رد والمباح يبقى مباحا. اياك ان تتعبد لله عز وجل بذاته. فان من اتخذ المباح دينا وقربة وطاعة فانه قد جنى على نفسه. اظن وظحت المسألة. وازيدها توظيحا بمثال اخر ايضا

42
00:15:13.150 --> 00:15:33.150
وهي العادات والتقاليد الجارية بيننا. فان الاصل في العادات والتقاليد يا ابا فاهد يا ابا مصعب العادات والتقاليد الاصل فيها الحل والاباحة. فاذا عاداتنا وتقاليدنا في دائرة ماذا؟ في دائرة المباح

43
00:15:33.150 --> 00:15:57.950
لكن هناك من القبائل او العشائر او الناس يعني في بعض القرى يتخذون هذه العادة او هذا التقليد من جملة المراسم التي يذم من؟ تركها ويمدح من فعلها فمن تركها فكأنه ترك شيئا من الدين. ومن فعلها فكأنه فعل عبادة لربي العالمين

44
00:15:57.950 --> 00:16:20.000
كما هو حاصل في بعض قرى البادية. فانهم يجعلون سلومهم واعرافهم وتقاليدهم من الدين. بمعنى انك لو تركت شيئا من الدين ربما لا ينكر عليك اكثرهم. لكن لو انك فعلت هذا الامر على خلاف العادات والتقاليد المرسومة في

45
00:16:20.000 --> 00:16:44.700
فيما بينهم والتي يقررها كبراء قبيلتهم واسيادهم ها يا جماعة فان القبيلة عن بكرة ابيها كلها تنكر عليك. وكأنك تركت امرا واجبا او مندوبا. فالعادات والتقاليد متى ما بلغ بها صاحبها هذا الغلو. وافرط فيها هذا الافراط فلا جرم اننا في هذه

46
00:16:44.700 --> 00:17:04.700
الا نقول انها ممنوعة. تكون عادات محرمة. لانهم لانهم يرفعونها عن رتبة الجائز. الذي الاخذ به او تركه الى رتبة ساعدوني يا اخوان اذا رتبة الواجب الذي يجب الاخذ به

47
00:17:04.700 --> 00:17:25.350
ويحرم تركه بل وربما تفرض القبيلة بعض العقوبات على من يترك بعض التقاليد والعادات  وربما هي تغضب عليك القبيلة القبيلة باسرها. بل ربما يهجرك بعضهم. او ينبزونك بانك لست برجل. او

48
00:17:25.350 --> 00:17:45.050
او يصفونك بالاوصاف القبيحة المستهجنة. مع ان كثيرا من افراد هذه القبيلة يقعون في المحرمات الشرعية ولا يحصل لهم مثل هذا الانكار. هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على ماذا؟ دليل على انه اتخذوا هذه العادات والتقاليد دينا يدينون الله عز

49
00:17:45.050 --> 00:18:07.600
عز وجل به. فمتى ما وصلت العادات والتقاليد الى هذه المرتبة؟ فان الواجب سدها واحكام اغلاقها لان المتقرر ان المباح لا يجوز اتخاذه دينا ولا قربة ولا طاعة. قال المؤلف وفقه الله تعالى

50
00:18:07.600 --> 00:18:35.550
القاعدة الخامسة عشرة المصلحة المرسلة ليست من البدعة في شيء. نعم. اه هنا نقاط لابد من بيانها حتى نصل الى مسألة المصلحة وبيانها وتعريفها النقطة الاولى ما اقسام المصالح؟ عفوا النقطة الاولى اعلم رحمك الله تعالى ان اصل تقرير الشريعة

51
00:18:36.100 --> 00:19:00.250
انما ورد ها لجلب المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها  فلا تجدوا مصلحة الا والدين امر بها. اما امر اجابة او امر استحباب ولا تجد مفسدة الا والشريعة تنهى عنها. سواء كانت سواء كانت مفسدة تحريم او كراهة

52
00:19:02.550 --> 00:19:28.450
اذا هذا هو الاصل العام في تقرير الشريعة. انها تجلب المصالح وتدفع المفاسد وتكمل المصالح وتجلب اعلى المصلحتين اقصد اقصد وتجلب اعلى المصلحة وتدفع ادنى وتدفع ادنى الفسادين النقطة الثانية قسم العلماء رحمهم الله تعالى المصالح الى ثلاثة اقسام

53
00:19:30.600 --> 00:20:06.650
مصالح اعتبرها الشارع وهي المصالح المعتبرة وهي تلك المصالح التي نصت الادلة على اعتبارها فهذه لا تسمى مرسلة. لان الشريعة دلت على اعتبارها القسم الثاني مصالح ملغاة هي مصالح في ظن بعض الناس. لكنها في حقيقة الشرع ملغاة. لم يعتبرها الشرع في

54
00:20:06.650 --> 00:20:29.250
ولا ورد فهذه لا تسمى ايضا مصالح مرسلة. ولا يجوز للانسان ان يعمل بها او يعتقد كونها مصالحا. لان حقيقة المصلحة هي معتبره الشارع انه مصلحة. واما ما الغاه من المصالح فانه لا ينظر له بعين الاعتبار

55
00:20:29.550 --> 00:20:54.600
لا ينظر له بعين الاعتبار بقينا في مصالح لا نجد الشرع اعتبرها ولا الغاها وانما سكت الشارع عنها هذه المصالح مرسلة. واذا قال العلماء مرسلة يعني هي مرسلة عن الاعتبار فلم تعتبر ومرسلة

56
00:20:54.600 --> 00:21:15.500
عن الالغاء فلم تلغى لا نجد فيها ما يلغيها ولا ما يعتبرها بخصوصها وعينها. فهذه تسمى عند العلماء المصالح  فهمتم وش معنى المرسلة والمصالح؟ فاذا اما المصالح المعتبرة فالواجب اعتبارها

57
00:21:16.500 --> 00:21:41.050
واما المصالح الملغاة شرعا فالواجب الغاؤها بقينا في المصالح المرسلة التي لم يشهد لها الشرع لا بالاعتبار ولا بالالغاء. فهل تعتبر مصلحة نبني عليها شيئا من الاحكام الشرعية ام لا يجوز ان نجعلها محطا لبناء الاحكام الشرعية

58
00:21:43.150 --> 00:22:20.050
فهمتم هذا اذا فهمتم هذا فافهموا جيدا ما سأقوله الان. واحفظوه دعوا الاقلام وهي انني اقسم بالله ثم اقسم بالله ثم اقسم بالله ثلاثة ايام انه ما من مصلحة ينبغي اعتبارها ويبنى عليها حكم شرعي وهي مصلحة حقيقية. لها لها في واقع الناس اثر

59
00:22:20.050 --> 00:22:47.100
الا والشرع اعتبرها اما بمنطوقها او بمضمونها او بلوازمها او بالاجمال باندراجها تحت دليل مجمل  اتحداك تجد لي مصلحة معتبرة بنى عليها بعض بنى عليها اهل العلم شيئا من الاحكام الشرعية وهي تسمى مصلحة مرسلة

60
00:22:47.100 --> 00:23:14.800
بل هي مصلحة معتبرة ولكن اعتبارها لا يلزم ان يكون بالتنصيص على عينها بل قد يكون اعتبارها راجحة تحت اصل عام والا فلا اجد على حسب التتبع والاستقراء في جميع الفروع المخرجة على مسألة المصالح المرسلة. في جميع ما

61
00:23:14.800 --> 00:23:38.250
قاله الفقهاء مما وقفت عليه انه مصلحة مرسلة يقول هذا لا بأس به لانه مصلحة مرسلة الا ووجدت لها اصلا تندرج تحته هذا بالاستقراء على حسب اطلاعي وعلمي فجميع الفروع التي يدخلونها تحت دائرة المصالح المرسلة

62
00:23:38.850 --> 00:24:06.450
هي مصالحك قد اعتبرها الشارع. لكن المشكلة عندنا انه لم يعتبرها الشارع بالتنصيص على عينه بدليل خاص وانما اعتبرها بالدليل العامي او المطلق او المجمل هذه المصلحة لابد وان تندرج تحت دليل عام. راعى تلك المصلحة على وجه العموم

63
00:24:06.750 --> 00:24:26.750
وانتم تعرفون ان ادلة الشريعة وردت عامة. فجميع المصالح المتعلقة بدين الناس ودنياهم. مما هو معتبر انتبه فلا تدخلها تحت المصالح المرسلة حتى وان لم تجد لها دليلا بخصوصها. لكنك سوف تجد. انها

64
00:24:26.750 --> 00:24:51.500
يندرج تحت اصل عام حث على جلب هذه المصلحة انتبهوا ولا تكتبوا حتى تفهموا. مثال ذلك مثلا يقولون كتابة المصحف من جملة المصالح المرسلة فهو لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتابة مجتمعة في موضع واحد

65
00:24:52.200 --> 00:25:08.900
وانما كتب في عهد ابي بكر وفي عهد عثمان رضي الله عنه اما سبب كتابته في عهد ابي بكر فلكثرة القتل في القراء في وقعة اليمامة وغيرها. واما سبب كتابته في عهد عثمان

66
00:25:08.900 --> 00:25:26.350
فهي لماذا؟ لجمع الناس حتى لا يختلفوا على قراءة واحدة اذا جمع المصحف له مصلحته العامة وهي ان فيه حفظ القرآن وحفظ القرآن مأمور به شرعا انتوا معي ولا لا

67
00:25:26.550 --> 00:25:46.000
اذا مصلحة حفظ القرآن يدخل تحتها جمع الناس على قراءة واحدة حتى لا يختلفوا في الكتاب ولان من المصالح العامة التي جاء بها الشرع الحث على الاجتماع والائتلاف ونبذ جميع اسباب الفرقة والاختلاف. ومن جملة الاختلاف

68
00:25:46.000 --> 00:26:06.000
الاختلاف في القراءات راعى عثمان رضي الله عنه هذه المصلحة العامة واخرجها في صورة خاصة وهي جمع المصحف. فجمعه انما هو ولتحقيق ماذا؟ تلك المصلحة المعتبرة الشرعية. فاذا هذا الفرع لا يدخل تحت مصالح مرسلة لم يعتبرها الشرع ولم يلغيها

69
00:26:06.000 --> 00:26:22.150
لا وانما يدخل تحت مصالح قد اعتبرها الشارع لكن لم ينص الشارع عليها بخصوصها اجمعوا المصحف لم يقل الشارع هذا  او اجمعوا المصحف لكذا وكذا من المصالح لم ينص الشارع عليه

70
00:26:22.200 --> 00:26:42.200
لكنهم فعلوا ذلك وقد قام في قلوبهم انهم بهذا الفعل سيحققون مصالح عامة قد راعاها الشرع من نبذ اسباب اختلافه مصلحة عامة من بقاء الفة المسلمين فيما بينهم من تواد من بقاء تواد المسلمين

71
00:26:42.200 --> 00:27:06.000
وجمع الكلمة وتوحيد الصف كل هذه مصالح معتبرة اذا انا في الحقيقة انا ارفض ادخال هذا الفرع تحت ماذا؟ تحت كلمة المصالح المرسلة مع ان العلماء قد يكونوا مطبقين على مسألة تقرير المصالح المرسلة ولكن

72
00:27:06.050 --> 00:27:26.050
يحمل كلامهم على ان المصالح المرسلة هي تلك المصلحة التي لم ينص الدليل بخصوصها باعتبار خاص او بالالغاء خاص لكن العلماء متفقون على ان تلك المصلحة وان سموها مرسلة فانها لابد ان تندرج تحت تحت مصلحة عامة

73
00:27:26.050 --> 00:27:52.700
تحت دليل عام وانا اضرب لك مثالا اخر ما يسمى بتضمين الصناع مثل السباك ومثل الكهربائي اذا اشتغل لك شيء هذا صانع لو انه جنت يده شيئا فانا اكثر العلماء على تظمينه اذ لا يحفظ اموال الناس الا ذلك. فانه ان علم انه ما جنت يده

74
00:27:52.700 --> 00:28:19.650
لا ضمان فيه فلربما تجرأ في اموال الناس وافسدها فحتى يتقن عمله ويحذر من اي شيء يتلف عليه هذا العمل او يتلف ما لا صاحب العمل ضمن العلماء الصناع فاي شيء اتلفته يد العامل فانه يضمنه. لو ان الكهرباء احرق عليك مصباحا فهو

75
00:28:19.650 --> 00:28:41.900
ويظمنه لو ان السباك خرق عليك ماسورة في الجدار فانه يظمنها. تظمين الصناع. يقول العلماء تظمين الصناع فرع من فروع المصالح المرسلة انتم تأملوها اولا يمكن ان ندخلها تحت مصلحة عامة وهي ان من مقاصد الشريعة حفظ الاموال

76
00:28:43.000 --> 00:29:03.000
وعدم اهدارها من الضياع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال. وقال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم حتى لا يتجرأ هؤلاء الصناع في اهدار تلك الاموال بالاتلاف والافساد فانه لا بد من تظمينهم اذ لو علم انه سيظمن لاحتاط

77
00:29:03.000 --> 00:29:19.500
جميع الاجراءات التي تخرجه من هذا العمل بلا بلا خسائر فاذا تظمين الصناع ايصح وصفه بانه مصلحة مرسلة لم يعتبرها الشرع ولم يلغيها؟ الجواب لا. بل تظمينهم يدخل تحت مصلحة

78
00:29:19.500 --> 00:29:43.550
اعتبره الشرع وهي حفظ الاموال لكن العذر لمن ادخلها تحت اسم المصالح المرسلة هو انه لا يوجد دليل بخصوصه يظمن الصانع ما ادري وصلت لكم المعلومة خذوا مثالا ثالثا خذوا مثالا ثالثا

79
00:29:44.650 --> 00:30:05.850
وهي ان الدولة في هذه الازمنة فرضت بين المتزوجين تحليلا معينا ما دليل هذا التحليل ما تمشي ما يمشي عقد نكاحك في المحكمة الا بل عند المأذون الشرعي الا اذا رأى ورقة التحليل وانها متطابقة

80
00:30:06.450 --> 00:30:35.450
لم؟ قالوا وهذا من دليله انه مصلحة مرسلة. يعني مصلحة لم يعتبرها الشرع ولم يلغها جاوب لا الله عز وجل يخرج المكتشفات وييسر وجودها لعباده فنحن نجد ابناء معوقين ونجد ابناء فيهم شيء من العيوب الخلقية او الخلقية الخلقية نقول الخلقية

81
00:30:36.600 --> 00:30:53.250
مع تلك المكتشفات التي اخرجها الله عز وجل لعباده مما لم يكن موجودا في الزمن السابق وجدوا ان تطابق بعض الجينات الوراثية يورث وجود ابناء معوقين. هذا سبب والا فالامر كله

82
00:30:53.250 --> 00:31:18.250
بيد الله عز وجل فوجدوا ان تطابق هذه او اختلافها ربما يكون له اثر فيما بعد الى الحد من الاعاقة حتى ينشأ الانسان سليما في جوارحه ومعافى في عقله وكل هذا من باب حفظ الصحة

83
00:31:18.300 --> 00:31:41.650
وحفظ الصحة وحفظ الصحة اصل من اصول ماذا؟ اصل من اصول الشرع اصل من اصول الشرع قد دلت عليه الادلة الكثيرة من الكتاب ومن السنة فاذا لا نقول بان هذا التحليل لا نجد له اصلا يندرج تحته. بل نجد انه يندرج تحت دائرة مصلحة من المصالح العامة

84
00:31:41.650 --> 00:32:07.150
التي اعتبرتها الشريعة وهي مصلحة حفظ الصحة واستقامة النسل وقيام كل احد بشؤونه الخاصة. لانه لو كان معوقا لاذى غيره ولربما ادخل في بعض المصحات فلا يستفاد من وجوده. فحتى يستفاد من وجوده وحتى يكون من جملة الافراد الذين يعمرون

85
00:32:07.150 --> 00:32:35.450
ارض الله عز وجل بقيام الدين والدنيا لابد ان يكون فردا سليما من جملة الاعاقات التي تعيق عمله وتعيق عبادته وتعيق المصلحة من وجوده انتوا معي ولا لا؟ فاذا نحن نجد ان هذا لا يصلح ان يدخل تحت المصالح المرسلة. بل يدخل تحت المصالح المعتبرة التي اعتبرها

86
00:32:35.450 --> 00:32:54.250
الشارع ومن ذلك ايضا اتخاذ الميكروفونات هذه منهم من يدرجها تحت المصالح المرسلة. فنقول ليس هذا بصحيح لانها داخلة تحت بابلاغ الدين وايصال صوت الحق الى ابعد نقطة والى ابعد مدى

87
00:32:54.750 --> 00:33:18.350
فإذا هي تدخل تحت هذا الأصل العام وتحت وتدخل تحت البلاغ المبين. فان الانسان اذا كان صوته منحصرا فيمن امامه فان من وراء بحيث ان من وراءه لا فلا يكون بذلك قد بلغ البلاغ المبين. لكن هذه الميكروفونات توصل الحق ها الى ابعد نقطة حيث ان الجميع

88
00:33:18.350 --> 00:33:45.200
يسمعون الحق على وجهه من غير اختلاط ولا لبس ولا اشكال. اذا لا ليست من المصالح المرسلة بل هي دل عليها الشرع بالاعتبار. دل عليها الشرع بالاعتبار ومنها كذلك الانظمة التي تتخذها الدولة مثل انظمة العمل والعمال مثل انظمة المرور. وغير مثل انظمة

89
00:33:45.200 --> 00:34:14.150
في الجوازات هذه ولنأخذ مثلا انظمة المرور. هل هل انظمة المرور تدخل تحت المصالح المرسلة فقط الجواب لا بل تدخلوا تحت المصالح العامة التي قررتها الشريعة من حفظ المال لان مخالفة هذه الانظمة ربما تهدر السيارة. والسيارة مال وكذلك تدخل تحت دائرة حفظ النفوس وهو مقصود عظيم

90
00:34:14.150 --> 00:34:34.150
من ضرورات الشرع لان مخالفة هذه الانظمة ربما يفضي الى ماذا؟ عدم وجود هذه الانظمة ربما يفضي الى ذهاب الارواح والى ذهاب الاموال والممتلكات. فمن باب المحافظة على ما اعتبرت الشريعة وجوب المحافظة عليه قررت الدولة هذه الانظمة

91
00:34:34.150 --> 00:34:59.850
التي لا تقوم مصالح الناس في طرقاتهم الا بها فاذا احترام هذه الانظمة يتعبد لله عز وجل به. انك باحترامها تحترم ما احترمه الشارع من المال ومن النفس اما اختراقها واهمالها والغاؤها فانه تعريض واستخفاف بما عظمه الشرع. فكم من انفس بريئة

92
00:34:59.850 --> 00:35:24.150
ذهبت بسبب اختراق هذه الانظمة. وكم من اموال اهدرت بسبب اختراق هذه الانظمة فاذا تلك الانظمة من مثل بها على المصالح المرسلة انا اقول فيه شيء من النظر ماذا؟ لانه لانها تندرج تحت تلك الاصول العامة التي تدل على وجوب حفظ المال وحفظ الممتلكات

93
00:35:24.950 --> 00:35:49.900
وعلى ذلك سائر اموال انظمة الدولة. فانك تجدها في انظمة معينة تنص على بنون. اعيان تلك البنود لا نجد لها دليلا من الشرع لكنها تصب في مصلحة عامة وهذه لا يفقهها الا من درس الاصول وعرف سعة الشريعة وعرف مقاصد الشريعة وما يخدمها من الوسائل

94
00:35:49.900 --> 00:36:15.200
ومنها كذلك اتخاذ السجون فان بعض اهل العلم يمثل به على المصالح المرسلة. نقول ان هذا ليس بصحيح. بل ان اتخاذ السجون من جملة ما دلت عليه الشريعة بالاجمال. وهي ان هذه السجون اما ان تكون حفظا لحقوق بعض الخلق. كحبس

95
00:36:15.200 --> 00:36:35.200
الغرماء المستطيعين للسداد اذا لم يسددوا. فانهم اذا تركوا يعني مطلقين في الناس حينئذ حقوق الغرماء سوف تضيع. فمن باب حفظ المال لابد ان يتخذ سجنا يسجن فيه هؤلاء المماطلون. ومنها كذلك المجرمون

96
00:36:35.200 --> 00:36:55.200
حتى لا يختلطوا بالناس فان اختلاط هؤلاء الفاسدين في اجرامهم بين الناس هذه مفسدة عظيمة فلا بد من عزلهم وحزلهم في في مكان من باب تربيتهم واعدادهم وتنشئتهم على على ترك ما يؤذي الناس. فاذا

97
00:36:55.200 --> 00:37:15.200
هؤلاء المجرمين. يعني منطلقين في واقع الناس هذا من اعظم ما يضر بالناس. من اعظم ما يظر بالناس ولذلك من في وجوده بين الناس مفسدة فالواجب حجره. الا ترى ان النبي وسلم حرم على على البلاد التي حرم على اهل البلاد

98
00:37:15.200 --> 00:37:39.650
التي وقع فيها الطاعون ان يخرجوا اليس كذلك؟ لماذا؟ حتى لا يكون خروجهم سببا عدوى غيرهم من باب المحافظة على الصحة. فهؤلاء المجرمون خطر على الناس في دينهم وخطر على الناس في اعراضهم. وخطر على الناس في اديانهم. فحين اذ وهو خطر على الناس

99
00:37:39.650 --> 00:37:59.650
باموالهم حينئذ لابد من حجرهم ولابد من منعهم كيف يمنعون؟ ايحبس الواحد منهم في بيته؟ ربما يكون هذا المجرم خطرا حتى على اهله حتى على اهل بيته. اذا لا بد من دائرة ها يحبس فيها هؤلاء حتى يبعدوا عن

100
00:37:59.650 --> 00:38:31.700
الناس فلا يضروهم لا في مال ولا في دين ولا في عرض ولا في نفس. اذا دلت على اتخاذ السجون الادلة الادلة العامة ومنها كذلك ومنها كذلك اغلاق المساجد اغلاق المساجد. لقد كانت المساجد في صدر الدولة الاسلامية تبقى مفتوحة للمسافرين ومن لم يجد بيتا

101
00:38:31.700 --> 00:38:51.200
بل كانوا ينامون اهل الصفة كانوا ينامون في المساجد. في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل هذا الحال بقي في هذا الزمان؟ الجواب لا. فالدولة قررت وجوب اغلاق المساجد. فبعض الناس يجعل الامر باغلاق

102
00:38:51.200 --> 00:39:09.950
من جملة المصالح المرسلة التي لم يشهد لها الشرع لا بالاعتبار ولا بالالغاء. هل هذا الكلام مقبول الجواب هذا الكلام فيه نظر. فاننا لن نعدم ان شاء الله مصلحة عامة ندخل تحتها

103
00:39:10.000 --> 00:39:32.450
هذا الفعل المحدث وهو اغلاق المساجد. وهو من باب صيانة المساجد وحمايتها. من عبث العابثين ومن افساد المفسدين لابد من حماية المساجد. لا سيما في واقع قل فيه ايمان الناس. وتجرأ فيه كثير من الناس على بيوت الله عز وجل. فحطمت

104
00:39:32.450 --> 00:40:02.050
فحطم اثاثها وكسر زجاجها ومزقت مصاحفها. لا سيما مع كثرة اهل البدع فربما الرافظة يعتدون على مساجد اهل السنة بالتحطيم والتدمير اليس كذلك؟ وربما الكفرة يدخلونها ويفسدونها واذا لم تتم حماية اذا حماية المسجد واجب من كل شيء. فاذا لم تتم حمايته ولم تتحقق حمايته الا باغلاق

105
00:40:02.050 --> 00:40:21.200
فيكون اغلاقها واجبا. لان اغلاقها ها وسيلة الى حفظها وحفظها واجب وما لا يتم الواجب الا فهو واجب فاذا هي ندخلها تحت دائرة وجوب حماية المسجد من كل اذى وجوب حماية المسجد من كل اذى

106
00:40:21.350 --> 00:40:41.350
يا رجل لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه رجلين قد ارتفعت اصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بضربهما اذا المساجد تحمى حتى من من رفع من رفع الصوت بالعبادة. فكيف اذا انتشر الفساق والسراق؟ ولم يجدوا اثاثا مفتوحا مسبلا

107
00:40:41.350 --> 00:41:03.850
الا اثاث المسجد فسرقت مكيفات كثير من المساجد سرقت ميكروفوناتها واجهزتها بس سرقت مصابيحها بل سرقت فرجها سرقت ومزقت مصاحفها اليس كذلك؟ فاذا فاذا هذه ندخلها تحت اصل عام وهو وجوب حماية المسجد. وهو وجوب حماية المساجد. فاذا ليست من

108
00:41:03.850 --> 00:41:27.750
المصالح التي لم يعتبرها الشرع او لم يلغها صارت مرسلة بل من المصالح التي اعتبرها الشرع وهي وجوب حفظ المسجد. يا رجل اذا كان المساجد تحمى حتى من البصاق لا يجوز البصاخ فيها حماية ايش؟ حماية للمسجد. لا يجوز البصاق فيها حماية للمسجد. ولا يجوز اقامة الحدود فيها حماية

109
00:41:27.750 --> 00:41:47.750
للمسجد كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. ولا يجوز للحائض ان تدخلها حماية للمسجد من من التلوث بالنجاسات. اذا نحن نجد اصولا عامة كلها تصب في ميزاب ماذا؟ حماية المساجد. فمن جملة صور حماية المسجد في هذا الزمان

110
00:41:47.750 --> 00:42:10.100
اغلاقها اذا اغلاقها ليس مصلحة مرسلة بل مصلحة شهد لها الشرع بالاعتبار. بل ويدخل في حماية المساجد الان عدم الدخول لها بالحذاء  فما يأتيني رجل الان في هذا الزمان يبي يطبق السنة ويقول والله انا بصلي بالنعال انتم تمنعونني فقد كان يصلى بالنعال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

111
00:42:10.100 --> 00:42:25.600
فنقول نعم الصلاة بالحذاء سنة. ولا شك في ذلك لا نحن لا ننكر ولكن الان المساجد فيها فرص ذات اثمان غالية. ودخولك بالحذاء يفسدها. فمن باب حماية المسجد تحقيق المصالح ودفع المفاسد

112
00:42:25.600 --> 00:42:42.550
نمنعك من الدخول بالحذاء اذا اردت ان تطبق السنة ففيما لو فاتتك صلاة في بيتك صلي بالحذاء. فيما لو كنت في طريق سفر وحل عليك الصلاة صلي بالحذاء فيما لو جئت الى مسجد غير مفروش من مساجد الطرق صلي بالحذاء

113
00:42:42.850 --> 00:42:57.100
فالامر في ذلك واسع والتطبيق يكون في مكان اخر اذا دخولك بالحذاء فيه مفسد فيه مفسدة. وتطبيقك للسنة فيها مصلحة. ولكن لا تستطيع ان تصل الى هذه المصلحة الا بارتكاب تلك المفسدة وهي ان

114
00:42:57.100 --> 00:43:14.250
تطأ على هذا الفرد على هذا الفرس الثمين على تلك الفرش الثمينة وربما يكون دخولك بالحذاء ووطئك عليها سببا لاختلاف المسجد فيما اهل المسجد فيما بينهم وسببا لكثرة الخلاف والنزاع

115
00:43:14.550 --> 00:43:29.500
اذا من باب تحقيق مصلحة بقاء الالفة والمحبة ومن باب مصلحة بقاء المساجد نظيفة عن كل ما يقذرها ويؤذيها او يؤذي فرشها نقول لا تصلي بالحذاء في المسجد في هذا الزمان

116
00:43:31.350 --> 00:43:55.300
اذا هذا ليس من باب المصالح ليس من باب المصالح المرسلة ليس من باب المصالح المرسلة فهمتم هذا ومنها كذلك تدوين عقود الانكحة في المحاكم فان العقد لا يعتبر عقدا معتبرا الا اذا صدر

117
00:43:55.350 --> 00:44:12.200
من المحكمة فلا يترتب عليها اثره اذا كان في مجرد ورقة بل لا بد ان يكون عقدا صادرا من المحكمة الشرعية او ممثل المحكمة الشرعية وهو المأذون الشرعي اليس كذلك؟ لما فعلت الدولة ذلك

118
00:44:13.200 --> 00:44:29.400
ها؟ من باب حفظ من باب حفظ الاعراض من باب حفظ الاعراض لان لان الدين قل. والايمان ضعف في واقع كثير من الناس فربما اجتمع رجل وامرأة وكتبوا ورقة مزورة

119
00:44:30.250 --> 00:44:50.250
لم تصدر لا من جهة رسمية وليس عليها ختوم ويقول والله هذا موافقة وليها وافق هذه موافقة وليها قد وافق وهذا العقد مكتوب حينئذ يفضي ذلك الى انتهاك الاعراض والوقوع في الفواحش. وان يفتح شيء من الباب والذريعة امام المتخوضين في اعراض المسلمين

120
00:44:50.250 --> 00:45:11.200
ولا ادل على الزواج المسمى بالزواج العرفي فانه زواج سري يجتمع فيه الرجل والمرأة ثم يقول تزوجتك على مذهب فلان ابن فلان فتقول وافقت. ثم واهلها بوجود جنين في بطنها حتى توقفهم امام الامر الواقع

121
00:45:11.450 --> 00:45:27.050
بلا ولي ولا ما ادري مهر ولا فالدولة رأت ان عدم كتابة العقود وصدورها من جهات رسمية كان في الزمن السابق محتملا بقوة الدين في اهل في اهل الزمان السابق

122
00:45:27.350 --> 00:45:47.350
لكن اما في هذا الزمان فلا بد من ضبط هذا الباب. فاذا اتخذت الدولة هذا الاجراء على انه مصلحة مرسلة لم يعتبرها الشرع ولم يلغها. الجواب الان بل بل اعتبرها الشرع وهي مصلحة حفظ مصلحة حفظ الاعراض مصلحة حفظ الاعراض

123
00:45:50.100 --> 00:46:11.550
بل حتى ترتيب امور الدعوة والمحاضرات تحت وزارة الشؤون الاسلامية وقد كان الدعاة في السابق ليس ثمة جهة تجمعهم من بغى يلقي كلمة يلقي من بغى يلقي محاضرة اقام ولا في احد يسأله لكن لما اختلط الحابل بالنابل والدعاة مع غير الدعاة والعلماء مع الجهال

124
00:46:11.550 --> 00:46:28.800
فانه لا بد ان يتخذ ولي الامر اجراء يحمي به دين الناس. من هؤلاء المتهوكين الذين لا يلبسون مسوح العلماء ويفتون وهم والله ما ما ما يعرفون من الفتية شيئا ابدا

125
00:46:29.500 --> 00:46:49.500
فاذا اتخاذ الدولة لهذا الجهاز المعين هو من باب ماذا؟ من باب ترتيب واقع الدعوة فقط. حتى يصرح لهم بالعلم والمشهود لهم بالصلاح والمشهود لهم المعرفة والخبرة في الشريعة هم الذين يعطون الناس

126
00:46:49.500 --> 00:47:14.200
ينفعون الناس واما الجاهل فانه لابد ان يحجر عليه الجاهل لابد من الحجر عليه ولذلك افتى الفقهاء رحمهم الله تعالى بوجوب حجر ها الحجر على المتعالم. وعلى المتطبب الجاهل فاذا كان يحجر على المتطبب الجاهل حماية لصحة الناس وابدانهم. افلا يحجر على

127
00:47:14.450 --> 00:47:38.100
من يتعالم حماية لدين الناس اذا ليس لكل احد ان يقوم ويدعو الا بعد استصدار فسح من هذه الجهات المختصة من باب ماذا؟ من باب رعاية المصلحة. عاد كونها احيانا في التضييق على الدعاة هذا امر يدخل تحته سوء التطبيق. والله عز وجل ولي من يفعل ذلك او يقصد ذلك. ولكن

128
00:47:38.100 --> 00:47:59.850
اصل اتخاذها انما جعل لترتيب شؤون الدعوة والدعاة وحتى لا تتضارب الدعوة وحتى ترتب وحتى توزع  وحتى ينظر في امرها فاذا انما اتخذت من باب المصالح المرسلة. فالذي اريد اثباته في هذه القاعدة التي اطلت فيها

129
00:47:59.850 --> 00:48:25.700
هي ان مصطلح المصالح المرسلة قد نستغني عنه اليس كذلك؟ قد نستغني عنه. اذ انه ما من مصلحة معتبرة يترتب عليها شيء من الاحكام الشرعية الا والشرع اعتبرها ان قاعدة الشريعة العامة انها جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فما هذه المصلحة التي اهملها الشرع لم

130
00:48:25.700 --> 00:48:45.950
يعتبرها ولم يلغها ثم اكتشفت في اخر الزمان وبنى عليها اهل ذلك الزمان شيئا من الاحكام الشرعية. اي مصلحة هذا ما في مصالح وهذا على حسب الاستقرار. فجميع الفروع التي التي يدخلها الاصوليون او الفقهاء تحت دائرة المصالح المرسلة

131
00:48:45.950 --> 00:49:05.950
ان لها اصولا في الشريعة وادلة كبيرة. نعم هي لم تنص على اعيانها. ولكن نصت على ها على اجمالها على عمومها. فاذا اي مصلحة في واقع الناس في واقع دينهم او دنياهم فالشرع قد دل عليها

132
00:49:05.950 --> 00:49:25.950
واوجدها. اذ هذه مهمة التشريع. هذه مهمة التشريع وهو تقرير المصالح في واقع الناس. وبناء الاحكام الشرعية على على هذه المصالح ليس هناك مصلحة بل لا يجوز لنا استغفر الله. ان نقول هذه مصلحة لم يدل الدليل الشرعي لا على اعتبارها ولا على الغائها وهي

133
00:49:25.950 --> 00:49:45.950
بشيء من الاحكام الشرعية لكن الذي اعتقده في هذه المسألة بعد بحث طويل ان جميع الفروع المنصوص عليها تحت دائرة المصالح المرسلة لها اصولها الشرعية الكبيرة العظيمة التي تدل عليها. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تابع

134
00:49:45.950 --> 00:49:50.359
قية هذه المادة من خلال المادة التالية