﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:15.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد

2
00:00:15.750 --> 00:00:36.400
نعم لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وسدد لسانه ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات قال المؤلف وفقه الله القاعدة الرابعة

3
00:00:36.600 --> 00:00:51.850
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نعم قل الكلام على هذه القاعدة لابد ان نقدمه بجمل من المقدمات المهمة حتى تفهم هذه القاعدة ويفهم مقصود العلماء رحمهم الله تعالى بقولهم

4
00:00:52.050 --> 00:01:14.500
لا يتم الواجب الا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب المقدمة الاولى اعلم رحمك الله تعالى ان ما لا يتم الواجب الا به لا يخلو من حالتين اما ان يكون المكلف اما ان يكون غير داخل تحت قدرة المكلف اصلا

5
00:01:15.650 --> 00:01:38.350
واما ان يكون داخلا تحت قدرته. ويلت في السبورة ايت في السبورة الصورة قريبة يا ابو عبد العزيز شوفوا ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى قسمين ما لا يتم الواجب الا به

6
00:01:39.250 --> 00:01:58.500
اما ان يكون غير داخل تحت قدرة المكلف اصلا واما ان يكون داخلا تحت قدرة المكلف فان كان ما لا يتم الواجب الا به غير داخل تحت قدرة المكلف اصلا. فهذا ليس بواجب ولا يوصف بانه واجب على المكلف

7
00:01:58.950 --> 00:02:14.450
قالوا مثاله مثاله زوال الشمس لوجوب الظهر فلا يتم وجوب الظهر في الذمة الا بايش بزوال الشمس. اذا زوال الشمس ما لا يتم الواجب الا به ها هنا غير مقدور عليه

8
00:02:14.750 --> 00:02:36.650
فاذا لا نقول بانه واجب فاذا كل شيء علق عليه الواجب اذا كان غير داخل تحت قدرة المكلف فانه لا يوصف بانه واجب كزوال الشمس لوجوب الظهر وغروب الشمس لوجوب المغرب. وهذا ذكرنا سابقا انه داخل تحت مسمى الاحكام

9
00:02:37.050 --> 00:03:04.850
الوضعية طيب اذا كان هذا الامر الذي علق عليه الواجب داخل تحت قدرة المكلف فلا يخلو من حالتين اما ان يكون المكلف مأمورا بتحصيله واما لا فان كان المكلف غير مأمور بتحصيله فانه لا يوصف بانه واجب كتمام نصاب المال لوجوب الزكاة

10
00:03:05.550 --> 00:03:31.000
فان تمام النصاب شيء داخل تحت قدرة المكلف والمكلف يستطيع ان يثمر ماله حتى يجب حتى تجب الزكاة ولكنه غير مأمور شرعا بان يثمر ماله حتى تجب عليه الزكاة بقينا في قسم اخير وهو ما لا يتم الواجب الا به. ها وهو داخل تحت قدرة المكلف والمكلف مأمور بفعل

11
00:03:31.000 --> 00:03:48.100
هذا هو الذي يدخل معنا في هذه القاعدة ولذلك عندنا قاعدتان لابد من الانتباه لهما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقاعدة ثانية ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب

12
00:03:49.950 --> 00:04:11.600
من تشجيرها حتى تنتقل مسألة ما لا يتم الواجب الا به الله عز وجل اوجب علينا واجبات وشنط هذه الواجبات بشروط واحوال وافعال لا تصح هذه الواجبات الا اذا قمنا بهذه الشروط والافعال

13
00:04:12.000 --> 00:04:31.850
فهل هذه الشروط التي علق عليها الواجب واجبة علينا ولا ليست واجبة؟ هذا هو الذي يأتي به التفصيل ما لا يتم الواجب الا به اما الا يكون داخلا تحت قدرة

14
00:04:32.400 --> 00:04:55.850
المكلف اصلا زوال الشمس بوجوب الظهر وغيره الله عز وجل اوجب علينا صلاة الظهر ولكن ربط وجوبها بماذا؟ زوال الشمس فهل نقول زوال الشمس واجب  طيب لا يتم وجوب الظهر الا به

15
00:04:56.400 --> 00:05:11.900
نعم سلمنا انه لا يتم الوجوب الا به ولكنه غير داخل تحت قدرتنا اصلا لو يجتمع من في السماوات والارض غير الله عز وجل طبعا السموات غير الله والامم في الارض على ان يزيلوا الشمس ولو يحلقوها عن

16
00:05:12.100 --> 00:05:29.050
ولم يحركوه عن مكانها ولا ولو جزء من اجزاء الكيلو فلذلك هذا ليس بواجب لا يوصف بانه واجب لان المتغرر باجماع العلماء ان الله لا يوجب على المكلفين الا ما كان بقدرته. داخلا تحت قدرته

17
00:05:29.150 --> 00:05:55.450
وزوال الشمس غير داخل تحت القدرة اصلا طيب القسم الثاني ان يكون داخلا تحت قدرة المكلف هذا القسم نقسمه الى قسمين  ما امرنا بتحصيله. ان يؤمر به ثم في تحصيلي

18
00:05:55.700 --> 00:06:18.750
القسم الثاني لا يؤمر الا يؤمر به كي لا يؤمر بتحصيله ما لا يتم الواجب الا به ان كان غير داخل تحت قدرة المكلف فليس بواجب ما لا يتم الواجب الا به ان كان داخلا تحت قدرة المكلف فاما ان يؤمر يؤمر به واما الا يؤمر به. فان كان داخلا تحت قدرته

19
00:06:18.750 --> 00:06:35.050
ولم تؤمر بتحصيله فليس بواجب لان علامة الواجب هو ما طلبه الشارع منك طلبا جازما وهذا لم يتركه الشارع منك اصلا فكيف نصفه بالواجب وهو والشارع اصلا لم يطلبوا منه

20
00:06:35.650 --> 00:07:05.300
قالوا مثال ايش؟ قال مثل تثمين المال ليبلغ نصاب الزكاة ليبلغ نصاب الزكاة فهل اوجب الشرع عليك في المال الزكوي ان تثمره حتى تجد عليك الزكاة؟ الجواب لا اوليس تثمين المال داخلا تحت قدرتك؟ الجواب نعم داخل تحت امي مثل زوال الشمس. لكنه مع دخول قدرته مع دخوله تحت

21
00:07:05.300 --> 00:07:21.050
المكلف الا انه غير الا انه غير مأمور به الا انه غير مأمور به فاذا ما لا يتم الواجب الا به ان كان غير داخل تحت قدرة المكلف فليس بواجب اصلا

22
00:07:21.900 --> 00:07:36.150
ما لا يتم الواجب الا به ان كان داخلا تحت قدرة المكلف ولم يؤمر به فليس بواجب ان كان ما لا يتم الواجب الا به داخلا تحت قدرة المكلف ومأمور به فهو

23
00:07:36.250 --> 00:07:56.850
فهد لذلك هذه القاعدة لا يصح اغلاقها ما لا يتم الواجب الا بهم فهو واجب لا لان من جزئياتها ما ليس الا ان قرناها بقاعدة اخرى وهي ما لا يتم

24
00:07:57.900 --> 00:08:26.800
الوضوء. الوجوب الا به   انتبهوا لما اقول الله عز وجل لما اوجب الواجبات ربطها بشروط انتبهوا اذا كان اذا كانت هذه الشروط اذا كانت هذه الشروط قروضا اذا تخلفت تخلف وجوب العبادة اصلا في الذمة

25
00:08:27.000 --> 00:08:50.050
اذا تخلف الشرط تخلف وجوب العبادة في الذل فهذه الشروط التي بتخلفها يتخلف الواجب يسمونها شروط الوجوب هذه الشروط ليست بواجبتنا عليه كل شرط يتخلف الوجوه الوجوب في الذمة بتخلفه فهذا الشرط ليس بواجب عليه

26
00:08:52.850 --> 00:09:15.200
لو وجد الزوال وجد الوجوب في الذمة طيب لو ارتفع الزوال اذا الجوال ليس لو بلغ المال نصابا وجبت ايش؟ الزكاة. لو ارتفع النصاب ارتفعت  كل شيء من شروط الواجبات

27
00:09:15.750 --> 00:09:33.650
يؤدي ارتفاعه يعني عدم فعله عدم فعلك له يؤدي ارتفاعه الى ارتفاع الوجوب اصلا فهذا ليس بواجب عليه. اضرب متأملة اكثر مني البلوغ اذا بلغت وجبت العبادات في الذنب تختلف اذا لم يبلغ الانسان

28
00:09:34.000 --> 00:09:50.950
انتفعت الواجبات فالبنوك ليست بواجبات يجب عليك ان تبلغ يجب عليك تروح تتعالج الين تبلغ؟ لا طيب الاقامة اذا وجدت الاقامة بالنسبة للصوم اذا وجدت الاقامة وجد وجوب الصوم واذا سافرت وارتفعت الاقامة

29
00:09:51.800 --> 00:10:07.250
ارتفع وجوب الصوم تبي تصوم بكيفك لكن ما عليك واجب ما عليك واجب فاذا الذي قام ليست بواجبة عليك حتى يجب عليك الصلاة اذا الشرط الذي يتعلق بوجوب العبادة بحيث اذا وجد وجد الوجوب

30
00:10:07.650 --> 00:10:29.750
واذا ارتفع ارتفع الوجوب هذا ليس بواجب وهذه القاعدة يدخل فيها القسم الاول والقسم الثاني من التقسيم الثالث هذه شروط فاذا هذا الان شرط واجب ولا شرط وجوب؟ وجوب. وجوب. وجوب. وهذا شرط واجب ولا شرط وجوب؟ وجوب. فشروط الوجوب

31
00:10:29.750 --> 00:10:53.150
ليست بواجب شروط الوجوب ليست بواجب   طيب مثال اخر الاستطاعة في الحج اذا وجدت الاستطاعة وجود الوجوب. وجد وجوب الحج اذا ارتفعت الاستطاعة. اذا استطاعت الواجب عليه لا يجب عليك ان تتكسب حتى يجب عليك الحج

32
00:10:53.250 --> 00:11:07.400
اذا حل الحد نشوف انت جاهز ما انت بجاش خلاص ما يجب عليك طيب انا ما اكتسبت نقول لا لا يجب عليك ان تستطيع حتى يجب عليك الحج لا استطاعة بدنيا اذا كنت مريضا هذا امر ليس بيدك ولا استطاع مالي

33
00:11:07.500 --> 00:11:20.650
ولذلك العلماء يقولون ولا ينبغي ان يستدين ليحج يعني يستدين عشان يصير مستطيع انت تحصل شرط وجوه شرط الوجوه غير واجب عليك فلماذا تعبد ذمتك بدين عشان تجب عليك العبادة

34
00:11:21.650 --> 00:11:45.000
فلوس فلا يجب على الانسان اي سبيل ليجب عليه الحج لكن اقرن هذا بشرط الواجب وهو القسم الثاني وهي شروط اوجبها الله في العبادة بمعنى ان ارتفعت فالعبادة واجبة ان وجدت العبادة واجبة

35
00:11:45.800 --> 00:12:00.350
فارتفاعها ووجودها لا تعلق له بوجوب العبادة في الذمة او بعدم وجوبه قالوا مثل ايش؟ قال مثل الطهارة للصلاة. اوليست الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة؟ نعم. اذا لا يصح الصلاة تصح الصلاة الا بالطهارة

36
00:12:01.450 --> 00:12:16.900
طيب لو ما تطهر الصلاة واجب طب لو تطهر؟ واجب. اذا ما له دخل في وجوب العبادة في الذمة من عدم وجوده ما الشرط الذي لا تعلق له بوجوب العبادة هو الشرط الواجب

37
00:12:17.300 --> 00:12:34.700
وهو الذي يدخل تحت قاعدة اذا قارننا هالقاعدتين تبي نكلمك متكلم على قاعدة وحدة لازم تفصل بتتكلم على قاعدتين مو بلازم تفصل خلاص لان ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب سيخرج ما

38
00:12:35.050 --> 00:12:47.850
فصلت من اجله وهو ما لا يدخل تحت قدرة المكلف اصلا او ما يدخل تحت قدرة المكلف ولكنه غير مقبول به مثال اخر استقبال القبلة اوليس شرطا من شروط الصلاة؟ طيب

39
00:12:48.150 --> 00:13:09.050
ما استقبلوا التاريخ واجبة. صلاة الفجر استقبل القبلة؟ اذا هذا اذا استقبال قبلة لان وجوده وعدمه لا يرفع الوجوب. لكن زالت الشمس وجبت الظهر. ما زالت الشمس يرتفع اصل يرتفع اصله مثال ثالث

40
00:13:09.100 --> 00:13:36.400
ستر العورة واحد عنده  ما واجبة الصلاة واجبة عليه؟ حتى لو لم يستتر؟ نعم تجب عليه تحقق شرط الستر والعورة العبادة واجبة ما تحقق شرط العورة؟ العبادة؟ واجبة. واجب فاذا ستر العطاء نقول هو الواجب الواجب

41
00:13:37.000 --> 00:13:54.100
اه امنية جاءت الصلاة ولما لن انوي حتى لا تجب علي الصلاة. لان من شروط صحة الصلاة النية. فانا ماني بناوي ماني محقق الشرط عشان ما تجب عليه العبادة. هالكلام هذا صحيح؟ غير صحيح. توكل

42
00:13:54.300 --> 00:14:10.750
فالصلاة واجبة واجبة سواء نويت او لم تنوي او لم تنوي طيب ومن هنا نعرف خلاف العلماء في الاسلام هل الاسلام شرط وجوب كل شرط صحة يعني هل الاسلام اذا ارتفع

43
00:14:11.150 --> 00:14:31.650
ارتفع وجوه العبادات ولا سواء ارتفع او لم يرتفع فالعبادة ثابتة على الكافر  هنا الاسلام في الاصح في اصح قول العلماء انه مثل اشتراط الطهارة اذا دخل وقت الصلاة وجبت العبادة على كل عباد الله المكلفين

44
00:14:31.750 --> 00:14:56.350
انسان وجنة ذكورا واناثا مسلمين وكفارا عليه الصلاة يجب عليها الصلاة   نقول والله حقق الشرط ولا ما حقق الشرط؟ فالعبادة عليه واجب طيب خرج وقتها ولم يحقق الشرط هو اثم يوم القيامة على هذا الفرج

45
00:14:56.900 --> 00:15:13.850
طيب وش الواجب عليه؟ يجب عليه ان يسلم ويصلي. مثل اللي محدث يجب عليه ان يتطهر ويصلي لو دعيت محدث الى اخر الوقت ولذلك الكفار يوم القيامة معذبون على امرين يعذبون على وقوعهم في الكفر

46
00:15:14.150 --> 00:15:40.450
ويعذبون على ترك الشرط الذي امروا بتحصيله لصحة العبادات وهو الاسلام. وهو الاسلام اذا ما يبحث تحت هذه يسمونه شروط الوجوب وما يبحث تحت هذه يسمونه شروط الصحة فاذا شروط الوجوب اذا تخلفت تخلت ايش؟ الوجوب الوجوب. لكن شروط الصحة اذا تخلفت يتخلف ايش

47
00:15:40.500 --> 00:16:04.350
الصحة. الصحة بس اذا عدمت الطهارة حدمت الصحة. اذا عدم ستر العورة عدمت الصحة  طيب ابى اقول لكم شروط وشوفوا ايش شروط وجوه ولا شروط طيب احيانا قبل ما اقول لك

48
00:16:04.500 --> 00:16:23.800
احيانا يأتي شرط تتحقق فيه ايش فيكون شرط وجوب باعتبار وشرط صحة باعتبار مثالا التمييز شرط باجماع العلماء لصحة للعبادات. لكن هل هو شرط صحة ولا شرط وجوب؟ اسألناه وجد التمييز

49
00:16:25.400 --> 00:16:39.600
الصحة ارتفع التمييز ارتفعت الصحة فاذا هو بهذا الاعتبار شرط وزارة الصحة ولذلك اجمع العلماء على ان العبادات لا تصح الا بالتمييز الا في عبادتين فقط وهي؟ الحج حج حج العمرة

50
00:16:40.100 --> 00:16:55.150
طيب وكذلك الوجوب فلا تجب العبادات الا على المميز طبعا مع شروط اخرى منظمة اليه وهي البلوغ طيب العقل اجمع العلماء على ان العبادات بشرطها العقد العقل تصنفونه تحت اي شيء

51
00:16:55.250 --> 00:17:13.450
الصحة في الصحة بس؟ والوجوب فهو شرط وجوب بمعنى ان العقل اذا ارتفع تبع التكليف تبع الوجوب فاذا هو شرط وجوب طيب ولو فعل المجنون من العبادة  فاذا هو شرط وجوب الاعتبار وشرط صحة الاعتبار

52
00:17:14.200 --> 00:17:41.150
طيب الوقت طيب ازالة النجاسة شروط ايش؟ الوجوب ولا الصحة؟ الصحة. واحد جت حال وقت الصلاة وعليه نجاسة صحة صحة  بمعنى انه لو ما ازال النجاسة؟ لا تجب. ارتفع وجوب الصلاة عليه

53
00:17:42.500 --> 00:18:13.550
واقعد ما اصلي     اذا سواء غسلتها النجاسة او ما غسلت النجاسة الوجوب ثابت ثابت اذا وجود هذا الشرط وارتفاعه ها لا يؤثر فيه ترتب الوجوب في الذمة. والعبادة ثابتة يثبت وجوهها. صح صح. طيب الوقت

54
00:18:15.050 --> 00:18:33.650
بالنسبة للصوم  تنضج بمعنى  غير قادر على لا يجب عليه الصوم حتى يدخل وقت رمضان. يعني انه اذا دخل الشهر وجب عليه وجب الصلاة. واذا لم يدخل الشهر لم يجب الصوم. فاذا هذا شرط

55
00:18:33.650 --> 00:18:49.600
له تعلق بترتب الوجوب في الذمة من عدم من عدم ترتب الوجوب في الذمة. سؤال مهم جدا المحرم شرط لحج المرأة ولا لا هنا خلاف العلماء وش تدخلون المحرم تحت شرق الوجوه

56
00:18:49.700 --> 00:19:09.350
ولا شرط الصحة     اصبر اصبر لا لا لا تقول لانه لو وجد المحرم وجل الوجود وجب الحج عليها مع توفير واذا لم يوجد المحرم لم يجب عليه ارتفع الوجوب عنها

57
00:19:10.950 --> 00:20:34.900
كثير من النساء     اصبر اصبر    الاستطاعة للصوم     يعني اذا وجدت الاستطاعة  تجب العبادة واذا ارتفعت الاستطاعة وجبت العبادة فعله واجب   الاستطاعة للصوم    دفع وجوب طيب   وش معنى شرط الوجوب؟ هو الشرط الذي بوجوده

58
00:20:35.250 --> 00:20:48.800
تجب العبارة من العباد وارتفاعه ترتفع الوجوب. طيب وش معنى شرط الصحة هو الشرط الذي لا تعلق له بوجوب العبادة من عدمه. لكن له تعلق بشيء اخر. صحته. وهو صحة العبادة

59
00:20:48.950 --> 00:21:17.450
بين شروط الوجوب هي التي ليست بواجبة علينا شروط الصحة   ولذلك الشيخ رحمه الله جعلناكم قاعدتين القاعدة الاولى اللي نبحثها الحين الواجب الا به  ماذا يتم الوجوب الا بفوات؟ فهنا نبحث تحتها الشروط التي

60
00:21:17.500 --> 00:21:35.700
امرنا توفر فيها امران انها داخلة تحت قدرة واملنا. طيب وهذي ندخل نبحث فيها تحت شرطين التي لا تدخل لا تدخل تحت قدرتنا اصلا او تدخل واما ان تكون شروطا داخلا تحت قدرتنا ولكننا لم نأمر بغير مطالبين بالتحصيل

61
00:21:36.100 --> 00:21:55.750
اي خلاص آآ خلاصة الكلام انك ان تكلمت عن القاعدة الواحدة وهي ما لا يتم الواجب الا به فلابد ان تفصل للطلاب هذا التفصيل واما ان قسمت القاعدة الى قاعدتين وقلت ما لا يتم الواجب او ما لا يتم الوجوب فلا داعي الى هذا التفصيل. لان الطلاب سيفهمون ان الشروط التي لها تعلق

62
00:21:55.750 --> 00:22:15.650
بوجود الوجوب من عدمه هي شروط الوجوب من غير مطالبين بها. واما شروط الواجب بمعنى الشروط التي لا اثر لا اثر لها في الشروط كل الشروط كل الشروط فاما ان تدخلها تحت القاعدة الاولى فقط

63
00:22:15.900 --> 00:22:28.250
ولا تدخل تحت القاعدة الثانية واما ان تدخل تحت القاعدة الثانية ولا تدخل تحت القاعدة الاولى واما ان يكون هناك شرط قوي قوي جدا يدخل تحت القاعدتين جميعا مثل العقب وهما شرطان. العقل والتمييز

64
00:22:29.300 --> 00:22:55.600
العقل والتمييز يدخلان في جميع العبادات فهي شرط وجوب للعبادات كلها وشرط صحة للعبادات كلها نسميه في القانون بدنا نسميه في الشريعة المجنون طيب نجيب امثلة نجيب امثلة على قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

65
00:22:57.500 --> 00:23:15.600
منها لقد امرنا الله عز وجل بتصحيح العقيدة والعبادة اليس كذلك طيب لا تصح العقيدة والعبادة الا اذا طلبنا العلم الشرعي الذي يتضمن تصحيحهما فيكون طلب العلم الشرعي واجبا لانه لا يتم صحة العقيدة والعبادة

66
00:23:15.650 --> 00:23:35.950
الا بهما وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاذا قيل لك ما العلم الذي يجب عليك تقول كل علم تتوقف عليه صحة العقائد والعبادات فانه العلم الواجب وما عدا ذلك فهو فهو فرض كفاية في حق عموم الامة

67
00:23:36.000 --> 00:23:52.250
وسنة في حق الافراد مثال ثاني لقد اوجب الله علينا ان نصلي الفرائض جماعة في المسجد نحن معاشر الرجال. اليس كذلك طيب متى يتم صلاة الجماعة متى تتم اذا خرجنا ومشينا اليها

68
00:23:52.300 --> 00:24:07.800
مع ان المشي مباح لكن المشي لصلاة الجماعة صار واجبا لان اقامة صلاة الجماعة لا تتم الا بالمشي فيكون فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ومثال ثالث ايضا

69
00:24:08.100 --> 00:24:25.800
لقد اوجب الله عليك الحج ولا يتم الحج الا بالسعي اليه فيكون السعي اليه واجبا فجميع ما يتوقف عليه السعي للحج ووصولك الى هناك يكون واجبا بمعنى انك تعبئة البنزين هذي تؤجر عليها

70
00:24:26.550 --> 00:24:43.600
انتبه تعيير الكفرات تؤجر عليها لانها كلها وسائل تحقق لك ايش هذا الواجب تحقق لك هذا الواجب فالحج مأمور به ولا يتم الا بالسعي اليه فيكون السعي اليه واجبا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

71
00:24:44.000 --> 00:25:00.900
اذا كان الانسان قادرا وخاف من الزنا فما الذي يجب عليه يجب عليه ان يحفظ فرجه ولا يتم حفظ الفرج مع القدرة والخوف من الزنا الا بايش بالزواج فيكون الزواج في هذه الصورة

72
00:25:01.050 --> 00:25:20.750
واجبا يحرم عليه تركه اذا قيل لك متى يجب الزواج قل بشرطين. الشرط الاول القدرة المالية القدرة المالية وهي المسماة في الحديث الباءة الباءة. والشيء الثاني الخوف من العنت يعني الخوف من الزنا لان من الناس تاجر

73
00:25:20.850 --> 00:25:30.250
لكن الثور الله في برسيمه ما عنده محبة للنساء ابدا ولا عنده خوف ان شاء الله من الوقوع في الزنا ابدا بعيد عن امر النساء فهذا يستحب الزواج في حقه فقط

74
00:25:30.750 --> 00:25:45.200
لكن مع القدرة المالية والخوف من الزنا قلبه يهفف على الحريم فهذا نقول له لا يجب عليك حينئذ ان تتزوج. لو انك بقيت ما زوجت رك اثم حتى لو تعارض عنده الحج الواجب والزواج الواجب فيقدم ماذا

75
00:25:45.450 --> 00:26:02.750
الزواج الواجب لانه وقته الان خلاص مضيق وقته مضيق والحج على السنة الجاية فالنفقة الواجبة في الزواج الواجب مقدمة على النفقة الواجبة في الحج الواجب اختاره شيخ الاسلام وسيأتينا في قاعدة اذا تعارض واجبان قدما اوكدهما

76
00:26:03.850 --> 00:26:18.500
ومنها ايضا من الامثلة على ذلك اذا كنت في مكان وحل عليك وقت الصلاة وليس معك ماء انت تعرف ان الطهارة المائية واجبة عليك ولا لا طيب كيف يتم تحقيق هذا الواجب

77
00:26:20.350 --> 00:26:38.650
بالسعي والطلب ان تطلب وان تستبرئ الاماكن اللي حولك حتى قال الفقهاء فاذا رأى تلة او طيرا يطير او او نخلة يستبرئ هذه الاماكن تستبرئ هذه الاماكن فاذا حتى لو وجدت الماء يباع بثمن مثله او بزيادة غير مجحفة بمالك

78
00:26:38.900 --> 00:26:51.250
فيجب عليك حينئذ ان تشتري مع ان الشراء جائز لكنه في هذه الحالة صار واجبا لماذا؟ لانه لا يتم تحقيق الواجب الذي هو الطهارة المائية الا بالبحث والطلب او الشراء

79
00:26:52.150 --> 00:27:15.550
لو ان الانسان دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ما يستر عورته فيجب عليه حينئذ ايش؟ ان يبحث عن ساتر للعورة حتى ولو حتى ولو بالشراء حتى ولو بالشراء. يجب عليه ان يبحث عن ساتر للعورة. لان صحة الصلاة لا تتم الا بستر العورة وما لا يتم الواجب الا به فهو

80
00:27:15.550 --> 00:27:32.900
واجب اذا اذا تعذر خلاص الواجبات تسقط بالعجز والشروط تسقط بالعجز. لكنه يجب عليه قبل الحكم عليه بانه عاجز ان يتحقق في شرط العجز من يوم على طول يقول انا عاجز لا يمكن الموية ورا البقالة يمكن الموية في وسط البقالة

81
00:27:33.100 --> 00:27:50.500
يمكن معك المال وتستطيع ان تشتري اذا ما حصل موية فيصلي بالتيمم يصليه بالتيمم. واذا كان في مكان محبوس لا ماء فيه ولا تراب فيصلي على حسب حاله والله يتجاوز عنه الطهارة المائية والطهارة الترابية لا يكلف الله نفسا الا وسعها

82
00:27:51.100 --> 00:28:12.500
طيب اه انت انتظر وكذلك جباية الزكاة واجبة قبض الزكوات من الناس واجبة ولا لا طيب ولذلك يجب على ولي الامر بعث السعاة العمالة تعرفون العمالة اللي يروحون للحضر في القرى وللبدو في البر يأخذون منهم زكاة الابل يأخذون منهم زكاة الغنم

83
00:28:12.800 --> 00:28:34.000
من واجبات ولي الامر بعث السعاة. ليه؟ لان جباية الزكاة الزكاة واجبة. ولا يتم جبايتها من الاماكن البعيدة الا ببعث السعاة فيكون بعث السعاة واجبا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سعاته وعماله لجباية لجباية الزكاة من

84
00:28:34.000 --> 00:28:58.850
من اه من المناطق البعيدة. القريبين بيجيبونها بانفسهم لكن البعيدين لابد من اه ارسال السعاة اليهم وكذلك ان بعض الناس شعره كثيف شعره كثيف مثلي يعني كذا شعره كفيف وناعم وحلو ولا ما احلى منه. بعض النساء شعرها كثيف كثيف بحيث لا يتخلل الماء الى شؤونه واصوله

85
00:28:59.200 --> 00:29:20.750
الا بايش؟ بالنقظ تنقضه البكلات  والمغاط شباصات ايه عشان يوصل الموية فاذا جاءت تغتسل هل يجب عليها نقض شعرها ولا ما يجب عليها نقض شعرها يقول الفقهاء ان غلب على ظنها ان الماء يصل الى شؤون الرأس شؤون يعني

86
00:29:21.000 --> 00:29:35.600
اصول من غير نقد فلا يجب عليها النقد واما اذا كان يغلب على ظنها ان الماء لا يصل الى شؤونه الا بالنقض فيجب النقض لان تحت كل شعرة جنابة فلابد ان يصل الماء الى كل اجزاء البشرة

87
00:29:35.950 --> 00:30:00.200
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فهمتوا هل تخليل اليدين واصابع اليدين والرجلين؟ واجب ولا لا واجب والله تنخطأ سنة مطلقا خطأ بالتفصيل قل له يا فهد  فيجب عليه

88
00:30:03.500 --> 00:30:19.950
طب لماذا اوجبته عليه في الحالة الاولى ماذا اوجبته عليه في الحالة الاولى لان لان وصول الماء الى اجزاء البشرة واجد وما لا يتم الا به فهو فهو واجب طيب مثال لك يا ابا بدر

89
00:30:20.800 --> 00:30:52.300
اذا اسلم حربي في دار كفر فهل يجب عليه الهجرة ولا ما يجب هي مفرعة على هذه القاعدة الطيبة العظيمة اسلم اسلم ها  طيب لماذا اوجبتها عليه في الحالة الثانية

90
00:30:52.550 --> 00:31:13.000
ان حفظ الدين قامت العبادات واجبة ولا يتم الواجب في هذه الحالة الا بالهجرة فتكون الهجرة واجبة احسن فاذا الهجرة عندنا في هذا الزمان قسمان هجرة واجبة وهجرة مندوبة. فاذا كان يستطيع ان يحفظ دينه ويقيم ويظهر شعائر الاسلام

91
00:31:14.350 --> 00:31:34.600
ولا يصاده احد في ذلك ولا يمنع فاذا يستحب له ان يهاجر بس والا لو بقي بين ظهرانيه فلا بأس واما اذا لم يستطع لم يستطع ان يقيم دينه ولا يظهر شعائر الاسلام الا بالهجرة تجب عليه الهجرة لان اظهار شعائر الاسلام وحفظ الدين واجب وما لا يتم الواجب

92
00:31:34.600 --> 00:31:50.850
الا به فوت. اذا قول النبي وسلم انا بريء من مشرك يقيم بين ظهراني المشركين محمول على على الحالة الثانية انتبهوا ايها الاخوة ما معنى اظهار شعائر الدين هل مجرد تربية اللحية؟ اظهار اللحية

93
00:31:51.200 --> 00:32:13.000
ولا تكسير الثياب لا. اظهار الولاء والبراء يعني لو انك قلت ايها الكفار انا ابغضكم واوعدكم في الله بيتركونك ان كانك ان كانوا بيتركونك فالهجرة مستحبة في حقك اذا ليس المقصود اظهار شعائر الاسلام ان تؤذن ولا تطلع لحيك ولا تحتجب امرأتك لا هذا بعظ هذا بعظ شعائر الاسلام لكن اهم منها

94
00:32:13.250 --> 00:32:36.400
اظهار اعظم فريضة من فرائض الاسلام وهي الولاء والبراء فاذا كنت اذا تكلمت على دينهم ووعبت الهتهم وبينت حقيقة دينك تفضل جزاك الله خير وبينت حقيقة دينك لم يعارضك احد فاذا الهجرة عليك مستحبة واما اذا عارضوك فان الهجرة عليك واجبة ولعلنا نكتفي بها لكن ايضا

95
00:32:36.400 --> 00:32:55.900
ختان الذكر. لماذا اوجب العلماء ختان الذكر ها لان الذكر غير الانثى في الختان مقصود الختان في الذكر غير مقصود الانثى مقصود ختان الذكر هو تكميل طهارته بمعنى ان القلفة

96
00:32:56.650 --> 00:33:21.950
او الكمرة يبقى فيها شيء من البول يلوث سراويله ويسبب له الحساسية والالتهابات ومع الحركة تخرج تلوثه بدنه وثيابه بالنجاسة فاذا يجب على الذكر ان يختتم لماذا اه لان تكميل طهارته وتصحيحها

97
00:33:22.050 --> 00:33:41.150
واجب ولا يتم ذلك الا بالختان. طيب ما حكم ختان الكبير عندكم يقول في الزاد ويجب ختان الكبير ما لم يخف على نفسه لان ابراهيم اختتن بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة

98
00:33:41.900 --> 00:34:00.700
فلم يخف على نفسه وقررت اللجنة الطبية انه ما في فما في ها وهذا ايضا يؤخر الى اشعار اخر لحفظ الدين اولى والله اعلم مثال اخر في واحد منكم هيثم

99
00:34:01.350 --> 00:34:29.300
اذا اسلم الاجنبي فما حكم تعلم اللغة العربية في حقه سلام عليك عليك يجب عليه ان يتعلم من العربية ما يتحقق به صحة الواجب علم كتعلم الفاتحة فاذا هذا المقدار يجب عليه ان يتعلمه من اللغة العربية وما زاد على ذلك فهو

100
00:34:29.400 --> 00:34:42.100
فهو فضل فكل ذكر او قراءة تشترط فيها العربية فيشترط عليه ان يتعلمها لان ما لا يتم الواجب الا به فهو انتهينا من قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

101
00:34:42.150 --> 00:34:56.400
انتقل بنا الشيخ مرة اخرى الى قاعدة ما لا يتم الوجوب وبعضهم يزيد المشروط الا به فهو واجب فقال الشيخ قال وفقه الله ما لا يتم الواجب المشروط الا به فهو غير واجب

102
00:34:56.800 --> 00:35:15.300
الواجبات التي جعل لها الشارع شروطا لا تجب الا بتلك الشروط فانه لا يجب على المكلف ايجاد تلك الشروط عد مرة ثانية عد مرة ثانية الواجبات التي الواجبات التي جعل لها الشارع شروطا لا تجب الا تجب

103
00:35:15.400 --> 00:35:37.950
الا بتلك الشروط قال لا تصح الا تجب الا بتلك الشروط. يعني اذا وجدت الشروط هاه وجد الوجوب واذا ارتفعت الشروط دفع الوجوب هذه ليست بواجبة ايوا فانه لا يجب على المكلف ايجاد تلك الشروط لذلك الواجب صح لان الله تعالى لم يجب على العبد ايجاد ذلك

104
00:35:37.950 --> 00:35:50.900
الشرط صح وانما اوجب ذلك الواجب متى ما وجد ذلك الشرط صح قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. مم فان العبد اذا كان مستطيعا للحج وجب عليه الحج. نعم. طيب

105
00:35:51.050 --> 00:36:04.350
واذا كان مالك طيب واذا لم يستطع الحج اذا الاستطاعة بالنسبة للحج شرط وجوب. هم. واذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة. طيب واذا لم يكن مالكا للنصاب اذا النصاب

106
00:36:04.950 --> 00:36:22.000
شرط وجوب. هم فالوجوب لا يتم الا بذلك. فلا يجب عليه تحصيل استطاعته للحج ولا ملك النصاب انتهى ونضرب نزيد امثلة ايضا قالوا كزوال الشمس لوجوب الظهر هذا شرط وجوب

107
00:36:22.800 --> 00:36:51.350
ومثال ايضا تكميل عفوا عفوا ارتفاع دم الحيض لوجوب الصلاة شرط وجوء صح صح طيب الاقامة لوجوب الصوم وجوب الاسلام وجوب النصح يا فهد؟ اكيد فوجد الاسلام وجبت العبادات اذا ارتفع الاسلام

108
00:36:53.450 --> 00:37:13.050
ارتفع وجوب  اذا شو نسمي الاسلام فهو شرط صحة في اصح القولين وليس شرط وجوب  البلوغ لوجوب الواجبات الشرعية ها مين اللي يقول شرط صحة انا سمعت واحد يقول شرت صحة من هو

109
00:37:14.550 --> 00:37:45.650
طالما انت   طيب وجود المحرم لوجوب الحج وجوب صح ترك وجوب  قال وفقه الله فهمتم ولا ما فهمتم اسألكم بالله فهمتم الفرق بين الواجبين بين شروط الصحة وشروط الوجوب قال وفقه الله الواجب الذي لم يحدد له الشارع حدا

110
00:37:45.750 --> 00:37:57.700
فانه يجب على المكلف ان يأتي منه ما يغلب على الظن انه ادى ما وجب عليه من ذلك الواجب الواجب اه ان عادتنا نقرا القاعدة ان كانت صغيرة قرأناها ان كانت طويلة

111
00:37:57.750 --> 00:38:16.150
ملخصها مع التفريع والتدليل هذا هذا تقسيم جديد للواجب وهو تقسيم للواجب باعتبار مقداره وحده اذا نظرت الى الواجبات التي فرضها الله ورسوله عليك صلى الله عليه وسلم عليك تجدها تنقسم الى قسمين باعتبار مقاديرها

112
00:38:17.300 --> 00:38:36.950
الواجب الاول باعتبار المقدار واجبات حددت الشاعر حددت الشريعة مقاديرها بحيث لا يجوز لك الزيادة ولا النقصان فيها هذه يسميها العلماء الواجبات المحددة شرعا مثل ايش مثل الصلوات المفروضة حدد الشارع اوقاتها

113
00:38:37.500 --> 00:38:57.500
وحدد الشارع ركعاتها هل يجوز لك ان ان تغير الاوقات او المقادير؟ الجواب لا كذلك الزكوات ولا لا؟ حدد الشارع الاموال الزكوية فلا يجوز لك ان تزيد فيها وحدد الشارع الواجب في كل مال منها

114
00:38:58.000 --> 00:39:15.650
فلا يجوز لك ان تنقص منه او تزيد فيه وعندنا هنا قاعدة المقادير الشرعية مبنية على التوقيف فمن ربط واجبا بمقدار معين فاننا نطالبه بالدليل الدال على صحة هذا التقدير

115
00:39:16.300 --> 00:39:34.200
بان منك ما لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم متابعته في ايش في المقدار فالعبادة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار معين لا يجوز لنا ان نخالف ذلك المقدار. ومثال ايضا زكاة الفطر عبادة محددة ولا غير محددة

116
00:39:34.350 --> 00:39:54.400
محددة بصاع فلا تزيد ولا تنقص لو قال واحد وانا بطلع زكاة فطري ساعتين لا يجوز انوي ان الواجب صاع والثاني اصدقه بكيفك تبي تصدق بخمسين صاع لكن اما ان تخرجها على انها زكاة فطر لماحها حرام عليك. المحدد شرعا لا يجوز لك لا ان تزيد فيه ولا ان تنقص منه. كذلك رمضان

117
00:39:54.900 --> 00:40:13.950
شهر محدد ولا مطلق محدد بثلاثين او تسعة وعشرين يوم الشهر هكذا وهكذا وهكذا قال فعقد ابهامه في الثالثة ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثون يوم وبناء على ذلك فلو صام الانسان في امريكا

118
00:40:14.550 --> 00:40:29.650
ثم اكمل صيامه في السعودية وطلع عليه واعيد مع السعودية فهل يجب عليه قضاء شيء؟ الا امتدأ صيامه في بلد وكمل صيامه في بلد اخر نقول ينظر الى مجموع الايام في البلدين

119
00:40:30.250 --> 00:40:47.400
فان كانت بمقدار تسع وعشرين يوما فقد ادى الواجب عليه لان الشهر تسع وعشرون. وان كان لم يصم الا ثمانية وعشرين يوما فواجب محدد لا تبرأ ذمتك ايها المكلف في الواجبات المحددة الا اذا قمت

120
00:40:47.700 --> 00:40:59.800
بها على الوجه المأمور به على الوجه المأمور به شرعا طيب لو ان الانسان نذر ان يصوم ثلاثة ايام هذا واجب محدد لكن ليس من قبل الشارع من قبل المكلف نفسه

121
00:41:00.550 --> 00:41:17.250
هل يجوز له ان يخل بهذا التحديد؟ الجواب لا لا يجوز له ان يخل بهذا التحديد بل الواجب عليه ان يؤدي الواجب المحدد على على وجهه شوي بس شوي الواجبات من الواجبات المحددة العدة على المرأة

122
00:41:17.450 --> 00:41:33.200
اليست من الواجبات المحددة سواء كانت عدة طلاق من حائض فهي ثلاثة قرون او من ايسة لكبر او صغر فهي ثلاثة اشهر او سواء كانت عدة خلع وهي شهر في اصح اقوال اهل العلم

123
00:41:33.700 --> 00:41:50.500
او كانت عدة وفاة وهي اربعة اشهر وعشرا على الجميع صح ولا لا فاذا لا يجوز للمرأة ان تزيد يوما ولا ان تنقص يوما في العدة عدتها عليها ان تعتقد انها متى ما جاء ما انتهى التحديد الشرعي لها فانها تنتهي من هذا

124
00:41:50.550 --> 00:42:05.700
من هذا الواجب. ومن الواجبات ايضا المحددة شرعا اداء الديون فاذا وجب عليك اداء دين فهو من الواجبات المحددة فيجب عليك حتى تبرأ ذمتك ان تؤدي نفس الواجب بمقداره المعين

125
00:42:05.700 --> 00:42:21.600
اذا كان عليك الف ريال هذا واجب محدد بالف ريال فيجب عليك ان تؤدي وكذلك اذا استأجرت اجيرا باجرة معينة فاداء اجرته من قبيل ايش اداء اجرته من قبيل اي واجب

126
00:42:21.900 --> 00:42:42.750
من من قبيل الواجب المحدد فيجب عليك ان تؤدي هذا الواجب المحل اذا خلاصتها ان الواجب المحدد لا يجوز للمكلف ان يزيد فيه ولا ان ينقص منه الامر الثاني ان الواجب المحدد لا تبرأ ذمة المكلف الا اذا فعله على وجه

127
00:42:42.800 --> 00:43:03.600
التحديد الشرعي. هذا القسم الاول وامثلته كثيرة القسم الثاني من الواجبات واجبات اوجب الشارع اصلها وترك تحديدها لتقديرك ونظرك والظروف ما حددها لك وانما اوجبها عليك باعتبار الاصل اما مقدارها

128
00:43:03.650 --> 00:43:18.750
وحدها فانه متروك لنظرك ود جهادك مثاله قال لقد اوجب الشارع الانفاق في سبيل الله وانفقوا في سبيل الله امر وجوب لكن هل حدد الشارع النفقة الواجبة في سبيل الله

129
00:43:19.450 --> 00:43:39.700
اجيبوا لا فاذا كم النفقة الواجبة تختلف النفقات الواجبة على حسب الحاجة والضرورة وملابسات الاحوال فربما في بعض الظروف تجب عليك من النفقات الواجبة مئة ريال بينما في ظروف اخرى تجب عليك من النفقات الواجبة عشرة الاف ريال

130
00:43:40.000 --> 00:44:00.150
فاذا هذا واجب باعتبار الاصل وتحديده متروك لمن للمكلف ومثلها كذلك يقول العلماء النفقة على الزوجة وهذا فيه نظر. لكن العلماء يذكرونه من جملة الفروع فالله عز وجل اوجب عليك النفقة على الزوجة والاولاد. لكن هل حدد لك هذه النفقة

131
00:44:01.250 --> 00:44:22.850
اجيبوا يا اخوان لا اذا يجب اصلها ولكن ترك تقديرها لنظرك وللعادة وللعرف ولما جرى به عرف بلدك مثلا والمرأة قد تمر بظروف تحتاج الى نفقات يسيرة وقد تمر بظروف تحتاج الى نفقات تحتاج الى نفقات كثيرة

132
00:44:24.200 --> 00:44:43.050
كذلك منها ايضا لقد امرنا الله عز وجل باطعام الجائعين لكن هل حدد لنا مقدار ما نطعمهم به اطعموا الجائع وفكوا العاني امر الشارع باطعام. قال الله عز وجل فاطعموا القانع والمعتر. سواء كان سألكم او لم يسألكم اطعموه ابحثوا عنهم واطعموهم

133
00:44:43.550 --> 00:44:56.650
طيب ما مقدار ما نطعمهم يا رب قال له هذا متروك لك فانه اذا كان ذا مسغبة وفقر مدقع جدا فلا جرم انه يحتاج من النفقة والاطعام ما لا يحتاجه

134
00:44:56.750 --> 00:45:11.150
اللي توه مفتقر او لا يحتاج الا الى نفقة يسيرة الفقير ذو العائلة الكبيرة يحتاج من النفقات والاطعام ما لا يحتاجه الفقير الواحد الذي ليس بمسؤول عن احد فاذا الله اوجب علينا اطعام الجائع

135
00:45:11.650 --> 00:45:30.550
وترك لنا تحديده. هذا يسميه العلماء الواجب غير المحدد ومن امثلته كذلك الامر بالجهاد في سبيل الله هذا واجب ولكن ترك تحديده على ها على على على اختلاف الاحوال واختلاف قوة العدو واختلاف الملابسات

136
00:45:30.750 --> 00:45:45.250
فربما الاحيانا احيانا لا يحتاج ولي الامر الا من عنده من الجنود لان العدو قليل ولكن احيانا يحتاج ولي الامر الى توسيع دائرة وجوب الجهاد فيفتح التطوع فيجب على الجميع ان يذهبوا

137
00:45:45.350 --> 00:46:04.300
وربما يتسع الوجوب الى غير دائرة البلد اللي فيها ولي الامر فيحتاج الى بعض المسلمين في البلاد المجاورة ساعدونا فاذا دائرة الجهاد ضيقا واتساعا ومطالبة تختلف باختلاف الظروف فليس فيها مقدار معين. ومن امثلته ايضا انكار المنكر

138
00:46:04.600 --> 00:46:22.900
لقد اوجب الله عليك انكار المنكر لكن هل اوجب عليك ان تنكر مرة مرتين ثلاث؟ لا وانما هذا يختلف باختلاف اجتهادك ونظرك في الواجبات غير المحددة لا يمكن ان يخرج المكلف من عهدتها

139
00:46:23.150 --> 00:46:41.350
الا اذا قام بما يغلب على ظنه براءة ذمته منها ها يعني مثلا انت رأيت صاحب منكر فقلت دعني اكتب له فكتبت له كتابه وحطيته تحت بابه فغلب على ظنك ان هذا

140
00:46:41.950 --> 00:46:57.950
ما يكفي فاذا ما بعد برأت ذمتك من هذا الانكار يجب عليك ان تقوم بانكار المنكر حتى يغلب على ظنك ان ذمتك قد برأت وغلبة الظن في الواجبات غير المحددة هذه كافية. مهي بمثل الاول

141
00:46:58.450 --> 00:47:15.050
مو مثل اول صلاة العصر عقب ما تصلي ثلاث غلب على ظنك انك خلاص صليتها نقول لا ما في غلبة ظن هنا. يجب ان تأتي بايش بالمحدد شرعا. واما الواجبات غير المحددة فان مبناها على غلبة الظن. وغلبة الظن كافية في التعبد

142
00:47:15.100 --> 00:47:39.200
في التعبد والعمل ومن امثلتها كذلك الامر ببر الوالدين والاحسان اليهما ولا لا فبر الوالدين واجب لكن هل له حد محدود  قد يأمرك ابوك بان تذهب الى البقالة لتأتي بشيء والبقالة قريبة. اذا هذا اللي يجب عليك هذا الذهاب والاياب. لكن قد يأمرك ان تذهب الى بلاد بعيدة للاتيان بشيء

143
00:47:39.200 --> 00:47:52.600
فيكون الواجب عليك في المرة الثانية اكثر فاذا ليس هناك حد محدود في البر بمعنى ان تقول شف يا ابوي قلت له لي رح للرياض والواجب علي في برك اني اوصل للرفايع وارجع هذا محدد شرعا

144
00:47:52.850 --> 00:48:07.550
قل لا الواجب عليك يختلف باختلاف ملابسات الاحوال والنظر. فيجب عليك من بر والديك والاحسان اليهما ما يغلب على ظنك اداء هذا ايش اداء هذا الواجب به طيب حجاب المرأة

145
00:48:09.300 --> 00:48:24.400
محدد ولا غير محدد شفت كيف فاذا الذين يدخلونه هؤلاء الظلمة ليدخلون في ان المرء اذا غلب على ظنها عدم افتتان الرجال بها. فيجوز كشف وجهها هؤلاء خطأ كبير جدا

146
00:48:24.650 --> 00:48:41.050
لماذا؟ لان القضية قضية واجب محدد. فهم يريدون اخراجه من دائرة الواجب المحدد الى دائرة غير المحدد ويبنون على غلبة الظن كيف الخطأ خطأ في التأصيل ولذلك والله العظيم اقولها لكم

147
00:48:41.250 --> 00:48:55.450
اقسم بالله العلي العظيم ان الانسان وطالب علم لن يشم رائحة الاجتهاد بانفه الا اذا درس الاصول شرط في الاجتهاد باجماع العلماء قد يجهل بعض المسائل النحوية التفسيرية ما في مشكلة

148
00:48:55.550 --> 00:49:10.550
لكن اما الاصول لا ما يمكن ان ان ان تصح ان تصح خروج الاحكام منه الا بهذا لذلك قلت لكم سابقا ان اصول الفقه عبارة عن كتالوج قرون عبارة عن كتالوج

149
00:49:10.600 --> 00:49:24.900
من لم يقرأ الكتالوج هذا بيقعد يتخبط في الجهاز انت عندك لا شريت التلفزيون جنبه جنبه دفيتر صغير ولا لا ان اردت ان تستخدم التلفزيون استخداما صحيحا بعيدا عن الخلل. اقرأ هذا اول

150
00:49:25.400 --> 00:49:42.800
ما يقعد واحد يقول لا والله الرجال قطها بس يلا عطنا طق طق طق طق بينفجر فاذا الادلة لن يستطيع الانسان ان يتعامل معها التعامل الصحيح الا اذا قرأ اصول الفقه لانه هو الكتالوج وهو لا

151
00:49:43.100 --> 00:49:54.950
اللي يدخل في الادلة بدون قراءة الاصول بيقعد يتخبط في الادلة بيطلع الحلال حرام والحرام حلال ما عنده قواعد ولا ضوابط في في اعمال هذه الادلة انتم معي ولا لا

152
00:49:55.100 --> 00:50:10.500
فاذا هؤلاء الذين يفتون في مثل هذه المسائل اغلبهم لم يدرسوا الاصول او اغلبهم درس الاصول لكنه صاحب صاحب هوا اعوذ بالله منها فكلا طرفي قصد الامور ذميم ومن فروع هذه القاعدة ايضا

153
00:50:10.800 --> 00:50:31.000
الامر بالعدل لقد امرنا الله عز وجل بالعدل اليس كذلك؟ لكن هل حد له حدا؟ الجواب لا. العدل يجب عليك في كل قضية بحسبها العدل يجب عليك في كل قضية بحسبها. ويتفاوت الواجب عليك بين سورة وصورة على حسب متطلبات

154
00:50:31.250 --> 00:50:45.350
العدل في كل صورة بحسبها كذلك الامر بالاحسان ان الله يأمر بالعدل والاحسان. امرنا الله عز وجل بالاحسان وكتب الله عز وجل الاحسان على كل شيء. لكن هل الاحسان صورة واحدة؟ الجواب لا

155
00:50:45.750 --> 00:50:58.900
بل يختلف الاحسان المطلوب منك شرعا على حسب اختلاف الصورة التي تقع فيها وعلى حسب ملابسات الظروف والقضية وعلى حسب ما يغلب على ظنك انك اديت الواجب عليك اه شرعا

156
00:50:59.350 --> 00:51:16.150
كذلك الامر باكرام الضيف اولم يأمرنا الشارع باكرام الضيوف؟ اكرام الضيوف واجب شرعي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. هل حد الشارع لاكرام الضيف حدا معلوما جاوب لا

157
00:51:16.600 --> 00:51:32.750
اذا يختلف اكرام الضيف في كل قضية بحسبها وعلى اختلاف سعة المالك وعلى اختلاف يسارك سعة العيش او تقدير العيش فيجب من اكرام الضيف على من وسع الله عليه اكثر مما يجب في اكرام الضيف على من

158
00:51:33.050 --> 00:51:46.650
قدر عليه رزقه الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما الا ما اتاها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها

159
00:51:51.900 --> 00:52:24.150
الامر بصلة الارحام يدخل تحت الواجب المحدد ولا الواجب المطلق اكيد يبه اكيدة بقى او وانت معي بعد هذا هو لان الشارع امرنا بصلة الارحام كتابا وسنة ولكن لم يحدد لا يوم في الشهر ولا مرة في اليوم ولا مرة في السنة وانما يترك هذا على حسب عرفك وتقاليدك وعلى حسب المشهور عندك في بلدك وعلى

160
00:52:24.150 --> 00:52:35.750
حسب ما يغلب على ظنك انك اديت الواجب احيانا نقول والله واحد ما سلمت عليها من سنة لان انت يغلب على ظنك الان انك ايش ما ما برئت ذمتك ابرئ ذمتك مباشرة على طول

161
00:52:36.400 --> 00:52:54.100
روح ابرئ ذمتك فهذه المسائل فيها بغلبة الظن اذا صدق كلام الشيخ رحمه الله ان الواجب باعتبار تقديره قسمان واجب مقدر ومحدد شرعا فلا تبرأ ذمتك به الا باداءه وواجب مطلق فهذه ايش

162
00:52:54.450 --> 00:53:16.050
ها وجب عليك اصله ويترك تقديره وتحديده لاجتهادك وما يغلب على ظنك قال وفقه الله الواجب المخير يسقط بفعل واحد من افراده ولا يشرع الجمع بين افراده هناك بعض الواجبات يخير المكلف في فعل واحدة من افرادها من غير تعيين. صح

163
00:53:16.300 --> 00:53:35.400
فاذا فعل واحدة من تلك الافراد سقط عنه ذلك الواجب. صح ومثاله قال الله تعالى في كتابه الكريم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة

164
00:53:35.550 --> 00:53:54.300
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام من ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. صح فلفظة او تدل على التأخير في كفارة اليمين بين الاطعام او الكسوة او العتق. صح ولا يشرع الجمع بين افراد الواجب المخير. لان الجمع بين افراده لم يرد في الشرع وانما ورد في الشرع التخيير

165
00:53:54.400 --> 00:54:31.100
ويصير الجمع بين افراده بدعة في الدين. يا سلام هذه القاعدة تتكلم عن تقسيم من اقسام الواجبات جديد اذا تتكلم عن ثلاث دقايق نتركه للاسئلة عشان  ويختلف الحكم والله هذولا يقدرون للامر قدره

166
00:54:40.350 --> 00:55:05.250
اللي يسافر اللي يسافر وراء الشمس او احيانا احيانا يسافر يوم الاحد ويجي ويوصل لامريكا يوم الاحد صلى جائزة وش هي لا يوم وليلة طيب يوم وليلة. المقدم له في هذا الاكرام

167
00:55:06.900 --> 00:55:18.900
انا اقصد المقدم له في هذا يوم وليلة هذا محدد شرعا يجب عليك في اكرام الضيف يوم واحد وما زاد على ذلك فهو سنة لكن ما تقدمه له في هذا اليوم

168
00:55:19.250 --> 00:55:47.400
هذا هو الواجب غير المحدد كان لم يقل به احد فهو اجماع منهم لان الامر مصروف مع انه عن بابه الذي هو الوجوب الى الاستحباب اذا تيقنا انه لم يقل به احد لكن احيانا قد نقول لا يقل به احد لضعف بحثنا

169
00:55:47.550 --> 00:56:02.750
واذا بحثنا وجدنا ان ثمة احدا قال به اذا تيقنا ان احدا لم يقل به فهو اجماع والاجماع من جملة الامر عن بابه الوجوب يجمع يصرف اجمع سكوتي مع سكوتي نعم

170
00:56:03.050 --> 00:56:27.250
بصير يا جماعة سكوت. اجمع العلماء على انهم فهموا من هذا النص انه ليس بواجب السلف حلو لكن تجد لها مثالا اذا يكون للاستحباب له صارف شرعي لم يأمر به

171
00:56:27.550 --> 00:56:44.950
لم مسيء في صلاته فلو كان واجبا لامر لا في في عندك مثال ثاني وهي واصبر هذي في في اه اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنفر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه لا نعلم احدا قال

172
00:56:48.500 --> 00:56:59.050
قال قال في مثل بالوجوب وهو القول الصحيح لا وهو القول الصحيح وهو القول ولا يمكن ابدا ان تتفق الامة على القول بالاستحباب في هذا اتى بس ترى انتبه ترى

173
00:56:59.100 --> 00:57:13.250
بعض العلماء دعونا الاجماع وليس وليس اصلا يا جماعة الخير الامام النووي يبغى لها الاحتياط شوي والا ففي رواية في مثل احمد قال به الظاهري او الوجوب وهو الذي يدل عليه. لان العقوبة دليل الوجوب ولا لا

174
00:57:13.750 --> 00:57:28.400
سووا صفوفكم او قال فان الله بينهم ليخالفن الله بين وجوهكم كيف يقال هذا الامر في امر هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ الواجب المخير يسقط بفعل واحد من افراده ولا يشرع الجمع بين افراده

175
00:57:29.450 --> 00:57:46.950
هي تقسيم جديد للواجب وهي تقسيم للواجب باعتبار ذاته تقسيم للواجب باعتبار ذاته فقد قسم الاصوليون رفع الله اقدارهم ومنازلهم في الدنيا والاخرة وغفر لهم الواجبة باعتبار ذاته الى قسمين

176
00:57:47.400 --> 00:58:06.750
واجب معين لا خيرة للعبد فيه مطلقا والى واجب مخير في اقسام محصورة ونضرب مثالين على الواجبين حتى يتعين او يفهم الواجب المعين مثل الصلاة اذا دخل عليك وقت صلاة الظهر

177
00:58:07.000 --> 00:58:21.450
فما الذي يجب عليك صلاة الظهر بعينها هل انت مخير بين صلاة الظهر وبين شيء اخر اذا قمت به اجزأ عن صلاة الظهر؟ جواب لا وكذلك شهر رمظان اذا دخل شهر رمظان

178
00:58:21.950 --> 00:58:38.050
فانه يجب عليك شيء اسمه الصيام رمضان وليس هناك واجب يجزئ عنه اذا فعلته سقط عنك وجوب شهر رمظان؟ الجواب ما فيه فاذا اذا كان الواجب معينا بالذات بحيث لا يقوم غيره

179
00:58:38.150 --> 00:59:05.750
مقامه مطلقا فهذا يسميه العلماء واجب معين واجب معين واما القسم الثاني فهو الواجبات المخيرة كقول السيد لعبده مثلا ائت بالطعام او نظف السيارة او ائتني بثوبي اي واحدة فعلتها فقد برئت

180
00:59:06.300 --> 00:59:26.600
ذمته وان تركت الجميع عاقبتك فنحن نعلم جزما انه لم يوجب عليه الجميع كله ثلاث كلها ولا تبرأ ذمته بتركه كلها فيكون الواجب عليه واحد لا بعينه ومتروك الاختيار احد هذه الخصال الثلاث متروك اختيارها لمن

181
00:59:26.750 --> 00:59:44.000
للعبد نفسه. فهذا يسمونها الواجب المخير طيب لو سألنا سائل وقال كيف يجمع الواجب كيف يجتمع الواجب والتخيير الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله

182
00:59:44.150 --> 01:00:04.850
ها؟ ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. فالوجوب ينافي التخيير. فكيف نقول واجب مخير انتبهوا الجواب الوجوب ينافي التخيير المطلق ولكن لا ينافي مطلق التخيير او التخيير المقيد فانت مخير

183
01:00:05.300 --> 01:00:22.850
ايش؟ في هذه الثلاث فقط لست مخيرا في فعل الواجب اصلا او ترك الواجب اصلا فالوجوب يتنافى مع التخيير المطلق لكن الوجوب لا يتنافى مع التخيير المعين المقيد واضحة ذي ولا لا

184
01:00:23.750 --> 01:00:43.250
وعلى ذلك ذهب جمهور الاصوليين الى اثبات شيء اسمه الواجب المخير بل هو مذهب اهل السنة والجماعة لان المعارض في هذا الواجب هم اهل البدع من المعتزلة وغيره المعتزلة يقولون ما في شيء اسمه واجب

185
01:00:43.850 --> 01:01:04.650
مخير وانما واجب معين فقط فان قلت وما دليل الجمهور نقول دليل الجمهور الوقوع فقد وقع في الشرع واجبات مخيرة نجزم ان الجميع غير واجب الجمع يعني بين ونجزم انه لو ترك الجميع لاثم

186
01:01:05.700 --> 01:01:24.200
ها ونجزم ان الشارع لم يعين له واحدة وانما اوجب عليه واحدة من الثلاث والمكلف هو الذي يختار له امثلة كثيرة ولعلكم تكتفون مني بعشرة او باحد عشر مثالا عشان تتضح المسألة

187
01:01:24.350 --> 01:01:36.800
انا وصيتي نصيحتي لكم دايما انصحكم اذا جيت تشرح للطلاب قواعد ترى مبنى فهم القاعدة ليس على كثرة التفاصيل قالوا قلنا والخلاف هذا انثره ذا هذا يتعب ذهنك ولا فيه فايدة كبيرة

188
01:01:37.550 --> 01:01:52.050
وانما عليك بامرين. الامر الاول ان تحاول ان تستدل على ما يصحح القاعدة من الكتاب والسنة ان تتقرر صحتها في قلب الطالب باطمئنان ومن عقبها اجلب عليه بخيلك ورجلك طعت من الفروع مئة

189
01:01:52.250 --> 01:02:03.900
امشين مين يفهم؟ بعض الناس يمكن يفهم من فرع فرعين خلاص يتوكل على الله. لكن خلينا مع الظعوف اللي اللي يبي له حول مئة وبعضهم يمكن مئة فرع ما يفهم هذا عاد

190
01:02:04.350 --> 01:02:23.600
يروح يدور له فن ثاني الفنون يعني يفتح الله عز وجل في في المثال الاول اتصال الكفارة اتصال الكفار كفارة اذا اذا حلف الانسان على يمين فحنف فيجب عليه كم

191
01:02:24.500 --> 01:02:40.450
كفارة يمين كفارة اليمين فيها اطعام عشرة مساكين لا اصبر شوي اطعام عشرة على طول تروح للصيام انتو بقي قبل الشي اطعام عشرة مساكين من ابسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة

192
01:02:40.950 --> 01:03:03.400
اذا عدمت الثلاث رح للصيام الكلام مو في الصيام الكلام فيها ثلاث هذا واجب مخير طيب لو تركت الجميع مع القدرة اثمت وهل يجب عليك ان تفعل الجميع؟ لا الجواب لا بل بدعة لو فعلتها الجميع كلها في يمين واحدة هذا بدعة لان الجمع بين اصناف الواجب المخير بدعة بدعة في الدين

193
01:03:04.100 --> 01:03:24.900
وتحميله للنفس ملأ يأمرك به الشر اذا وش الواجب عليك الاطعام وابدأ طب العتق؟ لا الكسوة؟ لا. شو الواجب عليك؟ واحدة لا بعينها ومن الذي يحددها المكلف نفسه طيب هل يحددها على حسب القيمة

194
01:03:25.350 --> 01:03:43.600
تواب لا يرد يحدده على حسب شهوته واختياره وانتم تعرفون النقيم اعظم قيمة العتق خمسطعشر الف ريال لكن اطعم عشرة مساكين سبعين ريال او خمسة وسبعين ريال قسوتهم ما تتجاوز ثلاث مئة ريال لانها كسوة تصح بها الصلاة. سروال وفنيلة او ثوب

195
01:03:45.400 --> 01:04:08.650
فاذا لا شأن للاقيام بالاختيار وانما الاختيار لك انت على ما تشاء طيب وكفارة من جامع في نهار رمضان قال لي اصل ما هي بفرع من فروعنا لان هذا واجب معين الاول اذا عجزت تروح للثاني اذا عجزت رح للثالث. اما كفارة اليمين فيها او او او

196
01:04:09.600 --> 01:04:28.800
المبنى على التأخير ويوضح هذا الفرع الثاني كفارة من فعل محظورا من محظورات الحج كأن حلق رأسه او تطيب او كان ذكرا ولبس مخيطا او غطى رأسه او قلم اظفاره

197
01:04:29.250 --> 01:04:45.050
اذا فعل واحدة من هذه فيجب عليه فدية يسمونها فدية الاذى وهي المذكورة في قول الله عز وجل في سورة البقرة ففدية من صيام او صدقة او نسك الصيام كم

198
01:04:45.550 --> 01:05:03.300
ثلاثة ايام الاطعام كم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع قلت لكم ان القاعدة في الكفارات ان الاطعام نصف ساعة طيب ذبح شاة تجزئ في الاضحية في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه

199
01:05:03.800 --> 01:05:15.150
قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. اتجد شاة؟ قلت لا

200
01:05:15.550 --> 01:05:33.150
قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف نصف صاع اذا وقع الانسان في شيء من ذلك فعنده واجب مخير. كم خصال الواجب المخير هنا ثلاثة لان الواجب البخاري قد يكون اربعة او خمسة او اثنين على حسب

201
01:05:33.350 --> 01:05:49.150
الامر الشرعي هل جميعها واجبة عليه اجيبوا الجواب؟ لا. لا هل يجوز له ترك الجميع جواب لا. اذا يجب عليه واحدة بعينها وهذا دليل على وثبوت الواجب المخير اذا لا حق للمعتزلة ان

202
01:05:49.450 --> 01:06:05.750
خالفوا فيه لكنهم خالفوا فيما هو اعظم منه من المثال الثالث خذ مثال ثالثا خذ مثالا ثالثا اذا تغوط الانسان اكرمكم الله فيجب عليه في ازالة هذا الخارج كم واجب

203
01:06:06.700 --> 01:06:24.950
احد واجبين اما ان يزيله بالماء واما ان يزيله بالاستجمام بالحجر او ما قام مقامه هل يجوز له ترك الجميع هل يجب عليه فعل الجميع يجب موب يستحب هل يجب عليه فعل الجميع

204
01:06:25.000 --> 01:06:44.400
تبلى فاذا يجب عليه واحد لا بعينه وهذا هو الواجب المخير واضح الفقهاء يقولون يستحبوا ان يستجمر ثم يستنجي بالماء لكن حتى هذه المسألة انه لم يثبت حديث صحيح انه جمع بينهم

205
01:06:44.500 --> 01:06:59.400
وله وله مجال اخر بندرسه ان شاء الله في الالفية ان شاء الله في الالفية ندرسه باذن الله نقول الحين اي نعم مثالا للاخر يقول اه العلماء رحمهم الله اذا حج الانسان او اعتمر

206
01:06:59.850 --> 01:07:19.650
فانه سيأتي عليه يوم ووقت يتحلل طيب يتحلل باحد واجبين اما الحلق واما التقصير هل يتحلل بدونهما هل يجب عليه جمعهما كيف؟ اذا يجب عليه واحد لا بعينه فان شاء ان يتحلل بالحلق

207
01:07:19.800 --> 01:07:41.750
وهو الافظل يتحلل وان شاء ان يتحلل بالتقصير فليقصر الا ان التقصير يفضل في حاله في حالة التحلل من عمرة المتمتع اذا كانت قريبا من وقت الحج ليترك الحلق يقولون يفعل الاصغر للاصغر فيفعل الاصغر وهو الحلق الاصغر وهو العمرة

208
01:07:41.800 --> 01:07:56.650
ويترك الاكبر للاكبر وهو الحلق يترك للاكبر وهو الحج ومنها كذلك لقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم لقد امر النبي وسلم الاولياء اذا جاءهم من يرضون دينه وكفاءته وامانته وخلقه ايش

209
01:07:56.950 --> 01:08:20.200
ان ازوجه. طيب هنا امرأة تقدم لها كفآن متفقان في جميع شروط الكفاءة هل يجب هل تتزوج الجميع؟ لا  لا طيب تترك الجميع لأ فاذا يجب عليها ان تتزوج واحدا

210
01:08:20.250 --> 01:08:33.700
لا بعينه طبعا اذا رضيت هي لان رظاها معتبر يجب عليها وجوبا ان تتزوج واحدا لا بعينه. اذا كان كلاهما مرضي عنهما وموافقة عليهما فيجب عليها ان تتزوج واحدة الا بعينه

211
01:08:34.000 --> 01:08:51.350
وهل تدرون ان هناك مطالبات كثيرة بتعدد الرجال اه والله فارغين يا ابن الحلال والله فارغين ما لقوا لهم واحد الغي طالبات خرابيط جبه ورضه بالزبيرية الين يعض طالب المشكلة الرجال يطالب

212
01:08:51.450 --> 01:09:05.800
يقول بما ان المرأة تتزوج اربعة ليش ما ليش مرة تتزوج اربعة. بما ان الرجل يتزوج اربعا فلماذا لا تتزوج المرأة اربعة؟ يا قليل الادب  والله قليل الادب صحيح باهي بالحياء

213
01:09:05.900 --> 01:09:27.100
انتهت بالدين قبل تحب اطفال والله العظيم مطالبات لعب اطفال ما وجدوا من يؤدبهم ما وجدوا من من يقفوا في وجوههم يقول لهم لا كل متروك بحجة ايش حرية الرأي احترام الطرف الاخر خله خرابيط راحت راحت بالدين وراحت بالاداب وراحت بالاخلاق وذهبت بالحياء وهي اصلا لا تساوي شيئا

214
01:09:27.700 --> 01:09:44.150
بينما ليتهم يتعاملون بهذا اذا تكلم اهل الحق بحقهم احترمونا اذا تكلمنا بالحق احترمونا حرية الرأي طيب لا انت الرأي لطرف واحد فقط وهو صاحب الباطل صاحب الباطل له الحرية الكاملة انه القي باطل. لكن صاحب الحق لا حق له

215
01:09:44.850 --> 01:10:01.250
هذا دليل على ان المسألة فيها ايش هوا وشهوات وليست وليس المراد حتى وان زخرفوا القول ان الادمي له حق الى حق كل هذا دجل ذو خرف القول غرورا ومنها كذلك

216
01:10:03.900 --> 01:10:24.200
لو ان الاب اعطى احد اولاده عطية خصه بها هذا حلال ولا حرام حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يجب على الاب في هذه الحالة احد واجبين لا بعينه

217
01:10:24.650 --> 01:10:48.300
ما هما اما اما ان يسترد عطيته او يعطي البقية مثله هل يجوز للاب ان يترك الواجبين هل يجب عليه ان يفعل الواجبين هبلة وانما عليه واجب واحد لا بعينه وهذا هو ما نعنيه بقولنا الواجب المخير

218
01:10:49.650 --> 01:11:09.900
لو تقدم للمناصب الشرعية انتبه كفئان قد اتفقا في جميع الشروط المعتبرة في هذا المنصب مثل منصب الامامة او منصب الاذان او منصب الامامة العظمى تقدم لها كفأ كل منهم يحمي يعني ما في مرجحات

219
01:11:10.300 --> 01:11:28.300
كل منهم متفقة يعني شروطهم متفقة هذا صيت وامين وعارف بالوقت ويرضاه الجيران ويحبه الجميع الى اخره. وهذا النفس الثاني مثله فحينئذ ها يصير ويجب علينا وجوب عينا ان نوظف واحد في هذا المنصب الشرعي لاقامة مناصب الشرع

220
01:11:28.550 --> 01:11:44.550
كذلك القضاة ايضا هل يجوز لنا ان نوظف الاثنين كلهم جواب لا الا نمتنع عن توظيف الاثنين؟ الجواب لا. وانما يجب علينا واحد بعينه. يقول العلماء الا اذا كان المحل الشرعي يحتمل التعدد

221
01:11:47.750 --> 01:12:04.350
هذا يوم وهذا يوم مثل مؤذن الحرم صح ولا لا القظاة جاني اثنين كلهم حط هذا جبه جب الثاني خله مساعد له جيب الثاني وظفه فاذا كان المحل الشرعي يحتمل التعدد فعدد. لكن لو جاءنا كفآن في الامامة في في الملك

222
01:12:05.250 --> 01:12:22.050
من التعدد ما يحتمل التعد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخرة منهما هذا اللي يقتل تقتل الاخرة منهما ومن امثلة ذلك ايضا من امثلته

223
01:12:27.500 --> 01:12:43.000
من اله من امرأته من الا من امرأته والايلاء هو ان يحلف الزوج القادر على الوطء الا يطأ موب واحد غير قادر يجيك واحد شايب تسعين سنة اصلا ما عنده شي اصلا

224
01:12:43.550 --> 01:12:56.100
يقول والله يقول ما عاد عجوز الا ظعيفة والله لا اجامعك هذا ما يسمى الى لان كبير غير قادر اصلا لكن هو ان يحلف القادر على الوطء الا يطأ زوجته

225
01:12:56.150 --> 01:13:10.550
متى يسمى مؤذي ها متى يجب عليه الان ان ان ان يفعل احد الواجبين؟ اذا مرت اربعة اشهر حينئذ يوقف اربعة اشهر خلاص المرأة ما تتحمل اكثر اربعة اشهر قف

226
01:13:11.450 --> 01:13:27.900
اذا مرت اربعة اشهر فالمولي عليه احد الواجبين ما هما اما ان يطلق ويسرحها باحسان او يطأ هل يجوز له ان يترك الواجبين لا هل يجب عليه فعل الواجبين يجامع ويطلق

227
01:13:28.700 --> 01:13:48.400
لا وانما يجب عليه واجب واجب واحد لا بعينه واجب واحد لا بعينه ومثالهن ايضا اخر كم رقم المثال عندكم طيب كفارة الصيد في حال الحرم او الاحرام اذا صاد المحرم صيدا

228
01:13:48.550 --> 01:14:06.100
قال الله عز وجل فمن قتله منكم متعمدا بدأ بالواجبات. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة هذا الخصلة الاولى او كفارة طعام مساكين هذي الخصلة الثانية الثالثة او عدل ذلك صياما ليذوق

229
01:14:06.100 --> 01:14:23.400
وبال امره هل يجب عليه فعل الجميع الجواب لا هل يجوز له ان يترك الجميع؟ الجواب لا. اذا الواجب عليه قصرة بعينها قصلة بعينها ويترك تحديدها ويترك تحديدها لاختياره. ومن امثلتها ايضا

230
01:14:23.650 --> 01:14:48.050
ان قال رجل ان شفى الله مريضي فعلي صوم ثلاثة ايام او او اتصدق بالف ريال ها كم الواجب عليه الان واجبان كم خصال الواجب يا فهد هنا هنا الان في هالمثال ان شفى الله مريظي

231
01:14:48.300 --> 01:15:08.800
فعلي ان اصوم ثلاثة ايام او اتصدق بالف ريال واجبان طيب وكم الذي يجب عليه فعله واحد ايهما ها لا بعينه لا بعينه وانما يترك تحديده واختياره لاختياره هو لاختياره هو

232
01:15:09.150 --> 01:15:25.850
ومثاله كذلك اذا دخل وقت الاذان فيجب علينا الاذان باحد صفتين اما ان نؤذن في هذا الوقت باذان بلال واما ان نؤذن في هذا الوقت باذان ابي محذورة؟ هل يجوز لنا ان نترك الاذان بكلا الصفتين

233
01:15:26.300 --> 01:15:47.350
هل يسن لنا ان نجمع الاذان في الوقت الواحد من مؤذن واحد بالصفتين فاذا يكون علينا واجب لا بعينه. فهذا يسميه الواجب يسمونه الواجب المخير فاذا الواجب المعين هو ما لا يقوم غيره مقامه. واما الواجب المخير فهو الذي يقوم غيره مقامه والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم عليه

234
01:15:47.500 --> 01:15:54.130
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية