ما لا سبب له ثم قال قال ثم صلي حتى يستقل الظل بالرمح ثم امسك عن الصلاة فانه حينئذ تسجر جهنم ففي منتصف النهر ثم صلي فان الصلاة مشهودة محظورة الهنا مع ان سبنا لالهتهم حق ولا باطل تق لكن هذا الحق سيفضي بنا للوقوع في الممنوع وهو اية اية ان يسبوا الله عز وجل فاذا منعنا الله منعنا الله فقطع الرحم ما حكمه محرم اجماعا لا يجوز للعبد ان يقطع ارحامه طيب وبناء على ذلك فكل طريق افضى الى قطيعة الرحم فيكون حرام ومن هذه الطرق ان الشارع حرم يجعل الربا حلالا اذا الرضا لا يؤثر في بمثل ذلك فما كان حراما بالشرع فهو حرام لا يدخل تحت رغبات الناس اذا كان حراما لحق الله او حراما لحق مخلوق اخر فالاعتياظ عن حق الغير لا يجوز كما قرره العلماء الان تطليق الزوجة محرم لحق من؟ لحق الزوجة هذا حق انسان اخر غيرك انت كونك ترضى بالشرط وتستعيض عن هذا الشرط والزبير في قميص الحرير مو بس في اربع اصابع في قميص الحرير من حكة كانت بهما فباب التداوي يخفف فيه ما لا يخفف في باب السعة والاختيار نعم عند سؤال الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات واشف اللهم والده وجميع مرضى المسلمين قال المؤلف وفقه الله تعالى قواعد في المحرم القاعدة الاولى المحرمات متفاوتة. قرأنا القاعدة الثانية ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه مذكرة في اصول الفقه ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب فاذا اختلطت ميتة بمذكاة او او اخته باجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو اكل الميتة في الاول فاذا ترك انشائها واجب لان انشاءها يفضي بنا الى الاخلال بهذا المقصود العظيم وهو حفظ النسل وما افضى الى الحرام فهو حرام وكل ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه فتركه واجب ونكاح الاخت في الثاني الا بترك الجميع وقول المؤلف اي ابن قدامة حرمنا الميتة بعلة الموت والاخرى بعلة الاشتباه فيه بعلة الاشتباه فيه نظر بان الميتة غير معروفة بعينها فالجميع محرم لانه لا يتم ترك الحرام الا بترك الجميع وكل واحدة اكل منها احتمل ان تكون هي الميتة انتهى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه افضل الصلاة وازكى التسليم ثم اما بعد هذه القاعدة تدخل تحت اصل عظيم يعتبر ربع الدين وهو قاعدة سد الذرائع وهي ان الشريعة ايها الاحبة اذا حرمت شيئا فانها تسد جميع الابواب التي تفضي وتوصل الى هذا الشيء وهذا من السياسة الشرعية الحكيمة التي يجب اعتمادها على كل المستويات وفي كافة الاصعدة سواء في مستوى على مستوى تربية الاب لابناءه فانه اذا منعهم من شيء فيجب عليه من باب كمال تربيتهم ان يمنعه من جميع الطرق التي تفضي بهم الى الوقوع في هذا الشيء لا يكون كما قال القائل القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء فاذا منعت ايها الاب ابناءك من شيء فيجب عليك من باب كمال التربية بالسياسة الشرعية ان تمنعهم من جميع الاشياء التي توصلهم او تغريهم بالوصول الى هذا الشيء وكذلك على كافة الدول على مستوى الدول والشعوب فاذا حرم ولي الامر شيئا من امرا من الامور بحسب التحريم النظام بحسب منع النظام له فانه من باب كمال المنع والزجر يجب عليه ان يسد كافة الطرق التي توصل الى هذا الشيء وتفضي له وهذا قد يخالفه كثير من ملوك الدول ورؤسائها وامرائها انك تجدهم يعاقبون على الزنا لكن يفتحون ابواب الزنا وتجدهم يحرمون الربا ويفتحون البنوك التي تتعامل بالربا فتجدهم يمنعون الشيء ولكنك تجدهم في مقابل ذلك يتساهلون في كثير من الامور ويفتحون كثيرا من الطرق التي تفضي الى هذا الى هذا الشيء. وهذا في الحقيقة مخالف للسياسة الشرعية الحكيمة التي بها صلاح الدول والشعوب وصلاح الافراد والمجتمعات فشريعة الله عز وجل اذا حرمت شيئا فانها تحرم جميع الطرق التي تفظي الى هذا الشيء. ومنها هذه القاعدة ان الانسان اذا كان لا يستطيع ان يرتكب المحرم الا اذا سلك هذا الطريق فيكون ترك سلوك هذا الطريق من الواجبات يجب عليك الا تسلك هذا الطريق لانك ان سلكته سوف تصل في نهاية الطريق الى حفرة تسمى الحرام سوف تقع فيها وعلى وعلى ذلك جمل من التفريع كثير جدا التفريع كثير في هذه المسألة وطويل ولي فيها رسالة مختصر ان اردتم ان ترجعوا لها قاعدة ما افضى الى الحرام فهو فهو حرام من هذه المسائل مثلا اختلف الناس في هذه الازمنة في مسألة طبية حادثة وهي مسألة انشاء بنوك للمني بحيث ان الانسان اذا كان عقيما لا يستطيع ان ينجب وليس ولا ولد له واحتاج الى الولد يذهب الى هذه بعض هذه البنوك ثم يلقحون امرأته من هذا من احد هذا المني المختزن عندهم هذه قد صدرت فيها قرارات المجامع الفقهية في الدول الاسلامية بالمنع بالاجماع ولكننا لا نزال في هذا الزمن نسمع دعوات كثيرة تجيز فعل ذلك وافتتاح هذه البنوك وقد عملت بها بعض الدول ولا حول ولا قوة الا بالله من الدول التي تنتسب للاسلام واما دول الكفر فان هذه البنوك منشأة فيها هذه البنوك فيها جرم خطير جدا وهو انه يفضي الى اختلال اختلال مقصود عظيم من مقاصد الشريعة وضرورة كبيرة من ضرورات الدين وهي ضرورة حفظ النسل حفظ النسل فان الله عز وجل حرم الزنا لماذا؟ صيانة للنسل والاعراض وحرم جميع ما يخل بهذا المقصود الضروري فاذا ترك انشاء هذه البنوك واجب يجب على الدولة ان تمنعها ويجب على الدولة الا تفكر في ان توقع معاهدة من المعاهدات التي تفضي الى انشاء هذه البنوك او تلزم الدولة بعد ذلك بانشاء هذه البنوك بناء على اتفاقيات دولية محرمة لا لا تجوز ونحن قد تقرر عندنا في قواعد السياسة الشرعية انه لا يجوز للدولة الاسلامية ان تبرم اي اتفاقية تخالف شريعة الله حرام حتى وان ابرمت فهي فهو ابرام باطل لاغي لا يجوز تنفيذ بنوده مطلقا فاذا هذه البنوك جريمة في في حق الانسانية لا يجوز انشاؤها لا في دول الكفر ولا في دول الاسلام مطلقا ومن الفروع على ذلك ايضا لقد دلت الادلة على ان المرأة اذا ارادت ان تخرج من بيتها فانه لا يجوز لها ان تتطيب يجب عليها ترك الطيب اذا ارادت ان تخرج اذا كان ثمة طيب لا يظهر الا لونه ولا رائحة فيه قد يرخص فيه لكن اما الطيب الذي له رائحة تفوح من اطراف من ها هنا وها هنا ومن اطراف الحجاب فانه يجب على المرأة ان تتركه اذا ارادت ان تخرج فان قلت وما طريق ايجابه؟ ايجاب الترك عليها فنقول طريقان طريق اثري وطريق النظر اما الطريق الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان من استعطرت ثم خرجت ليجد الناس او الرجال ريحها فهي زانية. وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة شهود المسجد اذا اذا مست طيبا او تبخرت ببخور واما الدليل النظري فلان من مقاصد الشريعة تحرم الفاحشة وكونها تخرج متطيبة ويشم الرجال هذه الرائحة فان هذه تحرك تحرك الغرائز الكامنة وتدعو الى الفاحشة فاذا لا يتم ترك الفاحشة الا بترك التطيب فيكون تركه واجبا عليها. لان ما لا يتم ترك الحرام الذي هو الفاحشة الا به اي ترك فهو اي ترك الطيب واجب فهو واجب اي ترك الطيب واجب ومنها كذلك لما حرمت الشريعة الزنا فانها سدت كل الابواب التي تفضي له ولذلك الله عز وجل في كتابه لم يقل ولا تزنوا وانما قال فلا تقربوا اي ولا تسلكوا الطرق التي تفضي بكم الى الزنا لان تحريم المقاصد مفض الى تحريم الوسائل التي تفظي اليهم لذلك كل طريق يصل في نهايته الى الوقوع في الفاحشة الكبرى فانه محرم ومن اجل ذلك حرمت الشريعة على المرأة ان تسافر بلا محرم من اجل حمايتها من الوقوع في شيء من ذلك. اما اختيارا او اكراها بعض الناس يقول لماذا انتم تشكون في المرأة؟ نقول ما نشك فيها. انا قد توقع في الفاحشة اكراها وتغريرا وتغريرا وكذلك حرمت الشريعة خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية الى ثالث صحيح الامام مسلم من حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب الا ان يكون ناكحا او ذا محرم في الصحيحين من حديث ابن عباس لا يخلون رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهم. وكذلك حرمت الشريعة التطيب كما ذكرت قبل قليل واوجبت الشريعة على المرأة ان تدلي ان تسدل حجابها وجلبابها على جميع اجزاء جسدها من رأسها الى اخمص قدمها ولا يجوز للمرأة ان تظهر شيئا من ذلك ابدا في حضور الرجال الاجانب واما في غير حضورهم في طريق مظلم او في برية هي وزوجها او هي ومحارمها فالامر في ذلك واسع لكن في حضور الرجال الاجانب في الاسواق في المنتديات العامة في الحدائق في الشوارع لا يجوز لها ان تبدي شعرة واحدة ولا املا ولا ظهورا واحدة هذا محرم وقد تسائل كثير من النساء وكثير من المحارم في بذلك وحصلت نتيجة هذا التساهل كما نراها عيانا نتيجة مرة في الحقيقة فاذا جميع ما افضى الى الزنا فهو حرام وجميع الطرق التي يكون في سلوكها الوقوع في هذه الفاحشة يكون تركها يكون تركها واجبا ومن اه ومن فروع ذلك ايضا لما حرمت الشريعة الوقوع في الشرك حرمت جميع وسائله فكل وسيلة تفظي بالعبد الى الوقوع في شيء من الشرك فانها محرمة ويجب على العبد تركها فحرمت الشريعة التجسيس على القبور لم؟ سدا لذريعة ذلك وحرمت الشريعة الكتابة على القبور لم؟ سدا لذريعة ذلك وحرمت الشريعة رفع القبر فوق الشبر لم سدا لذريعة ذلك وحرمت الشريعة العكوف عند القبور الليالي ذوات العدد لما سدا لذريعة ذلك وحرمت الشريعة الصلاة في المقبرة سدا لذريعة ذلك وحرمت الشريعة البناء على القبور لا سيما اذا كان البناء مسجدا تدا لذريعة ذلك وهكذا في صور كثيرة لا حصر لها فجميع الوسائل والطرق التي توقع العبد في شيء من الشرك الاكبر فانها محرمة بل ان الشرك الاصغر حرم تحريم وسائل لم؟ لان لان سلوك طريقه يفضي بك الى الشرك الاكبر وحرم التطير مع ان الاصل فيه انه شرك اصغر. لكنه طريق يفضي الى ان تعتقد ان ما تطيرت به هو الذي يوجب لك الضرر بذاته فحينئذ سد الباب من اوله وارتحنا وكذلك في اصح قولي اهل العلم ان التمائم من القرآن محرمة لم؟ لان الانسان اذا علقها وهي من القرآن ولا تزال البلايا تأتي فلربما يأتيه الشيطان ويقول هذه ما تنفع علق الثانية فسدا لذريعة الوصول الى هذه النهاية الاليمة حرم العلماء تمائما من القرآن. وهو قول اكثر اهل العلم وكذلك الحلف بغير الله ولو بلا تعظيم محرم وشرك اصغر. لم؟ لانه مع اكثار للحلف بغير الله. ربما يحلف وهو معظم للمحلوف به كتعظيم الله فيكون واقعا في الشرك الاكبر اذا هذا من كمال السياسة الشرعية انك اذا حرمت شيئا فانه لابد ان تسد وتحرم وتمنع وتوجب ها الا يسلك احد هذه الطرق والا والله فمن التناقض العجيب ان ها نحفر حفرة للناس ونحذرهم من الوقوع فيها انتبهوا لا تقعوا فيها ثم نجعل الطرق كلها تأتي الى هذه الحفرة كيف الان هذا من التناقض فعلا ومما يفرع على ذلك ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة القبلة للصائم والقول الصحيح جوازها الا لمن اعتقد او علم او غلب على ظنه انه بها يصل الى ما هو اعلى منها مما هو محرم بالاجماع وهو الوقوع في الوطء وهو الوقوع في الوطء ما نقول الفاحشة لان هذه زوجته وهو الوقوع فيما حرم عليه اجماعا فحينئذ من علم او غلب على ظنه انه بالقبلة يقع في غيرها مما هو اعلى منها فيكون ها فيكون تركه للقبلة واجبا لان ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه فتركه واجب ومما يفرع على ذلك حكم مباشرة الانسان لامرأته اذا كانت حائضا فان الاصل المتقرر ان الانسان يجوز له جميع بدن امرأته اذا كانت حائضا الا الموضع الذي حرمه الله عز وجل لما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا اسمعوا كل شيء الا النكاح ولكن من علم او غلب على ظنه انه بتلك المباشرة والضمة والقبلة ها والمداعبة يقع فيما هو اعظم منها وهو الوقوع في الوطء المحرم بالاجماع في هذه في هذه الحالة. فحينئذ يكون ترك المباشرة في حقه واجبا لان ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه فتركه واجب ومنها ايضا لقد حرمت الشريعة على الانسان ان يسب ابوي غيره لم حتى لا يكون ذلك طريقا ان يسب الغير ابويك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قالوا يا رسول الله استعظموا ذلك ظنوا انها لعن مباشر قالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه ومهما بلغ في الانسان الانسان من الفسق ما ما يصل الى هذه المرحلة فاستعظم الصحابة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسب الرجل ابا الرجل فيسبوا يعني الرجل الثاني فيسب اباه ويسب امه يعني الرجل الاول يسب ام الرجل الثاني فيسب الرجل الثاني ام الرجل الاول فلما كان هو المتسبب في ايقاع سب الغير لابويه نزل نزل المتسبب منزلة فاعله الفاعل والمباشر اذا يجب عليك ان تحمي والديك بالا تتعرض لوالدي الناس وهو مفرع على هذه القاعدة ومنها كذلك تحريم هدايا الملوك وتحريم هدايا العمال من القضاة وامراء المناطق والامصار فلا يجوز لهم ان يقبلوا هدايا احد من رعاياهم الا الهدية التي يثيب عليها او كانت عادة سابقة بينهما قبل الامارة لما حرمت الشريعة تلك الهدايا للقضاة وغيرهم لانها طريق يتوصل به المهدي الى احلال الحرام او تحريم الحلال او المحاباة بما لا يجوز المحاباة فيه شرعا ولا يجوز للقاضي ولا للامير ان يحابي احدا على حساب احد او يجامل احدا ها على حساب حق احد فلما كانت الهدية طريقا موصلا الى هذه النتيجة الممنوعة صار تركها ترك قبولها واجبا فلا تقبلها الا في حالتين الحالة الاولى ان تكون تلك الهدية عادة سابقة قبل الولاية ثم استمرت مع الولاية فلا بأس بها لانه يبعد عن الظن حينئذ التهمة الفاسدة في هذا الاهداء انتم معي ولا لا؟ ايه نعم قلت مقبول يعني ها؟ اذا كانت عادة سابقة فانها مقبولة والثاني اذا نوى الاثابة عليها لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولكن ايش ولكن كان يثيب عليها باكثر باكثر منها باكثر منها ومنها كذلك ترك مقدمات الجماع بالنسبة للمحرم وهي المسماة بالرفث الرفث هو الجماع ومقدماته فالله عز وجل لم يمنع المحرم من الجماع فقط بل حرم عليه مسمى الرفث ومسمى الرفث يدخل فيه المقصود والوسائل المقصود هو الجماع والوسائل هي القبلة والظمة ونحوها فيحرم حتى الكلام في مسائل العورات والشهوات او الغزل لا يجوز للمحرم لان كل طريق يفضي الى الوقوع فيما هو حرام فلا بد من فلا بد من سده واغلاقه واحكام اغلاقه. وهذه من قواعد سد الذرائع ارأيتم عظمة هذه الشريعة هذه من قواعد السياسة الشرعية التي ذكرتها في كتاب قواعد السياسة الشرعية نعم يا شيخ حد عنده سؤال بحق المهدي والذي يقبل كلاهما اثمان المهدي هو يتوصل يجعل تلك الهدية حيلة امر محرم اما لنيل منزلة لا يستحقها واما للمحاباة في الحكم اذا صدر واما بان يعطيه مالا لا حق له من بيت مال المسلمين وغير ذلك فهو اثم بتلك النية والهدي ومن يقبل تلك الهدية ايضا اثم لماذا؟ لانه عرض نفسه للوقوع في هذه في هذه المزالق لا اذا اثاب عليها زالت المنة لا تزول المنة تزول المنة وهل يجب على الحاكم ان يبغض الجميع تبقى المحبة ولكن ليست المحبة التي تحمل الانسان على الوقوع في انا احبك الان ولا لا واحبك حبا جما لكن لو وقعت في محرم انكرت عليه لكن لو اهديتني هدية وانا ذا سلطان ولم اثبك عليها فتبقى تلك المحبة مقرونة بالمنة فاصل المحبة مطلوب الحمد لله كون الولي يتحبب لي شعبه والشعب يتحببون لوليه. هذا امر مطلوب مهوب لازم يصير ذا قلب قاسي على شعبه او مبغضا لهم او لا يتبسم في وجوههم. لكننا نرفض المحبة المقرونة بالمنة الموجبة للوقوع في الامر المحرم ليش ما تقعد على الكرسي ولما بعد تعبتها ها انما انما يجوز فقط فتحة النقاب النقاب الذي لا يبدو منه الا سواد العين لا الحاجب ولا اعلى الخد محرم اذا بدأ منه شيء من بشرة الوجه محرم ثم انا اقول والله اعلم ان النساء في السابق كان حجابهن غليظا حيث انها لو لم تفتح لما ابصرت ما امامها لكن احنا الغطاوي خفيفة يا اخوان البس غطوة حرمتك وجرب تشوفه حتى في الظلمة ما ذلك بعد يحتجون بالنقابة النقاب معلل ولا لا؟ هو ليس تعبدا في ذاته وانما معلل علته ماذا عادت المرأة للرؤية طيب اذا كانت ترى بدونه ان الاصل عدمه لان المتقرظ ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولان المتقرر ان ما جاز لعذر خليكم القاعدة يعني بطل بزواله قال قال وفقه الله تعالى القاعدة الثالثة تحريم الشيء تحريم لجميع اجزائه قال شيخ الاسلام رحمه الله تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه كما ان تحريم الخنزير والميتة والدم اقتضى ذلك وكذلك تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة يقتضي المنع من ابعاد ذلك وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضى النهي عن ابعاد ذلك لولا ما ورد من استثناء موضع اصبعين او ثلاث او اربعة في الحديث الصحيح ثم قال وحيث حرم وحيث حرم النكاح كان تحريما لابعاضه حتى حتى يحرم حتى يحرم العقل او يحرم حتى يحرم العقد مفردا والوطء مفردا كما في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انتهى. نعم هذا وهذا معروف وهذا معروف عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ما حرم بالكل حرم بالجزء الا بدليل وما حرم كله حرم بعضه واصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام وفي رواية فملؤ الكف منه حرام فالخمر حرام كلها وحرام بعضها والبول حرام كله وحرام بعضه وانية الذهب والفضة تحرم كلها ويحرم المضبب منها الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة لورود الدليل المخصص لها وهو حديث انس في صحيح الامام البخاري رحم الله الجميع رحمة واسعة ولو لم يرد المخصص لقلنا ان ها الضبة كذلك محرمة ولذلك يحرم تحرم انية الذهب والفضة بالاجماع اذا كانت من فضة خالصة لا لا يخالطها مادة اخرى او ذهب خالص لا يخالطه مادة اخرى هذا بالاجماع ولكن اذا كان اصل الانية زجاج ولكن رصع بشيء من الذهب او الفضة هذه هي الضبة او اذا كان اصل الاناء حديدا او نحاسا او بلاتين او غير ذلك ثم رصع بشيء من انية الذهب من الذهب والفضة فهذا يسمونه الاناء المضبب طيب انية الذهب والفضة حرام بالكل فتحرم بالبعض فهذا البعض الذي اتخذ بلا حاجة وانما لمجرد الزينة والجمال فانه حرام. فاذا ترصيع الاواني بالذهب والفضة يحرمه الا حالة واحدة وهي ما توفر فيها ثلاثة شروط ان تكون الضبة يسيرة من فضة اول شي فتخرج الضبة من الذهب وان تكون يسيرة عرفا وان تكون لحاجة وعلى ذلك حديث انس ان ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ومما يفرع على ذلك ايضا الربا عقود الربا حرام كلها فاي عقد اشتمل على الربا كثيرا او قليلا فهو ايش فهو حرام لان ما حرم بالكل حرم بالبعض او بالجزء الا بدليل بناء على ذلك فنعرف خطأ بعض المفتين الذي يجيز الدخول في الاسهم اذا كانت نسبة الربا اقل من خمسة في المئة او اقل من عشرة في المئة يقول له وما الدليل الدال على استثناء القليل في هذه الصورة ليس هناك دليل بل وردت الادلة التي هي حسنة بمجموعها ان العبد اذا اذا اكل درهم لدرهم ربا ياكله ابن ادم وهو يعلم اعظم عند الله من ست وثلاثين زنية وهي وان كانت ضعيفة في احادها لكن مجموعها يحدثها يحدث لها قوة كما قاله الامام الالباني رحمه الله وغيره من اهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة فاذا كل عقد اشتمل على واحد في المئة من الربا فانه يكون حرام حراما لا يجوز التساهل في ذلك ابدا ولا مجاملة الناس في مثل ذلك هذا دين الله لا تجامل فيه احدا ذلك يعني ينبغي لصغار طلبة العلم ان لا يستعجلوا في الخروج في وسائل الاعلام هذي نصيحة انا دايما انصح بعض الاخوان بكذا لما؟ لانه مع حداثة سنه ربما يقع في شيء من ايش المجاملات التي لا تنبغي لانه يرى انه يراه الملك والامير والرئيس والمرؤوس والعامي والجاهل والمرأة الصغير والكبير ملايين الناس يرونه فحين اذ يحاول ان يعطي كل ها يعني الامر الذي يتناسب مع الجميع حتى لا ينكر عليه ما ينبغي للانسان ان يتساهل في دين الله لذلك الادلة المحرمة للربا وردت مطلقة عامة والاصل المتقرر انه يجب بقاء العام على عمومه والمطلق على اطلاقه حتى يرد ما يخصص الاول ويقيد الثاني كذا ولا لا نعم ولذلك ما رأيكم في هذه المعاملة لو انني بينت الاخ قالت ثلاث مليارات وسيردها لي ثلاث مليارات وربع ريال شفت كيف ما يجوز ربع ريال يا مسلم ان عندك ثلاثة الاف مليون الان حرم هذه المعاملة ربع ريال وهو يسير ربا لم لا تتساهل في الربا؟ انا اقصد جبت المبلغ الكبير هذا وحتى ابين لكم ان قليل الربا يفسد العقود كما يفسده الكثير. فالتساهل في ذلك فالتساهل في ذلك لا يجوز فالتساهل في ذلك لا يجوز وكذلك قد انتشر في هذه الاونة سواء في بلادنا او في غيرها بعض الادهان بعض الادهان الدهونات او بعض الكريمات المشتملة على شيء من دهن الخنزير او مشتملة على شيء من الاشياء النجسة طيب هل استعمالها جائز ولا ليس بجائز يقول العلماء رحمهم الله الاصل ان ما ان الحلال اذا اختلط بالحرام الاصل اجتنابه لكن شرطه شرطا وهي انه اذا كانت لا تزال اوصاف الحرام بادية في الحلال بمعنى انه لا تزال رائحة النجاسة بادية او جرم النجاسة باديا او طعم النجاسة باديا او وصف او شيء من اوصافها باديا واما اذا كان هذا الاختلاط يسيرا بحيث ان اجزاء الحرام تحللت وتفككت وانعدمت في بحسب كثرة اجزاء الحلال فتكون معدومة والمتقرر عند العلماء ان المعدوم لا حكم له وهذا اقرب الى مسألة وقوع قطرة من بول الادم او من البول النجس في ماء كثير بماء كثير حتى ولو كان دون القلة ما حكم هذا الماء الذي وقعت فيه قطرة بول ما يجي واحد يقول والله ما حرم بالكل حرم بالجوز وانما ننظر الى اه او صافية فان كانت لا تزال باقية من طعم او لون او ريح او جر فان الماء يكون نجسا حتى تزول عنه تلك الصفات الموجبة لتقديره وتنجيسه واما اذا كانت صفاتها قد تلاشت وذهبت وانعدمت فانها تكون معدومة والمتقرر عند العلماء ان المعدوم ان المعدوم لا حكم له فهذه الادهان والكريمات يجوز استعمالها اذا لم يكن وصف النجاسة فيها اذا لم يكن وصف النجاسة فيها باديا والله اعلم ذكر عندكم فرع الحرير وهو ان الحرير من الملبوس الحرام على الرجال. اليس كذلك؟ نعم ولكن الادلة وردت باستثناء موضع اصبعين او ثلاث او اربع مثل الان هذي موظع اسبوعين الان موظع اسبوعين كوني احط هذي حرير لا بأس بها او هذه على دار مدار شف موضع الان ثلاثة اصابع الامر فيها بسيط الامر فيها بسيط او ان نضعه سجف فراء او نضعه مثلا تحت او نضع مثلا خيطا فيه او او الجيب الايمن والايسر حرير هذه لا بأس بها لانها قليلة في موضع اصبعين او ثلاث او اربع يعني انها تكون يسيرة طيب ما حكم لبس الرجل للنظارة المرصعة بالذهب النظارة ليست ذهبا ولكنها رصعت بشيء من الذهب اطارها مثلا ذهب او ماسك الاذن ذهب او مساميرها التي تربطها ذهبا الجواب لا يجوز لان ما حرم ها كله حرم بعضه الا بدليل. وما الدليل على استثناء هذا في باب الملبوس لا دليل عليه فان قلت او لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم لعرفج ان ان ان يجعل انفا من ذهب نقول نعم هذا في باب الظرورات والحاجات هذا في باب الظرورات والحاجات. ولذلك لو لم ينفع في شد الاسنان الا الذهب فحينئذ يجوز هذا من باب التداوي هذا من باب التداوي. كما وباب التداوي اوسع من باب اللباس. يعني حال الاضطرار يخفف فيها ما لا يخفف في حال السعة والاختيار ولذلك في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف نفس الشيء الاصل فيه التحريم اذا اذا لم يقم غيره في في في مثل في مثل هذه الحالة فحينئذ المحرمات الظرورة تبيح المحظورات لكن هذا باب الظرورات مثلا بنقعد نفتح بطن الرجال لازم نخدرها نعم ولكن ولكن ما قولك في حديث انه رخص في قميص الحرير طيب وعرفجه باب الظرورات لا يقال فيه ما يقال في باب السعة والاختيار لم يجعل شفاءه فيما حرم عليها اذا كانت تجد من العلاج ما لا يضطرها الى فعل ذلك ما اذا لم نجد الا فعل ذلك فحينئذ نفعل منه ما ترتفع به الضرورة لكانت كلمة الكفر وهي اعظم المحرمات على الاطلاق الاكراه اذا كان القلب مطمئن بالايمان فكيف ما هو دونها واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ان عن الخمر تتخذ دواء يعني او كذا حرمه عليه الصلاة والسلام وقال انها داء هذا في باب الاختيار اما في باب الاضطرار فلا لذلك اجاز العلماء رحمهم الله دفع الغصة بالخمر اذا لم يجد ما يدفعها الا به الان العمليات الجراحية وبعض الاورام السرطانية فيهدأ قليلا لان الم لا يطاق فقير على كل حال ان انهم انه نوع مخدر ومع ذلك نوع الم لكنه ليس وهي تقضي على تقضي على احساسه فترة لا يحس بوقت نعم كان اذا كان من الحشيش الذي هو الحشيش فحينئذ لا يجوز لا لا يجوز استعماله لان لان قاعدة عند العلماء ان ما حرم بالكل لا يجوز استعماله باي نوع من انواع الاستعمالات مثل الدم المسفوح حرام كله يعني تحريم تحريمه والتحريم المطلق لم يحرم من وجه دون وجه فما كان حراما التحريم المطلق فلا يجوز استعماله مطلقا لكن السم حرام اكله لكن يجوز انك تحطه مثلا سم فيران سم نمل سم اه حينئذ يجوز استعماله في هذا الوجه فالحشيشة مخدرة فهي حرام تحريم الخمر هي اعظم واشد تأثيرا من الخمر حتى ان ابن تيمية رحمه الله قال ان الخمر كالبول والحشيشة مثل العذرة يعني في في في نجاستها وخستها وقذارتها فاذا كان هذا الزيت متخذا من هذه النبتة الخبيثة الشيطانية التي تسكر فلا يجوز استعماله باي نوع من انواع الاستعمال واما اذا كان مجرد اتفاق اسماء والحقائق والمضامين مختلفة والحشيش اسماء كثيرة فحينئذ لا بأس به باقوا في الاسماء لا لا يستلزم الاتفاق في الاحكام الا اذا اتفقت العلل مم مم كبرت هذا لا يجوز استعمالها اذا كانت تلك المادة لا تزال بادية فيها فكانت لا تزال بادية في هذه العطور وكانت غالبة بحيث ان من شربها سكر ها وهي مادة السبرتو وهذي لا هذي مادة كحولية لا يجوز استعمال الطيب ما دام في هذه المادة وظاهرة الا من باب الا في باب الظرورات فقط كالتداوي ونحوها لا هذا محرم بالكل لان السحرة لان الذهاب الى السحرة ليس طريقا نافعا للعلاج اصلا من الادلة دلت على ان الساحر لا يفلح حيث اتى ان السحرة لا يكون عندهم الا قتل الدين وذبح العقيدة ولا ينتفع بهم ابدا في صدر ولا برد. فهم ليسوا طريقا اصلا صالحا بالاصالة سواء في ضرورة او في غير ظرورة بمثل هذه الطرق فات حراما ببعض انواع الصرع يا اخوان انواع الصرع لا الى جهود هذا حبوب عقاقير هي مخدر بالاصالة مخدرة قل لا بد تشنج يعضو ربما يموت ربما يصطدم بشيء المحافظة على النفس من مقاصد الشريعة على كل حال هذه الابواب انا انصحكم فيها بظبط القواعد اذا ظبطت القواعد والاصول فيها حينئذ يتبين لك ما يجوز مما لا يجوز قال وفقه الله القاعدة الرابعة ما ادى الى محرم فهو محرم. وهذه قريبة من القاعدة التي شرحناها سابقا ولكننا نذكر لكم فروعا جديدة من باب التوسع في الفهم وهي ان ما افضى الى الحرام فهو حرام وكل طريق يوصل الى تصل نهايته الى الوقوع في شيء من الممنوعات الشرعية فانه يكون حراما وعلى ذلك مسائل انا اسألكم الان المسألة الاولى ما الحكم لو اردت ان تتزوج امرأة ثانية فاشترطت عليك طلاق امرأتك الاولى. ما حكم اشتراطها هذا ولماذا الجواب باطل عشانكم رجاجيل ها لو نشرح الحريم قالوا هذا احسن شرط في العالم الاسلامي والعربي هذا هذا اشتراط باطل لاغي يحرم عليها هي اشتراطه ويحرم عليك انت تنفيذه ووجه بطلانه الاثر والنظر اما من الاثر ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحبتها ها فان الله يرزقها يعني الله عز وجل بيرزق الجميع بيرزقش وبيرزقها ماشي واما النظر فلان تطليق الرجل امرأته من غير ما بأس ولا عذر الاصل فيه المنع ولذلك لا يجوز للمرأة ان تسأل زوجها الطلاق في غير ما بأس كما ورد في الحديث الحسن سنده ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة هذا امر محرم والاصل في الطلاق المنع واما حديث ابغض الحلال عند الله في الطلاق فانا لا نقول به لانه حديث ضعيف لكن يكفي نهاية تلك الاحاديث ولذلك الاصل في الطلاق التحريم لا يجوز للانسان ان يطلق امرأته الا بالعذر الشرعي اذا كان ثمة عذر شرعي اما انه يكرهها كراهة شرعية او لا تطيقها نفسه او كانت هي السبب والعلة فيها هي المهم ان الانسان مع استقامة الحال وانتظام الامور وجريان المياه في مجاريها يطلق هذا حرام فحينئذ لا يجوز للمرأة ان تسأل زوجها ان يطلق زوجته الاولى لم؟ لان الطلاق من غير ما بأس الاصل فيه التحريم فهذا الشرط يفضي بالزوج الى الوقوع في ماذا في الحرام وما افضى الى الحرام فهو حرام فصار الشرط حراما هز راسك فاهم فاهم بس هذي فبالخلاصة ها طيب ومنها كذلك ما الحكم لو انك فقير معدم ورأيت رجلا يتخبط في امواله الكثيرة خبط عشواء فيفتح قنوات خليعة ويبني بنوكا للربا ويبني بارات ويشتري الامور المحرمة ثم قلت انت وانت فقير معدم لو ان لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل. ما حكم قول لو في هذا الموضع ولماذا الجواب قولها محرم ها لماذا؟ قالوا بالدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري فحديث ابي كبشة الامار الوارد في القاعدة التي بعدها وهي ان الدنيا انما هي لاربعة نفر وذكر منهم ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله خبط عشواء او كما قال صلى الله عليه وسلم قال ورجل اتاه الله لم يؤته الله لا مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل فهما في الوزر توا لا مال عنده ومع ذلك اثم اثم من عنده المال ويتخبط فيه خبط عشواء يا ليته ساكت تمني الحرام مع الهمة والعزيمة الماضية على الاقدام عليه فيما لو تحققت اسبابه ها منزل فاعله منزلة الفاعل ما في كلام على طول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن لو فهذا من المواضع التي ينهى فيها عن قول لو واما واما الدليل النظري فلان قول لو يفضي بالعبد الى تمني المعصية والحرام وتمني المعصية والحرام محرم وما افضى الى هذا الحرام فهو فهو حرام لان الوسائل لها احكام المقاصد ووسائل الحرام حرام ومنها كذلك لقد حرم الله عز وجل على المرأة ان تضرب برجلها الارض فقال عز وجل ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الاية طيب لماذا حرم الله على المرأة ان تضرب برجلها الارظ؟ لماذا لانها ستبدو حينئذ زينتها من جمال رجلها صوت خلخالها طب وهذا يدعو الى ماذا؟ الى الاعجاب بها والميل اليها او او ايقاع الفاحشة بها او دعوتها الى الفاحشة وكل ذلك حرام فاذا يحرم عليها هذا الظرب لانه طريق يوصل الى الحرام وما افضى الى الحرام فهو حرام وانه لا ينقضي عجبي ممن يقرأ هذه الاية في مسألة الرجل وزينة الرجل ثم يجيز للمرأة بعد ذلك ان تكشف وجهها وهو مجامع الزينة على الاطلاق ومحط الرجال وقصدهم في النظر الاول اذا قدمت خطوبتك امامك يا شيخ محمد اول ما تطالع رجليها وعراقيبها ومصابع رجليها ها اول ما تطالع وجهه هذا مجمع الكمأ يقولون وجمال غيره لا يغني عن جماله وجماله مغن عن جمال غيره انت عطني وجه طيب والباقي بكيفك هذا هذا ما ينقضي عجبي منهم سبحان الله هذا تناقض عجيب ومن الفروع كذلك لا يجوز للمسلمين ان يفعلوا فعلا انتبه يكون سببا في ان يسب الكفار الى هنا عز وجل ومن هذه الافعال اننا لا يجوز لنا في حال الضعف ان نسب الهتهم لانهم سيبادلوننا انتصارا لالهتهم بان يسبوا منعنا الله ان نسب الهتهم لا لذات المنع لا وانما لانه سيكون طريقا مفض الى الوقوع في الممنوع والحرام وهو تبهم لالهنا فقال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم شوف كيف قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لم يقل عدوا بغير علم لان سبهم حق لكن قال فيسب الله عدوم بغير علم لان هذا من العدوان على مقام الربوبية والالوهية ومن الفروع كذلك على هذه القاعدة لقد حرمت الشريعة البيعة بعد نداء الجمعة الثاني لم الدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري فقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع هذا الدليل الاثري طيب من يعطيني الدليل النظري طيب جبها كامل نبي كامل نعم يا فيصل ماشي ان الاستماع الى الخطبة وشهود الصلاة واجبة مع القدرة ايوه ايه صح هكذا نقول وهي ان الانسان اذا تشاغل حال نداء الجمعة الثاني بالبيع والشراء عن شهود المسجد فسيفوته سماع الذكر الواجب واداء الصلاة الواجبة فالبيع والشراء في هذا الوقت مشغل للانسان عن القيام بالواجب وترك الواجب محرم وما افضى الى الحرام فهو حرام لكن اسألكم الان عن قول بعض الفقهاء من اصحابنا الحنابلة قال الحنابلة قال ويجوز النكاح والهبة وسائر العقود في هذا الوقت الان اسألكم الان هل قولهم هذا صحيح ولا لا؟ ولماذا لفظة البيع فقط طيب ما قولك في قولهم هذا نعم هذا القول ليس بصحيح هذا قول مرجوح لما اذا والمتقرر قبلها برضو قبلها لا برضو قبلها احسنت وهي ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذا مسلك عند الاصوليين يسمونه التعميم الحكم الوارد على ها شيء خاص بعموم علته فقد ترد الادلة معالجة لموضوع خاص لكنها ترد بماذا بعلة العامة فيكون هذا الحكم معالجا لهذا الموضوع ولجميع ما يتفق معه في العلة طيب اذا اذن للعصر ها فنقول ايضا ها اذا نودي للصلاة من للعصر فذروا البيع واذا نودي للظهر نقول كذلك لم؟ لان الله لم يحرم البيع عند نداء الجمعة الثاني لخصيصة في الجمعة لا. وانما لعلة ماذا الاشتغال عن الصلاة الواجبة. فاذا كل ما افضى من المباحات عقودا كانت او كلاما او ذهابا او سياحة او اياب او نوما اذا اشغلك عن عن حضور الشيء الواجب فحين اذ يكون هذا المباح حراما عليك لان المباح اذا كان وسيلة لترك شيء من الواجبات فيكون حراما لان ما ادى الى الحرام فهو حرام ومنها كذلك لو سألنا سائل وقال لماذا حرمت الشريعة الصلاة بعد الصبح تطوع بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع وبعد العصر حتى تغرب الشمس لم تدا لذريعة مشابهة المشركين المحرمة علينا اجماعا فالله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم حرما علينا مشابهة المشركين طيب اذا كل طريق يفضي الى هذه المشابهة فهو ممنوع شرعا كما ثبت ذلك في صحيح الامام مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا نبي الله حدثني عن الصلاة فقال صل صلاة الصبح ثم امسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع حتى تطلع الشمس حتى ترتفع انتبه قال ثم فانه حينئذ يسجد لها ايش الكفار. في هذا الوقت وقت طلوعها يسجد له يسجد لها الكفار. فلا فلا ينبغي ان نكون ساجدين في هذا الوقت. تطوعا طبعا حتى تصلي العصر ثم امسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس انتبه فانها حينئذ يسجد لها الكفار فاذا الاصل في النهي او العلة في النهي عن عن الصلاة تطوعا لا سبب له في هذا الوقت انما هو لسد ذريعة المشركين. فيفهم من هذا قاعدة ان كل ما افضى من المباحات الى او العبادات الى التشبه بالمشركين فان الاصل منعه فان الاصل منعه ومن ذلك ايضا من المقاصد الشرعية العامة الامر بصلة الارحام وتحريم قطعها على الرجل ان ينكح المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة واختها. لم لاننا ان فعلنا ذلك قطعنا ارحامنا بسبب الغيرة وفي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وفي الرواية الاخرى فانكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم فقطع الرحم محرم فحرمت الشريعة هذا الطريق لانه طريق يفضي الى الوصول الى قطيعة الى قطيعة الرحم ومنها كذلك من اصول الشريعة وجوب صيانة القرآن عن كل ما فيه ابتذال له اي طريق فيه ابتذال للقرآن واهانة للقرآن فالواجب علينا تده ومن هذه الطرق اتخاذه تميمة فاننا اذا اتخذناه تميمة وعلقناها على صدر صبي او يده. فربما تغوط او بال عليها او نام عليها. هذا اهانة للقرآن فسدا لزريعة امتهان القرآن تحرم التمائم من القرآن وكذلك قد يدخل معلقها الى دورة المياه فتسقط منه اوط قد تعلق على تميمة فتبول عليها او تتلوث عليها او تأكلها فسدا لذريعة امتهان القرآن منع ذلك وكذلك ايضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم السفر بالقرآن لارض العدو اذا كان بيننا وبين بلاد ها عداوة حربية يعني بيننا وبينهم حرب فلا ينبغي للانسان او المجاهدين ان يسافروا بالقرآن لارض العدو مخافة ان تناله ايديهم. طيب وما المشكلة اذا نالت ايديهم يهينونه كما يحصل الان اهانوه ويضعون النجاسات عليه ويطؤونه بالاقدام ويجعلون المومسات يرقصون على اوراقه ها وربما ربطوا اوراقه فربطوه على عوراتهم او احرقوه افعال كثيرة بالقرآن ولذلك الحكمة الشرعية انه لا يجوز لك لا يجوز ان تسافر بالقرآن لارض العدو قولوا العلماء لكن قد يتساهل في ذلك اذا كثر المسلمون في ارض العدو وصار المسلمون هناك اقليات اسلامية فلا بأس ان نذهب بالقرآن اليهم لنسلمه لمن يدا بيد للمسلم يدا بيد ويكون حينئذ القرآن من مسؤولية هذا المسلم يجب عليه صيانته وحمايته والمحافظة عليه. هذا من باب المصالح الشرعية المرسلة والا فالاصل ان المسلمين لا يجوز لهم الاقامة بين ظهراني الكفار الا لضرورة او حاجة ومنها كذلك عندنا قاعدة طيبة فقهية تقول لا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في في حرام لا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في حرم لانه من التعاون على الاثم والعدوان وقد قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ومنها عفوا وفرعوا على ذلك بيع تحريم بيع البيض لمن يتخذه قمارا اقمار الاولين يلعبون بالبيض ما عندهم دريهمات وكذلك بيع العصير او التمر لمن يتخذه خمرا وكذا بيع السلاح في فتنة لماذا؟ لانه فتنة بين المسلمين اقصد لا يجوز للانسان ان يتولى بيع السلاح في فتنة بين المسلمين. لما انه يغلب على الظن غلبة قوية ان المشتري سيقتل به مسلما سيقتل به مسلما وهذه القاعدة قاعدة طيبة وهي من قواعد سد الذرائع نعم هل عندي سؤال فيها عفوا يا استاذ عندنا قاعدة وهي ان كل فعل يتضمن الاعانة على الحرام فهي حرام لو لم يدهنوا مسرحهم هذا لما استطاعوا ان يقوموا بطقوس دينهم على الوجه المطلوب لكنه بهذا الدهان وبهذا النقش اعانهم ولا لا فهذا حينئذ يكون حراما عليه ولذلك من قواعد الاعياد المحرمة ان كل عيد حرمه الشرع فلا يجوز اعانة اهله عليه بشيء لا ببيع شيء ولا بشراء شيء منهم ولا بتهنئتهم ولا بمشاركتهم باي نوع من انواع المشاركة لا يجوز له قاعدة عظيمة ايه لان لانه سيشغله عن ادراك الصلاة لا لا لا يستدل به على تكبيرة لا يستدل به على ذلك لكن لكن يستدل به على انه لا يجوز له تفويت لامر الواجب عليه ككل يعني مثلا هل هل يجوز ان نقول طيب ويدل على ذلك على ان هذا ان ادراك الركوع واجب قراءة الفاتحة واجبة لا تبحث في الجزئيات الدليل ورد اطلاقا وهو ان كل شيء اشغلك عن عن حضور الامر الواجب عليك فهو محرم انه الرضا في مسائل العقود انتبه لي الرضا في مسائل العقود التي هي حرام هذه ليس بمؤثر في تحويل الحكم من التحليل من التحريم الى التحليل اضرب لك جملا من الامثلة لو ان المدينة قال لا شأن لكم ايها المشائخ والمفتين بي. انا راضي بالزيادة الربوية قالو الداء ان يزيد عليه ربا ما في مشكلة انا راضي ادفع له طب هل رضاهما بامرأة جديدة ثم تضيع حق الاولى بناء على ذلك فهذا لا يجوز حتى وان رضيتما بهذا الشرط فهو حرام. لانه محرم شرعا ولانه حق للغير مثال مثال اخر مثال اخر لو انني اخرجت من بيتي سباطا طريقا مثل آآ بلكونة وضرت الناس وضرت الناس فشكاني رجل من الناس فقط والبقية وكلوه في التقوى طيب جيت انا لهذا الرجل وقلت له الا اعطيك مالا وتسكت هل يجوز له ان يقبل هذا المال لانه سيستعيض عن حق الغير بمال يخصه هو حق حق غيرك انت فهمتم ماذا فاذا هذا محرم لحق هذه المرأة المسكينة لماذا يضحى بها اجل امرأة جديدة كيف ما فيها اي عقد الربا عقد الزواج صحيح العقد صحيح ولكن الشرط لاغي هذا هذا اول الحديث حديث ابي كبشة ايه فهما في الاجر سواء في اول الحديث بس انا جبت من الحديث موضع موضع الشاهد فقط ها ناويين انتم شكلكم ناويين انتوا اي امرأة يعني اذا تزوج على هذا الشرط كيف يكون مغررا بها؟ يثبت لها الفسخ طيب انت اخذك اخذك لها ربوي ربوي ولا لا الا ما يجوز لا لا لو لم يبقى حتى ولو تخلصت لازم يسد هذا الباب بعضها ما في اسهم نقية الا نادر بس تدرون وش هي نسيت في ناس مكاسب والله ما يدرون ايش هالمكاسب وليس لنا امل والناس عادة اذا كسبوا ما هذا شلونك يا فهد الاجهزة سأل فهد اسألي فهد الجريد اسلحة ولا سجل في هذا الليل قصدي امل بايش والله شف يا شيخ كونك تتثبت من كل زبون يدخل عليك في مسألة هذا الجهاز هل هل ستستخدمه في حلال او حرام هذا امر غير وارد ولكن ينبغي للانسان ان ينظر في عادة الناس واكثر استعمالاتهم لهذه الاجهزة اذا فاذا كان اكثر استعمال الناس لهذا الجهاز في محرم فلماذا يقحم الانسان نفسه بحجة انه سيسأل كل زبون يأتيه او سيضع لافتة على محلي لا تستخدموه في حرام كل ذلك من المخادعات والحيل التي لا يقبلها الله عز وجل اذا كان اكثر استخدام الناس لهذا الجهاز في امور محرمة فلا تبعه واذا كان اكثر استخدام الناس لهذا الجهاز في امور جائزة فيجوز واذا كان الامر مستوي فحينئذ قد دخل ها في الامر اختلاط واشتباه فالابرأ للذمة والاتقى لله ان يدع الانسان الشبهات وان يدع ما يريبه الى ما لا يريبه ليش الانسان يقحم نفسه؟ يتقحم في بيع اجهزة اغلب الناس. يمكن ثمانين في المئة من الناس تخدمونها في ماذا في محرم ثم يقول انا ساحذر الزبون كما يقوله بعضهم احذر الزبون حتى انهم يبيع بعضهم يبيع طفايات الدخان ويقول سوف احذر الزبون انك ما تحط فيها الا حب اطفال بهذا اللعب اطفال ادع الله انت مثل ما تخادع الصبيان هذه الامور تستخدم في الحرام غالبا فلا يجوز. قال قال وفقه الله القاعدة الخامسة يأثم الانسان بالعزم على فعل المحرم وان لم يفعله اذا لم يكن تركه لله عن ابي كبشة الانماري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه فهو بافضل المنازل وان يجعلنا منهم يا رب العالمين ما له علم قال مال النعمة وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فاجرهما سواء. نعم وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا باخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مانا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء. اخرجه الترمذي. هذا الحديث يدل على ان الانسان يأثم بالعزم على فعل المعصية وان لم يفعلها من يراجع لي فهو نيته الا ايقاع الفعل فان تيسرت له اسبابه اوقع وان لم تتيسر له اسبابه فهو اثم ايضا فهو اثم بمجرد هذا قالوا العلماء لم قالوا لان ما يقوم في نفس الانسان ها هو نيته وهو ونيته راجعها لنا يا شيخ اه ذكرناها اذا كان سبب تركه لتلك المعصية عدم القدرة عليها وليس الخوف من الله. اعد اعد هذا الحديث هذا الحديث يدل على ان الانسان يأثم بالعزم على فعل على فعل المعصية وان لم يفعلها. هم. اذا كان سبب تركه لتلك المعصية عدم القدرة عليها وليس الخوف من الله. لا حول ولا وقد ذكر هذا الحديث شيخ الاسلام فقال عنه هو في حكاية من قال ذلك وكان صادقا فيه وعلم الله منه ارادة جازمة لا يتخلف عنها الفعل الا لفوات القدرة. هم. فلهذا استويا في الثواب والعقاب وليس هذه الحال تحصل لكل من قال لو ان لي ما لفلان لفعلت مثل ما يفعل الا اذا كانت ارادته جازمة يجب وجود الفعل معها اذا كانت القدرة حاصلة والا فكثير من الناس يقول ذلك من عن عزم عن عزم لولا لو اقترنت به القدرة لفسخت العزيمة. هم وقال ايضا ولا ريب ان الهم والعزم والارادة ونحو ذلك قد يكون جازما لا يتخلف عنه الفعل الا للعجز وقد لا يكون هذا على على وقد لا يكون هذا على هذا الوجه من الجزم واما الهام بالسيئة الذي لم يعملها وهو قادر عليها فان الله لا يكتبها عليه كما اخبر به في الحديث الصحيح وسواء سمي همه ارادة او عزما او لم يسمي متى كان قادرا على الفعل وهو به وعزم عليه ولم يفعله مع القدرة فليس ارادته بجازمة انتهى. نعم. على كل حال هذه قاعدة طيبة ويدل عليها جمل من الادلة وخلاصتها ان الانسان اذا كان مريدا للفعل ارادة باطنية مقرونة بهمة ماضية وعزيمة قوية ولم يمنعه من ايقاع الفعل الا تعسر الاسباب الفعل فقط لم يمنعهم من الوقوع في الحرام الا لتعسر اسبابه وربما مع ذلك قد بدأ في بدايات الفعل ولكن تعسرت عليه تعسر عليه تكميله تكميل الاسباب كالذي يريد المعاكسة ويتطيب ويخرج من بيته لارادة المعاكسة لكن لم يجد امرأة يعاكسها هو لم يفعل حراما الان ما بعد عكس لكنه هم هما مقرونا بالعمل والحركة ولذلك في الصحيحين من حديث ابي بكرة مما يؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلنا يا رسول الله هذا القاتل يعني عرفنا جرمه فما بال المقتول قال انه ايش كان حريصا على قتل صاحبه. فعوقب بحرصه وهمته وارادته وعزيمته الجازمة. عوقب بها عاقبة من قتل فدخل في النار بسبب هذه الهمة مع انه لم يقتل احدا لكن بسبب همته وعزيمته وعلى ذلك ايضا قول قول الله عز وجل في الحرم ومن يرد مجرد ارادة ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم هو لم يفعل لم يفعل هذا الالحاد ولكنه اراده وخطط له ودبر له لكن مثلا قبضت عليه الدولة قبل ان يباشرا يباشره تحقيقا في ارض الواقع هذا اثم ولا لا هذا اثم فإذا كيف نجمع بين هذا وبين القاعدة من ان حديث النفس معفو عنه الدال عليها قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي ما وسوست به صدورها وفي رواية ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم طيب كيف نجمع؟ نقول لا هذا في الرتبة الاولى وهو حديث النفس يسميه العلماء هم الخطرات وبناء على ذلك فهم الخطرات اذا لم يقرن بكلام او عمل هذا لا يعاقب الانسان عليه. لانه لا يخلو العبد منه في الاعم الاغلب والشيطان قد جعل الله له سلطانا على ان ينفث مثل هذه الارادات وهذه الخطرات في قلب العبد فحين اذ لا يأثم الانسان عليها لا يأثم الانسان عليها ما لم يصحبها بماذا بما فوقها من الارادة الجازمة والعزيمة الصادقة. وكثرة التفكير فيها والتخطيط لايقاعها او يصاحبها بعمل او او كلام او تمني اما اذا كانت في دائرة الخطرات وحديث النفس ووسوسة الروح فقط النفس فقط فانها معفو عنها من قبل الله عز وجل وهذا من رحمة الله عز وجل بنا فاذا ينبني على هذا انه لا بد ان نعرف ما يدور في قلب الانسان اول ما يدور في قلب الانسان مجرد فكرة اول اول ما يدور الانسان في قلب في قلب الانسان مجرد الفكرة ثم تتحول الى هم وخطرة ثم تترقى الى درجة الارادة. ثم تترقى الى درجة الهم يعني صار هو همه وهجراه وديدن ثم يترقى الى مرتبة العزيمة الماضية وليس بعد العزيمة الا منه ما لا يستطيع دفعه ومنه ما دفعه في قدرته وامكانه فكونه يدفع الخطرات والوساوس وحديث النفس هذا امر لا يستطيعه احد لماذا؟ لانه خارج عن طاقة الانسان وعن قدرته. لا بد ان يلقي في قلبه شيئا من ذلك ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا نجد ها في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم قال اوقد وجدتموه قال ذاك صريح الايمان لانه هم لانها خطرات ووساوس وحديث لا يستطيع الانسان ان يدفعها النفس. وما لا يقدر العبد على دفعه ها ومدافعته وجهاده ومجاهدته فان الله لا يؤاخذه عليه. لكن كونه يترقى من دائرة ما لا يقدر على دفعه الى دائرة الارادة وكثرة التفكير تخطيط ها والتدبير والنظر في الامر والهمة الماضية والعزيمة والارادة. لا لا انت الان رقيته الى دائرة ما لا يمكن دفعه الى دائرة ما يمكن دفعه فحينئذ تأثم على هذا الامر انتم فهمتم هذا ولا لا؟ صحيح. فهذا هو الجمع بين هذه الاحاديث وحديث ابي كبشة الاماري وغيرها من وغيرها من الاحاديث. فاذا هم الخطرات حديث النفس والوساوس الشيطانية التي يلقيها الشيطان في قلب العبد هذا لا يؤاخذه الله عليها. ولكن اذا ترقت في قلبه الى دائرة الارادة والهمة والعزيمة المقرونة ولو ببدايات الفعل والتخطيط والتدبير فلا جرم انها حينئذ تكون سيئة يعاقب الانسان عليه فان قلت لا يزال عندنا اشكال اخر وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهم ومن هم الان ليس اراد ليس فكر ليس احدث تحدث ليس وسوس ليس خطر في قلبه هم هم ومن هم بسيئة فلم اعملها كتبت له حسنة فكيف نجمع بين كلامك وهذا نقول اسمع ان خير ما فسرت به السنة هو السنة وهي ان في رواية من روايات في رواية تفسر هذا الحديث ان الله عز وجل قال فاكتبوها له حسنة انما تركها من جراء يعني من اجلي من اجلي وبناء على ذلك فاذا هم الانسان واراد وعزم وخطط ودبر على فعل الحرام لكن لما لما تأمل حاله وضعفه وان بعث في قلبه ميزان المراقبة والخوف من عقوبة الله عز وجل تراجع تراجعه هذا ها يعتبر حسنة يثاب يثاب عليها. طيب وهمه اولا يعاقب عليه؟ نقول يعاقب عليه ما لم يضاده شيء. لكن هنا ضاده ايش الخوف الشديد الذي انبعث في قلبه من الله ومراقبة الله عز وجل. فحينئذ الحسنات ها مو بتنقلب سيئات تنقلب سيئات وين الله يجزاك الحسنات يذهبن يذهبن السيئات الحسنات يذهبن السيئات واما من هم ولم وترك العمل واما من هم وعزم واراد ارادة جازمة ولكن لم يعمل ننظر ان كان لم عدم عمله خوفا من الله فهذا حسنة وان كان عدم عمله لعدم توفر الاسباب اصلا ما تيسرت لا الاسباب ولا ولا اخو بيسوي بس ما تيسرت له ما تأسرت لها الاسباب فحين اذ هذا معاقب مثل هذا الرجل الذي قال لو ان عندي مثل مال فلان لفعلت. هو لم يفعل لكن كانت عنده همة وارادة انما منعه منها فقط عدم القدرة هذا معاقب على ذلك الامر ولا جرم ولا جرم في ذلك هذي خلاصة القاعدة وضحت قال وفقه الله قال وفقه الله القاعدة السادسة كل لفظ يدل على لزوم ترك فعل من الافعال فان ذلك اللفظ يؤخذ منه تحريم ذلك الفعل. نعم. على كل حال هذه القاعدة في صيغ الحرام في الصيغ التي يعرف بها تحريم الفعل صيغ كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى اذا مرت عليك اذا مر عليك شيء منها في الكتاب والسنة فاعرف ان الله الان يحرم عليك هذا الفعل هذه الصيغ كما يلي اولا صيغة النهي الصريحة وهي قول لا تفعل او ما تصرف منها قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. هذي لا تفعلوا وقال الله عز وجل ولا تقفوا ما ليس لك به علم فاذا مر عليك صيغة لا تفعل او لا تفعلوا او لا تفعلي او لا تفعلن وما تصرف منها فاعرف ان الله يحرم عليك ذلك الفعل لان الاصل المتقرر فيه صيغة النهي المطلقة انها للتحريم طيب هناك صيغة ثانية وهي صيغة النهى صراحة كقول الله عز وجل ها ان الله يأمر بالعدل والاحسان والاحسان وايتاء ذي القربى. ينهى وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وانهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال فلفظ نهى ما فيها اشكال انها تفيد تحريم الفعل الصيغة الثالثة ان يرتب الشارع على من يفعل اللعنة فاي فعل رتبت عليه لعنة فانه لا يكون الا حراما مثل قول النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواسمة والمستوشمة ولعن المصور لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكلا الربا وموكله وكاتبه وشاهده. واي حديث فيه ترتيب اللعنة على فعل فاننا نعرف ان هذا الفعل حرام حرام بل اعظم من الحرام وهو كبيرة حرام وكبير الصيغة الرابعة نفي الايمان عن فاعل هذا الفعل فاذا نفى الشارع الايمان عن فعل من عن فاعل فعل من الافعال فلا يكون هذا النفي الا لاقتراف الحرام مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فلا يمكن ابدا ان ينفي الشارع الايمان عن فاعل فعل ويكون قد ارتكب مكروها مجرد مجرد كراهة لا وانما لا يكون الا مرتكبا لحرام عليكم السلام يا شيخنا ومن ذلك ايضا الوعيد بالعقوبة الاخروية او الدنيوية على فاعل هذا الفعل فاي فعل رتب الشارع عليه عقوبة دنيوية او اخروية فان هذا دليل على تحريم هذا الفعل بل وعلى كونه كبيرة من الكبائر ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ذكر منهم ها المسبل اذا الاسبال حرام طيب والمنان اذا المن في الصدقة والعطاء حرام والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. اللي ينفق سلعته بالايمان الفاجرة والايمان الكاذبة هذا ايضا فاعل لحرام مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب الزنا عقوبة رتب الشارع عليها عقوبة دنيوية او او فعل رتب الشارع عليه عقوبة دنيوية فيكون حراما كذلك السرقة في احد دنيوي قطع الطريق في احد دنيوي وهكذا في امور كثيرة وامثلة كثيرة الصيغة السادسة الذم على الفعل وتصويره بصورة مستهجنة تنفر منها الطباع فاي فعل صوره الشارع بصورة مستهجنة قبيحة فهو دليل على بغضه وكراهية وتحريمه لهذا الامر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه اي قبح بعد هذا القبح؟ فهذا دليل على ان الانسان لا يجوز له اذا قبض المهدى له هديتك ان تتراجع فيها وان تمن فيها تقول عطنيها مرة اخرى هذا لا يجوز ابدا الا في صورة الا في صور استثناها العلماء رحمهم الله تعالى كهدية الوالد فيما يعطيه لولده ان لم يسوي اخوانه معه في العطاء وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير الى هذا مرة والى هذا مرة. هذا مثال قبيح يدل على حرمة هذا الفعل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم خنزير في لحم خنزير ودمه. هذا مثال قبيح يدل على تحريم هذه اللعبة المسماة بالنردشير ومن الصيغ كذلك وصف الفاعل بانه ليس منا فمتى ما رأيت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل كذا وكذا فليس منا فاعرف ان هذا الفعل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا. وقوله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غش فليس منا ومن الصيغ كذلك من باب الاختصار ان يصرح الشارع بعدم الحل كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي حرمة فاذا رأيت الشارع كتابا وسنة قال لا يحل فاعرف انه من جملة صيغ التحريم. ومنها كذلك ومنها كذلك ايجاب الكفارات على الفعل فان الكفارة نوع عقوبة نوع عقوبة على الفعل. فاي فعل رتب الشارع عليه كفارة فاننا نعرف على ها من ترتيب ان هذا الفعل محرم. كالجماع في نهار رمضان محظورات الاحرام ايضا الصيد وغيرها هذه رتب الشارع وعليها كفارات فاذا هذا دليل على تحريم هذه الاشياء وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية