﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.500
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وارفع قدره ووالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. قال المصنف وفقه الله تعالى

2
00:00:24.500 --> 00:00:46.800
القواعد في المندوب القاعدة الاولى حكم معرفة المندوب واجب على الكفاية قال شيخ الاسلام رحمه الله ومعرفة الاستحباب فرض على الكفاية لئلا يضيع شيء من الدين انتهى قلت وكذلك ما لا يجب على كل مكلف معرفته من الاحكام التكليفية الخمسة فهو فرض على الكفاية

3
00:00:46.950 --> 00:01:01.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد لما تكلم المصنف حفظه الله تعالى عن قواعد الواجب وما يتعلق بها

4
00:01:02.250 --> 00:01:17.600
انتقل مباشرة الى قرين الواجب باعتبار الطلب وهو المندوب والمندوب في اللغة والندب في اللغة هو الدعاء كما عرفناه سابقا واما في الاصطلاح فهو ما طلبه الشارع على غير جهة الجزم والالزام

5
00:01:17.800 --> 00:01:41.100
وهذه التعريفات تقدم لنا ذكرها والكلام عليها ولله الحمد والمنة  واما ثمرة المندوب فانه مما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه هذه القاعدة تتكلم عن تقسيم العلم الى ما هو فرض عيني والى ما هو فرض كفاية

6
00:01:42.550 --> 00:01:58.050
وقد ذكرنا في مناسبات كثيرة ايها الاحبة ان العلم ينقسم الى ثلاثة اقسام من العلم ما يكون فرض عين على كل احد ومن العلم ما يكون فرض كفاية ومن العلم ما يكون مستحب

7
00:01:58.900 --> 00:02:19.400
فاما ما تتعلق به صحة العقائد والعبادات وما يحتاج اليه من المعاملات فلا جرم ان هذا من العلم الواجب الذي يأثم الانسان اذا لو لم يتعلمه كمعرفة كيفية الصلاة ومعرفة كيفية الزكاة لمن لمن عنده مال

8
00:02:19.900 --> 00:02:37.400
واراد ان يزكيه وكذلك معرفة كيفية الحج ومعرفة كيفية العمرة ومعرفة كيفية صلاة الجنازة فكل هذه من فروض الاعيان فكل ما يحتاج الى تصحيحه من مسائل الدين التي يجب تصحيحها فانه

9
00:02:37.550 --> 00:02:54.200
من العلم الذي يأثم الانسان اذا تخلف عن تعلمه طيب واما ما زاد على ذلك من العلم ما زاد على الحد الواجب فاننا ننظر فيه الى باعتبارين ننظر فيه باعتبار حال الامة اجمع

10
00:02:54.900 --> 00:03:08.850
وننظر فيه باعتبار الافراد كل فرد على حدة فاما حفظ ما تبقى مما زاد على الواجب باعتبار عموم الامة فلا جرم انه فرض كفاية فيجب على الامة ان تحفظ دينها

11
00:03:09.050 --> 00:03:21.100
لا تقول والله هذا مندوب منا بحافظ الله يجب عليك ان يجب على الامة ان تحفظ دينها فلا يجوز للامة ان تفرط في شيء من من عباداتها ولا من عقائدها ولا من معاملاتها

12
00:03:21.850 --> 00:03:36.700
فاذا ما زاد على القدر الواجب فانه يكون فرض كفاية بالنظر الى عموم الامة فاذا فرض على فرض على الامة ان تحفظ المندوبات وفرض على الامة ان تحفظ المكروهات وفرض على الامة ان تحفظ

13
00:03:36.950 --> 00:03:53.850
اه احكام الشريعة في المعاملات وهكذا فلا يجوز للامة ان تفرط في شيء من علمها ولذلك لا يزال علماء الحديث يقيدون هذه المندوبات ويؤلفون كتب الفضائل وهي في امور مندوبة لكن حتى يحفظوا للامة حتى يحفظوا

14
00:03:53.850 --> 00:04:07.800
لامة دينها واحكامها الشرعية واما بالنظر الى الافراد فهو سنة. يعني يسن لكل واحد ان يكون هو المتقدم في تحقيق فرض الكفاية يسن لكل واحد من افراد الامة ان يتعمق في العلم

15
00:04:08.000 --> 00:04:24.050
وان يكون سببا في حفظ الدين وان يؤلف وان يعلم وان يوجه وان يدل الناس على الخير فاذا ما تتعلق بصحة العقائد والعبادات وما يحتاج اليه من امور المعاملات من العلم هذا واجب

16
00:04:24.150 --> 00:04:38.650
فرض عين على كل احد واما ما زاد على ذلك فننظر فيه باعتبار ان باعتبار عموم الامة فرض كفاية. وباعتبار الافراد سنة. فصار الواجب ما تتعلق عليه صحة العقائد والعبادات وما يحتاج اليه من المعاملات

17
00:04:38.950 --> 00:04:55.250
وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية بالنظر الى عموم الامة وفرض وسنة في حق الافراد ومن ذلك يدخل المندوب المندوب ايضا حفظ حفظ المندوبات من فروض الكفايات على الامة فلا يجوز للامة الاخلال بشيء من ذلك

18
00:04:55.300 --> 00:05:14.900
عندنا مسألة وهي ما فوائد المندوب ما فوائد المندوب لماذا شرع الله عز وجل المندوبات الجواب تقول شرع الله المندوبات لعدة امور الامر الاول لتكميل الفرائض فان الله عز وجل جعل في الاعم الاغلبي

19
00:05:14.950 --> 00:05:36.300
لكل فريضة من الفرائض ما يقارنها من المندوبات فاذا قمت بالفريضة وحققت بعدها المندوب فان هذا يعتبر يعتبر تكميلا لما فاتك من من الفرض او من ثواب الفرظ ويعتبر جابرا لخلل حصل في الفرض

20
00:05:36.650 --> 00:05:49.050
ولذلك اول ما تعرض على الله عز وجل من اعمال العبادات الصلاة فاذا كان فيها نقص يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع ثم تؤخذ الفرائض كلها على ذلك

21
00:05:49.550 --> 00:06:08.550
فالعمرة النافلة تجبر العمرة الفريضة والصوم النافلة يجبر الصوم الواجب والحج النافلة يجبر الحج الفرض والصلاة النافلة تجبر الصلاة الفرض وهكذا يعني اذا اخطأت مثلا في خشوع الفرض واجبت في خشوع النفل اخذ خشوع النفل ووضع في الفرظ

22
00:06:09.200 --> 00:06:23.200
واذا اخطأت في تسبيح الركوع واجدت في تسبيح النفل اخذ تسبيح النفل وجعل في طيب وان كانت الفريضة كاملة فتنتقل الى الى الفائدة الثانية وهي رفعة الدرجات في الجنة يوم القيامة

23
00:06:23.550 --> 00:06:39.200
فالناس يتفاضلون بما يقوم في قلوبهم من الاخلاص والنية وبما ها يفعلونه من المندوبات ولذلك ينبغي للانسان الا يفرط في المندوبات لان الناس يتفاضلون يوم القيامة بدرجات الجنة على حسب

24
00:06:39.350 --> 00:07:01.750
على حسب حرصهم على المندوبات الامر الثالث حفظ الفرائض حفظ الفرائض فان الشيطان لا يأتيك وانت محافظ على النوافل ويريد منك ان تترك الفرائض هذا الشيطان اذكى من هذا اذا لابد اولا ان يكسر سياج النوافل

25
00:07:02.050 --> 00:07:20.200
ثم بعد ذلك يستطيع ان ها يوسوس لك ترك الفرائض ولذلك النافلة جعلت كالسياج كالسياج يحفظ يحفظ العبد به فرائضه واذا كان حريصا على فعل النوافل فلا ان يكون على على على

26
00:07:20.350 --> 00:07:34.550
الفرائض من باب اولى الا ما فاته منها لعذر ومنها كذلك الوصول الى محبة الله الوصول الى محبة الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل

27
00:07:35.000 --> 00:07:55.800
هم ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى حتى احبه. ومنها كذلك فتح ابواب الجنة امام العبد يوم القيامة فان ابواب الجنة

28
00:07:56.350 --> 00:08:11.150
تفتح لصاحب النوافل والمستكثر منها فمن كان مستكثرا من نفل الصيام فتح له باب الريان واذا كان مستكثرا من نفل الصدقة فتح له باب الصدقة واذا كان مستكثرا من نفل الذكر فتح له باب الذكر

29
00:08:11.350 --> 00:08:32.600
واذا كان له مستكثرا من نفل الصلاة فتح له باب الصلاة فهذه ابواب خاصة اصحاب هذه العبادات ومنها كذلك المساهمة في تكفير السيئات فان من نعمة الله علينا ان شرع لنا تلك النوافل وجعلها مكفرة للسيئات

30
00:08:32.900 --> 00:08:44.800
فإذا السيئات يكفرها الفرائض وتكفرها النوافل وهذا من رحمة الله لو ان الله ما شرع النوافل لقصر عندنا باب تكفير السيئات لكن فتح الله لنا ابوابا كثيرة نكفر بها السيئات

31
00:08:44.950 --> 00:09:04.600
الوضوء يكفر السيئات فرضه ونفله. الصلاة تكفر السيئات فرضها ونفلها. الحج يكفر السيئات فرضه ونفله وهذا من نعمة الله عز وجل والصدقة تكفر السيئات وهي نافلة. ومنها كذلك ايها الاخوان

32
00:09:04.700 --> 00:09:20.350
ملء اوقات المسلم بالخيرات لانك لو نظرت الى حدود اوقات التي تقتطعها في الواجب لما وجدتها كثيرا فلو لم يشرع لك نوافل من جنسها لبقيت اوقات كثيرة ما عندك شغل ولا عندك عمل تفلتت عليك اللحظات

33
00:09:20.700 --> 00:09:33.800
ولذلك لو تعد الواجبات عليك في اليوم والليلة تجد ان اوقاتها يسيرة الصلاة على ست دقائق على سبع دقائق وهي خمس يعني ما تقطع من اربعة وعشرين ساعة الا خمسة وثلاثين دقيقة فقط

34
00:09:34.100 --> 00:09:52.150
فلو لم لو لم يشرع الله عز وجل تلك النوافل التي بفعلها والحرص عليها يمتلئ وقتك لبقيت سبهللا هكذا تفلتت عليك الاوقات من غير فائدة. فاذا من من مقاصد الشارع لحفظ في تشريع النوافل حفظ

35
00:09:52.650 --> 00:10:14.450
حفظ الاوقات حفظ الاوقات نعم الله اليكم. قال وفقه الله القاعدة الثانية المندوب لا يجب بالشروع فيه هذه هذه قاعدة طيبة يقول فيها الناظم لا يلزم المندوب بالشروع والافضل في المشروع

36
00:10:15.850 --> 00:10:32.150
فالمندوبات اذا بدأ الانسان فيها فهل يلزمه ان يتمها؟ ولا يجوز له ان يقطعها؟ ان يقطعها فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح انه يجوز له ان يقطعها لكن الافضل بالاجماع اتمامها

37
00:10:32.750 --> 00:10:49.050
الافضل بالاجماع ان يتم المندوب لكن لو قطع المندوب فلا شيء عليه فان قلت وهل يلزمه بعد ذلك قضاؤه؟ الجواب لا يلزمه قضاؤه لان عندنا قاعدة تقول ما لا يلزم في ابتدائه لا يلزم في اتمامه

38
00:10:49.350 --> 00:11:08.650
ما لا يلزم في ابتدائه لا يلزم في اتمامه الا ان العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا امرين فقط او عبادتين فقط العبادة الاولى الحج والعمرة فاذا شرع الانسان فيهما واهل باحد النسكين فانه حينئذ يلزمه اتمامهما

39
00:11:08.700 --> 00:11:28.450
ومن قواعد كتاب الحج ان الاحرام ان نية الاحرام لا ترفض بالرفض لو انك رفضتها او نويت الخروج منها فانها باقية في ذمتك لا تخرج منها ابدا ولذلك المتقرر عند العلماء ان نية الاحرام المنعاقدة لا يخرج العبد منها الا على الوجه الشرعي

40
00:11:28.650 --> 00:11:45.550
اما الهدي واما بالعمرة واما بالحلقة والتقصير يعني ان تتحلل من الاحرام على الوجه الشرعي. واما ما عدا نفل الحج ونفل العمرة فانه يجوز للانسان ان يقطعه. ولكن الافضل له ان يتمه

41
00:11:45.600 --> 00:11:58.150
فان قلت وما الدليل على ذلك؟ قل الدليل على ذلك عدة امور منها ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء

42
00:11:58.650 --> 00:12:14.050
قلنا لا. قال فاني اذا صائم قالت ثم دخل علينا يوما فقال هل عندكم شيء فقلت يا رسول الله اهدي لنا حيس الشعثة تعرفون الشعثة اهدي لنا حيس تمر واقط وسمن

43
00:12:14.800 --> 00:12:32.150
فقال ارني فلقد اصبحت صائما فاكل فلقد اصبحت صائما فاكل والشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع قطع النفل قطع الصوم لانه نفل. فدل ذلك على انه لا يلزم بالاتمام

44
00:12:32.300 --> 00:12:50.600
ومنها كذلك حديث ام هانئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناوله ام هانئ شرب شرابا فناوله ام هانئ لتشرب منه فشربت منه ثم قالت يا رسول الله

45
00:12:50.950 --> 00:13:08.700
لولا لولا اني اوثر سؤرك لما شربت لاني صائمة قال افرظ هو قالت لا قال فانما مثلك ها مثل المتصدق ان شاء امضى وان شاء امسك وهذا واضح الدلالة ها

46
00:13:09.600 --> 00:13:26.450
طيب سألته في بعض الروايات ااقضيه قال قال لا. وفي بعض الروايات ان شئت فاقضه يعني انه علق قضاؤه على المشيئة لانه اصلا لا يلزم بالشروع وما لا يلزم بالشروع لا يلزم في اتمامه ولا في قضائه

47
00:13:27.350 --> 00:13:43.900
ومن الادلة على ذلك ايضا ما رواه الامام الترمذي في قصة ابي ذر وسلمان وهي ان سلمان استضافه ابو ذر وكان ابو ذر من من المعروفين من الصحابة بكثرة التعبد

48
00:13:44.750 --> 00:14:02.800
بكثرة التعبد فقام يوما من وعلم سلمان من امرأة ابي ذر انها تضايقت من كثرة عبادته في الليل يقوم الين الفجر وفي النهار يصوم ليل المغرب فاراد سلمان ان يبين لابي ذر منهج الوسطية

49
00:14:03.350 --> 00:14:17.550
فنام عنده عدة ليالي فاراد ابو ذر ان يقوم فقال له سلمان نم فنام فاراد ان يقوم فقال سلمان نم فنام فاراد ان يقوم حين جاء ثلث الليل قال الان يا ابا ذر

50
00:14:18.450 --> 00:14:32.950
الان فاصبح صائما فقدم اليه الطعام فقال كل قال اني صائم قال انا ضيفك الان انا ضيفك اباك وانت فقال كل عزمت عليك الا الا الا اكلت. فاكل ابو ذر وهو

51
00:14:33.000 --> 00:14:52.100
غاضب من هذا الفعل فذهب يشتكي سلمان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان ان لنفسك ها عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولزورك ضيوفك يعني عليك حقا وان لعينك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه فعلم النبي

52
00:14:52.100 --> 00:15:04.900
وصلى الله عليه وسلم ان ابا ذر قطع الصوم ها النافلة ولم يأمره بالقضاء مما يدل ولم ينكر عليه اصلا. بل اقر سلمان على هذا الفعل مما يدل على جواز

53
00:15:04.950 --> 00:15:23.100
على جواز هذا الفعل على جواز هذا الفعل بل في حديث ام هانئ الاخر قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر

54
00:15:23.700 --> 00:15:43.800
ومثله كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم انما مثل صوم النفل كمثل رجل يخرج صدقة فان شاء امضاها وان شاء امسك. طبعا ما لم ما لم تحل الصدقة في يد الفقير بالقبض

55
00:15:44.100 --> 00:16:06.450
فهذه الادلة تدل على ان الانسان في مسألة التطوع انه يستحب له الاتمام فقط ولكن لا يلزمه الاتمام طيب وهذه القاعدة لها فروع كثيرة من فروعها مثلا اذا عين الانسان مالا للصدقة فهل يلزمه امضاء هذا؟ هذي صدقة ولا لا؟ قال هذا المال صدقة

56
00:16:08.850 --> 00:16:32.250
الجواب لا هي صدقة صدقة  الجواب لا لا يجب عليه امضاؤها الا ان الافضل بالاجماع ان يمضيها ان يمضيها مسألة لو ان الانسان اراد ان يقطع نفل الصلاة بدأ في نافلة وعرض له عارض اراد ان يقطع الجواب

57
00:16:32.550 --> 00:16:50.950
لا بأس بذلك وكذلك من فروعها الصائم لو ان الانسان صام ثم اراد ان يقطع صومه الجواب لا بأس بذلك طب لو اني اشتريت هدية لابي عبدالعزيز من الرياظ ثم بدا لي الا اهديه لها الا اهديها له

58
00:16:51.450 --> 00:17:11.200
هدية مستحبة ونافلة تهادوا تحابوا الجواب الهدايا لا تلزم الا بالقبض الهدايا لا تلزم الا بالقبض ومثلها كذلك العطايا ايضا العطايا والهدايا والهبات لا تلزم الا بالقبض فيجوز لي قبل ان يقبضها المهدى له

59
00:17:11.650 --> 00:17:32.950
ان اتراجع فيها لان النفل لا يلزم لا يلزم بالشروع. ومنها كذلك الاعتكاف لو ان الانسان ابتدأ اعتكاف نافلة ثم بدا له في اثناء الليل او اليوم ان يقطعه فانه لا حرج عليه في ذلك. واما الاعتكاف المنذور فانه يلزمه اتمامه. ما يلزم بالابتداء يلزم في الانتهاء

60
00:17:33.050 --> 00:17:47.850
وما لا يلزم في الابتداء لا يلزم في الانتهاء لكن الافضل ان ان يتمه طيب ومنها كذلك المبيت بمنى ليلة عرفة. ليلة الثامن اللي بنصبح فيها على عرفة. يسمونها يوم

61
00:17:48.050 --> 00:18:02.000
التروية فانه نفل باتفاق العلماء البيتوتة في منى هذه الليلة نفل باتفاق العلماء. طيب لو ان الانسان نوى ان يبيت ثم بدا له في اثناء الليل ان يذهب الى عرفات او قبل الفجر يذهب الى

62
00:18:02.000 --> 00:18:21.450
بعدا عن حطمة الناس وزحام الناس. هل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم لانها مجرد نافلة. فلو ان الانسان قطعها فلا حرج فلا حرج عليه لا حرج عليه طيب لو ان الانسان ابتدأ تجديد وضوء ثم بدأ له مع غسل يديه ان يقطع الوضوء ويمشي يصلي بس

63
00:18:21.700 --> 00:18:37.800
هل يجوز هذا الجواب يجوز لان تجديد الوضوء نافلة والوضوء النافلة يجوز قطعه. يجوز قطعه ولا حرج على الانسان عليه لانه ليس عن حدث واضحة ان شاء الله طيب مسألة

64
00:18:38.050 --> 00:18:53.950
لك لو انك صليت العصر في مسجد ابن خنيم ودعيت الى جنازة في مسجد ابن باز. ودخلت معهم وش تسمى الصلاة لك معاده اويجوز لك قطعها في هذه الحالة؟ دخلت معهم

65
00:18:54.250 --> 00:19:16.750
وهي العصر  وسلم اصلي معهم داري لكن هل تقطعها؟ اقطعها طرأ عليك طالب تقطعها ولا ما تقطعها وهي صلاة العصر معادة. نعم تقطعها لما لانها سنة. لانها سنة خلاص لا لا يهولك ترى السائل

66
00:19:16.800 --> 00:19:42.150
هاظا ما دام انها نافلة فالنفل يجوز قطعه الا نافلتين بس وشن لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله طيب الاخ ابو شرعت في صلاة الكسوف  طيب على قول المذهب انها سنة مؤكدة

67
00:19:42.350 --> 00:20:07.500
هم ما رأيك لا لا ما ابي لا لا تفصل لي عطني على حد سؤالي. طيب صلاة الكسوف الكسوف ناس يصلون يبتسون والكسوف موجود وانت تقطعه وين تروح طيب القول الصحيح نعم

68
00:20:08.050 --> 00:20:20.500
يقطعها لانها نافلة لقلنا انها نافلة فانه يجوز له ان يقطعه. حتى وان قلنا انها فرض على الكفاية فان فرض الكفاية لا يلزم بالشروع كما حررناه سابقا الا في الجهاد

69
00:20:20.550 --> 00:20:39.000
وفي صلاة الجنازة خاصة وفي صلاة الجنازة خاصة. طيب حاتم صلاة الاستسقاء بدأت في صلاة الاستسقاء ثم ترى لك ان تقطع ما الحكم الجواب يجوز لكن الافضل بالاجماع ان تتم

70
00:20:39.250 --> 00:20:59.500
سعيد بدأت في صلاة العيد سعيد بدأت في صلاة العيد انا وانا ما ما نويت الشعر  نعم ها ليش النافلة على المذهب على القول بانها نافلة يجوز ان تقطع لكن القول الصحيح

71
00:20:59.800 --> 00:21:25.050
انها واجبة وفرض عين طيب اذا المسألة ان شاء الله واضحة طيب اه فيصل ودني اسألكم عشان فيصل ابتدأت في طواف نافلة يجوز لك قطعه ليس بحج ولا بعمرة طيب مسألة خطيرة مهمة اريدكم ان تفكروا فيها

72
00:21:25.600 --> 00:21:41.700
لو ان الانسان قطع النفل او يكتب له اجر ما مضى من فعله ام لا فهمتم السؤال نحن قلنا انه يجوز لكن او يكتب له اجر ما مضى من فعله

73
00:21:42.900 --> 00:22:31.600
ايش تقول يا فهد ايوه مم وان كان طيب والطواف لا الطواف يبنى اخره على اوله على اخره  ايه ده الان السؤال يا ابا عبد العزيز فيما لو تصدق ببعض الخمس مئة يأخذ اجرا على ما اخرج اليس كذلك؟ طيب على ما امسك السؤال على ما امسك على ما لم يخرجه

74
00:22:31.600 --> 00:22:51.050
شيخ باد هذا هو هذا هذا الجواب الصحيح هذا الاقرب واجاب به ابو العباس رحمه الله. وهي ان الانسان اذا كان سبب قطعه للنافلة قطع الاضطرار لحاجة وعذر شرعي ومسوغ مرعي فان الله عز وجل يكتب له اجر العمل

75
00:22:51.150 --> 00:23:06.500
كاملا لان لان المتقرر عند العلماء ان العبد يبلغ بنيته ما لا ما لا يستطيعه بعمله والمتقرر عند العلماء ان من اجتهد وبذل ما في وسعه فانه يكتب له فضلا تمام سعيه

76
00:23:06.650 --> 00:23:18.200
ولان العبد اذا مرض او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما يعني ان هذه الادلة تدل على ان اصحاب الاعذار عند قطع العبادات بسبب العذر يؤجرون

77
00:23:18.700 --> 00:23:36.100
بكمال الاجر واما اذا كان قطعه اختياريا فيكون هذا من الفضل الذي فوته على نفسه اذا قطعه اختيارا فيكون هذا من الفضل الذي فوته على نفسه والشريعة انما رتبت الاجر على الفعل كاملا على اداء الفعل

78
00:23:36.600 --> 00:23:53.000
وكل عمل رتب عليه الثواب فثوابه لا يتحقق الا ليش بالقيام به وهو قطعه ولم يقم به قطعه ولم يقم به اختيارا ورغبة عن اتمامه وهذا هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم

79
00:23:53.200 --> 00:24:13.400
طيب مسألة خطيرة ايضا مسألة خطيرة وانتبهوا لها وهي اشكال كبير كبير كيف لو سألنا سائل وقال كيف تقولون يا فقهاء ان من شرع في العبادة والطاعة يجوز له ان يقطعها اذا كانت نفلا

80
00:24:14.150 --> 00:24:31.200
والله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم الله نهانا ان نبطل اعمالنا وانت الان اذا قلت يجوز لك ان تقطع الطواف يجوز لك النافلة يجوز لها ان تقطع الصلاة النافلة يجوز لك ان تقطع صوم النافلة فهذا حقيقته ابطال

81
00:24:31.550 --> 00:24:57.650
عمل والله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم. فكيف فكيف الجواب وش تقول يا فيصل قلت طيب واصل ايه طيب وغيره؟ لكن الجواب نفسه ما عندك فيها جواب اجتهاد يعني وش نقول فيها

82
00:25:02.300 --> 00:25:36.950
الجواب صحيح بس يبغاله شوي سمكرة تقول يا أستاذ فهد طيب على كل حال ها ما شاء الله قل اجوبتكم الثلاثة كلها صحيحة سمحولي عاود اعيدها طيب اجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن ذلك بجمل من الاجوبة

83
00:25:37.250 --> 00:25:57.400
الجواب الاول ان سبب الاية يفسر المقصود بها وهي ان الله عز وجل نهى عنا ان نبطل اعمالنا بالشرك فلا ولا تبطلوا اعمالكم يعني بالشرك لان الشرك يحبط الاعمال كما قال الله عز وجل. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك

84
00:25:57.850 --> 00:26:17.850
لان اشركت ليحبطن عملك. فيبقى فيبقى الاشياء الاخرى غير داخلة في الاية. فالاية وان كان لفظها عاما الا انه اريد به الخصوص وهو الشرك ولكن هذا الجواب فيه نظر لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبرة

85
00:26:18.200 --> 00:26:35.650
بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب الجواب الثاني قال بعض اهل العلم ان الله عز وجل نهانا ان نبطل اعمالنا التي هي واجبة او فرض علينا فما يلزم اتمامه ويحرم قطعه

86
00:26:35.700 --> 00:26:53.150
هذه من الاعمال التي لا يجوز لنا ان ان نبطله واما النوافل فانه لا تلزم بالابتداء اصلا فحينئذ ابطالها من عدم ابطالها يرجع الينا نحن هذا الثاني وهذا فيه نظر ايضا

87
00:26:53.400 --> 00:27:20.750
قالوا لماذا قالوا لان كلمة اعمالكم جمع اضيف اعمال مضاف والظميركم ها مضاف اليه والمتقرر ان الجمع المضاف يدخل فيه جميع ما يصدق عليه مسماه وهو جميع الاعمال فكما انه يدخل فيه الفرائض لانها اعمال فكذلك تدخل فيه النوافل. لانها اعمى

88
00:27:21.000 --> 00:27:41.750
اذا بقينا في الجواب الثالث والرابع هما اصح الاجوبة في هذه المسألة الجواب الاول ما تفضل به سماحة شيخنا الشيخ سعيد وهو انها وهو ان الاية عامة والاحاديث هذه خاصة ولا تعارض بين عام وخاص وهذا جواب صحيح

89
00:27:41.900 --> 00:28:04.300
يعني لا يجوز للعبد ان يبطل عمله ها الا ما دل الدليل على جواز ابطاله الا ما دل الدليل على جواز ابطاله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان المتصدق امير نفسي فهذه الصدقة وكذلك الصوم وغيره. وادخلنا سائر التطوعات معها بالقياس ويجوز في اصح قول

90
00:28:04.300 --> 00:28:22.300
الاصوليين القياس على على ما خص من العموم القياس على ما خص من العموم مثاله يقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الزاني يدخل فيه الحر والعبد ولا لا؟ لكن العبد استثنيناه

91
00:28:22.650 --> 00:28:38.850
فقلنا انه لا يجلد مائة بل يجلد خمسين قياسا على من على الامة في قول الله عز وجل فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فاذا الامة استثنيت بالنص

92
00:28:38.900 --> 00:28:57.800
ونحن ادخلنا معها العبد. فاذا يجوز القياس على ما خص من النص هذا جواب صحيح. فاذا خلاصة الجواب لا يجوز لنا ان نبطل اعمالنا هذا عام وتلك الادلة التي دلت انما دلت على شيء مخصوصها وجواز ابطال النفل بعد الشروع فيه

93
00:28:58.000 --> 00:29:16.700
وهنا جواب اه رابع وهو جواب طيب ومليح ايضا. وهي اننا اذا خرجنا من النفل وقطعناه فلا نكون قد ابطلنا اعمالنا سبحان الله لا نكون قد ابطلنا اعمالنا الابطال المنهي عنه

94
00:29:16.900 --> 00:29:36.350
وانما نكون قد خرجنا من العمل على بدلالة الشرع. فنحن ما ابطلنا اعمالنا لاننا ها لان لا مو بهذي نحن لم نبطل اعمالنا لاننا فعلنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:29:36.550 --> 00:29:52.000
فاذا الابطال قسمان ابطال محرم وهو الابطال الذي لا دليل عليه وابطال جائز وهو الابطال الذي دل عليه الدليل فاذا قلنا ان المندوب لا يلزم بالشروع انما نقصد به جواز الخروج منه

96
00:29:52.000 --> 00:30:14.700
لان الدليل الشرعي دل على جواز الخروج منه. فان سمينا هذا الخروج ابطالا فانه لا يكون من جملة الابطال الذي نهينا الذي نهينا عنه الذي نهينا عنه نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله لحظة شوي

97
00:30:14.900 --> 00:30:53.550
ايه اخرجنا منه ما دل عليه النص وقسنا عليه ما اتفق معه في العلة وهي سائر التطوعات لانه شو المعارضة الان؟ وش تعرض فيه اي عامة هي تبقى على عمومها

98
00:30:53.650 --> 00:31:11.200
ولكننا نخص منها الصدقة لورود الدليل بها ولا لا طب ونخص منها الصوم لورد الدليل به. طيب الصوم صدقة ورد الدليل فيها طيب وبقية التطوعات تبقى على عمومها لا لو قيل بهذا هذا لا يقوله غالبا الا من لا

99
00:31:11.350 --> 00:31:30.450
يعني اه من لا ينظر في العلل الشرعية مثل الظاهرية وغيرهم لكن نحن نقول نحن هذه خصت لماذا؟ لعلل. فاذا ما اتفق معها في العلة فيكون مخصوصا معها نعم قال وفقه الله القاعدة الثالثة

100
00:31:30.500 --> 00:31:44.050
السنة اذا ادى فعلها الى فتنة فانها تترك مؤقتا تأليفا للقلوب الى ان يعلمها الناس السنة لا تؤدي الى الفتنة وانما جهل الناس بها هو الفتنة. تكفون حطوه تحت هذي الف خط

101
00:31:44.850 --> 00:32:04.100
ازن هالكلام هذا سنة في ذاتها ما تؤدي الى الفتنة لكن جهل الناس بها هو الذي يسبب الفتنة لذلك ينبغي على المسلم اذا كان يريد ان يحيي سنة من السنن بين اناس جاهلين بتلك السنة. هم. ان يعلمهم تلك السنة قبل تطبيقها بينهم

102
00:32:04.100 --> 00:32:18.550
هم صح. فان رضوا كان بها وان لم يرضوا فلا يفعلها بينهم حتى لا يؤدي ذلك الى تنفير القلوب. صحيح قال شيخ الاسلام رحمه الله ويستحب للرجل ويستحب للرجل ان يقصد الى تأليف القلوب

103
00:32:18.650 --> 00:32:32.800
بترك هذه المستحبات لان مصلحة التأليف في الدين اعظم من مصلحة فعل مثل هذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في ابقائه من تأليف القلوب انتهى. يا سلام

104
00:32:33.200 --> 00:32:47.850
هذه قاعدة عظيمة وهي من فقه النفوس وفقه العلم هذه ليست من العلم فقط بل من فقه العلم ومن فقه الدعوة وهي ان الانسان اذا تعلم شيئا من السنن فان الاصل هو العمل بها

105
00:32:48.200 --> 00:33:11.600
لكن اذا ادى العمل بها الى ما هو اعظم منها مفسدة عفوا. اعظم من مصلحتها مفسدة. فحينئذ لا جرم ان المتقرر ان المفاسد  مقدم على جلب المصالح ونحن لا نشك ولا طرفة عين ان السنة لا فساد فيها في فعلها في ذاتها. ولكن جهل الناس هو الذي يؤدي بالناس الى هذا الامر

106
00:33:12.400 --> 00:33:32.100
فعل السنة فيه مصلحة اليس كذلك؟ لكن اذا كان تحصيل هذه المصلحة سيخدم علينا مصلحة اعظم فحينئذ من من الحكمة ان نترك مصلحة فعل السنة تحصيلا لهذه المصلحة العظمى. ولذلك ذكر العلماء انه يشرع ترك النفل في جمل من الحالات

107
00:33:32.850 --> 00:33:52.050
ذكر العلماء رحمهم الله انه يشرع ترك السنة في بعض الحالات وهي اولا اذا كان يقصد بتركها تأليف قلوب الناس فان فان اعظم المصالح في الدين تأليف القلوب واتفاق الكلمة

108
00:33:52.450 --> 00:34:10.600
ونبذ اسباب الخلاف فان الدين جاء بالدعوة الى الائتلاف والاتفاق لا الى الاختلاف والافتراق قال الله عز وجل وان هذه امتكم امة واحدة يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا

109
00:34:10.650 --> 00:34:27.300
فلا ينبغي ان يكون فعل بعض السنن مؤثرا على اخوتنا الدينية ومحبتنا الشرعية فاذا كان فعل بعظ السنن في بعظ الاوقات او في بعظ البلاد قد يفضي الى شيء مما لا تحمد عقباه فمن الحكمة ان تترك هذه السنة. لانك ان

110
00:34:27.300 --> 00:34:45.800
تركتها فانها لا ثواب ولا عقاب عليك فيها ولله الحمد انت لا تعاقب على تركها لكنك ان اصررت على فعلها وسببت تنفير القلوب بل وربما يكون في ذلك حرب والعياذ بالله بالايدي او حرب السباب والشتائم

111
00:34:46.350 --> 00:35:10.700
واتهام النيات فانك حينئذ تكون قد قدمت المصلحة الصغرى على المصلحة الكبرى وارتكبت المفسدة الكبرى حتى تراعي مفسدة صغرى وهذا في الحق ليس من فقه الدعوة اجانا واحد يقول اوليست سنة او ليسد الدليل ثبت بها اوليس النبش من فعلها؟ يا اخي كل هذا ما نناقش فيه. نحن نؤمن بانها ثبتت

112
00:35:10.700 --> 00:35:25.000
وان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولكن السنة منوط فعلها بتحقيق المصلحة فهي مصلحتها مثلا اذا كان اذا كان مصلحتها سبعين في المئة ولكن عارضتها مفسدة مئة في المئة فحينئذ ايش

113
00:35:25.400 --> 00:35:43.850
تترك هذه المصلحة الصغرى من اجل دفع المفسدة الكبرى. وعلى ذلك امثلة من السنة ولا جرم ان يرفع الانسان يديه في الصلاة في المواضع الاربعة في تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الاول ولا لا

114
00:35:44.450 --> 00:36:03.200
لكن الائمة الحنفية لا يرون الرفع في المواضع الثلاثة الاخيرة وانما يرون الرفع في تكبيرة الاحرام فقط فاذا ذهبت للدعوة في بلاد شرق اسيا مثلا وهم يعتمدون المذهب الحنفي او في بعض البلاد الاوروبية وهم يعتمدون المذهب الحنفي ولا يعرفون من الاسلام الا هذا

115
00:36:03.200 --> 00:36:25.250
المذهب فمذهب الحنفية عندهم يرادف الاسلام يعني اذا خرجت منه او او دعوتهم الى مخالفتك كانك تريد منهم ترك الدين. ترك الاسلام فمن الحكمة الدعوية لك الا ترفع يديك ولا تطبق هذه السنة. نقول لماذا؟ لانك ان طبقت هذه السنة يرميك الناس هناك عن قوس واحدة

116
00:36:25.250 --> 00:36:49.750
ويكرهونك ويبغضونك ويعادونك ويردون ما تقول. وانت انما جئت للدعوة وتوجيه الناس. وربما تكون عندكم مخالفات عقدية اترك هذه المخالفة التي سوف تنفر منك قلوبهم ها اترك هذه السنة التي سوف تنفر منك قلوبهم. وانما عليك ان ها تأتي لهم بالاهم فالمهم. فتجدهم يطوفون حول القبور ثم انت تتسبب

117
00:36:49.750 --> 00:37:03.100
بتنفيذ قلوبهم بهذا الرفع لا ترفع اذا رأيت ان هذا الرفع يفضي الى مفسدة وان وان عندهم ضيق عطن عن تحمل الرأي الاخر فحين اذ لا ترفع حتى لا يكون رفعك

118
00:37:03.100 --> 00:37:23.400
بل لتنفير قلوبهم فان تأليف القلوب واتحاد الكلمة ووحدة الصف ونبذ اسباب الخلاف من مقاصد من مقاصد الدين. ارأيتم ذلك عظيمة هذه القاعدة هذا من فقه الدعوة واللي ما عنده فقه بين الموازنات المصالح والمفاسد هذا والله انا ارى ان والله اعلم ان فساده في الدعوة سيكون

119
00:37:24.300 --> 00:37:45.650
ها اكثر من صلاحه وهذي اول قاعدة يجب على الدعاة ان يفهموها وهي قواعد المصالح والمفاسد لازم ومنها كذلك لو صليت بقوم شافعية وانت جاي للدعوة لهم في وقت معين اسبوع اسبوعين طب قاعد انت وياهم الطاق في ذا اسبوعين حد ما تبلغ اللي عندك فقط

120
00:37:46.350 --> 00:38:06.200
فمن فمن الافضل لك اذا اممتهم ان تجهر بالبسملة لان الشافعية يرون ان البسملة اية من الفاتحة طبعا والحنابلة يرون ان انها ليست باية ولكن السنة الاسرار بها لكن لو جهرت بها احيانا لتأليف القلوب فان هذا فعل حسن جميل مليح

121
00:38:06.500 --> 00:38:17.700
من باب تأليف القلوب لا بأس بها فضلا عن انه ثبت في بعظ عن بعظ الصحابة انه كان يجهر بها وبعظ السلف ايظا. فهو ليس بدعا من القول انا ما دعوتك الى بدعة

122
00:38:17.850 --> 00:38:31.950
دعوتك الى ترك سنة فقط من باب تحصيل المصلحة التي هي اعظم من فعل هذه السنة انا ذكرت لكم قصة الشيخ الذي ذهب الى افريقيا وصلى بهم اماما ولم يبسمل

123
00:38:32.000 --> 00:38:45.500
ثم قطع بعضهم الصلاة واقاموا جماعة اخرى وبعضهم اعاد الصلاة وقنتوا ودعوا على الشيخ طب هذا خلاص راح بس لالك الان مش ستقف خطيبا لن يقبل منك ستقف داعية لن يقبل منك

124
00:38:45.550 --> 00:39:01.250
لماذا؟ لانك ملأت قلوبهم بهذا الفعل هذا تحتاج الى شيء من فقه النفوس وتحتاج الى شيء من فقه العلم ومنها كذلك ترك السنة التي لا يعلمها الناس حتى يتعلموها نظريا

125
00:39:02.550 --> 00:39:16.550
ترك السنة التي لا يعلمها الناس انا اذكر في مسجد الصناعية يوم من الايام كلفت واحدا بالامامة عني لاني سافرت لمنطقة معينة فهذا الرجل اتصل علي وقال انا خلاص دور لك واحد ثاني

126
00:39:17.000 --> 00:39:29.400
شو المشكلة عندك قال انا والله تطقت ويا المؤذن حصل بيني وبين المؤذن حقك هذا مشكلة وفزع معه بعض السعوديين قلت وش اللي صار؟ فجاب لي القصة فوت هذه القائمة

127
00:39:29.600 --> 00:39:49.750
وهي انه تورك التورك الذي لا يعرفه الناس وهو اخراج الرجل اليسرى ما بين الفخذ وساق فالناس فصار المؤذن فقط ينتظر بس متى يسلم حتى يعطيه الصاخب حتى وحبيبي هذا بدأ يأتي بالدليل وهو في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس قال لا هذا دين جديد

128
00:39:50.000 --> 00:40:08.200
فاوقع الناس في هذا الامر وفي مخالفة المشروع لانه طبقه امامهم وهم يجهلون هذه الصفة فصارت سببا للاشكالات وللاخذ والرد وللكلام الذي لا ينبغي وللسباب والشتائم فيما بينهم ولايغار النفوس. اذا الحكمة ان تترك السنة اذا كان المقصود من تركها

129
00:40:08.250 --> 00:40:29.600
ها تأليف القلوب هذا اول داعي من دواعي ترك السنة ومنها كذلك اذا كان الفقيه يرى سنية القنوت في الوتر اذا كان الفقيه يرى سنية ها القنوت الوتر ثم صليت بقوم لا يرون سنيته

130
00:40:30.600 --> 00:40:46.350
تم المشروع في حقك ان تتركه على طول مباشرة ارفع من الركوع والركعة الاخيرة ثم اسجد مباشرة تقول اللهم اهدنا فيمن هديت لانهم لا يرون هذا الامر وانت جئت لدعوتهم ولتنبيههم وتوجيههم

131
00:40:47.900 --> 00:41:05.650
ولا اقصد اننا نترك التنبيه على هذه السنن مطلقا. لا يبقى الناس جاهلون بها جاهلين بها ولكن نترك بيانها الى اشعار اخر والى فرصة اخرى لان مراعاة بيان السنن مع وقوع هؤلاء في امور اعظم

132
00:41:06.750 --> 00:41:29.450
مخالفات عقدية ومخالفات سلوكية او ارتكاب محرمات هذا من باب فقه النفوس. ومنها كذلك ترك الجهل بالتأمين احيانا اذا صليت بائمة حنفية فان الائمة الحنفية يرون مشروعية التأمين ولكن الاسرار به. ومنها كذلك عدم ظم اليد اليمنى على اليد اليسرى حال القيام في الصلاة اذا صليت

133
00:41:29.450 --> 00:41:43.550
او من مالكية اذا ذهبت مثلا الى الجزائر او الى المغرب او الى بعض البلاد التي تعتمد مذهب الامام مالك فان في احد قوليه وهو المشهور عند المتأخرين انه ها

134
00:41:43.650 --> 00:42:00.900
يسبل يديه يسبلون ايديهم كده ولا يجعلون اليمنى على اليسرى لا يجعلنا اليمنى على اليسرى فمن الحكمة اذا صليت باحد منهم انك تسبل يديك لانها مجرد مخالفة سنة ترجو بها ايش

135
00:42:01.300 --> 00:42:14.550
ها ترجو بها تأليف القلوب واظحة للامثلة ذي؟ اذا كل سنة ادى فعلها الى تنافر القلوب فالمشروع تركها الى اشعار اخر لان هذا ليس هو الترك المطلق وانما هو مطلق

136
00:42:14.850 --> 00:42:30.750
الترك لمصلحة. فان قلت وهل في الشريعة شيء من ذلك؟ فاقول نعم صح ولا لا؟ فيه مصلحة وهي اوليس المسافر يترك كثيرا من السنن الراتبة لماذا؟ لمصلحة ايش؟ مختلف القلوب. لمصلحة ايه

137
00:42:31.050 --> 00:42:44.150
اذا تركها لمصلحة لكن المصالح تختلف ومنها كذلك اولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب بناء البيت على صفة معينة طيب هل بناه على هذه الصفة؟ لماذا ترك هذه السنة

138
00:42:44.300 --> 00:43:02.300
من باب تأليف من باب تأليف القلوب. من باب تأليف القلوب. هذا امر مقرر عند اهل العلم الثاني من الامور التي تدعو الى ترك السنة يستحب ترك المندوب لان لا يظن وجوبه

139
00:43:03.000 --> 00:43:20.300
لئلا يظن وجوبهم فان من طلبة العلم من يحافظ على فعل المندوبات ها امام الناس المحافظة المطلقة بمعنى انه قد ينقدح في اذهان الناس يوما من الايام ان هذا واجب. فاذا خاف طالب العلم من انقداح هذا في ذهنه هو

140
00:43:20.400 --> 00:43:40.050
او في ذهن الناس فحينئذ يشرع له ترك البعض المندوبات احيانا حتى لا يظن الناس وجوبها حتى لا يظن الناس وجوب بهاء ومن ذلك ومن الفروع على ذلك انه يستحب احيانا ان يترك الانسان قراءة السجدة والانسان في صلاة الفجر

141
00:43:42.000 --> 00:44:00.950
اللهم انا نقراها دايم يستحب للانسان ان يتركها احيانا. قالوا لماذا؟ قالوا لان لا يظن وجوبها في هذه الصلاة المعينة واختاره شيخ الاسلام رحمه الله ومن فروعها كذلك قيام الليل جماعة

142
00:44:01.600 --> 00:44:15.800
قيام الليل جماعة في رمضان فانه سنة اليس كذلك وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في المسجد في رمضان كم ليلة ثلاث ليال او اربع ليال ثم تركه

143
00:44:16.450 --> 00:44:31.250
الى اخر الشهر لماذا تركه لان لا يظن وجوبه وخشية ان يفرض عليه فاذا الداعية يستحب له ان يترك النوافل احيانا حتى لا يظن وجوبها. فاذا رآه الناس تركها مرة او مرتين

144
00:44:31.600 --> 00:44:46.250
ها او جدد عليهم هذا الترك بين الفينة والاخرى فان الناس يستقر في قلوبهم ان هذا لا يزال على باب نفليته ولا يصفونه مصاف الواجبات انتم معي ولا لا طيب ومنها كذلك

145
00:44:46.550 --> 00:45:08.350
من الفروع ترك تكرار تجديد الوضوء احيانا وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين للناس عدم وجوب التجديد ففي صحيح الامام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بايش

146
00:45:08.850 --> 00:45:22.300
بوضوء واحد بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر يا رسول الله لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا فعلته يا عمر او قال عمدا صنعته يا عمر

147
00:45:22.550 --> 00:45:41.100
يعني حتى حتى لا يظن الناس انني بكثرة التجديد ان الوضوء واجب عند كل عند كل صلاة ومنها كذلك ترك جلسة الاستراحة احيانا جلسة الاستراحة هذه سنة ولكن يستحب تركها احيانا حتى لا يظن الناس انها

148
00:45:41.450 --> 00:45:58.500
واجبة وانا اعرف رجلا من اخواننا من طلبة العلم لا يعني اعلم عنه مرة من المرات انه ترك جلسة الاستراحة الا في الصلوات التي يصليها برا ما ادري. لكنه كثير الصلوات معنا في المسجد الصناعية اول وجود

149
00:45:59.250 --> 00:46:13.850
عمل له في الصناعية وكان لا فلا اعلمه الا يجلس جلسة الاستراحة في السنن وفي الفرائض اجلس جلسة الاستراحة فبين له ان هذا الامر قد يظن الناس انه من جملة واجبات الصلاة او صفات الصلاة الواجبة

150
00:46:14.000 --> 00:46:28.250
فينبغي لك ان تتركها احيانا حتى لا يظن هذا. ومنها كذلك ترك التنفل المطلق قبل العصر احيانا حتى لا يظن الناس انه من السنن الراتبة انتم تعرفون ان من النفل المطلق قبل العصر اربع ركعات

151
00:46:28.800 --> 00:46:47.750
بتسليمتين لكن يستحب احيانا يستحب احيانا ان يتركها الانسان ان يأتي ويصلي تحية المسجد فقط حتى لا يظن الناس انها تصف مصاف الراتبات. ومنها كذلك التنفل قبل المغرب النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب

152
00:46:47.900 --> 00:47:00.350
صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء ليه كراهية ان يتخذها الناس سنة؟ اذا شوفوا يا جماعة السنن الرواتب تترك احيانا احيانا احيانا حتى لا تصف مصاف الواجبات

153
00:47:00.900 --> 00:47:20.600
كما نتركها في السفر وغيره والسنن غير المؤكدة تترك احيانا حتى لا تصف مصاف السنن الراتبة او السنن المؤكدة ومنها كذلك التبرك في الصلاة ذات التشهدين لمن قدر عليه يستحب للانسان الا يتورك دائما بل يترك التورك احيانا ليبين للناس

154
00:47:21.750 --> 00:47:42.000
انه من السنن انه من السنن وليس من الواجبات الامر الثالث مما تستحب عنده ترك السنة يستحب ترك المندوب اذا ادى فعله الى الوقوع في مفسدة اعظم من مفسدة تركه

155
00:47:42.700 --> 00:48:06.900
يستحب للانسان ان يترك السنة اذا ادى فعلها الى مفسدة اعظم من مفسدة تركها وعلى ذلك امثلة كثيرة او نقول هذا الامر متفرع على قاعدة اذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب او علاهما نعم. روعي اشدهما

156
00:48:06.950 --> 00:48:30.900
بارتكابه اخفه وعلى ذلك فروع الفرع الاول المتقرر عند العلماء ان كل سنة في الحج ادى فعلها الى مفسدة فالمشروع تركه مثال مثلا تقبيل الحجر الاسود سنة اليس كذلك لكن اذا ادى تقبيله الى مزاحمة الناس واذائهم بالقول والفعل

157
00:48:31.250 --> 00:48:54.100
ومدافعتهم المدافعة الشديدة كما يحصل الان عند الحجر يحصل حد لطم في الوجوه يحصل لطم في الوجوه ويحصل سب ويحصل شتم ويحصل مدافعات وعدم رحمة الضعيف والمسكين. يدافعون مدافعة هل هذا من السنة في في صدر ولا بر؟ الجواب لا هذا خطأ

158
00:48:54.350 --> 00:49:08.100
لماذا؟ لانك لن تصل الى تحقيق هذه السنة الا بعد ارتكاب مفاسد كثيرة. هي محرمة في الشر وهذا ليس من الحكمة ولا من الدين ان ان تحرص على فعل سنة ثم ترتكب في طريق فعلها جملا كثيرة من المحرمات

159
00:49:08.550 --> 00:49:20.900
فلو انك تركتها خشية الوقوع في هذه الممنوعات لكان ذلك اعظم اجرا عند الله عز وجل من مجرد فيه. بل لا اظنك تؤجر على فعلها اصلا. اذا كنت لا تصل اليها الا بعد هذه

160
00:49:21.200 --> 00:49:37.350
الحفر العميقة من المحرمات ومنها كذلك لا جرم ان من السنة ان يصلي الانسان ركعتي الطواف خلف ايش خلف المقام خلف مقام ابراهيم قال فمقام ابراهيم لكن هذا متى يكون سنة

161
00:49:37.750 --> 00:49:52.350
هذا متى يكون سنة؟ اذا استيسر ذلك اذا تيسر ذلك اما في حال الزحام الشديد فان السنة الا تصلي في هذا المكان. صلي في اي موضع من مواضع الحرم. بل حتى لو صليت في شقتك لا بأس بذلك

162
00:49:52.800 --> 00:50:05.750
ما دامك في الحرم ما في مشكلة ما دامك في حدود الحرم لا شيء لا شأن لا لا حرج عليك ان شاء الله وانما يتبع في ذلك وانتم ترون كثيرا من الجهال الان يسببون زحاما عظيما للناس

163
00:50:06.050 --> 00:50:23.500
بسبب ماذا الا انه دارس في بلاده انه يصلي وانا فيه خلف المقام وهو عارف قصدي وهو لم يأتي الى مكة الا بعد ان دفع التي واللتي عنده فهو لا يريد ان يخالف شيئا مما تعلمه في صفة الحج في بلاده

164
00:50:23.750 --> 00:50:36.100
لانه يخشى من من المخالفة ان يكون حجه باطلا بسبب الجهل عنده وانا بودي في الحقيقة الوزارة انها تخاطب وزارات الشؤون الاسلامية في كثير من البلاد الاسلامية وتنبيهم على هذا الفعل

165
00:50:36.150 --> 00:50:53.950
فنبهم على هذا انه انه انكم وان علمتم رعاياكم مناسك الحج لكن علموهم رخصه علموهم رخصه وعلموهم ادبه وعلموهم كذا وعلموهم كذا حتى يكون الحاج على علم ودراة. عندك اه المكان خلف مقام ابراهيم فاضي الحمد لله. ازدحام خفيف يحتمل

166
00:50:53.950 --> 00:51:13.900
الحمد لله واما اذا كان الزحام شديدا كما في طواف الافاضة او طواف الوداع او في اوقات الذروة كرمضان وغيرها فان هذا لا يستطيع الانسان ان يقف بل لا يعني لا يستطيع الانسان ان يلتفت يمينا وشمال. فكيف يصلي ركعتين في كل ركعة الفاتحة وسورة بعدها

167
00:51:14.500 --> 00:51:27.850
ولذلك تجدونهم يتحلقون ها يتحلقون ويمسكوا بعضهم ببعضهم رجال اشداء والناس يذهبون من الدائرة من ها هنا وها هنا ويصطدم بعضهم في بعض ويضيق بعضهم على بعض ثم اذا انتهى

168
00:51:28.650 --> 00:51:44.950
اللي في وسط الحلقة مسك خفارة وادخل واحد ثاني اي نعم عاد على حسب كبر الدايرة وقلتها وهم رايحين لهم مصلين كلهم هؤلاء مأزورون وليسوا بمأجورين  ليفعلون هذا. ومنها كذلك

169
00:51:46.400 --> 00:52:01.400
ترك الرمل في الطواف اذا ادى فعله الى مفسدة الرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى وهو مشروع في اول طواف تفعله عند الوصول للحرم سواء كان طواف قدوم ها بالنسبة للقارن والمفرد

170
00:52:01.500 --> 00:52:18.550
او طواف عمرة بالنسبة للمتمتع اول طواف تفعله عند وصولك للحرم هذا يسميه يسمونه يسميه العلماء طواف الرمل مشروع في هذا الطواف خاصة واما ما بعده من الاطوفة طواف الوداع وطواف الافاضة هذه لا يشرع الرمل فيها

171
00:52:19.500 --> 00:52:37.250
ولذلك يقول العلماء كل رمل كل طواف فيه الطباع ففيه رمل والاطباع متى يكون في الطواف الاول واما طواف الافاضة فانك قد تحللت تلبس ثوبك ما وكذلك ايضا في طواف

172
00:52:37.350 --> 00:53:00.300
الوداع فالشاهد ايها الاخوة اذا كان هذا الرمل سنة لكن متى يكون سنة؟ اذا كان المطاف واسعا او كان فيه زحاما يحتمل ان ترمل معه. واما اذا ادى رملك اذا مصادمة الناس وايذاء الناس وربما اسقاط بعض الضعفاء اذا اصطدمته تعرضه نفسك وتعرض غيرك للخطر

173
00:53:00.400 --> 00:53:23.800
هذا امر لا يجوز هذا امر لا ينبغي ومنها كذلك ترك صوم النفل ان اضعف عن الجهاد والدفاع عن الحرمات فان مصلحة الدفاع عن الحرمات واقامة الجهاد اعظم من المصلحة التي ترجوها بصوم النفل

174
00:53:24.550 --> 00:53:38.600
فكونك والله تستمر على صيامك ويظعفك هذا الصوم عن مجابهة عدوك الذي يريد نفسك وحرمتك ومالك وعرضك هذا هذا قلة عقل انا ارى انها قلة عقل ولذلك افتى ابو العباس ابن تيمية رحمه الله

175
00:53:38.650 --> 00:54:03.050
بجواز الافطار عندما نزل التتر الى الشام عندما نزل العدو في الشام افتاهم ابو العباس ابن تيمية بالافطار لانهم نزلوا نهارا فافتهم بالافطار ليتقوا على قتال عدوهم فمن السنة ترك السنة اذا ادى فعلها الى مفسدة. فانت الان سوف تراعي هذه السنة ولكن سوف تضعف عن حمل السلاح وتضعف عن مواصلة الجهاد. وعن مواصلة وعن

176
00:54:03.050 --> 00:54:29.750
وعن الكر والفر ومنها كذلك ترك التنفل بالعمرة في بعض الظروف التي تمر على الحرم من التوسعات والاصلاحات اذا كنت قد اديت ذلك او ترك التنفل بالحج احيانا اذا ادى ذهابك هناك الى مفسدة. الى الى الى زحام الناس وانت قد اديت فريضتك

177
00:54:29.950 --> 00:54:44.600
وهذا الزحام قد يكون بسبب اصلاحات جديدة تفعلها الدولة وفقها الله او غير ذلك فمن الحكمة حينئذ ان تترك السنة لانه يؤدي فعلها الى مفسدة وهي زحام الناس ومنها كذلك

178
00:54:47.300 --> 00:55:06.200
رمي جمرة يوم النحر ضحى هذا هو السنة ولا لا لكن اذا كان رميها في الضحى لا تستطيعه انت لضعف جسدك او لوجود اناس ضعفاء معك او نساء حوامل معك فلا ينبغي ان تدخل نفسك في زحمة الناس وفي حطمتهم

179
00:55:06.500 --> 00:55:19.500
فانه يكون عند الجمرة في هذا الوقت زحام يتهيب من الدخول فيه فحول الرجال فضلا عن عنك انت هذا اول قديما لكن الان ولله الحمد والمنة كأن الامر خف لما وسعوا

180
00:55:19.600 --> 00:55:33.350
لما وسعوا الدائرة لكن على كل حال اذا كان تطبيق السنة وهو الرمي في هذا الوقت المخصوص يؤدي الى مفسدة؟ وتعريضك او تعريض غيرك للخطر فاخره الى الظهر فان لم يكن فالى العصر

181
00:55:33.500 --> 00:55:50.900
فان لم يكن فالى المغرب والا فالى منتصف الليل فيجوز الرمي لان ايام منى كلها رمي وهذا هذا ما يتعلق اذا في هذه الاحوال الثلاثة يستحب ترك المندوب لها هنا مسألة سيذكرها المصنف

182
00:55:51.200 --> 00:56:06.500
اظن يمدينا عليها او ما يمدينا عليها وهي ترك المندوب اذا صار شعارا لاهل البدع. هل يستحب ترك السنة اذا صارت شعارا لاهل البدع ام لا قال فيها الشيخ قال وفقه الله

183
00:56:06.650 --> 00:56:23.100
لا يترك المندوب كم ذكرت من امرنا؟ ثلاثة امور تذكرونها ترك المندوب يستحب ترك المندوب بقصد ايش تأليف القلوب. ثاني يستحب ترك المندوب الى الا يظن الفريضة. وجوبه. ها؟ الثالث يستحب ترك المندوب اذا ادى فعله الى مفسدة. مفسدة. نعم

184
00:56:23.950 --> 00:56:43.600
قال وفقه الله لا يترك المندوب اذا اذا صار شعارا للمبتدعة كلبس الثوب الى نصف الساق. فانه لو صار شعارا لبعض المبتدعة فلا يترك لبس الثوب الى نصف ساق من اجل انه صار شعار المبتدعة مثلا. وعلى هذا كان السلف رضوان الله عليهم

185
00:56:43.650 --> 00:56:59.400
فانهم كانوا لا يتركون العمل المستحب في الشرع في الشرع الذي صار شعارا للمبتدعة وقد ذهب الغزالي في الاحياء الى الى المنع من العمل بسنة من السنن اذا صارت شعارا لاهل البدعة حتى لا يتشبه بهم. ورجح هذا ابو العباس

186
00:56:59.400 --> 00:57:14.000
ابن تيمية رحمه الله فان ابا العباس يختار انه ان ان من السنة ترك السنة اذا كانت شعارا لاهل البدع حتى يحصل التمييز بين اهل السنة واهل البدعة ولكن هذا القول في الحقيقة مرجوح

187
00:57:14.250 --> 00:57:26.350
هذا القول مرجوح والقول الصحيح ان السنة لا تترك من اجل هذا ان السنة لا تترك من اجل هذا بل حتى لو صارت شعارا لاهل البدع فلا تزال هي السنة التي يستحب فعلها

188
00:57:26.550 --> 00:57:41.500
وكوننا والله اذا فعلناها وافقنا اهل البدع هذا خطأ بل هم الذين وافقونا في السنة. كما لو ربى اليهود والنصارى لحاهم افيتينا احد ويقول والله ها البدع الان ليست اهل بدع

189
00:57:42.150 --> 00:58:00.400
كفار اصليون فهل يأتي احد ويقول والله اذا نحلق لحانا ها لو ان اليهود والنصارى بدأوا يحفون شواربهم فهل ياتينا احد ويقول اذا نترك هذه السنة لانها صارت شعارا لاهل الكفر او لاهل البدع

190
00:58:00.700 --> 00:58:21.350
بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج علامة قال سماهم ايش التحليق ومع ذلك كان هو يحلق رأسه في الحج والعمرة وقال مرة لاهل غلام حلقوا بعض الرأس رأس الغلام وتركوا بعض قال احلقوا كل او اتركوا كله

191
00:58:22.050 --> 00:58:34.750
فاذا لا فاذا فاذا السنة لا ينبغي تركها حتى وان كانت شعارا لاهل البدع وبناء على ذلك فلو كان من شعار اهل البدع حف الشوارب افنترك حف الشوارب الجواب الله

192
00:58:35.250 --> 00:58:50.350
ومنها كذلك لو كان من شعار اهل البدع تقصير ثيابهم الى منتصف الساق افا يسوغ لنا معاشر اهل السنة والجماعة ان نترك هذا هذه السنة الثابتة من اجل ان اهل البدع فعلوها؟ الجواب

193
00:58:50.750 --> 00:59:11.050
الجواب لا لو انه كان من شعار اهل البدع صلاة الضحى. افنتركها الجواب لا لو كان من شعار اهل البدع القنوت في الوتر او نتركه؟ الجواب؟ لا. هذه القاعدة على قول الغزالي وابي العباس لو لو طردناها لادى ذلك الى

194
00:59:11.450 --> 00:59:30.350
الى ترك كثير من السنن ولكن ابو العباس لا يقصد ذلك وانما يقصد انها تترك احيانا انها تترك احيانا من باب وجود التمييز بين اهل السنة واهل البدع ولكن القول الصحيح اننا لا نتركها حتى احياء. لان لان موافقتهم من عدم موافقتهم ليس

195
00:59:30.350 --> 00:59:46.150
مصلحة معتبرة شرعا حتى نترك الثابتة شرعا بسببها ومنها كذلك من السنة تسطيح القبور ولا الاجماع ومن من السنة تصليح يعني ان نرفعه على الشبر طب لو ان رفعه للشبر صار شعارا لاهل البدع

196
00:59:46.550 --> 00:59:59.300
افنترك هذه السنة؟ الجواب لا من سنة القبر للحد لو ان الرافضة صارت من سنتهم ان يلحدوا لموتاهم افنرجع الى الشق الجواب لا بل نبقى على اللحد لان هذا هو السنة

197
00:59:59.800 --> 01:00:20.000
بل نبقى على اللحد لان هذا وصف لو ان اهل البدع من الرافضة وغيرهم او من الصوفية صار شعارهم في الاذان الترجيعي الاذان باذان ابي محذورة في الترجيع وهو ذكر الشهادتين بصوت منخفض ثم اعادتهما بصوت مرتفع. هل يسوغ لنا معاشر المسلمين رفض هذه الصفة الثابتة في صحيح الامام مسلم

198
01:00:20.100 --> 01:00:34.750
الجواب لا اذا هذه قاعدة الحق اللي قررها الشيخ وهو اصح من قول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله واصح من قول الشيخ الغزالي رحمه الله رحمة واسعة وهي ان المندوب ليس من

199
01:00:35.000 --> 01:00:50.600
المصالح المعتبرة ان نتركه اذا كان شعارا لاهل اذا كان شعارا لاهل البدع وممن قال بتركه الغزالي وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن ابي هريرة من الشافعية وابن ابي هريرة مو بالصحابي لا ابن ابي

200
01:00:50.650 --> 01:01:05.900
هريرة من الشافعية ولكن هذا ليس بصحيح الصحيح ما قلت لكم. التختم في اليمنى لو كان شعارا لاهل البدع افنتركه مع ثبوته على النبي وسلم في الاحاديث الكثيرة؟ الجواب لا

201
01:01:06.000 --> 01:01:21.600
واتخذتم في اليمنى واليسرى ثابت عن النبي وسلم نعم ولكن لا لن نترك وجها من اوجه السنة من اجل ان اهل البدع وافقونا وافقونا فيه. طيب اه اوليس من شعار الرافضة؟ تخصيص السجود على شيء من تربة كربلاء

202
01:01:22.900 --> 01:01:40.750
افنتركها يا اخوة بدنا نعمله اصلا لا نعملها اصلا  فكرت هو يا حاتم ايه لا يجي لا يجي واحد ويقول بعد اوليس من شعار الرافضة تخصيص سجودهم على خرقة او او منديل او شيء

203
01:01:40.800 --> 01:01:55.900
طب هل يشرع لنا ترك هذا من اجل الرافظة يفعلونه الجواب اصلا هذا ليس من فعلنا وليس من السنة اصلا ولذلك نص في الروظ قال قال ويكره تخصيص سجود جبهته بشيء لفعله كفعل نعم انت لا توافقهم

204
01:01:56.100 --> 01:02:08.900
انت لا يشرع لك موافقتهم في افعالهم التي اشتهرت عنهم. اذا لا ينبغي للانسان ان يظن صحة قول من قال بان من تركنا بان من وافقنا في شيء من السنن

205
01:02:09.000 --> 01:02:27.350
فان المشروع لنا ترك هذه السنة من اجل موافقته؟ الجواب هذا خطأ نقرأ القاعدة اللي بعدها. هم الله هيك قال وفقه الله العمل الواحد يستحب فعله تارة ويستحب تركه تارة بحسب المصالح. وهذا ذكرت فروعه في

206
01:02:28.200 --> 01:02:48.750
ها فيما تستحب ترك السنة عندهم احيانا اذا كان ترك الندب يؤدي الى التأليف فالمستحب لك ان تتركه واذا كان فعل الندب يؤدي الى التأليف فيستحب لك ان تفعله. فالفعل الواحد يستحب لك ان تتركه تارة وتفعله تارة بسبب ايش

207
01:02:48.850 --> 01:03:05.400
اقتران المصلحة من عدمه فما كانت المصلحة في فعله فافعله. وما تخلفت المصلحة عن فعله فلا تفعله. لان المتقرر عند العلماء ان الشريعة جاءت بتقرير المصالح ميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وانه اذا تعارض

208
01:03:06.600 --> 01:03:24.450
مع مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت ادناهما واذا تعارض مفسدتان الرعي اشدهما بارتكاب اخفهما. وكل هذه القواعد اللي ندرسها اليوم قواعد فقه الدعوة قواعد من فقه الدعوة فاذا اذا علمت ان شيئا من الاشياء سنة

209
01:03:24.700 --> 01:03:46.900
فلا تعقد في قلبك انك تفعله على وجه الاطلاق حتى وان عرضك من عارضك عرظك ما عارظك من المفاسد؟ لا. وانما فعل السنة خاضع لتحقيق صالح ودفع المفاسد فاذا كان فعلها يؤدي الى مفسدة خالصة او راجحة فمن المشروع لك تركها. واذا كان فعلها يؤدي الى مصلحة خالصة او راجعة راجعة

210
01:03:46.900 --> 01:04:09.600
المشروع لك فعلها  هذا مهم جدا والله  ولذلك احيانا ايهما ايهما اعظم عند الله اجرا ان يتنفل الانسان في بيته ولا في المسجد في البيت باعتبار الاصالة قصدي يا شيخ فيصل باعتبار الاصالة

211
01:04:09.650 --> 01:04:24.500
قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوب. لكن احيانا يكون التنفل في البيت عفوا في المسجد احسنت هو الافضل لماذا اذا اقترنت به مصلحة تعليم الناس

212
01:04:24.550 --> 01:04:47.650
السنة اذا اقترنت بهما فاذا الافضل هو ما قارن قارنته المصلحة الافضل هو ما قارنته المصلحة ويقول العلماء ان الفعل المفضول قد يكون فاضلا بسبب اقتران المصلحة به والفعل الفاضل قد يكون مفضولا لفوات لتخلف المصلحة عنه

213
01:04:48.200 --> 01:05:08.550
فاذا افظل الافعال هو ما اقترنت به المصلحة ومنها كذلك ترك القنوت في الوتر احيانا يفعل واحيانا يترك على حصن المصلحة كما ذكرت سابقا تكرار تجديد الوضوء تكرار تجديد عفوا الحج المندوب والعمرة المندوبة

214
01:05:08.900 --> 01:05:27.300
الفروع كلها ذكرتها سابقا والله اعلم. نعم القاعدة اللي بعدها قال وفقه الله فعل التطوع اذا ادى الى ترك واجب فيحرم فعله. صحيح لم يا اخوان لم لانه اذا تعارض

215
01:05:27.900 --> 01:05:44.150
واجب ومندوب فاننا نقدم الواجب هذه واحدة واذا تعاظى واذا تعارض فعل المندوب مع الوقوع في المحرم فايهما نقدم لا جرم ترك المندوب من اجل الوقاية عن الوقوع في ماذا

216
01:05:44.300 --> 01:06:05.900
في المحرمات وعلى ذلك ما الحكم لو اقيمت الصلاة وانت في نافلة الجواب تقطعها وتدخل في النافلة في الفريظة الا اذا علمت او غلب على ظنك انه لم يبقى عليك منها الا شيء يسير ستدرك الامام

217
01:06:06.250 --> 01:06:22.500
مع تكبيرة الاحرام او قبل تكبيرة الاحرام فاتمها حينئذ لعدم وجود المعارضة فادراكك لتكبيرة الاحرام مع الامام افضل من بقائك في هذه النافذة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة

218
01:06:23.250 --> 01:06:40.350
فلا صلاة الا المكتوبة رواه الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ومنها كذلك لو كان عليك دين وعندك مال صدقة وانت تعلم انك اذا تصدقت فستقع في الحرام وهو عدم سداد الناس

219
01:06:40.800 --> 01:06:59.450
سداد الناس مع القدرة على السداد هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذه مماطلة فحين اذ تحرم عليك الصدقة في هذه الحالة لا يجوز لك ان تتصدق. اذا كان اذا كانت قد تعلق حقه الغير وحق الدائن بهذه الصدقة فانت اثم على هذه الصدقة

220
01:06:59.600 --> 01:07:16.300
لابد ان توفي دينك اولا. الدين الحال. الديون الحالة لابد ان توفيها ثم بعد ذلك ان كانت عندك سعة فايش فتصدق ومنها كذلك الانسان مأمور ان ينفق على زوجه واولاده ولا لا

221
01:07:16.450 --> 01:07:33.900
طب ما حكم ما الحكم لو تصدق بماله كله شفته كيف الصدقة بالمال كله فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله لكن فعل فعل النافلة اذا ادى الى تفويت واجب او وقوع في محرم اتركه

222
01:07:34.150 --> 01:07:54.250
فان فعل الواجب مصلحته اعظم من فعل النافلة وترك الحرام ها اعظم من مجرد فعل النافلة قال بعض اهل العلم ان الصدقة بمال الانسان بماله كله يجوز اذا كانت له اصول مالية اخرى وانما تصدق بالسيولة بس

223
01:07:55.200 --> 01:08:08.350
تمعي في هذا؟ مثل ايش كابي بكر رضي الله عنه فهو عنده قوافل لكن هو اعطى السيولة كلها جاب السيولة كلها يوم حدت الدولة احتدت الدولة الاسلامية واضطرت الدولة الاسلامية الى مال

224
01:08:08.350 --> 01:08:22.950
جاء بماله كله لكن اصوله لا تزال موجودة يستخلف المال يستخلف انتم معي في هذا؟ هو لم يأتي بكل قوافله وبكل تجارته وبكل وانما جاء بالمال الموجود عنده فجاء بماله كله

225
01:08:25.250 --> 01:08:40.400
والامر الثاني اذا علم من قلبه الصبر على شظف العيش مو بانه يتصدق ما له كله ثم يبدأ يطر الناس ويشحذهم سوينا ما عودنا فيه شي ولذلك جاء رجل بماله الى النبي صلى الله عليه وسلم

226
01:08:41.050 --> 01:08:55.450
وهي عبارة عن عنصرة فيها ذهيبة او كذا فقال هذا مالي كله. فاخذها النبي وسلم ورماه بها. لو انها اصابته لشجته وقال يأتي احدكم بماله يقول هذا مالي هذا مالي صدقة. ثم يتكفف الناس

227
01:08:56.150 --> 01:09:09.400
هذا خطأ فاذا قبلها من ابي بكر لعلمه بقوة ايمان ابي بكر وعدم سؤاله للناس ولعلمه بان عنده اصول اخرى ترجع عليه هذا الماء مع ان ما في خسارة مع الله عز وجل

228
01:09:10.700 --> 01:09:23.800
واما واما الرجل الاخر فهو محمول على انه سيتكفف الناس فيما لو اخذ ماله كله فاذا كانت صدقتك بمالك كلك كلي سوف توقعك في حرام. بمعنى انك تسأل الناس وسؤال الناس الاصل فيه التحريم

229
01:09:25.150 --> 01:09:47.400
واو انك سوف تقصر في النفقة الواجبة على زوجك واولادك وتوقعهم في ضيق وتوقعهم في ضيق الحال فلا ان تترك ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم علة يتكففون الناس ولذلك جاء رجل للنبي وسلم وقال يا رسول عندي دينار قال انفقه عن نفسك قال عندي اخر؟ قال على ولدك ثم على زوجك

230
01:09:47.850 --> 01:10:01.650
ثم على خادمك ثم انت ابصر به او كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا هذه المسائل تحتاج الى شيء من فقه النفوس بعض الناس قد يستمع الى كلمة فيها ترغيب في الصدقة ثم يروح يتصدق بدراهمه كله ثمن يعاود يمسكه يقول اه يا ليتني ما

231
01:10:02.150 --> 01:10:19.750
يا ليتني ما اعطيتها يا ليتني ما سويتها ومنها من الفروع على هذه القاعدة ايضا  لو تعارضت فعل نافلة الضحى في مكان الدوام مع اصل عملك الواجب عليك المطلوب منك

232
01:10:20.150 --> 01:10:39.650
انت عندك في الضحى عمل مطلوب منك. فاذا كان اداؤك لهذه السنة يتعارظ يتعارض مع مع هذا العمل فايهما تقدم مصلحة الواجب مصلحة الواجب وتترك السنة الى اشعار اخر واذا واذا حتى ولو خرج وقتها والله يعلم من قلبك انه ما عطلك عن فعلها

233
01:10:40.100 --> 01:10:57.650
ها ولا جعلك تتركها الا هذا السبب فالله عز وجل يعطيك الاجر كاملا بالنية الحسنة انتم معي ولا لا لكن اذا كان في وقت الدوام فسحة او سعة ولله الحمد اما لعدم وجود المراجعين واما لوجود حصة انتظار اذا كان مدرس مثلا او حصة فراغ

234
01:10:57.800 --> 01:11:19.600
حذيذ بالله يتعارض معها شيء فتنفل ولا حرج عليك ومنها كذلك اذا كان الجهاد اذا كان الجهاد المندوب يخل بحق والديك فلا يجوز فحق الوالدين مقدم وطاعتهما مقدمة على الدخول في الجهاد المندوب

235
01:11:20.300 --> 01:11:41.600
ولذلك العلماء يشترطون استئذان الوالدين في الجهاد المندوب ومنها كذلك لو ضاق الوقت على الفريضة افيجوز للانسان ان يفعل في هذا الوقت المضيق شيء من النوافل من جنس هذه الفريضة؟ الجواب؟ لا

236
01:11:42.300 --> 01:11:56.100
وبناء على ذلك فاجبني عن هذين السؤالين. لو ان انسانا اخر صلاة الظهر بسبب بسبب من الاسباب مثلا ثم اراد ان يصليها ولم يبقى على الوقت الا بمقدار اربع ركعات

237
01:11:56.200 --> 01:12:11.900
فهل الاربع القبلية سنة في حقه الجواب لا لانه يؤدي التشاغل بها الى فوات الفريضة ولا يجوز الاشتغال بسنة على حساب فريضة مثاله لو ان الانسان فوت عشر ايام من عشرة ايام من رمضان

238
01:12:12.750 --> 01:12:25.450
ها ولم يبقى على رمظان الاخر الا عشرة ايام فاراد ان يتطوع بشيء من الصيام. صوم الاثنين والخميس انت عارف انها سنة مؤكدة يعني تقول فيه يا شيخ الواجب اكل

239
01:12:26.150 --> 01:12:46.300
الواجب مقدم على سنة. ليه لانه اعظم مصلحة لانه اعظم مصلحة منها ولا ينبغي تفويت الواجبات او الوقوع في المحرمات من اجل سنن من اجل سنن ان من الناس هداه الله من يتكلف

240
01:12:46.400 --> 01:13:03.200
الذهاب الى المساجد البعيدة حتى يصلي في رمضان حتى يصلي مع ائمتها اصحاب من اهل الصوت الحسن لكنه ما يصلهم الا وقد فوت صلاة العشاء  الان قدمته مصلحة نافلة على مصلحة

241
01:13:03.800 --> 01:13:22.650
فريضة هذا هذا في الحقيقة انا اقول جهل يروح يتتبع المساجد اصحاب الصوت الحسن ولا يجيهم لزدهم ايش صلوا الفريضة طب وين صلة الفريضة الان؟ بتصلي منفرد او بتدخل معهم في جماعة لكنها

242
01:13:23.000 --> 01:13:42.950
لكنها انها فريضة في حقك ونافلة في حقه  فلذلك مثل هذه المسائل ينبغي ان تؤخذ بعين الفقه لا بعين العواطف بعين الفقه لا بعين العواطف ولذلك شوفوا اعظم ما يتقرب الى الله به ما هو

243
01:13:43.500 --> 01:14:02.200
الفرائض فعل المأمورات وترك المحرمات هذا من اعظم ما يتعبد الله عز وجل به نعم باقي وقت قال وفقه الله اذا تعارضا مستحبان فانه يقدم احسنهما قال شيخ الاسلام رحمه الله

244
01:14:02.250 --> 01:14:21.400
التعارض اما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فيقدم احسنها بتفويت المرجوح انتهى قلت وذلك اما لزيادة في فضلها او زيادة في نفعها. نعم هذه قاعدة في تعارض المصالح. وقد تقرر لنا سابقا انه اذا تعارض مصلحة

245
01:14:21.500 --> 01:14:43.550
رعي اعلاهما بتفويت ادناهم فاذا تعارض عندك مندوبان فايهما تقدم او واجبان فايهما تقدم تقدم اعظمهما اجرا واكدهما عند الله عز وجل فاذا تعارض عندك مندوبان احدهما مصلحته قاصرة والاخر مصلحته متعدية. تقدم ماذا

246
01:14:44.300 --> 01:15:02.350
تقدم المصلحة المتعدية لان هذا اعظم نفعا ولذلك من مقاصد الشيطان ان يشغلك اذا لم يستطع وايقاعك في شيء من الشرك والمعاصي فاقل ما ينال منك ان يشغلك بالمفضول عن الفاضل

247
01:15:02.800 --> 01:15:25.650
ان يشغلك بالنوافل التي مصالحها قاصرة عليك على اشتغالك بالنوافل التي مصالحها ها عامة لك ولغيرك فاذا احسن النفلين عند الله احسن النفلين عند الله ما كانت مصلحته متعدية ومنها كذلك لو تعارض عندك نفلان احدهما يفوت الى بدل

248
01:15:26.300 --> 01:15:47.800
والاخر يفوت الى غير بدل. فايهما تقدم اشتركي هذا هذا اعظمهما نفعا لان لان مصلحته تفوت بالكلية. واما مصلحة النفل الثاني  واما الثاني فانه لا تفوت بالكلية وانما تفوت في وقت دون وقت واما الاول فانه

249
01:15:47.950 --> 01:16:19.650
تفوت مطلقا اذا تعارض عندك واجبان فتقدموا ماذا اكدهما فلو تعارض عندك زواج وحج فتقدم ماذا  ها خلاص طيب واضح اذا نقدم الزواج الواجب المحتاج اليه على النفل على على الحج. حتى على الحج الفريضة ليس على الحج المندوب فقط

250
01:16:19.700 --> 01:16:39.150
بل على حج الفريضة على حد لو تعارض عندك حج نافلة مع النفقة في الجهاد في سبيل الله. اذا احتاج المجاهدون للنفقة وانت الان بتحج بنفقة فايهما تقدم؟ تعارض عندك الان الدعوة للانفاق في الجهاد والنفقة في الحج فتقدموا ماذا

251
01:16:40.150 --> 01:16:58.700
بعضهم يقول الجهاد وبعضهم يقول الحج لكن احسنهما تقدم احسنهما ليست القضية قضية عواطف وانما القضية قضية مصالح ومفاسد. فنقدم افضلهما فننظر الى مصلحة الجهاد. الانفاق فيه مصالحه متعدية ونفعها يرجع الى المسلمين جميعا واما نفقة الحج

252
01:16:58.950 --> 01:17:16.650
فانها تكون قاصرة قاصرة عليك طيب مثال واقعي الان لو تعارض عندك ذبح الاضحية في بلدك واظهار شعائر الدين في بلدك وبين ارسالها الى قوم يموتون جوعا ويتقطعون جوعا في بلاد

253
01:17:16.800 --> 01:17:35.400
مثلا فقيرة او بلاد فيها حرب او نحو ذلك فتقدم ماذا المتعدية هذه الحالة اذا اذا افتقر المسلمون الى مثل ذلك ها فحينئذ لابد ان نراعي مصالحهم على مصالحنا والدليل على ذلك حديث ابي بكرة رضي الله عنه

254
01:17:35.800 --> 01:17:52.850
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم ضحى فلا يبقىن بعد ثالثة وعنده منه شيء. طلعوا اللي عندكم كله فلما كان العام القابل قالوا يا رسول الله انفعل في عامنا هذا كما فعلنا في العام الذي قبله؟ قال انما كان ذلك العام

255
01:17:53.150 --> 01:18:12.800
ها الدافة يعني فقراء نزلوا في المدينة فاذا لم ينزلوا في المدينة هؤلاء الفقراء فنرسل لهم هذا الاضاحي هذا الطعام بدل ان يراق او يأكله اناس لا يحتاجون له والمسلمون الان كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عظو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحب

256
01:18:13.250 --> 01:18:27.800
وانا اقول في هذه المسألة انا اقول والله اعلم فيها تفصيل شوي من باب التدقيق العلمي وهي انه اذا كانت هذه الاضحية واحدة في بيتك بمعنى انك لو ارسلتها لفقدك لفقدته وفقد بيتك وفقد اهل بيتك اظهار هذه الشعيرة

257
01:18:27.850 --> 01:18:40.900
فحين اذ لا اذبحها في بيتك ولو ارسلت شيئا من لحمها لبعض الفقراء المجاورين طيب واما اذا كانت اضاحي كثيرة اظاحي كثيرة في بيت واحد انتم معي يا اخوان في هذا؟ نعم نعم

258
01:18:41.250 --> 01:19:01.300
فاذا ذبح الانسان واحدة اظهر شعائر الدين في بيته بذبح واحدة والبقية يرسل نفقاتها او يرسل اعيانها الى هذه البلاد الفقيرة حتى يقتات منها المسلمون لان المسلمين كالجسد الواحد يشد بعضهم بعضا. كالبنيان والجسد الواحد. لابد ان نحقق في مثل هذه المسائل

259
01:19:01.700 --> 01:19:17.200
مسألة البنيان والجسد الواحد لو تعارض عند انسان قراءة القرآن وطلب العلم ايهما يقدم انت الان تقرأ القرآن فجاء الشيخ يشرح مسألة علمية وان تقرأ القرآن تعارض عندك يا تسمع يا تقرأ

260
01:19:17.950 --> 01:19:35.650
تقدم ماذا؟ ولماذا المصلحة الاكد وهي وهي طلب العلم ولا جرم ولا يعارض طلب العلم شيء من الاذكار ابدا لان مصلحته متعدية واما قراءة القرآن فان مصلحتها قاصرة على صاحبها

261
01:19:35.950 --> 01:19:54.150
لو ان صيام بعض الناس اضعفه عن قراءة القرآن فحين اذ يقدم انفعهما لقلبه فان كان الانفع لقلبه هو الاقبال على القرآن وتدبره وتعقله وتفكر فيه فيقدمه على مصلحة الصيام

262
01:19:54.550 --> 01:20:13.500
واذا كانت مصلحة الصيام اخشع لقلبه وابعد له عن الوقوع فيما لا ينبغي مثلا وكانت اصلح لحاله من قراءة القرآن فيقدمها على قراءة القرآن فاذا من مقتضيات تقديم المندوب على مندوب اخر ان هذا المندوب الذي قدمناه هو هو الاصلح لقلبه والانفع لروحه

263
01:20:15.100 --> 01:20:36.700
ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول كما ثبت ذلك عنه قال اني ان صمت ضعفت عن قراءة القرآن او كما قال فكان صيامه قليل ليس من المصنفين بكثرة الصيام كابي ذر وعبدالله بن عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة

264
01:20:37.100 --> 01:20:56.450
وانما الذي منعه من ذلك من هذا الاكثار انما هو ها طيب قراءة القرآن لانها اصلح لقلبه وغيره رأى ان الاصلح لقلبه الصيام ايهما افضل في ايهما افضل؟ ان تقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا ولا الابصار

265
01:20:57.800 --> 01:21:13.550
الاصلح لقلبك. اذا كان قلبك يجتمع عند قراءة الحفظ واخشع واعظم تدبرا فاقرأ عن ظهر قلب. واذا كان اخش الاخشع لقلبك انت ان تقيد نظر عينك بالمصحف فحينئذ هذا هو الافظل لك

266
01:21:13.950 --> 01:21:36.300
طيب والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد  الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان بليو دبليو دوت السعيدان دوت نت