﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:33.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:33.850 --> 00:00:50.900
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين قال المؤلف حفظه الله تعالى القاعدة الاولى في القواعد المتفرقة تشبيه شيء بشيء في نص من النصوص لا يعني انه يأخذ حكمه في كل شيء

3
00:00:51.050 --> 00:01:09.550
اذا وقع في حديث ما تشبيه شيء بشيء فلا يعني ان المشبه يأخذ حكم المشبه به بجميع الاحكام المتعلقة به كقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة اخرجه النسائي والترمذي وصححه الالباني. قال شيخ الاسلام رحمه الله

4
00:01:09.650 --> 00:01:29.650
ليس المراد به ان الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد والجنائز ولا ان ولا انه مثل الصلاة مطلقا فان الطواف يباح فيه الكلام بالنص جماعي ولا تسليما فيه ولا يبطله الظاحك والقهقهة. انتهى كلامه. فان قيل ما فائدة التشبيه اذا؟ فالجواب هو

5
00:01:29.650 --> 00:01:47.900
تعظيم قدر المشبه واهميته. نعم الشيخ رحمه الله تعالى يبين لنا في هذه القاعدة امرا مهما وهو ان الشارع اذا قرن شيئا بشيء سارعوا اذا قرن شيئا بشيء فلا يلزم من ذلك ان يكون المشبه به

6
00:01:48.550 --> 00:02:06.950
ها فلا يلزم من ذلك ان يكون المشبه كالمشبه به في كل مصادره وموارده وفي جميع احكامه الشرعية بل يكتفى في سورة التشبيه ولو في جزئية واحدة فقط فلا يلزم من ذلك ان يكون مثله تماما

7
00:02:07.450 --> 00:02:26.350
بل قد يختلف عنه احيانا في في في جزئيات كثيرة ويكون المقصود من هذا من هذه المقارنة ومن هذا التشبيه انما هو لبيان فضل المشبه عفوا فضل المشبه فقط يعني لبيان تعظيمه

8
00:02:26.650 --> 00:02:51.000
وبيان اهميته وعلو منزلته في الشرع فقط وبالمثال يتضح المقال هو ظرب لكم مثالا واحدا وهو مثال تشبيه الطواف بالصلاة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه

9
00:02:51.300 --> 00:03:09.300
وهذا الحديث قد تكلم فيه جمع من اهل العلم ولكن الاقرب انه حديث انه حديث جيد ومنهم من صححه موقوفا فنقول حتى وان صح موقوفا فان مثله لا يقال بالرأي فله حكم فله حكم الرفع

10
00:03:10.250 --> 00:03:29.400
الكلام الان على حقيقة هذا التشبيه وعقد المقارنة بين الطواف والصلاة فقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الطواف بالبيت صلاة ماذا يقصد به اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا في فهم هذا الحديث

11
00:03:29.950 --> 00:03:44.750
فمن اهل العلم من قالوا بان المشبه هنا الذي هو الطواف هو كعين المشبه به الذي هو الصلاة في شروطه واحكامه فما كان شرطا في الصلاة فانه يشترط في الطواف

12
00:03:44.900 --> 00:04:05.000
وبناء على هذا الحديث ذهب بعض اهل العلم الى وجوب الاشتراط اشتراط الطهارة في الطواف فكما ان الطهارة شرط في الصلاة فلا تصح الصلاة الا بها فكذلك قالوا انا الطهارة شرط في الطواف فلا يصح الطواف الا بطهارة

13
00:04:05.800 --> 00:04:23.550
ويقصدون بها الطهارة الصغرى وبناء على ذلك قرروا رحمهم الله تعالى ان من طاف وهو محدث فان طوافه باطل كما ان من صلى وهو محدث فصلاته باطلة. ففهموا من هذه المقارنة والتشبيه اي تشبيه الطواف بالصلاة

14
00:04:23.650 --> 00:04:41.050
فهموا منها ان جميع ما يشترط للصلاة مباشرة يشترط لماذا يشترط مباشرة للطواف اذا هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بشيء فشبه الطواف بالصلاة فتأتينا هذه القاعدة وتقول

15
00:04:41.550 --> 00:05:01.800
ان تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم ان يكون حكمه كحكمه في جميع جزئياته وانما المقصود تشبيهه في في في علو منزلته وفي عظمته وفي آآ اهميته وفي مرتبته وبناء على ذلك ذهب بعض اهل العلم

16
00:05:02.000 --> 00:05:18.550
بانا المقصودة من هذا التشبيه انما هو علو منزلة الطواف فيقولون كما ان الصلاة عالية المنزلة وعالية القدر عند الله عز وجل فكذلك الطواف ايضا عالي المنزلة وعالي القدر عند الله

17
00:05:19.150 --> 00:05:45.450
فطواف الفرض منزلته في الشرع صلاة الفرض وطواف النفل منزلته في الشرع كصلاة كصلاة نافلة كصلاة النافلة فطواف الفريضة كصلاة الفريضة وطواف النافلة كصلاة النافلة فهذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة كانه قال ان منزلة الطواف في الشرع كمنزلة كمنزلة الصلاة

18
00:05:45.450 --> 00:06:02.750
الا يلزم من ذلك ان يشترك الطواف مع الصلاة في كل الاحكام الشرعية بدليل بدليل اننا نجد فروقا في الاحكام الشرعية بين الهاتين العبادتين كثيرة فمنها مثلا الطواف يباح فيه الكلام الاجنبي

19
00:06:02.800 --> 00:06:15.500
يكون الانسان يطوف على بيت الله الحرام وهو يتكلم مع زملائه لا حرج في ذلك فلا يعتبر الكلام مبطلا للطواف ولكن لو ان الانسان تكلم مع من بجانبه وهو يصلي

20
00:06:15.700 --> 00:06:41.200
فان صلاته باطلة وكذلك الطواف لو التفت فيه الانسان يمينا وشمالا او التفت على قفاه فان هذا الالتفات لا يعتبر مبطلا لاي شيء للطواف ولكنه يعتبر مبطلا للصلاة فاذا التفت الانسان وتجافى صدره عن القبلة واعرض عن جهة القبلة فان صلاته تعتبر بذلك باطلة

21
00:06:42.600 --> 00:07:00.950
وكذلك ايضا الطواف يباح فيه الاكل والشرب فلو ان الانسان معه ماء وهو يطوف ثم شرب او معه خبزة مثلا واكل منها وهو يطوف فان طوافه صحيح مليح لا حرج عليه في هذا الكلام. لا حرج عليه في هذا الاكل ولا الشرب

22
00:07:01.100 --> 00:07:16.250
هل يقال مثل هذا في الصلاة؟ الجواب لا لو ان الانسان اكل او شرب في الصلاة فان صلاته باطلة. اذا كيف يتناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا بمثل هذا التناقض

23
00:07:16.500 --> 00:07:33.450
ولذلك يجب علينا ان نحمل الحديث على معنى لا يوجب تناقضا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلو اننا حملنا الحديث على اشتراك الطواف مع الصلاة في سائر الاحكام الا ما خصه النص وهو الكلام فيكون الكلام متناقضا

24
00:07:33.450 --> 00:07:45.350
لان هناك اشياء تجوز في الطواف ولا تجوز في في الصلاة ولم يستثنها النبي صلى الله عليه وسلم. وانما استثنى الكلام فقط. طيب هل استثنى الاكل الجواب لا هل استثناء الضحك

25
00:07:45.450 --> 00:08:05.800
الجواب لا. لو ان الانسان طاف وضحك ضحك وهو يطوف ما حكم طوافه طوافه صحيح لكن لو انه ضحك وقهقه في الصلاة فصلاته باطلة. فاذا تلك الفروق تجعلنا نفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الطواف بالبيت صلاة وننزله منزلة

26
00:08:05.800 --> 00:08:31.100
الحقيقية وهو ان المقصود ليس الاشتراك في الاحكام الشرعية وانما المقصود الاشتراك في المنزلة والمرتبة اول قدر فاذا حملناه على هذا المعنى فلا يوجب حمله تناقضا ولا اشكالا ولا ولا ولا تلبيسا ولا الغازا ولا ولا اختلافا ولا اضطرابا

27
00:08:31.700 --> 00:08:53.750
فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة انما يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبيه بالمنزلة وعظم المرتبة والقدر ولبيان اهمية الطواف وهكذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ازال اشكالا في ذهن السامعين

28
00:08:53.800 --> 00:09:15.300
لما قال الطواف بالبيت صلاة كأن السامعين يقولون كيف يكون صلاة وهو يتكلم فيه فكيف يكون بمنزلة الصلاة وهو يتكلم فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام الا ان الله اه اباح الكلام فيه يعني ان ان ان اباحة الكلام فيه لا تنزل قدره عن مرتبة الصلاة فانه شيء اباحه الله

29
00:09:15.350 --> 00:09:31.550
في الطواف واجازه وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان الطهارة الصغرى لا تشترط في الطواف اذ ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على وجوب الطهارة الصغرى في الصلاة اه عفوا

30
00:09:31.750 --> 00:09:47.600
بالطواف ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على وجوب الطهارة الصغرى في الطواف هذا من اقوى ما استدلوا به وبينت لكم ان ان الاستدلال به ليس ليس صحيحا وليس كما ينبغي

31
00:09:49.800 --> 00:10:03.800
فان قلت وماذا تفعل بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم طاف فنقول يجاب عن هذا بان هذا حكاية قول ولا حكاية فعل

32
00:10:03.950 --> 00:10:23.950
حكاية فعل والمتقرر عند الاصوليين ان حكايات الافعال لا ترتقي الى مرتبة الوجوب والتحتم وانما تبقى على دائرة الندب والاستحباب فان قيل اوليس هذا الوضوء قبل الطواف مقرونا بقوله خذوا عني مناسككم

33
00:10:24.100 --> 00:10:40.500
الجواب نعم ولكن الوضوء في ذاته ليس من سكن ولا يسمى ولا يسمى منسكا اذ ان عادته التي جرت سواء في الحج او في او في غيره انه يكره ان يذكر الله الا على طهارة والطواف محل لذكر الله

34
00:10:41.050 --> 00:11:02.000
فاذا وضوءه لا يعتبر من المناسك لكن طوافه منسك صلاته خلف المقام منسك. طوافه بالصفا والمروة منسك اه مبيته عفوا وقوفه بعرفة منسك مبيته بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وطواف الوداع كله مناسك. اما الوضوء فهو في حد ذاته ليس بمنسك اذ قد

35
00:11:02.000 --> 00:11:20.800
جرت عادته صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ قبل كل عبادة اصلا ولذلك مر عليه رجل وهو يبول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من بوله وجاء الى الجدار فضربه وتيمم ثم رد عليه السلام وقال

36
00:11:20.850 --> 00:11:35.250
اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهارة اذا اراد الانسان ان يذكر الله وتوضأ فهذا من باب من باب من باب كما لتعظيم الله عز وجل وتعظيم ذكره

37
00:11:35.350 --> 00:11:55.600
عز وجل فان قلت وماذا تفعل بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت قبل ان تطوف قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وقوله لصفية

38
00:11:56.050 --> 00:12:17.050
لما حاظت قبل طواف الافاضة قال احابستنا هي قالوا انها قد افاضت يا رسول الله. قال فلتنفر اذا فلو كانت الحائض يجوز لها ان تطوف ها على حدث على هذا الحدث لا جاز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وصفية ان

39
00:12:17.150 --> 00:12:37.550
تطوف على هذه الحالة فكيف الجواب الجواب عن ذلك ان هذه الاحاديث انما تشترط الطهارة الكبرى للطواف والطهارة تنقسم الى قسمين الى طهارة كبرى وحدثها يكون الحدث الاكبر والى طهارة صغرى

40
00:12:37.800 --> 00:12:58.650
وحدثها هو الحدث الاصغر فاذا حديث عائشة وحديث صفية لا يدلان على وجوب الطهارة الصغرى وانما يدلان على وجوب الطهارة الكبرى وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة فلا نقول ان الطهارتين لا تجبان مطلقا

41
00:12:59.350 --> 00:13:22.450
ولا نقول بان الطهارتين وا طيبتان مطلقة بل نقول ان الواجب منهما هو الطهارة الكبرى فقط لثبوت الادلة بوجوبها واشتراطها واما الطهارة الصغرى فانها تبقى مستحبة ومندوبة ولكنها ليست واجبة وهذا القول وقول وسط بين الاقوال

42
00:13:23.600 --> 00:13:43.400
قول وسط بين الاقوال وهو الذي يعمل الادلة كلها. فاذا اردت ان تطوف فلا تطف عليك حدث اكبر من حدث جنابة اه او المرأة مثلا اذا كانت حائضا لا يجوز لك ان تطوف ولا يجوز لها ان تطوف ما دام هذا الحدث الاكبر عليهما

43
00:13:44.450 --> 00:13:58.350
واما اذا كان عليك حدث اصغر فالمستحب لك ان تتوضأ قبل ان تطوف ولكن لو طفت وعليك هذا الحدث الاصغر فما حكم طوافك الجواب طواف صحيح. لماذا؟ لان الاصل في الذمة البراءة

44
00:13:59.050 --> 00:14:19.350
ولان الاجابة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة والمقصود من هذا الكلام ان تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت بالصلاة لا يقتضي اشتراكه معها

45
00:14:19.400 --> 00:14:40.950
في سائر الاحكام الشرعية وانما المقصود عقد المقارنة بينهما وتشبيه هذا بهذا في المنزلة والرتبة والاهمية فقط هذا هو الفهم الصحيح لهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ومن الفروع على هذه القاعدة الطيبة ايضا

46
00:14:41.650 --> 00:15:01.500
ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن المغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بين كل اذانين تلاتة بين كل اذانين تلات ثم قال في الثالثة لمن

47
00:15:01.950 --> 00:15:29.500
ما المقصود بالاذانين هنا الجواب اي الاذان والاقامة فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة اذانا وقرنها به وقرنها به فاذا سمينا الاقامة اذانا فلا حرج علينا لكن هذه المقارنة والاشتراك

48
00:15:30.200 --> 00:15:53.400
قد جعلت بعض اهل العلم يقولون بمشروعية الترديد وراء المقيم كما يشرع الترديد وراء المؤذن وقد اجمع علماء الاسلام على مشروعية الترديد وراء المؤذن ولكنهم اختلفوا في وجه هذه المشروعية. اهي مشروعية ايجاب ام استحباب

49
00:15:53.700 --> 00:16:15.700
لكن الجميع متفقون على مشروعيته لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل كما يقول المؤذن وللبخاري من حديث معاوية مثله ولمسلم من حديث عبدالله بن عمرو مثله كذلك

50
00:16:16.750 --> 00:16:32.850
هذي في اي عبادة في عبادة الاذان لكن بقينا في ماذا بالاقامة هل ورد دليل يدل على مشروعية الترديد وراء المقيم ايضا قالوا نعم ورد عدة ادلة منها هذا النص

51
00:16:33.100 --> 00:16:50.900
الذي فيه يقرن النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة بالاذان ويسميها اذانا فيصفها بانها اذان. فبما انها اذان فهي تشترك مع الاذان في ماذا في سائر الاحكام الشرعية والتي منها

52
00:16:51.150 --> 00:17:16.800
مشروعية الترديد فكما انه يشرع الترديد وراء المؤذن فكذلك يشرع الترديد وراء المقيم لانها لانها اذان لان هذا وهل هذا القول صحيح الجواب لا هذا القول ليس بصحيح بل السنة الا يردد وراء المؤذن

53
00:17:17.150 --> 00:17:37.200
وراء المقيم احسنت بل السنة الا يردد وراء المقيم لان الاقامة كانت تفعل في عهده صلى الله عليه وسلم في حال حضوره ومع ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انه كان

54
00:17:37.350 --> 00:17:58.150
يردد فلو كان فلو كان يردد لتوفرت الهمم والدواعي على نقله ومع ذلك لم يثبت في حديث واحد صحيح اقصد لم يثبت في حديث واحد صحيح انه كان يرد فهذا الترك دليل على عدم المشروعية

55
00:17:58.850 --> 00:18:19.300
اذ لو كان الترديد وراء المقيم مشروعا لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز فلما لم يفعله دل على عدم مشروعيته لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

56
00:18:20.200 --> 00:18:39.000
قالوا طيب وقوله بين كل اذانين صلاة. فهنا سماها اذانا. فنقول ان تشبيه الشيء بالشيء لا يستلزم اقترانه في سائر احكامه وانما ها يكتفى باقترانه ولو في جزء واحد من الاحكام

57
00:18:39.200 --> 00:19:02.450
فهنا اقتران لغوي بجامع ان كلا منهما اعلام ان كلا منهما اعلام النبي صلى الله عليه وسلم اطلق على الاقامة بانها اذان لانها اعلام والاذان في اللغة هو الاعلام فهذا اقتران في المعنى اللغوي

58
00:19:02.700 --> 00:19:20.600
ولا يلزم من الاقتران في المعاني اللغوية الاشتراك في المعاني الشرعية في الاحكام الشرعية فنحن لا نبحث الان في معاني لغوية نحن نبحث في احكام شرعية فاذا قوله بين كل اذانين

59
00:19:20.650 --> 00:19:42.400
انما قرن الاقامة بالاذان ها في معنى اللغوي وهو انها اعلام كالاذان ولكن الاذان اعلام لمن هو خارج المسجد بان وقت الصلاة قد دخل والاقامة اعلام لمن هم في داخل المسجد بان الصلاة قد

60
00:19:42.700 --> 00:20:12.200
قد اقيمت فاذا الاقامة اعلام فكما انها اعلام فقد سماها الشارع فلذلك سماها الشارع اذانا ولذلك وزارة الاعلام لو سميت وزارة الاذان لكانت تسمية لغوية صحيحة لانهم يعلمون الناس بما ينبغي اعلامهم به. مما يستجد من الاخبار ومما يستجد من الاحداث

61
00:20:12.500 --> 00:20:38.600
فاذا هذا اعلام هذا هذا اذان لانه اعلام لكن هل يستلزم هذا الاقتران ان تكون جميع احكام الاذان ثابتة للاقامة الجواب لا والدليل على ذلك ان المقيم لا يفعل كثيرا من الاحكام الشرعية الثابتة في ماذا

62
00:20:38.900 --> 00:20:57.900
في الاذى اظرب لكم مثالا المشروع في الاذان ان يسرع به او يترسل به المشروع في الاذان الترسل ولذلك قد يستغرق اذان المؤذن دقيقتين مثلا او ثلاث دقائق انه يرتل فيه ويقف بين الفاظه. لكن الاقامة

63
00:20:58.150 --> 00:21:22.150
ولا تأخذ بضع ثواني فالمشروع في الاذان الترسل والمشروع في الاقامة الحدر فلماذا لا نقول بان الاقامة اذان في هذا الحكم؟ فرقنا بينهما ذا واحد وكذلك نقول اوليس المشروع للمؤذن ان يضع اصبعيه في اذنيه

64
00:21:23.100 --> 00:21:44.600
اوليس هذا من احكام الاذان طيب يضع المقيم اصبعيه في اذنيه ايضا اوليست اذانا الجواب لا ما يضع وليس من السنة ان يضع فقد كان فقد امر فقد آآ فقد كان المؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجعل اصبعيه في اذنيه

65
00:21:44.850 --> 00:22:04.000
المؤذن يجعل اصبعيه في اذنيه حال الاذان ولكن ها لم لم يكن يضعها حال الاقامة طيب فلماذا لا تقرنون الاقامة بالاذان في هذا الحكم الشرعي هذا يدل على انه انما هو اقتران لغوي وليس شرعي

66
00:22:04.250 --> 00:22:22.850
وليس شرعيا وخذ مثال وخذ ايضا وخذ ايضا فرعا ثالثا وهو ان المؤذن عند الحي على ماذا يفعل يلتفت يمينا حي على الصلاة ويلتفت شمالا حي على الفلاح هذا من احكام الاذان الشرعية

67
00:22:22.900 --> 00:22:39.100
الثابتة في الصحيحين من حديث ابي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن واتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه واضح يا جماعة؟ طيب او يشرع هذا الالتفات

68
00:22:39.250 --> 00:22:58.450
للمقيم فان المقيم يحوقل ايضا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح او نقول بمشروعية الترديد كذلك عفوا او نقول بمشروعية الالتفات؟ الجواب الجواب لا سبحان الله فاذا ليست اذانا في كل الاحكام

69
00:22:58.800 --> 00:23:17.100
فلماذا شددنا على مسألة الترديد خاصة وجعلناها اذانا في الترديد خاصة والحقناها بالاذان في الترديد خاصة ولم نلحقها بالاذان في سائر الاحكام هذا يدل على ان المسألة فيها ثناء فيها تناقض

70
00:23:18.450 --> 00:23:36.200
ولذلك فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو ان الترديد لا يشرع وراء المقيم وما هو مشتهر بين الناس من كثرة الترديد؟ من من الترديد وراء المقيم هذا لا اصل له

71
00:23:36.800 --> 00:23:55.800
بل ان الذي يفعله كثير من الناس اصلا لم يقل به احد من العلماء. وهي انهم لا يرددون وراء المقيم من اول الاقامة حتى يصل الى لا اله الا الله فتجد المسجد كلهم يقولون لا اله الا الله فلا يرددون وراءه الا في هذه

72
00:23:56.400 --> 00:24:13.450
الجملة فقط هذا لم يقل به احد من العلماء اي نعم ان الذي يفعله الناس الان من الترديد خلفه في كلمة التوحيد فقط هذا لم يقل به احد من العلماء رحمهم الله تعالى. وانما الذين قالوا بمشروعية الترديد وراء المقيم يقولون يبدأ بالترديد من وين

73
00:24:13.850 --> 00:24:29.700
من اوله الى اخر الليل. من اول الاقامة الى الى اخرها. هذا لم واما ما عليه عمل كثير من الناس اليوم ففيه شيء من النظر ولذلك فالمشروع عدم الترديد طيب ماذا افعل

74
00:24:29.950 --> 00:24:46.450
وقت الاقامة ماذا اقول؟ لا تقل شيئا لم يشرع لك قول شيء. وانما المشروع التراص والتسوية الصفوف والنظر في من على يمينك وشمالك السعي في اقامة الصفوف استعدادا للدخول في ماذا؟ استعدادا للدخول

75
00:24:46.450 --> 00:25:04.500
ايه في الصلاة وان من الناس من يفعل بدعة اخرى وهي انه يجعل وقت الاقامة وقتا لماذا وقتا للدعاء ويرى ان من المشروع ان يبتهل الانسان بالدعاء قبل تكبيرة الاحرام. هل هذا هل هذا

76
00:25:04.700 --> 00:25:19.150
سنة؟ الجواب لا فان قال لنا قائل يعني حتى انتوا يا الوهابية تبون تقطعوننا من الدعاء ادعو الله يا اخي انا ادعو الله قولي لا تدعوا الله قل يا اخي الكريم

77
00:25:19.250 --> 00:25:38.250
نحن ننظر الى الدعاء في هذه الصورة من كم جانب من جانبين ننظر الى الدعاء باعتبار كونه دعاء وننظر الى ها الوصف وهو اعتقاد فضيلة الدعاء في هذا الوقت فنحن ان ننكر الدعاء ولا ننكر الاعتقاد

78
00:25:38.650 --> 00:25:57.200
ننكر اعتقاد الفضيلة نحن ما انكرنا الدعاء فمن اعتقد مشروعية الدعاء وفظيلته في هذا الوقت المخصوص فاننا نطالبه بدليل يدل على ها هذه الخصوصية نحن لا نتكلم في الدعاء ادع الله كيفما شئت

79
00:25:57.600 --> 00:26:14.550
لو انك دعوت من غير اعتقاد لا حرج لكن على وجه الديمومة والاستمرار هذا دليل على انك تعتقد ماذا فضيلة خاصة. فانا اطالبك بالدليل الدال على هذه الفضيلة الخاصة والمتقرر عند العلماء ان مشروع

80
00:26:15.200 --> 00:26:37.500
ان نشر عيت الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه لا يدوخونكم لانه يترك الوصف ويناقشك في ماذا في الاصل يهجك بالاصل فاذا المقصود انه ليس هناك دليل يصح في الترديد وراء المقيم

81
00:26:39.150 --> 00:26:56.250
جاءنا رجل من بعيد وقال تعال تعال  كيف تقول لم يرد دليل وعندنا حديث في سنن ابي داوود صريح بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد وراء المقيم يا شيخ

82
00:26:56.500 --> 00:27:16.850
في سنن ابي داوود وين هو قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ها اقام بلال ردد وراءه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا بلغ قوله قد قامت الصلاة قال اقامها الله

83
00:27:17.000 --> 00:27:37.250
وادامها. هذا حديث في سنن ابي داوود قلنا لو ان هذا الحديث صح لجعلناه على العين والرأس لكنه حديث انفرد به الامام ابو داوود وهو حديث ضعيف ووجه ضعفه علتان

84
00:27:37.750 --> 00:27:56.250
العلة الاولى ان في سنده راويا مجهولا مبهما لان ابا التياح قال حدثني رجل من اهل الشام عن شهر ابن حوشب طيب من هذا الرجل من اهل الشام هذا هذه جهالة

85
00:27:56.650 --> 00:28:15.950
هذا ابهام والابهام في غير مرتبة الصحابي يضر بالاسناد يوجب ضعفه والعلة الثانية ان فيه شهر ابن حوسب وهو متكلم وهو متكلم فيه. متكلم في ظبطه يعني متكلم في حفظه

86
00:28:16.200 --> 00:28:40.950
فاذا هذا الحديث لا يصح وليس له طريق اخر يصح به فاذا القول الصحيح انه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على مشروعية الترديد وراء المقيم المقصود من ذلك ان تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة بالاذان لا يستلزم اتفاقها معه في سائر الاحكام

87
00:28:40.950 --> 00:29:12.800
وانما تتفق معه في كونها اعلاما فقط الفرع الثالث الفرع الثالث خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على اصحابه فقال ايعجز ان يقرأ احدكم ثلث القرآن في ليلة فقالوا وكيف يقرأ يا رسول الله احدنا ثلث القرآن في ليلة؟ قال قل هو الله احد

88
00:29:12.900 --> 00:29:31.650
تعدل ثلث القرآن فهنا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين ها قل هو الله احد وبين من قرأ ثلثا القرآن فهل هذا يدل على ان من قرأ قل هو الله احد

89
00:29:32.000 --> 00:29:54.250
فانه يكتفي عن قراءة ثلث القرآن ويكون بمنزلة من قرأ ثلث القرآن تماما في كل وجه وهنا شبهه به الجواب لا لا وانما هذا تشبيه في الجزاء لا في الاجزاء

90
00:29:56.750 --> 00:30:17.200
هذه يسميها العلماء معادلة في الجزاء وليست معادلة في الاجزاء بمعنى ان من اقتصر على قراءة قل هو الله احد يعطى ثواب من قرأ ثلث القرآن تماما بتمام فلو ان ثلث القرآن

91
00:30:17.300 --> 00:30:36.900
انتبه مليون حسنة مثلا فمن قرأ قل هو الله احد يعطى مليون حسنة لكن العلم الذي اكتسبه من قرأ ثلث القرآن الهدي الذي اكتسبه من قرأ ثلث القرآن المسائل التي استفادها والعبر التي حازها من قرأ ثلث القرآن

92
00:30:37.350 --> 00:30:57.350
هل تساوي قراءة قل هو الله احد فقط؟ الجواب لا. فهناك احكام كثيرة ليست في قل هو الله احد. عقائد كثيرة ليست في قلوب الله احد. قصص وعبر وامثال ليست في قل هو الله احد. فاذا يعطى ثواب من قرأ ثلث القرآن في الجزاء. ولكن لا يجزئه باتفاق العلماء

93
00:30:57.350 --> 00:31:20.900
عن العلم الذي في ثلث القرآن العقائد التي في ثلث القرآن الهدي الذي في ثلث القرآن الامثال التي في ثلث القرآن القصص والعبر والاحكام التي في ثلث القرآن والا لقرأ الانسان ثلاث مرات قل هو الله احد طيلة حياته واستغنى بقراءتها عن قراءة القرآن كله. هل قال بهذا احد

94
00:31:21.050 --> 00:31:39.700
الجواب لا فاذا ما وجه هذا التشبيه؟ نقول هو تشبيه في جزئية واحدة فقط وهي في الثواب هو يعادله في الثواب فقط لكن لا يعادله في العلم الذي اكتسبه ولا يعادله في الاحكام التي اكتسبها ولا يعادله في الفوائد التي اقتنصها

95
00:31:42.100 --> 00:31:57.650
مثلا انت يا علاء اقرأ قل هو الله احد فقط. وانا ساقرأ ثلث القرآن. الفوائد اكثر عندي ولا عندك عندي الاحكام اكثر عندي ولا عندك؟ القصص والعبر والامثال عندي ولا عندك

96
00:31:57.700 --> 00:32:13.800
وهكذا فهمتم هذا؟ فاذا تشبيه من قرأ ثلث القرآن بقارئ الثلث انما هو تشبيه في جزئية واحدة فلا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء ان يكون مثيله في كل في كل شيء

97
00:32:13.850 --> 00:32:31.150
وانما مثل وانما قرنه به وشبهه به في مسألة الجزاء فقط في مسألة الجزاء فقط ولكن ليس فيه براءة الذمة من قراءة ثلث القرآن والا لكنا نختم القرآن في رمضان ايش يا جماعة

98
00:32:32.850 --> 00:32:49.850
اذا لا تغني قراءة قل هو الله احد عن ثلث القرآن بالاتفاق. فان قلت ولماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قارئ قل هو الله احد ها بانه كالقارئ لثلث القرآن

99
00:32:50.250 --> 00:33:12.000
اقول لان موضوعات القرآن لا تخرج عن الكلام في ثلاثة اشياء اما كلام عن الخالق هذا اول موضوعات القرآن واما كلام عن المخلوقات بمختلف اجناسها الجنة النار الملائكة الجبال الشجر الانس الجن

100
00:33:12.500 --> 00:33:26.100
كلام عن المخلوقات واما كلام في الاحكام الشرعية هل يخرج القرآن عن شيء من ذلك ابحث في القرآن من اوله الى اخره تجد ان هذه الاية كلام عن الله. اللي بعدها كلام عن المخلوقات

101
00:33:26.150 --> 00:33:43.700
اللي بعدها حكم شرعي. اللي بعدها كلام عن المخلوقات بس اقعد ايش؟ ادخل تحت موضوعاتها فالقرآن يتكلم عن ثلاثة اشياء اما كلام عن الخالق عز وجل واما كلام عن المخلوقات من العرش وما دونه الى الارض السابعة

102
00:33:44.700 --> 00:34:03.350
واما كلام في ماذا في الاحكام شرعي كذا ولا لا يا شيخ خطاب قل هو الله احد كلام عن من عن الله فصارت ثلث القرآن لان الموضوعات القرآن ثلاثة فقل هو الله احد

103
00:34:03.450 --> 00:34:18.450
ها تعدل ثلث القرآن يعني انها اعطتك زبدة الموضوع ها في الكلام عن الله عز وجل هي لا تتكلم عن المخلوقات قل هو الله احد من اولها الى اخرها ما في كلام عن المخلوقات

104
00:34:18.850 --> 00:34:37.550
ولا تتكلم عن الاحكام الشرعية لا يا جماعة وانما تتكلم عن الخالق فصارت تعدل ثلث القرآن تكلمت عن ثلث من موضوعات القرآن اعطتك زبدة الموضوع ما هو من هو الله

105
00:34:39.000 --> 00:34:56.750
الذي هو الاحد صمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بس فلانها اخلصت للكلام عن الله عز وجل طارت تعدل ثلث القرآن لان موضوعات القرآن ثلاثة ومما ومن فروع هذه القاعدة الطيبة ايضا

106
00:35:00.550 --> 00:35:24.250
ان هناك اعمالا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعديل الحج اعدل الحج مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة وكذلك اذا صلى الانسان الفجر وجلس في مجلسه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس

107
00:35:25.250 --> 00:35:44.500
ها ثم يصلي ركعتين فانه تعدل حجة وعمرة بعد تعدل حجة وعمرة وهناك اعمال جعلها عديلة الحج الله اذا هنا شبه من فعل هذه الاعمال بمن حج هذا تشبيه الشيء بالشيء

108
00:35:45.400 --> 00:36:08.850
هل يلزم من ذلك ان يكون المشبه كالمشبه به في سائر الاحكام الجواب لا وانما يتفق المشبه والمشبه به في جزئية من الجزئيات وهو الاجر والثواب بس ولذلك لو انه يشترك المشبه والمشبه به في كل الاحكام

109
00:36:09.000 --> 00:36:23.750
لما تعبنا بالسفر للحج ها لاعتمرنا في رمظان عمرة واحدة وخلاص برئت ذمتنا من الحج فبما ان عمرة في رمظان تعدل حجة اذا ليش تروح تتعب في الحج وتروح تدور التصريح

110
00:36:23.950 --> 00:36:42.050
وتروح تنفق النفقات الهائلة وتعرض نفسك للاخطار والزحام اعتمر في رمظان وتبرأ ذمتك من فريضة الحج هل قال بذلك احد الجواب لا وانما عمرة رمضان تعدل الحج في الجزاء لا في الاجزاء وبراءة الذمة من فرضيته

111
00:36:44.350 --> 00:37:07.450
واضح فاذا فرقوا يا اخوان بين المعادلة في الجزاء والمعادلة في الاجزاء قاعدة عظيمة هذي المعادلة في الجزاء لا تستلزم المعادلة في الاجزاء المعادلة في الجزاء لا تستلزم المعادلة في الاجزاء

112
00:37:08.550 --> 00:37:24.600
هذا يا شيخ محمد اذا تشبيه الشيء بالشيء لا يستلزم ها الحاقه به في سائر الاحكام بل يكتفى بان يلحق به ولو في جزئية واحدة ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا

113
00:37:25.800 --> 00:37:49.200
روى البزار في مسنده من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء وضوء المسلم الصعيد وضوء. الصعيد وضوء. فهنا شبه التيمم بايش يا جماعة

114
00:37:49.500 --> 00:38:11.650
بالوضوء شبه التيمم بالوضوء فهنا شبه شيئا بشيء هل يلزم من هذا التشبيه ان يكون التيمم كالوضوء في صفاته واحكامه تماما تماما وابلى ما قال ما قال بهذا احد بمعنى ان اركان التيمم كم

115
00:38:12.700 --> 00:38:33.550
ها اثنان فقط ان يمسح وجهه اركان التيمم اركان التيمم ان يمسح بالصعيد وجهه هذا الركن الاول ويديه. هذا الركن الثاني طيب بما ان التيمم شبهه الشارع بالوضوء. افلا يتيمم افلا يتمظمظ بالتراب

116
00:38:34.850 --> 00:38:49.250
واللي يستنشق بالتراب واللي يغسل يده الى مرفقيه بالتراب واللي يمسح رأسه ها مع الاذنين طبعا انتبه بالتراب او يغسل قدميه بالتراب؟ هل قال احد ذلك؟ لا اذا ما وجه هذا التشبيه

117
00:38:50.000 --> 00:39:11.100
تشبيه التيمم بالوضوء ما وجهه الجواب تشبيهه في الاحكام المترتبة عليه لا في صفته. ولذلك خذوا هذه القاعدة البدل يأخذ حكم المبدل في احكامه لا صفاته البدل يأخذ حكم المبدل في احكامه لا في صفاته

118
00:39:12.100 --> 00:39:33.350
يعني جميع الاحكام المترتبة على الوضوء تترتب على التيمم. فالوضوء يرفع الحدث هذا من احكامه فكذلك التيمم يرفع الحدث بالاصح رفعا مؤقتا الى وجود الماء طيب ومن احكام الوضوء انه يجوز قبل وقت الصلاة

119
00:39:33.900 --> 00:39:49.950
المراد الوضوء لها فكذلك التيمم يجوز قبل وقت الصلاة في اصح قولي اهل العلم انتبه ومن احكام الوضوء انه لا ينتقض بخروج وقت الصلاة التي توضأت لها. هذا من احكام

120
00:39:50.000 --> 00:40:14.250
فكذلك التيمم في اصح قول اهل العلم ها لا ينتقض بخروج الوقت خلافا لمذهب الحنابلة في هذه الفروع خلافا لمذهب الحنابلة في هذه الفروع اذا قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم انما يقصد به المشابهة في الاحكام المترتبة

121
00:40:14.450 --> 00:40:32.150
على الوضوء لا في عينه لا في صفته. ولذلك اختلف العلماء في البسملة في التيمم البسملة هي من الاحكام ولا الصفات الصفات فاذا ما حكم البسملة قبل ان تتيمم لأ لأ لأ لا نعلم مشروعيتها بدليل

122
00:40:33.400 --> 00:40:51.200
لا نعلم انها مشروعة فقد تيمم النبي مرات عديدة ومع ذلك لم ينقل عنه انه انه سمى بل في الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت

123
00:40:52.300 --> 00:41:10.300
فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة هل هذه التي الصفة التي فعلها عمار هي صفة التيمم المشروعة؟ لا. الجواب لا طيب قال ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له

124
00:41:10.400 --> 00:41:34.900
انتبه عمار الان يجهل صفة التيمم المشروعة ولا لا؟ لا طيب فقال النبي عليه الصلاة والسلام انما يكفيك ان تقول بسم الله  فان على طول ان تقول بيديك هكذا فضرب بكفيه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه

125
00:41:35.250 --> 00:41:52.950
فلو كانت البسملة مشروعة فبينها له لانه يجهل صفة التيمم ان هذا وقت الحاجة لم يبينها له فلو كانت واجبة او مشروعة او مما يدخل في صفة التيمم لبينها له لان وقت الحاجة

126
00:41:53.250 --> 00:42:10.400
حل وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز طيب اولا يقاس على الوضوء؟ فان الوضوء تشرع فيه البسملة؟ الجواب لا نحن لا نلحق التيمم بالوضوء في صفته وانما نلحق التيمم بالوضوء في

127
00:42:10.500 --> 00:42:28.250
احكامه فقط لان البدل يأخذ حكم المبدل في احكامه لا في صفاته اظن المسألة اتضحت اذا خلاصة الكلام في هذه القاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شبك شيئا بشيء فلا يستلزم ان يكون المشبه

128
00:42:28.650 --> 00:42:48.000
كالمشبث به في كل مصادره وموارده واحكامه وصفاته. وانما يكتفى في صحة هذا التشبيه بالاتفاق بينهما ولو في جزئية ولو في جزئية واحدة والله اعلى واعلم للسؤال بسم الله الرحمن الرحيم

129
00:42:48.400 --> 00:43:02.850
قال حفظه الله ووفقه القاعدة الثانية ما نهي عنه لاجل سد الذريعة فانه يباح اذا حصلت المصلحة الراجحة قال شيخ الاسلام رحمه الله ثم انما نهي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة

130
00:43:02.900 --> 00:43:22.900
كما يباح النظر الى المخطوبة والسفر بها اذا خاف ضياعها. اذا اذا خاف ضياعها ضياعها. ضياعها. هم من خاف ضياعها كسفرها من دار من دار الحرب مثل سفر ام كلثوم كسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان ابن المعطل فانه لم

131
00:43:22.900 --> 00:43:43.000
ما عنه الا لانه يفضي الى المفسدة. فاذا كان مقتضيا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيا الى المفسدة. مم. انتهى كلامه هذه قاعدة عظيمة وجميلة جدا وبيانها ان نقول ان الله عز وجل لما حرم المحرمات قسم التحريم الى قسمين

132
00:43:44.450 --> 00:44:06.100
لما حرمت الشريعة هذه المحرمات الكثيرة قسمت التحريم الى قسمين الى تحريم مقاصد وتحريم وسائل لا تحريم مقاصد وتحريم وسائل فتحيم الشرك تحريم مقاصد مقاصد وتحريم رفع القبر فوق الشبر تحريم

133
00:44:06.150 --> 00:44:29.300
وسائل طيب تحريم الزنا مقاصد وتحريم النظر الى الاجنبية تحريم وسيلة للوصول الى هذا المقصد حلو ولا لا طيب تحريم شرب الخمر مقاصد طيب وتحريم الخليطين بعد ثلاث ليال تحريم وسيلة

134
00:44:29.350 --> 00:44:43.100
انه ما كان عندهم مواد حافظة اول فاذا خلطوا التمر بكذا تفاح فيشربونه اليوم وبكرة لكن اليوم الثالث ما في مواد حافظة ولا ثلاجات يحفظون فيها فاكيد انه عقب اليوم الثالث ايش

135
00:44:43.800 --> 00:45:01.100
يصير فيها ان لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخليطين بعد ثلاث تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل تحريم وسائل تحريم وسائل تحريم الربا مقاصد طيب تحرموا العينة

136
00:45:01.650 --> 00:45:23.500
تحريم وسيلة فاذا تجد ان الشريعة اذا حرمت شيئا انتبهوا اذا حرمت الشريعة شيئا فانها تسد جميع الطرق التي تفضي الى هذا الشيء فتحيم الشيء تحريم له ولجميع طرقه التي توصل له

137
00:45:24.750 --> 00:45:43.450
توب معي ولا لا اظرب لكم مثالا حسيا واقعيا انتم تجدون بيوت الملوك محرم دخوله على الناس ولا لا بعض الملوك يحرم دخول الناس ابن الملك رح في في مكان الله في مكان دوامه

138
00:45:44.150 --> 00:46:00.900
تجي في بيتها لا الا اذا اذن لك طيب وتجدون الطرق التي حول البيت تذكره هذا من باب سد الذرائع يعني يحرم عليك سلوك الطريق بانه لو اجاز لك سلوك الطريق فانك سوف تصل الى ايش

139
00:46:01.200 --> 00:46:19.450
الى المقصود وهو البيت لكن لما منعك من المقصود سد عليك ايش جميع الطرق التي توصلك الى هذا المقصود هذي سياسة ترى السياسة الشرعية سياسة ربانية هذه والمخلوق اخذها لانها فطرية امر فطري

140
00:46:20.500 --> 00:46:41.200
اذا حرمت على اولادك مشاهدة الافلام الخليعة ها فانك لا تدخل التلفاز في البيت فعدم ادخالك للتلفاز ها من باب قطع الوسيلة حتى لا يشاهدوا ولا تدخل الدش ايضا في البيت لان ادخال الدش وسيلة لرؤية هذه الافلام

141
00:46:42.100 --> 00:46:59.150
فاذا نحن في سياستنا فيما بيننا اذا منعنا شيئا فاننا نمنع جميع الطرق التي توصل اليه بل حتى في المدارس هم يمنعون ها عن التأخر عن الحصة الاولى ولا لا

142
00:46:59.300 --> 00:47:26.750
ولذلك من باب المحافظة على الحصة الاولى يعاقبون من يتأخر عن الطابور ها وصلت المعلومة اه  بتروح ها وصلت المعلومة فاذا الله عز وجل اذا حرم شيئا فهو يحرمه ويحرم جميع الوسائل التي تفظي اليه

143
00:47:27.450 --> 00:47:40.550
فحرم الزنا طيب ما الوسائل التي حرمها حتى لا يصل الناس الى الزنا عدوها معي حرم النظر الى الاجنبية لان من اطلق نظره في النساء الاجنبيات سوف يقع في الفاحشة الكبرى

144
00:47:41.200 --> 00:47:59.100
ولذلك الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فقدم غض البصر على حفظ الفرج. لان من اطلق بصره لن يحفظ فرجه ما قال لي حفظوا فروجهم ويغضوا ابصارهم. ما تمشي فيه

145
00:47:59.250 --> 00:48:14.750
مع بلاغة القرآن ما تمشي بل قال غظوا واحفظوا فلا يستطيع الانسان ان يحفظ فرجه الا اذا غض بصره اما والله اللي يبصبص من هنا ومن هنا ويبي ما يثور شهوته

146
00:48:14.800 --> 00:48:32.050
قل انت تطلب خيالا اذا كنت لا تريد ان تثور شهوتك فاغضب بصرك فان البصر رسول القلب والقلب هو الذي يأمر طيب وايضا حرم ماذا الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء حرام

147
00:48:32.200 --> 00:48:47.200
سدا لزريعة الوقوع في الفاحشة الكبرى ان من الناس من يقول اين الدليل على تحريم الاختلاط في التعليم يا اخي انت جاهل شلون دليل الدليل هو تحريم الزنا يكفينا في تحريم الاختلاط ان نستدل عليهم بالادلة المحرمة ليش

148
00:48:47.350 --> 00:49:02.350
للزنا لان من اعظم اسباب الزنا ان تخلط اجساد الرجال بايش النسا بيروح يزني بها وهو في بيته وهو في بيته اذا اقتربت الاجساد واقتربت العلوم الثانية على ما قال

149
00:49:04.200 --> 00:49:25.550
ومنها ايضا حرم سفر المرأة بلا محض ان المرأة ضعيفة جنسها ضعيف اذا سافرت الى البلاد البعيدة وابعدت عن المراقب لها بلا محرم زاد طمع الرجال فيها ولذلك من باب حمايتها وصيانتها حرم الشارع عليها ان تسافر

150
00:49:26.050 --> 00:49:46.400
الى البلاد البعيدة بلا محرم محافظة عليه كثير من النساء تجعل هذا الحكم مزعجا لها مزعجا لها صار مزعج لها  المرأة ضعيفة كان معها الفحل لكان معها بعلها تند بعد الله عز وجل

151
00:49:46.700 --> 00:50:00.100
فحين اذ تلقى اعين الرجال تبعد عنها لان معها البطل لكن متى تتبذلها اعين السقطاء اذا كانت لوحدها في بلادها فكيف اذا سافرت الى بلاد اخرى اذا لا عم ولا خال ولا اخ

152
00:50:01.050 --> 00:50:13.600
باب ولا حتى شي ولا حتى الدولة اصلا اللي تسافر له يمكن لا تحفظ امنها ولا تحفظوا عرضها هذا خطر كبير جدا العلماء بحت اصواتهم وهم ولكن لا احد يستجيب

153
00:50:15.000 --> 00:50:35.000
الشاهد حرمت الشريعة كل هذه الوسائل سدا لذريعة ماذا طيب ردا لسريعة هذا المقصد. وايضا اوجبت على المرأة حجاب سدا لزريعة الوقوع في الفاحشة ان الانسان لا تثور شهوته اذا رأى امرأة متحجبة

154
00:50:35.450 --> 00:50:51.850
لكن متى اذا رأى مفاتنها وجمالها ثارت شهوته وقع في الحرام والنداء الان الى اسقاط الحجاب اذا جميع الدعوات التي تخص النساء في هذا الزمان هي حقيقتها امور تيسيرية للوصول الى الفاحشة

155
00:50:51.950 --> 00:51:09.500
الكبرى ولذلك هم لا يريدون تحرير المرأة من قيود الشرع ولكن يريدون حرية الوصول الى عرضها هم لا يريدون تحريرها رحمة  المرأة المسلمة عقدتهم يا رجل فيه محرم يمنعهم منها

156
00:51:10.300 --> 00:51:25.450
ها يمنعها منهم قصدي في محرم يمنعها منهم حجاب يمنعها منهم قرار في البيت يمنعها منهم حشمة يمنعها فيريدون ايش؟ الوصول اليها. طيب كيف يصلون اليها؟ وتلك الحواجز كثيرة فلا بد من

157
00:51:25.800 --> 00:51:44.200
كسرها حتى تبقى امامنا ليس عليها حصن يحميها لا حصن اجاب ولا حصن افة ولا حصن قرار في البيت ولا حصن محرم تبقى هيبتها مهدرة ندافع فاضنة ولابد ندافع عن

158
00:51:44.350 --> 00:52:00.100
ها نسائنا غيرة ان يدافع الانسان عن عرضه اذن كل هذيلا الان ما بعد دخلنا في القاعدة بس من باب التمهيد للتفريق بينما حرم قصدا وما حرم وسيلة لان تلك القاعدة الان ليست في محرمات المقاصد

159
00:52:00.400 --> 00:52:22.100
وانما في محرمات الوسائل فاذا القاعدة التي ذكرها الشيخ زكريا حفظه الله تعالى انما هي قاعدة فيما حرم لسد الذرائع يعني تحريم وسائل ليس فيما حرم تحريما مقاصد فما حرمه الشارع من باب تحريم الوسائل وسد الذرائع

160
00:52:22.700 --> 00:52:45.600
يجوز للعبد فعله عند اشتداد الحاجة اذا اشتدت الحاجة الحاجة له جاز لان تحريمه مقصود ساهل واما تحريم المقاصد فانه لا تبيحه الا الضرورة الملحة فتحيم المقاصد لا تبيحه الا الضرورات

161
00:52:46.150 --> 00:53:17.900
وتحريم الوسائل تبيحه الحاجات فالقوي الثقيل للقوي الثقيل  الخفيف للخفيف وعلى ذلك فروع من هذه الفروع تحريم سفر المرأة بلا محرم تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل تحريم وسائل اذا يجوز لها ان تسافر بلا محرم اذا احتاجت

162
00:53:18.800 --> 00:53:38.550
حاجة ملحة الى السفر بلا محرم مثاله لو ان امرأة اسلمت في دار حرب فان الواجب عليها حماية لدينها حتى لا تفتن عنه يجب عليها ان تسافر الى بلاد المسلمين

163
00:53:38.800 --> 00:53:54.550
طيب اذا لم تجد محرما تصحبه او يصحبها في سفرها في هذه الحالة يجيز لها الفقهاء ان تسافر ولو لم تجد محرم طيب لماذا تعينونها على ارتكاب المحرم؟ نقول نحن لا نعينها

164
00:53:54.850 --> 00:54:18.450
وانما ايش نراعي حاجتها وعظم المصلحة المترتبة على سفرها لانها لو لم تسافر لفتنت في دينها وفتنتها في دينها مفسدة عظمى وسفرها بلا محرم وان كان مفسدة لكنه مفسدة طغرى واذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب

165
00:54:18.600 --> 00:54:39.350
اخفهما ولان تحريم سفرها بلا محرم انما هو تحريم وسائل لسد الذرائع وما حرم لسد الذرائع فيجوز عند اشتداد الحاجة ومن الفروع على ذلك ايضا لقد حرمت الشريعة على المسلم ان يقيم بين ظهراني

166
00:54:39.950 --> 00:54:58.350
الكفار فلا يجوز لك ايها المسلم ان تقيم الاقامة الدائمة بين ظهراني الكفار. لماذا؟ لان في هذا تعريضا لدينك وتعريضا لاخلاقك والهلاك فلا تكتسب من دينهم او تفتن بشيء من شبههم

167
00:54:59.400 --> 00:55:17.950
فقال عليه الصلاة والسلام انا بريء من من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين فيا تحريم الاقامة في بلاد الكفار تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل تحريم وسائل خوفا من الفتنة في دينه والوقوع في الشرك

168
00:55:19.050 --> 00:55:37.950
اذا هو تحريم وسائل فاذا احتاج الانسان للاقامة عندهم بين ظهرانيهم في بلادهم حاجة ملحة فيجوز له ذلك ولا يبقى حراما في حقه لوجود الحاجة الملحة  ما حرم للوسيلة تبيحه

169
00:55:38.150 --> 00:55:59.600
الحاجة الملحة كعالم من العلماء مثلا في بلاد المسلمين تطلبه دولته لتقتله قال شيئا انكر منكرا غضبت عليه الدولة وارادت ان تقتله. ظلما وعدوانا لا حقا فهو لم يجد الا ان يلجأ لجوءا سياسيا الى بعض الدول

170
00:55:59.850 --> 00:56:18.100
الكافرة ويقيم بين ظهرانيهم يجوز له ذلك شرعا ولا ما يجوز يجوز لا اقصد هؤلاء الذين يحدثون في بلاد المسلمين حدثا ويلجأون هؤلاء لا يحل لهم اصلا لكن من هو مظلوم اصلا ويطلب دمه بغير وجه حق

171
00:56:19.000 --> 00:56:39.450
ظلما وعدوانا وتسلطا من بعظ ولاة الامر فحينئذ يجوز له ان يقيم في بلاد الكفار ما في مشكلة عنده كيف تجيزون له المحرم؟ نقول لانه تاج له والتحريم تحريم وسائل وما نهي عنه لسد الذرائع فانه يجوز للمصلحة الراجحة

172
00:56:39.550 --> 00:56:59.350
كما ان قلت لسد الذرائع او تقول ما حرم تحريم وسائل كلها عبرات تدل على مقصود واحد ومنها كذلك على هذه القاعدة العظيمة لقد حرمت الشريعة على المسلمين ان يسافروا بالقرآن لارض العدو

173
00:57:00.050 --> 00:57:24.100
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن لارض العدو علل هذا النهي بقوله مخافة ان تناله ايديهم فيمتهنوه يعني يقصد انهم يمتهنوه فصيانة للقرآن وحماية له وسدا لذريعة امتهانه حرم الشارع ذلك. فاذا تحريم السفر

174
00:57:24.200 --> 00:57:46.700
بالقرآن لارض العدو تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل تحريم وسائل ولكن اذا احتاج المسلمون الجاليات المسلمة في بلاد الكفار التي تقيم في بلاد الكفار كالذين يسلمون مثلا من اهل البلاد ولا يستطيعون السفر او يقيمون للدراسة فانهم يحتاجون الى نسخ من المصاحف

175
00:57:46.950 --> 00:58:04.000
يعني يبقى الجاليات المسلمة في تلك البلاد الكافرة ها يبقون بلا مصاحف هذه مشكلة كبيرة ولذلك اجاز الفقهاء ارسال المصاحف لهم في بلاد الكفار. لماذا؟ لشدة حاجة الجاليات المقيمة هناك من المسلمين لشدة حاجتهم الى

176
00:58:04.000 --> 00:58:27.100
القرآن شدة حاجتهم الى قراءة القرآن ومن اهل العلم من قال بان المقصود بارض العدو المذكورة في الحديث اي العدو الذي بيننا وبينه ايش ارض ولكن هذا المعنى فيه نظر

177
00:58:27.300 --> 00:58:49.100
لان المصحف لا يؤتمن عليه كافر مطلقا سواء كان من من البلاد التي بيننا وبينها حرب او غير ذلك المهم اننا نقول في هذا الزمن يجوز للدول الاسلامية ان ترسل بعض المصاحف ونسخا القرآن الكريم للمسلمين هناك

178
00:58:49.400 --> 00:59:07.950
والواجب على المسلمين هناك ان يحافظوا على هذا المصحف فلا تناله ايدي الكفار ولا يقعوا في ايديهم لماذا عجزنا هذا الامر لشدة الحاجة وما نهي عنه لسد الذريعة فانه يباح للمصلحة الراجحة او نقول للحاجة الملحة. ومنها

179
00:59:07.950 --> 00:59:35.650
كذلك لقد حرم الشارع كل معاملة ومغالبة مبنية على المخاطرة فجميع المسابقات التي تجري بين الناس لا يجوز لهم ان يأخذوا فيها العوظ المدفوع من الطرفين فلو قلت لك يا علاء مثلا

180
00:59:36.500 --> 00:59:53.500
ها نلعب الكرة والذي يفوز على الاخر والمهزوم يعشي الفائز مثلا هادي مغالبة مبنية على مخاطرة اما ان انفق مالي اخسره او يخسر ماله وكل معاملة مبنية على المخاطرة فلا يجوز

181
00:59:53.800 --> 01:00:15.500
فلا تجوز في الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق اي لا عوض في اي مسابقة لكن الشريعة انتبه ارمت حرمت انفاق المال في هذه المغالبات لماذا تحريم وسائل لان من المقاصد حفظ ايش

182
01:00:16.100 --> 01:00:39.700
حفظ المال وعدم اهداره حفظ المال وعدم اهداره فهذا من مقاصد الشرع لكن الشريعة اجازت اخذ السبق والعوظ في المسابقات الثلاثة التي تعظم مصلحتها على مفسدتها وهي مسابقة الجمال ها ومسابقة الخيول

183
01:00:40.250 --> 01:01:02.900
ومسابقة الرماية سبحان الله هذه المسابقات الثلاث يجوز اخذ العوظ عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف اي مسابقة الجمال او نصل اي مسابقة الرماية او حافر اي مسابقة

184
01:01:03.200 --> 01:01:24.750
الخيول لماذا اجاز الشارع اخذ السبق عليها نقول لعظم المصلحة المترتبة عليها. فان هذه هي الات الجهاد وتعلم فنون الحرب في الازمان السابقة فلعظم مصلحتها ولشدة حاجة المسلمين الى تعلم فنونها

185
01:01:24.850 --> 01:01:54.950
اجازت الشريعة ان يؤخذ العوظ في مسابقاتها ومغالباتها لان تحريم اخذ السبق تحريم وسائل وما حرم تحريم وسائل فانه يجوز لعظم المصلحة الراجحة ولشدة الحاجة اليه الواضح ومنها كذلك لقد اوجب الشارع تغطية وجه المرأة من باب ماذا

186
01:01:55.900 --> 01:02:16.150
من باب سترها عن الاعين وحرمت الشريعة على المرأة ان تكشف وجهها تحريما وسائل سدا لزريعة الافتتان بها والوقوع في الفاحشة الكبرى بها لكن اذا احتاجت المرأة حاجة ملحة الى كشف وجهها

187
01:02:16.650 --> 01:02:37.300
فيجوز لها حينئذ ان تكشف منه ما تدعو الحاجة الى كشفه فقط وذلك في ثلاث في ثلاثة اشياء مثلا الاول في باب النظر الى المخطوبة فاذا عزم الانسان عزيمة صادقة

188
01:02:38.300 --> 01:02:56.600
على على خطبة امرأة معينة فيجوز له ان ينظر الى وجهها وما يظهر منها غالبا ولو بلا علمها لماذا اجازت الشريعة في هذه الصورة؟ كشف وجه المرأة للحاجة الملحة والمصلحة العظيمة المترتبة عليها

189
01:02:58.950 --> 01:03:17.250
والباب الثاني باب التداوي فاذا حصل في وجه المرأة شيء من الامراض ولم تجد الطبيبة عارفة بعلاج هذا المرض وانما لم يوجد الا رجل فحينئذ كيف يعالجها من دون الحجاب

190
01:03:18.100 --> 01:03:37.750
فهي مضطرة ومحتاجة الى ماذا؟ الى كشف شيء من وجهها حتى تتم معالجتها اذا كانت الحاجة الى كشف جبينها فلا تكشف الا هو او وجنتيها فلا تكشف الا هي او عينها فلا تكشف الا هي

191
01:03:38.600 --> 01:04:01.650
مهوب مثل بعض النساء هداهن الله اذا احتاجت الى معالجة الضرس تخلعت امام طبيب الاسنان وما الداعي الى ذلك واضح هذا فاذا باب التداوي يجوز للمرأة ان تكشف وجهها. طب اوليس كشف وجهها محرم؟ الجواب نعم ولكن تحريم وسائل. وما وما حرم تحريم وسائل

192
01:04:02.200 --> 01:04:22.450
يجوز للمصلحة الراجحة والحاجة الملحة ومنها كذلك باب المعاملة مع المرأة ومشاركتها في التجارة فقد اجاز الفقهاء للرجل ان ينظر الى من يشاركه من النساء نظرة مرة واحدة فقط حتى يتعرف على من

193
01:04:23.000 --> 01:04:42.950
على شريكته في في التجارة حتى لو وقع خلاف او خصومة بينهما فيتعرف عليها تعرف عليها فاجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى لها اذا ارادت ان تشارك الرجل في البيع والشراء في تجارة ان تكشف وجهها قليل حتى يعرف شريكته ثم

194
01:04:42.950 --> 01:05:00.300
ثم تحتجب عنه مرة اخرى لماذا اجازوا لها ذلك ها من باب المصلحة والحاجة الملحة فان حجاب المرأة يخفيها فلو انه وقع بيني وبين شريكتي خصومة ثم جاءت اختها جاءت خالتها

195
01:05:01.150 --> 01:05:17.100
يقول القاضي اهذه هي؟ والله ما ادري يا فضيلة القاضي هذه هي لا ادري يا فضيلة القاضي. لكن يقول القاضي اكشفي اذا كذبت قال نعم هي والان يستطيع الانسان ان يتعرف على من يشاركه من النساء بايش

196
01:05:17.350 --> 01:05:38.400
بالبصمة او الحمض نووي مثلا لكن الفقهاء اجازوا كشفها في زمنهم اذ ليس ثمة طريق للتعرف عليها الا ان تكشف ومن الفروع على ذلك ولعله الاخير في هذا الدرس لاني اظن انني اطلت عليكم بالتفريع

197
01:05:39.900 --> 01:05:57.750
من الفروع على ذلك ان الله عز وجل حرم على الرجل ان يلبس الحرير لماذا تدا لذريعة مشابهته بالنساء فان الحرير مما يتجمل به نسا وحرم الشرع عليه ان يلبس الذهب

198
01:05:58.550 --> 01:06:18.450
ردا لزريعة ماذا؟ مشابهة النساء فالتجمل بالذهب والحرير ليس من طبائع الرجال الفحول وانما من طبائع النساء فهو من زينة النساء فاذا تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل

199
01:06:18.650 --> 01:06:45.700
تحريم وسائل؟ اكيد نعم تحريم وسائل فاذا كان تحريمه تحريم وسائل فيجوز للرجل لبس الذهب او الحرير اذا اضطر واحتاج اليه طيب كيف يحتاج للذهب كأن يشد اسنانه بالذهب لانه لو شدها بالفضة فان الفضة مع مرور المياه والعصير الرطوبة عليها تنتن يخرج منها رائحة كريهة. لكن الذهب

200
01:06:45.700 --> 01:07:01.550
مهما مر عليه من السوائل وطال الزمن به فانه لا ينتن وعلى ذلك حديث عرفج رظي الله تعالى عنه انه قطع انفه يوم الكلاب يوم من ايام الجاهلية قال في الحرب مع قومه قطعوا

201
01:07:01.800 --> 01:07:17.100
قطع العدو انفه فاتخذ انفا الصق في هذا المكان انفا من من فضة فانتن عليه ان الانف رطب دائم انت انا عليه بدأت تصدر منه روائح تؤذيه فاتخذ انفا من ماذا

202
01:07:17.200 --> 01:07:32.800
من ذهب وظع شي من الذهب في انه مثل الانف فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. هو اتخذه من باب التداوي ولا التجمل وتحريمه تحريم وسائل فيجوز عند التداوي والحاجة

203
01:07:33.050 --> 01:07:57.800
الملحة لذلك واما الحرير ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير ابن العوام وعبدالرحمن بن عوف في قميص الحرير من حكة كانت بهما. الحكة المقصود بها الان في الزمن المعاصر

204
01:07:58.000 --> 01:08:16.450
اساسية اساسية حادة اساسية مزمنة وثياب القطن والصوف ها تعرق وترطب الجسد ومع كثرة التعريق تشتد الحكة ولكن ثياب الحرير باردة على الجسد وهما لبساها لا من باب التجمل وانما من باب

205
01:08:16.650 --> 01:08:37.500
التداوي فاذا ما حرم تحريم الوسائل فانه يجوز التداوي به عند الحاجة والضرورة واما ما حرم تحريم مقاصد كالخمر فانه لا يجوز التداوي به مطلقا. لا يجوز التداوي به اقصد عند الحاجة. لا لا يجوز التداوي به عند الحاجة

206
01:08:37.650 --> 01:08:52.800
هذه قاعدة ابن عباس ابن تيمية ما حرم لسد الذريعة جاز التداوي به عند الحاجة. واما ما حرم تحريم المقاصد فانه لا يجوز التداوي به. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ

207
01:08:52.800 --> 01:09:09.950
الدواء فقال انها داء وليست بدواء مع انه اجاز التداوي بالذهب والحرير لكن تحريم الخمر تحريم مقاصد فلم يجيزه في التداوي واما تحريم الذهب والحرير فهو تحريم وسائل فاجازه في التداوي من باب من باب كشف هذه الحاجة

208
01:09:11.450 --> 01:09:23.500
فهمتم والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه  تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية