﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:33.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ان المتقرر عند اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ان الالفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد ولا ترد مطلقا

2
00:00:33.750 --> 00:00:53.850
وانما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد فقول الفقهاء فقول الاصوليين رحمهم الله تعالى كل مجتهد مصيب هذه كلمة مجملة وقولهم ليس كل مجتهد مصيبا ايضا كلمة

3
00:00:53.900 --> 00:01:12.250
كلمة مجملة فبما انها عليكم السلام ورحمة الله فبما انها كلمة مجملة فلا بد فيها من الاستفسار فاذا القول الصحيح في هذه المسألة هو عدم جواز اطلاق احدى اللفظتين لا نقول كل مجتهد مصيب ولا ليس كل مجتهد مصيبا

4
00:01:12.500 --> 00:01:37.050
وانما الامر على القول الصحيح موقوف على الاستفصال على الاستفسار فنأتي للذين قالوا كل مجتهد مصيب نقول ماذا تقصدون بقولكم كل مجتهد مصيب ان كانوا يقصدون انه مصيب باعتبار سلوك طريق الاجتهاد واقتفاء وبذل الوسع

5
00:01:37.450 --> 00:01:54.950
في اعتماد القواعد المقررة بالادلة الشرعية عند سلف الامة حتى حتى يصل الى الحكم الشرعي فلا جرم ان كل مجتهد فهو مصيب بهذا الاعتبار لان الله عز وجل جعل على الاجتهاد طريقا معينا

6
00:01:55.000 --> 00:02:09.600
وهو النظر وبذل الوسع والطاقة في ادراك الحكم الشرعي. فمن سلك هذه الطرق وهذه واعتمد هذه المناهج حتى يتوصل الى حكم الله عز وجل في هذه المسألة فهو مصيب بسلوك طريق الاجتهاد

7
00:02:10.350 --> 00:02:21.550
ولكن لا ليس كل من سلك طريق الاجتهاد لابد ان يوافق الحق الذي عند الله عز وجل فاذا متى ما سلك المجتهد طريق الاجتهاد الصحيح السليم المقرر في اصول الفقه

8
00:02:21.700 --> 00:02:39.600
وعند وطرق القواعد المقررة عند اهل السنة والجماعة فمجرد سلوك وهذا يعتبر صوابا لان الله عز وجل امرنا بالاجتهاد وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب

9
00:02:39.700 --> 00:02:56.450
فله اجران واذا اخطأ فله اجر واحد فاذا كل مجتهد مصيب باعتبار سلوكه لهذا الطريق لان هذا هو الواجب عليه اذا عرظ للانسان حكم لله عز وجل فانه يجب عليه ان يسلك طريق الاجتهاد

10
00:02:57.750 --> 00:03:16.400
واما قولهم واما واما ان كل مجتهد مصيب باعتبار اصابة الحق عند الله عز وجل فهذا لا يمكن ابدا لان من المجتهدين من المجتهدين من يوفق فيصيب الحكم فيكون قد اصاب من جهتين. من جهة سلوك الطريق ومن جهة اصابة الحق

11
00:03:17.700 --> 00:03:34.550
وبعض المجتهدين قد يسلك الطريق ولكن لا يوفقه الله عز وجل للحق فيكون مصيبا من وجه ومخطئا من وجه اخر فاذا خلاصة القاعدة على القول الصحيح ان نقول فيها كل مجتهد مصيب باعتبار سلوك

12
00:03:34.900 --> 00:03:51.800
طريق الاجتهاد وليس كل مجتهد مصيبا باعتبار اصابة الحق وموافقة الحق عند الله عز وجل واختار هذا التفصيل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الامام ابن القيم وهو الذي

13
00:03:51.900 --> 00:04:12.400
رجحه كثير من المحققين من الفقهاء والمحدثين والاصوليين. رحم الله الجميع رحمة واسعة. واجزأ لهم الاجر والمثوبة اذا المجتهد اذا عرظ له شيء من الاحكام الشرعية واراد الاجتهاد فيه فاذا سلك طريق الاجتهاد على القواعد الصحيحة المقررة فهو مصيب

14
00:04:13.100 --> 00:04:25.650
واذا اصاب الحق عند الله فهو مصيب اصابة ثانية. ولذلك صار له كم من اجر صار له اجران اجر على سلوكه لطريق الاجتهاد واجر على موافقة الحق عند الله عز وجل

15
00:04:26.100 --> 00:04:41.250
واما اذا سلك طريق الاجتهاد ولم يوفق والمسألة مسألة توفيق المسألة مسألة توفيق. ليس كل من اجتهد في استخراج واستنباط الحكم الشرعي لابد ان يوفق والخطأ من طبع البشر وتصور الخطأ من كل احد

16
00:04:41.700 --> 00:04:54.300
الا من الا من المعصوم صلى الله عليه وسلم في مسائل التشريع فاذا ليس كل احد لا بد ان يوافق الحق عند الله عز وجل هذا هو القول الصحيح تقدر تعيده يا محمد؟

17
00:04:54.550 --> 00:05:17.050
ها ماشي اصابة الحق عند فاذا نحن عندنا لفظتان لابد من التفريق بينهم صواب واصابة فالصواب كل مجتهد قد اصاب بسلوك طريق الاجداد لكن هل هذا الصواب يفضي به الى الاصابة

18
00:05:17.100 --> 00:05:38.700
يعني اصابة الحق عند الله عز وجل هذا مو بلازم. اذا هو سلك طريق الصواب ولكن لا لم يوفق للاصابة ومن الناس من يسلك طريق الصواب ويوفق ويوفق للاصابة وهذا محض توفيق من الله. ولذلك وصيتي لكم يا اخواني في سلوك طريق العلم ان تكثروا دعاء الله عز وجل بالتوفيق والسداد

19
00:05:39.350 --> 00:05:55.450
اكثروا من دعاء الله عز وجل بالتوفيق والسداد دائما اجعل هذا تلهج به دائما كما انك تدعو الله عز وجل بالجنة وبالمغفرة فكذلك قل وفقني وسدد قلبي ولساني داء السداد والتوفيق

20
00:05:55.700 --> 00:06:08.950
هذا يتفاوت فيه العلماء تفاوتا كبيرا جدا من الناس من ليس عنده كثير العلم ولم يحصل كثيرا من ها كثيرا من المسائل لكن اقوالهم موفقة ومسددة دعوة بينه وبين الله

21
00:06:09.300 --> 00:06:25.550
ومن الناس من اوتي علما واسعا وملئ فقها ولكن اقواله ضعيفة لا توافق الحق كثيرا وانا ارى والله تعالى اعلى واعلم ان اصابة ابن تيمية رحمه الله للحق في كثير من اجتهاداته لدعوة بينه وبين الله

22
00:06:26.500 --> 00:06:40.650
فلذلك انصحكم ان تدعوا الله عز وجل دائما بالتوفيق. فكلنا نستطيع ان نسلك طريق الاجتهاد كونك تصل الى مرحلة تكون فيها مجتهدة استرح يا شيخ محمد حاول تستريح. ان تكون فيها مجتهدا هذا امر

23
00:06:41.150 --> 00:06:57.100
يعني يستطيعه كل احد باذن الله عز وجل. لكن كونك توفق وتكون اجتهاداتك موافقة للحق الذي يحبه الله ابو الشارع هذا امر زائد على اجتهادك الشخصي وانما هو توفيق محض توفيق من الله عز وجل

24
00:06:58.050 --> 00:07:21.300
وعندنا لفظتان ايضا لابد من التفريق بينهما وهي لفظة خطأ واخطأ او خطأ وخطأ الله عز وجل قال ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ ما المقصود بخطأ هنا

25
00:07:22.250 --> 00:07:43.550
المقصود بخطأ بدون همزة يعني اثم ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا قاطن يعني مخطئين الجواب لا وانما اثمين واذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اخطأ

26
00:07:44.150 --> 00:08:00.600
فاذا نحن نصل الى الى قظية مهمة وهي قاعدة كل مجتهد قد بذل وسعه فخطأه مغفور كل من اجتهد وبذل وسعه في ادراك الحكم الشرعي واخطأ فان خطأه يقع مغفورا

27
00:08:01.300 --> 00:08:21.050
وهذا على وجه التفصيل والاجمال سواء في المسائل العلمية او المسائل العملية. المهم انه لابد ان يجتهد ويتقي الله عز وجل في ما استطاع في الوصول الى الحكم الشرعي فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فقد خطأ يعني اثم وانما قال فقد

28
00:08:21.100 --> 00:08:41.950
اخطأ والخطأ شيء والخطأ شيء اخر اذا هذه قاعدة ابي العباس رحمه الله كل مجتهد فانه ها كل مجتهد فانه مغفور له خطأه وقد غفر الله عز وجل لهذه الامة خطأها في الاجتهاد

29
00:08:43.250 --> 00:09:02.650
بل ولا نقول انه غير اثم بل اننا نزيد على ذلك كونه مأجور وليس باثم وليس باثم مسألة ما الادلة على ان من سلك طريق الاجتهاد واخطأ لا ينكر عليه

30
00:09:03.300 --> 00:09:19.800
يعني انه مصيب ومحمود بمجرد سلوكه لطريق الاجتهاد مصيب ومحمود اقول الادلة على ذلك من الكتاب والسنة اما من الكتاب فقول الله عز وجل وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف

31
00:09:20.150 --> 00:09:47.200
اذ نفشت فيه غنم القوم ها وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. فاذا قضية عرضت في عهد نبي الله داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام فحكما فحكما فيها بحكمين مختلفين

32
00:09:47.550 --> 00:10:05.850
فالله عز وجل صوب الفريقين صوبهما باعتبار اصابة الحق ولا باعتبار سلوك طريق الاجتهاد باعتباره سلوك طريق الاجتهاد لكنه رجح قول سليمان بزيادة التفيين قال ففهمناها. سليمان فكان الحق في في الحكم في هذه المسألة مع سليمان

33
00:10:05.850 --> 00:10:21.600
لكن الله زكى الجميع بقوله وكلا اتينا حكما وعلما فاخذ العلماء من هذا اصل كبير وهو ان من وصل الى الحكم الشرعي اجتهاد فلا ينكر عليه لا حق لك ان تنكر عليه لان هذا اجتهاده

34
00:10:21.850 --> 00:10:38.900
تبقى في دائرة المحاضرة والمناقشة والاخذ والعطاء نعم اما ان تنكر عليه وتلزمه ان يترك اجتهاده حتى يكون معك في اجتهادك هذا ممنوع باتفاق علماء المسلمين اذا كانت المسألة تحتاج الى شيء من الاجتهاد والنظر

35
00:10:38.950 --> 00:10:58.350
فتوصل هو باجتهاده ونظره الى مسألة معينة وتوصلت انت باجتهادك ونظرك الى الى حكم معين فلاحق لاحد منكما ان ينكر وعلى الاخر ومن الادلة كذلك الحديث الذي ذكره الشيخ اذا حكم الحاكم فاصاب فله

36
00:10:58.450 --> 00:11:15.550
اجران واذا اخطأ فله اجر واحد. ووجه الدلالة منه واظحة ومن الادلة ايضا ما في سنن ابي داود والنسائي بسند جيد من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في خرج رجلان في سفر

37
00:11:15.950 --> 00:11:35.700
وليس معهما ماء فحضرت الصلاة فتيمما صعيدا طيبا ثم صليا ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعيد الاخر

38
00:11:36.050 --> 00:11:54.200
ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعده يعني اكتفى بصلاة التيمم اصبت السنة وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين ايهما اعظم لك الاجر مرتين ولا اصابة السنة

39
00:11:54.550 --> 00:12:18.850
اصابة السنة اعظم من ملايين الاجور مدى يقولون يقول العلماء قاعدة الاجر المطلق اعظم من الاجر العددي الاجر المطلق اعظم من الاجر العددي ولذلك كلما اطلق الاجر ولم يحدد هذا دليل على عظمه وانه غير خاضع للعد

40
00:12:19.550 --> 00:12:37.000
ولذلك هذا يدل على ان ها قوله اصبت السنة هذا اجر غير عددي اعظم من قوله لك الاجر مرتين هذا اجر اجر عددي هذا من تفخيم العمل الا الصوم فانه

41
00:12:37.400 --> 00:12:56.550
لي وانا اجزي بانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الى اضعاف كثيرة. ادلة كثيرة تدل على ان على على هذا الاصل الذي قرره العلماء رحمهم الله طيب قال اصبت السنة ثم قال للثاني لك الاجر مرتين

42
00:12:57.600 --> 00:13:10.300
ايهما الذي اخطأ وايهما الذي اصاب الذي اخطأ هو الذي اعاد ونحن نعلم ان المجتهد اذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك الاجر

43
00:13:10.400 --> 00:13:33.200
مرتين قال العلماء لا اشكال في ذلك وهي ان الاجر الاول اجر على اجتهاده الذي اخطأ سابقا. والاجر اخطأ فيه اه عفوا اجر على صلاته السابقة صحيحة بالتيمم والاجر الثاني اجر على هذا الخطأ الذي وقع فيه وهو الاعادة. فاذا هو مع اعادته قد اخطأ واثبت له الشارع

44
00:13:33.850 --> 00:13:50.950
واثبت له الشارع في ذلك اجرا فهذا دليل على ان المجتهد الذي الذي اخطأ مغفور له خطأه ويا ليتنا نتأدب بهذا الادب مع علمائنا فان من الناس من اذا شم شيئا من رائحة العلم بدأ يناطح الجبال الرواسي

45
00:13:51.650 --> 00:14:10.550
ها ويخطئوا اقوالهم وينبزوا شخصياتهم ويقدح في نياتهم وهذا كله من خلاف الادب مع اهل العلم هذه يصاب بها الانسان في بداية الطلب لكن سرعان ما تذهب ان شاء الله مع دعاء بالتوفيق والاخلاص

46
00:14:10.850 --> 00:14:26.950
لتذهب باذن الله ومن الادلة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزوة الخندق رجع وظع لئمته فجاءه جبريل فاخبره بان الملائكة لا تزال ها لابسة عدة الحرب

47
00:14:27.300 --> 00:14:40.950
وقال اذهب الى بني قريظة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وفيهم من جراح الخندق ما فيهم ومن ذعر الخندق ومن خوف الخندق ما فيهم. لكنها خدمة الدين ونصرة الاسلام

48
00:14:41.500 --> 00:15:00.650
قالا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة فاختلف الصحابة في تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا على قولين فمنهم من حمله على ظاهره فاخر صلاة العصر عن وقتها حتى وصل الى بني قريظة

49
00:15:01.200 --> 00:15:16.850
قبيل غروب الشمس او بعد غروب الشمس. يعني خرج اخرج العصر عن وقتها للمختار ومنهم من قال لا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد حثنا في سرعة الوصول فقط

50
00:15:16.900 --> 00:15:30.700
لم يرد منا اخراج صلاة العصر عن وقتها المختار فوقفوا في الطريق فصلوا فنمى الخبر الى مسامع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخلاف فصوب كلا الطائفتين سوى بك الى الطائفتين

51
00:15:30.950 --> 00:15:46.550
يعني كل منهم اجتهد ورأى ونظر وكل منهم تعبد الله عز وجل بما توصل اليه اجتهاده ما توصل اليه باجتهاده وهذا هو الواجب علينا فيما فيما يعرض علينا من المسائل ان نجتهد

52
00:15:47.050 --> 00:15:58.450
وان نتقي الله عز وجل في الاجتهاد وان تكون قلوبنا صافية. في اجتهادنا من نظر الحكام والامرا او اه او او الدنيا او المناصب او او شيء من شهوات الدنيا لا

53
00:15:58.550 --> 00:16:15.750
جرد قلبك وبحثك لله عز وجل لا تجعل في قلبك شيئا من حظوظ النفس ابدا ان من الناس من يجتهد لا لدرك الحق وانما لوجود شيء يوافق قوله او شهوته وهوى وهذا خطأ عظيم جدا. لا يوفق مثل هؤلاء

54
00:16:16.000 --> 00:16:38.450
لا يوفق مثل هؤلاء فالواجب تصفية القلوب اذا اردت التوفيق لمثل لمثل ذلك  من الامور التي ينبغي التنبيه عليها ايضا انه لابد ان نعلم ان قول كثير من الناس لا انكار في مسائل

55
00:16:38.850 --> 00:17:00.500
الخلاف هذه كلمة مجملة لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا بل لا بد من تصويبها وتصحيحها لابد من ان نحذف الكلمات المجملة فيها حتى لا يكدر علينا صفو جمالها تلك الالفاظ المجملة والا فهي قاعدة طيبة جدا لكن فيها بعض جوانب الاجمال لابد ان نصفيها

56
00:17:01.550 --> 00:17:19.400
وهي ان مسائل الدين لا تخرج عن ثلاثة اقسام مسائل مجمع عليها بين العلماء ومسائل خلافية ومسائل اجتهادية اما المسائل المجمع عليها فهل ينكر فيها على المخالف؟ الجواب نعم. بل ويغلظ في الانكار على المخالف

57
00:17:19.500 --> 00:17:39.900
لعظم المسألة فالاجماع فكل مسألة اجمع عليها العلماء فالواجب اعتمادها وقبولها والتسليم لها وتحرم مخالفتها اما المسائل الخلافية فهي تلك المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها والدليل ينصر احد القولين نصرا ظاهرا

58
00:17:40.700 --> 00:17:55.250
وهنا يجب علينا الجميع ان نأخذ بمقتضى الدليل ويجب ان ننكر على من خالف ظاهر الدليل مثل مسألة الغنى وان ثبت فيها شيء من الخلاف المتأخر فنقول هي مسألة خلافية ليست اجتهادية بمعنى

59
00:17:55.350 --> 00:18:12.550
ان من اجتهد ورأى حلها فالواجب علينا ان نلزمه بالرجوع عن هذا القول وان ننكر عليه كلما رأيناه ان الادلة ظاهرة في ترجيح القول الاخر وكذلك صلاة الجماعة الادلة ظاهرة في ترجيح القول بفرضيتها على المكلفين

60
00:18:13.150 --> 00:18:30.900
وغيرها من المسائل هي ثبت خلاف العلماء فيها لكن ليس كل شيء ثبت خلاف العلماء فيه يعذر بعضنا بعضا فيه. لا وانما ننظر الى قوة الدليل فاذا كان الدليل ينصر احد القولين نصرا ظاهرا فالواجب علينا ان نأخذ بمقتضى الدليل وننكر على من خالف

61
00:18:31.950 --> 00:18:48.400
مثل خلاف العلماء في مسألة هل الولي في النكاح شرط ولا ليس بشرط؟ الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية يقولون شرط واما عفوا الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون شرط والائمة الحنفية يقولون لا

62
00:18:48.450 --> 00:18:59.200
لا ايها الاحناف يجب عليكم ان تأخذوا بقول الجمهور لان الادلة ظاهرة. وانتم ما معكم الا مجرد اقيس فقط ولا يعارض النص بالقياس بل كل قياس صادم النص فانه باطل

63
00:18:59.450 --> 00:19:18.850
فينكر عليهم ولكن انكار المتأدبين ليس انكار المتسلق لان هؤلاء علماء ننكر عليهم انكار المتأدبين والمسائل في ذلك كثيرة فاذا قوله لا انكار في مسائل الخلاف هذه كلمة مجملة لكن بقينا في المسائل الثالثة وهي المسائل

64
00:19:19.050 --> 00:19:36.700
الاجتهادية وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها والدليل محتمل لكلا القولين والدليل محتمل لك لا القولين مثل هل ننزل في السجود ونهوي على اكفنا ولا على ركبنا المسألة

65
00:19:37.200 --> 00:19:56.950
المسألة اجتهادية ومحتملة المسألة اجتهادية ومحتملة هل نتوضأ من لحوم الابل او لا نتوضأ؟ المسألة اجتهادية ولكل ادلته والخلاف فيها قوي جدا الخلاف فيها قوي جدا ومسائل الاجتهاد كثيرة فاذا اذا قلت لي لخص لي صواب هذه الكلمة اقول

66
00:19:57.100 --> 00:20:16.650
تلخيصها على القول الصحيح لا انكار في مسائل الاجتهاد لا انكار في مسائل الاجتهاد واما قوله لمسائل الخلاف فنحتاج فيها الى التفصيل. ان كنت تقصد الخلاف القوي ففيه انكار وان كنت تقصد الخلاف الضعيف فليس فيه انكار بدل

67
00:20:16.650 --> 00:20:35.700
ان نفصل نحذف الكلمة التي فيها اجمال وهي كلمة الخلاف ونضع بدلها كلمة الاجتهاد. حينئذ تستقيم القاعدة ويزداد جمالها وهي من القواعد المهمة في الشريعة. لما لانها تقطع دابر النزاع بين المسلمين

68
00:20:35.950 --> 00:20:52.700
وتقطع دابر الاختلاف وتحقق اعظم مقصود من مقاصد الشريعة وهي الاجتماع والائتلاف ونبذ اسباب الفرقة والاختلاف هذا اصل كبير عند اهل السنة فهذه القاعدة تحققه هذا قاعدة تحقق لا انكار في مسائل الاجتهاد

69
00:20:53.550 --> 00:21:10.000
وايضا هنا تنبيه خفيف وهي قولهم لا انكار اي لا تغليظ ولا الزام لا يقصد بها لا حوار ولا مناقشة فهمت يا شيخ علاء؟ لا يقصد بها لا حوار ولا مناقشة

70
00:21:10.300 --> 00:21:28.300
ولا يزال العلماء رحمهم الله تعالى فيما بينهم يعقدون مجالس المناظرات بمسائل اجتهادية وبعضهم يرد على دليل الاستدلال بعض وبعضهم يرد على ها اعتراض بعض لا يزال العلماء يتحاورون فيما بينهم لكن حوارا كله

71
00:21:28.300 --> 00:21:45.150
مبني على الادب والتقدير والاحترام المتبادل ليس فيه قلة ادب ولا رعونة ولا بذاءة ولا بذاءة الفاظ ويا ليت التكفيريين ينتبهون لهذه المسألة وهي انه لا انكار في مسائل الاجتهاد

72
00:21:45.450 --> 00:21:59.750
لان غالب ما نراه من خلاف التكفيريين فيما بينهم وبين الامة انما هو مبني على الزام التكفيريين لنا بقبول اجتهاداتهم فربما يصل انكارهم على كثير من افراد الامة الى ان يقتل يقتلوه

73
00:21:59.800 --> 00:22:15.100
يغتالوه مع ان المسألة التي بينه وبينهم انما هي مسائل اجتهادية وانا اوضح لكم ذلك واقول الان عندنا نصوص عامة تدل على ان من قال بهذا القول او فعل هذا الفعل فانه كافر

74
00:22:15.650 --> 00:22:31.000
مثل من حكم بغير ما انزل الله فقد كفر ولا لا من رضي بحكم الطاغوت فقد كفر من قال بخلق القرآن فقد كفر من ترك الصلاة فقد كفر هذه احكام عامة لها نصوصها العامة

75
00:22:31.300 --> 00:22:51.050
لكنها ما نصت على الحاكم المعين او الشخص المعين. وانما هي نصوص عامة فيأتي هذا التكفيري فيريد ادخال بعض الاشخاص تحت الحكم العام. طيب ادخاله هذا وتنزيل الحكم عليه اهو نصي ام اجتهادي من عنده؟ اجتهادا

76
00:22:51.150 --> 00:23:06.300
تهدي من عندي طيب انا نظرت في هذا الشخص ورأيت انه لم تتوفر فيه الشروط ولم تنتفي فيه الموانع ثمة بعض الشكوك عندي انا كمجتهد اخر يعني. فرأيت انه غير كافر. ماذا يفعل بي الطرف الاخر

77
00:23:08.000 --> 00:23:23.400
يسقطني على طول مباشرة انت كافر مثله مباشرة ولذلك اغلب الخلاف بين التكفرين وبين الامة الان انما هو مبني على اجتهادات وهي انهم ينكرون في مسائل الاجتهاد. ولذلك هذه القاعدة مهمة جدا

78
00:23:23.600 --> 00:23:39.450
انت اجتهدت في هذا الحاكم الفلاني وكفرته انت تحمل عند الله ما تحملته لكن هل هو هل تكفيرك هذا؟ نصي ولا اجتهادي اجتهادي. وانا لا ارى ان اجتهادك صحيح. فانا لي اجتهادي وانت لك اجتهادك. وكل منا

79
00:23:39.550 --> 00:23:54.650
يواجه ربه عز وجل يوم القيامة باجتهاده لكن يقول لا ومن قال لك ان اصلا لك الحق ان تجتهد انت ما لك حق انت عبد تابع لاقوالي انت انت ما لك الا ان تقول سمعنا واطعنا الاجتهاد

80
00:23:54.850 --> 00:24:16.000
فيجعل اجتهاده كالنص المنزل من من الله عز وجل. من خالفه هاه فانه راض بحكم الطاغوت قلبه. فاذا هو كافر. طيب ماذا نفعل معه اقتله اغتاله فجره قال لها كلها مبنية على هذه الخرافات والخزعبلات وضيق العطن وعدم فهم

81
00:24:16.200 --> 00:24:29.700
ادبيات الخلاف فيما بيننا يا يا اخي حتى ولو خالفت في مسألة خلافية الدليل فيها ينصر احد القولين ما ما تصل الى انك تكفرني ولا فكيف بمسألة اجتهادي؟ الدليل يحتمل

82
00:24:29.700 --> 00:24:42.250
صحة قوله واحتمل صحة قولك فانا اعذرك في هذا التكفير ولا الزمك بان تأخذ بقولي ولكن انت ايضا يجب عليك ان تعذرني في عدم التكفير وتأوى ولا تلزمني باخذ قولك

83
00:24:42.650 --> 00:24:58.000
لو فكرنا في هذه المسألة ايها الاخوان وعرضت عليهم هذه هذه القاعدة وهي ان التكفير المبني على الاجتهاد لا يلزم الاخذ به هذي من قواعد التكفير عند اهل السنة التكفير المبني على الاجتهاد هذا لا يلزم الاخذ به

84
00:24:58.450 --> 00:25:13.050
فكما انك اذا اجتهدت عليها في بعظ مسائل الصلاة وانا ما ارى انها صحيحة فانت تتعبد لله عز وجل بما رأيته وانا اتعبد الله عز وجل بما اراه ولا حق لي ان الزمك بقوله ولا حق لك ان تلزمني بقولك

85
00:25:13.050 --> 00:25:31.850
لنا الحق ان نتباحث ان نتحاور ان نتناقش ان نعرض ادلتنا عرظ المتأدبين الاخوة اللي كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا. الراغبين في في البحث عن الحق. الطالبين لي الوجهة الشرعية الصحيحة. لا الذين ينتصرون لانفسهم ولا الذين

86
00:25:31.850 --> 00:25:51.300
تصل لشهواتهم ولا لطائفتهم اسأل الله ان يشرح صدورهم لهذا الحق الذي شرح له صدورنا. امين اذا نظرت الى هؤلاء بعين الشرع ابغضتهم انهم افسدوا في الارض وقتلوا الابرياء ولكن اذا نظرت لهم بعين القدر رحمتهم

87
00:25:51.600 --> 00:26:04.800
لانهم ضلوا في هذا الباب فاسأل الله عز وجل ان يشرح صدورهم لهذا الحق الذي شرح الله له صدورنا. امين فاذا لا انكار في مسائل الخلاف احسن ولا لا انكار في مسائل الاجتهاد

88
00:26:05.000 --> 00:26:17.750
لا انكار في مسائل الاجتهاد. وما المقصود بقول الا انكار؟ يعني لا حق لك ان تلزم المجتهد الاخر بان يأخذ قولك او يضيق عطنك معه. لا اقصد قول لا انكار يعني لا حوار ولا مناقشات

89
00:26:18.100 --> 00:26:45.600
هادئة هادفة وادعة المقصود منها البحث عن الحق وتقصي وتقصي الحقيقة وتقصي الحقيقة من المسائل المهمة في هذه القاعدة وهذي القاعدة اللي فيها رسالة صغيرة توصلت في هذه الرسالة الى ان الخلاف بين العلماء في قولهم كل مجتهد مصيب اوليس كل مجتهد

90
00:26:45.800 --> 00:27:02.700
مصيبا انه خلاف لفظي مع انه لم يوافقني بعض طلبة العلم لما اطلع على الرسالة لكن هذا هو الصحيح الحق عند الله عز وجل واحد لا يتعدد ولا لا تسمعني ولا لا

91
00:27:02.900 --> 00:27:17.700
طيب هذا المجتهد مثلا انت يا فهد اجتهدت في مسألة شرعية ثم تبين لك ان العمل عليها كذا. فبدأت تعمل انت بما وصل اليه اجتهادك. انت تعبد الله بهذا الاجتهاد

92
00:27:17.850 --> 00:27:30.250
قال انت مصيب طب انا تبين لي في المسألة خلاف قولك فانا اعبد الله على صفة اخرى وانا مصيب اذا كل مجتهد مصيب باعتبار ما توصل اليه من نتيجة اجتهاده

93
00:27:31.650 --> 00:27:47.350
فالذين قالوا كل مجتهد مصيب لا يقصدون ان الحق يتعدد عند الله لا الحق واحد عند الله. لكنهم يقصدون ان كل مجتهد يعبد الله عز وجل بالصواب الذي يراه هو. اذا كل مجتهد مصيب

94
00:27:47.350 --> 00:28:05.700
دار عبادة الله بالنتيجة التي وصل اليها كل مجتهد مصيب بهذا الاعتبار والذين قالوا ليس كل مجتهد مصيبا لم ينظروا الى عمل المجتهد وانما غلب نظرهم على الحق عند الله فرأوا انه واحد لا يتعدد

95
00:28:05.850 --> 00:28:26.800
فاذا المصيب واحد من المجتهدين وليس كلهم. فاذا كل واحد من الفريقين نظر الى نظر الى اعتبار غير الاعتبار الذي نظر له فريق الفريق الاخر فالذين نظروا الى ان المجتهدين ثلاثة يعبدون الله في عبادة واحدة على صفات مختلفة على حسب اجتهاداتهم

96
00:28:27.650 --> 00:28:43.350
وكلنا نتفق على انها صواب كون الشافعي يأكل لحم جزور ويصلي اقل صلاته صحيحة. كون الحنبلي يأكل لحم الجزور ويصلي اخوه صلاته وكلها حق سبحان الله لانني عاملت كل انسان

97
00:28:43.450 --> 00:28:59.300
ما يراه هو باجتهاده هو هل الحق عند الله تعدد الجواب لا هو واحد فاذا كل منهم مصيب كل منهم مصيب باعتبار عبادته لله عز وجل بما وصل اليه بالاجتهاد والنظر ولكن

98
00:28:59.350 --> 00:29:14.750
الفريق الاخر غلبوا جانبا عدم تعدد الحق عند الله فقالوا ليس كل مجتهد مصيبا. اذا الخلاف ليس على نقطة واحدة حتى يكون معتبرا او خلافا حقيقيا وانما كل منهم ينفي شيئا لا

99
00:29:15.250 --> 00:29:33.200
لا يثبته الاخر وقريب من هذه المسألة المسألة التي طال الخلاف حولها بين اهل السنة والجماعة المتأخرون يقول يقول بعض الناس طبعا اقول اتفق العلماء على ان بلوغ الحجة شرط في قيام الحجة

100
00:29:33.450 --> 00:29:47.500
لكن هل فهمها شرط انقسم العلماء فيها على قولين. منهم من قال تقوم الحجة بمجرد بلوغها فقط. واما الفهم والله فهم ولا ما فهم؟ الحجة وصلت ولا ما وصلت وصلت قامت الحجة عليك لولا لم تفهمها

101
00:29:48.100 --> 00:30:04.750
بينما نجد فريق اخر يقولون لا يا اخي كيف تقيمون الحجة عليه وهو لا يفهم اذا تقيمون الحجة على البهيمة والمجنون العلماء ما يفهمون والقول الصحيح بعد النظر ان الخلاف في فهم الحجة من اشتراط الحجة وعدم اشتراط الحجة خلاف لفظي

102
00:30:05.400 --> 00:30:20.250
لان الفهم الذي يثبته هؤلاء غير الفهم الذي ينفيه هؤلاء والفهم الذي ينفيه هؤلاء غير الفهم الذي يثبته هؤلاء ولذلك اتفق الجميع على ان مطلق الفهم شرط في قيام الحجة

103
00:30:21.150 --> 00:30:37.000
اذا لابد من بلوغها ومطلق الفهم يعني بمعنى انك تعرف تستوعب كلام الله تعرف اللغة لست بهيمة اعجمية لا تفقه شيئا والا لوقفت عند خروف وقلت له اتقوا الله سمعها ولا ما سمعها الخروف

104
00:30:37.050 --> 00:30:48.850
لكن هل عنده مطلق الفهم؟ ما عنده مطلق الفهم. المجنون اقف امامه واقول اقيموا الصلاة. سمعها هو لكنه لا يفقه ليس عنده مطلق الباب. اذا الجميع قد اشترط مطلق الفهم

105
00:30:51.550 --> 00:31:11.550
والذين ينفون الفهم لا يقصدون نفي مطلق الفهم. وانما يقصدون نفي الفهم الكامل كفهم ابي بكر وعمر هل يشترط انت ان يكون لك فهم ثاقب للحجة في الحجة؟ الجواب لا. وانما بلوغها ومعرفتك ولدلالة الالفاظ والمطلوب منك

106
00:31:11.550 --> 00:31:24.950
هذا كافي حتى ولو لم يكن عندك فهم كامل تعرف منطوق الكلام ومفهوم الكلام وفحوى الكلام ومقتضى الكلام ودلالات الكلام دلالات الاصول كل هذا فهم هذا غير شرط في قيام الحجة

107
00:31:25.450 --> 00:31:45.200
فاذا القول الصحيح ان المسألة هذه فيها ثلاث اجماعات اجمع اهل السنة على ان بلوغ الحجة شرط انتهينا واجمع اهل السنة على ان مطلق الفهم شرط واجمع العلماء على ان الفهم الكامل المطلق ليس بشرط. اذا المسألة مسألة خلافية لفظية

108
00:31:45.300 --> 00:31:59.500
انما وقد ثارت وقد ثارت بلابل وقلاقل بسبب قضية هل الفهم شرط ولا ليس بشرط وقدح في بعض العلماء وقدح في بعض العلماء بسبب هذه المسألة التي لم يحرر النزاع فيها

109
00:31:59.700 --> 00:32:16.650
فالذين قالوا ليس كل مجتهد مصيبا انما نظروا ان الحق عند الله عند الله عز وجل واحد والذين قالوا كل مجتهد مصيب انما نظروا الى اختلاف المجتهدين في العمل مع تصحيح عمل كل واحد منهم وهو مختلف

110
00:32:17.450 --> 00:32:30.950
فاذا هؤلاء نظروا الى عمل المجتهد ونهاية بحثه وهؤلاء نظروا الى تعدد الحق عند الله عز وجل وعدم تعدده. اذا المسألة يا اخوة اكثر المسائل هي هذا. اكثر المسائل انما يكثر فيها القيل والقال

111
00:32:30.950 --> 00:32:52.200
يطول فيها النقاش بسبب عدم بسبب عدم التحقيق فيها بسبب عدم التحقيق فيها كيف رسالة رسالة موجودة عندي اجيبها لك ان شاء الله ليست مما دخل في الادب طيب هذي خلاصة ليس كل مجتهد مصيبا

112
00:32:52.650 --> 00:33:12.300
نعم عطنا اللي بعده قال المؤلف وفقه الله القاعدة السادسة ينكر على من خالف الدليل في اي مسألة من المسائل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قولهم ومسائل الخلاف لا انكار فيها ليس بصحيح

113
00:33:12.650 --> 00:33:27.500
فان الانكار اما ان يتوجه الى القول بالحكم او العمل اما الاول فان كان القول يخالف سنة او اجماعا قديما وجب انكاره وفاقا وان لم يكن كذلك فانه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول

114
00:33:27.600 --> 00:33:43.350
المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء واما العمل اذا كان على خلاف سنة او اجماع وجب انكاره ايضا بحسب درجات الانكار كما ينقض حكم الحاكم اذا خالف سنة وان كان قد اتبع بعض العلماء

115
00:33:43.450 --> 00:34:01.950
واما اذا لم يكن في المسألة سنة ولا اجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا او مقلدا وانما دخل هذا اللبس من من جهة ان القائل يعتقد ان مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد. مم. كما اعتقد ذلك طواف من الناس طوائف من الناس

116
00:34:01.950 --> 00:34:20.000
هم. والصواب الذي عليه الائمة ان مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيصوغ له الاجتهاد لتعارض الادلة المقاربة او لخفاء الادلة فيها انتهى. نعم

117
00:34:20.150 --> 00:34:40.650
فاذا القول الصحيح في عبارة لا انكار في مسائل الخلاف ان نقول فيها لا انكار في مسائل الاجتهاد وهنا مسألة لطيفة وهي ان الانكار على المخالف ليس تقليلا ليس بالضرورة يعتبر تقليلا من شأنه

118
00:34:41.200 --> 00:34:56.150
هو انك تنكر على من خالف في في بعض المسائل الخلافية هذا ليس دليلا على تقليل على تقليل شأنه او ازدرائه او احتقاره ولا يفهم من انكارنا عليه عدم احترامه وعدم تقديره

119
00:34:56.450 --> 00:35:13.350
بل هذا من البر به والاحسان اليه ورده الى جادة ورده الى جادة الحق والصواب فلا يفهم احد منا اذا انكرنا على احد من العلماء ان هذا تطاول على هذا العالم او قلة ادب مع هذا العالم ما ما دامت العبارات

120
00:35:13.400 --> 00:35:27.850
فيها نوع ادب وتقدير واحترام والعمدة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله قد نصرناه ظالما عرفنا يعني كيف ننصره ظالما

121
00:35:28.900 --> 00:35:44.300
عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال ان ترده عن هذا البغي والعدوان ان ترده عن هذا الباطل الذي هو عليه فاذا رأيت ان احدا من اهل العلم او احدا من اخوانك من طلبة العلم

122
00:35:44.400 --> 00:36:00.800
جنح الى قول باطل فمن باب نصرتك له ان ترده عن هذا الباطل وان تنكر عليه هذا هذا الجنوح ولكنه انكار يكون كمال الشفقة وكمال المحبة وكمال الادب وكمال التقدير

123
00:36:00.900 --> 00:36:19.650
وكمال الاحترام ليس بالرعونة وقلة وقلة الادب والاحترام ولذلك لم يزل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يختلفون فيما بينهم في كثير من المسائل العملية الفقهية الشرعية ولكن مع وفور كمال الادب فيما بينهم ومحبة بعضهم لبعض

124
00:36:20.050 --> 00:36:34.950
بل حتى في امر الاقتتال المسألة التي اختلفوا فيها فاوقعت بينهم موقعة الجمل وصفين كانوا يقتتلون في الصباح ويزور بعضهم ويعود بعضهم بعضا في الليل لان قلوبهم صافية انما يريدون الحق

125
00:36:35.150 --> 00:36:49.050
انما وقعوا في فيما وقعوا فيه بسبب الاجتهاد لكن والله نشكو الى الله حالنا في هذا الزمان ما ان يخالفك اخوك في مسألة دقيقة من مسائل العلم يسيرة جدا لا تقتضي تنافرا ولا ولاء

126
00:36:49.050 --> 00:37:08.450
ولا براء ولا تقتضي حبا ولا بغضا ولا قربا ولا بعدا الا وتجد في قلبك على هذا الرجل من جبال اللوم ومن جبال الغيظ ومن جبال الغضب ومن جبال التقليل من شأنه ما تجد ما تجده في قلبك. وهذا دليل جهل

127
00:37:08.650 --> 00:37:23.800
هذا دليل على الجهل ولذلك دائما العلماء ينبهون على قاعدة معرفة ادب الخلاف قبل الولوج في الاختلاف قبل ان تدخل في مسائل معرفة الخلاف بين العلما يجب عليك وجوب عين ان تتعلم الاداب

128
00:37:24.400 --> 00:37:42.800
في الخلاف بين العلماء الادب الادب هذا لابد ان تتعلمه قبل ان تدخل في الخلاف مثل لا بد ان تتعلم كيف تقود السيارة قبل ان تستلم مقود السيارة لانك اذا استلمت مقود السيارة قبل ان تتعلم بتجيب بتجيب الطوام على نفسك وعلى الاخرين

129
00:37:43.150 --> 00:37:59.600
تعلم اولا ثم ثم اه ثم قضي السيارة. ولا بد ان تتعلم كيف تسبح قبل ان تسبح في البحار في المستنقعات العميقة. والا سوف تقتل نفسك فكذلك الخلاف. الخلاف خلاف بين العلماء بحر لا ساحل له

130
00:37:59.650 --> 00:38:17.350
خلاف طويل جدا خلاف طويل وكتب الخلاف العالي كالمغني والاستذكار والاشراف للنووي وغيرها لاشراف لابن المنذر والمجموع للنووي واغلب المشايخ اختلفوا فيها العلماء فاذا لم يكن عند الناظر ادبا اذا لم يكن عند الناظر ادب

131
00:38:17.450 --> 00:38:31.150
بكيفية معرفة في كيفية التعامل في هذا الخلاف سوف يظل اما ان يتهم واما ان يقدح واما ان يثرب واما ان يقل الادب لان ما عنده ما عنده خلفيات ادبية في ادبيات الحوار بين العلماء

132
00:38:31.150 --> 00:38:45.350
او الخلافة يا زين هالقواعد هذي قواعد طيبة جدا لانها تعلمك وتعرفك الطريق الذي ينبغي سلوكه من باب الادب مع اهل العلم رحمهم الله تعالى اذا لم يزل الصحابة فيختلفون فيما بينهم

133
00:38:45.700 --> 00:39:03.600
ها ويتحاورون فيما بينهم ويتناقشون طلبا للدليل فقط طلبا للدليل لا لا يقصدون به اشهار نفوسهم ولا افحام خصمهم بل كان الواحد منهم يناظر اخاه اتمنى ان يظهر الله ان يظهر الله الحق على

134
00:39:03.750 --> 00:39:20.950
على لسان اخي. لان القضية ليست قضية انتصار نفوس ولا شهوات ولا رغبات ولا خلجات نفسية ومما ينبغي التنبيه عليه هنا قاعدة مهمة  مخالف الحق عن جهل يجب الترفق به

135
00:39:21.350 --> 00:39:38.500
مخالف الحق عن جهل يجب ان يترفق به حتى يتعلم ويعرف الدليل لا تبادر الناس بالغضب مباشرة ولا برفع الصوت مباشرة ولا بالانكار مباشرة. ولا بالتغليظ عليهم مباشرة. لانه ربما يكون وراء هذا الخطأ

136
00:39:38.800 --> 00:39:53.950
ها ربما يكون وراء هذا الخطأ جهل ما تدري انت عنه ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الجاهل معاملة خاصة. حتى ولو عظم خطأه الجواب حتى ولو عظم خطو اذا كان نابعا عن جهل ليس عن عناد

137
00:39:54.550 --> 00:40:12.950
ولا عن قلة ادب وفي الصحيحين من حديث انس قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد يعني خلى البر الوسيع وجا في ثاني اطهر بقعة وبال فيهم. فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:40:13.500 --> 00:40:26.600
قال دعوه لا تزرموه الحديث في الصحيحين من حديث انس فلما قضى بوله دعاه وقال عرفة عرفة عليه الصلاة والسلام ان هذا الرجل فعل هذا الشيء عن جهل انت ليس عن عناد

139
00:40:27.250 --> 00:40:43.650
ولا عن كبر ولا عن كراهية البقعة وانما فعل عن جهل ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر. انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

140
00:40:43.800 --> 00:41:01.450
فهذا هو الواجب علينا ايها الاخوان ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ان يتعرضوا له بشيء يتعرضوا له بشيء تغليظه مباشرة على الجاهل لا ينبغي ومنها كذلك من الصور التي عالجها النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:41:02.450 --> 00:41:18.050
ما في صحيح الامام البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حين بني عليها قالت فجلس مني على فراشي كمجلسك مني

142
00:41:18.850 --> 00:41:34.500
فجعل الجويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من ابائي يوم بدر اذ قالت احداهن شعر وفينا نبي يعلم ما في غد. هذا كفر اكبر هذا ما فيه كلام. هذا من اعظم المحرمات

143
00:41:35.350 --> 00:41:51.650
لكنها قالته عن جهل لو عرضت على المتعجلين منا لقتلها او لحكم بكفرها مباشرة فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت اليها وقال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين قبل انتهى خلص انتهى الانكار

144
00:41:52.050 --> 00:42:12.050
مع انها قالت كفرا لان من ادعى ان احدا غير الله يعلم الغيب المطلق فانه كافر قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ومع كذلك انكر عليها النبي سلم انكار المترفقين. لانه علم انها قالته عن جهل فاذا خذوه هذه القاعدة هذه قاعدة مفيدة جدا. وهي ان من خالف الحق

145
00:42:12.050 --> 00:42:34.550
اهلا لا عنادا فانه يترفق به حتى حتى يعرف الحكم الشرعي. فاذا عرف واصر حينئذ تتغير حينئذ تتغير المعاملة حينئذ تتغير المعاملة وروى الامام ابو داوود في سننه بسند صححه الامام الالباني وغيره من اهل العلم. حسنه الامام ابن حجر والذهبي

146
00:42:35.750 --> 00:42:49.400
ان معاذا رضي الله تعالى عنه لما جاء من الشام سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تجد لغير الله هذا هذا الفعل باعتبار النظر اليه ذاتا ماذا نقول فيه

147
00:42:49.450 --> 00:43:05.300
هذا كفر ولا شك شرك اكبر لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم ان معاذا من فقهاء من فقهاء اصحابه اكيد عنده شبهة او تأويل لا يمكن ابدا من ربيناه على التوحيد وتخرج بمدرسة محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يقع في هذا الفعل

148
00:43:05.500 --> 00:43:20.900
فقال ما هذا يا معاذ واراد ان يستفصل قبل ان ينكر فقال رأيت بطارقتهم يسجد بعضهم لبعض تحية وتعظيما. فقلت رسولنا صلى الله عليه وسلم اولى فنهاه النبي وسلم وقال

149
00:43:21.150 --> 00:43:38.850
لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد الا امرته الزوجة ان تسجد لزوجها. اذا لا يسجد الا لله عز وجل وهذا من جملة ما نسخ في شريعة يوسف وهي انه كان في شريعته جواز سجود بعضهم لبعض تحية واكراما لا تعبدا. لكن فهذا

150
00:43:39.300 --> 00:43:52.300
في شرع من قبلنا وقد جاءت شريعتنا بنسخه وقد اجمع علماء الاسلام على ان شرع من قبلنا اذا جاءت شريعتنا برزقه فليس شرعا لنا طيب هل حكم عليه بمقتضى فعله؟ الجواب لا

151
00:43:52.550 --> 00:44:07.950
هل شدد عليه وغلظ في الانكار؟ الجواب لا لانه فعله عن جهل وتأويل تبين له الوجهة الصحيحة والحكم الصحيح في مثل هذه المسألة وترفق به ترفق المعلمين الصادقين الناصحين ها

152
00:44:08.550 --> 00:44:27.900
مع انه عالم لكن في هذه المسألة جهلة   ورائع في صحيح الامام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال بين انا اصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله

153
00:44:28.400 --> 00:44:51.000
الصلاة فقال فرماني القوم بابصارهم فقلت واثقل امي ما شأنكم تنظرون الي وزاد الطين بل فجعلوا يضربون على افخاذهم قال فعرفت انهم يصمتونني لكني سكت فلما سلم النبي صلى الله عليه هو يحتري عاد ايش

154
00:44:51.400 --> 00:45:05.800
ويحسن الشدة هاي فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي. والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه. فوالله ما قهرني ولا شتمني ولا ضربني

155
00:45:05.950 --> 00:45:24.400
ولكن قال بالمناسبة لو يدرون ان وزارة التعليم عن هذا ترى يعتمدونه نقول ما احسن تعليما ثم قال ما ضربني هذا اللي يضرب ما هو بمعلم طيب فقال ما قهرني ولا شتمني ولا ضربني ولكن قال ان هذه الصلاة

156
00:45:24.650 --> 00:45:40.050
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن او كما قال صلى الله عليه وسلم انتهينا من المشكلة؟ انتهينا من المشكلة وحصل العلم وحصل الفهم باسلوب

157
00:45:40.100 --> 00:46:06.800
رائع رائق رفيق وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ها ان الرفق ما كان بشيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. فاذا حتى وان انكرنا على من خالف الذل كما قال الشيخ ينكر على من خالف الدليل الا انه لابد ان ننظر الى من خالف ان خالف مخالفة عناد واباء

158
00:46:06.800 --> 00:46:27.250
فيعطى حقه يعطى حقا من الانكار. واما اذا خالف مخالفة جهل عدم فهم ووجود شبهة او تأويل فحينئذ يترفق به يترفق به حتى تستبين له الحجة وتتضح له المحجة وتقوم عليه الحجة الرسالية التي

159
00:46:27.350 --> 00:46:56.550
اه ينكر على من خالفها ينكر على من خالفها نعم قال وفقه الله القاعدة السابعة الخروج من الخلاف مستحب الادلة متكاثرة في الاعتصام وعدم التفرق والاتفاق على كلمة واحدة فهي دالة على استحباب الخروج من الخلاف لكن ذلك مشروط بشرطين

160
00:46:56.750 --> 00:47:13.050
الشرط الاول الا يكون في ذلك طرح لدليل من الادلة الشرط الثاني الا يوقع الخروج من ذلك الخلاف في الوقوع في خلاف اخر. قال النووي رحمه الله فان العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف

161
00:47:13.200 --> 00:47:27.500
اذا لم يلزم منه اخلال بسنتي او اوقع في خلاف اخر انتهى هذه من القواعد التي الفاظها فيها نوع اجمال قد تقرر عندنا في قواعد اهل السنة ان الالفاظ المجملة ماذا نفعل فيها

162
00:47:28.200 --> 00:47:45.400
لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا وانما موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد فإذا كلمة الخروج من الخلاف مستحب غير مقبولة مطلقة ونفيها غير مطلوق مطلوب مطلقا

163
00:47:45.550 --> 00:48:00.650
وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة اقوال والقول الصحيح هو التفصيل في هذه القاعدة وهذا التفصيل قبل ان ابدأ فيه لابد اولا ان ابينه لكم بالامثلة

164
00:48:01.000 --> 00:48:18.350
والشرح انظروا ايها الاخوان حتى تعرفوا ماذا اقول انتبهوا الان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم غسل الجمعة في حكم غسل الجمعة ولا لا على كم قول؟ ثلاثة اقوال

165
00:48:18.450 --> 00:48:34.800
من هم الله يطيب منهم من قال بانه واجب ومنهم من قال بانه سنة ومنهم من قال بوجوبه اذا وجدت ثمة اذا وجد ثمة ريح تؤذي المصلين ولا لا طيب

166
00:48:36.100 --> 00:48:58.500
لو نظرت الى هذه الاقوال وجدت بينها قاسما مشتركا الذين قالوا بالوجوب والسنية وبالوجوب المشروط بينهم قاسم مشترك ما هو؟ الامر الحث لا مو بسنة عفوا يا استاذ فيصل انه مطلوب. نعم. انه مشروع يعني امر مشروع. هل فيه قول على انه غير مشروع؟ لا

167
00:48:59.250 --> 00:49:17.700
فهمتم هذي؟ نعم فاذا هنا خلاف فيه جزئية متفق عليها بين العلماء هنا خلاف فيه جزئية متفق عليها بين العلماء مسألة ثانية وانتبهوا للفرق بين المسألتين اختلف العلماء رحمهم الله تعالى

168
00:49:18.650 --> 00:49:40.850
في مسألة من صلى بالتيمم فوجد الماء في اثناء الصلاة على قولين فمنهم من قال يحرم خروجه ومنهم من قال يجب خروجه انتبهوا انتبهوا لي يا اخوان فيصل منهم من قال يحرم خروجه ومنهم من قال

169
00:49:41.300 --> 00:49:56.300
يحرم ما يجب نعم طيب السؤال ما احب احد يشتغل عندي ما احب احد يقوم ولا يقعد انتبهوا السؤال الان كيف اخرج من الخلاف في هذه المسألة ان طلعت من الصلاة

170
00:49:56.650 --> 00:50:16.250
انكر علي من؟ قال بوجوب الاستمرار وان بقيت في الصلاة انكر علي من من قال يحرم  الاستمرار فحينئذ ان فعلت هذا القول ان خرجت من الخلاف على هذا القول انكر علي الطرف الاخر

171
00:50:17.700 --> 00:50:34.600
وان خرجت من الخلاف على القول الثاني انكر علي الطرف الاخر. فاذا هذا الخلاف ليس فيه جزئية فكيف احقق الخروج من الخلاف المستحب في هذه المسائل ايوا فلذلك لابد ان يزاد جزء في القاعدة

172
00:50:35.300 --> 00:50:54.900
حتى تكون حقا وتشمل ما ما يقصده العلماء لما قرروها اصلا وهي ان نقول الخروج من الخلاف مستحب اذا كان هناك جزئية اتفق عليها المختلفون الخروج من الخلاف مستحب اذا كان هناك جزئية

173
00:50:55.350 --> 00:51:16.900
ها اتفق عليها المختلفون او نعبر عنها بالتعبير الدارج عندي في الدروس في علوم اتفق عليه العلماء ها نعم احسنتم هذه هي قاعدة الخروج من الخلاف المستحب. بس بدون الفاظ مجملة ان نقول في علوم اتفق عليه العلماء اولى من فعل من

174
00:51:16.900 --> 00:51:40.250
فرد به احدهما ما امكن يعني اذا اغتسلت في يوم الجمعة الاغتسال من من الفرق سينكر عليك اغتسالك اذا انت فعلت ما اتفق عليه العلماء لكن لو تركته سينكر عليك بعضهم. اذا فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن

175
00:51:41.200 --> 00:51:55.750
فخلافهم في مسألة غسل الجمعة خلاف في فيه جزئية متفق عليها بين العلماء فهنا يعلل بالخروج من الخلاف في هذا النوع من المسائل واما الخلاف الذي ليس بين العلماء جزئية اتفاق فيه

176
00:51:55.950 --> 00:52:17.100
فهنا لا يجوز التعليل بالخلافة التعليل بالخلاف في مثل هذه المسائل عليل التعليل عليل واضرب لكم مثالا اخر قال العلماء اختلف العلماء في مسألة الطواف للعمرة. طواف الوداع للعمرة فمن اهل العلم من قال هو سنة ومشروع وليس بواجب

177
00:52:18.150 --> 00:52:34.300
وهم الجمهور ومنهم من قال بل هو واجب من واجبات العمرة لانه حق للبيت فليس هو من الانساك الخاصة بالحج وانما هو حق للبيت فكل من خرج من الافاقيين فمن حق البيت عليه ان يطوف قبل ان يخرج

178
00:52:35.100 --> 00:52:50.100
طيب اسألكم بالله ما الجزئية التي اتفق فيها العلماء رحمهم الله؟ الامر والحث والندب انه مشروع اذا اذا طفت فان الجميع متفقون على صواب فعلك من قالوا بانه واجب فعندهم انك قمت بالواجب

179
00:52:50.350 --> 00:53:09.900
ومن كانوا يقولون بانه سنة فعندهم انك قمت بالسنة. اذا انت فعلت ما اتفق عليه العلماء لكن لو انك تركت ولم تطف ها انكر عليك من قال بانه واجب. اذا التعليل بالخلاف في هذه المسألة ايضا صحيح لان فيها جزئية

180
00:53:10.450 --> 00:53:25.600
متفق عليها بين العلماء مدري عرفته اشرحه ولا ما عرفت اشرح واضحة ذي؟ خذ مثال ثالث خذ مثال ثالث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة ماء الوضوء من مس الذكر

181
00:53:26.900 --> 00:53:45.100
اذا مس الانسان ذكره او يتوضأ او لا من العلماء من قال لا يجب لا يجب الوضوء ومنهم من قال يجب ومنهم من قال مستحب اذا الجزئية التي اتفقوا عليها ما هي؟ انك لو فعلت

182
00:53:45.500 --> 00:54:06.900
فلا بأس عليك حتى الذين قالوا لا يجب لم يقولوا ليحرم الوضوء وانما قالوا لا يجب ان فعلت ماذا دخل فيك؟ انت بكيفك لكنه لا يجب عليك واما الذين قالوا بالوجوب فالقول ظاهر واما من قال بالسنية تخريج الخلاف على قولهم ظاهر. فاذا لو توضأت لاتفق الجميع على انك

183
00:54:06.900 --> 00:54:22.200
فعلت الصواب فعلت صوابا لا بأس عليك. على جميع الاقوال فاذا التعليل بالخروج من الخلاف هنا تعليل سائغ لا بأس لا بأس به انظروا الى هالمسألة وصنفوها من اي المسألة

184
00:54:22.550 --> 00:54:41.100
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الهوي للسجود اهو على اليدين اول ام على الركبتين طبعا اتفق الجميع على صحة الصلاة على من نزل على ايهما الصلاة صحيحة القضية قضية افضل وسنة فقط

185
00:54:41.300 --> 00:54:54.650
فمنهم من قال السنة ان يقدم يديه على ركبته ومنهم من قال بل السنة ان يقدم ركبتيه على يديه. الان انا اتمنى من واحد منكم يعطيني طريقة الخروج من الخلاف في هذه الجزئية

186
00:54:55.250 --> 00:55:11.000
نعم ينزل على راسه  لا لا لا مو بصحيح انك ان قدمت يديك انكر عليك من قالوا خالفت السنة. طبعا ليس انكار من خالف الواجب. انكار من خالف السنة هم

187
00:55:11.400 --> 00:55:43.550
نقول فيها يا حاتم ليس هناك جزئية في هذا الخلاف يا شيخ هانتوما تأكد ها  اكيد بس عشان ذكرت انا واضحة يعني هذا هو الصحيح فحين اذ لا بد من تحرير محل النزاع في المسألة ومعرفة الراجح من المرجوح

188
00:55:43.600 --> 00:55:59.400
لكن لا تقول والله انا بطلع من الخلاف وبطنقص على ظهري ولا بشقلب وانت مالك الايدين والرجلين بتنزل عليه؟ ما لك الا هذي ولا هذي فحين اذ ليس ثمة جزئية في هذا الخلاف اتفق العلماء عليها حتى نعلل

189
00:55:59.500 --> 00:56:19.450
بالخروج بالخروج من الخلاف حتى نعلل بالخروج من الخلاف اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بالتيمم للفرظ الاخر اذا دخل وقت الظهر وتيممت ثم دخل عليك وقت العصر. اويلزمك تيمم جديد ولا لا

190
00:56:19.700 --> 00:56:41.000
قسم العلماء فيه على قولين من من اهل العلم من قال بانه يلزمه لزوم وجوب ومن اهل العلم من قال لا لو صلى بالتيمم الاول لا بأس لا بأس اي القولين؟ عفوا هل هذه المسألة من المسائل التي فيها جزئية اتفق العلماء عليها

191
00:56:41.150 --> 00:57:00.300
الجواب نعم اي جزئية انك تتيمم تتيمم مرة ثانية خروجا من خلاف العلماء وهنا كلمة خروجا من خلاف العلماء واقعة موقعها ولا بأس على بذلك ومنها كذلك اختلف العلماء في مسألة استقبال القبلة واستدبارها

192
00:57:01.300 --> 00:57:17.150
في البنيان وفي الصحراء طيب على اقوال كثيرة لكن ما الجزئية التي اتفق العلماء عليها انك اذا انصرفت كلية في البنيان او الصحراء على القبلة فالجميع يقولون لا بأس عليك

193
00:57:17.450 --> 00:57:39.100
احسنت فانت بعدم استقبالك مطلقا حققت الجزئية او فعلت الجزئية التي اتفق عليها العلماء وفعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن. ومنها كذلك اختلف العلماء في حكم الوتر. فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الى ان

194
00:57:39.100 --> 00:57:58.550
اهو سنة ولكن ذهب الائمة الحنفية رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين الى انه واجب طيب ايش الجزئية التي اتفقوا عليها انه مشروع اذا ينبغي للانسان الا يهمل في الوتر خروجا من خلاف العلماء. خروجا من خلاف العلماء

195
00:57:58.800 --> 00:58:19.150
مسألة وانظروا فيها هل هي من هذا النوع او هذا النوع لو دخل انسان يوم الجمعة والامام يخطب اويجلس ام يصلي ركعتين فيه خلاف بين العلماء ذهب الائمة المالكية وجمع

196
00:58:19.400 --> 00:58:34.100
الى وجوب جلوس وحرمة صلاته لان الوقت وقت نهي ما تصلي دماء الخطبة واجب وهذه نافلة ما تنشغل بالنافلة عن الصلاة طرحناها في العمدة ولا لا باب صلاة الجمعة ومن اهل العلم بل قالوا يسن ويشرع

197
00:58:34.400 --> 00:58:51.000
وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة سليك قم فصلي ركعتين الان ما الجزئية التي اتفق العلماء عليها مشروعية صلاة الركعتين. شكرا بارك الله فيك يا شيخ محمد. لو جت لو جت من غيرك كان قبلتيها

198
00:58:51.300 --> 00:59:07.800
يا محمد فكر شوي الان لو شوف لو صلى ركعتين هل في فريق بينكر عليه؟ نعم بينكر عليه. طيب لو جلس ولم يصلي؟ في فريق بينكر عليه؟ بينكرون عليه. فاذا ليس هناك جزئية اتفق عليها العلماء في هذه النقطة. فعليك ان تنظر

199
00:59:07.800 --> 00:59:28.000
رجحه الدليل وتعمل به ولا شأن لك بالطرف ولا شأن لك بالطرف الاخر لكن لو ان الانسان انتبهوا لو ان الانسان دخل المسجد في وقت نهي في وقت نهي او يشرع في حقه تحية المسجد ام لا؟ فيه

200
00:59:28.100 --> 00:59:44.450
قولان لاهل العلم منهم من منع قال ما تصلي انها تحية المسجد نافلة نافلة وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس والعصر وتطلع الشمس في الفجر

201
00:59:44.800 --> 00:59:58.000
ومنهم من قال لا بل المشروع في حقك سنة مؤكدة بل قال بعض اهل العلم بوجوبها الان دخل الانسان المسجد في هذا الوقت فيبقى حائرا بين القولين ايجلس فينكر عليه الطرف الاخر

202
00:59:58.050 --> 01:00:12.350
ام يصلي فينكر عليه الطرف الثاني آآ حينئذ هل هل يعلل بالخروج من الخلاف هنا؟ هل يصح لفقيه ان يقول لا تصلي ركعتين خروجا من الخلاف؟ او يقول لا تصلي ركعتين واجلس

203
01:00:12.350 --> 01:00:27.900
خروجا من الخلاف؟ الجواب لا ما يعلل بالخلاف في هذا النوع من المسائل. اذا ما المسائل التي يعلل فيها بالخروج من الخلاف هي المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها وفيها جزئية متفق عليه في الدنيا

204
01:00:28.100 --> 01:00:59.200
اذن ولا تونا طيب فيها جزئية متفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى. رحمهم الله تعالى حد عنده سؤال في هذا هم  ايه اذا لم تدخل فيها من الذي سينكر عليك

205
01:01:00.600 --> 01:01:13.600
هل الذي قال بجوازه يقول كيف تخرج من هنا وانا اقول جائزة تعال يا ابن الذين تعال ادخل فيها يلا ادخل بينكر عليك؟ ما هو بنكر عليك فالجميع يتفقون على انك ان تركت هذه المعاملة فلا بأس عليك. اذا هذا هو الخروج من الخلاف

206
01:01:16.700 --> 01:01:51.350
ايه طبعا يختلفون فيها احيانا نصنف بعض المسائل بانها مسائل اجتهاد بينما طرف اخر من اهل العلم يصنفونها بانها مسائل خلافي وتصنيفهم مبني على الاجتهاد فكل يعمل بما اداه اليه اجتهاده. فاذا رأيت انها من المسائل الخلافية فاتعبد الله عز وجل بالانكار على المخالفة. لكن الانكار

207
01:01:51.400 --> 01:02:07.650
هذي القواعد اللي قلتها بالرفق واللين والهدوء والمحاورة والادب ومعرفة اداب الحوار والخلاف والذين قالوا بانها مسائل اجتهادية خلاص اذا حتى كل واحد منهم فيه اختلاف في التصنيف يعمل بما اداه اليه اجتهاده

208
01:02:26.850 --> 01:02:35.150
ما انكر عليه لكنه قول لم يقل به احد من اهل العلم لم يقل احد انها ان خلاف العلماء في هذه المسألة من باب خلاف التنوع ولا التضاد. لم يقل بها

209
01:02:35.350 --> 01:02:49.400
وانما قصارى ما حصرت به اقوال اهل العلم في كل العصور هل قولين فقط منهم من قال بتقديم هذا ومنهم من قال بتقديم فهذا قول ثالث غريب يعني لو سألنا سائل وقال ما الدليل على ان الخروج من الخلاف مستحب

210
01:02:49.900 --> 01:03:06.550
ما اصل هذه القاعدة اصلا لماذا تجعلوننا ايها الفقهاء نحرص على الخروج من الخلاف اقول الدليل على ذلك من الاثر والنظر اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما

211
01:03:06.600 --> 01:03:32.650
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب وش المخرج مع هالمتشابهات الاتقاء. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وانتم تعرفون ان المسائل الاجماعية ليست من مسائل الاشتباه الحمد لله

212
01:03:33.350 --> 01:03:52.150
لكن المسائل الخلافية والاجتهادية هي مسائل فيها نوع اشتباه لا سيما اذا كان من ستخالفهم وترجح قولك ائمة كبار كالجمهور وغيرهم. ترى مخالفة الجمهور ليست بالامر البسيط او مثلا ان تخالف اب العباس ابن تيمية رحمه الله في مسألة

213
01:03:52.250 --> 01:04:06.100
فاذا مخالفتك لكثير من العلماء توجب لنفسك شبهة اهذا الحق الذي انت عليه هو الصواب؟ طيب كيف يكون صوابا وقد خالفه هؤلاء الفحول الجبال الرواسي هؤلاء الائمة الكبار الذين لا يشق لهم غبار

214
01:04:06.300 --> 01:04:25.850
ها اذا يبقى في نفسك شيء من الاشتباه والتردد فحتى ننفي هذا التردد نقول اخرج من خلاف العلماء لماذا؟ لانك اذا وجدت اشتباها فالمشروع لك اتقاؤه اتق الوقوع في الخلاف بالخروج منه بفعل تلك الجزئية التي اتفق العلماء عليها

215
01:04:25.950 --> 01:04:38.350
ومنها كذلك الحديث الحسن في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وش معناها اي امر تستريب فيه فاتركه الى ما لا ريب فيه

216
01:04:38.500 --> 01:04:54.950
وانت اذا فعلت ما اتفق عليه العلماء انت اذا فعلت ما اتفق عليه العلماء هل تفعله وفي قلبك ريب اجيبوا يا اخوان الجواب لا. يعني لو اغتسلت للجمعة هل في قلبك ريب من هذا الاغتسال؟ الجواب لا. لكن لو تركت الغسل

217
01:04:55.550 --> 01:05:13.250
يبقى في قلبك شيء من الريب لا سيما قوة من ها بالنظر الى قوة من خالف. العلماء الذين خالفوا وقالوا بالوجوب فحتى لا يبقى في قلبك شيء من الريب او الشبهة او الشك دع ما يريبك الذي وهو القول الذي انفرد به بعض العلماء الى ما لا يليق بفعل ما

218
01:05:13.450 --> 01:05:31.750
بفعل ما اتفق عليه العلماء ووجه الدلالة في ذلك وجه الدلالة في ذلك ظاهر. واما من النظر فان من مقاصد الشريعة الكبرى تفريغ القلب من الصوارف والشواغل عند التعبد تفريغ القلب من الصوارف والشواغل عند التعبد

219
01:05:32.150 --> 01:05:48.800
ووجود تلك الشبهة والريب في قلبك ربما تكون ايش ها يا جماعة مشغلة لفكرك وذهنك. اما هل ما انت عليه الان صواب وهل اجتهادك صحيح ولا ليس بصحيح؟ فهذا يوجب لك التفكير ويوجب لك تشويش الذهن والاضطراب

220
01:05:49.050 --> 01:06:02.950
فكلما كان قلبك اسلم من ذلك كلما كان اقبل على عبادتك وادخل في خضوعك وخشوعك وانطراع وصدق انطراحك بين يدي الله عز وجل. حتى تصفي قلبك من جميع الصوارف والشواغل. فتلك

221
01:06:02.950 --> 01:06:18.750
هذا الريب وهذا الاشتباه يوجب ها حركة القلب يوجب التفكير في الادلة بل ربما احيانا نقوم ببعض المسائل الخلافية والله نستحضر بعض الصفحات التي بحثناها فيها الا عن هذا وهو راح قلبك عن العبادة اللي انت فيها الان

222
01:06:19.050 --> 01:06:29.050
ذهب قلبك عن العبادة التي انت فيها انصرف قلبك يا شيخ وان كان شيئا طيبا يعني كونك تفكر في في الشريعة ومسائل الشريعة هذا طيب لكن لكن في الصلاة لا في العبادة

223
01:06:29.050 --> 01:06:53.350
لا العبادة تقبل عليها بقلب خاضع خاشع منطرح بين يدي الله فكلما فرغت قلبك من تلك الصوارف كلما كان ادعى لخشوع قلبك وحضور وحضور ذهنك وحضور ذهنك وكذلك فعل ما اتفق عليه العلماء هو الابرأ للذمة وهذا من ادلة النظر ايضا. هو الابرأ للذمة

224
01:06:53.650 --> 01:07:08.450
لانه ربما ربما يكون قولك الذي رجحته خطأ عند الله عز وجل لان الحق لا يتعدد عند الله فتكون قد تركته وفعلت ما اتفق عليه العلماء ولا جرم ان ما اتفق عليه العلماء حق

225
01:07:08.600 --> 01:07:30.000
لا يمكن ان يتطرق اليه الخطأ فحينئذ هذا ابرأ للذمة هذا ابرأ للذمة وانك تفعل ما اتفق عليه العلماء ابرأ للذمة باقي عندكم اسئلة في هالقاعدة نعم استاذ محمد كيف

226
01:07:32.800 --> 01:07:44.850
انتم تعرفون كما درسنا في العقائد في فيما مضى ان من مسائل الاعتقاد ما هو مجمع ومتفق عليه بين العلماء قاطبة لا لا لم يختلفوا فيه مطلقا لا من قريب ولا من بعيد

227
01:07:45.100 --> 01:08:04.800
هذه مسائل اجماعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها مطلقا ولكن هناك مسائل خلافية وهي عقدية وهي اجتهادية. مثل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة اسري به او لم يره؟ هذي مسألة عقدية ولا لا؟ ولكن ثبت خلاف اهل السنة فيها

228
01:08:05.150 --> 01:08:24.900
ومنها مثلا اتفق العلماء على ان لله يدين اثنتين ذاتيتين لائقتين بجلاله وعظمته واتفق العلماء على ان كلتا اليدين يمين في الخير والانفاق والبذل والعطاء كلها يمين واتفق العلماء على ان احدى اليدين اسمها يمين

229
01:08:25.100 --> 01:08:39.500
ولكن اختلفوا في اسم الثانية هل يقال لها اليد الاخرى مع اتفاقهم على اثبات ايش اصل ثبوتها هو انها يمين في الخير لكن هل تطلق عليها اسم الشمال ولا تسمى يمين ايضا

230
01:08:40.150 --> 01:09:00.800
خلافهم في هذه الجزئية خلاف اجتهادي وعندنا قاعدة كبيرة في في هذه المسائل لا يخرج عن دائرة السنة ها من خالف في مسألة عقدية اجتهادية مثل مسألة ثالثة من الذين يرون الله في عرصات يوم القيامة

231
01:09:02.000 --> 01:09:15.500
اجمع العلماء اهل السنة اجمعوا على ان المؤمنين يرون الله يوم القيامة. هذه مسألة اجمعية من قال المؤمنين ما يرونه فهذا خرج عن دائرة الحق لكن اختلفوا في كم في طائفتي

232
01:09:15.850 --> 01:09:30.750
المنافقون في طائفة المنافقين والكفار اذا على ثلاثة اقوال منهم من قال تقتصر الرؤية على المؤمنين فقط ادري وينه في اي رؤية اي رؤية يا جماعة في رؤية العرصات فقط

233
01:09:30.850 --> 01:09:43.050
ومنهم من قال لا بل يراه المؤمنون والمنافقون وهو اصح الاقوال ان شاء الله ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون والكفار وينسب هذا القول الى ابي العباس يميل له ابو العباس ابن تيمية رحمه الله

234
01:09:44.100 --> 01:09:58.450
طيب من اخذ باحد هذه الاقوال لا يخرج عن دائرة اهل السنة والجماعة لان الخلاف فيها ثابت عن من عن نفس اهل السنة والجماعة عن نفس اهل السنة والجماعة. اذا هناك مسائل عقدية يدخلها

235
01:09:58.550 --> 01:10:27.750
يدخلها جهاد اقفل لا لا في في هني في نية تجمع الامرين وهو يطوف على انه طواف مشروع مستحب طواف مشروع فقضية التشريع يدخل فيها تشريع الايجاب وتشريع السنية يدخل فيها الامران جميعا

236
01:10:28.100 --> 01:10:38.250
فاذا كان واجبا فهو واجب واذا كان سنة فهو سنة الان هو يا ابو عبد الله ما يطوف على انه واجب ولا يطوف على ان السنة. يطوف على انه مشروع

237
01:10:40.900 --> 01:10:54.600
لا يطوف على انه مشروع بس يطوف على انه مشروع والتشريع يصدق على تشريع الايجاب وتشريع الاستحباب ايه مثل يسمونها الطواف المطلق مثل الطواف يطوف طوافا مطلقا على انه مشروع

238
01:11:10.450 --> 01:11:25.850
طيب آآ هو هو ترك قول امامه لاجتهاد لاجتهاده هو يعني حنبلي اجتهد ورأى ان الصحيح مع القول الشافعي اذا هذا خالف الحق خالف الراجح عن عن دليل وعن برهان ولا عن مقتضى هوى وشهوة

239
01:11:26.300 --> 01:11:47.550
عليه ينكر عليه ولا شك نعم قال وفقه الله القاعدة الثامنة عدم التكلم في مسألة لم يسبق الى القول بها امام من الائمة. هم. هذه القاعدة انما هي في المسائل التي لا نص فيها

240
01:11:47.750 --> 01:12:04.800
واما المسائل التي فيها نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل بها وان لم يعرف ان احدا من الائمة السابقين قال بها لان الحديث حجة بنفسه واما المسائل التي لا نص فيها ولم يتكلم فيها السلف مع وجودها في زمانهم

241
01:12:04.850 --> 01:12:23.700
فلا يشرع ان يأتي المسلم فيها بقول محدث لم يسبق اليه قال قال القيرواني في كتاب النوادر والزيادات ليس لاحد ان يحدث قولا او تأويلا ان يحدث قولا ليس لاحد ان يحدث قولا او تأويلا لم يسبقه به السلف

242
01:12:23.900 --> 01:12:42.050
وانه اذا ثبت عن صاحب قول لا يحفظ عن غيره من الصحابة خلاف ولا وفاق انه لا يسعه خلافه وقال ذلك معنى الشافعي واهل العراق فكل قول نقوله وتأويل من مجمل تأوله فعل فعل سلف فعل سلف سابق قلنا

243
01:12:42.300 --> 01:12:56.650
او اصل من الاصول المذكورة استنبطنا وقال شيخ الاسلام رحمه الله كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه اليه احد منهم فانه يكون خطأ. طيب. كما قال الامام احمد

244
01:12:57.000 --> 01:13:09.500
ماشي ماشي كما قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام انتهى. طيب اقول وبالله التوفيق. هذه اصل عند اهل عند اهل العلم رحمهم الله تعالى

245
01:13:09.750 --> 01:13:23.400
وهو ان الانسان لا ينبغي له ان يتكلم في حكم مسألة لم يسبقه في الكلام فيها لم يسبقه للكلام فيها امام ولكن هنا تنبيهات لا بد حتى تفهم المسألة على

246
01:13:23.600 --> 01:13:42.350
على وجهها المسألة الاولى اذا كان كلامك في هذه المسألة مبني على نص صحيح صريح ظاهر فحين اذ قل في هذه المسألة بما ها بما قاله النص ولا شأن لك

247
01:13:42.400 --> 01:13:59.150
سواء قال به امام او لم يقل به امام واي امام اعظم من امام الائمة صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مع اننا حسب البحث والتتبع لم نعلم ان حديثا صحيحا قد اتفقت الامة على عدم

248
01:13:59.400 --> 01:14:12.300
العمل به لكن قد يكون الذين عملوا به قليل فقط ولقلتهم لا يذكرون في الخلاف ولكن ليس ثمة دليل تتفق صحيح تتفق الامة على عدم العمل به هذا غير موجود

249
01:14:14.800 --> 01:14:28.550
فاذا اذا ثبت الحديث فلا تبحث عن امام قال به حتى لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها. امام فان امامك هو من قال هذا الحديث وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم فانه

250
01:14:28.550 --> 01:14:49.000
لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولان المتقرر ان الحديث حجة بنفسه فلا يكتسب حجيته من عمل احد او موافقة احد من الائمة كائنا من كان بل اقوال الائمة واعمال الائمة انما تكتسب الحجية اذا وافقت هي النص

251
01:14:49.450 --> 01:15:06.600
فالنص هو الذي يفضي لها الحجة ويعطيها الحجة وليست اعمال العلماء هي التي تعطي النص الحجة فلا حق لاحد كائنا من كان يا اخوان. اذا قلنا بان القول الراجح كذا وكذا. ودليل الراجح قول رسول الله

252
01:15:06.800 --> 01:15:20.350
كذا وكذا لا حق له يقول ومن الذي رجحه من الائمة قبلك لا حق لك ان تقول ذلك لانني اعطيتك امام الائمة المعصوم الذي لا ينطق الا عن وحي عليه الصلاة والسلام

253
01:15:20.600 --> 01:15:39.500
تبي امام اعظم من هذا لا ليس ثمة امام اعظم من هذا المسألة الثانية المسألة الثانية لا يجوز احداث الكلام في مسائل عقدية لم يتكلم بها السلف رحمهم الله وهذا هو الذي يعنيه الامام احمد

254
01:15:39.900 --> 01:15:59.650
ويقصده ابتداء في قوله اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام يقصد في المقام الاول تلك المسائل العقدية التي تكلم فيها الصحابة والسلف الصالح احذر من ان تحدث قولا في العقيدة تنشره بين الناس لا سلف لك فيه انتبه فمسائل

255
01:15:59.650 --> 01:16:19.750
العقيدية التوقيفية. وقد قال فيها السلف كلمتهم. وتقررت فيها الادلة واغلق فيها باب باب الاجتهاد ما عاد فيه خلص الاقوال المنقولة عن السلف في العقيدة كافية. فلا يأتي من بعدهم يحدث حدثا. ويقول قولا ليس له فيه امام

256
01:16:20.100 --> 01:16:35.600
ولذلك الامام احمد يقول هذا الكلام في زمن انتشرت فيه اقوال الجهمية المحدثة والمخترعات التي ابتكرتها المعتزلة في في القرآن وفي غيره فيقول اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام

257
01:16:36.200 --> 01:16:56.200
فليس هناك امام من الائمة يقول بان القرآن مخلوق وليس هناك امام من الائمة يقول بان الله لا يرى في الاخرة. فالامام احد يقول اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام. يعني اياك ان تتكلم في عقيدة وتثبت عقيدة او تثبت اصلا وتدندن حوله وتنشره بين الناس وليس لك فيه وليس لك فيه

258
01:16:56.200 --> 01:17:11.700
معتبر تبرأ ذمتك في متابعته او تقليده عند الله عز وجل اذا هنا مسألتان اولا لا يقصد العلماء المسائل التي ثبتت فيها النصوص وصارت واضحة. الامر الثاني انهم يقصدون في المقام الاول

259
01:17:11.850 --> 01:17:31.100
يقصدون في المقام الاول ماذا يا جماعة ومسائل العقيدة الامر الثالث هذا تنبيه من الائمة على وجوب متابعة الاثار الواردة عن الصحابة والتابعين. والاهتمام بها وتلقفها والتعلم عليها وعدم اهمالها والاستئناس بها

260
01:17:31.750 --> 01:17:46.300
فلا ينبغي للانسان ان يعتمد على خاصة نفسه في فهم الادلة والنصوص بل لا بد ان ينظر الى كلام السلف الصالح ويفهم الادلة من الكتاب والسنة على ما تقتضيه الاثار الواردة عن السلف والتابعين وتابعيهم

261
01:17:46.450 --> 01:18:02.250
اذا هذا تنبيه على متابعة السابقين في فهمهم وفي منهجهم وفي مذهبهم في فهم الادلة. فاياك ان تحدث فهما جديدا في الادلة ليس لك فيه ليس لك فيه امام اياك ان تحذف الصلاة

262
01:18:02.550 --> 01:18:19.850
باقي دقيقة اياك ان تحدث فهما جديدا في الادلة ليس لك فيه ليس لك فيه امام مثل الذين يفهمون من قول الله عز وجل ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول

263
01:18:19.850 --> 01:18:32.250
لوجدوا الله توابا رحيما يفهمون منها جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره بعد وفاته. هل هذا فهم صحيح؟ هؤلاء قالوا في الاية قولا ليس لهم فيها امام

264
01:18:32.650 --> 01:18:51.900
لانهم فهموا فهما اخر. وكذلك كالذين يفهمون من قول الله عز وجل لن تراني قال لن تراني يفهمون منها انكار الرؤية رؤية الله عز وجل بعد دخول اهل الجنة الجنة. هل هذا فهم صحيح؟ الجواب لا. اذا قالوا في هذه الاية

265
01:18:51.900 --> 01:19:15.350
ليس لهم فيها امام لانهم فهموا منها فهما غريبا ليس ثابتا عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين اذا هذه الكلمة تقصد في المقام الاول العقائد وتقصد في المقام الاول التنبيه على متابعة الصحابة والسلف الصالح في فهمهم. وهذا لا يعرفه الانسان الا اذا تلقف الاثار الواردة عن

266
01:19:15.350 --> 01:19:30.500
السلف الصالح عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى ولعلنا نكمل ان شاء الله في الدرس القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية

267
01:19:37.050 --> 01:19:53.650
والذي يفضي لها الحجة ويعطيها الحجة وليست اعمال العلماء هي التي تعطي النص الحجة فلا حق لاحد كائنا من كان يا اخوان. اذا قلنا بان القول الراجح كذا وكذا. ودليل الراجح قول رسول الله

268
01:19:53.850 --> 01:20:07.400
كذا وكذا لا حق له يقول ومن الذي رجحه من الائمة قبلك لا حق لك ان تقول ذلك لانني اعطيتك امام الائمة المعصوم الذي لا ينطق الا عن وحي عليه الصلاة والسلام

269
01:20:07.650 --> 01:20:26.550
تبي امام اعظم من هذا لا ليس ثمة امام اعظم من هذا المسألة الثانية المسألة الثانية لا يجوز احداث الكلام في مسائل عقدية لم يتكلم بها السلف رحمهم الله وهذا هو الذي يعنيه الامام احمد

270
01:20:26.950 --> 01:20:46.700
ويقصده ابتداء في قوله اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام يقصد في المقام الاول تلك المسائل العقدية التي تكلم فيها الصحابة والسلف الصالح احذر من ان تحدث قولا في العقيدة تنشره بين الناس لا سلف لك فيه انتبه. فمسائل

271
01:20:46.700 --> 01:21:06.800
العقيدية التوقيفية وقد قال فيها السلف كلمتهم وتقررت فيها الادلة واغلق فيها باب باب الاجتهاد ما عاد فيه خلص الاقوال المنقولة عن السلف في العقيدة كافية. فلا يأتي من بعدهم يحدث حدثا. ويقول قولا ليس له فيه امام

272
01:21:07.150 --> 01:21:22.650
ولذلك الامام احمد يقول هذا الكلام في زمن انتشرت فيه اقوال الجهمية المحدثة والمخترعات التي ابتكرتها المعتزلة في في القرآن وفي غيره فيقول اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام

273
01:21:23.250 --> 01:21:43.250
فليس هناك امام من الائمة يقول بان القرآن مخلوق وليس هناك امام من الائمة يقول بان الله لا يرى في الاخرة. فالامام احد يقول اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام. يعني اياك ان تتكلم في عقيدة وتثبت عقيدة او تثبت اصلا وتدندن حوله وتنشره بين الناس وليس لك فيه وليس لك فيه

274
01:21:43.250 --> 01:21:58.750
ام معتبر تبرأ ذمتك في متابعته او تقليده عند الله عز وجل اذا هنا مسألتان اولا لا يقصد العلماء المسائل التي ثبتت فيها النصوص وصارت واضحة. الامر الثاني انهم يقصدون في المقام الاول

275
01:21:58.900 --> 01:22:18.150
يقصدون في المقام الاول ماذا يا جماعة ومسائل العقيدة الامر الثالث هذا تنبيه من الائمة على وجوب متابعة الاثار الواردة عن الصحابة والتابعين. والاهتمام بها وتلقفها والتعلم عليها وعدم اهمالها والاستئناس بها

276
01:22:18.800 --> 01:22:33.350
فلا ينبغي للانسان ان يعتمد على خاصة نفسه في فهم الادلة والنصوص بل لا بد ان ينظر الى كلام السلف الصالح ويفهم الادلة من الكتاب والسنة على ما تقتضيه الاثار الواردة عن السلف والتابعين وتابعيهم

277
01:22:33.500 --> 01:22:49.300
اذا هذا تنبيه على متابعة السابقين في فهمهم وفي منهجهم وفي مذهبهم في فهم الادلة. فاياك ان تحدث فهما جديدا في الادلة ليس لك فيه ليس لك فيه امام اياك ان تحذف الصلاة

278
01:22:49.600 --> 01:23:06.900
باقي دقيقة اياك ان تحدث فهما جديدا في الادلة ليس لك فيه ليس لك فيه امام مثل الذين يفهمون من قول الله عز وجل ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول

279
01:23:06.900 --> 01:23:19.300
لوجدوا الله توابا رحيما يفهمون منها جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره بعد وفاته. هل هذا فهم صحيح؟ هؤلاء قالوا في الاية قولا ليس لهم فيها امام

280
01:23:19.700 --> 01:23:38.950
لانهم فهموا فهما اخر. وكذلك كالذين يفهمون من قول الله عز وجل لن تراني قال لن تراني يفهمون منها انكار الرؤية رؤية الله عز وجل بعد دخول اهل الجنة الجنة. هل هذا فهم صحيح؟ الجواب لا. اذا قالوا في هذه الاية

281
01:23:38.950 --> 01:24:02.400
ليس لهم فيها امام لانهم فهموا منها فهما غريبا ليس ثابتا عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين اذا هذه الكلمة تقصد في المقام الاول العقائد وتقصد في المقام الاول التنبيه على متابعة الصحابة والسلف الصالح في فهمهم. وهذا لا يعرفه الانسان الا اذا تلقف الاثار الواردة عن

282
01:24:02.400 --> 01:24:17.550
السلف الصالح عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى ولعلنا نكمل ان شاء الله في الدرس القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية